مستدرك الوسائل ومستنبط المسائل الجزء ٧
0%
مؤلف: الحاج ميرزا حسين النوري الطبرسي
تصنيف: متون حديثية
الصفحات: 594
مؤلف: الحاج ميرزا حسين النوري الطبرسي
تصنيف: الصفحات: 594
المشاهدات: 316266
تحميل: 4820
توضيحات:
- أبواب ما تجب فيه الزكاة وما تستحب فيه
- 1 - باب وجوبها
- 2 - باب وجوب الجود والسخاء بالزكاة، ونحوها من الواجبات
- 3 - باب تحريم منع الزكاة
- 4 - باب ثبوت الكفر والارتداد والقتل، بمنع الزكاة استحلالاً وجحوداً
- 5 - باب تحريم البخل والشح بالزكاة ونحوها
- 6 - باب تحريم منع كلّ حقّ واجب في المال
- 7 - باب ما يتأكد استحقاقه من الحقوق في المال سوى الزكاة، وجملة من أحكامها
- 8 - باب وجوب الزكاة في تسعة أشياء: الذهب، والفضة، والإبل، والبقر، والغنم، والحنطة، والشعير، والتمر، والزبيب، وعدم وجوبها في شئ سوى ذلك من الحبوب وغيرها
- 9 - باب استحباب الزكاة فيما سوى الغلّات الأربع، من الحبوب التي تكال، وعدم وجوبها فيما عدا الأربع، وتساوي الجميع في الشرائط
- 10 - باب عدم وجوب الزكاة في الخضر والبقول، كالقصب والبطيخ، والغضا والرطبة، والقطن والزعفران والأشنان، والفواكه ونحوها، وكل ما يفسد من يومه، إلّا أن يباع بذهب أو فضة، فتجب في ثمنه بعد الحول
- 11 - باب عدم وجوب الزكاة في الجوهر وأشباهه، وإن كثر
- 12 - باب تأكد استحباب الزكاة في مال التجارة، بشرط أن يطلب برأس ماله أو زيادة في الحول كلّه، فإن طلب بنقيصة ولو في بعض الحول، لم تستحب إلّا أن يباع ثمّ يحول على الثمن الحول فتجب، وإن مضى له على النقيصة أحوال، زكّاه لحول واحد استحباباً
- 13 - باب عدم جواز التجارة بمال لم يزكّه صاحبه أو العامل به، وأنّه يكفي العامل قول صاحبه أنّه يزكّيه
- 14 - باب استحباب الزكاة في الخيل والإناث السائمة طول الحول، عن كلّ فرس عتيق ديناران، وعن كلّ برذون دينار كلّ عام، وعدم استحباب الزكاة في الذكور من الخيل، ولا في المعلوفة، ولا في العوامل، ولا في البغال والحمير
- 15 - باب عدم وجوب الزكاة في شئ من الحيوان غير الأنعام الثلاث، فلا يجب في الرقيق إلّا الفطرة، وزكاة ثمنه إذا بيع وحال عليه الحول، ولا في الرحى، ولا تستحب في الرقيق إلّا أن تراد به التجارة
- 16 - باب نوادر ما يتعلّق بأبواب ما تجب فيه الزكاة، وما تستحب
- أبواب من تجب عليه الزكاة ومن لا تجب عليه
- 1 - باب وجوبها على البالغ العاقل، وعدم وجوبها في مال الطفل
- 2 - باب أنّ من اتجر بمال الطفل وكان ولياً، استحب له تزكيته، وإن كان مليّا، وضمنه واتجر لنفسه فله الربح، ولا تستحب الزكاة للطفل بل للعامل، وإن لم يكن ولياً ولا مليّاً لم تستحب، وكان ضامناً، والربح للطفل
- 3 - باب عدم وجوب الزكاة في مال المجنون، واستحبابها إذا اتجر به وليه، وإلا لم تستحب
- 4 - باب وجوب الزكاة على الحر، وعدم وجوبها على المملوك، ولو وهبه سيده مالاً، ولو كان مكاتباً، فإن عمل له أو أذن له سيده زكاه، ولا يجب على سيده زكاة مال عبده
- 5 - باب اشتراط الملك والتمكن من التصرف في وجوب الزكاة، فلا تجب في المال الضال والمفقود، والمال الغائب الذي ليس في يد وكيله، فإن غاب سنين ثمّ عاد استحب زكاته لسنة واحدة
- 6 - باب عدم وجوب زكاة الدّين والقرض على صاحبه، إلّا أن يكون تأخيره من جهته وغريمه باذل له، فتستحب
- 7 - باب وجوب زكاة القرض مع وجوده حولاً على المقترض لا على المقرض، فإن زكاة المقرض سقطت عن المقترض
- 8 - باب وجوب الزكاة مع الشرائط، وإن كان على المالك دين بقدر المال أو اكثر، وحكم من خلف لأهله نفقة، وحكم اشتراط البائع زكاة الثمن على المشتري
- 9 - باب نوادر ما يتعلّق بأبواب من تجب عليه الزكاة، ومن لا تجب عليه
- أبواب زكاة الأنعام
- 1 - باب اشتراط بلوغ النصاب في وجوب الزكاة، في الإبل والبقر والغنم، وعدم وجوب شئ فيما نقص عن النصاب، وأنه لا يضم أحدها إلى الآخر
- 2 - باب تقدير النصب في الإبل، وما يجب في كلّ نصاب منها، وجملة من أحكامها
- 3 - باب تقدير النصب في البقر، وما يجب في كلّ واحد منها
- 4 - باب وجوب الزكاة في الجواميس، مثل زكاة البقر
- 5 - باب تقدير النصب في الغنم
- 6 - باب اشتراط السوم في الأنعام وأن لا تكون عوامل، فلا تجب الزكاة في المعلوفة والعوامل بل تستحب
- 7 - باب اشتراط الحول في وجوب الزكاة على الانعام
- 8 - باب اشتراط حول الصغار بعد الولادة في وجوب الزكاة، وعدم الاكتفاء بحول الأمهات
- 9 - باب أنّه لا تؤخذ في الزكاة الأكيلة، ولا الرُبّى، ولا شاة اللبن، ولا فحل الغنم، ولا الهرمة، ولا ذات العوار، وأن الجميع يعدّ
- 10 - باب وجوب الزكاة في المجتمع في الملك، وإن كان متفرقاً في اماكن، وعدم وجوبها في المتفرق في الملك وإن كان مجتمعاً، إذا لم يكن يبلغ ملك كلّ واحد نصاباً
- 11 - باب ما يجوز أخذه بدلاً عن الواجب من اسنان الإبل
- 12 - باب ما يستحب للمصدق والعامل استعماله من الآداب، وان الخيار للمالك والقول قوله
- 13 - باب نوادر ما يتعلّق بأبواب زكاة الأنعام
- أبواب زكاة الذهب والفضة
- 1 - باب تقدير النصب في الذهب، وما يجب في كلّ واحد منها
