مستدرك الوسائل ومستنبط المسائل الجزء ٧

مستدرك الوسائل ومستنبط المسائل0%

مستدرك الوسائل ومستنبط المسائل مؤلف:
تصنيف: متون حديثية
الصفحات: 594

مستدرك الوسائل ومستنبط المسائل

هذا الكتاب نشر الكترونيا وأخرج فنيّا برعاية وإشراف شبكة الإمامين الحسنين (عليهما السلام) وتولَّى العمل عليه ضبطاً وتصحيحاً وترقيماً قسم اللجنة العلمية في الشبكة

مؤلف: الحاج ميرزا حسين النوري الطبرسي
تصنيف: الصفحات: 594
المشاهدات: 316151
تحميل: 4820


توضيحات:

الجزء 1 الجزء 2 الجزء 3 الجزء 4 الجزء 5 الجزء 6 الجزء 7 الجزء 8 الجزء 9 الجزء 10 الجزء 11 الجزء 12 الجزء 13 الجزء 14 الجزء 15 الجزء 16 الجزء 17 الجزء 18 الجزء 19 الجزء 19 الجزء 20 الجزء 21 الجزء 22 الجزء 23 الجزء 24 الجزء 25 الجزء 26 الجزء 27
بحث داخل الكتاب
  • البداية
  • السابق
  • 594 /
  • التالي
  • النهاية
  •  
  • تحميل HTML
  • تحميل Word
  • تحميل PDF
  • المشاهدات: 316151 / تحميل: 4820
الحجم الحجم الحجم
مستدرك الوسائل ومستنبط المسائل

مستدرك الوسائل ومستنبط المسائل الجزء 7

مؤلف:
العربية

هذا الكتاب نشر الكترونيا وأخرج فنيّا برعاية وإشراف شبكة الإمامين الحسنين (عليهما السلام) وتولَّى العمل عليه ضبطاً وتصحيحاً وترقيماً قسم اللجنة العلمية في الشبكة

٢ -( باب قتل من أفطر في شهر رمضان مستحلا، وتعزير من أفطر فيه غير مستحلّ، أوّل مرّة وثانياً، و قتله ثالثاً)

[ ٨٥٢٦ ] ١ - الجعفريات: أخبرنا محمّد، حدّثني موسى، حدّثنا أبي، عن أبيه، عن جدّه جعفر بن محمّد، عن أبيه، عن جدّه: « أنّ علياعليهم‌السلام أُوتي برجل مفطر، في شهر رمضان، نهارا من غير علّة، فضربه تسعة و ثلاثين سوطا، حقّ شهر رمضان حيث أفطر فيه ».

[ ٨٥٢٧ ] ٢ - وبهذا الإسناد: عن عليعليه‌السلام : « أنّه أُوتي برجل شرب خمرا في شهر رمضان، فضربه الحدّ، وضربه تسعة وثلاثين سوطا، لحق شهر رمضان ».

[ ٨٥٢٨ ] ٣ - ابراهيم بن محمّد الثقفي في كتاب الغارات، عن عوانة(١) قال: خرج النجاشي في أوّل يوم من رمضان، فمرّ بابي سمّال(٢) الأسدي، وهو قاعد بفناء داره، فقال له: أين تريد؟ قال: أُريد الكناسة، قال: هل لك في رؤوس وإليات، قد وضعت في التّنور من أوّل اللّيل، فأصبحت قد أينعت وتهرّأت(٣) ؟ قال: ويحك في أوّل يوم

____________________________

الباب - ٢

١، ٢ - الجعفريات ص ٥٩.

٣ - كتاب الغارات ج ٢ ص ٥٣٣.

(١) كان في الطبعة الحجرية « أبي عوانة » وهو تصحيف. والصحيح ما أثبتناه، راجع لسان الميزان ج ٤ ص ٣٨٦.

(٢) كان في الطبعة الحجرية « أبي سماك » وهو تصحيف، والصحيح ما أثبتناه كما في الاصابة ج ٤ ص ٩٩ ح ٥٩٤.

(٣) تهرّأ اللحم: نضج حتّى سقط من العظم (لسان العرب - هرأ - ج ١ ص ١٨٢).

٤٠١

من رمضان، قال: دعنا ممـّا لا نعرف، قال: ثمّ مه؟ قال: ثمّ أسقيك من شراب كالورس، يطيب في النّفس، يجري في العروق، و يزيد في الطّروق(٤) ، يهضم الطعام، ويسهل للفدم(٥) الكلام، فنزل فتغدّيا، ثمّ أتاه بنبيذ فشربا [ ه ](٦) ، فلمّا كان من آخر النهار، علت اصواتهما، ولهما جار يتشيّع، من أصحاب عليعليه‌السلام ، فأتى علياعليه‌السلام ، فأخبره بقصّتهما، فارسل اليهما قوما فأحاطوا بالدّار، فامّا أبو سمّال فوثب إلى دور بني اسد وافلت، وأمّا النجاشي فأتى به علياعليه‌السلام ، فلمّا اصبح أقامه في سراويل، فضربه ثمانين، ثمّ زاده عشرين سوطا، فقال: يا أمير المؤمنين [ أمّا الحدّ فقد عرفته ](٧) ما(٨) هذه العلاوة الّتي لا نعرف؟ قال: « لجرأتك على ربّك، وإفطارك في شهر رمضان » الخبر وهو طويل.

