مستدرك الوسائل ومستنبط المسائل الجزء ٧

مستدرك الوسائل ومستنبط المسائل10%

مستدرك الوسائل ومستنبط المسائل مؤلف:
تصنيف: متون حديثية
الصفحات: 594

الجزء ١ الجزء ٢ الجزء ٣ الجزء ٤ الجزء ٥ الجزء ٦ الجزء ٧ الجزء ٨ الجزء ٩ الجزء ١٠ الجزء ١١ الجزء ١٢ الجزء ١٣ الجزء ١٤ الجزء ١٥ الجزء ١٦ الجزء ١٧ الجزء ١٨ الجزء ١٩ الجزء ١٩ الجزء ٢٠ الجزء ٢١ الجزء ٢٢ الجزء ٢٣ الجزء ٢٤ الجزء ٢٥ الجزء ٢٦ الجزء ٢٧
  • البداية
  • السابق
  • 594 /
  • التالي
  • النهاية
  •  
  • تحميل HTML
  • تحميل Word
  • تحميل PDF
  • المشاهدات: 338972 / تحميل: 5822
الحجم الحجم الحجم
مستدرك الوسائل ومستنبط المسائل

مستدرك الوسائل ومستنبط المسائل الجزء ٧

مؤلف:
العربية

هذا الكتاب نشر الكترونيا وأخرج فنيّا برعاية وإشراف شبكة الإمامين الحسنين (عليهما السلام) وتولَّى العمل عليه ضبطاً وتصحيحاً وترقيماً قسم اللجنة العلمية في الشبكة


1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76

77

78

79

80

81

82

83

84

85

86

87

88

89

90

91

92

93

94

95

96

97

98

99

100

101

102

103

104

105

106

107

108

109

110

111

112

113

114

115

116

117

118

119

120

121

122

123

124

125

126

127

128

129

130

131

132

133

134

135

136

137

138

139

140

141

142

143

144

145

146

147

148

149

150

151

152

153

154

155

156

157

158

159

160

161

162

163

164

165

166

167

168

169

170

171

172

173

174

175

176

177

178

179

180

181

182

183

184

185

186

187

188

189

190

191

192

193

194

195

196

197

198

199

200

201

202

203

204

205

206

207

208

209

210

211

212

213

214

215

216

217

218

219

220

221

222

223

224

225

226

227

228

229

230

231

232

233

234

235

236

237

238

239

240

241

242

243

244

245

246

247

248

249

250

251

252

253

254

255

256

257

258

259

260

261

262

263

264

265

266

267

268

269

270

271

272

273

274

275

276

277

278

279

280

281

282

283

284

285

286

287

288

289

290

291

292

293

294

295

296

297

298

299

300

301

302

303

304

305

306

307

308

309

310

311

312

313

314

315

316

317

318

319

320

321

322

323

324

325

326

327

328

329

330

331

332

333

334

335

336

337

338

339

340

341

342

343

344

345

346

347

348

349

350

351

352

353

354

355

356

357

358

359

360

361

362

363

364

365

366

367

368

369

370

371

372

373

374

375

376

377

378

379

380

381

382

383

384

385

386

387

388

389

390

391

392

393

394

395

396

397

398

399

400

401

402

403

404

405

406

407

408

409

410

411

412

413

414

415

416

417

418

419

420

421

422

423

424

425

426

427

428

429

430

431

432

433

434

435

436

437

438

439

440

أمرك، والطف ما صنع في شأنك، جعلك مفتاح شهر حادث، لامر حادث، جعلك هلال بركة لا تمحقها الأيام، وطهارة لا تدنّسها الآثام، هلال أمن من الآفات، وسلامة من السيئات، هلال سعد لا نحس فيه، ويمن لا نكد فيه، ويسر لا يمازجه عسر، وخير لا يشوبه شر، هلال أمن وإيمان، ونعمة وإحسان، اللّهمّ صلّ على محمّد وآله، واجعلنا من أرضى من طلع عليه، وأزكى من نظر إليه، واسعد من تعبّد لك فيه، ووفّقنا اللّهمّ فيه للطّاعة والتوبة، واعصمنا من الآثام، واوزعنا فيه شكر النّعمة، والبسنا فيه جنن(٢) العافية، وأتمم علينا لا ستكمال طاعتك فيه المنّة، انك أنت المنّان الحميد، وصلى الله على محمّد وآله الطّيبين، واجعل لنا فيه عونا، على ما ندبتنا إليه من مفترض طاعتك، وتقبّلها إنّك الأكرم من كلّ كريم، والأرحم من كلّ رحيم ».

[ ٨٦١٦ ] ٦ - وعن ابي عبداللهعليه‌السلام ، أنّه قال: « إذا رأيت الهلال، فقل: اللّهمّ قد حضر شهر رمضان، وقد افترضت علينا صيامه، وأنزلت فيه القرآن، هدى للناس وبيّنات من الهدى والفرقان، اللّهمّ اعنّا على صيامه، وتقبّله منّا، وسلّمنا فيه، وسلّمنا منه، وسلّمه لنا، في يسر(١) وعافية، إنّك على كلّ شئ قدير، يا رحمان يا رحيم ».

[ ٨٦١٧ ] ٧ - وعن الجزء الثالث، من أمالي ابي المفضّل محمّد بن عبد المطّلب

____________________________

(٢) جُنن: جمع جُنّة، وهي الدرع والستر الواقي (لسان العرب ج ١٣ ص ٩٤).

٦ - الإقبال ص ١٨.

(١) في المصدر: يسرٍ منك.

٧ - إقبال الأعمال ص ١٨.

٤٤١

الشيباني: بإسناده إلى الفضيل بن يسار، عن أبي عبدالله جعفر بن محمّد، عن آبائهعليهم‌السلام ، قال: كان عليعليه‌السلام ، إذا كان بالكوفة، يخرج والناس معه يتراأى هلال شهر رمضان، فإذا رأه قال: اللّهمّ أهلّه علينا بالأمن والإيمان، والسلامة والإسلام، وصحّة من السّقم، وفراغ لطاعتك من الشّغل، وأكفنا بالقليل من النّوم، يا رحيم ».

[ ٨٦١٨ ] ٨ - وعن أبي الحسن الأولعليه‌السلام ، قال: « إذا رأيت الهلال، فقل: اللّهمّ قد حضر شهر رمضان، وقد افترضت علينا صيامه وقيامه، فأعنّا على صيامه وقيامه، وتقبّله منّا، وسلّمنا فيه، وسلّمه لنا، في يسر منك وعافية، إنك على كلّ شئ قدير، يا أرحم الراحمين ».

قال رحمه الله: ثمّ قل ما وجدناه في نسخة عتيقة، من كتب اصول الشيعة: ربّي وربّك الله ربّ العالمين، اللّهمّ صلّ على محمّد وآل محمّد، وأهلّه علينا، وعلى أهل بيوتنا واشياعنا، بامن وإيمان، وسلامة وإسلام، وبرّ وتقوى، وعافية مجلّلة، ورزق واسع حسن، وفراغ من الشّغل، واكفنا بالقليل من النّوم، والمسارعة فيما تحب وترضى، وثبّتنا عليه، اللّهمّ بارك لنا في شهرنا هذا، وارزقنا بركته وخيره، وعونه وغنمه، ويمنه ونوره، ورحمته ومغفرته، واصرف عنّا شرّه وضرّه، وبلاءه وفتنته، اللّهمّ ما قسمت فيه من رزق، أو خير، أو عافية، أو فضل، أو مغفرة، أو رحمة، فاجعل نصيبنا فيه الأكبر، وحظّنا فيه الأوفر.

____________________________

٨ - إقبال الأعمال ص ١٨.

٤٤٢

[ ٨٦١٩ ] ٩ - وعن ابي عبداللهعليه‌السلام ، قال: « كان رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله ، إذا رأى الهلال، قال: الحمد لله الّذي خلقك وقدرّك، وجعلك مواقيت للناس، اللّهمّ اهلّه علينا هلالا مباركا ».

قال رحمه الله: ثمّ قل ما وجدناه في كتاب عتيق بدعوات من طرق اصحابنا، كأنّه من أُصولهم (رحمهم الله تعالى)، قال: إذا رأيت الهلال تقول: الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، ربّي وربّك الله، لا إله إلّا هو ربّ العالمين، الحمد لله الّذي خلقني وخلقك، وقدرّك منازل، وجعلك آية للعالمين، يباهي الله بك الملائكة، اللّهمّ اهلّه علينا بالأمن والإيمان، والسلامة والإسلام، والغبطة والسرور، والبهجة والحبور، وثبّتنا على طاعتك، والمسارعة فيما يرضيك، اللّهمّ بارك لنا في شهرنا هذا وارزقنا خيره وبركته، ويمنه وعونه وقوته، واصرف عنّا شرّه وبلاءه وفتنته، برحمتك يا ارحم الراحمين.

ثمّ قل ما وجدناه في نسخة عتيقة، قيل أنّها بخطّ الرّضي الموسوي: اللّهمّ إنّي اسألك يا مبدئ البدايا، ويا خالق الأرض والسماء، ويا اله من بقي، وإله من مضى، ويا من رفع السماء وسطح الأرض، الهي وأسألك بأنك تبعث ارواح البلى، بقدرتك وأمرك، وسلطانك على عبادك وإمائك الاذلاء، إلهى وأسألك بأنّك تبعث الموتى، وتميت الأحياء وأنت ربّ الشعرى ومناة الثّالثة الأُخرى أن تصلّي على محمّد وعلى أهل بيت محمّد عدد الحصى والثّرى وصلّ على محمّد وعلى أهل بيت محمّد صلاة تكون لك رضى وارزقني في هذا الشهر التّقى والنّهى والصّبر على البلاء والعون عند القضاء، واجعلني الهي من أهل العافية والمعافاة، وهب لي يقين أهل التّقى، واعمال أهل النّهى، وصبر أهل

____________________________

٩ - إقبال الأعمال ص ١٩.

٤٤٣

البلوى، فإنّك تعلم يا إلهي ضعفي عند البلاء وقلّة صبري في الشّدة والرّخاء، ولا تتبعني ببلاء، ارحم ضعفي، واكشف كربي، وفرّج همّي، وارحمني رحمة تطفئ بها سخطك عنّي، واعف عنّي، وجد عليّ، فعفوك وجودك يسعني، واستجب لي في شهرك المبارك، الّذي عظّمت حرمته وبركته، واجعلني الهي ممّن آمن واتّقى، في الدين والدّنيا والآخرة، مع من اتوالّى واتولى، ولا تلحقني بمن مضى من أهل الجحود، في هذه الدنيا، والجعلني الهي مع محمّد وأهل بيت محمّد، (عليه وعليهم السلام)، في كلّ عافية أو بلاء، وكلّ شدّة ورخاء، واحشرني معهم لا مع غيرهم، في الدّين والدّنيا ابدا، وفي الآخرة غدا، يوم يحشر الناس ضحى، واجعل الآخرة خيرا لي من الأُولى، واصرف عنّي بمنزلتهم عذاب الآخرة وخزي الدّنيا، وفقرها ومسكنتها، وما فيها، يا ربّاه يا ربّاه، يا مولاياه، يا ولي نعمتاه، آمين آمين، اختم لي ذلك على ما اقول يا ربّاه، ثمّ صلّ على محمّد واهل بيته (عليه وعليهم السلام)، وسل حوائجك، تقضى إن شاء الله تعالى.