- 2 - باب تقدير النصب في الفضة، وما يجب في كلّ نصاب منها
- 3 - باب أنّ الزكاة الواجبة في الذهب والفضة، هي ربع العشر من كلّ أربعين واحد، ومن كلّ الف خمسة وعشرون
- 4 - باب اشتراط بلوغ النصاب في وجوب زكاة النقدين، وأنه لا يضم أحدهما إلى الآخر، ولا مال أحد الشريكين إلى الآخر، وعدم وجوب شئ، فيما نقص عن النصاب، وكذا ما بين كلّ نصابين
- 5 - باب اشتراط وجوب النصاب كاملاً طول الحول، وإلا لم تجب الزكاة
- 6 - باب اشتراط كون النقدين منقوشين بسكة المعاملة، فلا تجب الزكاة في التبر والسبائك والنقار
- 7 - باب عدم وجوب الزكاة في الحلي، وإن كثر وعظمت قيمته
- 8 - باب تزكية الحلي بإعارته لمن يؤمن منه إفساده
- 9 - باب جواز إخراج القيمة عن زكاة الدنانير والدراهم وغيرهما، واستحباب الإخراج من العين
- 10 - باب اشتراط الحول من حين الملك، في وجوب زكاة النقدين
- 11 - باب حكم مضي حول على رأس المال دون الربح، وعلى أحد المالين دون الآخر
- 12 - باب اشتراط البائع زكاة الثمن على المشتري
- 13 - باب نوادر ما يتعلّق بأبواب زكاة النقدين
- أبواب زكاة الغلّات
- 1 - باب وجوب زكاة الغلات الأربع، إذا بلغت خمسة أوسق فصاعداً، وهي ثلاثمائة صاع، ووجوبها في العنب مع الخرص وبلوغ النصاب
- 2 - باب عدم وجوب الزكاة فيما نقص عن النصاب من الغلات، وأنه لا يضم جنس منها إلى آخر ليتم النصاب
- 3 - باب ان الواجب في زكاة الغلات الأربع، هو العشر إن سقي سيحا أو بعلاً أو من نهر أو عين أو سماء، ونصف العشر إن سقي بالنواضح والدوالي ونحوها
- 4 - باب وجوب الزكاة في حصة العامل، في المزارعة والمساقاة مع الشرائط
- 5 - باب حكم الزكاة في الثمار التي توكل، وما يترك للحارس ونحوها
- 6 - باب حكم حصة السلطان والخراج، هل فيها زكاة؟ وهل يحتسب من الزكاة أم لا؟
- 7 - باب أنّ الزكاة لا تجب في الغلات إلّا مرة واحدة، وإن بقيت ألف عام، إلّا أن تباع بنقد ويحول على ثمنه الحول فتجب
- 8 - باب استحباب الصدقة من الزرع والثمار، يوم الحصاد والجذاذ
- 9 - باب كراهة الحصاد والجذاذ والتضحية والبذر بالليل، واستحباب الإعطاء والصدقة عند ذلك
- 10 - باب كراهة الإسراف في الإعطاء عند الحصاد والجذاذ، والإعطاء بالكفين، بل يعطى بكف واحد مرة أو مراراً
- 11 - باب جواز أكل المار من الثمار ولا يفسد ولا يحمل ولا يقصد
- 12 - باب عدم جواز إخراج الغلة الرديئة عن الجيدة في الزكاة، وحكم المعى فارة وأم جعرور في الزكاة
- 13 - باب نوادر ما يتعلّق بأبواب زكاة الغلات
- أبواب المستحقين للزكاة
- 1 - باب أصناف المستحقين، وعدم اشتراط الإيمان في المؤلفة والرقاب، وسقوط المؤلفة الآن، وقبول دعوى الاستحقاق مع ظهور الكذاب، وأنه يعطى من يسأل ومن لا يسأل منهم
- 2 - باب أن من دفع الزكاة إلى غير المستحق، كغير المؤمن أو غير الفقير ونحوهما، ضمنها إلّا أن يكون اجتهد في الطلب فتحزيه، وأن من لم يعلم بوجوب الزكاة ثمّ علم، وجب عليه قضاؤها
- 3 - باب وجوب وضع الزكاة في مواضعها، ودفعها إلى مستحقها
- 4 - باب اشتراط الإيمان والولاية في مستحق الزكاة، إلّا المؤلفة والرقاب والأطفال، وإن لم يجد للزكاة مستحقاً أو مؤمناً بعث بها إليهم، فإن تعذر جاز إعطاء المستضعف والانتظار، ويكره إعطاء السائل بكفه منها
- 5 - باب عدم جواز دفع الزكاة إلى المخالف في اعتقاد الحق من الأصول: كالمجسمة، والمجبرة، والواقفية، والنواصب، وغيرهم
- 6 - باب أن حد الفقر الذي يجوز معه أخذ الزكاة، ان لا يملك مؤونة السنة له ولعياله فعلاً أو قوة، كذي الحرفة ولصنعة
- 7 - باب جواز أخذ الفقير الزكاة، وإن كان له خادم ودابة ودار ممـّا يحتاج إليه، لا ما يزيد عن احتياجه، بقدر كفاية سنة
- 8 - باب حكم من كان له مال يتجر به، ولا يربح فيه مقدار مؤونة سنة له ولعياله، أو وجه معيشته كذلك
- 9 - باب أنّه لا يجوز دفع الإنسان زكاته إلى من تجب عليه نفقته، وهم: أبواه، وأجداده، وأولاده، وزوجاته، ومماليكه، دون بقية الأقارب
- 10 - باب جواز شراء الأب المملوك ونحوه من واجبي النفقة، من الزكاة وعتقه
- 11 - باب أنّه من كان عليه زكاة فأوصى بها، وجب إخراجها من الأصل، مقدماً على الميراث، وكان كالدين وحجة الإسلام
- 12 - باب كراهة اعطاء المستحق من الزكاة أقل من خمسة دراهم وعدم التحريم
- 13 - باب جواز إعطاء المستحق من الزكاة ما يغنيه، وأنه لا حد له في الكثرة، إلّا من يخاف منه الإسراف، فيعطى قدر كفايته لسنة
- 14 - باب جواز تفضيل بعض المستحقين على بعض، واستحباب كون التفضيل لفضيلة، كترك السؤال، والديانة، والفقه، والعقل
- 15 - باب عدم وجوب استعياب المستحقين بالإعطاء، والتسوية بينهم، واستحباب ذلك
- 16 - باب تحريم الزكاة الواجبة على بني هاشم، إذا كان الدافع من غيرهم
- 17 - باب جواز إعطاء بني هاشم من الصدقة والزكاة المندوبة
- 18 - باب جواز إعطاء بني هاشم زكاتهم، لبني هاشم وغيرهم
- 19 - باب جواز إعطاء بني هاشم من الزكاة مع ضرورتهم، وقصور الخمس عن كفايتهم
