مستدرك الوسائل ومستنبط المسائل الجزء ٧

مستدرك الوسائل ومستنبط المسائل0%

مستدرك الوسائل ومستنبط المسائل مؤلف:
تصنيف: متون حديثية
الصفحات: 594

مستدرك الوسائل ومستنبط المسائل

هذا الكتاب نشر الكترونيا وأخرج فنيّا برعاية وإشراف شبكة الإمامين الحسنين (عليهما السلام) وتولَّى العمل عليه ضبطاً وتصحيحاً وترقيماً قسم اللجنة العلمية في الشبكة

مؤلف: الحاج ميرزا حسين النوري الطبرسي
تصنيف: الصفحات: 594
المشاهدات: 316235
تحميل: 4820


توضيحات:

الجزء 1 الجزء 2 الجزء 3 الجزء 4 الجزء 5 الجزء 6 الجزء 7 الجزء 8 الجزء 9 الجزء 10 الجزء 11 الجزء 12 الجزء 13 الجزء 14 الجزء 15 الجزء 16 الجزء 17 الجزء 18 الجزء 19 الجزء 19 الجزء 20 الجزء 21 الجزء 22 الجزء 23 الجزء 24 الجزء 25 الجزء 26 الجزء 27
بحث داخل الكتاب
  • البداية
  • السابق
  • 594 /
  • التالي
  • النهاية
  •  
  • تحميل HTML
  • تحميل Word
  • تحميل PDF
  • المشاهدات: 316235 / تحميل: 4820
الحجم الحجم الحجم
مستدرك الوسائل ومستنبط المسائل

مستدرك الوسائل ومستنبط المسائل الجزء 7

مؤلف:
العربية

هذا الكتاب نشر الكترونيا وأخرج فنيّا برعاية وإشراف شبكة الإمامين الحسنين (عليهما السلام) وتولَّى العمل عليه ضبطاً وتصحيحاً وترقيماً قسم اللجنة العلمية في الشبكة

٢ -( باب اشتراط الإعتكاف بالصوم، فلا ينعقد بدونه، ويجب بوجوبه، واشتراط إذن الزّوج والسيد، للمرأة والعبد)

[ ٨٨٨٧ ] ١ - دعائم الإسلام: عن جعفر بن محمّدعليهما‌السلام ، أنّه قال: « لا اعتكاف إلّا بصوم ».

[ ٨٨٨٨ ] ٢ - فقه الرضاعليه‌السلام : « ويصوم ما دام معتكفا » وقال في موضع آخر(١) : « وصوم الاعتكاف واجب ».

الصدوق في الهداية(٢) : عن الزهري، عن السّجادعليه‌السلام ، مثله.

[ ٨٨٨٩ ] ٣ - صحيفة الرضاعليه‌السلام : بإسناده عن آبائهعليهم‌السلام ، قال: « قال أمير المؤمنينعليه‌السلام (١) : لا اعتكاف إلّا بصوم ».

[ ٨٨٩٠ ] ٤ - الصدوق في المقنع: ولا يكون الاعتكاف إلّا بصيام.

____________________________

الباب - ٢

١ - دعائم الإسلام ج ١ ص ٢٨٦.

٢ - فقه الرضاعليه‌السلام ص ٢١.

(١) نفس المصدر ص ٢٣.

(٢) الهداية ص ٤٩.

٣ - صحيفة الرضاعليه‌السلام ص ٦٠ ح ١٢٠.

(١) في نسخة: عن رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله .

٤ - المقنع ص ٦٦.

٥٦١

٣ -( باب اشتراط كون الاعتكاف في المسجد الحرام، أو مسجد النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله ، أو مسجد البصرة، أو في مسجد جامع، رجلاً كان المعتكف أو امرأة)

[ ٨٨٩١ ] ١ - فقه الرضاعليه‌السلام : لا يجوز الاعتكاف إلّا في المسجد الحرام، ومسجد رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله ، ومسجد الكوفة، ومسجد المدائن، والعلّة في ذلك: أنّه لا يعتكف إلّا في مسجد جمع فيه إمام عدل، وجمع رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله في مكة والمدينة، وأمير المؤمنينعليه‌السلام في هذه الثلاثة المساجد، وقد روي في مسجد البصرة ».

وقالعليه‌السلام في موضع آخر(١) : « سئل عن الاعتكاف فقال: لا يصلح الاعتكاف إلّا في المسجد الحرام، ومسجد الرسولصلى‌الله‌عليه‌وآله ، ومسجد الكوفة، ومسجد جماعة ».

[ ٨٨٩٢ ] ٢ - دعائم الإسلام: عن جعفر بن محمّدعليهما‌السلام ، أنّه قال: « ولا اعتكاف، إلّا في مسجد يجمع فيه ».

[ ٨٨٩٣ ] ٣ - الصدوق في المقنع: واعلم أنّه لا يجوز الاعتكاف إلّا في خمسة مساجد: في المسجد الحرام، ومسجد الرسولصلى‌الله‌عليه‌وآله ، ومسجد الكوفة، ومسجد المدائن، ومسجد البصرة [ والعلة في ذلك أنّه لا يعتكف الا في مسجد جامع جمع فيه امام عدل ](١) وقد جمع

____________________________

الباب - ٣

١ - فقه الرضاعليه‌السلام ص ٢٦.

(١) نفس المصدر ص ٢١.

٢ - دعائم الإسلام ج ١ ص ٢٨٦.

٣ - المقنع ص ٦٦.

(١) ما بين المعقوفين أثبتناه من المصدر.

٥٦٢

النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله بمكة والمدينة، وأمير المؤمنينعليه‌السلام في هذه المساجد.