[ ٨٦٢٠ ] ١٠ - وعن ابي المفضّل محمّد بن عبدالله الشّيباني، فيما رواه بإسناده إلى عبدالعظيم بن عبدالله الحسنيرحمه‌الله بالرّي، قال: صلّى أبو جعفر محمّد بن علي الرّضاعليهما‌السلام ، صلاة المغرب، في ليلة رأى فيها هلال شهر رمضان، فلمّا فرغ من الصلاة ونوى الصيام، رفع يديه فقال:

« اللّهمّ يا من يملك التّدبير، وهو على كلّ شئ قدير، يا من يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصّدور، ويجن الضّمير، وهو اللّطيف الخبير، اللّهمّ اجعلنا ممّن نوى فعمل، ولا تجعلنا ممّن شقى فكسل،

____________________________

١٠ - إقبال الأعمال ص ٢٢.

٤٤٤

ولا ممّن هو على غير عمل يتكل، اللّهمّ صحّح ابداننا من العلل، واعنّا على ما افترضت علينا من العمل، حتّى ينقضي عنّا شهرك هذا، وقد أدّينا مفروضك فيه علينا، اللّهمّ اعنّا على صيامه، ووفّقنا لقيامة، ونشّطنا فيه للصّلاة، ولا تحجبنا من القراءة، وسهّل لنا ايتاء الزكاة، اللّهمّ لا تسلّط علينا وصبا ولا تعبا ولا سقما ولا عطبا، اللّهمّ ارزقنا الافطار من رزقك الحلال، اللّهمّ سهّل لنا ما قسمته من رزقك، ويسّر ما قدرته من أمرك، واجعله حلالا طيّبا، نقيّا من الآثام، خالصا من الاصار والاجرام، اللّهمّ لا تطعمنا إلّا طيّبا، غير خبيث ولا حرام، واجعل رزقك لنا حلالاً لا يشوبه دنس ولا اسقام، يا من علمه بالسر كعلمه بالاعلان، يا متفضّلا على عباده بالاحسان، يا من هو على كلّ شئ قدير، وبكلّ شئ عليم خبير، الهمنا ذكرك، وجنّبنا عسرك، وانلنا يسرك، واهدنا الرّشاد، ووفّقنا للسّداد، واعصمنا من البلايا، وصنّا عن الأوزار والخطايا، يا من لا يغفر عظيم الذّنوب غيره، ولا يكشف السّوء إلّا هو، يا أرحم الرّاحمين، وأكرم الأكرمين، صلّ على محمّد واهل بيته الطّيبين، واجعل صيامنا مقبولا، وبالبرّ والتّقوى موصولا، وكذلك فاجعل سعينا مشكورا، وقيامنا مبرورا، وقراءتنا مرفوعة، ودعاءنا مسموعا، واهدنا للحسنى، وجنّبنا العسرى، ويسّرنا لليسرى، واعل لنا الدّرجات، وضاعف لنا الحسنات، واقبل منّا الصّوم والصّلاة، واسمع منّا الدّعوات، واغفر لنا الخطيئات، وتجاوز عنّا السيّئات، واجعلنا من العاملين الفائزين، ولا تجعلنا من المغضوب عليهم ولا الضّالين، حتّى ينقضي شهر رمضان عنّا، وقد قبلت فيه صيامنا وقيامنا، وزكّيت فيه أعمالنا، وغفرت فيه ذنوبنا، وأجزلت فيه من كلّ خير نصيبنا، فإنّك الإله المجيب، والربّ الرّقيب، وأنت بكلّ شئ محيط ».

٤٤٥

[ ٨٦٢١ ] ١١ - وعن رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله ، أنّه كان يدعو أوّل ليلة من شهر رمضان، هذا الدّعاء: « الحمد لله الّذي اكرمني بك أيّها الشهر المبارك، اللّهمّ فقوّنا على صيامنا وقيامنا، وثبّت اقدامنا، وانصرنا على القوم الكافرين، اللّهمّ انت الواحد فلا ولد لك، وأنت الصّمد فلا شبه لك، وأنت العزيز فلا يعزّك شئ، وأنت الغني، وأنا الفقير، وأنت المولى، وأنا العبد، وأنت الغفور، وأنا المذنب، وأنت الرّحيم، وأنا المخطئ، وأنت الخاق، وأنا المخلوق، وأنت الحي، وأنا الميّت، اسألك برحمتك أن تغفر لي وترحمني، وتجاوز عنّي، إنّك على كلّ شئ قدير ».

١٤ -( باب استحباب الدّعاء، في كلّ يوم من شهر رمضان بالمأثور)

[ ٨٦٢٢ ] ١ - الشيخ ابراهيم الكفعمي في مصباحه: عن روضة العابدين لأبي الفتح الكراجكي، أنّه يستحبّ ان يدعو في كلّ يوم من شهر رمضان، بهذا الدّعاء، وفي أوّل ليلة منه، ويسمّى دعاء الحجّ: « اللّهمّ منك أطلب حاجتي، ومن طلب حاجته إلى أحد من الناس، فإنّي لا أطلب حاجتي إلّا منك، وحدك لا شريك لك أسألك بفضلك ورضوانك، أن تصلّي على محمّد وأهل بيته، وان تجعل لي في عامي هذا، إلى بيتك الحرام سبيلا، حجّة مبرورة متقبّلة، زاكية خالصة لك، تقرّ بها عيني، وترفع بها درجتي، وترزقني أن اغضّ بصري،

____________________________

١١ - إقبال الأعمال ص ٦٢.

الباب - ١٤

١ - مصباح الكفعمي ص ٦١٦.

٤٤٦

وأن أحفظ فرجي، وأن اكفّ عن جميع محارمك، حتّى لا يكون عندي شئ آثر من طاعتك وخشيتك، والعمل بما احببته، والتّرك لمـّا كرهت ونهيت عنه، واجعل ذلك في يسر منك وعافية، واوزعني شكر ما انعمت به عليّ، وأسألك أن تجعل وفاتي قتلا في سبيلك، تحت راية محمّد نبيّك،صلى‌الله‌عليه‌وآله ، مع وليّك (صلوات الله عليهما)، واسألك ان تقتل بي أعداءك وأعداء رسولك، وأن تكرمني بهوان من شئت من خلقك، ولا تهنّي بكرامة أحد من أوليائك، اللّهمّ اجعل لي مع الرّسول سبيلا، حسبي الله، ما شاء الله، وصلى الله على سيدنا محمّد رسوله، خاتم النّبيين، وآله الطّاهرين ».

ورواه الكليني في الكافي(١) عن علي، عن أبيه، عن اسماعيل بن مرار، عن يونس، عن ابراهيم، عن محمّد بن مسلم، والحسين بن محمّد، عن احمد بن اسحاق، عن سعدان، عن أبي بصير، قال: كان أبو عبداللهعليه‌السلام ، يدعو بهذا الدّعاء، في شهر رمضان، وذكر مثله.

[ ٨٦٢٣ ] ٢ - وفي البلد الأمين: روي عن النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله ، أنّه قال: « من دعا بهذا الدّعاء، في شهر رمضان بعد المكتوبة، غفر الله له ذنوبه إلى يوم القيامة [ وهو ](١) : اللّهمّ أدخل على أهل القبور السّرور، اللّهمّ أغن كلّ فقير، اللّهمّ اشبع كلّ جائع، اللّهمّ اكس كلّ عريان، اللّهمّ اقض دين كلّ مدين، اللّهمّ فرج عن كلّ مكروب، اللّهمّ ردّ كلّ غريب، اللّهمّ فكّ كلّ أسير، اللّهمّ اصلح كلّ فاسد من أُمور المسلمين، اللّهمّ اشف كلّ مريض، اللّهمّ سدّ فقرنا بغناك،

____________________________

(١) الكافي ج ٤ ص ٧٤ ح ٦.

٢ - البلد الأمين ص ٢٢٢.

(١) أثبتناه من المصدر.

٤٤٧

اللّهمّ غير سوء حالنا بحسن حالك، اللّهمّ اقض عنا الدّين، واغننا من الفقر، إنّك على كلّ شئ قدير ».

الشهيد في مجموعته: عنهصلى‌الله‌عليه‌وآله ، مثله(٢) .

١٥ -( باب أنّ من أسلم في شهر رمضان، لم يجب عليه قضاء ما فاته قبل الإسلام، ولا اليوم الّذي أسلم فيه، إلّا أن يسلم قبل الفجر، وعدم وجوب إعادة المخالف صومه إذا استبصر)

[ ٨٦٢٤ ] ١ - الجعفريات: أخبرنا محمّد، حدّثني موسى، حدّثنا أبي، عن أبيه، عن جدّه جعفر بن محمّد، عن أبيهعليهم‌السلام : « أنّ رجلاً أسلم في النّصف من شهر رمضان، فقال لهعليه‌السلام : صم ما أدركت، ولا قضاء عليك ».

[ ٨٦٢٥ ] ٢ - عوالي اللآلي: عن النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله ، أنّه قال: « الإسلام يجبّ ما قبله ».

[ ٨٦٢٦ ] ٣ - علي بن ابراهيم في تفسيره: في قوله تعالى:( وَقَالُوا لَن نُّؤْمِنَ لَكَ حَتَّىٰ تَفْجُرَ لَنَا ) (١) الآية، عن أُمّ سلمة، في حديث، أنّها قالت لرسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله ، في فتح مكة: بأبي انت وأُمّي يا رسول الله، سعد بك جميع الناس إلّا اخي، من بين قريش والعرب،

____________________________

(٢) مجموعة الشهيد ص ١٠١ و ١٦٨.

الباب - ١٥

١ - الجعفريات ص ٦٢.

٢ - عوالي اللآلي ج ٢ ص ٥٤ ح ١٤٥.

٣ - تفسير القمي ج ٢ ص ٢٧.

(١) الإسراء ١٧: ٩٠.