- 20 - باب استحباب دفع الزكاة والفطرة إلى الإمام، وإلى الثقات من بني هاشم، ليفرقوها على أربابها، واستحباب قبول الثقات ذلك
- 21 - باب جواز نقل الزكاة أو بعضها، من بلد إلى آخر مع الأمن، ووجوبه مع عدم المستحق هناك
- 22 - باب استحباب تفريق الزكاة في بلد المال، وكراهية نقلها مع وجود المستحق
- 23 - باب أن من دفع إليه مال يفرقه في قوم وكان منهم، جاز له أن يأخذ لنفسه كأحدهم، إلّا أن يعيّن له أشخاصاً، فلا يجوز العدول عنهم إلّا بإذنه
- 24 - باب جواز تصرف الفقير فيما يدفع إليه من الزكاة كيف يشاء، من حج وتزويج وأكل وكسوة وصدقة وغير ذلك، ولا يلزمه الاقتصار على أقل الكفاية
- 25 - باب جواز صرف الزكاة في شراء عبيد المسلمين، الّذين تحت الشدة خاصة وعتقهم، وجوازه مطلقاً مع عدم المستحق، فإن مات العبد الذي اشتري من الزكاة وأعتق وله مال ولا وارث له، ورثه المستحقون للزكاة
- 26 - باب جواز صرف الزكاة إلى المكاتبين مع حاجتهم، وعدم جواز إعطاء الزكاة للمملوك، سوى ما استثنى
- 27 - باب جواز قضاء الدين عن المؤمن من الزكاة، إذا لم يكن صرفه في معصيته، وجواز مقاصته بها من دين عليه، حياً أو ميتاً واستحباب اختيار إعطائه منها على مقاصته مع ضرورته، وجواز تجهيز الميت من الزكاة
- 28 - باب عدم جواز دفع الزكاة إلى الغارم في معصية، وحكم مهور النساء
- 29 - باب جواز تعجيل إعطاء الزكاة للمستحق على وجه القرض، واحتسابها عليه عند الوجوب مع بقاء الاستحقاق
- 30 - باب أنّ الزكاة لا تجب فيما عدا الغلات، إلّا بعد الحول من حين الملك، وأنه يكفي فيه أن يهل الثاني عشر
- 31 - باب وجوب إخراج الزكاة عند حلولها من غير تأخير، وعزلها أو كتابتها مع عدم المستحق إلى أن يوجد، وحكم التجارة بها وتلفها
- 32 - باب استحباب إخراج الزكاة المفروضة علانية، والصدقة المندوبة سراً، وكذا سائر العبادات
- 33 - باب قبول دعوى المالك في الإخراج
- 34 - باب وجوب النية عند إخراج الزكاة
- 35 - باب استحباب التوصل بالزكاة إلى من يستحي من قبولها، بإعطائه على وجه آخر لا يوجب إذلال المؤمن
- 36 - باب نوادر أبواب المستحقين للزكاة
- أبواب زكاة الفطرة
- 1 - باب وجوبها على الغني المالك لقوت السنة
- 2 - باب عدم وجوب الفطرة على الفقير، وهو من لا يملك كفاية سنته
- 3 - باب استحباب استخراج الفقير الفطرة، وأقله صاع يديره على عياله
- 4 - باب عدم وجوب الفطرة على غير البالغ العاقل
- 5 - باب وجوب إخراج الإنسان الفطرة عن نفسه وجميع من يعوله، من صغير وكبير، وغني وفقير، وحر ومملوك، وذكر وأُنثى، ومسلم وكافر، وضيف
- 6 - باب أنّ الواجب في الفطرة عن كلّ إنسان، صاع من جميع الأقوات
- 7 - باب مقدار الصاع
- 8 - باب إخراج الفطرة من غالب القوت في ذلك البلد
- 9 - باب جواز إخراج القيمة السوقية عمّا يجب في الفطرة، واستحباب دفعها إلى الإمام مع الإمكان، أو إلى الثقات من الشيعة، ليدفعوها إلى السمتحق
- 10 - باب استحباب اختيار التمر على ما سواه في الفطرة
- 11 - باب أن من ولد له ولد، أو أسلم قبل الهلال، وجبت عليه الفطرة، وإن كان بعده لا تجب
- 12 - باب أن وقت وجوب الفطرة إذا أهلّ شوال قبل صلاة العيد، وعدم سقوط الوجوب بتأخيرها عنها، وجواز تقديمها من أول شهر رمضان إلى آخره فرضاً
- 13 - باب وجوب عزل الفطرة عند الوجوب وعدم المستحق، وتأخيرها حتى يوجد
- 14 - باب أن مستحق زكاة الفطرة هو مستحق زكاة المال، وأنه لا يجوز دفعها إلى غير مؤمن، ولا إلى غير محتاج
- 15 - باب أنّه يجوز دفع الفطرة إلى المستضعف مع عدم المؤمن، لا إلى الناصب، ويستحب تخصيص الجيران والأقارب بها من الاستحقاق، ويكره نقلها من بلد إلى آخر مع وجود المستحق
- 16 - باب استحباب تفريق الفطرة على جماعة، وعدم جواز إعطاء الفقير أقل من صاع، وجواز إعطائه أصواعاً متعددة، وجواز إعطاء جميع الفطرة لمستحق واحد
- 17 - باب وجوب زكاة الفطرة على السيد إذا كمل له رأس، ولو من رأسين فصاعداً، مع الشركة، وإلا فلا
- 18 - باب نوادر ما يتعلّق بابواب زكاة الفطرة
- أبواب الصدقة
- 1 - باب تأكد استحبابها مع كثرة المال وقلته، ومع الدين
- 2 - باب أنّه يستحب للإنسان أن يعول أهل بيت من المسلمين، بل يختاره ندباً على الحج
- 3 - باب استحباب الصدقة عن المريض
- 4 - باب استحباب صدقة الإنسان بيده خصوصاً المريض، وأمر السائل بالدعاء له
- 5 - باب استحباب كثرة الصّدقة، بقدر الجهد
- 6 - باب استحباب الصّدقة ولو بالقليل، على الغني والفقير
- 7 - باب استحباب التّبكير بالصّدقة كلّ صباح وكلّ يوم، وأنّه لا بدّ فيها من النيّة
- 8 - باب استحباب الصّدقة عند توقع البلاء، والخوف من الاسواء والدّاء
- 9 - باب استحاب قناعة السّائل، ودعائه لمن أعطاه، وزيادة إعطاء القانع الشّاكر، وردّ غير القانع
- 10 - باب استحباب افتتاح النّهار بالصّدقة، وافتتاح اللّيل بالصّدقة، وافتتاح الخروج في ساعة النّحوس وغيرها بالصّدقة
- 11 - باب استحباب الصّدقة في السرّ، واختيارها على الصّدقة في العلانيّة
- 12 - باب استحباب الصّدقة باللّيل
- 13 - باب تأكّد استحباب الصّدقة في الأوقات الشّريفة، كيوم الجمعة ويوم عرفة، وشهر رمضان
