مستدرك الوسائل ومستنبط المسائل الجزء ٧

مستدرك الوسائل ومستنبط المسائل6%

مستدرك الوسائل ومستنبط المسائل مؤلف:
تصنيف: متون حديثية
الصفحات: 594

الجزء ١ الجزء ٢ الجزء ٣ الجزء ٤ الجزء ٥ الجزء ٦ الجزء ٧ الجزء ٨ الجزء ٩ الجزء ١٠ الجزء ١١ الجزء ١٢ الجزء ١٣ الجزء ١٤ الجزء ١٥ الجزء ١٦ الجزء ١٧ الجزء ١٨ الجزء ١٩ الجزء ١٩ الجزء ٢٠ الجزء ٢١ الجزء ٢٢ الجزء ٢٣ الجزء ٢٤ الجزء ٢٥ الجزء ٢٦ الجزء ٢٧
  • البداية
  • السابق
  • 594 /
  • التالي
  • النهاية
  •  
  • تحميل HTML
  • تحميل Word
  • تحميل PDF
  • المشاهدات: 338274 / تحميل: 5785
الحجم الحجم الحجم
مستدرك الوسائل ومستنبط المسائل

مستدرك الوسائل ومستنبط المسائل الجزء ٧

مؤلف:
العربية

هذا الكتاب نشر الكترونيا وأخرج فنيّا برعاية وإشراف شبكة الإمامين الحسنين (عليهما السلام) وتولَّى العمل عليه ضبطاً وتصحيحاً وترقيماً قسم اللجنة العلمية في الشبكة


1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76

77

78

79

80

81

82

83

84

85

86

87

88

89

90

91

92

93

94

95

96

97

98

99

100

101

102

103

104

105

106

107

108

109

110

111

112

113

114

115

116

117

118

119

120

121

122

123

124

125

126

127

128

129

130

131

132

133

134

135

136

137

138

139

140

141

142

143

144

145

146

147

148

149

150

151

152

153

154

155

156

157

158

159

160

161

162

163

164

165

166

167

168

169

170

171

172

173

174

175

176

177

178

179

180

181

182

183

184

185

186

187

188

189

190

191

192

193

194

195

196

197

198

199

200

201

202

203

204

205

206

207

208

209

210

211

212

213

214

215

216

217

218

219

220

221

222

223

224

225

226

227

228

229

230

231

232

233

234

235

236

237

238

239

240

241

242

243

244

245

246

247

248

249

250

251

252

253

254

255

256

257

258

259

260

261

262

263

264

265

266

267

268

269

270

271

272

273

274

275

276

277

278

279

280

281

282

283

284

285

286

287

288

289

290

291

292

293

294

295

296

297

298

299

300

301

302

303

304

305

306

307

308

309

310

311

312

313

314

315

316

317

318

319

320

321

322

323

324

325

326

327

328

329

330

331

332

333

334

335

336

337

338

339

340

341

342

343

344

345

346

347

348

349

350

351

352

353

354

355

356

357

358

359

360

361

362

363

364

365

366

367

368

369

370

371

372

373

374

375

376

377

378

379

380

أبيه، عن جده جعفر بن محمّد، عن أبيه، عن جده علي بن الحسين، عن أبيه، عن علي عليهم‌السلام قال: « قال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌: جنّبوا مساجدكم مجانينكم، وصبيانكم، ورفع اصواتكم، وبيعكم، وشرائكم، وسلاحكم، واجمروها (١) في كلّ سبعة أيام، وضعوا المطاهر على ابوابها ».

٣٨٣٦ / ٢ - السيد فضل الله الراوندي في نوادره: باسناده عن موسى بن جعفر، عن آبائه عليهم‌السلام قال: « قال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ جنّبوا مساجدكم مجانينكم، وصبيانكم، ورفع اصواتكم الّا بذكر الله تعالى، وبيعكم، وشرائكم، وسلاحكم، وجمّروها في كلّ سبعة ايام »، الخبر.

٣٨٣٧ / ٣ - دعائم الإسلام: عن علي عليه‌السلام، مثله.

وعنه عليه‌السلام انه قال: « لتمنعن مساجدكم يهودكم، ونصاراكم وصبيانكم، ومجانينكم، أو ليمسخنّكم الله قردة وخنازير، ركّعا وسجّدا ».

وعنه عليه‌السلام: انه نهى رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌، ان تقام الحدود في المساجد، وان يرفع فيها الصوت، الخبر.

وعن أميرالمؤمنين (١) عليه‌السلام: انه كان يأمر باخراج من

____________________________

(١) أجمرت الثوب وجمّرته: إذا بخّرته بالطيب (لسان العرب ج ٤ ص ١٤٤).

٢ - نوادر الراوندي: النسخة المطبوعة خالية من هذا الحديث، عنه في البحار ج ٨٣ ص ٣٤٩ ح ٢.

٣ - دعائم الإسلام ج ١ ص ١٤٩.

(١) نفس المصدر ج ٢ ص ٤٤٥.

٣٨١

عليه حدّ من المسجد.

٣٨٣٨ / ٤ - عوالي اللآلي: عن النبيّ صلى‌الله‌عليه‌وآله‌: « لا تقام الحدود في المساجد، ولا يقتل الوالد بالولد ».

٣٨٣٩ / ٥ - الصدوق في الخصال: عن ابي سعيد محمّد بن الفضل بن محمّد بن اسحاق المذكر، عن ابي يحيى البزاز النيسابوري، عن محمّد بن حسام بن عمران البلخي، عن قتيبة سعيد، عن فرج بن فضالة، عن يحيى بن سعيد، عن محمّد بن علي، عن أبيه، عن علي بن أبي طالب عليهم‌السلام قال: « قال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌: إذا فعلت امّتي خمسة عشر خصلة حلّ بها البلاء - إلى ان عدّ صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ منها-: وارتفعت الاصوات في المساجد ».

٣٨٤٠ / ٦ - الشيخ ورّام بن أبي فراس في تنبيه الخواطر: عن رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ انه قال: « لكل شئ قمامة (١)، وقمامة المسجد: لا والله، وبلى والله ».

٣٨٤١ / ٧ - القطب الراوندي في لب اللباب: عن النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ قال: « لا تقوم الساعة، حتى يتبايع الناس في المساجد ».

____________________________

٤ - عوالي اللآلي ج ١ ص ١٨٩ ح ٢٦٨.

٥ - الخصال ص ٥٠١ ح ٢.

٦ - تنبيه الخواطر ج ١ ص ٦٩.

(١) القمامة: الكناسة (لسان العرب - قمم - ج ١٢ ص ٤٩٣).

٧ - لبّ اللباب: مخطوط.

٣٨٢

٢١ - ( باب جواز انشاد الضالّة في المسجد، على كراهية )

٣٨٤٢ / ١ - دعائم الإسلام: عن علي عليه‌السلام في حديث، انّه نهى رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌، ان تنشد فيها الضالّة، الخبر.

٢٢ - ( باب حكم الاتكاء في المسجد، والاحتباء في المساجد والمسجد الحرام )

٣٨٤٣ / ١ - الجعفريات: اخبرنا محمّد، حدثني موسى، حدثنا أبي، عن أبيه، عن جده جعفر بن محمّد، عن أبيه، عن جده علي بن الحسين، عن أبيه، عن علي عليهم‌السلام قال: « قال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌: الاحتباء (١) في المساجد حيطان العرب، والاتكاء في المساجد رهبانية العرب، والمؤمن مجلسه مسجده، وصومعته بيته ».

ورواه السيد الراوندي في نوادره، باسناده عن موسى بن جعفر، عن آبائه، عنه صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ مثله (٢).

____________________________

الباب - ٢١

١ - دعائم الإسلام ج ١ ص ١٤٩.

الباب - ٢٢

١ - الجعفريات ص ٥٢.

(١) الاحتباء: هو أن يضم الإنسان رجليه إلى بطنه بثوب يجمعها به مع ظهره ويشدّه عليها. (لسان العرب - حبا - ج ١٤ ص ١٦١).

(٢) نوادر الراوندي ص ٣٠، وروى ذيله في البحار ج ٨٣ ص ٣٨٠ ح ٤٩ عن دعائم الإسلام ج ١ ص ١٤٨.

٣٨٣

٣٨٤٤ / ٢ - علي بن اسباط في نوادره: عن رجل من اصحابنا يكنّى أبا اسحاق، عن بعض اصحابه، عن علي بن الحسين عليهما‌السلام، انه قال في حديث: « وإذا كان مقابل الكعبة، لم يجز له ان يحتبي. وهو ناظر إليها ».

٢٣ - ( باب كراهة المحاريب الداخلة في المساجد )

٣٨٤٥ / ١ - الشيخ الطوسي في كتاب الغيبة: عن سعد بن عبدالله، عن الجعفري قال: كنت عند أبي محمّد عليه‌السلام فقال: « إذا خرج القائم عليه‌السلام أمر بهدم المنار والمقاصير التى في المسجد ». الخبر.

ورواه المسعودي في اثبات الوصيّة: بإسناده عنه عليه‌السلام، مثله (١).

٢٤ - ( باب استحباب كنس المسجد، واخراج الكناسة، وتأكده ليلة الجمعة )

٣٨٤٦ / ١ - زيد النرسي في اصله: قال سمعت أباالحسن عليه‌السلام

____________________________

٢ - نطادر ابن اسباط ص ١٢٣.

الباب - ٢٣

١ - الغيبة ص ١٢٣، وعنه في البحار ج ٥٢ ص ٣٢٣ ح ٣٢، وتقدّم الحديث في الباب ١٩ ح ١ عن كشف الغمة.

(١) إثبات الوصية ص ٢١٥ وفيه « المنابر » بدلاً من « المنار ».

الباب - ٢٤

١ - اصل زيد النرسي ص ٥٥ باختلاف في اللفظ.

٣٨٤

يحدث عن أبيه: « ان الجنّة والحور، لتشتاق إلى من يكسح المسجد، أو يأخذ منه القذى ».