٤٤٨

رددت إسلامه، وقبلت إسلام الناس كلّهم، فقال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله : « يا أُمّ سلمة، إنّ أخاك كذّبني تكذيباً لم يكذّبني أحد من الناس، هو الّذي قال [ لي ](٢) :( لَن نُّؤْمِنَ لَكَ - الآية إلى قوله تعالى -كِتَابًا نَّقْرَؤُهُ ) (٤) » قالت [ أُمّ سلمة ](٣) : بأبي أنت وأُمّي يا رسول الله، ألم تقل: إنّ الإسلام يجبّ ما قبله؟ قال: « نعم » فقبل رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله ، اسلامه.

١٦ -( باب أنّه يجب أن يقضي أكبر الأولاد الذكور، ما فات الميّت من صيام، تمكّن من قضائه ولم يقضه، فإن تبرّع احد بالقضاء عنه جاز، فإن لم يتمكّن لم يجب القضاء، إلّا ان يفوت لسفر، وإن كان له مال، تصدّق عن كلّ يوم بمدّ)

[ ٨٦٢٧ ] ١ - فقه الرضاعليه‌السلام : « وإذا مات الرجل، وعليه صوم من شهر رمضان، فعلى وليّه أن يقضي عنه، وكذلك إذا فاته في السفر، إلّا أن يكون مات في مرضه من قبل أن يصحّ، فلا قضاء عليه، وإذا كان للميّت وليّان، فعلى أكبرهما من الرجال أن يقضي عنه، فإن لم يكن له ولي من الرجال، قضى عنه وليّه من النساء ».

الصّدوق في المقنع: مثله(١) .

____________________________

(٢، ٣) أثبتناه من المصدر.

(٤) الاسراء ١٧: ٩٠ - ٩٣.

الباب - ١٦

١ - فقه الرضاعليه‌السلام ص ٢٥.

(١) المقنع ص ٦٣.

٤٤٩

[ ٨٦٢٨ ] ٢ - دعائم الإسلام: عن عليعليه‌السلام ، أنّه قال: « من مرض في شهر رمضان، فلم يصحّ حتّى مات، فقد حيل بينه وبين القضاء، ومن مرض [ فيه ](١) ثمّ صح فلم يقض [ ما مرض فيه ](٢) حتّى مات، (فيستحبّ لوليّه)(٣) أن يقضي عنه (ما مرض عليه، ولا تقضي امرأة عن رجل)(٤) ».

قلت: بل الأقوى الوجوب، والخبر محمول على التّقيّة، فإنّ وجوب القضاء على الوليّ مذهب الشّافعي في القديم خاصّة.

١٧ -( باب حكم من كان عليه شئ من قضاء شهر رمضان، فأدركه شهر رمضان آخر)

[ ٨٦٢٩ ] ١ - فقه الرضاعليه‌السلام : « وإذا مرض الرجل، وفاته صوم شهر رمضان كلّه، ولم يصمه إلى أن يدخل عليه شهر رمضان من قابل، فعليه أن يصوم هذا الّذي قد دخل عليه، ويتصدّق عن الأوّل لكلّ يوم بمدّ طعام، وليس عليه القضاء، إلّا أن يكون قد صحّ فيما بين شهرين رمضانين، فإذا كان كذلك ولم يصم، فعليه أن يتصدّق عن الأوّل لكلّ يوم بمدّ من طعام، ويصوم الثّاني، فإذا صام الثّاني قضى الأوّل بعده، فإن فاته شهرين رمضانين، حتّى دخل الشهر الثّالث وهو مريض، فعليه أن يصوم الّذي دخله، ويتصدّق عن الأوّل لكلّ يوم

____________________________

٢ - دعائم الإسلام ج ١ ص ٢٧٩.

(١، ٢) أثبتناه من المصدر.

(٣) في المصدر: فينبغي لوليه ويستحبّ له.

(٤) ما بين القوسين ليس في المصدر.

الباب - ١٧

١ - فقه الرضاعليه‌السلام ص ٢٥ باختلاف يسير.

٤٥٠

بمدّ من طعام، ويقضي الثّاني ».

الصّدوق في المقنع: مثله(١) .

١٨ -( باب استحباب التتّابع في قضاء شهر رمضان، وأنّه لا يجب، بل يجوز التّفريق، وعدم وجوب التّتابع في غير المواضع المنصوصة)

[ ٨٦٣٠ ] ١ - الجعفريات: أخبرنا محمّد، حدّثني موسى، حدّثنا أبي، عن أبيه، عن جدّه جعفر بن محمّد، عن أبيهعليهم‌السلام ، قال: « كان عليعليه‌السلام ، لا يرى بقضاء شهر رمضان منقطعا باسا، وقال: إنّ رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله ، قضى شهر رمضان متفرّقا، وكان إذا غزا في شهر رمضان أفطر ».

[ ٨٦٣١ ] ٢ - وبهذا الأسناد: عن عليعليه‌السلام : « أنّ رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله ، قضى شهر رمضان متفرّقا ».

[ ٨٦٣٢ ] ٣ - دعائم الإسلام: عن عليعليه‌السلام ، أنّه قال: « يقضي شهر رمضان من كان فيه عليلا أو مسافرا، عدّة ما اعتلّ و(١) سافر فيه، إن شاء متّصلا، وإن شاء متفرّقا، وإنّما قال الله عزّوجلّ:( فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَ ) (٢) فإذا أتى بالعدّة، (فقد أتى بما يجب)(٣)

____________________________

(١) المقنع ص ٦٤.

الباب - ١٨

١، ٢ - الجعفريات ص ٦١.

٣ - دعائم الإسلام ج ١ ص ٢٧٩ عن جعفر بن محمّدعليه‌السلام .

(١) في المصدر: أو.

(٢) البقرة ٢: ١٨٤.

(٣) في المصدر: فهو الذي.

٤٥١

عليه ».

[ ٨٦٣٣ ] ٤ - السيد فضل الله الراوندي: بإسناده الصّحيح عن موسى بن جعفر، عن آبائهعليهم‌السلام ، قال: « قال عليعليه‌السلام : يجوز قضاء شهر رمضان متفرّقا »، ورواه عن رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله .

[ ٨٦٣٤ ] ٥ - فقه الرضاعليه‌السلام : « وإن أردت قضاء شهر رمضان، فأنت بالخيار إن شئت قضيتها متتابعا، وإن شئت متفرّقا، فقد روي عن أبي عبداللهعليه‌السلام : أنّه قال: يصوم ثلاثة أيّام ثمّ يفطر ».

[ ٨٦٣٥ ] ٦ - الصدوق في المقنع: وإذا أردت قضاء شهر رمضان، فإن شئت قضيته متتابعا، وإن شئت قضيته متفرّقا.

١٩ -( باب جواز قضاء الفائت من شهر رمضان، في أيّ شهر كان، ولو في ذي الحجّة، وعدم وجوب الفوريّة، وعدم جواز قضائه في السّفر)

[ ٨٦٣٦ ] ١ - دعائم الإسلام: عن عليعليه‌السلام ، أنّه كره أن يقضى شهر رمضان في ذي الحجّة، وقال: « إنّه شهر نسك ».

____________________________

٤ - نوادر الراوندي ص ٣٧.

٥ - فقه الرضاعليه‌السلام ص ٢٥.

٦ - المقنع ص ٦٣.

الباب - ١٩

١ - دعائم الإسلام ج ١ ص ٢٨٠.

٤٥٢

٢٠ -( باب عدم جواز التّطوّع بالصوم، لمن عليه شئ من قضاء شهر رمضان، وغيره من الصّوم الواجب)

[ ٨٦٣٧ ] ١ - دعائم الإسلام: سئل جعفر بن محمّدعليهما‌السلام ، عن رجل عليه من [ صيام ](١) شهر رمضان طائفة، ايتطوّع بالصوم؟ قال: « لا، حتّى يقضي ما عليه، ثمّ يصوم إن شاء ما بدا له تطوعاً ».

[ ٨٦٣٨ ] ٢ - وعن علي بن أبي طالبعليه‌السلام ، أنّه قال: « لا يقبل ممّن كان عليه صيام فريضة، صيام نافلة، حتّى يقضي الفريضة ».

[ ٨٦٣٩ ] ٣ - الصدوق في المقنع: اعلم أنّه لا يجوز أن يتطوّع الرجل، وعليه شئ من الفرض، كذلك وجدته، في كلّ الأحاديث.

[ ٨٦٤٠ ] ٤ - الشهيد الثاني في روض الجنان: عن زرارة، عن أبي جعفرعليه‌السلام ، في حديث، أنّه قال: « أرأيت لو كان عليك صوم من شهر رمضان، أكان لك أن تتطوّع حتّى تقضيه؟ » قال قلت: لا الخبر.

____________________________

الباب - ٢٠

١ - دعائم الإسلام ج ١ ص ٢٨٥.

(١) أثبتناه من المصدر.

٢ - دعائم الإسلام ج ١ ص ٢٨٥.

٣ - المقنع ص ٦٤.

٤ - روض الجنان ص ١٨٤.

٤٥٣

٢١ -( باب وجوب القضاء والكفّارة، على من أفطر في قضاء شهر رمضان، بعد الزّوال لا قبله، وهي إطعام عشرة مساكين، فإن عجز فصيام ثلاثة أيّام، وجواز الإفطار في قضائه، قبل الزّوال لا بعده، وفي المندوب مطلقاً)

[ ٨٦٤١ ] ١ - فقه الرضاعليه‌السلام : « إذا قضيت صوم شهر رمضان أو النّذر، كنت بالخيار في الإفطار إلى زوال الشمس، [ فإن أفطرت بعد الزّوال ](١) فعليك كفّارة مثل من أفطر يوماً من شهر رمضان، وقد روي: أنّ عليه إذا أفطر بعد الزوال، إطعام عشرة مساكين، لكلّ مسكين مدّ من طعام، فإن لم يقدر عليه، صام يوماً بدل يوم، وصام ثلاثة أيّام كفّارة لمـّا فعل ».

[ ٨٦٤٢ ] ٢ - الصدوق في المقنع: وإذا قضيت صوم شهر رمضان، كنت بالخيار في الإفطار إلى زوال الشمس، فإن أفطرت بعد الزوال، فعليك الكفّارة، مثل [ ما على ](١) من افطر يوماً من شهر رمضان، وقد روي - إلى آخر ما في الأصل.

____________________________

الباب - ٢١

١ - فقه الرضاعليه‌السلام ص ٢٦.

(١) أثبتناه من المصدر.

٢ - المقنع ص ٦٣.

(١) أثبتناه من المصدر.

٤٥٤

٢٢ -( باب استحباب الجدّ والاجتهاد في العبادة، وأنواع الخير، في ليلة القدر، وفي العشر الأواخر)

[ ٨٦٤٣ ] ١ - دعائم الإسلام: روينا عن محمّد بن عليعليهما‌السلام ، أنّه قال في قول الله عزّوجلّ:( تَنَزَّلُ الْمَلَائِكَةُ وَالرُّوحُ فِيهَا ) (١) قال: « فنزل(٢) الملائكة والكتبة إلى سماء الدّنيا، فيكتبون ما يكون في السنة من أمر، وما يصيب العباد، والأمر عنده موقوف، له فيه المشيّة، فيقدّم ما يشاء، ويؤخّر ما يشاء، ويمحو ما يشاء، ويثبت ما يشاء، وعنده أُمّ الكتاب ».

