مستدرك الوسائل ومستنبط المسائل الجزء ٧

مستدرك الوسائل ومستنبط المسائل10%

مستدرك الوسائل ومستنبط المسائل مؤلف:
تصنيف: متون حديثية
الصفحات: 594

الجزء ١ الجزء ٢ الجزء ٣ الجزء ٤ الجزء ٥ الجزء ٦ الجزء ٧ الجزء ٨ الجزء ٩ الجزء ١٠ الجزء ١١ الجزء ١٢ الجزء ١٣ الجزء ١٤ الجزء ١٥ الجزء ١٦ الجزء ١٧ الجزء ١٨ الجزء ١٩ الجزء ١٩ الجزء ٢٠ الجزء ٢١ الجزء ٢٢ الجزء ٢٣ الجزء ٢٤ الجزء ٢٥ الجزء ٢٦ الجزء ٢٧
  • البداية
  • السابق
  • 594 /
  • التالي
  • النهاية
  •  
  • تحميل HTML
  • تحميل Word
  • تحميل PDF
  • المشاهدات: 338943 / تحميل: 5821
الحجم الحجم الحجم
مستدرك الوسائل ومستنبط المسائل

مستدرك الوسائل ومستنبط المسائل الجزء ٧

مؤلف:
العربية

هذا الكتاب نشر الكترونيا وأخرج فنيّا برعاية وإشراف شبكة الإمامين الحسنين (عليهما السلام) وتولَّى العمل عليه ضبطاً وتصحيحاً وترقيماً قسم اللجنة العلمية في الشبكة


1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76

77

78

79

80

81

82

83

84

85

86

87

88

89

90

91

92

93

94

95

96

97

98

99

100

101

102

103

104

105

106

107

108

109

110

111

112

113

114

115

116

117

118

119

120

121

122

123

124

125

126

127

128

129

130

131

132

133

134

135

136

137

138

139

140

141

142

143

144

145

146

147

148

149

150

151

152

153

154

155

156

157

158

159

160

161

162

163

164

165

166

167

168

169

170

171

172

173

174

175

176

177

178

179

180

181

182

183

184

185

186

187

188

189

190

191

192

193

194

195

196

197

198

199

200

201

202

203

204

205

206

207

208

209

210

211

212

213

214

215

216

217

218

219

220

221

222

223

224

225

226

227

228

229

230

231

232

233

234

235

236

237

238

239

240

241

242

243

244

245

246

247

248

249

250

251

252

253

254

255

256

257

258

259

260

261

262

263

264

265

266

267

268

269

270

271

272

273

274

275

276

277

278

279

280

281

282

283

284

285

286

287

288

289

290

291

292

293

294

295

296

297

298

299

300

301

302

303

304

305

306

307

308

309

310

311

312

313

314

315

316

317

318

319

320

321

322

323

324

325

326

327

328

329

330

331

332

333

334

335

336

337

338

339

340

341

342

343

344

345

346

347

348

349

350

351

352

353

354

355

356

357

358

359

360

[١٨٥٠٥] ٤ - وعن الحسن(١) بن عليعليهما‌السلام ، أنه قال: « قالت أسماء بنت عميس: لما جاء نعي جعفر، نظر رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله إلى ما بعيني من أثر البكاء، فخاف على بصري أن يذهب، ونظر إلى ذراعي قد تشققت، فعزاني عن جعفر وقال: عزمت عليك يا أسماء، لما اكتحلت وصفرت ذراعيك ».

[١٨٥٠٦] ٥ - وعن أمير المؤمنينعليه‌السلام ، أنه قال في المتوفى عنها زوجها: « لا تلبس ثوبا مصبوغا، ولا تمس شيئا من الطيب، ولا تمتشط، وان احتاجت إلى تمشط فلتمتشط، ولكن لا تمتشط بطيب، ولا تكتحل إلا أن يصيبها مرض في عينها فتكتحل ».

يعنيعليه‌السلام بالكحل هاهنا كحل العلاج من العلة، لا كحل الزينة، كما أنها لما نهيت عن الثياب المصبغة، رخص لها منها في الأسود لأنه ليس بزينة.

[١٨٥٠٧] ٦ - وعن أبي عبد اللهعليه‌السلام ، أنه قال: « والاحداد إنما يكون على المتوفى عنها زوجها، ولا يحل للمرأة أن تحد على غير زوج فوق ثلاثة أيام » الخبر.

[١٨٥٠٨] ٧ - وعن رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله ، أنه قال في حديث: « ولا تمتشط ولا تختضب ولا تكتحل، ولا تخرج من بيتها نهارا » الخبر.

[١٨٥٠٩] ٨ - الجعفريات: أخبرنا عبد الله بن محمد قال: أخبرنا محمد بن محمد قال: حدثني موسى بن إسماعيل قال: حدثنا أبي، عن أبيه، عن

__________________

٤ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٢٩١ ح ١٠٩٧.

(١) في نسخة: الحسين.

٥ - المصدر السابق ج ٢ ص ٢٩٢ ح ١٠٩٨.

٦ - المصدر السابق ج ٢ ص ٢٩٢ ح ١٠٩٩.

٧ - المصدر السابق ج ٢ ص ٢٨٥ ح ١٠٧١.

٨ - الجعفريات ص ٢١٠.

٣٦١

جده جعفر بن محمد، عن أبيه، عن جده علي بن الحسينعليهم‌السلام ، قال: « حدثتنا أسماء بنت عميس قالت: أتاني رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله حين جاء نعي جعفر بن أبي طالب، فعزاني وقال: عزمت عليك يا أسماء، لما كحلت عينيك وصفرت ذراعيك، وذلك بعد ما جاء نعي جعفر بثلاثة أيام، وذلك أنه نظر إلى ما في عيني من أثر البكاء فتخوف على بصري أن تذهب، فأمرني بالكحل، وأمرني أن أصفر ذراعي من شقاق(١) كان بذراعي ».

[١٨٥١٠] ٩ - عوالي اللآلي: عن النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله ، قال: « لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر، أن تحد على ميت أكثر من ثلاثة أيام، الا على زوج أربعة أشهر وعشرا ».

٢٦ -( باب أن عدة الوفاة أربعة أشهر وعشرة أيام)

[١٨٥١١] ١ - دعائم الاسلام: روينا عن أبي عبد الله، عن أبيه، عن آبائه، عن عليعليهم‌السلام : « ان بعض أزواج رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله ، سألته فقالت: يا رسول الله، إن فلانة مات عنها زوجها، أ فتخرج في حق ينوبها؟ قال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله : أف لكن، قد كنتن من قبل أن أبعث فيكن، وإن المرأة منكن إذا توفي زوجها أخذت بعرة فرمت بها خلف ظهرها، ثم قالت: لا أكتحل ولا امتشط ولا أختضب جولا كاملا، وإنما أمرتكن بأربعة أشهر وعشرا، ثم لا تصبرن » الخبر.

[١٨٥١٢] ٢ - العياشي في تفسيره: عن ابن أبي عمير، عن معاوية قال:

__________________

(١) الشقاق بتشديد الشين وفتحها: تشقق الجلد من برد أو غيره في اليدين والوجه وكل شق في جلد عن داء فهو شقاق ( لسان العرب ج ١٠ ص ١٨١ ).

٩ - عوالي اللآلي ج ٢ ص ١٤٣ ح ٤٠٠.

الباب ٢٦

١ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٢٨٥.

٢ - تفسير العياشي ج ١ ص ١٢٩ ح ٤٢٦.

٣٦٢

سألته عن قول الله:( وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنكُمْ وَيَذَرُ‌ونَ أَزْوَاجًا وَصِيَّةً لِّأَزْوَاجِهِم مَّتَاعًا إِلَى الْحَوْلِ ) (١) قال: منسوخة نسختها آية( يَتَرَ‌بَّصْنَ بِأَنفُسِهِنَّ أَرْ‌بَعَةَ أَشْهُرٍ‌ وَعَشْرً‌ا ) (٢) ونسختها آية الميراث.

[١٨٥١٣] ٣ - وعن محمد بن سليمان، عن أبي جعفر الثانيعليه‌السلام ، قال: قلت له: جعلت فداك، كيف صارت عدة المطلقة ثلاث حيض أو ثلاثة أشهر؟ وصارت عدة المتوفى عنها زوجها أربعة أشهر وعشرا؟ فقال: « اما عدة المطلقة ثلاثة قروء فلاستبراء الرحم من الولد، وأما عدة المتوفى عنها زوجها، فان الله شرط للنساء شرطا، وشرط عليهن شرطا، فلم يجز فيما شرط لهن، ولم يجر فيما شرط عليهن، أما ما شرط لهن ففي الايلاء أربعة أشهر، إذ يقول:( لِّلَّذِينَ يُؤْلُونَ مِن نِّسَائِهِمْ تَرَ‌بُّصُ أَرْ‌بَعَةِ أَشْهُرٍ‌ ) (١) فلن يجوز لاحد أكثر من أربعة أشهر، ( في الايلاء )(٢) لعلمه تبارك وتعالى أنها غاية صبر المرأة من الرجل، وأما ما شرط عليهن فإنه أمرها أن تعتد إذا مات زوجها أربعة أشهر ( وعشرا )(٣) فأخذ له منها عند موته، ما أخذ منه لها في حياته ».

[١٨٥١٤] ٤ - ورواه جعفر بن أحمد القمي في كتاب الغايات: عن محمد بن سليمان الديلمي، عن أبي جعفرعليه‌السلام ، مثله، إلا أنه زاد بعد قوله « أكثر من أربعة أشهر في الايلاء » إلى آخره، وزاد في آخره « عند إيلائه » ولم يذكر العشرة الأيام في العدد الا مع الأربعة الأشهر.

__________________

(١) البقرة ٢: ٢٤٠.

(٢) البقرة ٢: ٢٣٤.

٣ - تفسير العياشي ج ١ ص ١٢٢ ح ٣٨٩.

(١) البقرة ٢: ص ٢٢٦.

(٢) أثبتناه من المصدر.

(٣) أثبتناه من المصدر.

٤ - كتاب الغايات ص ٨٧.