٣٨٤٧ / ٢ - الشيخ شاذان بن جبرئيل القمي في كتاب الفضائل: باسناده عن عبدالله بن مسعود، عن رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ - في حديث طويل - انه رأى ليلة الاسراء - هذه الكلمات مكتوبة على الباب السادس من الجنّة: لا اله الا الله، محمّد رسول الله، علي ولىّ الله، من احبّ ان يكون قبره واسعا فسيحا، فليبن المساجد، ومن أحب ان لا تأكله الديدان تحت الأرض، فليكنس المساجد، ومن احبّ ان لا يظلم لحده، فلينوّر المساجد، ومن احب ان يبقى طريا تحت الأرض فلا يبلى جسده، فليشتر بُسط المسجد (١).

٢٥ - ( باب استحباب الاسراج في المسجد )

٣٨٤٨ / ١ - جامع الاخبار: عن النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌: « من ادخل ليلة واحدة سراجا في المسجد، غفر الله له ذنوب سبعين سنة، وكتب له عبادة سنة، وله عند الله مدينة، وان زاد على ليلة واحدة، فله بكلّ ليلة يزيد ثواب نبي، فإذا تمّ عشر ليال، لا يصفه (١) الواصفون ما له عند الله من الثواب، فإذا تم الشهر، حرّم الله جسده على النار ».

____________________________

٢ - الفضائل ص ١٦١، وعنه في البحار ج ٨ ص ١٤٤ ح ٦٧.

(١) في المصدر: المساجد.

الباب - ٢٥

١ - جامع الاخبار ص ٨٣، وعنه في البحار ج ٨٣، ص ٣٧٧.

(١) في المصدر: يصف.

٣٨٥

وتقدم قوله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ (٢): « من احبّ ان لا يظلم لحده، فلينور المساجد »، الخبر.

٢٦ - ( باب كراهة الخروج من المسجد، بعد سماع الاذان حتى يصلّي فيه،

الا بنيّة العود )

٣٨٤٩ / ١ - الجعفريات: أخبرنا محمّد، حدثني موسى، حدثنا أبي، عن أبيه، عن جده جعفر بن محمّد، عن أبيه، عن جده علي بن الحسين، عن أبيه، عن علي عليهم‌السلام قال: « من سمع النداء وهو في المسجد، ثم خرج فهو منافق، الّا رجل يريد الرجوع إليه ».

٣٨٥٠ / ٢ - دعائم الإسلام: عنه عليه‌السلام، مثله، وزاد في آخره: « أو يكون على غير طهارة، فيخرج ليتطهّر ».

٢٧ - ( باب كراهة الخذف بالحصى في المساجد وغيرها، ومضغ الكندر * في المجالس، وعلى ظهر الطريق )

٣٨٥١ / ١ - الجعفريات: بالاسناد عن جعفر بن محمّد: عن أبيه عن

____________________________

(٢) تقدم في الباب السابق الحديث الثاني.

الباب - ٢٦

١ - الجعفريات ص ٤٢.

٢ - دعائم الإسلام ج ١ ص ١٤٧.

الباب - ٢٧

(*) مضغ الكندر: والكندر: اللباب، وفي المحكم ضرب من العلك، الواحدة كندرة (لسان العرب - كندر - ج ٥ ص ١٥٣).

١ - الجعفريات ص ١٥٧.

٣٨٦

جده علي بن الحسين، عن أبيه، عن علي بن أبي طالب عليهم‌السلام: إن النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ابصر رجلا يخذف حصاة في المسجد، فقال: « ما زالت تلعنه حتى سقطت ».

٣٨٥٢ / ٢ - وبهذا الاسناد عن علي بن ابي طالب عليه‌السلام قال: « قال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌: الخذف في النادي من اخلاق قوم لوط، ثم تلا هذه الآية قوله تعالى: ( وَتَأْتُونَ فِي نَادِيكُمُ الْمُنكَرَ ) (١)، قال: الخذف ».

٣٨٥٣ / ٣ - عوالي اللآلي: روى عن النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌، انه رأى رجلا يخذف بحصاة في المسجد، فقال صلى‌الله‌عليه‌وآله‌: « ما زالت تلعنه حتى وقعت، ثم قال: الخذف في النادي من اخلاق قوم لوط »، وساق مثله.

٢٨ - ( باب كراهة كشف العورة، والسرّة، والفخذ، والركبة، في المسجد )

٣٨٥٤ / ١ - الجعفريات: اخبرنا محمّد، حدثني موسى، حدثنا أبي، عن أبيه، عن جده جعفر بن محمّد، عن أبيه، عن جده علي بن الحسين، عن أبيه، عن علي عليهم‌السلام قال: « قال رسول الله

____________________________

٢ - الجعفريات ص ١٥٧.

(١) العنكبوت ٢٩: ٢٩.

٣ - عوالي اللآلي ج ١ ص ٣٢٧ ح ٧٢.

الباب - ٢٨

١ - الجعفريات ص ٣٧.

٣٨٧

صلى‌الله‌عليه‌وآله‌: كشف السرّة، والفخذ، والركبة في المسجد، من العورة »

٢٩ - ( باب ان القاص، يضرب ويطرد من المسجد )

٣٨٥٥ / ١ - ابن شهر آشوب في المناقب: رأى علي بن الحسين عليهما‌السلام الحسن البصري عند الحجر الاسود يقصّ، فقال: « يا هناه (١) أترضى نفسك للموت؟ » قال: لا، قال: « فعلمك للحساب؟ » قال: لا، قال: « فثم دار العمل؟ » قال: لا قال: « فلله في الأرض معاذ غير هذا البيت؟ » قال: لا، قال: « فلم تشغل الناس عن الطواف؟ »، ثم مضى، قال الحسن: ما دخل مسامعي مثل هذه الكلمات من احد قطّ، اتعرفون هذا الرجل؟ قالوا: هذا زين العابدين، فقال الحسن: ذرية بعضها من بعض.

قلت: في الخبر اشعار بما في العنوان، فانّه لا فرق بين الشاغل عن الطواف وساير العبادة، فينبغي طرده عن محلّها.

٣٠ - ( باب استحباب دخول المسجد على طهارة، والدعاء بالمأثور عند دخوله )

٣٨٥٦ / ١ - جامع الاخبار. قال النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌: « لا تدخل

____________________________

الباب - ٢٩

١ - المناقب لابن شهر آشوب ج ٤ ص ١٥٩.

(١) يا هناه: يا فلان (لسان العرب ج ١٥ ص ٣٦٧).

الباب - ٣٠

١ - جامع الأخبار ص ٨٣ عن أبي جعفر عليه‌السلام.

٣٨٨

المساجد الّا بالطهارة ».

وقال صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ (١): « إذا دخل العبد المسجد، فقال: اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، قال: اوّه كسر ظهري، وكتب الله له بها عبادة سنة، وإذا خرج من المسجد يقول مثل ذلك كتب الله له بكل شعرة على بدنه مائة حسنة، ورفع (٢) له مائة درجة ».

٣٨٥٧ / ٢ - الصدوق في الهداية: قال: قال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌: « في التوراة مكتوب: ان بيوتي في الأرض المساجد، فطوبى لعبد تطهّر في بيته ثم زارني في بيتي، الا أنّ على المزور كرامة الزائر ».

٣٨٥٨ / ٣ - دعائم الإسلام: عن علي عليه‌السلام: انه كان إذا دخل المسجد قال: « بسم الله وبالله، السلام عليك ايّها النبيّ ورحمة الله وبركاته ».

٣٨٥٩ / ٤ - الشيخ الطوسي (ره) في مجالسه: عن جماعة، عن أبي المفضّل، عن محمّد بن جرير الطبري، عن محمّد بن عبيد المحاربي، عن صالح بن موسى الطلحي، عن عبدالله بن الحسن، عن امّه فاطمة بنت الحسين، عن أبيها، عن علي عليهم‌السلام، انّ رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ كان إذا دخل المسجد قال: « اللهم افتح لي ابواب رحمتك، فإذا خرج قال: اللهم افتح لي أبواب

____________________________

(١) نفس المصدر ص ٨١.

(٢) في المصدر: رفع الله.

٢ - الهداية ص ٣١.

٣ - دعائم الإسلام ج ١ ص ١٥٠.

٤ - أمالي الطوسي ج ٢ ص ٢٠٩

٣٨٩

رزقك ».

٣٨٦٠ / ٥ - السيد علي بن طاووس في جمال الاسبوع: حدث أبوالحسين محمّد بن هارون التلعكبري، عن محمّد بن عبدالله، عن رجاء بن يحيى بن سامان الكاتب، قال: هذا ممّا خرج من دار سيدنا أبي محمّد الحسن بن علي، صاحب العسكر عليهما‌السلام، في سنة خمس وخمسين ومائتين، قال: « إذا اردت دخول المسجد، فقدّم رجلك اليسرى قبل اليمنى في دخولك، وقل:

بسم الله وبالله، ومن الله والى الله، وخير الاسماء كلّها (١) لله، توكّلت على الله ولا حول ولا قوة الّا بالله، اللهم (صلّ على محمّد وآل محمّد و) (٢) افتح لي ابواب رحمتك، وتوبتك، واغلق عليّ (٣) ابواب معصيتك، واجعلني من زوّارك وعمّار مساجدك، ومّمن يناجيك بالليل والنهار، (ومن الذين هم في صلاتهم خاشعون) (٤)، ومن الذين هم على صلاتهم يحافظون، وادحر عنّي الشيطان الرجيم، وجنود ابليس اجمعين.

فإذا توجهت القبلة، فقل:

اللهم إليك توجّهت، ومرضاتك طلبت، وثوابك ابتغيت، وبك آمنت، وعليك توكّلت، اللهم افتح مسامع قلبي لذكرك، وثبّت قلبي على دينك ودين نبيّك، ولا تزغ قلبي بعد إذ هديتني، وهب لي من لدنك رحمة انك انت الوهاب ».

____________________________

٥ - جمال الأسبوع ص ٢٢٥، ورواه عنه في البحار ج ٨٤ ص ٢٧ ح ٢١.

(١) كلها: ليس في المصدر.

(٢ و ٤) ما بين القوسين ليس في المصدر.