[ ٨٥٢٩ ] ٤ - الصدوق في الهداية: عن الصادقعليه‌السلام ، أنّه قال: « من أفطر يوماً من شهر رمضان، خرج منه روح الإيمان ».

____________________________

(٤) كذا ولعل صوابه: الطرق، جاء في لسان العرب في سياقه لنفس الحديث (ويكثر الطَّرق) والطرق: ماء الفحل، والطَّروقة: الزوجة. (لسان العرب - طرق - ج ١٠ ص ٢١٦) وفي المصدر: الطرق.

(٥) الفدم: العيي عن الحجة والكلام (لسان العرب ج ١٢ ص ٤٥٠)، وكان في الطبعة الحجرية: القرم، وهو تصحيف.

(٦، ٧) أثبتناه من المصدر.

(٨) في المصدر: فما.

٤ - الهداية ص ٤٧.

٤٠٢

٣ -( باب أنّ علامة شهر رمضان وغيره رؤية الهلال، فلا يحب الصوم إلّا للرّؤية، أو مضي ثلاثين، ولا يجوز الإفطار في آخره إلّا للرّؤية، أو مضيّ ثلاثين، وأنّه يجب العمل في ذلك باليقين، دون الظّن)

[ ٨٥٣٠ ] ١ - محمّد بن مسعود العيّاشي في تفسيره: عن زيد أبي أُسامة، قال: سئل أبو عبداللهعليه‌السلام ، عن الاهلة، قال: « هي الشّهور، فإذا رأيت الهلال فصم، وإذا رأيته فافطر » قلت: أرأيت إن كان الشهر تسعة وعشرين، أيقضي ذلك اليوم؟ قال: « لا إلّا أن يشهد ثلاثة عدول، فإنّهم إن شهدوا أنّهم رأوا الهلال قبل ذلك، فإنه يقضي ذلك اليوم ».

[ ٨٥٣١ ] ٢ - وعن أبي خالد الواسطي قال: أتيت أبا جعفرعليه‌السلام ، يوم شكّ فيه من رمضان، فإذا مائدة موضوعة، وهو يأكل، ونحن نريد أن نسأله، فقال: « ادنوا الغداء، إذا كان مثل هذا اليوم ولم يحكم فيه سبب ترونه، فلا تصوموا - ثمّ قال - حدّثني أبي علي بن الحسين، عن أمير المؤمنينعليهم‌السلام : أنّ رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله ، لمـّا ثقل في مرضه، قال: أيّها النّاس، إنّ السّنة اثنا عشر شهرا، منها أربعة حرم، ثمّ قال بيده: رجب مفرد، وذو العقدة، وذو الحجة، والمحرم، ثلاث متواليات، الا وهذا الشهر المفروض رمضان، فصوموا لرؤيته، وافطروا لرؤيته، فإذا خفي الشهر فاتموا العدّة شعبان ثلاثين، وصوموا الواحد والثّلاثين » الخبر.

____________________________

الباب - ٣

١ - تفسير العيّاشي ج ١ ص ٨٥ ح ٢٠٨.

٢ - تفسير العيّاشي ج ٢ ص ٨٨ ح ٥٦.

٤٠٣

[ ٨٥٣٢ ] ٣ - عوالي اللآلي: عن النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله ، قال: صوموا لرؤيته، وافطروا لرؤيته ».

[ ٨٥٣٣ ] ٤ - الصدوق في الهداية: عن الصادقعليه‌السلام ، أنّه قال: « الصوم للرّؤية والفطر للرّؤية، وليس بالرّأي ولا بالتّظنّي، وليس الرّؤية أن يراه واحد ولا اثنان ولا خمسون، وقالعليه‌السلام : ليس على أهل القبلة إلّا الرّؤية، ليس على المسلمين إلّا الرّؤية ».

[ ٨٥٣٤ ] ٥ - دعائم الإسلام: عن عليعليه‌السلام ، أنّه قال: « لا تفطروا إلّا لتمام ثلاثين [ يوماً ](١) من رؤية الهلال، أو بشهادة شاهدين عدلين(٢) أنّهما رأياه ».

[ ٨٥٣٥ ] ٦ - فقه الرضاعليه‌السلام : « وإذا شككت في هلال شوّال، وتغيّمت السماء، فصم ثلاثين يوماً وافطر ».

[ ٨٥٣٦ ] ٧ - الشيخ المفيد في الرسالة العددية: عن محمّد بن سنان، عن أبي الجارود، قال: سمعت أبا جعفر محمّد بن عليعليهما‌السلام ، يقول: « صم حين يصوم الناس [ وافطر حين يفطر الناس ](١) ، فإنّ الله جعل الاهلّة مواقيت ».

____________________________

٣ - عوالي اللآلي ج ٢ ص ٢٣٣ ح ٣.

٤ - الهداية ص ٤٥.

٥ - دعائم الإسلام ج ١ ص ٢٨٠.

(١) أثبتناه من المصدر.

(٢) ليس في المصدر.

٦ - فقه الرضاعليه‌السلام ص ٢٥.

٧ - الرسالة العدديّة ص ١٦.

(١) ما بين المعقوفين أثبتناه من المصدر.