٤ -( باب اشتراط كون الاعتكاف، ثلاثة أيّام لا أقلّ، وأنه إذا اعتكف يومين وجب الثالث، مع عدم الاشتراط، وكذا بعد الثلاثة)

[ ٨٨٩٤ ] ١ - دعائم الإسلام: عن جعفر بن محمّدعليهما‌السلام أنّه قال: « وأقلّ الاعتكاف ثلاثة أيام ».

٥ -( باب تحريم الجماع على المعتكف ليلاً ونهاراً، دون عشرة النساء، واستحباب استتاره بضرب قبّة)

[ ٨٨٩٥ ] ١ - دعائم الإسلام: عن جعفر بن محمّدعليهما‌السلام ، أنّه قال: « ولا يصلي المعتكف في بيته، ولا يأتي النّساء ».

[ ٨٨٩٦ ] ٢ - كتاب حسين بن عثمان بن شريك: عن اسحاق بن عمّار، أو سماعة بن مهران، عن أبي عبداللهعليه‌السلام : « قد كان رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله ، إذا دخل العشر الأواخر، ضربت له قبّة شعر، وشدّ المئزر، - قال قلت: واعتزل النّساء - قال: أمّا اعتزال النّساء فلا ».

____________________________

الباب - ٤

١ - دعائم الإسلام ج ١ ص ٢٨٧.

الباب - ٥

١ - دعائم الإسلام ج ١ ص ٢٨٦.

٢ - كتاب حسين بن عثمان بن شريك ص ١١٢.

٥٦٣

٦ -( باب كفّارة الجماع في الاعتكاف)

[ ٨٨٩٧ ] ١ - الجعفريات: أخبرنا محمّد، حدّثني موسى، حدّثنا أبي، عن أبيه، عن جدّه جعفر بن محمّد، عن أبيه، عن عليعليهم‌السلام ، قال: « المعتكف إذا وطئ أهله، وهو معتكف، فعليه كفّارة الظّهار ».

٧ -( باب وجوب إقامة المعتكف واجباً في المسجد، رجلاً كان أو امرأة، فلا يجوز له الخروج، وإلّا لحاجة لا بدّ منها، كجنازة، أو عيادة، أو جمعة، أو بول، أو غائط، أو قضاء حاجة مؤمن)

[ ٨٨٩٨ ] ١ - دعائم الإسلام: عن جعفر بن محمّدعليهما‌السلام ، أنّه قال في حديث: « ولا يخرج من المسجد، إلّا لحاجة لا بدّ منها ».

[ ٨٨٩٩ ] ٢ - وعن عليعليه‌السلام ، أنّه قال: « يلزم المعتكف المسجد، ويلزم ذكر الله والتّلاوة(١) والصلاة - إلى أن قال - ولا يحضر جنازة، ولا يعود مريضا ».

[ ٨٩٠٠ ] ٣ - أحمد بن محمّد بن فهد في عدة الدّاعي: عن ابن عباس

____________________________

الباب - ٦

١ - الجعفريات ص ٥٩.

الباب - ٧

١ - دعائم الإسلام ج ١ ص ٢٨٦.

٢ - دعائم الإسلام ج ١ ص ٢٨٧.

(١) في المصدر: وتلاوة القرآن.

٣ - عدة الداعي ص ١٧٩.

٥٦٤

قال: كنت مع الحسن بن عليعليهما‌السلام ، في المسجد الحرام، وهو معتكف، وهو يطوف بالكعبة، فعرض له رجل من شيعته، فقال: يا ابن رسول الله، إنّ عليّ دينا لفلان، فإن رأيت أن تقضيه عنّي فقالعليه‌السلام « وربّ (هذه البنية)(١) ما أصبح عندي شئ » فقال: إن رأيت أن تستمهله عنّي، فقد تهدّدني بالحبس، قال ابن عبّاس، فقطع(٢) الطّواف وسعى معه، فقلت: يا ابن رسول الله، أنسيت أنّك معتكف؟ فقال: « لا، ولكنّي سمعت أبيعليه‌السلام ، يقول: سمعت رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله ، يقول: من قضى لأخيه المؤمن حاجة، كان كمن عبدالله تعالى تسعة آلاف سنة، صائما نهاره قائما ليله ».

[ ٨٩٠١ ] ٤ - ورواه في البحار، عن اعلام الدّين للدّيلمي: عنه، مثله، قال: وزاد في آخره: فاجتاز على دار أبي عبدالله الحسينعليه‌السلام ، فقال للرّجل: هلّا أتيت أبا عبداللهعليه‌السلام في حاجتك؟ » قال: أتيته، فقال: « أنا معتكف ».

فقال: « أما إنه لو سعى في حاجتك، لكان خيراً له من اعتكاف ثلاثين سنة ».

[ ٨٩٠٢ ] ٥ - فقه الرضاعليه‌السلام : « واعتكاف المرأة، مثل اعتكاف الرجل ».

[ ٨٩٠٣ ] ٦ - الجعفريات: بالسند المتقدّم عن جعفر بن محمّد

____________________________

(١) في المصدر: هذا البيت.

(٢) وفيه: فقطع الإمام.

٤ - البحار ج ٩٧ ص ١٢٩ ح ٦ عن اعلام الدين ص ١٣٨.

٥ - فقه الرضاعليه‌السلام ص ٢١.

٦ - الجعفريات ص ٦٣.

٥٦٥

عليهما‌السلام ، عن أبيه، في حديث قال: « ولا يتحوّل من مجلس اعتكافه ».

[ ٨٩٠٤ ] ٧ - الصدوق في المقنع: وللمعتكف أن يخرج إلى الجمعة، وإلى قضاء الحاجة.