٣٦٣

[١٨٥١٥] ٥ - وروى أبو سمينة محمد بن علي الزيات، عن ابن أسلم، عن رجل، عن الرضاعليه‌السلام ، مثل ذلك، وزاد في الحديث: « فقال: علم الله أن غاية صبر المرأة أربعة أشهر، في ترك الجماع، فمن ثم أوجبه لها وعليها ».

[١٨٥١٦] ٦ - فقه الرضاعليه‌السلام : « وعلى المتوفى عنها زوجها عدة أربعة أشهر وعشرة أيام ».

٢٧ -( باب أن عدة الحامل من الوفاة أبعد الأجلين: من الوضع، وأربعة أشهر وعشر)

[١٨٥١٧] ١ - دعائم الاسلام: عن أمير المؤمنين وأبي جعفر وأبي عبد اللهعليهم‌السلام ، أنهم قالوا في الحامل المتوفى عنها زوجها: « تعتد أبعد الأجلين، إن وضعت قبل أربعة أشهر وعشر، وإن مضت لها أربعة أشهر وعشر قبل أن تضع، تربصت حتى تضع ».

[١٨٥١٨] ٢ - السيد المرتضى في أجوبة المسائل الثلاثة من الموصل: عن زرارة، عن أبي جعفرعليه‌السلام ، أنه قال في حديث: « والحبلى المتوفى عنها زوجها تعتد بأبعد الأجلين: إن وضعت قبل أن تمضي أربعة أشهر وعشرة أيام، لم تنقض عدتها حتى تمضي أربعة أشهر وعشرة أيام، فإن مضت لها أربعة أشهر وعشرة أيام قبل أن تضع، لم تنقض حتى تضع الحمل ».

__________________

٥ - كتاب الغايات ص ٨٨.

٦ - فقه الرضاعليه‌السلام ص ٣٣.

الباب ٢٧

١ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٢٨٦ ح ١٠٧٦.

٢ - أجوبة المسائل ص ٤٩.

٣٦٤

٢٨ -( باب عدم ثبوت السكنى والنفقة للمتوفى عنها في العدة، وإن لها أن تعتد حيث شاءت)

[١٨٥١٩] ١ - دعائم الاسلام: عن أمير المؤمنين وأبي جعفر وأبي عبد اللهعليهم‌السلام ، أنهم قالوا: « المتوفى عنها زوجها تعتد حيث شاءت، في بيت زوجها أو في بيت غيره، وتلزم الموضع الذي تعتد فيه على ما ينبغي ».

[١٨٥٢٠] ٢ - الجعفريات: أخبرنا عبد الله، أخبرنا محمد، حدثني موسى قال: حدثنا أبي، عن أبيه، عن جده جعفر بن محمد، عن أبيه، عن جده: « أن علياعليهم‌السلام ، نقل ابنته أم كلثوم في عدتها، حيث مات زوجها عمر بن الخطاب، لأنها كانت في دار الامارة ».

٢٩ -( باب جواز حج المرأة في عدة الوفاة، وقضائها الحقوق، وخروجها في جنازة زوجها، ولزيارة قبره، ولحاجة لا بد منها)

[١٨٥٢١] ١ - دعائم الاسلام: بإسناده عن أبي عبد الله، عن أبيه، عن آبائه، عن عليعليهم‌السلام : « أن بعض أزواج رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله ، سألته، فقالت: يا رسول الله، إن فلانة مات عنها زوجها، أ فتخرج في حق ينوبها؟ - إلى أن قال - فقالت: يا رسول الله، كيف تصنع إن عرض لها حق؟ قال: تخرج عند زوال الشمس، وترجع عند المساء، فتكون لم تبت عن بيتها، قالت: أفتحج؟ قال: نعم ».

[١٨٥٢٢] ٢ - الصدوق في المقنع: ولا بأس أن تحج المتوفى عنها زوجها، وتنقلب إلى أهلها إن شاءت.

__________________

الباب ٢٨

١ - دعائم الاسلام ج ١ ص ٢٨٦ ح ١٠٨٣.

٢ - الجعفريات ص١٠٩.

الباب ٢٩

١ - دعائم الاسلام ج ١ ص ٢٨٥ ح ١٠٧١.

٢ - المقنع ص ١٢١.

٣٦٥

[١٨٥٢٣] ٣ - الشيخ المفيد في كتاب الارشاد قال: لما مات الحسن بن الحسنعليه‌السلام ، ضربت زوجته فاطمة بنت الحسين بن عليعليهما‌السلام ، على قبره فسطاطا(١) ، وكانت تقوم الليل وتصوم النهار، وكانت تشبه بالحور العين لجمالها، فلما كان رأس السنة قال لمواليها: إذا أظلم الليل فقوضوا هذا الفسطاط، فلما أظلم الليل سمعت قائلا يقول: هل وجدوا ما فقدوا؟ فأجابه آخر: بل يئسوا فانقلبوا.

٣٠ -( باب أنه لا يشترط في عدة الوفاة كونها في بيت واحد وحكم مبيتها في غير بيتها)

[١٨٥٢٤] ١ - دعائم الاسلام: عن رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله في حديث تقدم قال: « تخرج عند(١) زوال الشمس وترجع عند المساء فيكون لم تبت عن بيتها ».

٣١ -( باب وجوب عدة الوفاة على المرأة التي لم يدخل بها)

[١٨٥٢٥] ١ - دعائم الاسلام: عن أمير المؤمنينعليه‌السلام ، أنه سئل عن المتوفى عنها زوجها ( من )(١) قبل أن يدخل بها، هل عليها عدة؟ قال: « نعم، عليها العدة، ولها الميراث كاملا، وتعتد أربعة أشهر وعشرا، عدة

__________________

٣ - الارشاد ص ١٩٧.

(١) الفسطاط: خيمة من شعر ( لسان العرب ج ٧ ص ٣٧١ ومجمع البحرين ج ٤ ص ٢٦٥ ).

الباب ٣٠

١ - تقدم في الحديث ١ من الباب السابق.

(١) في نسخة: بعد.

الباب ٣١

١ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٢٨٥ ح ١٠٧٢.

(١) أثبتناه من المصدر.

٣٦٦

المتوفى عنها زوجها المدخول بها، صغيرة ( كانت )(٢) لم تبلغ أو كبيرة قد بلغت، تحيض أو لا تحيض ».

[١٨٥٢٦] ٢ - الصدوق في المقنع: والمتوفى عنها زوجها التي لم يدخل بها  - إلى أن قال - وعدتها أربعة أشهر وعشر، كعدة التي دخل بها.

٣٢ -( باب أنه إذا مات الزوج في العدة الرجعية، وجب على المرأة عدة الوفاة، ويثبت الميراث إذا مات أحدهما فيها، وحكم الموت في البائنة)

[١٨٥٢٧] ١ - دعائم الاسلام: عن أمير المؤمنينعليه‌السلام وأبي جعفر وأبي عبد اللهعليهما‌السلام ، أنهم قالوا في حديث: « وإن طلقها وهي حامل، طلاقا يملك فيه رجعتها، ثم مات ( قبل أن تضع )(١) استقبلت عدة المتوفى عنها زوجها، ما لم تنقض عدتها ».

[١٨٥٢٨] ٢ - وعن أمير المؤمنينعليه‌السلام ، أنه قال في المرأة يطلقها الرجل تطليقة أو تطليقتين ثم يموت، قال: « تعتد عدة المتوفى عنها زوجها، أربعة أشهر وعشرا وترث ».

[١٨٥٢٩] ٣ - وعن أبي عبد اللهعليه‌السلام ، أنه قال في حديث: « وان طلق الرجل(١) امرأته تطليقة أو تطليقتين ثم مات، استقبلته(٢) العدة من

__________________

(٢) أثبتناه من المصدر.

٢ - المقنع ص ١٢٠.

الباب ٣٢

١ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٢٨٦ ح ١٠٧٦.

(١) أثبتناه من المصدر.

٢ - المصدر السابق ج ٢ ص ٢٨٦ ح ١٠٧٨.

٣ - المصدر السابق ج ٢ ص ٢٨٨.

(١) في نسخة: رجل.

(٢) في المصدر: استقبلت.

٣٦٧

يوم موته، واعتدت عدة المتوفى عنها زوجها، لأنها دخلت في حكم ثان قبل أن تخرج من الحكم الذي كانت فيه ».

[١٨٥٣٠] ٤ - الصدوق في الهداية: عن الصادقعليه‌السلام ، أنه قال: « إذا طلق الرجل امرأته ثم مات عنها قبل أن تنقضي عدتها، ورثته وعليها العدة أربعة أشهر وعشرة أيام، فإن طلقها وهي حبلى ثم مات عنها، ورثته واعتدت بأبعد الأجلين: إن وضعت ما في بطنها قبل أن تمضي أربعة أشهر وعشرة أيام، لم تنقض عدتها حتى تنقضي أربعة أشهر وعشرة أيام، فإن مضى أربعة أشهر وعشرة أيام ولم تضع ما في بطنها، لم تنقض عدتها حتى تضع ما في بطنها »

٣٣ -( باب أن من تزوج امرأة لها زوج ودخل بها، لزمه المهر، وحرمت عليه ابدا، وترجع إلى الزوج الأول بعد أن تعتد من الأخير، فان شهد لها شاهدان زورا ضمنا المهر)

[١٨٥٣١] ١ - الصدوق في المقنع: وإذا نعي الرجل إلى أهله، أو خبروها أنه طلقها فاعتدت، ثم تزوجت فجاء زوجها الأول بعد، فالأول أحق بها من الآخر دخل بها أو لم يدخل، ولها من الآخر المهر بما استحل من فرجها، وليس للآخر أن يتزوجها أبدا، وإذا شهد شاهدان عند امرأة بأن زوجها قد طلقها، فتزوجت ثم جاء زوجها، ضربا الحد، وضمنا الصداق، واعتدت المرأة ورجعت إلى زوجها الأول.

[١٨٥٣٢] ٢ - دعائم الاسلام: عن أبي جعفر محمد بن عليعليهما‌السلام ، أنه قال في شاهدين شهدا على رجل أنه طلق امرأته وهو

__________________

٤ - الهداية ص ٧٢.

الباب ٣٣

١ - المقنع ص ١١٩.

٢ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٥١٦ ح ١٨٥١.