[ ٨٦٤٤ ] ٢ - وعن رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله : أنّه قال: « من وافق ليلة القدر، فقامها، غفر الله له ما تقدّم من ذنبه وما تأخّر ».

[ ٨٦٤٥ ] ٣ - السيد علي بن طاووس في كتاب عمل شهر رمضان: عن كتاب كنز اليواقيت، لابي المفضّل بن محمّد الهروي، عن النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله ، أنّه قال: « من صلّى ركعتين في ليلة القدر، فقرأ في كلّ ركعة، فاتحة الكتاب مرّة، وقل هو الله احد سبع مرّات، فإذا فرغ يستغفر سبعين مرة، فما دام لا يقوم من مقامه، حتّى يغفر الله له ولأبويه، وبعث الله ملائكة يكتبون له الحسنات إلى سنة أُخرى، وبعث الله ملكا إلى الجنان، يغرسون له الأشجار، ويبنون له

____________________________

الباب - ٢٢

١ - دعائم الإسلام ج ١ ص ٢٨١.

(١) القدر ٩٧: ٤.

(٢) في المصدر: تنزل فيها.

٢ - دعائم الإسلام ج ١ ص ٢٨١.

٣ - إقبال الأعمال ص ١٨٦.

٤٥٥

القصور، ويجرون له الأنهار، ولا يخرج من الدّنيا حتّى يرى ذلك كلّه ».

[ ٨٦٤٦ ] ٤ - ومنه: عنهصلى‌الله‌عليه‌وآله ، أنّه قال: « من أحيا ليلة القدر، حوّل عنه العذاب إلى السنة القابلة ».

[ ٨٦٤٧ ] ٥ - ومنه: عنهصلى‌الله‌عليه‌وآله ، أنّه قال: « قال موسى: إلهي أُريد قربك، قال: قربي لمن استيقط ليلة القدر، قال: إلهي أُريد رحمتك، قال: رحمتي لمن رحم المساكين ليلة القدر، قال: إلهي أُريد الجواز على الصّراط، قال: ذلك لمن تصدّق بصدقة في ليلة القدر، قال: إلهي أُريد من أشجار الجنّة وثمارها، قال: ذلك لمن سبّح تسبيحه في ليلة القدر، قال: إلهي أُريد النّجاة من النّار،(١) قال: ذلك لمن استغفر في ليلة القدر، قال: إلهي أُريد رضاك، قال: رضاي لمن صلّى ركعتين في ليلة القدر ».

[ ٨٦٤٨ ] ٦ - ومنه: عنهصلى‌الله‌عليه‌وآله ، أنّه قال: « يفتح أبواب السماوات في ليلة القدر، فما من عبد يصلي فيها، إلّا كتب الله تعالى له بكلّ سجدة شجرة في الجنّة، لو يسير الرّاكب في ظلّها مائة عام لا يقطعها، وبكلّ ركعة بيتا في الجنّة، من درّ وياقوت وزبرجد ولؤلؤ، وبكلّ آية تاجا من تيجان الجنّة، وبكلّ تسبيحة طائراً من النجب(١) ، وبكلّ جلسة درجة من درجات الجنّة، وبكلّ تشهد غرفة من غرفات الجنّة، وبكلّ تسليمة حلّة من حلل الجنّة، فإذا انفجر عمود الصّبح،

____________________________

٤ - إقبال الأعمال ص ١٨٦.

٥ - إقبال الأعمال ص ١٨٦.

(١) في المصدر زيادة: قال نعم.

٦ - إقبال الأعمال ص ١٨٦.

٤٥٦

أعطاه الله تعالى من الكواعب المؤالفات، والجواري المهذّبات، والغلمان المخلّدين، والعجائب(٢) المطيرات(٣) ، والرّياحين المعطّرات، والأنهار الجاريات، والنّعيم الرّاضيات، والتّحف والهديّات، والخلع والكرامات، وما تشتهي الأنفس، وتلذّ الأعين، وأنتم فيها خالدون ».

[ ٨٦٤٩ ] ٧ - ومنه: عن الباقرعليه‌السلام : « من أحيا ليلة القدر، غفرت له ذنوبه، ولو كانت ذنوبه عدد نجوم السماء، ومثاقيل الجبال، ومكاييل البحار ».

[ ٨٦٥٠ ] ٨ - ومن كتاب الصيام: لعليّ بن فضال، بإسنادة إلى منصور بن حازم، عن أبي عبداللهعليه‌السلام ، قال: « الليلة التي يفرق فيها كلّ أمر حكيم، ينزل فيها ما يكون في السنة إلى مثلها، من خير، أو شرّ، أو رزق، أو أمر، أو موت، أو حياة، ويكتب فهيا وفد مكّة، فمن كان في تلك السنة مكتوبا، لم يستطع أن يحبس، وإن كان فقيرا مريضا، ومن لم يكن فيها مكتوبا، لم يستطع أن يحجّ، وإن كان غنيّا صحيحا ».

____________________________

= (١) كان في الطبعة الحجرية « العجب »، وما أثبتناه من المصدر. والنُجُب: جمع نجيب أو نجيبة: وهو القوي الخفيف السريع من الحيوان (لسان العرب ج ١ ص ٧٤٨).

(٢) في المصدر: النجائب.

(٣) المـُطَيّر: نوع من الثياب (لسان العرب ج ٤ ص ٥١٤) ولعل الصحيح: وعجائب المطيرات.

٧ - إقبال الأعمال ص ١٨٦.

٨ - إقبال الأعمال ص ١٨٤.

٤٥٧

[ ٨٦٥١ ] ٩ - القطب الراوندي في كتاب لبّ اللباب: عن النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله أنّه قال: « من قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا، غفر الله له ما تقدّم من ذنبه وما تأخّر ».

[ ٨٦٥٢ ] ١٠ - وعنهصلى‌الله‌عليه‌وآله : « من أحيا ليلة القدر، فهو أكرم على الله ممّن أحيا شهر رمضان، ولم يحي تلك الليلة، والذي بعثني بالحقّ، أنّ أهله وولده يشفعون في سبعمائة الف، لكلّ واحد في سبعمائة الف، إلى آخر ثلاث مرّات، وقالصلى‌الله‌عليه‌وآله : إنّ ليلة القدر، تكرمة الأحياء، وغنيمة الأموات ».

[ ٨٦٥٣ ] ١١ - وروي: أنّهصلى‌الله‌عليه‌وآله ، لمـّا غزا تبوك ورجع سالما، استبشر الناس، وقالوا: ما فعل مثل هذا أحد، فقال النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله : « كان في بني إسرائيل رجل، يقال له ابن نانين، وكان له ألف ابن، فغزاهم عدّو، فحاربوه الف شهر، كلّ ابن شهرا، حتّى قتلوا جميعا، وأبوهم يصلي، ولا يلتفت يمينا ولا شمالا، ثمّ قاتل بنفسه حتّى قتل » فتمنّى المسلمون منزلته، فأنزل الله( لَيْلَةُ الْقَدْرِ خَيْرٌ مِّنْ أَلْفِ شَهْرٍ ) (١) يعني لذلك الرجل.

[ ٨٦٥٤ ] ١٢ - وقيل للنبيصلى‌الله‌عليه‌وآله : إن أنا أدركت ليلة القدر، فما أسأل ربّي؟ قالصلى‌الله‌عليه‌وآله : « العافية ».

[ ٨٦٥٥ ] ١٣ - السيد فضل الله الراوندي في النوادر: عن علي بن الحسين الورّاق، عن أبي محمّد بن عبدالله، عن أبي علي بن بشار، عن

____________________________

٩ - ١٢ - لبّ اللباب: مخطوط.

(١) القدر ٩٧: ٣.

١٣ - نوادر الراوندي: لم نجده في النسخة المطبوعة، عنه في البحار ج ٩٦ ص ٣٥١ ح ٢٢.

٤٥٨

علي بن محمّد، عن هابون، عن أبي القاسم بن الحكم، عن هاشم بن الوليد، عن حمّاد بن سليمان، عن شيخ يكنّى ابا الحسين، عن الضحّاك، عن ابن عبّاس قال: قال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله : « إذا كانت ليلة القدر، يأمر الله جبرئيل فيهبط إلى الأرض في كبكبة(١) من الملائكة، ومعه لواء الحمد الأخضر، فيركز اللّواء على ظهر الكعبة، وله ستّمائة جناح، منها جناحان لا ينشرهما إلّا في ليلة القدر، فينشرهما تلك اللّيلة، فيجاوزان المشرق والمغرب، ويبث جبرئيل الملائكة في هذه اللّيلة، فيسلّمون على كلّ قاعد وقائم، وذاكر ومصل، ويصافحونهم، ويؤمّنون على دعائهم، حتّى يطلع الفجر ».

[ ٨٦٥٦ ] ١٤ - الشيخ أبو الفتوح في تفسيره: عنه، مثله، وزاد في آخره: « فإذا طلع الفجر نادى جبرئيل: ما فعل الله بجوائج أُمّة محمّدصلى‌الله‌عليه‌وآله ؟ فيقولون: نظر إليهم، فغفر لهم، وعفا عنهم، إلّا عن أربعة: مدمن الخمر، وعاقّ الوالدين، وقاطع الرّحم، والسّاحر ».

[ ٨٦٥٧ ] ١٥ - وفي الخبر: أنّ جبرئيلعليه‌السلام ، يهبط في هذه الليلة إلى الأرض، في سبعين ألف ملك، وميكائيل في سبعين الف ملك، ويأتون بلواء الحمد، وله أربع زوايا: واحده بالمشرق، وواحدة بالمغرب، وواحدة تحت العرش، وواحدة تحت الأرض السابعة، وعلى اللواء مكتوب: أُمّة مذنبة وربّ غفور، وما من بيت إلّا ويأتيه جبرئيل

____________________________

(١) الكبكبة: جماعة متضامّة من الناس وغيرهم. (مجمع البحرين - كبب - ج ٢ ص ١٥١).

١٤ - تفسير أبي الفتوح الرازي ج ٥ ص ٥٦٢.

١٥ - تفسير أبي الفتوح الرازي ج ٥ ص ٥٦٢.