- 14 - باب استحباب المبادرة بالصّدقة، قبل مرض الموت
- 15 - باب كراهة ردّ السّائل الذّكر باللّيل
- 16 - باب استحباب اختيار الصّدقة على المؤمن، على ما سواها من العبادات المندوبة
- 17 - باب استحباب الصّدقة ولو على غير المؤمن، حتّى دواب البرّ والبحر، وعلى الذّمّي عند ضرورته، كشدّة العطش
- 18 - باب تأكّد استحباب الصّدقة على ذي الرّحم والقرابة، ولو كان شيخاً، وحكم من أراد الصّدقة على شخص، ثمّ أراد العدول عنه
- 19 - باب جواز الصّدقة على المجهول الحال بالقليل، واستحبابها على من وقعت له الرّحمة في القلب، وعدم جواز الصّدقة على من عرف بالنّصب أو نحوه
- 20 - باب كراهة ردّ السّائل ولو ظنّ غناه، بل يعطيه شيئاً ولو يسيراً أو يعده به، فإن لم يجد شيئاً ردّه رداً جميلاً
- 21 - باب جواز ردّ السّائل، بعد إعطاء ثلاثة
- 22 - باب عدم جواز الرّجوع في الصّدقة، وحكم صدقة الغلام
- 23 - باب استحباب التماس الدّعاء من السّائل، واستحباب دعاء السّائل لمن أعطاه
- 24 - باب استحباب المساعدة على إيصال الصّدقة والمعروف إلى المستحقّ
- 25 - باب مواساة المؤمن في المال
- 26 - باب استحباب الإيثار على النّفس ولو بالقليل، لغير صاحب العيال
- 27 - باب استحباب تقبيل الإنسان يده بعد الصّدقة، وتقبيل ما تصدّق به، وشمّه بعد القبض، وتقبيل يد السّائل
- 28 - باب استحباب القرض للصّدقة، وصدقة من عليه قرض، واستحباب الزّيادة في قضاء الدين
- 29 - باب تحريم السّؤال من غير احتياج
- 30 - باب كراهة المسألة مع الاحتياج، حتّى سؤال مناولة السّوط والماء
- 31 - باب كراهة إظهار الاحتياج والفقر
- 32 - باب جواز الشكوى إلى المؤمن خاصّة، وإعلام الإخوان بالضّيق مع الضّرورة
- 33 - باب استحباب الاستغناء عن النّاس، وترك طلب الحوائج منهم، والياس ممـّا في أيديهم
- 34 - باب عدم جواز المنّ بعد الصّدقة والصّنيعة
- 35 - باب عدم جواز اللّوم على الإعطاء، والابتداء به، واستكثاره
- 36 - باب استحباب الابتداء بالإعطاء والمعروف قبل السّؤال، والاستتار من الأخذ بحجاب أو ظلمة، لئلّا يتعرّض للذّل
- 37 - باب استحباب متابعة العطايا وموالاة الأيادي
- 38 - باب استحباب فعل المعروف وأحكامه
- 39 - باب استحباب اختيار التّوسعة على العيال، على الصّدقة على غيرهم
- 40 - باب استحباب إنفاق شئ كلّ يوم ولو يسيراً، وأحكام النفقات
- 41 - باب تأكّد استحباب الصّدقة ولو بالجاه، على صاحب الضّرورة
- 42 - باب استحباب الصّدقة بأطيب المال وأحلّه، وعدم جواز الصّدقة بالمال الحرام مع العلم بصاحبه
- 43 - باب استحباب إطعام الطّعام
- 44 - باب استحباب تصدّق الإنسان بأحبّ الأشياء، وأطيب الأطعمة كالسّكر ونحوه
- 45 - باب تأكّد استحباب سقي الماء، النّاس والبهائم ولو في موضع يوجد فيه
- 46 - باب استحباب البرّ بالإخوان، والسّعي في حوائجهم، وصلة فقراء الشّيعة
- 47 - باب جواز الصّدقة في حال ركوع الصّلاة، بل استحبابها
- 48 - باب استحباب التّصدق بنصف المال
- 49 - باب نوادر ما يتعلّق بأبواب الصّدقة
- أبواب ما يجب فيه الخمس
- 1 - باب وجوبه
- 2 - باب وجوب الخمس في غنائم دار الحرب، وفي مال الحربي والنّاصب، وعدم وجوبه في غير الأشياء المخصوصة، وإنّه يجب مرّة واحدة
- 3 - باب وجوب الخمس في المعادن كلّها، من الذّهب والفضّة، والصّفر والحديد والرّصاص، والملاحة والكبريت والنّفط، وغيرها
- 4 - باب وجوب الخمس في الكنوز بشرط بلوغ عشرين ديناراً فصاعداً، ووجوده في دار الحرب، أو دار الإسلام وليس عليه أثر، وإلّا فهي لقطة، وعدم وجوب الزّكاة فيه وإن كثر
- 5 - باب وجوب الخمس في العنبر، وكلّما يخرج من البحر بالغوص من اللّؤلؤ والياقوت، إذا بلغت قيمته ديناراً فصاعداً
- 6 - باب وجوب الخمس فيما يفضل عن مؤونة السّنة له ولعياله، ومن أرباح التّجارات والصّناعات والزّراعات ونحو ذك، وإنّ خمس ذلك للإمام عليهالسلام خاصّة
- 7 - باب أنّ الخمس لا يجب إلّا بعد المؤونة، وحكم ما يأخذ منه السلطان الجائر الخمس
- أبواب قسمة الخمس
- 1 - باب أنّه يقسم ستّة أقسام: ثلاثة للإمام، وثلاثة للفقراء والمساكين وابن السّبيل، ممّن ينتسب إلى عبد المطلب بأبيه لا بأمّه وحدها، الذّكر والأُنثى منهم، وأنّه ليس في مال الخمس زكاة
- 2 - باب وجوب قسمة الخمس على مستحقّيه بقدر كفايتهم في سنتهم، فإن أعوز فمن نصيب الإمام، فإن فضل شئ فهو له، واشتراط الحاجة في اليتيم والمسكين وابن السّبيل، في بلد الأخذ لا في بلده
- أبواب الأنفال وما يختص بالإمام
- 1 - باب أنّ الأنفال كلّما يصطفيه من الغنيمة، وكلّ أرض ملكت بغير قتال، وكلّ أرض موات، ورؤوس الجبال، وبطون الأودية، والأجام، وصفايا الملوك وقطائعهم غير المغصوبة، وميراث من لا وراث له، وما غنمه المقاتلون بغير إذنه
- 2 - باب أنّ الأنفال كلّها للإمام عليهالسلام خاصّة، لا يجوز التّصرف في شئ منها إلّا بإذنه
- 3 - باب وجوب إيصال حصّة الإمام عليهالسلام من الخمس إليه مع الإمكان، وإلى بقيّة الأصناف مع التّعذّر، وعدم جواز التّصرف فيها بغير إذنه عليهالسلام