٤٠٤

[ ٨٥٣٧ ] ٨ - وعن الحسن بن نصر، عن أبيه، عن أبي جعفر محمّد بن عليعليهما‌السلام ، أنّه قال: « أنّ رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله ، قال: إنّ السنة اثنا عشر شهرا، منها أربعة حرم: رجب، وذو القعدة، وذو الحجة، والمحرم، ثلاثة أشهر متواليات، وواحد مفرد، وشهر رمضان منها مفروض فيه الصيام، فصوموا للرّؤية، فإذا خفي الشهر فأتموا ثلاثين يوماً ».

[ ٨٥٣٨ ] ٩ - وروى أبو سارة، عن ابن أبي يعفور، قال: قال أبو عبداللهعليه‌السلام : « صم للرّؤية [ وافطر للرّؤية ](١) ». وروى عبدالله بن بكير، مثل ذلك.

[ ٨٥٣٩ ] ١٠ - وروى عبد السلام بن سالم، عن أبي عبداللهعليه‌السلام ، أنّه قال: « إذا رأيت الهلال فصم، وإذا رأيت الهلال فافطر ».

[ ٨٥٤٠ ] ١١ - وروى سيف بن عميرة، عن الفضيل بن عثمان، عن أبي عبداللهعليه‌السلام ، أنّه قال: « ليس على أهل القبلة إلّا الرّؤية، وليس على المسلمين إلّا الرّؤية ».

[ ٨٥٤١ ] ١٢ - السيد المرتضى في رسالته في الرّد على أصحاب العدد: عن النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله ، أنّه قال: « صوموا لرؤيته، وافطروا

____________________________

٨ - الرسالة العدديّة ص ١٧.

٩ - الرسالة العدديّة ص ١٨.

(١) ما بين المعقوفين أثبتناه من المصدر.

١٠ - الرسالة العدديّة ص ١٨.

١١ - الرسالة العدديّة ص ١٩.

١٢ - رسالة السيد المرتضى ج ٢ ص ٢٠.

٤٠٥

لرؤيته، فإن غمّ عليكم فعدّوا ثلاثين » قال السيد: وهذا الخبر، وإن كان من طريق الآحاد، فقد أجمعت الأُمة على قبوله، وإن اختلفوا في تأويله، فما ردّه احد منهم.

ورواه في موضع آخر(١) : عن كتاب من أصحاب العدد، هكذا: إنّ الناس كانوا يصومون بصيام رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله ، ويفطرون بإفطاره، فلمّا أراد مفارقتهم في بعض الغزوات، قالوا: يا رسول الله، كنّا نصوم بصيامك، وننفطر بإفطارك، وها أنت ذاهب لوجهك، فما نصنع؟ قالعليه‌السلام : « صوموا لرؤيته، وافطروا لرؤيته، فإن غمّ عليكم فعدّوا ثلاثين ».

٤ -( باب جواز كون شهر رمضان تسعة وعشرين يوما، وأنّه إذا كان بحسب الرّؤية كذلك، لم يجب قضاء يوم منه، إلّا مع قيام بينة بتقدّم الرّؤية، وأنّه إن خفي الهلال وجب إكمال ثلاثين، وكذا كلّ شهر غمّ هلاله)

[ ٨٥٤٢ ] ١ - محمّد بن مسعود العياشي: عن ابي خالد الواسطي، عن أبي جعفرعليه‌السلام ، في حديث أنّه قال: « قال عليعليه‌السلام : صمنا مع رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله ، تسعا وعشرين، ولم نقضه، ورآه تماما ».

[ ٨٥٤٣ ] ٢ - فقه الرضاعليه‌السلام : « وشهر رمضان ثلاثون وتسعة وعشرون يوما، يصيبه ما يصيب الشهور من التّمام والنّقصان،

____________________________

(١) رسالة السيد المرتضى ج ٢ ص ٥٠.

الباب - ٤

١ - تفسير العيّاشي ج ٢ ص ٨٨ ح ٥٦.

٢ - فقه الرضاعليه‌السلام ص ٢٤.

٤٠٦

والفرض تام فيه ابدا لا ينقص، كما روي، ومعنى ذلك الفريضة فيه الواجبة قد تمّت، وهو شهر قد يكون ثلاثين يوما، (وقد يكون)(١) تسعة وعشرين يوماً ».

[ ٨٥٤٤ ] ٣ - الشيخ المفيد في رسالته في الرّد على أصحاب العدد: أخبرني أبو غالب احمد بن محمّد الزّراري رحمه الله، عن أحمد بن محمّد، عن أحمد بن الحسن بن أبان، عن عبدالله بن جبلة، عن العلاء، عن محمّد بن مسلم، عن أبي جعفرعليه‌السلام ، قال: « شهر رمضان يصيبه ما يصيب الشهور من النّقصان، فإذا صمت تسعة وعشرين يوما، ثمّ تغيّمت السّماء، فأتم العدّة ثلاثين ».

وروى محمّد بن قيس، مثل ذلك.

[ ٨٥٤٥ ] ٤ - أخبرني أبو القاسم جعفر بن محمّد بن قولويه، عن محمّد بن همام، عن عبدالله بن جعفر، عن إبراهيم بن مهران(١) ، عن الحسين بن سعيد، عن يوسف بن عقيل، عن أبي جعفر الباقر محمّد بن عليعليهما‌السلام ، قال: « قال أمير المؤمنينعليه‌السلام : إذا رأيتم الهلال فافطروا، أو شهد عليه عدول من المسلمين، فإن لم تروا الهلال، فأتمّوا الصيام إلى الليل، وإذا غمّ عليكم فعدّوا ثلاثين يوما، ثمّ افطروا ».