٣٦٨

غائب، فقضى القاضي بشهادتهما، واعتدت المرأة وتزوجت، فرجع أحد الشاهدين، قال: « يفرق بينها وبين الزوج الثاني، وتعتد منه، وترجع إلى زوجها الأول، ولها الصداق من الثاني إن كان دخل بها، ويرجع به على الشاهد ».

٣٤ -( باب أن المرأة إذا بلغها موت زوجها أو طلاقه، فتزوجت ثم جاء زوجها وظهر أنه لم يطلقها، ففارقها الزوجان جميعا، أجزأها عدة واحدة)

[١٨٥٣٣] ١ - الصدوق في المقنع: وإذا نعي إلى امرأة زوجها، فاعتدت وتزوجت، ثم قدم زوجها فطلقها وطلقها الأخير، فإنها تعتد عدة واحدة ثلاثة قروء.

٣٥ -( باب أن عدة الأمة من الطلاق قرءان وإن كان زوجها حرا، وان كانت لا تحيض وهي في سن من تحيض، فخمسة وأربعون يوما)

[١٨٥٣٤] ١ - دعائم الاسلام: عن أمير المؤمنين وأبي جعفر وأبي عبد اللهعليهم‌السلام ، أنهم قالوا في حديث: « وتعتد الأمة من زوجها الحر والعبد، في الطلاق والوفاة، عدة الأمة وهي نصف عدة الحرة - إلى أن قال - ومن الطلاق إن كانت تحيض حيضتان، لان الحيض لا يتجزأ وإن كانت ممن لا تحيض فأجلها شهر ونصف ».

[١٨٥٣٥] ٢ - فقه الرضاعليه‌السلام : « وعلى الأمة المطلقة عدة خمسة

__________________

الباب ٣٤

١ - المقنع ص ١٢٠.

الباب ٣٥

١ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٢٨٨ ح ١٠٨٨.

٢ - فقه الرضاعليه‌السلام ص ٣٣.

٣٦٩

وأربعون يوما ».

[١٨٥٣٦] ٣ - الصدوق في المقنع: وعدة الأمة المطلقة التي لا تحيض، شهر ونصف.

٣٦ -( باب أن عدة الحرة من الطلاق ثلاثة أقراء، أو ثلاثة أشهر، وإن كان زوجها عبدا)

[١٨٥٣٧] ١ - الجعفريات: أخبرنا عبد الله، أخبرنا محمد، حدثني موسى قال: حدثنا أبي، عن أبيه، عن جده جعفر بن محمد، عن أبيهعليهم‌السلام ، قال: « الطلاق بالرجال والعدة بالنساء، الحرة تكون تحت المملوك، فعدتها عدة حرة وطلاقها طلاق حرة إذا كانت حرة ».

[١٨٥٣٨] ٢ - دعائم الاسلام: عن أمير المؤمنين وأبي جعفر وأبي عبد اللهعليهم‌السلام ، أنهم قالوا: « تعتد الحرة من زوجها العبد، في الطلاق والوفاة كما تعتد من الحر ».

٣٧ -( باب أن عدة الأمة من الوفاة، مثل عدة الحرة أربعة أشهر وعشرة أيام)

[١٨٥٣٩] ١ - الصدوق في المقنع، وعدة الأمة إذا توفي عنها زوجها، أربعة أشهر وعشرا.

[١٨٥٤٠] ٢ - وروي: شهران وخمسة أيام.

__________________

٣ - المقنع ص ١٢١.

الباب ٣٦

١ - الجعفريات ص ١١٤.

٢ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٢٨٨ ح ١٠٨٨.

الباب ٣٧

١ - المقنع ص ١٢١.

٢ - المصدر السابق ص ١٢١.

٣٧٠

[١٨٥٤١] ٣ - دعائم الاسلام: عن أمير المؤمنين وأبي جعفر وأبي عبد اللهعليهم‌السلام ، أنهم قالوا: « وتعتد الأمة من زوجها الحر والعبد، في الطلاق والوفاة، عدة الأمة وهي نصف عدة الحرة في الوفاة، شهران وخمسة أيام » الخبر.

[١٨٥٤٢] ٤ - وعن أبي عبد اللهعليه‌السلام ، أنه قال: « إذا زوج الرجل أم ولده فمات عنها الزوج أو طلقها، رجعت إلى سيدها، وتعتد من الوفاة شهرين وخمسة أيام، ومن الطلاق حيضتين إن كانت تحيض، وإن كانت ممن لا تحيض فشهر ونصف ».

[١٨٥٤٣] ٥ - فقه الرضاعليه‌السلام : « وعلى الأمة المتوفى عنها زوجها عدة شهرين وخمسة أيام ».

قلت: ما في العنوان مطابق للاحتياط المطلوب في أمثال المقام، والمشهور التفصيل بين الإماء فإن كانت أم ولد لمولاها، فعدتها كالحرة والا فالنصف، جمعا بين الاخبار وعليه فالخبر الأخير يحمل على التقية، كما حمل كل ما دل على النصف عليها، والأقوى هو المشهور.

٣٨ -( باب وجوب عدة الحرة من الطلاق، على الأمة إذا وطئها سيدها ثم أعتقها، وأرادت أن تزوج غيره، وحكم ما لو مات في العدة)

[١٨٥٤٤] ١ - دعائم الاسلام: عن أمير المؤمنين وأبي عبد اللهعليهما‌السلام ، أنهما قالا في حديث في أم الولد: « وإن أعتقها اعتدت عدة المطلقة ».

__________________

٣ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٢٨٩ ح ١٠٨٨.

٤ - المصدر السابق ج ٢ ص ٣١٧ ح ١١٩٣.

٥ - فقه الرضاعليه‌السلام ص ٣٣.

الباب ٣٨

١ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٢٨٨ ح ١٠٨٧.

٣٧١

٣٩ -( باب وجوب العدة على الزانية، إذا أرادت أن تتزوج الزاني أو غيره)

[١٨٥٤٥] ١ - دعائم الاسلام: عن عليعليه‌السلام ، أن عمر سأله عن امرأة وقع عليها أعلاج اغتصبوها نفسها، قال عليعليه‌السلام : « لا حد عليها لأنها مستكرهة، ولكن ضعها على يدي عدل من المسلمين، حتى تستبرئ بحيضة، ثم أعدها على زوجها » ففعل عمر.

[١٨٥٤٦] ٢ - وعن علي وجعفر بن محمدعليهما‌السلام ، أنهما قالا في الجارية إذا فجرت: « تستبرئ ».

[١٨٥٤٧] ٣ - الشيخ المفيد في رسالة المتعة: عن الحسن، عن الصادقعليه‌السلام ، في المرأة الفاجرة، هل يحل تزويجها؟ قال: « نعم، إذا هو اجتنبها حتى تنقضي عدتها، باستبراء رحمها من ماء الفجور، فله أن يتزوجها بعد أن يقف على توبتها ».

٤٠ -( باب أن المشركة التي لها زوج، إذا أسلمت وجب عليها أن تعتد عدة الحرة المطلقة)

[١٨٥٤٨] ١ - دعائم الاسلام: عن عليعليه‌السلام ، أنه سئل عن امرأة مشركة، أسلمت ولها زوج مشرك، قال: « إن أسلم قبل أن تنقضي عدتها فهما على النكاح، وإن انقضت عدتها فلها أن تتزوج من أحبت من المسلمين، وإن أسلم بعدما انقضت عدتها فهو خاطب من الخطاب ».

__________________

الباب ٣٩

١ - دعائم الاسلام ج ١ ص ١٣٠.

٢ - دعائم الاسلام ج ١ ص ١٣٠.

٣ - رسالة المتعة: وعنه في البحار ج ١٠٣ ص ٣٠٩ ح ٤٢.

الباب ٤٠

١ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٢٥٠ ح ٩٤٥.

٣٧٢

٤١ -( باب أن من كان عنده أربع فطلق واحدة رجعيا، لم يجز له أن يتزوج أخرى حتى تنقضي عدة المطلقة، وإن كان غائبا صبر تسعة أشهر)

[١٨٥٤٩] ١ - الجعفريات: أخبرنا عبد الله، أخبرنا محمد، حدثني موسى قال: حدثنا أبي، عن أبيه، عن جده جعفر بن محمد، عن أبيه، عن جده: « أن علياعليهم‌السلام ، قال: على الرجل خمس عدات، إذا كان له أربع نسوة فطلق إحداهن، فليس له أن يتزوج حتى تنقضي عدة المطلقة » الخبر.

[١٨٥٥٠] ٢ - دعائم الاسلام: عنهعليه‌السلام ، ما يقرب منه.

٤٢ -( باب أن من طلق زوجته رجعيا، لم يجز له تزويج أختها حتى تنقضي عدتها، وكذا المتعة إذا انقضت مدتها، ويجوز في العدة من الطلاق البائن وعن الوفاة)

[١٨٥٥١] ١ - الجعفريات: بالسند المتقدم، عن عليعليه‌السلام ، أنه قال: « على الرجل خمس عدات - إلى أن قال - والرجل يطلق المرأة فيريد أن يتزوج أختها، والرجل يطلق المرأة فيريد أن يتزوج عمتها وخالتها، فليس له أن يتزوج حتى تنقضي عدة التي طلق ».

[١٨٥٥٢] ٢ - دعائم الاسلام: عن عليعليه‌السلام ، أنه قال: « إذا طلق الرجل المرأة، لم يتزوج أختها حتى تنقضي عدتها ».

__________________

الباب ٤١

١ - الجعفريات ص ١١٤.

٢ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٢٣٥ ح ٨٨٦.

الباب ٤٢

١ - الجعفريات: ص ١١٤.

٢ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٢٣٥ ح ٨٨١.

٣٧٣

٤٣ -( باب أن الحامل المطلقة إذا وضعت، جاز لها أن تزوج، ولم يجز لها أن تمكن الزوج من نفسها حتى تخرج من النفاس)

[١٨٥٥٣] ١ - فقه الرضاعليه‌السلام : « وإذا وضعت أو أسقطت يوم طلقها أو بعد متى كان، فقد بانت منه وصلحت(١) للأزواج ».

[١٨٥٥٤] ٢ - وتقدم خبر زرارة، عن أبي جعفرعليه‌السلام ، وقوله: « فإذا طلقها الرجل ووضعت من يومها أو من غد، فقد انقضي أجلها، وجاز لها أن تتزوج، ولكن لا يدخل بها حتى تطهر » الخبر.