(٣) في المصدر: عني.

٣٩٠

قال في البحار: تقديم الرجل اليسرى في هذا الخبر، مخالف لسائر الاخبار (٥) ولعلّه من اشتباه النساخ أو الرواة.

٣٨٦١ / ٦ - الطبرسي في مكارم الاخلاق: إذا دخلت المسجد فقدم رجلك اليمنى وقل، وذكر مثله إلى قوله: وجنود ابليس اجمعين، قال: ثم اقرأ آية الكرسي والمعوّذتين، وسبّح الله سبعا، واحمد الله سبعا، وكبّر الله سبعا، وهلّل الله سبعا، ثم قل:

اللهم لك الحمد على ما هديتني، ولك الحمد على ما فضّلتني، ولك الحمد على ما شرّفتني، ولك الحمد على كلّ بلاء حسن ابليتني (١)، اللهم تقبل دعائي وصلاتي، وطهّر قلبي، واشرح صدري، وتب عليّ انّك انت التواب الرحيم.

٣٨٦٢ / ٧ - السيد علي بن طاووس في فلاح السائل: إذا اراد دخول المسجد استقبل القبلة وقال: بسم الله إلى قوله اجمعين، ثم قال: وقدم رجلك اليمنى قبل اليسرى وادخل وقل:

اللهم افتح لي ابواب رحمتك، واغلق عنّي باب سخطك، وباب كلّ معصية هي لك، اللهم اعطني في مقامي هذا، جميع ما اعطيت أولياءك من الخير، واصرف عنّي جميع ما صرفته عنهم، من الاسواء والمكاره ( رَبَّنَا لَا تُؤَاخِذْنَا إِن نَّسِينَا أَوْ أَخْطَأْنَا رَبَّنَا وَلَا تَحْمِلْ عَلَيْنَا إِصْرًا كَمَا حَمَلْتَهُ عَلَى الَّذِينَ مِن قَبْلِنَا رَبَّنَا وَلَا تُحَمِّلْنَا مَا لَا طَاقَةَ لَنَا بِهِ وَاعْفُ عَنَّا

____________________________

(٥) في البحار زيادة: واقوال الأصحاب.

٦ - مكارم الأخلاق ص ٢٩٧.

(١) في الطبعة الحجرية: ابتليتني.

٧- فلاح السائل ص ٩١.

٣٩١

وَاغْفِرْ لَنَا وَارْحَمْنَا أَنتَ مَوْلَانَا فَانصُرْنَا عَلَى الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ ) (١) اللهم افتح مسامع قلبي لذكرك، وارزقني نصر آل محمّد، وثبّتني على امرهم، وصل ما بيني وبينهم، واحفظهم من بين ايديهم ومن خلفهم، وعن ايمانهم وعن شمائلهم، وامنعهم من ان يوصل إليهم بسوء.

اللهم انّي زائرك في بيتك، وعلى كلّ مأتي حقّ لمن اتاه وزاره، وانت خير مأتي وخير مزور، وخير من طلبت إليه الحاجات، واسألك يا الله يا رحمن يا رحيم، برحمتك التي وسعت كلّ شئ، وبحق الولاية ان تصلي على محمّد وآل محمّد، وان تدخلني الجنّة وتمنّ علي بفكاك رقبتي من النار.

٣١ - ( باب استحباب الابتداء في دخول المسجد بالرجل اليمنى، وفي الخروج باليسرى، والصلاة على محمّد وآله في الموضعين )

٣٨٦٣ / ١ - الصدوق في الهداية: قال الصادق عليه‌السلام: « إذا دخلت المسجد فادخل رجلك اليمنى، وصلّ على النبي وآله ».

٣٨٦٤ / ٢ - جامع الاخبار: قال (١) رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌: « إذا دخل المسجد (احدكم) (١) يضع رجله اليمنى، ويقول: بسم

____________________________

(١) البقرة ٢: ٢٨٦.

الباب - ٣١

١ - الهداية ص ٣١.

٢ - جامع الاخبار ص ٨٠.

(١) في المصدر زيادة: كان.

(٢) ليس في المصدر.

٣٩٢

الله وعلى الله توكلت، ولا حول ولا قوة الا بالله، وإذا خرج يضع رجله اليسرى ويقول: بسم الله اعوذ بالله من الشيطان الرجيم ثم قال: يا علي من دخل المسجد ويقول كما قلت: تقبّل الله صلاته، وكتب له بكل ركعة صلاها فضل مائة ركعة، فإذا خرج يقول مثل ما قلت، غفر الله له الذنوب، ورفع له بكل قدم درجة، وكتب الله له بكل قدم مائة حسنة ».

وقال صلى‌الله‌عليه‌وآله‌: « إذا دخل المؤمن المسجد، فيضع رجله اليمنى، قالت الملائكة: غفر الله لك، وإذا خرج فوضع رجله اليسرى، قالت الملائكة: حفظك الله، وقضى لك الحوائج، وجعل مكافاتك الجنّة ».

٣٢ - ( باب استحباب الوقوف على باب المسجد، والدعاء بالمأثور

عند الخروج منه )

٣٨٦٥ / ١ -السيد علي بن طاووس في فلاح السائل: عن محمّد بن علي بن سعد الكوفي، عن محمّد بن يعقوب الكليني، عن الحسين بن محمّد، عن عمه عبدالله بن عامر، عن علي بن مهزيار، عن جعفر بن محمّد الهاشمي، عن ابي حفص (١) العطار شيخ من اهل المدينة، عن أبي عبدالله عليه‌السلام، قال: سمعته يقول: « قال رسول الله

____________________________

الباب - ٣٢

١ - فلاح السائل ص ٢٠٩، وعنه في البحار ج ٨٤ ص ٢٢ ح ٩. والكافي ج ٣ ص ٣٠٩ ح ٤.

(١) في المخطوط والمصدر: أبي جعفر، وما أثبتناه من الكافي وهو الصواب « راجع معجم رجال الحديث ج ٢١ ص ١٣٠ / ١٤١٨١ ».

٣٩٣

صلى‌الله‌عليه‌وآله‌: إذا صلّى احدكم المكتوبة (٢) وخرج من المسجد، (فليقف بباب المسجد ثم) (٣) ليقل اللهم دعوتني فاجبت دعوتك، وصلّيت مكتوبتك، وانتشرت في ارضك كما امرتني، فاسألك من فضلك العمل بطاعتك، واجتناب سخطك (٤)، والكفاف من الرزق برحمتك ».

٣٨٦٦ / ٢ - البحار: عن كتاب الامامة لمحمّد بن جرير الطبري، عن ابي المفضل محمّد بن عبدالله، عن محمّد بن هارون بن حميد، عن عبدالله بن عمر بن ابان، عن قطب بن زياد، عن ليث بن ابي سليم، عن عبدالله بن الحسن، بن الحسن عن فاطمة الصغرى، عن ابيها الحسين، عن فاطمة الكبرى ابنة رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌، ان النبيّ صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ كان إذا دخل المسجد يقول: « بسم الله، اللهم صلّ على محمّد وآل محمّد، واغفر لي ذنوبي، وافتح لي أبواب رحمتك، وإذا خرج يقول: بسم الله، اللهم صلّ على محمّد وآل محمّد، واغفر لي ذنوبي وافتح لي أبواب فضلك ».

٣٨٦٧ / ٣ - الصدوق في المقنع: إذا اتيت المسجد، فادخل رجلك اليمنى قبل اليسرى، وقل: السلام عليك ايّها النبيّ ورحمة الله وبركاته، اللهم صلّ على محمّد وآل محمّد، وافتح لي باب رحمتك، واجعلنا من عمّار مساجدك، جلّ ثناؤك، فإذا اردت ان تخرج، فاخرج رجلك

____________________________

(٢) ليس في المصدر.

(٣) ما بين القوسين ليس في المصدر.

(٤) في المصدر: معصيتك.

٢ - البحار ج ٨٤ ص ٢٣ ح ١٤ عن دلائل الامامة ص ٧.

٣ - المقنع ص ٢٦.

٣٩٤

اليسرى قبل اليمنى، وقل: اللهم صلّ على محمّد وآل محمّد، وافتح لنا باب فضلك.

٣٨٦٨ / ٤ - الشيخ الطوسي في مصباح المتهجد: إذا خرج من المسجد فليقل: وذكر ما نقلناه عن الفلاح، قال: ثم قل دعاء آخر: اللهم إني صليت ما افترضت، وفعلت ما إليه ندبت، ودعوت كما أمرت، فصلّ على محمّد وآله، وانجز لي ما ضمنت، واستجب لي كما وعدت، سبحان ربّك ربّ العزّة عمّا يصفون، وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين، اللهم صلّ على محمّد وآل محمّد، وافتح لي ابواب رحمتك وفضلك، واغلق عنّي أبواب معصيتك وسخطك.

٣٣ - ( باب استحباب تحيّة المسجد، وهي ركعتان )

٣٨٦٩ / ١ - دعائم الإسلام: عن علي عليه‌السلام، انه كان يقول: « من حقّ المسجد إذا دخلته ان تصلّي فيه ركعتين، ومن حقّ الركعتين ان تقرأ فيهما بامّ القرآن، ومن حقّ القرآن ان تعمل بما فيه ».

٣٨٧٠ / ٢ - نصر بن مزاحم في كتاب صفين: عن عمر بن سعد، عن الحارث بن حصيرة، عن عبدالرحمن بن عبيد وغيره، قالوا: لما دخل أميرالمؤمنين عليه‌السلام الكوفة، اقبل حتّى دخل المسجد، فصلّى ركعتين، ثم صعد المنبر، الخبر.

____________________________

٤ - مصباح المتهجد ص ٣٥٤.

الباب - ٣٣

١ - دعائم الإسلام ج ١ ص ١٥٠.

٢ - وقعة صفين ص ٣.

٣٩٥

٣٤ - ( باب ما يستحب الصلاة فيه من مساجد الكوفة، وما يكره منها )

٣٨٧١ / ١ - إبراهيم بن محمّد الثقفي في كتاب الغارات: بإسناده عن الأعمش، عن ابن عطية، قال: قال لهم على عليه‌السلام: « إنّ بالكوفة مساجد مباركة، ومساجد ملعونة.