[ ٨٥٤٦ ] ٥ - وروى مصدق بن صدقه، عن عمّار بن موسى السّاباطي،

____________________________

(١) ليس في المصدر.

٣ - الرسالة العدديّة ص ١٥.

٤ - الرسالة العدديّة ص ١٥.

(١) في المصدر: مهزيار، والظاهر أنّه هو الصحيح « معجم رجال الحديث ج ١ ص ٣٠٧ ».

٥ - الرسالة العدديّة ص ١٧.

٤٠٧

عن أبي عبدالله جعفر بن محمّدعليهما‌السلام ، قال: « يصيب شهر رمضان ما يصيب الشهور من النّقصان، يكون ثلاثين يوما، ويكون تسعة وعشرين يوماً ».

[ ٨٥٤٧ ] ٦ - وروى الحسن بن أبان(١) ، عن أبي أحمد عمر بن الرّبيع قال: سئل جعفر بن محمّدعليهما‌السلام ، عن الاهلة، قال: « هي أهلة الشهور، فإذا عاينت الهلال فصم، وإذا رأيته فافطر » قلت: أرأيت إن كان الشهر تسعة وعشرين يوما، أقضي ذلك اليوم؟ قال: « لا، إلّا أن يشهد لك عدول، أنّهم رأوه، فإن شهدوا فاقض ذلك اليوم ».

[ ٨٥٤٨ ] ٧ - وروى الحسين بن سعيد، عن محمّد بن الفضيل، عن أبي الصّباح الكناني، عن أبي عبداللهعليه‌السلام ، قال: « إذ رأيت الهلال فصم، وإذا رأيته فافطر » قلت: أرأيت إن كان الشهر تسعة وعشرين يوما، أقضي ذلك اليوم؟ قال: « لا، الّا أن تشهد بيّنة عدول [ فإن شهدوا ](١) ، أنّهم رأوا الهلال قبل ذلك، فاقض ذلك اليوم ».

[ ٨٥٤٩ ] ٨ - وروى الحسين بن سعيد، عن صفوان بن يحيى، عن منصور ابن حازم، عن أبي عبداللهعليه‌السلام ، قال: « صم لرؤية الهلال وافطر لرؤيته، فإن شهد عندك شاهدان مؤمنان، بأنّهما رأياه فاقضه ».

____________________________

٦ - الرسالة العدديّة ص ١٧.

(١) في المصدر: الحسن بن الحسين بن أبان، والظاهر أنّ الصحيح: الحسين بن الحسن بن أبان « راجع مجمع الرجال ج ٢ ص ١٧٠ و ١٧١ ».

٧ - الرسالة العدديّة ص ١٧.

(١) أثبتناه من المصدر.

٨ - الرسالة العدديّة ص ١٨.

٤٠٨

وروى صفوان بن يحيى، عن عبدالله بن مسكان، عن أبي عبداللهعليه‌السلام ، مثل ذلك سواء.

وروى احمد بن الحسن، عن صالح بن خالد، عن أبي جميلة، عن زيد الشّحام، عن أبي عبداللهعليه‌السلام ، مثل ذلك سواء.

[ ٨٥٥٠ ] ٩ - وروى محمّد بن عبد الحميد، عن يونس بن يعقوب قال: قلت لأبي عبداللهعليه‌السلام : إني صمت شهر رمضان على رؤية الهلال، تسعة وعشرين يوما، وما قضيت، فقال لي: « وانا قد صمته تسعة وعشرين يوما، وما قضيت - ثمّ قال - قال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله : شهر كذا وكذا، وكذا وكذا، وقبض الابهام ».

وروى علي بن الحسين الطاطري، عن محمّد بن زياد، عن اسحاق بن جرير، عن أبي عبداللهعليه‌السلام ، مثله.

[ ٨٥٥١ ] ١٠ - وروى عمرو بن شمر، عن جابر، عن أبي عبداللهعليه‌السلام ، قال: سمعته يقول: « ما أدري ما صمت ثلاثين يوماً اكثر، أو ما صمت تسعة وعشرين(١) ، إنّ رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله قال: شهر كذا(٢) ، فعقد(٣) بيده تسعة وعشرين يوماً ».

وروى الحسن بن نصر، عن أبيه، عن أبي جعفر محمّد بن عليعليهما‌السلام ، نحو ذلك الخبر.

____________________________

٩ - الرسالة العدديّة ص ١٩.

١٠ - الرسالة العدديّة ص ٢٠.

(١) في المصدر زيادة: يوماً

(٢) وفيه زيادة: وشهر كذا.

(٣) وفيه: يعقده.

٤٠٩

[ ٨٥٥٢ ] ١١ - وروى علي بن مهزيار، عن الحسين بن بشار، عن عبدالله بن جندب، عن معاوية بن وهب، قال: قال أبو عبداللهعليه‌السلام : « إنّ الشهر الّذي يقولون - يعني اصحاب العدد - أنّه لا ينقص، هو ذو القعدة، ليس في الشهور اكثر نقصانا منه ».