- 4 - باب إباحة حصّة الإمام عليهالسلام من الخمس للشّيعة مع تعذّر إيصالها إليه، وعدم احتياج السّادات، وجواز تصرّف الشّيعة في الأنفال والفئ وسائر حقول الإمام عليهالسلام، مع الحاجة وتعذّر الإيصال
- 5 - باب نوادر ما يتعلّق بأبواب كتاب الخمس
- أبواب وجوب الصوم ونيّته
- 1 - باب وجوبه، وثبوت الكفر والارتداد باستحلال تركه
- 2 - باب وجوب النيّة للصّوم الواجب ليلاً، فمن تركها فله تجديدها في الفرض، ما بينه وبين الزّوال، ما لم يفطر
- 3 - باب جواز تجديد النيّة، في الصّوم المندوب، إلى قرب الغروب
- 4 - باب أنّ من نوى قضاء شهر رمضان، جاز له الإفطار قبل الزّوال مع سعة الوقت لا بعده، ومن نوى صوماً مندوباً، جاز له الإفطار متى شاء، ويكره بعد الزّوال، وحكم النّذر
- 5 - باب استحاب صوم يوم الشّك، بنيّة النّدب على أنّه من شعبان، إذا كان علّة أو شبهة، ولو بان من شهر رمضان أجزأه، وكذا لو صام الشّهر كلّه أو بعضه، وهو لا يعلم أنّه من شهر رمضان
- 6 - باب عدم جواز صوم يوم الشّك بنية الفرض، فإن فعل وبان من شهر رمضان، وجب قضاؤه
- أبواب ما يمسك عنه الصائم ووقت الامساك
- 1 - باب وجوب إمساكه عن الأكل والشّرب، وعدم بطلان الصّوم بشئ، سوى المفطرات المنصوصة
- 2 - باب وجوب إمساك الصّائم، عن الكذب على الله وعلى رسوله وعلى الأئمة عليهمالسلام، وعن الغيبة، وحكم القضاء لو فعل
- 3 - باب وجوب إمساك الصّائم عن الارتماس في الماء، وجواز استنقاعه فيه، وصبّه على رأسه، والتبرّد بثوب، ونضح البوريا تحته، والنضح بالمروحة، وكراهة لبس الثوب المبلول من غير عصر، واستنقاع المرء في الماء
- 4 - باب وجوب إمساك الصّائم عن الجماع، وعن الإمناء بالملاعبة ونحوها، ووجوب الكفّارة بهما لو فعل، وحكم الوطئ في الدّبر
- 5 - باب جواز استدخال الصّائم الدّواء، رجلاً أو امرأة، وتحريم احتقانه بالمائع، دون الجامد
- 6 - باب كراهة السّعوط للصّائم، وجواز احتجامه، إن لم يخف ضعفا
- 7 - باب أنّ من أفطر يوماً من شهر رمضان عمدا، وجب عليه القضاء مع كفّارة مخيّرة: عتق رقبة، أو إطعام ستّين مسكيناً، لكلّ مسكين مدّ، فإن عجز تصدّق بما يطيق، وإن تبرّع أحد بالتكفير عنه أجزأه، وله أن يأكل هو وعياله حينئذ مع الاستحقاق
- 8 - باب أنّ من أكل أو شرب أو جامع أو قاء، ناسيا، لم يفسد صومه، واجبا كان أو ندبا، ووجب عليه إتمامه إن كان واجبا، ولم يجب عليه قضاء، ولا كفّارة، إن كان في شهر رمضان، أو قضائه، وكذا الجاهل
- 9 - باب أنّ من أجنب ليلا في شهر رمضان، ونام ناويا للغسل حتّى طلع الفجر، صح صومه، وليس عليه قضاء ولا كفّارة
- 10 - باب أنّ من أجنب ليلا في شهر رمضان، ثمّ نام ثمّ استيقظ، ثمّ نام ناويا للغسل حتّى طلع الفجر، وجب عليه القضاء خاصّة
- 11 - باب تحريم تعمّد البقاء على الجنابة، في شهر رمضان، حتّى يطلع الفجر، فإن فعل وجب عليه القضاء والكفّارة، وأنّه لا ينبغي للجنب، النّوم فيه ليلا ولا نهارا، حتّى يغتسل
- 12 - باب حكم من نسي غسل الجنابة، حتّى مضى شهر رمضان، أو بعضه
- 13 - باب فساد الصوم، ووجوب القضاء والكفارة، بتعمد إيصال الماء إلى الحق، ولو بالمضمضة والاستنشاق، وكذا إيصال الغبار الغليظ، والرائحة الغليظة إلى الحلق، دون دخان البخور، مع عدم العمد
- 14 - باب جواز المضمضة والاستنشاق للصائم، وكراهة المبالغة فيهما، و وجوب القضاء على من دخل الماء حلقه، للبعث، أو التبرّد، أو وضوء النافلة، دون المضمضة للطهارة الواجبة
- 15 - باب جواز صبّ الصائم الدواء والدهن، في أذنه
- 16 - باب جواز الكحل والذرور للصائم، رجلاً أو امرأة، على كراهيه فيما فيه مسك، أو له طعم في الحلق
- 17 - باب كراهة الحجامة للصائم، فاعلا ومفعولا، إن خاف أن يضعفه، وكذا إخراج كلّ دم مضعف، كنزع الضرس ونحوه، نهارا
- 18 - باب كراهة دخول الصائم الحمام، إن خاف ان يضعفه
- 19 - باب جواز السواك للصائم، بالرطب واليابس، على كراهية في الرطب
- 20 - باب بطلان الصوم بتعمد القئ، ووجوب قضائه، فإن ذرعه لم يبطل، ولا قضاء
- 21 - باب كراهة ابتلاع الصائم ريقه بعد المضمضة، حتّى يبزق ثلاث مرات، ويجزئ مرة
- 22 - باب جواز شم الصائم الريحان والمسك والطيب، وادهانه به، على كراهية في الرياحين والمسك، وتتأكد في النرجس، وأنه يكره له التلذذ، ولا يحرم
- 23 - باب كراهة القبلة والملامسة والملاعبة بشهوة للصائم، وتتأكد في الشاب الشبق، وعدم بطلان الصوم بها ما لم ينزل، فإن أنزل مع العادة أو القصد، قضى وكفّر
- 24 - باب عدم بطلان الصوم بالاحتلام فيه نهارا، ويكره له النوم حتّى يغتسل، ولا يحرم
- 25 - باب جواز مضغ الصائم العلك، على كراهية
- 26 - باب أنّه يجوز للصائم، أن يذوق الطعام والمرق، ويأخذ الماء بفيه، من غير أن يزدرد من ذلك شيئاً، ويكره مع عدم الحاجة، ويبصق إذا فعل ثلاثاً
- 27 - باب جواز مضغ الصائم الطعام للصبي، وزق الطائر والفرخ، من غير ابتلاع
- 28 - باب عدم بطلان الصوم، بازدراد النّخامة، ودخول الذباب الحلق