فأمّا المباركة فانّ منها: مسجد غني، وهو مسجد مبارك، والله انّ قبلته لقاسطة، ولقد اسسه رجل مؤمن، وانه لفي سرّة الأرض وانّ بقعته لطيّبة، ولا تذهب الليالي والايام حتى تنفجر فيه عين، وحتى تكون على جنبيه جنّتان، واهله ملعونون وهو مسلوب عنهم (١).

ومسجد جعفي، مسجد مبارك، وربّما اجتمع فيه اناس من الغيب، يصلّون فيه.

ومسجد ابن ظفر (٢) مسجد مبارك، والله ان طباقه لصخرة خضراء، ما بعث الله من نبيّ الّا فيها تمثال وجهه، وهو مسجد السهلة.

ومسجد الحمراء، وهو مسجد يونس بن متى عليه‌السلام، ولتفجّرن فيه عين، تطهر (٣) السبخه وما حوله.

____________________________

الباب - ٣٤

١ - الغارات ج ٢ ص ٤٨٣.

(١) في المصدر: منهم.

(٢) في هامش الطبعة الحجرية: هكذا كانت في الاصل، ولعل الاصوب بني ظفر كما في اخبار اُخر، فلاحظ.

(٣) في المصدر: تظهر على.

٣٩٦

وامّا المساجد الملعونة: فمسجد الأشعث، ومسجد جرير، ومسجد ثقيف، ومسجد سماك بني على قبر فرعون من الفراعنة ».

٣٨٧٢ / ٢ - الشيخ محمّد بن المشهدي في المزار: روى محمّد بن علي بن محبوب، عن ابراهيم بن هاشم، عن عمرو بن عثمان، عن محمّد بن عذافر، عن الثمالي (١)، عن محمّد بن مسلم، عن أبي جعفر عليه‌السلام، انه قال (٢): « بالكوفة مساجد ملعونة، ومساجد مباركة:

فامّا المباركة: فمسجد غنى، والله ان قبلته لقاسطة، وان طينته لطيبة، ولقد بناه رجل مؤمن، ولا تذهب الدنيا حتى تتفجر عنده عينان، ويكون فيهما جنّتان، واهله ملعونون، وهو مسلوب منهم. ومسجد بنى ظفر، و (٣) مسجد السهلة، ومسجد بالحمراء (٤)، ومسجد جعفى، وليس هو مسجدهم اليوم، ويقال درس.

وامّا المساجد الملعونة: فمسجد ثقيف، ومسجد الاشعث، ومسجد جرير البجلي، ومسجد سماك، ومسجد بالحمراء، بني على قبر فرعون من الفراعنة ».

٣٨٧٣ / ٣ - وحدثني الشيخ الجليل أبوالفتح القيّم بالجامع، واوقفني على

____________________________

٢ - المزار ص ١٣٧، وعنه في البحار ج ١٠٠ ص ٤٣٨ ح ١١.

(١) عن الثمالي: ليس في المصدر والصواب في عدمه ظاهراً « راجع معجم رجال الحديث ١٦: ٢٧٩ و ١٧: ٢٣٤ و ٢١: ١٣٥ ».

(٢) في المصدر زيادة: وعن أبي عبدالله، قالا.

(٣) في المصدر: وهو.

(٤) في المصدر: الحمراء.

٣ - المزار: ص ١٣٨، وعنه في البحار ج ١٠٠ ص ٤٣٨ ح ١١.

٣٩٧

مسجدٍ مسجد من هذه المساجد، وحدثني انّ مسجد الأشعث ما بين السهلة والكوفة، وقد بقي منه حائط قبلته ومنارته، واخبرني غيره ان مسجد الاشعث هو الذي يدعونه بمسجد الجواشن، ومسجد سمّاك هو بالموضع الذي فيه الحدّادون قريب منه، وذكر لي انّه يسمّى بمسجد الحوافر، ومسجد شبث بن ربعي في السوق في آخر درب حجاج، والذي على قبر فرعون وهو بمحلة النجّار.

٣٨٧٤ / ٤ - المزار القديم: بإسناده عن خالد بن عرعرة، قال: سمعت أميرالمؤمنين عليه‌السلام يقول: « بالكوفة مساجد مباركة ومساجد ملعونة:

فأما المساجد المباركة فيها: مسجد غنى، وهو مسجد مبارك، والله أن قبلته لقاسطة، ولقد أسّسه رجل مؤمن، وأنه لفي سرّة الأرض، وأن بقعته لطيّبة، ولا تذهب الليالي والأيام حتى يرى فيه عين، وحتى يكون على حافتيه جنّتان، وأهله ملعونون، وهو مسلوب عنهم.

ومسجد جعفي مسجد مبارك، وربّما اجتمع فيه ناس من الغيب (١) يصلّون فيه.

ومسجد باهلة، أنه لمسجد مبارك، وأنه لتنزل فيه الرحمة،

ومسجد بني ظفر، أن طباقه لصخرة خضراء، ما بعث الله نبياً إلّا وفيه تمثال وجهه.

ومسجد سهيل، وهو مسجد مبارك.

____________________________

٤ - المزار القديم: مخطوط، وأخرج في التحار ج ١٠٠ ص ٤٣٨ ح ١٣ عن أمالي الطوسي ج ١ ص ١٧١.

(١) في الامالي: من العرب من أوليائنا.

٣٩٨

ومسجد يونس بن متى بظهر السبخة وما حوله، فإنه مبارك.

وامّا المساجد الملعونة: مسجد نمار، ومسجد جرير بن عبدالله البجلي، ومسجد الأشعث بن قيس، ومسجد شبث بن ربعي، ومسجد التيم، ومسجد الحمراء، على قبر فرعون من الفراعنة »، قال: فلم نزل متفكرين في قوله عليه‌السلام، إلى أن ورد الصادق جعفر بن محمّد عليهما‌السلام، في أيام السفاح، فجعل يشرح حال كلّ مسجد من المساجد، فبان مصداق قوله عليه‌السلام.

٣٥ - ( باب تأكّد استحباب قصد المسجد الأعظم بالكوفة ولو من بعيد، واكثار الصلاة فيه فرضا ونفلا خصوصا في ميمنته ووسطه، واختياره على غيره من المساجد إلّا ما استثني، وحدوده، وكراهة دخولها راكبا )

٣٨٧٥ / ١ - إبراهيم بن محمّد الثقفي في كتاب الغارات: أخبرنا عن هارون بن خارجة قال: قال لي جعفر بن محمّد عليهما‌السلام: « كم بين منزلك ومسجد الكوفة؟ » فأخبرته، فقال: « ما بقي ملك مقرب، ولا نبيّ مرسل، ولا عبدصالح، الّا وقد صلّى، فيه فإن رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌، مرّ به ليلة أُسرى به، فأستأذن فيه فصلّى فيه ركعتين، والصلاة الفريضة فيه ألف صلاة، والنافلة خمسمائة صلاة، والجلوس فيه من غير تلاوة القرآن عبادة، فأته ولو زحفا ».

٣٨٧٦ / ٢ - محمّد بن مسعود العياشي في تفسيره: عن المفضل بن عمر

____________________________

الباب - ٣٥

١ - الغارات ج ٢ ص ٤١٣.

٢ - تفسير العياشي ٢ ص ١٤٤ ح ١٩.

٣٩٩

قال: كنت مع أبي عبدالله عليه‌السلام بالكوفة، أيام قدم على أبي العباس، فلمّا انتهينا إلى الكناسة فنظر عن يساره، ثم قال: « يا مفضل هاهنا صلب عمي زيد (ره) »، ثم مضى حتى أتى طاق الزياتين (١)، وهو آخر السراجين، فنزل فقال لي: « انزل فإن هذا الموضع كان مسجد الكوفة الأول، الذي (كان) (٢) خطّه آدم عليه‌السلام، وانا أكره أن أدخله راكباً » فقلت له: فمن غيّره عن خطّته؟ فقال: « أما اوّل ذلك فالطوفان في زمن نوح عليه‌السلام، ثم غيره بعده اصحاب كسرى والنعمان بن منذر، ثم غيره زياد بن أبي سفيان »، فقلت له: جعلت فداك، وكانت الكوفة ومسجدها زمن نوح فقال: « نعم يا مفضل، وكان منزل نوح وقومه في قرية على متن الفرات (٣)، ممّا يلي غربي الكندة (٤)، قال: وكان نوح رجلا نجارا فارسله (٥) الله، وانتجبه، ونوح اوّل من عمل سفينة تجري على ظهر الماء، وانّ نوحا لبث في قومه الف سنة الّا خمسين عاما، يدعوهم إلى الهدى، فيمرّون به ويسخرون منه، فلمّا رأى ذلك منهم، دعا عليهم فقال: ( رَّبِّ لَا تَذَرْ عَلَى الْأَرْضِ مِنَ الْكَافِرِينَ دَيَّارًا - إلى قوله - إِلَّا فَاجِرًا كَفَّارًا ) (٦).

قال: فأوحى الله إليه: يا نوح أن اصنع الفلك، وأوسعها، وعجّل عملها باعيننا ووحينا، فعمل نوح سفينته في مسجد الكوفة

____________________________

(١) في نسخة: الرواسين (منه قدّه سرّه)

(٢) ليس في المصدر.

(٣) في نسخة: على منزل من الفرات (منه قدّس سرّه).

(٤) في المصدر: الكوفة.

(٥) في نسخة: فجعله الله نبيّاً (منه قدّس سرّه).

(٦) نوح ٧١: ٢٦ و ٢٧.