٤٥٩

مع الملائكة، ويسلّمون عليهم، وإلّا فيبلغهم السّلام، في خمسة مواطن: الأوّل يوم الموت، في قوله تعالى:( الّذين تَتَوَفَّاهُمُ الْمَلَائِكَةُ طَيِّبِينَ يَقُولُونَ سَلَامٌ عَلَيْكُمُ ) (١) ، والثّاني في باب الجنّة:( وَقَالَ لَهُمْ خَزَنَتُهَا سَلَامٌ عَلَيْكُمْ ) (٢) ، والثالث في الجنّة، في قوله:( وَالْمَلَائِكَةُ يَدْخُلُونَ عَلَيْهِم مِّن كُلِّ بَابٍ ، سَلَامٌ عَلَيْكُم ) (٣) ، والرابع في الغرفات:( سَلَامٌ قَوْلًا مِّن رَّبٍّ رَّحِيمٍ ) (٤) ، والخامس عند الله تعالى:( تَحِيَّتُهُمْ يَوْمَ يَلْقَوْنَهُ سَلَامٌ ) (٥) .

[ ٨٦٥٨ ] ١٦ - وعن عبدالله بن عباس، قال: إنّ الله تعالى يأمر الملائكة في هذه الليلة، يعني ليلة القدر، أن يهبطوا مع جبرئيل و وميكائيل، من سدرة المنتهى إلى الأرض، في أربعة مواطن: على سطح الكعبة، وعلى قبر رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله ، وفي بيت المقدس، وطور سيناء، ثمّ يقول جبرئيل: تفرّقوا، فيتفرّقون، فلا يبقى دار ولا حجرة فيها مؤمن أو مؤمنة، إلّا وتأتيه الملائكة، إلّا بيتا فيه كلب، أو خنزير، أو خمر، أو صورة، ويهلّلون ويسبّحون ويستغفرون، كلّ اللّيل، لأُمّة محمّدصلى‌الله‌عليه‌وآله ، فإذا جاء وقت صلاة الصّبح، يصعدون إلى السماء، فتستقبلهم ساكنو السماء، ويقولون لهم: من أين جئتم؟ فيقولون: من الأرض، فإنّ البارحة كانت ليلة القدر، فيقولون: ما فعل الله بحوائج أُمّة محمّدصلى‌الله‌عليه‌وآله ؟

____________________________

(١) النحل ١٦: ٣٢.

(٢) الزمر ٣٩: ٧٣.

(٣) الرعد ١٣: ٢٣ و ٢٤.

(٤) يس ٣٦: ٥٨.

(٥) الأحزاب ٣٣: ٤٤.

١٦ - تفسير أبي الفتوح الرازي ج ٥ ص ٥٦١.

٤٦٠

[١٨٨٥١] ٢ - الصدوق في المقنع: ومن كان شريكا في عبد أو جارية فأعتق حصته وله سعة، فليشتر حصة صاحبه وليعتقه كله، فإن لم يكن له سعة في ماله، ينظر إلى قيمة العبد، كم كانت يوم أعتق نصفه؟ ثم يسعى العبد في حساب ما بقي، حتى يعتق كله.

[١٨٨٥٢] ٣ - وإذا كانت بين رجلين جارية فأعتق أحدهما نصيبه، فقالت الجارية للذي ( لم يعتق )(١) : لا أريد أن تقومني ذرني كما أنا أخدمك، وأراد الذي لم يعتق نصفه أن يستنكحها، فلا يجوز له أن يفعل ذلك، لأنه لا يكون للمرأة فرجان.

[١٨٨٥٣] ٤ - وعن الصادقعليه‌السلام ، أنه قال في مملوكة بين شريكين، أعتق أحدهما نصيبه ولم يعتق الثاني: « إنها تخدم الثاني يوما، وتخدم نفسها يوما، فإن ماتت وتركت مالا فنصفه للذي أعتق، ونصفه للذي أمسك ».

[١٨٨٥٤] ٥ - عوالي اللآلي: قال النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله : « من أعتق شقصا(١) له من مملوك، وله مال قوم عليه الباقي ».

[١٨٨٥٥] ٦ - وفي الحديث: ان رجلا أعتق شقصا له من مملوك، فلم يضمنه النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله قيمته.

[١٨٨٥٦] ٧ - وعنهعليه‌السلام قال: « من أعتق شركا له من مملوك،

__________________

٢ - المقنع ص ١٥٦.

٣ - المصدر السابق ص ١٥٦.

(١) في المصدر: أعتق.

٤ - المصدر السابق ص ١٦٠.

٥ - عوالي اللآلي ج ٣ ص ٢٩٨ ح ٢٤.

(١) الشقص: النصيب والجزء والقسم والسهم من العين المشتركة من كل شئ ( انظر لسان العرب ج ٧ ص ٤٨ ).

٦ - المصدر السابق ج ٣ ص ٤٢٧ ح ٢٥.

٧ - المصدر السابق ج ١ ص ١٣٤ ح ٢٥.

٤٦١

أقيم عليه قيمة عدل، فأعطى شركاءه حصصهم، وأعتق عليه العبد إن كان ذا يسار، وإلا فقد عتق منه ما عتق ».

[١٨٨٥٧] ٨ - الجعفريات: أخبرنا عبد الله، أخبرنا محمد، حدثني موسى قال: حدثنا أبي، عن أبيه، عن جده جعفر بن محمد، عن أبيه، عن جده: « أن علياعليهم‌السلام قضى في عبد بين رجلين، فقال أحدهما: أعتقه عمدا، قال: يعتق من ماله، ويغرم نصف قيمة العبد للشريك ».

١٧ -( باب أنه يشترط في العتق الاختيار، فلا يصح عتق المكره)

[١٨٨٥٨] ١ - دعائم الاسلام: عن جعفر بن محمدعليهما‌السلام ، أنه قال: « ليس طلاق المكره بطلاق، ولا عتقه بعتق ».

١٨ -( باب بطلان عتق السكران)

[١٨٨٥٩] ١ - الجعفريات: أخبرنا عبد الله، أخبرنا محمد، حدثني موسى قال: حدثنا أبي، عن أبيه، عن جده جعفر بن محمدعليهم‌السلام : « أن علياعليه‌السلام سئل: ما حد السكران الذي يجب عليه الحد؟ فقال: السكران عندنا الذي لا يعرف ثوبه من ثياب غيره، ولا يعرف سماء من أرض، ولا أختا من زوجة، قال جعفر بن محمدعليهما‌السلام : يعني أن هذا لا يجوز بيعه، ولا شراؤه، ولا طلاقه، ولا عتاقه ».

__________________

٨ - الجعفريات ص ١٢٣.

الباب ١٧

١ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٩٥ ح ٢٩٧.

الباب ١٨

١ - الجعفريات ص ١٤٦.

٤٦٢

١٩ -( باب أن المملوك إذا مثل به أو نكل به انعتق، لا إذا صار خصيا)

[١٨٨٦٠] ١ - الصدوق في المقنع: المرأة إذا قطعت ثدي وليدتها، فهي حرة لا سبيل لمولاتها عليها.

[١٨٨٦١] ٢ - الجعفريات: أخبرنا عبد الله، أخبرنا محمد، حدثني موسى قال: حدثنا أبي، عن أبيه، عن جده جعفر بن محمد، عن أبيه، عن جده علي بن الحسينعليهم‌السلام ، عن أبيه، عن عليعليه‌السلام : « أنه قضى في رجل جدع أنف عبده، فأعتقه عليعليه‌السلام ، وعزره ».

[١٨٨٦٢] ٣ - وبهذا الاسناد: عن جعفر بن محمد، عن أبيه، عن جده قال: « قضى علي عليهم السلام )، في رجل جدع اذن عبده، فأعتقه عليعليه‌السلام ، وعاقبه ».

[١٨٨٦٣] ٤ - وبهذا الاسناد: عن جعفر بن محمد، عن أبيه، عن جدهعليهم‌السلام ، قال: « رفع إلى علي بن أبي طالبعليهم‌السلام ، رجل أخصى عبده، فأعتق عليعليه‌السلام العبد، وعاقبه وقال: من مثل بعبده أعتقنا العبد، مع تعزير شديد فعزروا السيد ».

[١٨٨٦٤] ٥ - دعائم الاسلام: عن أبي عبد اللهعليه‌السلام ، أنه قال: « إذا قتل الرجل عبده، أدبه السلطان أدبا بليغا - إلى أن قال - فإن مثل به عوقب به، وعتق العبد عليه ».

__________________

الباب ١٩

١ - المقنع ص ١٦٠.

٢ - الجعفريات ص ١٢٣.

٣ - المصدر السابق ص ١٢٤.

٤ - الجعفريات ص ١٢٣.

٥ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٤٠٩ ح ١٤٢٧.

٤٦٣

قلت: له وجه لاخراج الخصي بعد النص عليه بالخصوص، ودخوله في عموم التمثيل، كما صرح به في الجواهر(١) ، بعد بيان معنى المثلة قال: ويتفرع على ذلك انعتاق الخصيان على مواليهم الذين يفعلون بهم ذلك، فلا يصح شراؤهم لمن يعلم بالحال، نعم لا بأس مع اشتباه الحال، انتهى.

وما استدل به في الأصل(٢) للاستثناء غير واف، لعدم العلم بكون الاخصاء من مواليهم، وليس هو كالعمى الذي بحدوثه يزيل الرق، ولا ينظر إلى سببه، والله العالم.

٢٠ -( باب أن المملوك إذا صار أعمى أو أقعد أو جذم انعتق، لا إذا صار أشل أو أعرج أو أعور)

[١٨٨٦٥] ١ - دعائم الاسلام: عن أبي عبد اللهعليه‌السلام ، أنه قال: « من وجب عليه عتق رقبة لم يجزه أن يعتق أعمى ولا مقعدا، ولا من لا يغني شيئا، إلا أن يكون وقت ذلك ».

[١٨٨٦٦] ٢ - الصدوق في المقنع: واعلم أن المملوك إذا عمي فقد عتق.

٢١ -( باب حكم مال المملوك إذا عتق)

[١٨٨٦٧] ١ - دعائم الاسلام: عن أبي جعفر وأبي عبد اللهعليهم‌السلام ، أنهما قالا في رجل أعتق عبدا وللعبد مال قد علمه مولاه وتركه ( له )(١) فالمال

__________________

(١) جواهر الكلام ج ٣٤ ص ١٩٢.

(٢) الوسائل: الباب ٢٢ من كتاب العتق.

الباب ٢٠

١ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٣٠٤ ح ١١٤١.

٢ - المقنع ص ١٥٧.

الباب ٢١

١ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٣٠٧ ح ١١٤٥.

(١) أثبتناه من المصدر.

٤٦٤

للعبد المعتق، وإن كان المولى لم يعلم بالمال وأعتقه ثم علم ( به )(٢) بعد ذلك هو أو ورثته من بعده، فله ولهم أخذ المال.

[١٨٨٦٨] ٢ - الصدوق في المقنع: فإن أعتق رجل عبده وله مال، فإن كان حين أعتقه علم أن له مالا تبعه ماله وإلا فهو له، وإن لم يعلم أن له مالا وأعتقه ومات، فماله لولد سيده.