٤٤ -( باب أن عدة المتعة إذا انقضت المدة قرءان، وإن كانت لا تحيض وهي في سن من تحيض فخمسة وأربعون يوما)

[١٨٥٥٥] ١ - كتاب عاصم بن حميد الحناط: عن أبي بصير، عن أبي جعفرعليه‌السلام - في حديث في المتعة - إلى أن قال: « ولا تحل لغيرك حتى ينقضي الاجل، وعدتها حيضتان ».

[١٨٥٥٦] ٢ - وعن محمد بن مسلم وأبي بصير، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام - في حديث في المتعة - قال: « ليس عليها منه عدة، وعليها من غيره ( عدة )(١) خمسة وأربعون يوما ».

__________________

الباب ٤٣

١ - فقه الرضاعليه‌السلام ص ٣٢.

(١) في المصدر: وحلت.

٢ - تقدم في الحديث ٥ من الباب ٩ من هذه الأبواب.

الباب ٤٤

١ - كتاب عاصم بن حميد الحناط ص ٢٤.

٢ - المصدر السابق ص ٣١.

(١) أثبتناه من المصدر.

٣٧٤

[١٨٥٥٧] ٣ - أحمد بن محمد بن عيسى في نوادره: في حديث مضى في أبواب المتعة: « ان كانت تحيض فحيضة، وإن كانت لا تحيض فشهر ونصف ».

وباقي الاخبار تقدم في أبواب المتعة.

٤٥ -( باب وجوب استبراء الأمة عند شرائها بحيضة، وكذا عند سبيها، وعند بيعها وتفضيل أحكام الاستبراء، وعدة الإماء)

[١٨٥٥٨] ١ - دعائم الاسلام: عن جعفر بن محمدعليهما‌السلام ، أنه قال: « الاستبراء على البائع » الخبر.

[١٨٥٥٩] ٢ - وعنهعليه‌السلام ، أنه قال: « من اشترى جارية وهي حائض، فله أن يطأها إذا طهرت ».

[١٨٥٦٠] ٣ - الجعفريات: أخبرنا عبد الله، أخبرنا محمد، حدثني موسى قال: حدثني أبي، عن أبيه، عن جده جعفر بن محمد، عن أبيه، عن جده: « أن علياعليهم‌السلام قال: على الرجل خمس عدات - إلى أن قال - والرجل يشتري أمة فليس له أن يقربها حتى يستبرئها ».

٤٦ -( باب نوادر ما يتعلق بأبواب العدد)

[١٨٥٦١] ١ - علي بن إبراهيم في تفسيره: العدة على اثنين وعشرين وجها: فالمطلقة تعتد ثلاثة قروء، والقرء هو اجتماع الدم في الرحم.

__________________

٣ - نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص ٦٦.

الباب ٤٥

١ - دعائم الاسلام ج ١ ص ١٢٩.

٢ - المصدر السابق ج ١ ص ١٣٠.

٣ - الجعفريات ص ١١٤.

الباب ٤٦

١ - تفسير القمي ج ١ ص ٧٨.

٣٧٥

والعدة الثانية إذا لم تكن تحيض فثلاثة أشهر بيض، وإذا كانت تحيض في الشهر والأقل والأكثر، وطلقت ثم حاضت قبل أن يأتي لها ثلاثة أشهر بيض، فحيضة واحدة ولا تبين من زوجها الا بالحيض، وإن مضى ثلاثة أشهر لها ولم تحض، فإنها تبين بالأشهر البيض، وإن حاضت قبل أن يمضي لها ثلاثة أشهر فإنها تبين بالدم.

والمطلقة التي ليس للزوج عليها رجعة، لا تبين حتى تطهر من الدم الثالث.

والمطلقة الحامل لا تبين حتى تضع ما في بطنها، فإن طلقها اليوم ووضعت من الغد فقد بانت.

والمتوفى عنها زوجها الحامل، تعتد بأبعد الأجلين، فإن وضعت قبل أن يمضي لها أربعة أشهر وعشرا، فلتتم أربعة أشهر وعشرا، فإن مضى ( لها )(١) أربعة أشهر وعشرا ولم تضع، فعدتها إلى أن تضع.

والمطلقة وزوجها غائب عنها، تعتد من يوم طلقها، إذا شهد عندها شهود عدل(٢) أنه طلقها في يوم معروف، تعتد من ذلك اليوم، فإن لم يشهد عندها أحد، ولم تعلم أي يوم طلقها، تعتد من يوم يبلغها.

والمطلقة التي ليس للزوج عليها رجعة تعتد حيث شاءت، ولا تبيت عن بيتها.

والمتوفى عنها زوجها وهو غائب، تعتد من يوم يبلغها.

والتي لم يدخل بها زوجها ثم طلقها، فلا عدة عليها، فإن مات عنها ولم يدخل بها، تعتد أربعة أشهر وعشرا.

والعدة على الرجال أيضا إذا كان له أربع نسوة وطلق إحداهن، لم يحل

__________________

(١) أثبتناه من المصدر.

(٢) في المصدر السابق: شاهدان عدلان.

٣٧٦

له أن يتزوج حتى تعتد التي طلقها.

وإذا أراد أن يتزوج أخت امرأته، لم تحل له حتى يطلق امرأته وتعتد، ثم يتزوج أختها.

والمتوفى عنها ( زوجها )(٣) تعتد حيث شاءت.

والمطلقة التي للزوج عليها رجعة، لا تعتد الا في بيت زوجها، وتراه ويراها ما دامت في العدة.

وعدة الأمة إذا كانت تحت الحر، شهران وخمسة أيام.

وعدة المتعة خمسة وأربعون يوما.

وعدة السبي استبراء الرحم.

فهذه وجوه العدة.

[١٨٥٦٢] ٢ - دعائم الاسلام: عن أمير المؤمنين وأبي عبد اللهعليهما‌السلام ، أنهما قالا: « أم الولد إذا مات عنها سيدها، تعتد عدة المتوفى عنها زوجها ».

__________________

(٣) أثبتناه من المصدر.

٢ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٢٨٨ ح ١٠٨٧.

٣٧٧

٣٧٨

كتاب الخلع والمباراة

١ -( باب أنه لا يصح الخلع، ولا يحل العوض للزوج، حتى تظهر الكراهة من المرأة)

[١٨٥٦٣] ١ - دعائم الاسلام: روينا عن أبي عبد الله، عن أبيه، عن آبائه: « أن علياعليهم‌السلام قال: الخلع جائز إذا وضعه الرجل على موضعه، وذلك أن تقول له امرأته: إني أخاف الا أقيم حدود الله فيك، فأنا أعطيك كذا وكذا، ويقول هو: وأنا أخاف أيضا الا أقيم حدود الله فيك، فما تراضيا عليه من ذلك جاز لهما. قال أبو عبد اللهعليه‌السلام : إذا قالت المرأة لزوجها: لا أطيع لك امرا، ولا أبر لك قسما، ولا اغتسل من جنابة، ولأوطئن فراشك، ولأدخلن عليك بغير اذنك. أو تقول من القول ما تتعدى فيه، مثل هذا مفسرا أو مجملا، أو تقول: لا أقيم حدود الله فيك، جاز له أنه يخلعها على ما تراضيا عليه ».

[١٨٥٦٤] ٢ - فقه الرضاعليه‌السلام : « وأما الخلع فلا يكون الا من قبل المرأة، وهو أن تقول لزوجها: لا أبر لك قسما، ولا أطيع لك امرا، ولأوطئن فراشك ما تكرهه ».

[١٨٥٦٥] ٣ - وقال أيضا: « فإذا نشزت المرأة كنشوز الرجل فهو الخلع، إذا كان من المرأة وحدها فهو الا تطيعه، وهو ما قال الله تبارك وتعالى:( وَاللَّاتِي تَخَافُونَ ) (١) » الآية.

__________________

كتاب الخلع والمباراة

الباب ١

١ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٢٦٩ ح ١٠١٣.

٢ - فقه الرضاعليه‌السلام ص ٣٢.

٣ - المصدر السابق ص ٣٢.

(١) النساء ٤: ٣٤.

٣٧٩

٢ -( باب عدم جواز الاضرار بالمرأة حتى تفتدي من الزوج، وعدم جواز طلب المرأة الخلع والطلاق اختيارا)

[١٨٥٦٦] ١ - البحار، عن اعلام الدين للديلمي: عن النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله أنه قال: « أيما امرأة اختلعت من زوجها، لم تزل في لعنة الله وملائكته ورسله والناس أجمعين، حتى إذا نزل بها ملك الموت، قيل لها: أ بشري بالنار، فإذا كان يوم القيامة، قيل لها: ادخلي النار مع الداخلين، الا وإن الله ورسوله بريئان من المختلعات بغير حق، إلا وإن الله ورسوله بريئان ممن أضر بامرأة حتى تختلع منه، ومن أضر بالمرأة حتى تفتدي منه، لم يرض الله ( عنه )(١) بعقوبته دون النار، لان الله يغضب للمرأة كما يغضب لليتيم ».

[١٨٥٦٧] ٢ - دعائم الاسلام: عن أبي عبد اللهعليه‌السلام ، أنه قال: « الخلع أن يتداعى الزوجان إلى الفرقة، من غير ضرر من الزوج بامرأته، على أن تعطيه شيئا من بعض ما أعطاها، أو تضع عنه شيئا مما لها عليه، فتبرئيه منه ( به )(١) ، أو على غير ذلك، ( وذلك )(٢) إذا لم تتعد في القول، ولا يحل له أن يأخذ منها الا دون ما أعطاها ».

٣ -( باب ان المختلعة لا تبين حتى تتبع بالطلاق)

[١٨٥٦٨] ١ - عوالي اللآلي: وفي الحديث: أن النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله ،

__________________

الباب ٢

١ - البحار ج ١٠٤ ص ١٦٤ عن اعلام الدين ص ١٣١.

(١) أثبتناه من البحار.

٢ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٢٧٠ ح ١٠١٤.

(١) أثبتناه من المصدر.

(٢) أثبتناه من المصدر.

الباب ٣

١ - عوالي اللآلي ج ٣ ص ٣٩٣ ح ٦.