٤٠٠

401

402

403

404

405

406

407

408

409

410

411

412

413

414

415

416

417

418

419

420

421

422

423

424

425

426

427

428

429

430

431

432

433

434

435

436

437

438

439

440

441

442

443

444

445

446

447

448

449

450

451

452

453

454

455

456

457

458

459

460

461

462

463

464

465

466

467

468

469

470

471

472

473

474

475

476

477

478

479

480

481

482

483

484

485

486

487

488

489

490

491

492

493

494

495

496

497

498

499

500

501

502

503

504

505

506

507

508

509

510

511

512

513

514

515

516

517

518

519

520

521

522

523

524

525

526

527

528

529

530

531

532

533

534

535

536

537

538

539

540

541

542

543

544

545

546

547

548

549

550

551

552

553

554

555

556

557

558

559

560

٢ -( باب اشتراط الإعتكاف بالصوم، فلا ينعقد بدونه، ويجب بوجوبه، واشتراط إذن الزّوج والسيد، للمرأة والعبد)

[ ٨٨٨٧ ] ١ - دعائم الإسلام: عن جعفر بن محمّدعليهما‌السلام ، أنّه قال: « لا اعتكاف إلّا بصوم ».

[ ٨٨٨٨ ] ٢ - فقه الرضاعليه‌السلام : « ويصوم ما دام معتكفا » وقال في موضع آخر(١) : « وصوم الاعتكاف واجب ».

الصدوق في الهداية(٢) : عن الزهري، عن السّجادعليه‌السلام ، مثله.

[ ٨٨٨٩ ] ٣ - صحيفة الرضاعليه‌السلام : بإسناده عن آبائهعليهم‌السلام ، قال: « قال أمير المؤمنينعليه‌السلام (١) : لا اعتكاف إلّا بصوم ».

[ ٨٨٩٠ ] ٤ - الصدوق في المقنع: ولا يكون الاعتكاف إلّا بصيام.

____________________________

الباب - ٢

١ - دعائم الإسلام ج ١ ص ٢٨٦.

٢ - فقه الرضاعليه‌السلام ص ٢١.

(١) نفس المصدر ص ٢٣.

(٢) الهداية ص ٤٩.

٣ - صحيفة الرضاعليه‌السلام ص ٦٠ ح ١٢٠.

(١) في نسخة: عن رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله .

٤ - المقنع ص ٦٦.

٥٦١

٣ -( باب اشتراط كون الاعتكاف في المسجد الحرام، أو مسجد النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله ، أو مسجد البصرة، أو في مسجد جامع، رجلاً كان المعتكف أو امرأة)

[ ٨٨٩١ ] ١ - فقه الرضاعليه‌السلام : لا يجوز الاعتكاف إلّا في المسجد الحرام، ومسجد رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله ، ومسجد الكوفة، ومسجد المدائن، والعلّة في ذلك: أنّه لا يعتكف إلّا في مسجد جمع فيه إمام عدل، وجمع رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله في مكة والمدينة، وأمير المؤمنينعليه‌السلام في هذه الثلاثة المساجد، وقد روي في مسجد البصرة ».

وقالعليه‌السلام في موضع آخر(١) : « سئل عن الاعتكاف فقال: لا يصلح الاعتكاف إلّا في المسجد الحرام، ومسجد الرسولصلى‌الله‌عليه‌وآله ، ومسجد الكوفة، ومسجد جماعة ».

[ ٨٨٩٢ ] ٢ - دعائم الإسلام: عن جعفر بن محمّدعليهما‌السلام ، أنّه قال: « ولا اعتكاف، إلّا في مسجد يجمع فيه ».

[ ٨٨٩٣ ] ٣ - الصدوق في المقنع: واعلم أنّه لا يجوز الاعتكاف إلّا في خمسة مساجد: في المسجد الحرام، ومسجد الرسولصلى‌الله‌عليه‌وآله ، ومسجد الكوفة، ومسجد المدائن، ومسجد البصرة [ والعلة في ذلك أنّه لا يعتكف الا في مسجد جامع جمع فيه امام عدل ](١) وقد جمع

____________________________

الباب - ٣

١ - فقه الرضاعليه‌السلام ص ٢٦.

(١) نفس المصدر ص ٢١.

٢ - دعائم الإسلام ج ١ ص ٢٨٦.

٣ - المقنع ص ٦٦.

(١) ما بين المعقوفين أثبتناه من المصدر.

٥٦٢

النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله بمكة والمدينة، وأمير المؤمنينعليه‌السلام في هذه المساجد.

٤ -( باب اشتراط كون الاعتكاف، ثلاثة أيّام لا أقلّ، وأنه إذا اعتكف يومين وجب الثالث، مع عدم الاشتراط، وكذا بعد الثلاثة)

[ ٨٨٩٤ ] ١ - دعائم الإسلام: عن جعفر بن محمّدعليهما‌السلام أنّه قال: « وأقلّ الاعتكاف ثلاثة أيام ».

٥ -( باب تحريم الجماع على المعتكف ليلاً ونهاراً، دون عشرة النساء، واستحباب استتاره بضرب قبّة)

[ ٨٨٩٥ ] ١ - دعائم الإسلام: عن جعفر بن محمّدعليهما‌السلام ، أنّه قال: « ولا يصلي المعتكف في بيته، ولا يأتي النّساء ».

[ ٨٨٩٦ ] ٢ - كتاب حسين بن عثمان بن شريك: عن اسحاق بن عمّار، أو سماعة بن مهران، عن أبي عبداللهعليه‌السلام : « قد كان رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله ، إذا دخل العشر الأواخر، ضربت له قبّة شعر، وشدّ المئزر، - قال قلت: واعتزل النّساء - قال: أمّا اعتزال النّساء فلا ».

____________________________

الباب - ٤

١ - دعائم الإسلام ج ١ ص ٢٨٧.

الباب - ٥

١ - دعائم الإسلام ج ١ ص ٢٨٦.

٢ - كتاب حسين بن عثمان بن شريك ص ١١٢.

٥٦٣

٦ -( باب كفّارة الجماع في الاعتكاف)

[ ٨٨٩٧ ] ١ - الجعفريات: أخبرنا محمّد، حدّثني موسى، حدّثنا أبي، عن أبيه، عن جدّه جعفر بن محمّد، عن أبيه، عن عليعليهم‌السلام ، قال: « المعتكف إذا وطئ أهله، وهو معتكف، فعليه كفّارة الظّهار ».

٧ -( باب وجوب إقامة المعتكف واجباً في المسجد، رجلاً كان أو امرأة، فلا يجوز له الخروج، وإلّا لحاجة لا بدّ منها، كجنازة، أو عيادة، أو جمعة، أو بول، أو غائط، أو قضاء حاجة مؤمن)

[ ٨٨٩٨ ] ١ - دعائم الإسلام: عن جعفر بن محمّدعليهما‌السلام ، أنّه قال في حديث: « ولا يخرج من المسجد، إلّا لحاجة لا بدّ منها ».

[ ٨٨٩٩ ] ٢ - وعن عليعليه‌السلام ، أنّه قال: « يلزم المعتكف المسجد، ويلزم ذكر الله والتّلاوة(١) والصلاة - إلى أن قال - ولا يحضر جنازة، ولا يعود مريضا ».

[ ٨٩٠٠ ] ٣ - أحمد بن محمّد بن فهد في عدة الدّاعي: عن ابن عباس

____________________________

الباب - ٦

١ - الجعفريات ص ٥٩.

الباب - ٧

١ - دعائم الإسلام ج ١ ص ٢٨٦.

٢ - دعائم الإسلام ج ١ ص ٢٨٧.

(١) في المصدر: وتلاوة القرآن.

٣ - عدة الداعي ص ١٧٩.

٥٦٤

قال: كنت مع الحسن بن عليعليهما‌السلام ، في المسجد الحرام، وهو معتكف، وهو يطوف بالكعبة، فعرض له رجل من شيعته، فقال: يا ابن رسول الله، إنّ عليّ دينا لفلان، فإن رأيت أن تقضيه عنّي فقالعليه‌السلام « وربّ (هذه البنية)(١) ما أصبح عندي شئ » فقال: إن رأيت أن تستمهله عنّي، فقد تهدّدني بالحبس، قال ابن عبّاس، فقطع(٢) الطّواف وسعى معه، فقلت: يا ابن رسول الله، أنسيت أنّك معتكف؟ فقال: « لا، ولكنّي سمعت أبيعليه‌السلام ، يقول: سمعت رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله ، يقول: من قضى لأخيه المؤمن حاجة، كان كمن عبدالله تعالى تسعة آلاف سنة، صائما نهاره قائما ليله ».

[ ٨٩٠١ ] ٤ - ورواه في البحار، عن اعلام الدّين للدّيلمي: عنه، مثله، قال: وزاد في آخره: فاجتاز على دار أبي عبدالله الحسينعليه‌السلام ، فقال للرّجل: هلّا أتيت أبا عبداللهعليه‌السلام في حاجتك؟ » قال: أتيته، فقال: « أنا معتكف ».

فقال: « أما إنه لو سعى في حاجتك، لكان خيراً له من اعتكاف ثلاثين سنة ».

[ ٨٩٠٢ ] ٥ - فقه الرضاعليه‌السلام : « واعتكاف المرأة، مثل اعتكاف الرجل ».

[ ٨٩٠٣ ] ٦ - الجعفريات: بالسند المتقدّم عن جعفر بن محمّد

____________________________

(١) في المصدر: هذا البيت.

(٢) وفيه: فقطع الإمام.

٤ - البحار ج ٩٧ ص ١٢٩ ح ٦ عن اعلام الدين ص ١٣٨.

٥ - فقه الرضاعليه‌السلام ص ٢١.

٦ - الجعفريات ص ٦٣.

٥٦٥

عليهما‌السلام ، عن أبيه، في حديث قال: « ولا يتحوّل من مجلس اعتكافه ».

[ ٨٩٠٤ ] ٧ - الصدوق في المقنع: وللمعتكف أن يخرج إلى الجمعة، وإلى قضاء الحاجة.

٨ -( باب أنّ المعتكف إذا خرج لحاجة، لم يجز له الجلوس، ولا المشي تحت ظلال اختياراً، ولا الصلاة في غير مسجده، إلّا بمكة)

[ ٨٩٠٥ ] ١ - دعائم الإسلام: عن جعفر بن محمّدعليهما‌السلام ، أنّه قال: « ولا يصلي المعتكف في بيته - إلى ان قال - ولا يخرج من المسجد، إلّا لحاجة لابدّ منها، ولا يجلس حتّى يرجع ».