٨ -( باب أنّ المعتكف إذا خرج لحاجة، لم يجز له الجلوس، ولا المشي تحت ظلال اختياراً، ولا الصلاة في غير مسجده، إلّا بمكة)

[ ٨٩٠٥ ] ١ - دعائم الإسلام: عن جعفر بن محمّدعليهما‌السلام ، أنّه قال: « ولا يصلي المعتكف في بيته - إلى ان قال - ولا يخرج من المسجد، إلّا لحاجة لابدّ منها، ولا يجلس حتّى يرجع ».

[ ٨٩٠٦ ] ٢ - فقه الرضاعليه‌السلام : « ولا ينبغي للمعتكف، أن يخرج من المسجد، إلّا لحاجة لابدّ منها، وتشييع الجنازة، ويعود المريض، ولا يجلس حتّى يرجع من ساعته ».

٩ -( باب استحباب اشتراط المعتكف، كما يشترط المحرم)

[ ٨٩٠٧ ] ١ - الجعفريات: أخبرنا محمّد، حدّثني موسى، حدّثنا أبي، عن

____________________________

٧ - المقنع ص ٦٦.

الباب - ٨

١ - دعائم الإسلام ج ١ ص ٢٨٦.

٢ - فقه الرضاعليه‌السلام ص ٢١.

الباب - ٩

١ - الجعفريات ص ٦٣.

٥٦٦

أبيه، عن جدّه جعفر بن محمّد، عن أبيهعليهم‌السلام ، قال: « كان أبي يقول: يبنغي للمعتكف أن يستثني اعتكافه في مكانه، يقول: اللّهمّ إنّي اريد الاعتكاف في شهري هذا، فأعنّي عليه، فإن ابتليتني فيه بمرض أو خوف، فأنا في حلّ من اعتكافه(١) ، فإن أصابه شئ من ذلك، فهو في حلّ ».

١٠ -( باب تحريم الطيب، والرّيحان، والمراء، والبيع، والشراء، على المعتكف)

[ ٨٩٠٩ ] ١ - دعائم الإسلام: عن عليعليه‌السلام ، أنّه قال: « يلزم المعتكف المسجد - إلى ان قال - ولا يتحدّث بأحاديث الدّنيا، ولا ينشد الشّعر، ولا يبيع ولا يشتري، ولا يحضر جنازة، ولا يعود مريضا، ولا يدخل بيتا (يخلو من امرأة)(١) ، ولا يتكلّم برفث، ولا يماري أحدا، وما كفّ من الكلام مع الناس، فهو خير له ».

[ ٨٩٠٩ ] ٢ - الجعفريات: بالاسناد المتقدّم، عن جعفر بن محمّدعليهما‌السلام ، قال: « كان أبي يقول: إنّ المعتكف لا يبيع، ولا يشتري، ولا يجادل، ولا يماري، ولا يغضب، ولا يتحوّل من مجلس اعتكافه ».

____________________________

(١) ظاهراً: الاعتكاف (هامش الطبعة الحجرية).

الباب - ١٠

١ - دعائم الإسلام ج ١ ص ٢٨٧.

(١) في المصدر: ولا يخلو مع امرأة.

٢ - الجعفريات ص ٦٣.

٥٦٧

١١ -( باب جواز خروج المعتكف من المسجد، لمرض، أو حيض، ووجوب إعادة الاعتكاف إن كان واجباً)

[ ٨٩١٠ ] ١ - دعائم الإسلام: عن جعفر بن محمّدعليهما‌السلام ، أنّه قال في حديث: « وكذلك المعتكفة، إلّا أن تحيض، فإذا حاضت انقطع اعتكافها، وخرجت من المسجد، وأقلّ الاعتكاف ثلاثة أيّام ».

[ ٨٩١١ ] ٢ - الجعفريات: بالاسناد المتقدّم، عن جعفر بن محمّد، عن أبيه، عن عليعليهم‌السلام ، أنّه سئل عن معتكفة حاضت، قال: « تخرج إلى بيتها، فإذا هي طهرت، رجعت فقضت الأيّام التي تركت في أيّام حيضها ».

١٢ -( باب استحباب الاعتكاف شهرين في المسجد الحرام، وفي الأشهر الحرام)

[ ٨٩١٢ ] ١ - السيد فضل الله الراوندي في نوادره: باسناده الصّحيح، عن موسى بن جعفر، عن آبائهعليهم‌السلام ، قال: « قال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله : الخلق عيال الله، فأحبّ الخلق إلى لله، من نفع عيال الله، وأدخل على أهل بيت(١) سرورا، وسعى(٢) مع أخ

____________________________

الباب - ١١

١ - دعائم الإسلام ج ١ ص ٢٨٧.

٢ - الجعفريات ص ٦٣.

الباب - ١٢

١ - نوادر الراوندي ص ١١.

(١) في المصدر: بيتي.

(٢) وفيه: ومشى.

٥٦٨

مسلم في حاجة، احبّ إلى الله تعالى من اعتكاف شهرين في المسجد الحرام ».

[ ٨٩١٣ ] ٢ - كتاب جعفر بن محمّد بن شريح الحضرمي: عن ابراهيم بن جبير، عن جابر، عن محمّد بن عليعليهما‌السلام ، قال: « لقضاء حاجة مسلم، أفضل من عتق(١) عشر نسمات، واعتكاف الحرام ».

[ ٨٩١٣ ] ٢ - كتاب جعفر بن محمّد بن شريح الحضرمي: عن ابراهيم بن جبير، عن جابر، عن محمّد بن عليعليهما‌السلام ، قال: « لقضاء حاجة مسلم، أفضل من عتق(١) عشر نسمات، واعتكاف شهر في المسجد ».

ويأتي عن كامل الزّيارة لابن قولويه(٢) ، أنّه قال الصادقعليه‌السلام ، لأُمّ سعيد الاحمسية: « إنّ زيارة الحسينعليه‌السلام ، (عدل حجّ)(٣) وعمرة، واعتكاف شهرين في المسجد الحرام » الخبر.