٣٨٠

381

382

383

384

385

386

387

388

389

390

391

392

393

394

395

396

397

398

399

400

٢ -( باب قتل من أفطر في شهر رمضان مستحلا، وتعزير من أفطر فيه غير مستحلّ، أوّل مرّة وثانياً، و قتله ثالثاً)

[ ٨٥٢٦ ] ١ - الجعفريات: أخبرنا محمّد، حدّثني موسى، حدّثنا أبي، عن أبيه، عن جدّه جعفر بن محمّد، عن أبيه، عن جدّه: « أنّ علياعليهم‌السلام أُوتي برجل مفطر، في شهر رمضان، نهارا من غير علّة، فضربه تسعة و ثلاثين سوطا، حقّ شهر رمضان حيث أفطر فيه ».

[ ٨٥٢٧ ] ٢ - وبهذا الإسناد: عن عليعليه‌السلام : « أنّه أُوتي برجل شرب خمرا في شهر رمضان، فضربه الحدّ، وضربه تسعة وثلاثين سوطا، لحق شهر رمضان ».

[ ٨٥٢٨ ] ٣ - ابراهيم بن محمّد الثقفي في كتاب الغارات، عن عوانة(١) قال: خرج النجاشي في أوّل يوم من رمضان، فمرّ بابي سمّال(٢) الأسدي، وهو قاعد بفناء داره، فقال له: أين تريد؟ قال: أُريد الكناسة، قال: هل لك في رؤوس وإليات، قد وضعت في التّنور من أوّل اللّيل، فأصبحت قد أينعت وتهرّأت(٣) ؟ قال: ويحك في أوّل يوم

____________________________

الباب - ٢

١، ٢ - الجعفريات ص ٥٩.

٣ - كتاب الغارات ج ٢ ص ٥٣٣.

(١) كان في الطبعة الحجرية « أبي عوانة » وهو تصحيف. والصحيح ما أثبتناه، راجع لسان الميزان ج ٤ ص ٣٨٦.

(٢) كان في الطبعة الحجرية « أبي سماك » وهو تصحيف، والصحيح ما أثبتناه كما في الاصابة ج ٤ ص ٩٩ ح ٥٩٤.

(٣) تهرّأ اللحم: نضج حتّى سقط من العظم (لسان العرب - هرأ - ج ١ ص ١٨٢).

٤٠١

من رمضان، قال: دعنا ممـّا لا نعرف، قال: ثمّ مه؟ قال: ثمّ أسقيك من شراب كالورس، يطيب في النّفس، يجري في العروق، و يزيد في الطّروق(٤) ، يهضم الطعام، ويسهل للفدم(٥) الكلام، فنزل فتغدّيا، ثمّ أتاه بنبيذ فشربا [ ه ](٦) ، فلمّا كان من آخر النهار، علت اصواتهما، ولهما جار يتشيّع، من أصحاب عليعليه‌السلام ، فأتى علياعليه‌السلام ، فأخبره بقصّتهما، فارسل اليهما قوما فأحاطوا بالدّار، فامّا أبو سمّال فوثب إلى دور بني اسد وافلت، وأمّا النجاشي فأتى به علياعليه‌السلام ، فلمّا اصبح أقامه في سراويل، فضربه ثمانين، ثمّ زاده عشرين سوطا، فقال: يا أمير المؤمنين [ أمّا الحدّ فقد عرفته ](٧) ما(٨) هذه العلاوة الّتي لا نعرف؟ قال: « لجرأتك على ربّك، وإفطارك في شهر رمضان » الخبر وهو طويل.

[ ٨٥٢٩ ] ٤ - الصدوق في الهداية: عن الصادقعليه‌السلام ، أنّه قال: « من أفطر يوماً من شهر رمضان، خرج منه روح الإيمان ».

____________________________

(٤) كذا ولعل صوابه: الطرق، جاء في لسان العرب في سياقه لنفس الحديث (ويكثر الطَّرق) والطرق: ماء الفحل، والطَّروقة: الزوجة. (لسان العرب - طرق - ج ١٠ ص ٢١٦) وفي المصدر: الطرق.

(٥) الفدم: العيي عن الحجة والكلام (لسان العرب ج ١٢ ص ٤٥٠)، وكان في الطبعة الحجرية: القرم، وهو تصحيف.

(٦، ٧) أثبتناه من المصدر.

(٨) في المصدر: فما.

٤ - الهداية ص ٤٧.

٤٠٢

٣ -( باب أنّ علامة شهر رمضان وغيره رؤية الهلال، فلا يحب الصوم إلّا للرّؤية، أو مضي ثلاثين، ولا يجوز الإفطار في آخره إلّا للرّؤية، أو مضيّ ثلاثين، وأنّه يجب العمل في ذلك باليقين، دون الظّن)

[ ٨٥٣٠ ] ١ - محمّد بن مسعود العيّاشي في تفسيره: عن زيد أبي أُسامة، قال: سئل أبو عبداللهعليه‌السلام ، عن الاهلة، قال: « هي الشّهور، فإذا رأيت الهلال فصم، وإذا رأيته فافطر » قلت: أرأيت إن كان الشهر تسعة وعشرين، أيقضي ذلك اليوم؟ قال: « لا إلّا أن يشهد ثلاثة عدول، فإنّهم إن شهدوا أنّهم رأوا الهلال قبل ذلك، فإنه يقضي ذلك اليوم ».

[ ٨٥٣١ ] ٢ - وعن أبي خالد الواسطي قال: أتيت أبا جعفرعليه‌السلام ، يوم شكّ فيه من رمضان، فإذا مائدة موضوعة، وهو يأكل، ونحن نريد أن نسأله، فقال: « ادنوا الغداء، إذا كان مثل هذا اليوم ولم يحكم فيه سبب ترونه، فلا تصوموا - ثمّ قال - حدّثني أبي علي بن الحسين، عن أمير المؤمنينعليهم‌السلام : أنّ رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله ، لمـّا ثقل في مرضه، قال: أيّها النّاس، إنّ السّنة اثنا عشر شهرا، منها أربعة حرم، ثمّ قال بيده: رجب مفرد، وذو العقدة، وذو الحجة، والمحرم، ثلاث متواليات، الا وهذا الشهر المفروض رمضان، فصوموا لرؤيته، وافطروا لرؤيته، فإذا خفي الشهر فاتموا العدّة شعبان ثلاثين، وصوموا الواحد والثّلاثين » الخبر.

____________________________

الباب - ٣

١ - تفسير العيّاشي ج ١ ص ٨٥ ح ٢٠٨.

٢ - تفسير العيّاشي ج ٢ ص ٨٨ ح ٥٦.

٤٠٣

[ ٨٥٣٢ ] ٣ - عوالي اللآلي: عن النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله ، قال: صوموا لرؤيته، وافطروا لرؤيته ».

[ ٨٥٣٣ ] ٤ - الصدوق في الهداية: عن الصادقعليه‌السلام ، أنّه قال: « الصوم للرّؤية والفطر للرّؤية، وليس بالرّأي ولا بالتّظنّي، وليس الرّؤية أن يراه واحد ولا اثنان ولا خمسون، وقالعليه‌السلام : ليس على أهل القبلة إلّا الرّؤية، ليس على المسلمين إلّا الرّؤية ».

[ ٨٥٣٤ ] ٥ - دعائم الإسلام: عن عليعليه‌السلام ، أنّه قال: « لا تفطروا إلّا لتمام ثلاثين [ يوماً ](١) من رؤية الهلال، أو بشهادة شاهدين عدلين(٢) أنّهما رأياه ».

[ ٨٥٣٥ ] ٦ - فقه الرضاعليه‌السلام : « وإذا شككت في هلال شوّال، وتغيّمت السماء، فصم ثلاثين يوماً وافطر ».

[ ٨٥٣٦ ] ٧ - الشيخ المفيد في الرسالة العددية: عن محمّد بن سنان، عن أبي الجارود، قال: سمعت أبا جعفر محمّد بن عليعليهما‌السلام ، يقول: « صم حين يصوم الناس [ وافطر حين يفطر الناس ](١) ، فإنّ الله جعل الاهلّة مواقيت ».

____________________________

٣ - عوالي اللآلي ج ٢ ص ٢٣٣ ح ٣.

٤ - الهداية ص ٤٥.

٥ - دعائم الإسلام ج ١ ص ٢٨٠.

(١) أثبتناه من المصدر.

(٢) ليس في المصدر.

٦ - فقه الرضاعليه‌السلام ص ٢٥.

٧ - الرسالة العدديّة ص ١٦.

(١) ما بين المعقوفين أثبتناه من المصدر.

٤٠٤

[ ٨٥٣٧ ] ٨ - وعن الحسن بن نصر، عن أبيه، عن أبي جعفر محمّد بن عليعليهما‌السلام ، أنّه قال: « أنّ رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله ، قال: إنّ السنة اثنا عشر شهرا، منها أربعة حرم: رجب، وذو القعدة، وذو الحجة، والمحرم، ثلاثة أشهر متواليات، وواحد مفرد، وشهر رمضان منها مفروض فيه الصيام، فصوموا للرّؤية، فإذا خفي الشهر فأتموا ثلاثين يوماً ».

[ ٨٥٣٨ ] ٩ - وروى أبو سارة، عن ابن أبي يعفور، قال: قال أبو عبداللهعليه‌السلام : « صم للرّؤية [ وافطر للرّؤية ](١) ». وروى عبدالله بن بكير، مثل ذلك.

[ ٨٥٣٩ ] ١٠ - وروى عبد السلام بن سالم، عن أبي عبداللهعليه‌السلام ، أنّه قال: « إذا رأيت الهلال فصم، وإذا رأيت الهلال فافطر ».

[ ٨٥٤٠ ] ١١ - وروى سيف بن عميرة، عن الفضيل بن عثمان، عن أبي عبداللهعليه‌السلام ، أنّه قال: « ليس على أهل القبلة إلّا الرّؤية، وليس على المسلمين إلّا الرّؤية ».

[ ٨٥٤١ ] ١٢ - السيد المرتضى في رسالته في الرّد على أصحاب العدد: عن النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله ، أنّه قال: « صوموا لرؤيته، وافطروا

____________________________

٨ - الرسالة العدديّة ص ١٧.

٩ - الرسالة العدديّة ص ١٨.

(١) ما بين المعقوفين أثبتناه من المصدر.

١٠ - الرسالة العدديّة ص ١٨.