[ ٨٥٥٣ ] ١٢ - وروى يزيد بن إسحاق، عن حمّاد بن عثمان، عن عبد الأعلى بن أعين، عن أبي عبداللهعليه‌السلام ، قال: سمعته يقول: « إذا صمت لرؤية الهلال وأفطرت لرؤيته، فقد أكملت الشهر، وإن لم تصم إلّا تسعة وعشرين يوماً ».

[ ٨٥٥٤ ] ١٣ - وروى محمّد بن الحسين بن أبي الخطّاب، عن يزيد بن إسحاق شعر، عن ابراهيم(١) بن حمزة الغنوي، قال: سمعت أبا عبداللهعليه‌السلام ، يقول: « إذا صمت لرؤيته وافطرت لرؤيته، فقد أكملت صيام شهر رمضان ».

[ ٨٥٥٥ ] ١٤ - وروى عثمان بن عيسى، عن سماعة بن مهران، عن أبي عبداللهعليه‌السلام ، قال: « صيام شهر رمضان للرّؤية وليس بالظنّ، وقد يكون شهر رمضان تسعة وعشرين يوما، ويكون ثلاثين يوما، يصيبه ما يصيب الشهور من النّقصان والتّمام ».

وروى عبيد بن زرارة، عن أبي عبداللهعليه‌السلام ، مثله.

[ ٨٥٥٦ ] ١٥ - وروى الفضيل بن عبد الملك، عن ابي عبدالله

____________________________

١١ - الرسالة العدديّة ص ٢١.

١٢ - الرسالة العدديّة ص ٢٢.

١٣ - ١٥ - الرسالة العددية ص ٢٢ - ٢٤.

(١) في المصدر: هارون وهو الصحيح، انظر معجم رجال الحديث ج ١٩ ص ٢٢٢.

٤١٠

عليه‌السلام ، قال: « صام رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله ، تسعة وعشرين يوما، وصام ثلاثين يوما، يعني شهر رمضان ».

[ ٨٥٥٧ ] ١٦ - وروى ابن ابي عمير، عن حمّاد بن عثمان، عن أبي عبداللهعليه‌السلام ، قال: « شهر رمضان شهر من الشهور، يصيبه ما يصيب الشهور من النقصان ».

[ ٨٥٥٨ ] ١٧ - وروى الأحمر قال: قلت لأبي عبداللهعليه‌السلام : شهر رمضان تامّ ابدا؟ قال: « لا، بل شهر من الشهور ».

[ ٨٥٥٩ ] ١٨ - وروى كرام الخثعمي، وعيسى بن أبي منصور، وقتيبة الأعشى، وشعيب الحدّاد، والفضيل بن بشار، وأبو أيّوب الخرّاز، وقطرب(١) بن عبد الملك، وحبيب الجماعي، وعمرو بن مرداس، ومحمّد بن عبدالله بن الحسين، ومحمّد بن الفضيل الصيرفي، وابو علي بن راشد، وعبيد الله بن علي الحلبي، ومحمّد بن علي الحلبي، وعمران بن علي الحلبي، وهشام بن الحكم، وهشام بن سالم، وعبد الاعلى بن اعين، ويعقوب الأحمر، وزيد بن يونس، وعبدالله بن سنان، ومعاوية بن وهب، وعبدالله بن ابي يعفور، ممّن لا يحصى كثرة، مثل ذلك حرفا بحرف.

[ ٨٥٦٠ ] ١٩ - الشيخ أبو الفتوح الرّازي في تفسيره: عن عبدالله بن عمر قال: قال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله : « نحن أُمّة أُميّة، لا نكتب ولا نحسب، الشهر هكذا وهكذا » وعقد بيده مرّة ثلاثين، ومرة تسعة وعشرين

____________________________

١٦ - ١٨ - الرسالة العدديّة ص ٢٢ - ٢٤.

(١) في المصدر: فطر، وهو الصواب ظاهراً « راجع معجم رجال الحديث ج ١٣ ص ٣٤٣ ».

١٩ - تفسير أبي الفتوح الرازي ج ١ ص ٢٨٥.

٤١١

[ ٨٥٦١ ] ٢٠ - محمّد بن مسعود العياشي: عن ابن ابي عمير، عن رجل، عن ابي عبداللهعليه‌السلام ، قال: قلت له: جعلت فداك [ ما ](١) يتحدّث به عندنا: أنّ النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله ، صام تسعة وعشرين، أكثر ممـّا صام ثلاثين، احقّ هذا؟ قال: « ما خلق الله من هذا حرفا، ما صامه النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله إلّا ثلاثين، لأنّ الله يقول( وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ ) (٢) فكان رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله ينقصه! ».

[ ٨٥٦٢ ] ٢١ - الشيخ المفيد في الرسالة العددية: عن محمّد بن الحسين بن ابي الخطاب، عن محمّد بن سنان، عن حذيفة بن منصور، عن أبي عبداللهعليه‌السلام ، قال: « شهر رمضان ثلاثون يوما، لا ينقص ابدا ».

[ ٨٥٦٣ ] ٢٢ - وعن محمّد بن يحيى العطار، عن سهل بن زياد الآدمي، عن بعض اصحابه، عن أبي عبداللهعليه‌السلام ، قال: « إنّ الله عزّوجلّ، خلق الدّنيا في ستّة ايام، ثمّ اختزلها من ايام السنة، فالسنة ثلثمائة واربعة وخمسون يوما، وشعبان لا يتم و [ شهر ](١) رمضان لا ينقص أبدا، ولا تكون فريضة ناقصة، إنّ الله تعالى يقول:( وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ ) ».