[ ٨٩١٤ ] ٣ - كتاب الروضة للمفيد رحمه الله: عن أبي الحسن موسىعليه‌السلام ، قال: « من عمل في حاجة أخيه المسلم، كتب الله له بها عشر حسنات، وحطّ بها عشر سيئات - وكان صورة خطّ المصنّف - له عتق رقبة، وصوم شهرين، واعتكاف في المسجد الحرام » الخبر. ادام الله تعالى بقاه.

تمّ كتاب الاعتكاف، من كتاب مستدرك الوسائل ومستنبط المسائل، بيد مؤلفه العبد المسئ حسين بن محمّد تقي الطّبرسي، في عصر يوم الثلاثاء، التاسع عشر، من ربيع الآخر، سنة ١٣٠٥ في الناحية المقدّسة.

____________________________

٢ - كتاب جعفر بن محمّد بن شريح الحضرمي ص ٧٩.

(١) ليست في المصدر، واستظهرها المصنف « قدّه ».

(٢) كامل الزيارات ص ١١٠.

(٣) في المصدر: تعدل حجّة.

٣ - كتاب الروضة.

٥٦٩

الفهرست

أبواب ما تجب فيه الزكاة وما تستحب فيه ٧

١ - باب وجوبها ٧

٢ - باب وجوب الجود والسخاء بالزكاة، ونحوها من الواجبات.. ١٢

٣ - باب تحريم منع الزكاة ١٨

٤ - باب ثبوت الكفر والارتداد والقتل، بمنع الزكاة استحلالاً وجحوداً ٢٤

٥ - باب تحريم البخل والشح بالزكاة ونحوها ٢٦

٦ - باب تحريم منع كلّ حقّ واجب في المال. ٣٣

٧ - باب ما يتأكد استحقاقه من الحقوق في المال سوى الزكاة، وجملة من أحكامها ٣٥

٨ - باب وجوب الزكاة في تسعة أشياء: الذهب، والفضة، والإبل، والبقر، والغنم، والحنطة، والشعير، والتمر، والزبيب، وعدم وجوبها في شئ سوى ذلك من الحبوب وغيرها ٣٨

٩ - باب استحباب الزكاة فيما سوى الغلّات الأربع، من الحبوب التي تكال، وعدم وجوبها فيما عدا الأربع، وتساوي الجميع في الشرائط. ٣٩

١٠ - باب عدم وجوب الزكاة في الخضر والبقول، كالقصب والبطيخ، والغضا والرطبة، والقطن والزعفران والأشنان، والفواكه ونحوها، وكل ما يفسد من يومه، إلّا أن يباع بذهب أو فضة، فتجب في ثمنه بعد الحول. ٣٩

١١ - باب عدم وجوب الزكاة في الجوهر وأشباهه، وإن كثر ٤٠

١٢ - باب تأكد استحباب الزكاة في مال التجارة، بشرط أن يطلب برأس ماله أو زيادة في الحول كلّه، فإن طلب بنقيصة ولو في بعض الحول، لم تستحب إلّا أن يباع ثمّ يحول على الثمن الحول فتجب، وإن مضى له على النقيصة أحوال، زكّاه لحول واحد استحباباً ٤١

٥٧٠

١٣ - باب عدم جواز التجارة بمال لم يزكّه صاحبه أو العامل به، وأنّه يكفي العامل قول صاحبه أنّه يزكّيه ٤٢

١٤ - باب استحباب الزكاة في الخيل والإناث السائمة طول الحول، عن كلّ فرس عتيق ديناران، وعن كلّ برذون دينار كلّ عام، وعدم استحباب الزكاة في الذكور من الخيل، ولا في المعلوفة، ولا في العوامل، ولا في البغال والحمير  ٤٢

١٥ - باب عدم وجوب الزكاة في شئ من الحيوان غير الأنعام الثلاث، فلا يجب في الرقيق إلّا الفطرة، وزكاة ثمنه إذا بيع وحال عليه الحول، ولا في الرحى، ولا تستحب في الرقيق إلّا أن تراد به التجارة ٤٣

١٦ - باب نوادر ما يتعلّق بأبواب ما تجب فيه الزكاة، وما تستحب.. ٤٤

أبواب من تجب عليه الزكاة ومن لا تجب عليه ٤٩

١ - باب وجوبها على البالغ العاقل، وعدم وجوبها في مال الطفل. ٤٩

٢ - باب أنّ من اتجر بمال الطفل وكان ولياً، استحب له تزكيته، وإن كان مليّا، وضمنه واتجر لنفسه فله الربح، ولا تستحب الزكاة للطفل بل للعامل، وإن لم يكن ولياً ولا مليّاً لم تستحب، وكان ضامناً، والربح للطفل. ٥٠

٣ - باب عدم وجوب الزكاة في مال المجنون، واستحبابها إذا اتجر به وليه، وإلا لم تستحب.. ٥١

٤ - باب وجوب الزكاة على الحر، وعدم وجوبها على المملوك، ولو وهبه سيده مالاً، ولو كان مكاتباً، فإن عمل له أو أذن له سيده زكاه، ولا يجب على سيده زكاة مال عبده ٥١

٥ - باب اشتراط الملك والتمكن من التصرف في وجوب الزكاة، فلا تجب في المال الضال والمفقود، والمال الغائب الذي ليس في يد وكيله، فإن غاب سنين ثمّ عاد استحب زكاته لسنة واحدة ٥٢

٦ - باب عدم وجوب زكاة الدّين والقرض على صاحبه، إلّا أن يكون تأخيره من جهته وغريمه باذل له، فتستحب   ٥٣