١١ - الرسالة العدديّة ص ١٩.

١٢ - رسالة السيد المرتضى ج ٢ ص ٢٠.

٤٠٥

لرؤيته، فإن غمّ عليكم فعدّوا ثلاثين » قال السيد: وهذا الخبر، وإن كان من طريق الآحاد، فقد أجمعت الأُمة على قبوله، وإن اختلفوا في تأويله، فما ردّه احد منهم.

ورواه في موضع آخر(١) : عن كتاب من أصحاب العدد، هكذا: إنّ الناس كانوا يصومون بصيام رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله ، ويفطرون بإفطاره، فلمّا أراد مفارقتهم في بعض الغزوات، قالوا: يا رسول الله، كنّا نصوم بصيامك، وننفطر بإفطارك، وها أنت ذاهب لوجهك، فما نصنع؟ قالعليه‌السلام : « صوموا لرؤيته، وافطروا لرؤيته، فإن غمّ عليكم فعدّوا ثلاثين ».

٤ -( باب جواز كون شهر رمضان تسعة وعشرين يوما، وأنّه إذا كان بحسب الرّؤية كذلك، لم يجب قضاء يوم منه، إلّا مع قيام بينة بتقدّم الرّؤية، وأنّه إن خفي الهلال وجب إكمال ثلاثين، وكذا كلّ شهر غمّ هلاله)

[ ٨٥٤٢ ] ١ - محمّد بن مسعود العياشي: عن ابي خالد الواسطي، عن أبي جعفرعليه‌السلام ، في حديث أنّه قال: « قال عليعليه‌السلام : صمنا مع رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله ، تسعا وعشرين، ولم نقضه، ورآه تماما ».

[ ٨٥٤٣ ] ٢ - فقه الرضاعليه‌السلام : « وشهر رمضان ثلاثون وتسعة وعشرون يوما، يصيبه ما يصيب الشهور من التّمام والنّقصان،

____________________________

(١) رسالة السيد المرتضى ج ٢ ص ٥٠.

الباب - ٤

١ - تفسير العيّاشي ج ٢ ص ٨٨ ح ٥٦.

٢ - فقه الرضاعليه‌السلام ص ٢٤.

٤٠٦

والفرض تام فيه ابدا لا ينقص، كما روي، ومعنى ذلك الفريضة فيه الواجبة قد تمّت، وهو شهر قد يكون ثلاثين يوما، (وقد يكون)(١) تسعة وعشرين يوماً ».

[ ٨٥٤٤ ] ٣ - الشيخ المفيد في رسالته في الرّد على أصحاب العدد: أخبرني أبو غالب احمد بن محمّد الزّراري رحمه الله، عن أحمد بن محمّد، عن أحمد بن الحسن بن أبان، عن عبدالله بن جبلة، عن العلاء، عن محمّد بن مسلم، عن أبي جعفرعليه‌السلام ، قال: « شهر رمضان يصيبه ما يصيب الشهور من النّقصان، فإذا صمت تسعة وعشرين يوما، ثمّ تغيّمت السّماء، فأتم العدّة ثلاثين ».

وروى محمّد بن قيس، مثل ذلك.

[ ٨٥٤٥ ] ٤ - أخبرني أبو القاسم جعفر بن محمّد بن قولويه، عن محمّد بن همام، عن عبدالله بن جعفر، عن إبراهيم بن مهران(١) ، عن الحسين بن سعيد، عن يوسف بن عقيل، عن أبي جعفر الباقر محمّد بن عليعليهما‌السلام ، قال: « قال أمير المؤمنينعليه‌السلام : إذا رأيتم الهلال فافطروا، أو شهد عليه عدول من المسلمين، فإن لم تروا الهلال، فأتمّوا الصيام إلى الليل، وإذا غمّ عليكم فعدّوا ثلاثين يوما، ثمّ افطروا ».

[ ٨٥٤٦ ] ٥ - وروى مصدق بن صدقه، عن عمّار بن موسى السّاباطي،

____________________________

(١) ليس في المصدر.

٣ - الرسالة العدديّة ص ١٥.

٤ - الرسالة العدديّة ص ١٥.

(١) في المصدر: مهزيار، والظاهر أنّه هو الصحيح « معجم رجال الحديث ج ١ ص ٣٠٧ ».

٥ - الرسالة العدديّة ص ١٧.

٤٠٧

عن أبي عبدالله جعفر بن محمّدعليهما‌السلام ، قال: « يصيب شهر رمضان ما يصيب الشهور من النّقصان، يكون ثلاثين يوما، ويكون تسعة وعشرين يوماً ».

[ ٨٥٤٧ ] ٦ - وروى الحسن بن أبان(١) ، عن أبي أحمد عمر بن الرّبيع قال: سئل جعفر بن محمّدعليهما‌السلام ، عن الاهلة، قال: « هي أهلة الشهور، فإذا عاينت الهلال فصم، وإذا رأيته فافطر » قلت: أرأيت إن كان الشهر تسعة وعشرين يوما، أقضي ذلك اليوم؟ قال: « لا، إلّا أن يشهد لك عدول، أنّهم رأوه، فإن شهدوا فاقض ذلك اليوم ».

[ ٨٥٤٨ ] ٧ - وروى الحسين بن سعيد، عن محمّد بن الفضيل، عن أبي الصّباح الكناني، عن أبي عبداللهعليه‌السلام ، قال: « إذ رأيت الهلال فصم، وإذا رأيته فافطر » قلت: أرأيت إن كان الشهر تسعة وعشرين يوما، أقضي ذلك اليوم؟ قال: « لا، الّا أن تشهد بيّنة عدول [ فإن شهدوا ](١) ، أنّهم رأوا الهلال قبل ذلك، فاقض ذلك اليوم ».

[ ٨٥٤٩ ] ٨ - وروى الحسين بن سعيد، عن صفوان بن يحيى، عن منصور ابن حازم، عن أبي عبداللهعليه‌السلام ، قال: « صم لرؤية الهلال وافطر لرؤيته، فإن شهد عندك شاهدان مؤمنان، بأنّهما رأياه فاقضه ».

____________________________

٦ - الرسالة العدديّة ص ١٧.

(١) في المصدر: الحسن بن الحسين بن أبان، والظاهر أنّ الصحيح: الحسين بن الحسن بن أبان « راجع مجمع الرجال ج ٢ ص ١٧٠ و ١٧١ ».

٧ - الرسالة العدديّة ص ١٧.

(١) أثبتناه من المصدر.

٨ - الرسالة العدديّة ص ١٨.

٤٠٨

وروى صفوان بن يحيى، عن عبدالله بن مسكان، عن أبي عبداللهعليه‌السلام ، مثل ذلك سواء.

وروى احمد بن الحسن، عن صالح بن خالد، عن أبي جميلة، عن زيد الشّحام، عن أبي عبداللهعليه‌السلام ، مثل ذلك سواء.

[ ٨٥٥٠ ] ٩ - وروى محمّد بن عبد الحميد، عن يونس بن يعقوب قال: قلت لأبي عبداللهعليه‌السلام : إني صمت شهر رمضان على رؤية الهلال، تسعة وعشرين يوما، وما قضيت، فقال لي: « وانا قد صمته تسعة وعشرين يوما، وما قضيت - ثمّ قال - قال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله : شهر كذا وكذا، وكذا وكذا، وقبض الابهام ».

وروى علي بن الحسين الطاطري، عن محمّد بن زياد، عن اسحاق بن جرير، عن أبي عبداللهعليه‌السلام ، مثله.

[ ٨٥٥١ ] ١٠ - وروى عمرو بن شمر، عن جابر، عن أبي عبداللهعليه‌السلام ، قال: سمعته يقول: « ما أدري ما صمت ثلاثين يوماً اكثر، أو ما صمت تسعة وعشرين(١) ، إنّ رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله قال: شهر كذا(٢) ، فعقد(٣) بيده تسعة وعشرين يوماً ».

وروى الحسن بن نصر، عن أبيه، عن أبي جعفر محمّد بن عليعليهما‌السلام ، نحو ذلك الخبر.

____________________________

٩ - الرسالة العدديّة ص ١٩.

١٠ - الرسالة العدديّة ص ٢٠.

(١) في المصدر زيادة: يوماً

(٢) وفيه زيادة: وشهر كذا.

(٣) وفيه: يعقده.

٤٠٩

[ ٨٥٥٢ ] ١١ - وروى علي بن مهزيار، عن الحسين بن بشار، عن عبدالله بن جندب، عن معاوية بن وهب، قال: قال أبو عبداللهعليه‌السلام : « إنّ الشهر الّذي يقولون - يعني اصحاب العدد - أنّه لا ينقص، هو ذو القعدة، ليس في الشهور اكثر نقصانا منه ».

[ ٨٥٥٣ ] ١٢ - وروى يزيد بن إسحاق، عن حمّاد بن عثمان، عن عبد الأعلى بن أعين، عن أبي عبداللهعليه‌السلام ، قال: سمعته يقول: « إذا صمت لرؤية الهلال وأفطرت لرؤيته، فقد أكملت الشهر، وإن لم تصم إلّا تسعة وعشرين يوماً ».

[ ٨٥٥٤ ] ١٣ - وروى محمّد بن الحسين بن أبي الخطّاب، عن يزيد بن إسحاق شعر، عن ابراهيم(١) بن حمزة الغنوي، قال: سمعت أبا عبداللهعليه‌السلام ، يقول: « إذا صمت لرؤيته وافطرت لرؤيته، فقد أكملت صيام شهر رمضان ».

[ ٨٥٥٥ ] ١٤ - وروى عثمان بن عيسى، عن سماعة بن مهران، عن أبي عبداللهعليه‌السلام ، قال: « صيام شهر رمضان للرّؤية وليس بالظنّ، وقد يكون شهر رمضان تسعة وعشرين يوما، ويكون ثلاثين يوما، يصيبه ما يصيب الشهور من النّقصان والتّمام ».

وروى عبيد بن زرارة، عن أبي عبداللهعليه‌السلام ، مثله.

[ ٨٥٥٦ ] ١٥ - وروى الفضيل بن عبد الملك، عن ابي عبدالله

____________________________

١١ - الرسالة العدديّة ص ٢١.

١٢ - الرسالة العدديّة ص ٢٢.

١٣ - ١٥ - الرسالة العددية ص ٢٢ - ٢٤.