[ ٨٥٦٤ ] ٢٣ - وعن محمّد بن الحسين بن ابي الخطاب، عن محمّد بن

____________________________

٢٠ - تفسير العيّاشي ج ١ ص ٨٢ ح ١٩٤.

(١) أثبتناه من المصدر.

(٢) البقرة ٢: ١٨٥.

٢١ - الرسالة العدديّة ص ٩.

٢٢ - الرسالة العدديّة ص ١٠.

(١) أثبتناه من المصدر.

٢٣ - الرسالة العدديّة ص ١٢.

٤١٢

اسماعيل بن بزيع، عن محمّد بن يعقوب بن شعيب، عن أبيه، عن ابي عبداللهعليه‌السلام ، قال: قلت له: إنّ الناس يروون: أنّ رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله ، صام شهر رمضان تسعة وعشرين يوما، أكثر ممـّا صام ثلاثين يوما، فقال: « فقد(١) كذبوا، ما صام إلّا تامّا، ولا تكون الفرائض ناقصة ».

[ ٨٥٦٥ ] ٢٤ - السيد المرتضي في رسالته في الرد على أصحاب العدد: نقلاً عن كتاب منهم، قال: روى الشيخ أبو جعفر محمّد بن علي بن بابويه القمي، في رسالته إلى حمّاد بن علي الفارسي، في الردّ على الجنيديّة، وذكر بإسناده عن محمّد بن يعقوب بن شعيب، عن أبيه، عن ابي عبداللهعليه‌السلام قال: قلت له: إنّ النّاس يروون: أنّ رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله ، صام شهر رمضان تسعة وعشرين يوما، أكثر ممـّا صام ثلاثين، فقال: « كذبوا ما صام رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله إلّا تامّا، ولا تكون الفرائض ناقصة، إنّ الله خلق السنة ثلاثمائة وستين يوماً [ وخلق السماوات والأرض في ستّة أيام يحجزها من ثلثمائة وستين يوماً ](١) فالسنة ثلاثمائة وأربعة وخمسون يوماً،(٢) وهو شهر رمضان ثلاثون يوما، لقول الله تعالى:( وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ ) (٣) والكامل تام، وشوّال تسعة وعشرون يوما، وذو القعدة ثلاثون يوما، لقول الله تعالى:( وَوَاعَدْنَا مُوسَىٰ ثَلَاثِينَ لَيْلَةً وَأَتْمَمْنَاهَا بِعَشْرٍ فَتَمَّ مِيقَاتُ رَبِّهِ أَرْبَعِينَ لَيْلَةً ) (٤) والشهر هكذا ابدا، شهر تام وشهر ناقص، وشهر

____________________________

(١) ليس في المصدر.

٢٤ - رسالة السيد المرتضى في الرد على اصحاب العدد ج ٢ ص ٢٩.

(١) ما بين المعقوفتين أثبتناه من المصدر.

(٢) الظاهر وجود سقط هنا.

(٣) البقرة ٢: ١٨٥.

(٤) الأعراف ٧: ١٤٢.

٤١٣

رمضان لا ينقص ابدا، وشعبان لا يتمّ ابدا ».

قلت: هذه الأخبار متروكة مجهولة، محمولة على وجوه، اشار إلى بعضها في الأصل، ولا يقتضي المقام ذكر باقيها.

[ ٨٥٦٦ ] ٢٥ - الصدوق في المقنع: اعلم أنّ صيام شهر رمضان للرّؤية، والفطر للرّؤية، وليس بالرّأي والتّظنّي، وليس الرّؤية أن يقوم عشرة فلينظروا فيقول واحد: هو ذا، وينظر تسعة فلا يرونه، لأنّه إذا رآه واحد رآه عشرة، وإذا رأيت علّة أو غيما، فأتمّ شعبان ثلاثين، وقد يكون شهر رمضان تسعة وعشرين، ويكون ثلاثين، ويصيبه ما يصيب الشهور من النّقصان والتّمام.

٥ -( باب أنّه لا عبرة برؤية الهلال قبل الزّوال ولا بعده، ولا يجب بذلك الصوم ذلك اليوم في أوّل شهر رمضان، ولا يجوز الإفطار في آخره)

[ ٨٥٦٧ ] ١ - الصدوق في المقنع: روي إذا رأيت الهلال من وسط النهار أو آخره، فاتمّ الصيام إلى اللّيل.

[ ٨٥٦٨ ] ٢ - وقال: قال أبو عبداللهعليه‌السلام : « إذا رئي الهلال قبل الزّوال، فذلك اليوم من شوّال، وإذا رئي الهلال بعد الزّوال، فذلك اليوم من(١) شهر رمضان ».

____________________________

٢٥ - المقنع ص ٥٨.

الباب - ٥

١ - المقنع ص ٥٩.

٢ - المقنع ص ٥٩.

(١) ليس في المصدر.

٤١٤

٦ -( باب أنّه لا عبرة بغيبوبة الهلال بعد الشّفق، ولا بتطّوقه، ولا برؤية ظلّ الرأس فيه، ولا بخفائه من المشرق)

[ ٨٥٦٩ ] ١ - الصدوق في الهداية: عن الصادقعليه‌السلام ، أنّه قال: « الصوم للرّؤية والفطر للرّؤية » - إلى أن قال - وروي أنّه إذا غاب الهلال قبل الشفق فهو لليلة، وإذا غاب بعد الشّفق فهو لليلتين، وإذا رأيت ظلّ رأسك فيه فهو لثلاث ليال.