٧ - باب وجوب زكاة القرض مع وجوده حولاً على المقترض لا على المقرض، فإن زكاة المقرض سقطت عن المقترض   ٥٤

٥٧١

٨ - باب وجوب الزكاة مع الشرائط، وإن كان على المالك دين بقدر المال أو اكثر، وحكم من خلف لأهله نفقة، وحكم اشتراط البائع زكاة الثمن على المشتري. ٥٤

٩ - باب نوادر ما يتعلّق بأبواب من تجب عليه الزكاة، ومن لا تجب عليه ٥٥

أبواب زكاة الأنعام ٥٧

١ - باب اشتراط بلوغ النصاب في وجوب الزكاة، في الإبل والبقر والغنم، وعدم وجوب شئ فيما نقص عن النصاب، وأنه لا يضم أحدها إلى الآخر ٥٧

٢ - باب تقدير النصب في الإبل، وما يجب في كلّ نصاب منها، وجملة من أحكامها ٥٧

٣ - باب تقدير النصب في البقر، وما يجب في كلّ واحد منها ٦٠

٤ - باب وجوب الزكاة في الجواميس، مثل زكاة البقر ٦٢

٥ - باب تقدير النصب في الغنم. ٦٢

٦ - باب اشتراط السوم في الأنعام وأن لا تكون عوامل، فلا تجب الزكاة في المعلوفة والعوامل بل تستحب   ٦٣

٧ - باب اشتراط الحول في وجوب الزكاة على الانعام ٦٤

٨ - باب اشتراط حول الصغار بعد الولادة في وجوب الزكاة، وعدم الاكتفاء بحول الأمهات   ٦٤

٩ - باب أنّه لا تؤخذ في الزكاة الأكيلة، ولا الرُبّى، ولا شاة اللبن، ولا فحل الغنم، ولا الهرمة، ولا ذات العوار، وأن الجميع يعدّ ٦٥

١٠ - باب وجوب الزكاة في المجتمع في الملك، وإن كان متفرقاً في اماكن، وعدم وجوبها في المتفرق في الملك وإن كان مجتمعاً، إذا لم يكن يبلغ ملك كلّ واحد نصاباً ٦٦

١١ - باب ما يجوز أخذه بدلاً عن الواجب من اسنان الإبل. ٦٨

١٢ - باب ما يستحب للمصدق والعامل استعماله من الآداب، وان الخيار للمالك والقول قوله ٦٨

١٣ - باب نوادر ما يتعلّق بأبواب زكاة الأنعام ٧٣

أبواب زكاة الذهب والفضة ٧٥

١ - باب تقدير النصب في الذهب، وما يجب في كلّ واحد منها ٧٥

٥٧٢

٢ - باب تقدير النصب في الفضة، وما يجب في كلّ نصاب منها ٧٦

٣ - باب أنّ الزكاة الواجبة في الذهب والفضة، هي ربع العشر من كلّ أربعين واحد، ومن كلّ الف خمسة وعشرون  ٧٨

٤ - باب اشتراط بلوغ النصاب في وجوب زكاة النقدين، وأنه لا يضم أحدهما إلى الآخر، ولا مال أحد الشريكين إلى الآخر، وعدم وجوب شئ، فيما نقص عن النصاب، وكذا ما بين كلّ نصابين. ٧٩

٥ - باب اشتراط وجوب النصاب كاملاً طول الحول، وإلا لم تجب الزكاة ٨٠

٦ - باب اشتراط كون النقدين منقوشين بسكة المعاملة، فلا تجب الزكاة في التبر والسبائك والنقار ٨١

٧ - باب عدم وجوب الزكاة في الحلي، وإن كثر وعظمت قيمته ٨١

٨ - باب تزكية الحلي بإعارته لمن يؤمن منه إفساده ٨٢

٩ - باب جواز إخراج القيمة عن زكاة الدنانير والدراهم وغيرهما، واستحباب الإخراج من العين   ٨٢

١٠ - باب اشتراط الحول من حين الملك، في وجوب زكاة النقدين. ٨٣

١١ - باب حكم مضي حول على رأس المال دون الربح، وعلى أحد المالين دون الآخر ٨٣

١٢ - باب اشتراط البائع زكاة الثمن على المشتري. ٨٤

١٣ - باب نوادر ما يتعلّق بأبواب زكاة النقدين. ٨٤

أبواب زكاة الغلّات.. ٨٧

١ - باب وجوب زكاة الغلات الأربع، إذا بلغت خمسة أوسق فصاعداً، وهي ثلاثمائة صاع، ووجوبها في العنب مع الخرص وبلوغ النصاب.. ٨٧

٢ - باب عدم وجوب الزكاة فيما نقص عن النصاب من الغلات، وأنه لا يضم جنس منها إلى آخر ليتم النصاب   ٨٧

٣ - باب ان الواجب في زكاة الغلات الأربع، هو العشر إن سقي سيحا أو بعلاً أو من نهر أو عين أو سماء، ونصف العشر إن سقي بالنواضح والدوالي ونحوها ٨٨

٤ - باب وجوب الزكاة في حصة العامل، في المزارعة والمساقاة مع الشرائط. ٩٠

٥٧٣

٥ - باب حكم الزكاة في الثمار التي توكل، وما يترك للحارس ونحوها ٩٠

٦ - باب حكم حصة السلطان والخراج، هل فيها زكاة؟ وهل يحتسب من الزكاة أم لا؟ ٩١

٧ - باب أنّ الزكاة لا تجب في الغلات إلّا مرة واحدة، وإن بقيت ألف عام، إلّا أن تباع بنقد ويحول على ثمنه الحول فتجب   ٩١