٢٢ -( باب حكم من اشترى أمة نسيئة، وأعتقها وتزوجها وأولدها، ثم مات ولا مال له)

[١٨٨٦٩] ١ - دعائم الاسلام: عن أبي عبد اللهعليه‌السلام ، أنه سئل عن رجل اشترى عبدا أو أمة بنسيئة، ثم أعتق العبد أو أولد الأمة أو أعتقها، ثم قام عليه البائع بالثمن فلم يجد عنده شيئا، فقال: « إن كان يوم أعتق العبد أو أولد الجارية، وقبل ذلك حين اشتراهما أو أخذهما، مليا بالثمن، فالعتق جائز، وإن كان فقيرا لا مال له، فالعتق باطل ويرجع البائع فيهما ».

٢٣ -( باب أن من أعطاه المملوك مالا ليشتريه ويعتقه كره له القبول، وحكم ما لو بذل لمولاه مالا ليبيعه)

[١٨٨٧٠] ١ - دعائم الاسلام: عن أبي عبد اللهعليه‌السلام ، أنه قال في المملوك يدس مالا له مع رجل فيشتريه به ويعتقه، ولم يعلم المولى بالمال ولا اذن له فيه: « فالمولى بالخيار، إن شاء أجاز العتق، وإن شاء اعاده رقيقا،

__________________

(٢) أثبتناه من المصدر.

٢ - المقنع ص ١٥٧.

الباب ٢٢

١ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٣٠٦ ح ١١٥٠.

الباب ٢٣

١ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٣٠٧ ح ١١٥٣.

٤٦٥

واحتبس المال إن شاء، أو رده إليه إن شاء ».

٢٤ -( باب صيغة العتق، وتأكد استحباب عتق المملوك الصالح، وكراهة استخدامه)

[١٨٨٧١] ١ - دعائم الاسلام: عن علي بن الحسينعليهما‌السلام ، أنه دخل المخرج فوجد فيه تمرة، فناولها غلامه وقال له: « أمسكها حتى أخرج إليك » فأخذها الغلام فأكلها، فلما توضأ وخرج قال للغلام: « أين التمرة؟ » قال: أكلتها، جعلت فداك، قال: « فاذهب فأنت حر لوجه الله » فقيل له: وما في أكله تمرة، ما يوجب عتقه! قال: « إنه لما أكلها وجبت له الجنة، فكرهت أن استملك رجلا من أهل الجنة ».

[١٨٨٧٢] ٢ - صحيفة الرضاعليه‌السلام : باسناده قال: « حدثني أبي علي بن الحسينعليهما‌السلام : أن الحسين بن عليعليهما‌السلام ، دخل المستراح فوجد لقمة ملقاة، فدفعها إلى غلام له فقال: يا غلام ذكرني عن هذه اللقمة إذا خرجت، فأكلها الغلام، فلما خرج الحسينعليه‌السلام قال: يا غلام ( هات )(١) اللقمة، قال: أكلتها يا مولاي، قال: أنت حر لوجه الله، قال له رجل: أعتقته يا سيدي، قال: نعم، سمعت جدي رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله ، وهو يقول: من وجد لقمة ملقاة فمسح منها ما مسح، وغسل منها ما غسل، ثم أكلها لم تستقر في جوفه حتى يعتقه الله تعالى من النار، ولم أكن لاستعبد رجلا أعتقه الله من النار ».

__________________

الباب ٢٤

١ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ١١٤ ح ٣٨٠.

٢ - صحيفة الرضاعليه‌السلام ص ٣٣ ح ١٧٧.

(١) أثبتناه من المصدر.

٤٦٦

٢٥ -( باب أن الأصل في الناس الحرية، حتى تثبت الرقية بالاقرار أو البينة، وأن من بيع في الأسواق ولم ينكر، أو أقر بالرق، أو ثبت رقه، ثم ادعى الحرية لم يقبل الا ببينة)

[١٨٨٧٣] ١ - دعائم الاسلام: عن أبي جعفرعليه‌السلام - في حديث - قال: « قال أمير المؤمنينعليه‌السلام : الناس كلهم أحرار، إلا من أقر على نفسه بالملك وهو بالغ، أو من قامت عليه بينة » الخبر.

[١٨٨٧٤] ٢ - الصدوق في المقنع: وإذا أقر حر أنه عبد، أخذ بما أقر به.

٢٦ -( باب أن من أعتق كل مملوك قديم له، انعتق كل من كان له في ملكه ستة أشهر، وكذا لو أوصى بذلك)

[١٨٨٧٥] ١ - عماد الدين محمد بن علي الطوسي في ثاقب المناقب: عن عثمان بن سعيد، عن أبي علي بن راشد - في خبر طويل - أن أهل نيسابور بعثوا مع أبي جعفر محمد بن إبراهيم النيسابوري، أموالا وحبرا فيه المسائل سبعون ورقة، وكل مسألة فيها(١) بياض، وقد اخذوا كل ورقتين فخزموهما(٢) بخزائم(٣) ثلاثة، وختموا على كل خزام(٤) بخاتم، وقالوا: تحمل هذا الحبر(٥) والذي معك إلى الامام، وتدفع الحبر إليه وتبيت عنده ليلة، واغد عليه وخذ منه فإن وجدت الخاتم بحاله لم يكسر ولم يشعب(٦) ،

__________________

الباب ٢٥

١ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٥٢٥ ح ١٨٦٩.

٢ - المقنع ص ١٦٠.

الباب ٢٦

١ - ثاقب المناقب ص ١٩١.

(١) في المصدر: تحتها.

(٢) في الحجرية: فخرموها، وما أثبتناه من المصدر.

(٣) في الحجرية: بخرائم، وما أثبتناه من المصدر.

(٤) في الحجرية: خرام، وما أثبتناه من المصدر.

(٥) في المصدر.: الجزء، وكذا في المواضع الأخرى.

(٦) الشعب: كسر الشئ ثم اصلاحه بعد ذلك ( انظر مجمع البحرين ج ٢ ص ٩٠ ).

٤٦٧

فاكسر عنها ختمه وانظر الجواب، فإن أجاب ولم يكسر الخواتيم فهو الامام، إلى أن ذكر دخوله المدينة بعد وفاة أبي عبد اللهعليه‌السلام ، ودخوله على عبد الله الأفطح ويأسه منه، ودخوله في الحرم الشريف واستغاثته وبكائه.

وبعث الكاظمعليه‌السلام إليه، ودخوله عليه، وقوله له: « وقد أجبتك عما في الحبر، وبجميع ما يحتاج إليه منذ أمس - إلى أن قال - وافكك هذه الخواتيم هل(٧) أجبنا أم لا قبل أن تجئ بدراهمهم، كذا أوصوك، فإنك رسول » قال: فتأملت الخواتيم فوجدتها صحاحا، ففككت من وسطها واحدا، فوجدت تحتها: ما يقول العالم في رجل نذر لله عز وجل: لأعتقن كل مملوك كان في ملكي قديما، وكان له جماعة من المماليك؟ تحته الجواب من موسى بن جعفرعليهما‌السلام : « يعتق من كان في ملكه قبل ستة أشهر، والدليل على صحة ذلك قوله تعالى:( حَتَّىٰ عَادَ كَالْعُرْ‌جُونِ الْقَدِيمِ ) (٨) والعرجون القديم ستة أشهر » الخبر.

[١٨٨٧٦] ٢ - ابن شهرآشوب في المناقب: أبو علي بن راشد وغيره، في خبر طويل، وذكر قريبا منه.

٢٧ -( باب أن من نذر عتق أول ولد تلده الأمة، فولدت توأما أعتقهما)

[١٨٨٧٧] ١ - دعائم الاسلام: عنهمعليهم‌السلام ، أنهم قالوا: « من نكح أمة وشرط له مواليها ان ولده منها أحرار، فالشرط جائز، وإن شرطوا له ان أول ولد تلده حر، وما سوى ذلك مملوك، فالشرط كذلك جائز، فإن ولدت توأمين عتقا معا ».

__________________

(٧) في المصدر: أنظر هل.

(٨) يس ٣٦: ٣٩.

٢ - المناقب ج ٤ ص ٢٩١.

الباب ٢٧

١ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٣٠٨ ح ١١٥٧.

٤٦٨

[١٨٨٧٨] ٢ - وعن أبي عبد اللهعليه‌السلام ، أنه قال: « من أعتق حملا لمملوكة له، أو قال لها: ما ولدت أو أول ولد تلدينه فهو حر، فذلك جائز، فإن ولدت توأمين عتقا جميعا ».

٢٨ -( باب أن الولاء والميراث لمن أعتق، رجلا كان المعتق أو امرأة)

[١٨٨٧٩] ١ - دعائم الاسلام: روينا عن أبي عبد اللهعليه‌السلام ، عن أبيه، عن آبائهعليهم‌السلام ، ان رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله ، قال: « الولاء لمن أعتق ».

[١٨٨٨٠] ٢ - وعن أمير المؤمنينعليه‌السلام ، أنه قال: « من أعتق عبدا فله ولاؤه، قال: وعليه عقل(١) خطئه ».

[١٨٨٨١] ٣ - وعن أبي عبد اللهعليه‌السلام ، أنه سئل عن رجل أعتق عبدا في كفارة يمين أو ظهار أو أمر وجب عليه عتقه فيه، لمن يكون ولاؤه؟ قال: « للذي أعتقه ».

[١٨٨٨٢] ٤ - وعنهعليه‌السلام ، أنه قال في العبد يكون بين الرجلين يعتقانه جميعا، قال: « الولاء بينهما ».

[١٨٨٨٣] ٥ - وعن رسول الله أنه قال: « يرث المولى من أعتقه، إن لم يدع وارثا غيره ».

__________________

٢ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٣٠٨ ح ١١٦٢.

الباب ٢٨

١ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٣١٧ ح ١١٩٤.

٢ - المصدر السابق ج ٢ ص ٣١٧ ح ١١٩٧.

(١) العقل: الدية ( مجمع البحرين ج ٥ ص ٤٢٧ ).

٣ - المصدر السابق ج ٢ ص ٣١٨ ح ١١٩٨.

٤ - المصدر السابق ج ٢ ص ٣١٨ ح ١١٩٩.

٥ - المصدر السابق ج ٢ ص ٣٩١ ح ١٣٨٥.

٤٦٩

[١٨٨٨٤] ٦ - وعنهعليه‌السلام ، أنه قال: « ما أعتقت(١) المرأة، فولاؤه لها ».

[١٨٨٨٥] ٧ - الجعفريات: أخبرنا عبد الله، أخبرنا محمد، حدثني موسى قال: حدثنا أبي، عن أبيه، عن جده جعفر بن محمد، عن أبيه، عن جده، عن عليعليهم‌السلام ، عن النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله ، أنه قال في حديث بريرة: « الا ان الولاء لمن أعتق ».