وفي المقنع: مثله(١) ، وفيه: وروي إذا تطوّق الهلال فهو لليلتين، وقال أبو عبداللهعليه‌السلام : « قد يكون الهلال لليلة وثلث، وليلة ونصف، وليلة وثلثين، ولليلتين إلّا شئ، و [ هو ](٢) لليلة ».

فقه الرضاعليه‌السلام (٣) : « وقد روي إذا غاب الهلال » إلى آخر ما في الهداية.

[ ٨٥٧٠ ] ٢ - السيد علي بن طاووس في كتاب عمل شهر رمضان: عن كتاب الصيام لعلي بن الحسن بن علي بن فضّال، بإسناده إلى ابن الحرّ، قال: سمعت أبا عبداللهعليه‌السلام ، يقول: « إذا غاب الهلال قبل الشّفق فهو لليلة، وإذا غاب بعد الشّفق فهو لليلتين ».

قلت: العمل على الرّؤية، وامثال هذه الأخبار، محمولة كما في الأصل على الأغلبية، أو التّقية.

____________________________

الباب - ٦

١ - الهداية ص ٤٥.

(١) المقنع ص ٥٨.

(٢) أثبتناه من المصدر.

(٣) فقه الرضاعليه‌السلام ص ٢٥.

٢ - إقبال الأعمال ص ١٦.

٤١٥

٧ -( باب أنّه يستحبّ الصوم يوم الخامس من هلال السنة الماضية، ويوم الستين من هلال رجب، ونظير يوم الأضحى من الماضية)

[ ٨٥٧١ ] ١ - الصدوق في الهداية: عن الصادقعليه‌السلام ، أنّه قال: « إذا شككت في صوم شهر رمضان، فانظر أيّ يوم صمت عام الماضي، وعدّ منه خمسة أيام وصم يوم الخامس » وعنهعليه‌السلام ، أنّه قال: « إذا صحّ هلال رجب، فعد تسعة وخمسين يوما، وصم يوم السّتين ».

[ ٨٥٧٢ ] ٢ - فقه الرضاعليه‌السلام : في سياق حكم يوم الشك: « وإلا فانظر أي يوم صمت عام الماضي، وعد منه خمسة أيّام، وصم اليوم الخامس ».

[ ٨٥٧٣ ] ٣ - السيد علي بن طاووس في كتاب عمل شهر رمضان: روي عن أحدهمعليه‌السلام ، أنّه قال: « يوم صومكم يوم نحركم ».

وعن كتاب الصيام لعلي بن الحسن بن فضّال، بإسناده إلى أبي بصير، عن الصادقعليه‌السلام ، أنّه قال(١) : « إذا عرفت هلال رجب، فعدّ تسعة وخمسين يوماً، ثمّ صم يوم السّتين ».

____________________________

الباب - ٧

١ - الهداية ص ٤٥.

٢ - فقه الرضاعليه‌السلام ص ٢٥.

٣ - كتاب إقبال الأعمال ص ١٦ رواه في الكافي ج ٤ ص ٧٧.

(١) إقبال الأعمال ص ١٥.

٤١٦

٨ -( باب أنّه يثبت الهلال بشهادة رجلين عدلين، ولا يثبت بشهادة النساء، ومع الصّحو وتعارض الشهادات، يعتبر شهادة خمسين رجلاً)

[ ٨٥٧٤ ] ١ - فقه الرضاعليه‌السلام : « وتقبل شهادة النّساء في النكاح - إلى أن قال(١) - ولا تقبل في الطّلاق، ولا في رؤية الهلال » الخ.

[ ٨٥٧٥ ] ٢ - الشيخ المفيد في الرسالة العددية: عن الحسن بن الحسين بن ابان، عن أبي احمد عمر بن الرّبيع، عن جعفر بن محمّدعليهما‌السلام ، في حديث قال: قلت: أرأبت إن كان الشهر تسعة وعشرين يوما، اقضي ذلك اليوم؟ قال: « لا، إلّا أن يشهد(١) عدول أنّهم رأوه، فإن شهدوا فاقض ذلك اليوم ».

[ ٨٥٧٦ ] ٣ - وعن الحسين بن سعيد، عن محمّد بن الفضيل، عن أبي الصّباح الكناني، عن أبي عبداللهعليه‌السلام ، أنّه قال: « إذا رأيت الهلال فصم، وإذا رأيته فافطر، قلت: أرأيت إن كان الشهر تسعة وعشرين يوما، اقضي ذلك اليوم؟ قال: لا، إلّا أن يشهد بيّنة عدول، فإن شهدوا أنّهم رأوا الهلال قبل ذلك، فاقض ذلك اليوم ».

[ ٨٥٧٧ ] ٤ - وعن الحسين بن سعيد، عن صفوان بن يحيى، عن

____________________________

الباب - ٨

١ - فقه الرضاعليه‌السلام ص ٣٥.

(١) نفس المصدر ص ٤١.

٢ - الرسالة العدديّة ص ١٧.

(١) في المصدر: يشهد لك.

٣ - الرسالة العدديّة ص ١٧.