٨ - باب استحباب الصدقة من الزرع والثمار، يوم الحصاد والجذاذ ٩٢

٩ - باب كراهة الحصاد والجذاذ والتضحية والبذر بالليل، واستحباب الإعطاء والصدقة عند ذلك   ٩٣

١٠ - باب كراهة الإسراف في الإعطاء عند الحصاد والجذاذ، والإعطاء بالكفين، بل يعطى بكف واحد مرة أو مراراً ٩٤

١١ - باب جواز أكل المار من الثمار ولا يفسد ولا يحمل ولا يقصد. ٩٤

١٢ - باب عدم جواز إخراج الغلة الرديئة عن الجيدة في الزكاة، وحكم المعى فارة وأم جعرور في الزكاة ٩٥

١٣ - باب نوادر ما يتعلّق بأبواب زكاة الغلات.. ٩٧

أبواب المستحقين للزكاة ١٠١

١ - باب أصناف المستحقين، وعدم اشتراط الإيمان في المؤلفة والرقاب، وسقوط المؤلفة الآن، وقبول دعوى الاستحقاق مع ظهور الكذاب، وأنه يعطى من يسأل ومن لا يسأل منهم. ١٠١

٢ - باب أن من دفع الزكاة إلى غير المستحق، كغير المؤمن أو غير الفقير ونحوهما، ضمنها إلّا أن يكون اجتهد في الطلب فتحزيه، وأن من لم يعلم بوجوب الزكاة ثمّ علم، وجب عليه قضاؤها ١٠٥

٣ - باب وجوب وضع الزكاة في مواضعها، ودفعها إلى مستحقها ١٠٦

٤ - باب اشتراط الإيمان والولاية في مستحق الزكاة، إلّا المؤلفة والرقاب والأطفال، وإن لم يجد للزكاة مستحقاً أو مؤمناً بعث بها إليهم، فإن تعذر جاز إعطاء المستضعف والانتظار، ويكره إعطاء السائل بكفه منها ١٠٦

٥٧٤

٥ - باب عدم جواز دفع الزكاة إلى المخالف في اعتقاد الحق من الأصول: كالمجسمة، والمجبرة، والواقفية، والنواصب، وغيرهم  ١٠٨

٦ - باب أن حد الفقر الذي يجوز معه أخذ الزكاة، ان لا يملك مؤونة السنة له ولعياله فعلاً أو قوة، كذي الحرفة ولصنعة ١٠٩

٧ - باب جواز أخذ الفقير الزكاة، وإن كان له خادم ودابة ودار ممـّا يحتاج إليه، لا ما يزيد عن احتياجه، بقدر كفاية سنة ١١٠

٨ - باب حكم من كان له مال يتجر به، ولا يربح فيه مقدار مؤونة سنة له ولعياله، أو وجه معيشته كذلك   ١١١

٩ - باب أنّه لا يجوز دفع الإنسان زكاته إلى من تجب عليه نفقته، وهم: أبواه، وأجداده، وأولاده، وزوجاته، ومماليكه، دون بقية الأقارب.. ١١٢

١٠ - باب جواز شراء الأب المملوك ونحوه من واجبي النفقة، من الزكاة وعتقه ١١٢

١١ - باب أنّه من كان عليه زكاة فأوصى بها، وجب إخراجها من الأصل، مقدماً على الميراث، وكان كالدين وحجة الإسلام ١١٣

١٢ - باب كراهة اعطاء المستحق من الزكاة أقل من خمسة دراهم وعدم التحريم. ١١٣

١٣ - باب جواز إعطاء المستحق من الزكاة ما يغنيه، وأنه لا حد له في الكثرة، إلّا من يخاف منه الإسراف، فيعطى قدر كفايته لسنة ١١٣

١٤ - باب جواز تفضيل بعض المستحقين على بعض، واستحباب كون التفضيل لفضيلة، كترك السؤال، والديانة، والفقه، والعقل  ١١٤

١٥ - باب عدم وجوب استعياب المستحقين بالإعطاء، والتسوية بينهم، واستحباب ذلك.. ١١٥

١٦ - باب تحريم الزكاة الواجبة على بني هاشم، إذا كان الدافع من غيرهم. ١١٧

١٧ - باب جواز إعطاء بني هاشم من الصدقة والزكاة المندوبة ١٢٢

١٨ - باب جواز إعطاء بني هاشم زكاتهم، لبني هاشم وغيرهم. ١٢٢

١٩ - باب جواز إعطاء بني هاشم من الزكاة مع ضرورتهم، وقصور الخمس عن كفايتهم. ١٢٢

٥٧٥

٢٠ - باب استحباب دفع الزكاة والفطرة إلى الإمام، وإلى الثقات من بني هاشم، ليفرقوها على أربابها، واستحباب قبول الثقات ذلك   ١٢٣

٢١ - باب جواز نقل الزكاة أو بعضها، من بلد إلى آخر مع الأمن، ووجوبه مع عدم المستحق هناك  ١٢٤

٢٢ - باب استحباب تفريق الزكاة في بلد المال، وكراهية نقلها مع وجود المستحق. ١٢٤

٢٣ - باب أن من دفع إليه مال يفرقه في قوم وكان منهم، جاز له أن يأخذ لنفسه كأحدهم، إلّا أن يعيّن له أشخاصاً، فلا يجوز العدول عنهم إلّا بإذنه ١٢٥

٢٤ - باب جواز تصرف الفقير فيما يدفع إليه من الزكاة كيف يشاء، من حج وتزويج وأكل وكسوة وصدقة وغير ذلك، ولا يلزمه الاقتصار على أقل الكفاية ١٢٥

٢٥ - باب جواز صرف الزكاة في شراء عبيد المسلمين، الّذين تحت الشدة خاصة وعتقهم، وجوازه مطلقاً مع عدم المستحق، فإن مات العبد الذي اشتري من الزكاة وأعتق وله مال ولا وارث له، ورثه المستحقون للزكاة ١٢٦