- 29 - باب وجوب إمساك الصائم عن الأكل والشرب وسائر المفطرات، من طلوع الفجر الثاني المعترض، وأنه يجب الامساك عند تحققه، أو سماع أذان الثقة المعتاد للأذان بعده
- 30 - باب جواز الأكل والشرب في شهر رمضان، ليلا قبل النوم وبعده، إلى ان يتبين الفجر، والجماع حتّى يبقى لطلوع الصبح مقدار ايقاعه والغسل
- 31 - باب أنّ من تناول في شهر رمضان، بغير مراعاة الفجر مع القدره ثمّ علم أنّه كان طالعا، وجب عليه إتمام الصوم ثمّ قضاؤه، فإن تناول بعد المراعاة فاتفق بعد الفجر، لم يجب القضاء
- 32 - باب أن من ظن كذب المخبر بطلوع الفجر، فأكل ثمّ بان صدقه، وجب عليه إتمام الصوم وقضاؤه
- 33 - باب أنّه إذا نظر اثنان إلى الفجر، فرآه أحدهما دون الآخر، وجب الإمساك على من رآه، دون صاحبه
- 34 - باب وجوب القضاء على من أفطر للظلمة، التي يظن معها دخول الليل، ثمّ بان بقاء النهار
- 35 - باب عدم وجوب القضاء، على من غلب على ظنّه دخول الليل، فأفطر
- 36 - باب أن وقت الإفطار هو ذهاب الحمرة المشرقية، فلا يجوز قبله
- 37 - باب عدم بطلان الصوم بخروج المذي، ولو كان عن ملامسة أو مكالمة، ولا يجب القضاء بذلك بل يستحب، وأنه يكره للصائم مباشرة المرأة، والنظر إليها
- 38 - باب وجوب الكفّارة، بتعمّد تناول المفطر في شهر رمضان، وقضائه بعد الزوال، والنذر المعين
- أبواب آداب الصائم
- 1 - باب استحباب القيلولة للصائم، والطيّب له، أول النهار
- 2 - باب استحباب تفطير الصائم عند الغروب بما تيسّر، وتأكده في شهر رمضان
- 3 - باب استحاب السّحور، لمن يريد الصوم، وتأكده في شهر رمضان، وعدم وجوبه
- 4 - باب التسحر بالسويق والتمر والزبيب والماء
- 5 - باب استحباب دعاء الصائم عند الافطار، بالمأثور وغيره، وتلاوة القدر
- 6 - باب استحباب تقديم الصلاة على الإفطار، إلّا أن يكون هناك من ينتظر إفطاره، أو تنازعه نفسه
- 7 - باب استحباب إفطار الصائم ندبا، عند المؤمن إذا سأله ذلك قبل الغروب، ولو بعد العصر، واستحباب كتم الصوم عنه، واختيار الإفطار عنده، على إتمام اليوم
- 8 - باب استحباب حضور الصائم عند من يأكل
- 9 - باب استحباب الإفطار على الحلوى، أو الرطب، أو الماء وخصوصا الفاتر، أو التمر، أو السكر، أو الزبيب، أو اللبن، أو السويق
- 10 - باب استحباب إمساك سمع الصائم وبصره وشعره وبشره، وجميع أعضائه، عمّا لا ينبغي من المكروهات، ووجوب تركه للمحرّمات
- 11 - باب أنّه يكره للصائم الجدال والجهل والحلف، ويستحب له احتمال الجهل والشتم
- 12 - باب كراهة الرّفث في الصوم
- 13 - باب نوادر ما يتعلّق بأبواب آداب الصائم
- أبواب مَن يصح مِنه الصوم
- 1 - باب وجوب الإفطار في السفر في شهر رمضان، وإن قوي على الصوم، ووجوب قضائه له، وإن صام
- 2 - باب أنّ من صام في السفر، عالماً بوجوب الإفطار، لم يجزه صومه، ووجب عليه قضاؤه، وإن كان جاهلا بذلك أجزأه
- 3 - باب كراهة السفر في شهر رمضان، حتّى تمضي ليلة ثلاث وعشرين منه، إلّا لضرورة، أو طاعة: كالحج، والعمرة، وتشييع المؤمن، واستقباله
- 4 - باب أنّه يشترط وجوب الإفطار، ما يشترط في وجوب القصر في الصّلاة
- 5 - باب اشتراط تبييت نيّة السّفر باللّيل، أو الخروج قبل الزّوال، وإلّا لم يجز الإفطار
- 6 - باب جواز إفطار المسافر، وإن علم قدومه قبل الزّوال، فإن أمسك وقدم قبله، صحّ صومه واجزأه، وحكم ما لو دخل جنبا
- 7 - باب أنّ من دخل من سفر بعد الزوال مطلقا، أو قبله، وقد أفطر، استحب له الإمساك بقيّة النّهار، ولم يجب، ووجب عليه القضاء
- 8 - باب عدم جواز صوم شئ من الواجب في السفر، إلّا النّذر المعيّن، سفرا وحضرا، وثلاثة أيام دم المعتة، وثمانية عشر يوماً لمن أفاض من عرفات قبل الغروب
- 9 - باب جواز صوم المندوب في السفر، على كراهية
- 10 - باب جواز الجماع للمسافر ونحوه، في شهر رمضان، على كراهية، وكذا يكره له التملّي من الطّعام والشّراب
- 11 - باب سقوط الصوم الواجب: عن الشيخ، والعجوز، وذي العطاش، إذا عجزوا عنه، ويجب على كلّ منهم، أن يتصدق عن كلّ يوم بمدّ من طعام، ويستحبّ أن يتصدق بمدّين، ولا يجب القضاء إن استمرّ العجز، ويستحبّ قضاء الوليّ عنه
- 12 - باب جواز افطار الحامل المقرب، والمرضع القليلة اللّبن، إذا خافتا على أنفسهما أو الولد، ولم يكن استرضاع غيرها، ويجب عليهما القضاء والصّدقة عن كلّ يوم بمدّ
- 13 - باب وجوب الافطار على المريض الّذي يضره الصوم، في شهر رمضان وغيره
- 14 - باب أنّ حدّ المريض الموجب للإفطار، وما يخاف به الإضرار، وأنّ المريض يرجع إلى نفسه، في قوّته وضعفه
- 15 - باب أنّ من صام في المرض مع إضراره به، لم يجزه، وعليه القضاء
- 16 - باب استحباب إمساك المريض بقيّة النّهار، إذا برئ من مرضه في أثنائه، ويجب عليه القضاء
- 17 - باب بطلان صوم الحائض وإن رأت الدّم قرب الغروب، أو انقطع عقيب الفجر، ووجوب قضائها للصّوم دون الصلاة
- 18 - باب استحباب إمساك الحائض بقيّة النهار، إذا طهرت في أثنائه، أو حاضت، ويجب عليها قضاؤه
- 19 - باب عدم وجوب الصوم على الطفل والمجنون، واستحباب تمرين الولد على الصوم لسبع أو تسع، بقدر ما يطيق، ولو بعض النهار، أو إذا أطاق، أو راهق، ووجوبه على الذكر لخمس عشرة، وعلى الأُنثى لتسع، إلّا أن يبلغ بالاحتلام أو الإنبات قبل ذلك، فيجب إلزامهما