[ ٨٩٠٦ ] ٢ - فقه الرضاعليه‌السلام : « ولا ينبغي للمعتكف، أن يخرج من المسجد، إلّا لحاجة لابدّ منها، وتشييع الجنازة، ويعود المريض، ولا يجلس حتّى يرجع من ساعته ».

٩ -( باب استحباب اشتراط المعتكف، كما يشترط المحرم)

[ ٨٩٠٧ ] ١ - الجعفريات: أخبرنا محمّد، حدّثني موسى، حدّثنا أبي، عن

____________________________

٧ - المقنع ص ٦٦.

الباب - ٨

١ - دعائم الإسلام ج ١ ص ٢٨٦.

٢ - فقه الرضاعليه‌السلام ص ٢١.

الباب - ٩

١ - الجعفريات ص ٦٣.

٥٦٦

أبيه، عن جدّه جعفر بن محمّد، عن أبيهعليهم‌السلام ، قال: « كان أبي يقول: يبنغي للمعتكف أن يستثني اعتكافه في مكانه، يقول: اللّهمّ إنّي اريد الاعتكاف في شهري هذا، فأعنّي عليه، فإن ابتليتني فيه بمرض أو خوف، فأنا في حلّ من اعتكافه(١) ، فإن أصابه شئ من ذلك، فهو في حلّ ».

١٠ -( باب تحريم الطيب، والرّيحان، والمراء، والبيع، والشراء، على المعتكف)

[ ٨٩٠٩ ] ١ - دعائم الإسلام: عن عليعليه‌السلام ، أنّه قال: « يلزم المعتكف المسجد - إلى ان قال - ولا يتحدّث بأحاديث الدّنيا، ولا ينشد الشّعر، ولا يبيع ولا يشتري، ولا يحضر جنازة، ولا يعود مريضا، ولا يدخل بيتا (يخلو من امرأة)(١) ، ولا يتكلّم برفث، ولا يماري أحدا، وما كفّ من الكلام مع الناس، فهو خير له ».

[ ٨٩٠٩ ] ٢ - الجعفريات: بالاسناد المتقدّم، عن جعفر بن محمّدعليهما‌السلام ، قال: « كان أبي يقول: إنّ المعتكف لا يبيع، ولا يشتري، ولا يجادل، ولا يماري، ولا يغضب، ولا يتحوّل من مجلس اعتكافه ».

____________________________

(١) ظاهراً: الاعتكاف (هامش الطبعة الحجرية).

الباب - ١٠

١ - دعائم الإسلام ج ١ ص ٢٨٧.

(١) في المصدر: ولا يخلو مع امرأة.

٢ - الجعفريات ص ٦٣.

٥٦٧

١١ -( باب جواز خروج المعتكف من المسجد، لمرض، أو حيض، ووجوب إعادة الاعتكاف إن كان واجباً)

[ ٨٩١٠ ] ١ - دعائم الإسلام: عن جعفر بن محمّدعليهما‌السلام ، أنّه قال في حديث: « وكذلك المعتكفة، إلّا أن تحيض، فإذا حاضت انقطع اعتكافها، وخرجت من المسجد، وأقلّ الاعتكاف ثلاثة أيّام ».

[ ٨٩١١ ] ٢ - الجعفريات: بالاسناد المتقدّم، عن جعفر بن محمّد، عن أبيه، عن عليعليهم‌السلام ، أنّه سئل عن معتكفة حاضت، قال: « تخرج إلى بيتها، فإذا هي طهرت، رجعت فقضت الأيّام التي تركت في أيّام حيضها ».

١٢ -( باب استحباب الاعتكاف شهرين في المسجد الحرام، وفي الأشهر الحرام)

[ ٨٩١٢ ] ١ - السيد فضل الله الراوندي في نوادره: باسناده الصّحيح، عن موسى بن جعفر، عن آبائهعليهم‌السلام ، قال: « قال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله : الخلق عيال الله، فأحبّ الخلق إلى لله، من نفع عيال الله، وأدخل على أهل بيت(١) سرورا، وسعى(٢) مع أخ

____________________________

الباب - ١١

١ - دعائم الإسلام ج ١ ص ٢٨٧.

٢ - الجعفريات ص ٦٣.

الباب - ١٢

١ - نوادر الراوندي ص ١١.

(١) في المصدر: بيتي.

(٢) وفيه: ومشى.

٥٦٨

مسلم في حاجة، احبّ إلى الله تعالى من اعتكاف شهرين في المسجد الحرام ».

[ ٨٩١٣ ] ٢ - كتاب جعفر بن محمّد بن شريح الحضرمي: عن ابراهيم بن جبير، عن جابر، عن محمّد بن عليعليهما‌السلام ، قال: « لقضاء حاجة مسلم، أفضل من عتق(١) عشر نسمات، واعتكاف الحرام ».

[ ٨٩١٣ ] ٢ - كتاب جعفر بن محمّد بن شريح الحضرمي: عن ابراهيم بن جبير، عن جابر، عن محمّد بن عليعليهما‌السلام ، قال: « لقضاء حاجة مسلم، أفضل من عتق(١) عشر نسمات، واعتكاف شهر في المسجد ».

ويأتي عن كامل الزّيارة لابن قولويه(٢) ، أنّه قال الصادقعليه‌السلام ، لأُمّ سعيد الاحمسية: « إنّ زيارة الحسينعليه‌السلام ، (عدل حجّ)(٣) وعمرة، واعتكاف شهرين في المسجد الحرام » الخبر.

[ ٨٩١٤ ] ٣ - كتاب الروضة للمفيد رحمه الله: عن أبي الحسن موسىعليه‌السلام ، قال: « من عمل في حاجة أخيه المسلم، كتب الله له بها عشر حسنات، وحطّ بها عشر سيئات - وكان صورة خطّ المصنّف - له عتق رقبة، وصوم شهرين، واعتكاف في المسجد الحرام » الخبر. ادام الله تعالى بقاه.

تمّ كتاب الاعتكاف، من كتاب مستدرك الوسائل ومستنبط المسائل، بيد مؤلفه العبد المسئ حسين بن محمّد تقي الطّبرسي، في عصر يوم الثلاثاء، التاسع عشر، من ربيع الآخر، سنة ١٣٠٥ في الناحية المقدّسة.

____________________________

٢ - كتاب جعفر بن محمّد بن شريح الحضرمي ص ٧٩.

(١) ليست في المصدر، واستظهرها المصنف « قدّه ».

(٢) كامل الزيارات ص ١١٠.

(٣) في المصدر: تعدل حجّة.

٣ - كتاب الروضة.

٥٦٩

الفهرست

أبواب ما تجب فيه الزكاة وما تستحب فيه ٧

١ - باب وجوبها ٧

٢ - باب وجوب الجود والسخاء بالزكاة، ونحوها من الواجبات.. ١٢

٣ - باب تحريم منع الزكاة ١٨

٤ - باب ثبوت الكفر والارتداد والقتل، بمنع الزكاة استحلالاً وجحوداً ٢٤

٥ - باب تحريم البخل والشح بالزكاة ونحوها ٢٦

٦ - باب تحريم منع كلّ حقّ واجب في المال. ٣٣

٧ - باب ما يتأكد استحقاقه من الحقوق في المال سوى الزكاة، وجملة من أحكامها ٣٥

٨ - باب وجوب الزكاة في تسعة أشياء: الذهب، والفضة، والإبل، والبقر، والغنم، والحنطة، والشعير، والتمر، والزبيب، وعدم وجوبها في شئ سوى ذلك من الحبوب وغيرها ٣٨

٩ - باب استحباب الزكاة فيما سوى الغلّات الأربع، من الحبوب التي تكال، وعدم وجوبها فيما عدا الأربع، وتساوي الجميع في الشرائط. ٣٩

١٠ - باب عدم وجوب الزكاة في الخضر والبقول، كالقصب والبطيخ، والغضا والرطبة، والقطن والزعفران والأشنان، والفواكه ونحوها، وكل ما يفسد من يومه، إلّا أن يباع بذهب أو فضة، فتجب في ثمنه بعد الحول. ٣٩

١١ - باب عدم وجوب الزكاة في الجوهر وأشباهه، وإن كثر ٤٠

١٢ - باب تأكد استحباب الزكاة في مال التجارة، بشرط أن يطلب برأس ماله أو زيادة في الحول كلّه، فإن طلب بنقيصة ولو في بعض الحول، لم تستحب إلّا أن يباع ثمّ يحول على الثمن الحول فتجب، وإن مضى له على النقيصة أحوال، زكّاه لحول واحد استحباباً ٤١

٥٧٠

١٣ - باب عدم جواز التجارة بمال لم يزكّه صاحبه أو العامل به، وأنّه يكفي العامل قول صاحبه أنّه يزكّيه ٤٢

١٤ - باب استحباب الزكاة في الخيل والإناث السائمة طول الحول، عن كلّ فرس عتيق ديناران، وعن كلّ برذون دينار كلّ عام، وعدم استحباب الزكاة في الذكور من الخيل، ولا في المعلوفة، ولا في العوامل، ولا في البغال والحمير  ٤٢

١٥ - باب عدم وجوب الزكاة في شئ من الحيوان غير الأنعام الثلاث، فلا يجب في الرقيق إلّا الفطرة، وزكاة ثمنه إذا بيع وحال عليه الحول، ولا في الرحى، ولا تستحب في الرقيق إلّا أن تراد به التجارة ٤٣

١٦ - باب نوادر ما يتعلّق بأبواب ما تجب فيه الزكاة، وما تستحب.. ٤٤

أبواب من تجب عليه الزكاة ومن لا تجب عليه ٤٩

١ - باب وجوبها على البالغ العاقل، وعدم وجوبها في مال الطفل. ٤٩

٢ - باب أنّ من اتجر بمال الطفل وكان ولياً، استحب له تزكيته، وإن كان مليّا، وضمنه واتجر لنفسه فله الربح، ولا تستحب الزكاة للطفل بل للعامل، وإن لم يكن ولياً ولا مليّاً لم تستحب، وكان ضامناً، والربح للطفل. ٥٠