٢٦ - باب جواز صرف الزكاة إلى المكاتبين مع حاجتهم، وعدم جواز إعطاء الزكاة للمملوك، سوى ما استثنى  ١٢٧

٢٧ - باب جواز قضاء الدين عن المؤمن من الزكاة، إذا لم يكن صرفه في معصيته، وجواز مقاصته بها من دين عليه، حياً أو ميتاً واستحباب اختيار إعطائه منها على مقاصته مع ضرورته، وجواز تجهيز الميت من الزكاة ١٢٧

٢٨ - باب عدم جواز دفع الزكاة إلى الغارم في معصية، وحكم مهور النساء ١٢٨

٢٩ - باب جواز تعجيل إعطاء الزكاة للمستحق على وجه القرض، واحتسابها عليه عند الوجوب مع بقاء الاستحقاق  ١٣٠

٣٠ - باب أنّ الزكاة لا تجب فيما عدا الغلات، إلّا بعد الحول من حين الملك، وأنه يكفي فيه أن يهل الثاني عشر ١٣١

٣١ - باب وجوب إخراج الزكاة عند حلولها من غير تأخير، وعزلها أو كتابتها مع عدم المستحق إلى أن يوجد، وحكم التجارة بها وتلفها ١٣٢

٣٢ - باب استحباب إخراج الزكاة المفروضة علانية، والصدقة المندوبة سراً، وكذا سائر العبادات   ١٣٣

٥٧٦

٣٣ - باب قبول دعوى المالك في الإخراج. ١٣٤

٣٤ - باب وجوب النية عند إخراج الزكاة ١٣٤

٣٥ - باب استحباب التوصل بالزكاة إلى من يستحي من قبولها، بإعطائه على وجه آخر لا يوجب إذلال المؤمن  ١٣٥

٣٦ - باب نوادر أبواب المستحقين للزكاة ١٣٦

أبواب زكاة الفطرة ١٣٧

١ - باب وجوبها على الغني المالك لقوت السنة ١٣٧

٢ - باب عدم وجوب الفطرة على الفقير، وهو من لا يملك كفاية سنته ١٣٨

٣ - باب استحباب استخراج الفقير الفطرة، وأقله صاع يديره على عياله ١٣٩

٤ - باب عدم وجوب الفطرة على غير البالغ العاقل. ١٤٠

٥ - باب وجوب إخراج الإنسان الفطرة عن نفسه وجميع من يعوله، من صغير وكبير، وغني وفقير، وحر ومملوك، وذكر وأُنثى، ومسلم وكافر، وضيف.. ١٤٠

٦ - باب أنّ الواجب في الفطرة عن كلّ إنسان، صاع من جميع الأقوات.. ١٤٢

٧ - باب مقدار الصاع. ١٤٣

٨ - باب إخراج الفطرة من غالب القوت في ذلك البلد. ١٤٤

٩ - باب جواز إخراج القيمة السوقية عمّا يجب في الفطرة، واستحباب دفعها إلى الإمام مع الإمكان، أو إلى الثقات من الشيعة، ليدفعوها إلى السمتحق. ١٤٥

١٠ - باب استحباب اختيار التمر على ما سواه في الفطرة ١٤٦

١١ - باب أن من ولد له ولد، أو أسلم قبل الهلال، وجبت عليه الفطرة، وإن كان بعده لا تجب   ١٤٦

١٢ - باب أن وقت وجوب الفطرة إذا أهلّ شوال قبل صلاة العيد، وعدم سقوط الوجوب بتأخيرها عنها، وجواز تقديمها من أول شهر رمضان إلى آخره فرضاً ١٤٧

١٣ - باب وجوب عزل الفطرة عند الوجوب وعدم المستحق، وتأخيرها حتى يوجد. ١٤٨

٥٧٧

١٤ - باب أن مستحق زكاة الفطرة هو مستحق زكاة المال، وأنه لا يجوز دفعها إلى غير مؤمن، ولا إلى غير محتاج  ١٤٩

١٥ - باب أنّه يجوز دفع الفطرة إلى المستضعف مع عدم المؤمن، لا إلى الناصب، ويستحب تخصيص الجيران والأقارب بها من الاستحقاق، ويكره نقلها من بلد إلى آخر مع وجود المستحق. ١٤٩

١٦ - باب استحباب تفريق الفطرة على جماعة، وعدم جواز إعطاء الفقير أقل من صاع، وجواز إعطائه أصواعاً متعددة، وجواز إعطاء جميع الفطرة لمستحق واحد. ١٥٠

١٧ - باب وجوب زكاة الفطرة على السيد إذا كمل له رأس، ولو من رأسين فصاعداً، مع الشركة، وإلا فلا  ١٥١

١٨ - باب نوادر ما يتعلّق بابواب زكاة الفطرة ١٥١

أبواب الصدقة ١٥٣

١ - باب تأكد استحبابها مع كثرة المال وقلته، ومع الدين. ١٥٣

٢ - باب أنّه يستحب للإنسان أن يعول أهل بيت من المسلمين، بل يختاره ندباً على الحج. ١٦٣

٣ - باب استحباب الصدقة عن المريض.. ١٦٣

٤ - باب استحباب صدقة الإنسان بيده خصوصاً المريض، وأمر السائل بالدعاء له ١٦٤

٥ - باب استحباب كثرة الصّدقة، بقدر الجهد. ١٦٦

٦ - باب استحباب الصّدقة ولو بالقليل، على الغني والفقير. ١٦٧

٧ - باب استحباب التّبكير بالصّدقة كلّ صباح وكلّ يوم، وأنّه لا بدّ فيها من النيّة ١٧٠