(١) في المصدر: هارون وهو الصحيح، انظر معجم رجال الحديث ج ١٩ ص ٢٢٢.

٤١٠

عليه‌السلام ، قال: « صام رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله ، تسعة وعشرين يوما، وصام ثلاثين يوما، يعني شهر رمضان ».

[ ٨٥٥٧ ] ١٦ - وروى ابن ابي عمير، عن حمّاد بن عثمان، عن أبي عبداللهعليه‌السلام ، قال: « شهر رمضان شهر من الشهور، يصيبه ما يصيب الشهور من النقصان ».

[ ٨٥٥٨ ] ١٧ - وروى الأحمر قال: قلت لأبي عبداللهعليه‌السلام : شهر رمضان تامّ ابدا؟ قال: « لا، بل شهر من الشهور ».

[ ٨٥٥٩ ] ١٨ - وروى كرام الخثعمي، وعيسى بن أبي منصور، وقتيبة الأعشى، وشعيب الحدّاد، والفضيل بن بشار، وأبو أيّوب الخرّاز، وقطرب(١) بن عبد الملك، وحبيب الجماعي، وعمرو بن مرداس، ومحمّد بن عبدالله بن الحسين، ومحمّد بن الفضيل الصيرفي، وابو علي بن راشد، وعبيد الله بن علي الحلبي، ومحمّد بن علي الحلبي، وعمران بن علي الحلبي، وهشام بن الحكم، وهشام بن سالم، وعبد الاعلى بن اعين، ويعقوب الأحمر، وزيد بن يونس، وعبدالله بن سنان، ومعاوية بن وهب، وعبدالله بن ابي يعفور، ممّن لا يحصى كثرة، مثل ذلك حرفا بحرف.

[ ٨٥٦٠ ] ١٩ - الشيخ أبو الفتوح الرّازي في تفسيره: عن عبدالله بن عمر قال: قال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله : « نحن أُمّة أُميّة، لا نكتب ولا نحسب، الشهر هكذا وهكذا » وعقد بيده مرّة ثلاثين، ومرة تسعة وعشرين

____________________________

١٦ - ١٨ - الرسالة العدديّة ص ٢٢ - ٢٤.

(١) في المصدر: فطر، وهو الصواب ظاهراً « راجع معجم رجال الحديث ج ١٣ ص ٣٤٣ ».

١٩ - تفسير أبي الفتوح الرازي ج ١ ص ٢٨٥.

٤١١

[ ٨٥٦١ ] ٢٠ - محمّد بن مسعود العياشي: عن ابن ابي عمير، عن رجل، عن ابي عبداللهعليه‌السلام ، قال: قلت له: جعلت فداك [ ما ](١) يتحدّث به عندنا: أنّ النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله ، صام تسعة وعشرين، أكثر ممـّا صام ثلاثين، احقّ هذا؟ قال: « ما خلق الله من هذا حرفا، ما صامه النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله إلّا ثلاثين، لأنّ الله يقول( وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ ) (٢) فكان رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله ينقصه! ».

[ ٨٥٦٢ ] ٢١ - الشيخ المفيد في الرسالة العددية: عن محمّد بن الحسين بن ابي الخطاب، عن محمّد بن سنان، عن حذيفة بن منصور، عن أبي عبداللهعليه‌السلام ، قال: « شهر رمضان ثلاثون يوما، لا ينقص ابدا ».

[ ٨٥٦٣ ] ٢٢ - وعن محمّد بن يحيى العطار، عن سهل بن زياد الآدمي، عن بعض اصحابه، عن أبي عبداللهعليه‌السلام ، قال: « إنّ الله عزّوجلّ، خلق الدّنيا في ستّة ايام، ثمّ اختزلها من ايام السنة، فالسنة ثلثمائة واربعة وخمسون يوما، وشعبان لا يتم و [ شهر ](١) رمضان لا ينقص أبدا، ولا تكون فريضة ناقصة، إنّ الله تعالى يقول:( وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ ) ».

[ ٨٥٦٤ ] ٢٣ - وعن محمّد بن الحسين بن ابي الخطاب، عن محمّد بن

____________________________

٢٠ - تفسير العيّاشي ج ١ ص ٨٢ ح ١٩٤.

(١) أثبتناه من المصدر.

(٢) البقرة ٢: ١٨٥.

٢١ - الرسالة العدديّة ص ٩.

٢٢ - الرسالة العدديّة ص ١٠.

(١) أثبتناه من المصدر.

٢٣ - الرسالة العدديّة ص ١٢.

٤١٢

اسماعيل بن بزيع، عن محمّد بن يعقوب بن شعيب، عن أبيه، عن ابي عبداللهعليه‌السلام ، قال: قلت له: إنّ الناس يروون: أنّ رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله ، صام شهر رمضان تسعة وعشرين يوما، أكثر ممـّا صام ثلاثين يوما، فقال: « فقد(١) كذبوا، ما صام إلّا تامّا، ولا تكون الفرائض ناقصة ».

[ ٨٥٦٥ ] ٢٤ - السيد المرتضي في رسالته في الرد على أصحاب العدد: نقلاً عن كتاب منهم، قال: روى الشيخ أبو جعفر محمّد بن علي بن بابويه القمي، في رسالته إلى حمّاد بن علي الفارسي، في الردّ على الجنيديّة، وذكر بإسناده عن محمّد بن يعقوب بن شعيب، عن أبيه، عن ابي عبداللهعليه‌السلام قال: قلت له: إنّ النّاس يروون: أنّ رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله ، صام شهر رمضان تسعة وعشرين يوما، أكثر ممـّا صام ثلاثين، فقال: « كذبوا ما صام رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله إلّا تامّا، ولا تكون الفرائض ناقصة، إنّ الله خلق السنة ثلاثمائة وستين يوماً [ وخلق السماوات والأرض في ستّة أيام يحجزها من ثلثمائة وستين يوماً ](١) فالسنة ثلاثمائة وأربعة وخمسون يوماً،(٢) وهو شهر رمضان ثلاثون يوما، لقول الله تعالى:( وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ ) (٣) والكامل تام، وشوّال تسعة وعشرون يوما، وذو القعدة ثلاثون يوما، لقول الله تعالى:( وَوَاعَدْنَا مُوسَىٰ ثَلَاثِينَ لَيْلَةً وَأَتْمَمْنَاهَا بِعَشْرٍ فَتَمَّ مِيقَاتُ رَبِّهِ أَرْبَعِينَ لَيْلَةً ) (٤) والشهر هكذا ابدا، شهر تام وشهر ناقص، وشهر

____________________________

(١) ليس في المصدر.

٢٤ - رسالة السيد المرتضى في الرد على اصحاب العدد ج ٢ ص ٢٩.

(١) ما بين المعقوفتين أثبتناه من المصدر.

(٢) الظاهر وجود سقط هنا.

(٣) البقرة ٢: ١٨٥.

(٤) الأعراف ٧: ١٤٢.

٤١٣

رمضان لا ينقص ابدا، وشعبان لا يتمّ ابدا ».

قلت: هذه الأخبار متروكة مجهولة، محمولة على وجوه، اشار إلى بعضها في الأصل، ولا يقتضي المقام ذكر باقيها.

[ ٨٥٦٦ ] ٢٥ - الصدوق في المقنع: اعلم أنّ صيام شهر رمضان للرّؤية، والفطر للرّؤية، وليس بالرّأي والتّظنّي، وليس الرّؤية أن يقوم عشرة فلينظروا فيقول واحد: هو ذا، وينظر تسعة فلا يرونه، لأنّه إذا رآه واحد رآه عشرة، وإذا رأيت علّة أو غيما، فأتمّ شعبان ثلاثين، وقد يكون شهر رمضان تسعة وعشرين، ويكون ثلاثين، ويصيبه ما يصيب الشهور من النّقصان والتّمام.

٥ -( باب أنّه لا عبرة برؤية الهلال قبل الزّوال ولا بعده، ولا يجب بذلك الصوم ذلك اليوم في أوّل شهر رمضان، ولا يجوز الإفطار في آخره)

[ ٨٥٦٧ ] ١ - الصدوق في المقنع: روي إذا رأيت الهلال من وسط النهار أو آخره، فاتمّ الصيام إلى اللّيل.

[ ٨٥٦٨ ] ٢ - وقال: قال أبو عبداللهعليه‌السلام : « إذا رئي الهلال قبل الزّوال، فذلك اليوم من شوّال، وإذا رئي الهلال بعد الزّوال، فذلك اليوم من(١) شهر رمضان ».

____________________________

٢٥ - المقنع ص ٥٨.

الباب - ٥

١ - المقنع ص ٥٩.

٢ - المقنع ص ٥٩.

(١) ليس في المصدر.

٤١٤

٦ -( باب أنّه لا عبرة بغيبوبة الهلال بعد الشّفق، ولا بتطّوقه، ولا برؤية ظلّ الرأس فيه، ولا بخفائه من المشرق)

[ ٨٥٦٩ ] ١ - الصدوق في الهداية: عن الصادقعليه‌السلام ، أنّه قال: « الصوم للرّؤية والفطر للرّؤية » - إلى أن قال - وروي أنّه إذا غاب الهلال قبل الشفق فهو لليلة، وإذا غاب بعد الشّفق فهو لليلتين، وإذا رأيت ظلّ رأسك فيه فهو لثلاث ليال.

وفي المقنع: مثله(١) ، وفيه: وروي إذا تطوّق الهلال فهو لليلتين، وقال أبو عبداللهعليه‌السلام : « قد يكون الهلال لليلة وثلث، وليلة ونصف، وليلة وثلثين، ولليلتين إلّا شئ، و [ هو ](٢) لليلة ».

فقه الرضاعليه‌السلام (٣) : « وقد روي إذا غاب الهلال » إلى آخر ما في الهداية.

[ ٨٥٧٠ ] ٢ - السيد علي بن طاووس في كتاب عمل شهر رمضان: عن كتاب الصيام لعلي بن الحسن بن علي بن فضّال، بإسناده إلى ابن الحرّ، قال: سمعت أبا عبداللهعليه‌السلام ، يقول: « إذا غاب الهلال قبل الشّفق فهو لليلة، وإذا غاب بعد الشّفق فهو لليلتين ».