- أبواب أحكام شهر رمضان
- 1 - باب وجوب صومه، وعدم وجوب شئ من الصّوم، غير ما نصّ على صومه
- 2 - باب قتل من أفطر في شهر رمضان مستحلا، وتعزير من أفطر فيه غير مستحلّ، أوّل مرّة وثانياً، و قتله ثالثاً
- 3 - باب أنّ علامة شهر رمضان وغيره رؤية الهلال، فلا يحب الصوم إلّا للرّؤية، أو مضي ثلاثين، ولا يجوز الإفطار في آخره إلّا للرّؤية، أو مضيّ ثلاثين، وأنّه يجب العمل في ذلك باليقين، دون الظّن
- 4 - باب جواز كون شهر رمضان تسعة وعشرين يوما، وأنّه إذا كان بحسب الرّؤية كذلك، لم يجب قضاء يوم منه، إلّا مع قيام بينة بتقدّم الرّؤية، وأنّه إن خفي الهلال وجب إكمال ثلاثين، وكذا كلّ شهر غمّ هلاله
- 5 - باب أنّه لا عبرة برؤية الهلال قبل الزّوال ولا بعده، ولا يجب بذلك الصوم ذلك اليوم في أوّل شهر رمضان، ولا يجوز الإفطار في آخره
- 6 - باب أنّه لا عبرة بغيبوبة الهلال بعد الشّفق، ولا بتطّوقه، ولا برؤية ظلّ الرأس فيه، ولا بخفائه من المشرق
- 7 - باب أنّه يستحبّ الصوم يوم الخامس من هلال السنة الماضية، ويوم الستين من هلال رجب، ونظير يوم الأضحى من الماضية
- 8 - باب أنّه يثبت الهلال بشهادة رجلين عدلين، ولا يثبت بشهادة النساء، ومع الصّحو وتعارض الشهادات، يعتبر شهادة خمسين رجلاً
- 9 - باب ثبوت رؤية الهلال، بالشياع، وبالرّؤية في بلد قريب
- 10 - باب عدم جواز صوم يوم الشّك، بنيّة أنّه من شهر رمضان، واستحباب صومه، بنيّة أنّه من شهر شعبان
- 11 - باب تأكد استحباب الاجتهاد في العبادة، سيّما الدّعاء والاستغفار، والعتق، والصدقة، في شهر رمضان، وخصوصا ليلة القدر، وآخر ليلة من الشهر
- 12 - باب كراهة قول رمضان من غير إضافة إلى الشهر، وعدم تحريمه، وكفّارة ذلك، وكراهة إنشاد الشعر فيه، ليلا ونهارا
- 13 - باب استحباب الدعاء عند رؤية الهلال، وأوّل ليلة من شهر رمضان، بالمأثور
- 14 - باب استحباب الدّعاء، في كلّ يوم من شهر رمضان بالمأثور
- 15 - باب أنّ من أسلم في شهر رمضان، لم يجب عليه قضاء ما فاته قبل الإسلام، ولا اليوم الّذي أسلم فيه، إلّا أن يسلم قبل الفجر، وعدم وجوب إعادة المخالف صومه إذا استبصر
- 16 - باب أنّه يجب أن يقضي أكبر الأولاد الذكور، ما فات الميّت من صيام، تمكّن من قضائه ولم يقضه، فإن تبرّع احد بالقضاء عنه جاز، فإن لم يتمكّن لم يجب القضاء، إلّا ان يفوت لسفر، وإن كان له مال، تصدّق عن كلّ يوم بمدّ
- 17 - باب حكم من كان عليه شئ من قضاء شهر رمضان، فأدركه شهر رمضان آخر
- 18 - باب استحباب التتّابع في قضاء شهر رمضان، وأنّه لا يجب، بل يجوز التّفريق، وعدم وجوب التّتابع في غير المواضع المنصوصة
- 19 - باب جواز قضاء الفائت من شهر رمضان، في أيّ شهر كان، ولو في ذي الحجّة، وعدم وجوب الفوريّة، وعدم جواز قضائه في السّفر
- 20 - باب عدم جواز التّطوّع بالصوم، لمن عليه شئ من قضاء شهر رمضان، وغيره من الصّوم الواجب
- 21 - باب وجوب القضاء والكفّارة، على من أفطر في قضاء شهر رمضان، بعد الزّوال لا قبله، وهي إطعام عشرة مساكين، فإن عجز فصيام ثلاثة أيّام، وجواز الإفطار في قضائه، قبل الزّوال لا بعده، وفي المندوب مطلقاً
- 22 - باب استحباب الجدّ والاجتهاد في العبادة، وأنواع الخير، في ليلة القدر، وفي العشر الأواخر
- 23 - باب تعيين ليلة القدر، وأنّها في كلّ سنة، وتأكّد استحباب الغسل فيها، واحيائها بالعبادة، فإن اشتبه الهلال، استحب العمل في اللّيالي المشتبهة كلّها
- 24 - باب استحباب دعاء الوداع في آخر ليلة من شهر رمضان، أو في آخر جمعة منه، فإن خاف أن ينقص الشهر، جعله في ليلتين
- 25 - باب نوادر ما يتعلّق بأبواب أحكام شهر رمضان
- أبواب بقيّة الصوم الواجب
- 1 - باب حصر أنواع ما يجب منه
- 2 - باب أنّ من وجب عليه صوم شهرين متتابعين، فافطر لعذر بنى، ولغير عذر استأنف، إلّا أن يصوم شهرا ومن الثّاني ولو يوماً فيبني
- 3 - باب وجوب صوم النّذر
- 4 - باب وجوب صوم كفّارة النّذر وقضائه، وقدر الكفّارة
- 5 - باب وجوب كفّارة مخيّرة بقتل الخطأ، وكفّارة الجمع بقتل العمد، وأنّ القاتل في الأشهر الحرم، يصوم شهرين منها، وحكم دخول العيد وأيّام التّشريق
- 6 - باب وجوب التّتابع: في صوم كفّارة اليمين، والظّهار، والقتل، والإفطار، وبدل الهدي، وأحكام كفّارات الحجّ
- 7 - باب أنّ من نذر أن يصوم حتّى يقوم القائم عليهالسلام، لزمه ووجب عليه صوم ما عدا الأيّام المحرّمة
- 8 - باب أنّ من نذر أن يصوم حينا، وجب عليه صوم ستة أشهر، ومن نذر أن يصوم زمانا، وجب عليه صوم خمسة أشهر
- 9 - باب أنّ من نذر صوما معيّنا فعجز، وجب عليه أن يتصدّق عن كلّ يوم بمدّ من طعام
- 10 - باب أنّ من نذر صوم أيّام معيّنة في الشهر، فاتّفق في السّفر، لم يجب صومها ولا قضاؤها، وأنّه لا يجب التتّابع في صوم النّذر، إلّا مع الشّرط فيه
- أبواب الصوم المندوب
- 1 - باب استحباب صوم كلّ يوم، عدا الأيام المحرّمة
- 2 - باب استحباب الصوم في الحرّ، واحتمال الظلمأ فيه