٨ - باب استحباب الصّدقة عند توقع البلاء، والخوف من الاسواء والدّاء ١٧٢

٩ - باب استحاب قناعة السّائل، ودعائه لمن أعطاه، وزيادة إعطاء القانع الشّاكر، وردّ غير القانع  ١٧٦

١٠ - باب استحباب افتتاح النّهار بالصّدقة، وافتتاح اللّيل بالصّدقة، وافتتاح الخروج في ساعة النّحوس وغيرها بالصّدقة ١٧٨

١١ - باب استحباب الصّدقة في السرّ، واختيارها على الصّدقة في العلانيّة ١٨١

٥٧٨

١٢ - باب استحباب الصّدقة باللّيل. ١٨٥

١٣ - باب تأكّد استحباب الصّدقة في الأوقات الشّريفة، كيوم الجمعة ويوم عرفة، وشهر رمضان  ١٨٧

١٤ - باب استحباب المبادرة بالصّدقة، قبل مرض الموت.. ١٨٨

١٥ - باب كراهة ردّ السّائل الذّكر باللّيل. ١٨٩

١٦ - باب استحباب اختيار الصّدقة على المؤمن، على ما سواها من العبادات المندوبة ١٩٠

١٧ - باب استحباب الصّدقة ولو على غير المؤمن، حتّى دواب البرّ والبحر، وعلى الذّمّي عند ضرورته، كشدّة العطش   ١٩٠

١٨ - باب تأكّد استحباب الصّدقة على ذي الرّحم والقرابة، ولو كان شيخاً، وحكم من أراد الصّدقة على شخص، ثمّ أراد العدول عنه ١٩٣

١٩ - باب جواز الصّدقة على المجهول الحال بالقليل، واستحبابها على من وقعت له الرّحمة في القلب، وعدم جواز الصّدقة على من عرف بالنّصب أو نحوه ١٩٧

٢٠ - باب كراهة ردّ السّائل ولو ظنّ غناه، بل يعطيه شيئاً ولو يسيراً أو يعده به، فإن لم يجد شيئاً ردّه رداً جميلاً  ١٩٩

٢١ - باب جواز ردّ السّائل، بعد إعطاء ثلاثة ٢٠٥

٢٢ - باب عدم جواز الرّجوع في الصّدقة، وحكم صدقة الغلام ٢٠٦

٢٣ - باب استحباب التماس الدّعاء من السّائل، واستحباب دعاء السّائل لمن أعطاه ٢٠٧

٢٤ - باب استحباب المساعدة على إيصال الصّدقة والمعروف إلى المستحقّ. ٢٠٨

٢٥ - باب مواساة المؤمن في المال. ٢٠٩

٢٦ - باب استحباب الإيثار على النّفس ولو بالقليل، لغير صاحب العيال. ٢١١

٢٧ - باب استحباب تقبيل الإنسان يده بعد الصّدقة، وتقبيل ما تصدّق به، وشمّه بعد القبض، وتقبيل يد السّائل  ٢١٨

٢٨ - باب استحباب القرض للصّدقة، وصدقة من عليه قرض، واستحباب الزّيادة في قضاء الدين  ٢١٨

٥٧٩

٢٩ - باب تحريم السّؤال من غير احتياج. ٢٢٠

٣٠ - باب كراهة المسألة مع الاحتياج، حتّى سؤال مناولة السّوط والماء ٢٢٢

٣١ - باب كراهة إظهار الاحتياج والفقر ٢٢٥

٣٢ - باب جواز الشكوى إلى المؤمن خاصّة، وإعلام الإخوان بالضّيق مع الضّرورة ٢٢٧

٣٣ - باب استحباب الاستغناء عن النّاس، وترك طلب الحوائج منهم، والياس ممـّا في أيديهم  ٢٢٩

٣٤ - باب عدم جواز المنّ بعد الصّدقة والصّنيعة ٢٣٢

٣٥ - باب عدم جواز اللّوم على الإعطاء، والابتداء به، واستكثاره ٢٣٥

٣٦ - باب استحباب الابتداء بالإعطاء والمعروف قبل السّؤال، والاستتار من الأخذ بحجاب أو ظلمة، لئلّا يتعرّض للذّل  ٢٣٦

٣٧ - باب استحباب متابعة العطايا وموالاة الأيادي. ٢٣٨

٣٨ - باب استحباب فعل المعروف وأحكامه ٢٣٩

٣٩ - باب استحباب اختيار التّوسعة على العيال، على الصّدقة على غيرهم. ٢٤٠

٤٠ - باب استحباب إنفاق شئ كلّ يوم ولو يسيراً، وأحكام النفقات.. ٢٤٢

٤١ - باب تأكّد استحباب الصّدقة ولو بالجاه، على صاحب الضّرورة ٢٤٣

٤٢ - باب استحباب الصّدقة بأطيب المال وأحلّه، وعدم جواز الصّدقة بالمال الحرام مع العلم بصاحبه ٢٤٤

٤٣ - باب استحباب إطعام الطّعام ٢٤٧

٤٤ - باب استحباب تصدّق الإنسان بأحبّ الأشياء، وأطيب الأطعمة كالسّكر ونحوه ٢٤٨

٤٥ - باب تأكّد استحباب سقي الماء، النّاس والبهائم ولو في موضع يوجد فيه ٢٥٠

٤٦ - باب استحباب البرّ بالإخوان، والسّعي في حوائجهم، وصلة فقراء الشّيعة ٢٥٣

٤٧ - باب جواز الصّدقة في حال ركوع الصّلاة، بل استحبابها ٢٥٤

٤٨ - باب استحباب التّصدق بنصف المال. ٢٦٠

٤٩ - باب نوادر ما يتعلّق بأبواب الصّدقة ٢٦٠

٥٨٠