[١٨٨٨٦] ٨ - زيد النرسي في أصله قال: سمعت أبا عبد اللهعليه‌السلام ، يقول: « لا يرثن النساء من الولاء إلا ما أعتقن ».

٢٩ -( باب أن من أعتق وجعل المعتق سائبة(*) ، وتبرأ من جريرته، فلا ولاء له ولا ميراث)

[١٨٨٨٧] ١ - الصدوق في المقنع: وسئل أبو عبد اللهعليه‌السلام عن السائبة، فقال: « هو الرجل يعتق غلامه ثم يقول له: اذهب حيث شئت ليس لي من ميراثك شئ، ولا علي من جريرتك شئ، ويشهد على ذلك شاهدين ».

__________________

٦ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٣١٨ ح ١٢٠٢.

(١) في المصدر: من أعتقته.

٧ - الجعفريات ص ١١٠

٨ - أصل زيد النرسي ص ٥٥.

الباب ٢٩

(*) السائبة: العبد الذي يعتق سائبة، ولا يكون ولاؤه لمعتقه، ولا وارث له، فيضع ماله حيث شاء ( النهاية ج ٢ ص ٤٣١ ومجمع البحرين ج ٢ ص ٨٤ ).

١ - المقنع ص ١٦٠.

٤٧٠

٣٠ -( باب أن البائع لو شرط الولاء لم يصح، وكان للمشتري إن أعتق)

[١٨٨٨٨] ١ - الجعفريات: بالسند المتقدم عن عليعليه‌السلام ، قال: « في بريرة أربع قضيات، أرادت عائشة أن تشريها واشترط مواليها أن الولاء لهم، فاشترتها منهم على ذلك الشرط، فصعد النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله المنبر فقال: ما بال أقوام يبيع أحدهم رقيقه ويشترط أن الولاء له، الا ان الولاء لمن أعتق وأعطى الثمن، فلما كاتبتها عائشة كانت تدور وتسأل الناس، وكانت تأوي إلى عائشة، فتهدي لها الهدية والخير، فقال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله يوما لعائشة: هل من شئ آكله؟ قالت: لا، الا ما اتتنا به بريرة، فقال: هاتيه، هو عليها صدقة ولنا هدية فنأكله، فلما أدت كتابتها، خيرها رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله فاختارت نفسها، فقال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله : اعتدي ثلاث حيض ».

[١٨٨٨٩] ٣ - ورواه في دعائم الاسلام: عنهعليه‌السلام ، مثله.

٣١ -( باب أن ولاء الولد لمن أعتق الأب أو الجد إذا لم يعتقهم غير مولى الأب والجد، وأن الولاء ينجر من معتق الأم إلى معتق الأب)

[١٨٨٩٠] ١ - دعائم الاسلام: عن أمير المؤمنينعليه‌السلام وأبي جعفر ( وأبي عبد اللهعليهم‌السلام ، قالوا )(١) : « إذا أعتق الأب جر ولاء ولده، والحر يجر الولاء كما يجره العبد إذا أعتق، وذلك كالعبد يتزوج الحرة

__________________

الباب ٣٠

١ - الجعفريات ص ١١٠.

٢ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٢٤٧ ح ٩٣٥.

الباب ٣١

١ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٣١٨ ح ١٢٠٣.

(١) في المصدر:عليهما‌السلام أنهما قالا.

٤٧١

فيكون ولده أحرارا، ويكون نسبهم كنسب أمهم، فإن أعتق أباهم مولاه جر الجد ولاهم فكانوا مواليه ».

[١٨٨٩١] ٢ - الجعفريات: أخبرنا عبد الله، أخبرنا محمد، حدثني موسى قال: حدثنا أبي، عن أبيه، عن جده جعفر بن محمد، عن أبيه، عن عليعليهم‌السلام ، أنه سئل عن عبد تزوج حرة، فولدت له أولادا ثم أعتق، قال: « يجر الأب الولاء وبه يأخذه ».

[١٨٨٩٢] ٣ - الصدوق في المقنع: وإذا اشترى رجل عبدا وله أولاد من امرأة حرة فأعتقه، فإن ولاء ولده لمن أعتقه.

[١٨٨٩٣] ٤ - إن المرأة إذا أعتقت ثم ماتت انتقل الولاء إلى عصبتها دون أولادها - ذكورا كانوا أو إناثا - وكذا إذا ماتت وأوصت أن يعتق عنها.

[١٨٨٩٤] ٥ - دعائم الاسلام: عن أمير المؤمنينعليه‌السلام ، أنه قال: « يرث الولاء الأقعد(١) فالأقعد، فإن استوى القعدد فبنو الأب والأم، دون بني الأب ».

٣٢ -( باب أن المعتق سائبة إذا ضمن أحد جريرته، فله ولاؤه وميراثه مع عدم وارث غيره، والا فولاؤه وميراثه للامام)

[١٨٨٩٥] ١ - دعائم الاسلام: عن أبي عبد اللهعليه‌السلام ، أنه قال: « إذا أعتق الرجل عبده سائبة، فللعبد أن يوالي من شاء، فإن رضي من

__________________

٢ - الجعفريات ص ١٠٥.

٣ - المقنع ص ١٥٦.

٤ - المصدر السابق:

٥ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٣١٧ ح ١١٩٦.

(١) الأقعد: هو الرجل الأقرب نسبا إلى الجد الأكبر من أقاربه. والقعدد: مثله ( أنظر: لسان العرب ج ٣ ص ٣٦١ ).

الباب ٣٢

١ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٣١٨ ح ١٢٠١.

٤٧٢

والاه بولائه إياه، كان له تراثه وعليه عقل خطئه ».

[١٨٨٩٦] ٢ - الصدوق في المقنع: واعلم أن من أعتق رجلا سائبة، فليس عليه من جريرته شئ ( ولا له من ميراثه شئ )(١) وليشهد على ذلك، ومن تولى رجلا ورضي بذلك، فجريرته عليه وميراثه له.

٣٣ -( باب أنه لا يصح بيع الولاء، ولا هبته، ولا اشتراطه)

[١٨٨٩٧] ١ - دعائم الاسلام: عن رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله ، أنه نهى عن بيع الولاء، وعن هبته.

[١٨٨٩٨] ٢ - الصدوق في المقنع: وسئل موسى بن جعفرعليهما‌السلام ، عن بيع الولاء فقال: « لا يحل ذلك ».

٣٤ -( باب أن المعتق واجبا سائبة لا ولاء لاحد عليه، الا ضامن جريرة أو الامام، وكذا لو تبرأ المولى من جريرته، وكذا من نكل بمملوكة فانعتق)

[١٨٨٩٩] ١ - العياشي في تفسيره: عن عمار بن أبي الأحوص قال: سألت أبا جعفرعليه‌السلام ، عن السائبة، قال: « انظر في القرآن فما كان منه( فتحرير رقبة ) (١) فتلك يا عمار السائبة التي لا ولاء لاحد من الناس عليها الا الله، فمن كان ولاؤه لله فهو لرسول الله ( صلى صلى الله عليه وآله )،

__________________

٢ - المقنع ص ١٥٦.

(١) أثبتناه من المصدر.

الباب ٣٣

١ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٣١٨ ح ١٢٠٠.

٢ - المقنع ص ١٦٠.

الباب ٣٤

١ - تفسير العياشي ج ١ ص ٢٦٣ ح ٢٢٢.

(١) النساء ٤: ٩٢.

٤٧٣

وما كان ولاؤه لرسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله فإن ولاءه للإمامعليه‌السلام ، وجنايته على الامام، وميراثه له ».

٣٥ -( باب صحة العتق بالإشارة مع العجز عن النطق، وصحة عتق المرأة بغير إذن زوجها، واستحباب استئذانه، وحكم العتق في المرض، والوصية به)

[١٨٩٠٠] ١ - دعائم الاسلام: عن أبي عبد اللهعليه‌السلام ، أنه قال: « عتق الأخرس جائز إذا علم، أو كان يحسن الخط ».

[١٨٩٠١] ٢ - وعنهعليه‌السلام ، أنه قال: « تعتق المرأة عبدها بمالها، وتفعل ما شاءت في ماله دون زوجها وغيره، وليس لزوجها في مالها الا ما طابت به نفسها ».

[١٨٩٠٢] ٣ - وعنهعليه‌السلام ، أنه قال: « ان امامة بنت أبي العاص(١) بن ربيع، بنت زينب بنت رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله ، كان تزوجها علي بعد فاطمة ( صلوات الله عليهما )، فتزوجها من بعده المغيرة بن نوفل، وانها مرضت فاعتقل لسانها، فدخل عليها الحسن والحسينعليهما‌السلام ، فجعلا يقولان لها والمغيرة كاره لذلك: أعتقت فلانا وفلانا، فتومئ برأسها ان نعم، ويقولان لها: تصدقت بكذا وكذا، فتومئ برأسها ان نعم، وماتت على ذلك، فأجازا وصاياها ».

__________________

الباب ٣٥

١ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٣٠٩ ح ١١٦٤.

٢ - المصدر السابق ج ٢ ص ٣٠٨ ح ١١٦١.

٣ - المصدر السابق ج ٢ ص ٣٦٣ ح ١٣٢٠.

(١) كان في الطبعة الحجرية: « أبي العباس » وهو سهو، صحته ما أثبتناه من المصدر، ( راجع معجم رجال الحديث ج ٢٣ ص ١٨١ ).

٤٧٤

٣٦ -( باب عدم صحة العتق بالكتابة، واشتراط النطق باللسان)

[١٨٩٠٣] ١ - دعائم الاسلام: عن أبي عبد اللهعليه‌السلام ، أنه قال: « من كتب بعتق مملوكه ولم ينطق به، فليس بشئ ( إلا أن يكون أخرس )(١) ».

٣٧ -( باب تحريم الإباق على المملوك، وأنه يبطل التدبير، وحد الإباق)

[١٨٩٠٤] ١ - كتاب جعفر بن محمد بن شريح الحضرمي: عن عبد الله بن طلحة، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام ، قال: « ثلاثة لا يقبل الله لهم صلاة: عبد أبق من مواليه، حتى يرجع إليهم فيضع يده في يدهم » الخبر.

[١٨٩٠٥] ٢ - ورواه ابن الشيخ في أماليه: عن أبيه، عن المفيد، عن أبي بكر الجعابي، عن أحمد بن محمد بن عقدة، عن محمد بن عبد الله بن غالب، عن الحسين بن رباح، عن ابن عميرة، عن محمد بن مروان، عن عبد الله بن أبي يعفور، عنهعليه‌السلام ، مثله.