٤ - الرسالة العدديّة:

٤١٧

منصور بن حازم، عن ابي عبداللهعليه‌السلام ، قال: « صم لرؤية الهلال وافطر لرؤيته، فإن شهد عندك شاهدان مؤمنان، أنّهما رأياه فاقضه » ورواه بسندين آخرين تقدّما(١) .

[ ٨٥٧٨ ] ٥ - الصدوق في الخصال: عن احمد بن الحسن القطان، عن الحسن بن علي العسكري، عن ابي عبدالله محمّد بن زكريّا البصري، عن جعفر بن محمّد بن عمارة، عن أبيه، عن جابر بن يزيد الجعفي، عن ابي جعفر محمّد بن علي الباقرعليهما‌السلام ، أنّه قال: « ولا تجوز شهادة النساء في شئ من الحدود، ولا تجوز شهادتهنّ في الطلاق، ولا في رؤية الهلال » الخبر.

[ ٨٥٧٩ ] ٦ - وفي الهداية: عن الصادقعليه‌السلام ، أنّه قال: « لا تقبل في رؤية الهلال، إلّا شهادة خمسين رجلا، عدد القسامة، إذا كان في المصر، وشهادة عدلين إذا كان خارج المصر، ولا تقبل شهادة النساء في الطلاق، ولا في رؤية الهلال ».

٩ -( باب ثبوت رؤية الهلال، بالشياع، وبالرّؤية في بلد قريب)

[ ٨٥٨٠ ] ١ - العيّاشي في تفسيره: عن زياد بن المنذر، قال: سمعت أبا جعفرعليه‌السلام يقول: « صم حين يصوم الناس، وافطر حين يفطر الناس، فإنّ الله جعل الأهلّة مواقيت ».

____________________________

(١) تقدّما في الباب ٤، الحديث ٨.

٥ - الخصال ص ٥٨٦ ح ١٢.

٦ - الهداية ص ٤٥.

الباب - ٩

١ - تفسير العيّاشي ج ١ ص ٨٦ ح ٢٠٩.

٤١٨

١٠ -( باب عدم جواز صوم يوم الشّك، بنيّة أنّه من شهر رمضان، واستحباب صومه، بنيّة أنّه من شهر شعبان)

[ ٨٥٨١ ] ١ - محمّد بن مسعود العياشي: عن ابي خالد الواسطي، قال: أتيت أبا جعفرعليه‌السلام ، يوم شكّ فيه من رمضان، فإذا مائدة موضوعة، وهو يأكل، ونحن نريد أن نسأله، فقال: « ادنوا الغداءه إذا كان مثل هذا اليوم، ولم يجئكم(١) فيه سبب برؤية(٢) ، فلا تصوموا ».

[ ٨٥٨٢ ] ٢ - دعائم الإسلام: عن رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله ، أنّه قال: « ومن صام على شكّ، فقد عصى ».

[ ٨٥٨٣ ] ٣ - وعن أبي جعفر محمّد بن عليعليهما‌السلام ، أنّه قال: « لأن افطر يوماً من رمضان، أحبّ الي [ من ](١) أن اصوم يوماً من شعبان، أزيده في رمضان ».

____________________________

الباب - ١٠

١ - تفسير العيّاشي ج ٢ ص ٨٨ ح ٥٦.

(١) في المصدر: يحكم.

(٢) وفيه: ترونه.

٢ - دعائم الإسلام ج ١ ص ٢٧٢.

٣ - دعائم الإسلام ج ١ ص ٢٧٢.

(١) أثبتناه من المصدر.

٤١٩

١١ -( باب تأكد استحباب الاجتهاد في العبادة، سيّما الدّعاء والاستغفار، والعتق، والصدقة، في شهر رمضان، وخصوصا ليلة القدر، وآخر ليلة من الشهر)

[ ٨٥٨٤ ] ١ - السيد فضل الله الراوندي في كتاب النوادر: عن ابي الفتح رستم بن مسعود، عن أحمد بن ابراهيم المعروف بالأخباري، عن علي بن ابي خلف الطبري، عن عبدالله بن جعفر الحافظ، عن محمّد بن العباس الأخباري، وابراهيم بن عيسى المفرتي(١) ، عن الحسن بن محمّد الرّوياني، عن الحسن بن بزاز البغدادي، عن عبد المنعم بن ادريس، عن وهب بن منبه، عن عبدالله بن العباس، عن النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله ، قال: « إذا كان أوّل ليلة من شهر رمضان، أمر الله تبارك وتعالى، سبعة من الملائكة: جبرئيل، وميكائيل، واسرافيل، وكوكبائيل(٢) ، وشمشائيل، واسماعيل، ودردائيل(٣) ،عليهم‌السلام ، مع كلّ ملك منهم لواء من نور، وسبعون الفا من الملائكة، مع جبرئيل لواء من نور، يضرب في السماء السابعة، مكتوب على ذلك اللّواء: لا إله إلّا الله محمّد رسول الله، طوبى لأُمة محمّدصلى‌الله‌عليه‌وآله ، ينادون بالأسحار بالبكاء والتّضرع،

____________________________

الباب - ١١

١ - نوادر الراوندي: النسخة المطبوعة خالية من الحديث، وعنه في البحار ج ٩٦ ص ٣٤٣ ح ٧.

(١) في البحار: المقري.

(٢) في البحار: كوكيائيل.

(٣) وفيه: درديائيل.

٤٢٠