٣ - باب عدم وجوب الزكاة في مال المجنون، واستحبابها إذا اتجر به وليه، وإلا لم تستحب.. ٥١

٤ - باب وجوب الزكاة على الحر، وعدم وجوبها على المملوك، ولو وهبه سيده مالاً، ولو كان مكاتباً، فإن عمل له أو أذن له سيده زكاه، ولا يجب على سيده زكاة مال عبده ٥١

٥ - باب اشتراط الملك والتمكن من التصرف في وجوب الزكاة، فلا تجب في المال الضال والمفقود، والمال الغائب الذي ليس في يد وكيله، فإن غاب سنين ثمّ عاد استحب زكاته لسنة واحدة ٥٢

٦ - باب عدم وجوب زكاة الدّين والقرض على صاحبه، إلّا أن يكون تأخيره من جهته وغريمه باذل له، فتستحب   ٥٣

٧ - باب وجوب زكاة القرض مع وجوده حولاً على المقترض لا على المقرض، فإن زكاة المقرض سقطت عن المقترض   ٥٤

٥٧١

٨ - باب وجوب الزكاة مع الشرائط، وإن كان على المالك دين بقدر المال أو اكثر، وحكم من خلف لأهله نفقة، وحكم اشتراط البائع زكاة الثمن على المشتري. ٥٤

٩ - باب نوادر ما يتعلّق بأبواب من تجب عليه الزكاة، ومن لا تجب عليه ٥٥

أبواب زكاة الأنعام ٥٧

١ - باب اشتراط بلوغ النصاب في وجوب الزكاة، في الإبل والبقر والغنم، وعدم وجوب شئ فيما نقص عن النصاب، وأنه لا يضم أحدها إلى الآخر ٥٧

٢ - باب تقدير النصب في الإبل، وما يجب في كلّ نصاب منها، وجملة من أحكامها ٥٧

٣ - باب تقدير النصب في البقر، وما يجب في كلّ واحد منها ٦٠

٤ - باب وجوب الزكاة في الجواميس، مثل زكاة البقر ٦٢

٥ - باب تقدير النصب في الغنم. ٦٢

٦ - باب اشتراط السوم في الأنعام وأن لا تكون عوامل، فلا تجب الزكاة في المعلوفة والعوامل بل تستحب   ٦٣

٧ - باب اشتراط الحول في وجوب الزكاة على الانعام ٦٤

٨ - باب اشتراط حول الصغار بعد الولادة في وجوب الزكاة، وعدم الاكتفاء بحول الأمهات   ٦٤

٩ - باب أنّه لا تؤخذ في الزكاة الأكيلة، ولا الرُبّى، ولا شاة اللبن، ولا فحل الغنم، ولا الهرمة، ولا ذات العوار، وأن الجميع يعدّ ٦٥

١٠ - باب وجوب الزكاة في المجتمع في الملك، وإن كان متفرقاً في اماكن، وعدم وجوبها في المتفرق في الملك وإن كان مجتمعاً، إذا لم يكن يبلغ ملك كلّ واحد نصاباً ٦٦

١١ - باب ما يجوز أخذه بدلاً عن الواجب من اسنان الإبل. ٦٨

١٢ - باب ما يستحب للمصدق والعامل استعماله من الآداب، وان الخيار للمالك والقول قوله ٦٨

١٣ - باب نوادر ما يتعلّق بأبواب زكاة الأنعام ٧٣

أبواب زكاة الذهب والفضة ٧٥

١ - باب تقدير النصب في الذهب، وما يجب في كلّ واحد منها ٧٥

٥٧٢

٢ - باب تقدير النصب في الفضة، وما يجب في كلّ نصاب منها ٧٦

٣ - باب أنّ الزكاة الواجبة في الذهب والفضة، هي ربع العشر من كلّ أربعين واحد، ومن كلّ الف خمسة وعشرون  ٧٨

٤ - باب اشتراط بلوغ النصاب في وجوب زكاة النقدين، وأنه لا يضم أحدهما إلى الآخر، ولا مال أحد الشريكين إلى الآخر، وعدم وجوب شئ، فيما نقص عن النصاب، وكذا ما بين كلّ نصابين. ٧٩

٥ - باب اشتراط وجوب النصاب كاملاً طول الحول، وإلا لم تجب الزكاة ٨٠

٦ - باب اشتراط كون النقدين منقوشين بسكة المعاملة، فلا تجب الزكاة في التبر والسبائك والنقار ٨١

٧ - باب عدم وجوب الزكاة في الحلي، وإن كثر وعظمت قيمته ٨١

٨ - باب تزكية الحلي بإعارته لمن يؤمن منه إفساده ٨٢

٩ - باب جواز إخراج القيمة عن زكاة الدنانير والدراهم وغيرهما، واستحباب الإخراج من العين   ٨٢

١٠ - باب اشتراط الحول من حين الملك، في وجوب زكاة النقدين. ٨٣

١١ - باب حكم مضي حول على رأس المال دون الربح، وعلى أحد المالين دون الآخر ٨٣

١٢ - باب اشتراط البائع زكاة الثمن على المشتري. ٨٤

١٣ - باب نوادر ما يتعلّق بأبواب زكاة النقدين. ٨٤

أبواب زكاة الغلّات.. ٨٧

١ - باب وجوب زكاة الغلات الأربع، إذا بلغت خمسة أوسق فصاعداً، وهي ثلاثمائة صاع، ووجوبها في العنب مع الخرص وبلوغ النصاب.. ٨٧

٢ - باب عدم وجوب الزكاة فيما نقص عن النصاب من الغلات، وأنه لا يضم جنس منها إلى آخر ليتم النصاب   ٨٧

٣ - باب ان الواجب في زكاة الغلات الأربع، هو العشر إن سقي سيحا أو بعلاً أو من نهر أو عين أو سماء، ونصف العشر إن سقي بالنواضح والدوالي ونحوها ٨٨

٤ - باب وجوب الزكاة في حصة العامل، في المزارعة والمساقاة مع الشرائط. ٩٠

٥٧٣

٥ - باب حكم الزكاة في الثمار التي توكل، وما يترك للحارس ونحوها ٩٠

٦ - باب حكم حصة السلطان والخراج، هل فيها زكاة؟ وهل يحتسب من الزكاة أم لا؟ ٩١

٧ - باب أنّ الزكاة لا تجب في الغلات إلّا مرة واحدة، وإن بقيت ألف عام، إلّا أن تباع بنقد ويحول على ثمنه الحول فتجب   ٩١

٨ - باب استحباب الصدقة من الزرع والثمار، يوم الحصاد والجذاذ ٩٢

٩ - باب كراهة الحصاد والجذاذ والتضحية والبذر بالليل، واستحباب الإعطاء والصدقة عند ذلك   ٩٣

١٠ - باب كراهة الإسراف في الإعطاء عند الحصاد والجذاذ، والإعطاء بالكفين، بل يعطى بكف واحد مرة أو مراراً ٩٤

١١ - باب جواز أكل المار من الثمار ولا يفسد ولا يحمل ولا يقصد. ٩٤

١٢ - باب عدم جواز إخراج الغلة الرديئة عن الجيدة في الزكاة، وحكم المعى فارة وأم جعرور في الزكاة ٩٥

١٣ - باب نوادر ما يتعلّق بأبواب زكاة الغلات.. ٩٧

أبواب المستحقين للزكاة ١٠١

١ - باب أصناف المستحقين، وعدم اشتراط الإيمان في المؤلفة والرقاب، وسقوط المؤلفة الآن، وقبول دعوى الاستحقاق مع ظهور الكذاب، وأنه يعطى من يسأل ومن لا يسأل منهم. ١٠١

٢ - باب أن من دفع الزكاة إلى غير المستحق، كغير المؤمن أو غير الفقير ونحوهما، ضمنها إلّا أن يكون اجتهد في الطلب فتحزيه، وأن من لم يعلم بوجوب الزكاة ثمّ علم، وجب عليه قضاؤها ١٠٥

٣ - باب وجوب وضع الزكاة في مواضعها، ودفعها إلى مستحقها ١٠٦

٤ - باب اشتراط الإيمان والولاية في مستحق الزكاة، إلّا المؤلفة والرقاب والأطفال، وإن لم يجد للزكاة مستحقاً أو مؤمناً بعث بها إليهم، فإن تعذر جاز إعطاء المستضعف والانتظار، ويكره إعطاء السائل بكفه منها ١٠٦

٥٧٤

٥ - باب عدم جواز دفع الزكاة إلى المخالف في اعتقاد الحق من الأصول: كالمجسمة، والمجبرة، والواقفية، والنواصب، وغيرهم  ١٠٨

٦ - باب أن حد الفقر الذي يجوز معه أخذ الزكاة، ان لا يملك مؤونة السنة له ولعياله فعلاً أو قوة، كذي الحرفة ولصنعة ١٠٩

٧ - باب جواز أخذ الفقير الزكاة، وإن كان له خادم ودابة ودار ممـّا يحتاج إليه، لا ما يزيد عن احتياجه، بقدر كفاية سنة ١١٠

٨ - باب حكم من كان له مال يتجر به، ولا يربح فيه مقدار مؤونة سنة له ولعياله، أو وجه معيشته كذلك   ١١١

٩ - باب أنّه لا يجوز دفع الإنسان زكاته إلى من تجب عليه نفقته، وهم: أبواه، وأجداده، وأولاده، وزوجاته، ومماليكه، دون بقية الأقارب.. ١١٢

١٠ - باب جواز شراء الأب المملوك ونحوه من واجبي النفقة، من الزكاة وعتقه ١١٢

١١ - باب أنّه من كان عليه زكاة فأوصى بها، وجب إخراجها من الأصل، مقدماً على الميراث، وكان كالدين وحجة الإسلام ١١٣

١٢ - باب كراهة اعطاء المستحق من الزكاة أقل من خمسة دراهم وعدم التحريم. ١١٣

١٣ - باب جواز إعطاء المستحق من الزكاة ما يغنيه، وأنه لا حد له في الكثرة، إلّا من يخاف منه الإسراف، فيعطى قدر كفايته لسنة ١١٣