[١٨٩٠٦] ٣ - الصدوق في الخصال: عن محمد بن علي ماجيلويه، عن عمه محمد بن أبي القاسم، عن أحمد بن أبي عبد الله البرقي، عن محمد بن علي الكوفي، عن ابن بقاح، عن زكريا بن محمد، عن عبد الملك بن عمرو(١) ،

__________________

الباب ٣٦

١ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٣٠٨ ح ١١٥٩.

(١) في المصدر: حتى ينطق.

الباب ٣٧

١ - كتاب جعفر بن محمد بن شريح الحضرمي ص ٧٦.

٢ - أمالي الطوسي ج ١ ص ١٩٦.

٣ - الخصال ص ٢٤٢ ح ٩٤.

(١) في الحجرية: « عبد الملك بن عمر » وفي المصدر: « عبد الملك بن أبي عمير » وما أثبتناه هو الصواب، ( راجع رجال الطوسي ص ٢٣٤ ح ١٨١ ومجمع الرجال ج ٤ ص ١٠٥ ).

٤٧٥

عن أبي عبد اللهعليه‌السلام ، قال: « أربعة لا تقبل لهم صلاة - إلى أن قال -: والعبد الآبق من مولاه، من غير ضرورة » الخبر.

[١٨٩٠٧] ٤ - الصدوق في المقنع: وسئل أبو جعفرعليه‌السلام ، عن جارية مدبرة أبقت من سيدها سنين - إلى أن قال -: قالعليه‌السلام : « إنما أبقت عاصية لله ولسيدها، فأبطل الإباق التدبير ».

[١٨٩٠٨] ٥ - قال: والمملوك إذا هرب ولم يخرج من مصره، لم يكن آبقا.

٣٨ -( باب جواز عتق الآبق إذا لم يعلم موته، حتى في الكفارة الواجبة)

[١٨٩٠٩] ١ - الصدوق في المقنع: وإذا أبق المملوك، وأحب صاحبه أن يعتقه في كفارة الظهار، فلا بأس.

٣٩ -( باب أن من أخذ آبقا أو مسروقا ليرده إلى صاحبه، فأبق منه أو هلك ولم يفرط لم يضمن)

[١٨٩١٠] ١ - الصدوق في المقنع: وإذا أصاب الرجل عبدا آبقا فأخذه، فأفلت العبد منه، فليس عليه شئ، فإن أصاب دابة قد سرقت من جار له فأخذها ليأتيه بها فنفقت، فليس عليه شئ.

[١٨٩١١] ٢ - دعائم الاسلام: عن أبي عبد اللهعليه‌السلام ، أنه قال: « من أخذ آبقا ليرده فأبق منه، فليس عليه شئ ».

__________________

٤ - المقنع ص ١٦٢.

٥ - المصدر السابق ص ١٦٢.

الباب ٣٨

١ - المقنع ص ١٦٢.

الباب ٣٩

١ - المقنع ص ١٦٢.

٢ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٤٩٨ ح ١٧٧٩.

٤٧٦

٤٠ -( باب جواز أخذ الجعل على الآبق والضالة)

[١٨٩١٢] ١ - دعائم الاسلام: عن أبي عبد اللهعليه‌السلام ، أنه قال: « من أتى بآبق فطلب الجعل، فليس له شئ إلا أن يكون جعل له ».

[١٨٩١٣] ٢ - وعن أمير المؤمنينعليه‌السلام ، أنه سئل عن جعل الآبق، قال: « ليس ذلك بواجب، يرده(١) على المسلم ».

قال المؤلف: يعني إذا لم يكن استؤجر على ذلك.

٤١ -( باب أن أحد الورثة لو شهد بعتق المملوك جازت شهادته في حصته لا حصة الباقين، ولم يضمن مع كون المقر مرضيا، بل يستسعي العبد)

[١٨٩١٤] ١ - دعائم الاسلام: عن أبي عبد اللهعليه‌السلام ، أنه قال: « إذا شهد بعض الورثة أن المورث أعتق عبدا من عبيده، لم يضمن الشاهد وجازت شهادته في نصيبه ».

[١٨٩١٥] - ٢ الصدوق في المقنع: وإن كان ترك مملوكا بين نفر، فشهد أحدهم أن الميت أعتقه، فإن كان هذا الشاهد مرضيا لم يضمن وجازت شهادته في نصيبه، واستسعى العبد فيما كان لغيره من الورثة.

__________________

الباب ٤٠

١ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٤٩٨ ح ١٧٧٨.

٢ - المصدر السابق ج ٢ ص ٤٩٨ ح ١٧٧٧.

(١) في المصدر: المسلم يرد.

الباب ٤١

١ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٣٠٨ ح ١١٥٨.

٢ - المقنع ص ١٥٦.

٤٧٧

٤٢ -( باب أن المملوكة إذا مات زوجها ولا وارث له، اشتريت من ماله وأعتقت وورثت، وكذا غيرها من الورثة)

[١٨٩١٦] ١ - دعائم الاسلام: عن أمير المؤمنينعليه‌السلام ، أنه قال: « إذا مات الميت ولم يدع وارثا وله وارث مملوك، قال: يشترى من تركته فيعتق، ويعطى باقي التركة بالميراث ».

٤٣ -( باب ان من نذر عتق أول مملوك يملكه، فملك مماليك دفعة، استخرج واحدا بالقرعة فأعتقه، ويجوز له أن يختار واحدا منهم ويعتقه)

[١٨٩١٧] ١ - الصدوق في المقنع: فإن قال: أول مملوك أملكه فهو حر، فورث سبعة مماليك، فإنه يقرع بينهم ويعتق الذي قرع.

٤٤ -( باب ان من نذر عتق أمته إن وطأها فخرجت من ملكه انحلت اليمين، وإن عادت بملك مستأنف)

[١٨٩١٨] ١ - الصدوق في المقنع: وإذا كانت للرجل أمة فيقول يوما: ان آتيها فهي حرة، ثم يبيعها من رجل ثم يشتريها بعد ذلك، فلا بأس بأن يأتيها قد خرجت من ملكه.

__________________

الباب ٤٢

١ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٣٨٦ ح ١٣٧٤.

الباب ٤٣

١ - المقنع ص ١٥٧.

الباب ٤٤

١ - المقنع ص ١٥٧.

٤٧٨

٤٥ -( باب أن من أقر بعتق مماليكه للتقية أو دفع الضرر، لم يقع العتق)

[١٨٩١٩] ١ - أحمد بن محمد بن عيسى في نوادره: عن الوليد بن هشام المرادي، قال: قدمت مصر ومعي رقيق لي، فمررت بالعاشر فسألني فقلت: هم أحرار كلهم، فقدمت المدينة فدخلت على أبي الحسنعليه‌السلام ، فأخبرته بقولي للعاشر فقال: « ليس عليك شئ ».

٤٦ -( باب جواز بيع المملوك المتولد من الزنى، وشرائه، واستخدامه، والحج من ثمنه)

[١٨٩٢٠] ١ - كتاب مثنى بن الوليد الحناط: عن أبي بصير قال: سألت أبا عبد اللهعليه‌السلام ، عن ثمن ولد الزنى، فقال: « تزوج منه ولا تحج ».

[١٨٩٢١] ٢ - دعائم الاسلام: عن أبي عبد اللهعليه‌السلام ، أنه قال: « ولد الزاني لا خير فيه، ولا ينبغي للرجل أن يطلب الولد من جارية تكون ولد الزنى(١) ، ولا ينجس الرجل نفسه بنكاح ولد الزنى، وإن كان الزنى من أمة مملوكة فحلال لمولاها ملكه وبيعه وخدمته، ويحج بثمنه إن شاء ».

٤٧ -( باب أن اللقيط حر لا يباع ولا يشترى، ويتوالى إلى من شاء فيضمن جريرته، وحكم النفقة عليه)

[١٨٩٢٢] ١ - دعائم الاسلام: روينا عن أبي عبد الله، عن أبيه، عن آبائه،

__________________

الباب ٤٥

١ - نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص ٥٨.

الباب ٤٦

١ - كتاب مثنى بن الوليد الحناط ص ١٠٤.

٢ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٤٩٨ ح ١٧٧٦.

(١) في نسخة: ولد زني.

الباب ٤٧

١ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٤٩٨ ح ١٧٧٥.

٤٧٩

عن أمير المؤمنينعليهم‌السلام ، قال: « المنبوذ حر ».

[١٨٩٢٣] ٢ - وعن أبي عبد اللهعليه‌السلام ، أنه قال: « المنبوذ حر إن شاء جعل ولاءه للذي رباه، وإن شاء جعله إلى غيره، فإن طلب الذي رباه منه نفقته وكان موسرا رد عليه، وإن كان معسرا كان ما أنفق عليه صدقة ».

[١٨٩٢٤] ٣ - الصدوق في المقنع: وإن وجدت لقيطة فهي حرة، لا تسترق ولا تباع.

٤٨ -( باب ان من أعتق بعض مملوكه انعتق كله، إلا أن يوصي بعتقه وليس له غيره فينعتق ثلثه مع عدم إجازة الوارث، ويستسعي)

[١٨٩٢٥] ١ - دعائم الاسلام: عن أبي عبد اللهعليه‌السلام ، أنه قال: « من أعتق بعض عبده وهو له كله، فهو حر كله ليس لله شريك ».

[١٨٩٢٦] ٢ - وعنهعليه‌السلام ، أنه سئل عمن أعتق ثلث عبده عند الموت، قال: « يعتق ثلثه، ويكون الثلثان للورثة ».

قال المؤلف: يعني وليس له مال غيره.

[١٨٩٢٧] ٣ - عوالي اللآلي: عن النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله ، أنه قال: « من أعتق شقصا من عبد، عتق عليه كله ».

[١٨٩٢٨] ٤ - وروي عنهصلى‌الله‌عليه‌وآله : أن رجلا أعتق شقصا من

__________________

٢ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٤٩٨ ح ١٧٧٥.

٣ - المقنع ص ١٢٨.

الباب ٤٨

١ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٣٠٤ ح ١١٤٤.

٢ - المصدر السابق ج ٢ ص ٣٠٤ ح ١١٤٥.

٣ - عوالي اللآلي ج ٢ ص ٣٠٦ ح ٢٨.

٤ - عوالي اللآلي ج ٢ ص ٣٠٦ ح ٢٩.

٤٨٠

481

482

483

484

485

486

487

488

489

490

491

492

493

494

495

496

497

498

499

500

501

502

503

504

505

506

507

508

509

510

511

512

513

514

515

516

517

518

519

520

521

522

523

524

525

526

527

528

529

530

531

532

533

534

535

536

537

538

539

540

541

542

543

544

545

546

547

548

549

550

551

552

553

554

555

556

557

558

559

560

561

562

563

564

565

566

567

568

569

570

571

572

573

574

575

576

577

578

579

580

581

582

583

584

585

586

587

588

589

590

591

592

593

594