قلت: العمل على الرّؤية، وامثال هذه الأخبار، محمولة كما في الأصل على الأغلبية، أو التّقية.

____________________________

الباب - ٦

١ - الهداية ص ٤٥.

(١) المقنع ص ٥٨.

(٢) أثبتناه من المصدر.

(٣) فقه الرضاعليه‌السلام ص ٢٥.

٢ - إقبال الأعمال ص ١٦.

٤١٥

٧ -( باب أنّه يستحبّ الصوم يوم الخامس من هلال السنة الماضية، ويوم الستين من هلال رجب، ونظير يوم الأضحى من الماضية)

[ ٨٥٧١ ] ١ - الصدوق في الهداية: عن الصادقعليه‌السلام ، أنّه قال: « إذا شككت في صوم شهر رمضان، فانظر أيّ يوم صمت عام الماضي، وعدّ منه خمسة أيام وصم يوم الخامس » وعنهعليه‌السلام ، أنّه قال: « إذا صحّ هلال رجب، فعد تسعة وخمسين يوما، وصم يوم السّتين ».

[ ٨٥٧٢ ] ٢ - فقه الرضاعليه‌السلام : في سياق حكم يوم الشك: « وإلا فانظر أي يوم صمت عام الماضي، وعد منه خمسة أيّام، وصم اليوم الخامس ».

[ ٨٥٧٣ ] ٣ - السيد علي بن طاووس في كتاب عمل شهر رمضان: روي عن أحدهمعليه‌السلام ، أنّه قال: « يوم صومكم يوم نحركم ».

وعن كتاب الصيام لعلي بن الحسن بن فضّال، بإسناده إلى أبي بصير، عن الصادقعليه‌السلام ، أنّه قال(١) : « إذا عرفت هلال رجب، فعدّ تسعة وخمسين يوماً، ثمّ صم يوم السّتين ».

____________________________

الباب - ٧

١ - الهداية ص ٤٥.

٢ - فقه الرضاعليه‌السلام ص ٢٥.

٣ - كتاب إقبال الأعمال ص ١٦ رواه في الكافي ج ٤ ص ٧٧.

(١) إقبال الأعمال ص ١٥.

٤١٦

٨ -( باب أنّه يثبت الهلال بشهادة رجلين عدلين، ولا يثبت بشهادة النساء، ومع الصّحو وتعارض الشهادات، يعتبر شهادة خمسين رجلاً)

[ ٨٥٧٤ ] ١ - فقه الرضاعليه‌السلام : « وتقبل شهادة النّساء في النكاح - إلى أن قال(١) - ولا تقبل في الطّلاق، ولا في رؤية الهلال » الخ.

[ ٨٥٧٥ ] ٢ - الشيخ المفيد في الرسالة العددية: عن الحسن بن الحسين بن ابان، عن أبي احمد عمر بن الرّبيع، عن جعفر بن محمّدعليهما‌السلام ، في حديث قال: قلت: أرأبت إن كان الشهر تسعة وعشرين يوما، اقضي ذلك اليوم؟ قال: « لا، إلّا أن يشهد(١) عدول أنّهم رأوه، فإن شهدوا فاقض ذلك اليوم ».

[ ٨٥٧٦ ] ٣ - وعن الحسين بن سعيد، عن محمّد بن الفضيل، عن أبي الصّباح الكناني، عن أبي عبداللهعليه‌السلام ، أنّه قال: « إذا رأيت الهلال فصم، وإذا رأيته فافطر، قلت: أرأيت إن كان الشهر تسعة وعشرين يوما، اقضي ذلك اليوم؟ قال: لا، إلّا أن يشهد بيّنة عدول، فإن شهدوا أنّهم رأوا الهلال قبل ذلك، فاقض ذلك اليوم ».

[ ٨٥٧٧ ] ٤ - وعن الحسين بن سعيد، عن صفوان بن يحيى، عن

____________________________

الباب - ٨

١ - فقه الرضاعليه‌السلام ص ٣٥.

(١) نفس المصدر ص ٤١.

٢ - الرسالة العدديّة ص ١٧.

(١) في المصدر: يشهد لك.

٣ - الرسالة العدديّة ص ١٧.

٤ - الرسالة العدديّة:

٤١٧

منصور بن حازم، عن ابي عبداللهعليه‌السلام ، قال: « صم لرؤية الهلال وافطر لرؤيته، فإن شهد عندك شاهدان مؤمنان، أنّهما رأياه فاقضه » ورواه بسندين آخرين تقدّما(١) .

[ ٨٥٧٨ ] ٥ - الصدوق في الخصال: عن احمد بن الحسن القطان، عن الحسن بن علي العسكري، عن ابي عبدالله محمّد بن زكريّا البصري، عن جعفر بن محمّد بن عمارة، عن أبيه، عن جابر بن يزيد الجعفي، عن ابي جعفر محمّد بن علي الباقرعليهما‌السلام ، أنّه قال: « ولا تجوز شهادة النساء في شئ من الحدود، ولا تجوز شهادتهنّ في الطلاق، ولا في رؤية الهلال » الخبر.

[ ٨٥٧٩ ] ٦ - وفي الهداية: عن الصادقعليه‌السلام ، أنّه قال: « لا تقبل في رؤية الهلال، إلّا شهادة خمسين رجلا، عدد القسامة، إذا كان في المصر، وشهادة عدلين إذا كان خارج المصر، ولا تقبل شهادة النساء في الطلاق، ولا في رؤية الهلال ».

٩ -( باب ثبوت رؤية الهلال، بالشياع، وبالرّؤية في بلد قريب)

[ ٨٥٨٠ ] ١ - العيّاشي في تفسيره: عن زياد بن المنذر، قال: سمعت أبا جعفرعليه‌السلام يقول: « صم حين يصوم الناس، وافطر حين يفطر الناس، فإنّ الله جعل الأهلّة مواقيت ».

____________________________

(١) تقدّما في الباب ٤، الحديث ٨.

٥ - الخصال ص ٥٨٦ ح ١٢.

٦ - الهداية ص ٤٥.

الباب - ٩

١ - تفسير العيّاشي ج ١ ص ٨٦ ح ٢٠٩.

٤١٨

١٠ -( باب عدم جواز صوم يوم الشّك، بنيّة أنّه من شهر رمضان، واستحباب صومه، بنيّة أنّه من شهر شعبان)

[ ٨٥٨١ ] ١ - محمّد بن مسعود العياشي: عن ابي خالد الواسطي، قال: أتيت أبا جعفرعليه‌السلام ، يوم شكّ فيه من رمضان، فإذا مائدة موضوعة، وهو يأكل، ونحن نريد أن نسأله، فقال: « ادنوا الغداءه إذا كان مثل هذا اليوم، ولم يجئكم(١) فيه سبب برؤية(٢) ، فلا تصوموا ».

[ ٨٥٨٢ ] ٢ - دعائم الإسلام: عن رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله ، أنّه قال: « ومن صام على شكّ، فقد عصى ».

[ ٨٥٨٣ ] ٣ - وعن أبي جعفر محمّد بن عليعليهما‌السلام ، أنّه قال: « لأن افطر يوماً من رمضان، أحبّ الي [ من ](١) أن اصوم يوماً من شعبان، أزيده في رمضان ».

____________________________

الباب - ١٠

١ - تفسير العيّاشي ج ٢ ص ٨٨ ح ٥٦.

(١) في المصدر: يحكم.

(٢) وفيه: ترونه.

٢ - دعائم الإسلام ج ١ ص ٢٧٢.

٣ - دعائم الإسلام ج ١ ص ٢٧٢.

(١) أثبتناه من المصدر.

٤١٩

١١ -( باب تأكد استحباب الاجتهاد في العبادة، سيّما الدّعاء والاستغفار، والعتق، والصدقة، في شهر رمضان، وخصوصا ليلة القدر، وآخر ليلة من الشهر)

[ ٨٥٨٤ ] ١ - السيد فضل الله الراوندي في كتاب النوادر: عن ابي الفتح رستم بن مسعود، عن أحمد بن ابراهيم المعروف بالأخباري، عن علي بن ابي خلف الطبري، عن عبدالله بن جعفر الحافظ، عن محمّد بن العباس الأخباري، وابراهيم بن عيسى المفرتي(١) ، عن الحسن بن محمّد الرّوياني، عن الحسن بن بزاز البغدادي، عن عبد المنعم بن ادريس، عن وهب بن منبه، عن عبدالله بن العباس، عن النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله ، قال: « إذا كان أوّل ليلة من شهر رمضان، أمر الله تبارك وتعالى، سبعة من الملائكة: جبرئيل، وميكائيل، واسرافيل، وكوكبائيل(٢) ، وشمشائيل، واسماعيل، ودردائيل(٣) ،عليهم‌السلام ، مع كلّ ملك منهم لواء من نور، وسبعون الفا من الملائكة، مع جبرئيل لواء من نور، يضرب في السماء السابعة، مكتوب على ذلك اللّواء: لا إله إلّا الله محمّد رسول الله، طوبى لأُمة محمّدصلى‌الله‌عليه‌وآله ، ينادون بالأسحار بالبكاء والتّضرع،

____________________________

الباب - ١١

١ - نوادر الراوندي: النسخة المطبوعة خالية من الحديث، وعنه في البحار ج ٩٦ ص ٣٤٣ ح ٧.

(١) في البحار: المقري.

(٢) في البحار: كوكيائيل.

(٣) وفيه: درديائيل.

٤٢٠

421

422

423

424

425

426

427

428

429

430

431

432

433

434

435

436

437

438

439

440

441

442

443

444

445

446

447

448

449

450

451

452

453

454

455

456

457

458

459

460

461

462

463

464

465

466

467

468

469

470

471

472

473

474

475

476

477

478

479

480

481

482

483

484

485

486

487

488

489

490

491

492

493

494

495

496

497

498

499

500

501

502

503

504

505

506

507

508

509

510

511

512

513

514

515

516

517

518

519

520

521

522

523

524

525

526

527

528

529

530

531

532

533

534

535

536

537

538

539

540

541

542

543

544

545

546

547

548

549

550

551

552

553

554

555

556

557

558

559

560

561

562

563

564

565

566

567

568

569

570

571

572

573

574

575

576

577

578

579

580

581

582

583

584

585

586

587

588

589

590

591

592

593

594