- 3 - باب استحباب الصوم عند غلبة شهوة الباه، وتعذّره حلالا
- 4 - باب استحباب صوم كلّ خميس، وكلّ جمعة، وجملة من الصوم المندوب
- 5 - باب استحباب الصوم في الشتاء
- 6 - باب تأكّد استحباب صوم ثلاثة ايام من كلّ شهر أوّل خميس، وآخر خميس، ووسط اربعاء
- 7 - باب أنّه يجزئ في صوم ثلاثة أيام من كلّ شهر، صوم أربعاء بين خميسين، وبالعكس، وصوم ثلاثة أيام في كلّ عشر يوم، وصوم الأربعاء والخميس والجمعة، وصوم الاثنين والأربعاء والخميس
- 8 - باب جواز تقديم الثلاثة الأيام في كلّ شهر، وتأخيرها إلى آخر الشهر، وإلى الأيام القصار، ومن الصيف إلى الشتاء، وجواز تتابعها وتفريقها
- 9 - باب استحباب صيام ايام البيض، وهي الثالث عشر، والرّابع عشر، والخامس عشر
- 10 - باب استحباب صوم يوم وإفطار يوم
- 11 - باب استحباب صوم يوم الغدير، وهو ثامن عشر ذي الحجة، واتَّخاذه عيدا، وكثرة العبادة فيه، وخصوصاً الإطعام، والصدقة، ولبس الجديد
- 12 - باب استحباب صوم يوم النصف من رجب، ويوم المبعث وهو السابع والعشرون منه
- 13 - باب استحباب صوم التّاسع والعشرين من ذي القعدة
- 14 - باب استحباب صوم أوّل يوم من ذي الحجة، ويوم التّروية وهو ثامنه، وجميع العشر إلّا العيد
- 15 - باب استحباب صوم مولد النبي صلىاللهعليهوآله، وهو السّابع عشر من ربيع الأوّل
- 16 - باب استحباب صوم يوم التاسع والعاشر من المحرّم، حزنا، والافطار بعد العصر بساعة، وقراءة الاخلاص يوم العاشر الف مرة
- 17 - باب عدم جواز صوم يوم التاسع والعاشر من المحرّم، على وجه التّبرك
- 18 - باب جواز صوم يوم الاثنين، على وجه التّبرك به
- 19 - باب استحباب صوم يوم عرفة، لمن لا يضعفه عن الدّعاء، مع عدم الشّك في الهلال، وكراهة صومه مع أحد الأمرين
- 20 - باب استحباب صوم أوّل يوم من المحرّم، وصوم الجمعة والخيس والسّبت، في كلّ شهر حرام، وصوم المحرّم أو بعضه، والمواضع التي يستحب فيها الإمساك، وإن لم يكن صوما
- 21 - باب استحباب صوم رجب كلّه أو بعضه، خصوصا الأيّام البيض، والخامس والعشرين، والسّادس والعشرين، والسابع والعشرين
- 22 - باب استحباب التّسبيح والصّدقة كلّ يوم من رجب، وتلاوة الاخلاص كلّ جمعة منه مائة مرّة، وكثرة الاستغفار فيه والتّهليل والتّوبة، وتلاوة الإخلاص فيه عشرة آلاف مرة
- 23 - باب استحباب صوم شعبان، كلّه أو بعضه
- 24 - باب استحباب صلة صوم شعبان، بصوم رمضان، مع الإفطار ليلا، لا بدونه، واستحباب صوم شهرين متتابعين للتّوبة، ولو مع القتل
- 25 - باب استحباب الاستغفار، والتّهليل، والصدقة، والصلاة على محمّد وآله، في شعبان
- 26 - باب نوادر ما يتعلّق بأبواب الصّوم المندوب
- أبواب الصوم المحرّم والمكروه
- 1 - باب تحريم صوم العيدين، وحصر أنواع الصوم الحرام، وحكم من نذر أيّاماً فوافقت الأيام المحرّمة
- 2 - باب تحريم صيام أيام التشريق، على من كان بمنى خاصة لا بغيرها، وحكم من قتل في الأشهر الحرم، فصام شهرين منها، ودخل فيها العيد وأيام التشريق
- 3 - باب تحريم صوم الوصال، بأن يجعل عشاءه سحوره، أو يصوم يومين ولا يفطر بينهما
- 4 - باب تحريم صوم يوم الصّمت، وحكم صوم عاشوراء، ويوم الاثنين
- 5 - باب تحريم صوم نذر المعصية شكراً، وصوم الواجب في السفر والمرض، عدا ما استثني، والصوم في الحيض والنّفاس
- 6 - باب تحريم صوم الدّهر مع اشتماله على الأيام المحرّمة، وجوازه على كراهية مع إفطارها
- 7 - باب صوم المرأة تطوّعاً، بغير إذن الزّوج
- 8 - باب كراهة صوم الضّيف ندباً، بدون إذن مضيفه، وبالعكس
- 9 - باب صوم العبد والولد تطوّعاً، بغير اذن السيد والوالدين، وجملة من الصوم المكروه
- أبواب كتاب الإعتكاف
- 1 - باب استحبابه وتأكّده في شهر رمضان، والعشر الأواخر منه
- 2 - باب اشتراط الإعتكاف بالصوم، فلا ينعقد بدونه، ويجب بوجوبه، واشتراط إذن الزّوج والسيد، للمرأة والعبد
- 3 - باب اشتراط كون الاعتكاف في المسجد الحرام، أو مسجد النبي صلىاللهعليهوآله، أو مسجد البصرة، أو في مسجد جامع، رجلاً كان المعتكف أو امرأة
- 4 - باب اشتراط كون الاعتكاف، ثلاثة أيّام لا أقلّ، وأنه إذا اعتكف يومين وجب الثالث، مع عدم الاشتراط، وكذا بعد الثلاثة
- 5 - باب تحريم الجماع على المعتكف ليلاً ونهاراً، دون عشرة النساء، واستحباب استتاره بضرب قبّة
- 6 - باب كفّارة الجماع في الاعتكاف
- 7 - باب وجوب إقامة المعتكف واجباً في المسجد، رجلاً كان أو امرأة، فلا يجوز له الخروج، وإلّا لحاجة لا بدّ منها، كجنازة، أو عيادة، أو جمعة، أو بول، أو غائط، أو قضاء حاجة مؤمن
- 8 - باب أنّ المعتكف إذا خرج لحاجة، لم يجز له الجلوس، ولا المشي تحت ظلال اختياراً، ولا الصلاة في غير مسجده، إلّا بمكة
- 9 - باب استحباب اشتراط المعتكف، كما يشترط المحرم
- 10 - باب تحريم الطيب، والرّيحان، والمراء، والبيع، والشراء، على المعتكف
- 11 - باب جواز خروج المعتكف من المسجد، لمرض، أو حيض، ووجوب إعادة الاعتكاف إن كان واجباً
- 12 - باب استحباب الاعتكاف شهرين في المسجد الحرام، وفي الأشهر الحرام