١٤ - باب جواز تفضيل بعض المستحقين على بعض، واستحباب كون التفضيل لفضيلة، كترك السؤال، والديانة، والفقه، والعقل  ١١٤

١٥ - باب عدم وجوب استعياب المستحقين بالإعطاء، والتسوية بينهم، واستحباب ذلك.. ١١٥

١٦ - باب تحريم الزكاة الواجبة على بني هاشم، إذا كان الدافع من غيرهم. ١١٧

١٧ - باب جواز إعطاء بني هاشم من الصدقة والزكاة المندوبة ١٢٢

١٨ - باب جواز إعطاء بني هاشم زكاتهم، لبني هاشم وغيرهم. ١٢٢

١٩ - باب جواز إعطاء بني هاشم من الزكاة مع ضرورتهم، وقصور الخمس عن كفايتهم. ١٢٢

٥٧٥

٢٠ - باب استحباب دفع الزكاة والفطرة إلى الإمام، وإلى الثقات من بني هاشم، ليفرقوها على أربابها، واستحباب قبول الثقات ذلك   ١٢٣

٢١ - باب جواز نقل الزكاة أو بعضها، من بلد إلى آخر مع الأمن، ووجوبه مع عدم المستحق هناك  ١٢٤

٢٢ - باب استحباب تفريق الزكاة في بلد المال، وكراهية نقلها مع وجود المستحق. ١٢٤

٢٣ - باب أن من دفع إليه مال يفرقه في قوم وكان منهم، جاز له أن يأخذ لنفسه كأحدهم، إلّا أن يعيّن له أشخاصاً، فلا يجوز العدول عنهم إلّا بإذنه ١٢٥

٢٤ - باب جواز تصرف الفقير فيما يدفع إليه من الزكاة كيف يشاء، من حج وتزويج وأكل وكسوة وصدقة وغير ذلك، ولا يلزمه الاقتصار على أقل الكفاية ١٢٥

٢٥ - باب جواز صرف الزكاة في شراء عبيد المسلمين، الّذين تحت الشدة خاصة وعتقهم، وجوازه مطلقاً مع عدم المستحق، فإن مات العبد الذي اشتري من الزكاة وأعتق وله مال ولا وارث له، ورثه المستحقون للزكاة ١٢٦

٢٦ - باب جواز صرف الزكاة إلى المكاتبين مع حاجتهم، وعدم جواز إعطاء الزكاة للمملوك، سوى ما استثنى  ١٢٧

٢٧ - باب جواز قضاء الدين عن المؤمن من الزكاة، إذا لم يكن صرفه في معصيته، وجواز مقاصته بها من دين عليه، حياً أو ميتاً واستحباب اختيار إعطائه منها على مقاصته مع ضرورته، وجواز تجهيز الميت من الزكاة ١٢٧

٢٨ - باب عدم جواز دفع الزكاة إلى الغارم في معصية، وحكم مهور النساء ١٢٨

٢٩ - باب جواز تعجيل إعطاء الزكاة للمستحق على وجه القرض، واحتسابها عليه عند الوجوب مع بقاء الاستحقاق  ١٣٠

٣٠ - باب أنّ الزكاة لا تجب فيما عدا الغلات، إلّا بعد الحول من حين الملك، وأنه يكفي فيه أن يهل الثاني عشر ١٣١

٣١ - باب وجوب إخراج الزكاة عند حلولها من غير تأخير، وعزلها أو كتابتها مع عدم المستحق إلى أن يوجد، وحكم التجارة بها وتلفها ١٣٢

٣٢ - باب استحباب إخراج الزكاة المفروضة علانية، والصدقة المندوبة سراً، وكذا سائر العبادات   ١٣٣

٥٧٦

٣٣ - باب قبول دعوى المالك في الإخراج. ١٣٤

٣٤ - باب وجوب النية عند إخراج الزكاة ١٣٤

٣٥ - باب استحباب التوصل بالزكاة إلى من يستحي من قبولها، بإعطائه على وجه آخر لا يوجب إذلال المؤمن  ١٣٥

٣٦ - باب نوادر أبواب المستحقين للزكاة ١٣٦

أبواب زكاة الفطرة ١٣٧

١ - باب وجوبها على الغني المالك لقوت السنة ١٣٧

٢ - باب عدم وجوب الفطرة على الفقير، وهو من لا يملك كفاية سنته ١٣٨

٣ - باب استحباب استخراج الفقير الفطرة، وأقله صاع يديره على عياله ١٣٩

٤ - باب عدم وجوب الفطرة على غير البالغ العاقل. ١٤٠

٥ - باب وجوب إخراج الإنسان الفطرة عن نفسه وجميع من يعوله، من صغير وكبير، وغني وفقير، وحر ومملوك، وذكر وأُنثى، ومسلم وكافر، وضيف.. ١٤٠

٦ - باب أنّ الواجب في الفطرة عن كلّ إنسان، صاع من جميع الأقوات.. ١٤٢

٧ - باب مقدار الصاع. ١٤٣

٨ - باب إخراج الفطرة من غالب القوت في ذلك البلد. ١٤٤

٩ - باب جواز إخراج القيمة السوقية عمّا يجب في الفطرة، واستحباب دفعها إلى الإمام مع الإمكان، أو إلى الثقات من الشيعة، ليدفعوها إلى السمتحق. ١٤٥

١٠ - باب استحباب اختيار التمر على ما سواه في الفطرة ١٤٦

١١ - باب أن من ولد له ولد، أو أسلم قبل الهلال، وجبت عليه الفطرة، وإن كان بعده لا تجب   ١٤٦

١٢ - باب أن وقت وجوب الفطرة إذا أهلّ شوال قبل صلاة العيد، وعدم سقوط الوجوب بتأخيرها عنها، وجواز تقديمها من أول شهر رمضان إلى آخره فرضاً ١٤٧

١٣ - باب وجوب عزل الفطرة عند الوجوب وعدم المستحق، وتأخيرها حتى يوجد. ١٤٨

٥٧٧

١٤ - باب أن مستحق زكاة الفطرة هو مستحق زكاة المال، وأنه لا يجوز دفعها إلى غير مؤمن، ولا إلى غير محتاج  ١٤٩

١٥ - باب أنّه يجوز دفع الفطرة إلى المستضعف مع عدم المؤمن، لا إلى الناصب، ويستحب تخصيص الجيران والأقارب بها من الاستحقاق، ويكره نقلها من بلد إلى آخر مع وجود المستحق. ١٤٩

١٦ - باب استحباب تفريق الفطرة على جماعة، وعدم جواز إعطاء الفقير أقل من صاع، وجواز إعطائه أصواعاً متعددة، وجواز إعطاء جميع الفطرة لمستحق واحد. ١٥٠

١٧ - باب وجوب زكاة الفطرة على السيد إذا كمل له رأس، ولو من رأسين فصاعداً، مع الشركة، وإلا فلا  ١٥١

١٨ - باب نوادر ما يتعلّق بابواب زكاة الفطرة ١٥١

أبواب الصدقة ١٥٣

١ - باب تأكد استحبابها مع كثرة المال وقلته، ومع الدين. ١٥٣

٢ - باب أنّه يستحب للإنسان أن يعول أهل بيت من المسلمين، بل يختاره ندباً على الحج. ١٦٣

٣ - باب استحباب الصدقة عن المريض.. ١٦٣

٤ - باب استحباب صدقة الإنسان بيده خصوصاً المريض، وأمر السائل بالدعاء له ١٦٤

٥ - باب استحباب كثرة الصّدقة، بقدر الجهد. ١٦٦

٦ - باب استحباب الصّدقة ولو بالقليل، على الغني والفقير. ١٦٧

٧ - باب استحباب التّبكير بالصّدقة كلّ صباح وكلّ يوم، وأنّه لا بدّ فيها من النيّة ١٧٠

٨ - باب استحباب الصّدقة عند توقع البلاء، والخوف من الاسواء والدّاء ١٧٢

٩ - باب استحاب قناعة السّائل، ودعائه لمن أعطاه، وزيادة إعطاء القانع الشّاكر، وردّ غير القانع  ١٧٦

١٠ - باب استحباب افتتاح النّهار بالصّدقة، وافتتاح اللّيل بالصّدقة، وافتتاح الخروج في ساعة النّحوس وغيرها بالصّدقة ١٧٨

١١ - باب استحباب الصّدقة في السرّ، واختيارها على الصّدقة في العلانيّة ١٨١

٥٧٨

١٢ - باب استحباب الصّدقة باللّيل. ١٨٥

١٣ - باب تأكّد استحباب الصّدقة في الأوقات الشّريفة، كيوم الجمعة ويوم عرفة، وشهر رمضان  ١٨٧

١٤ - باب استحباب المبادرة بالصّدقة، قبل مرض الموت.. ١٨٨

١٥ - باب كراهة ردّ السّائل الذّكر باللّيل. ١٨٩

١٦ - باب استحباب اختيار الصّدقة على المؤمن، على ما سواها من العبادات المندوبة ١٩٠

١٧ - باب استحباب الصّدقة ولو على غير المؤمن، حتّى دواب البرّ والبحر، وعلى الذّمّي عند ضرورته، كشدّة العطش   ١٩٠

١٨ - باب تأكّد استحباب الصّدقة على ذي الرّحم والقرابة، ولو كان شيخاً، وحكم من أراد الصّدقة على شخص، ثمّ أراد العدول عنه ١٩٣

١٩ - باب جواز الصّدقة على المجهول الحال بالقليل، واستحبابها على من وقعت له الرّحمة في القلب، وعدم جواز الصّدقة على من عرف بالنّصب أو نحوه ١٩٧

٢٠ - باب كراهة ردّ السّائل ولو ظنّ غناه، بل يعطيه شيئاً ولو يسيراً أو يعده به، فإن لم يجد شيئاً ردّه رداً جميلاً  ١٩٩

٢١ - باب جواز ردّ السّائل، بعد إعطاء ثلاثة ٢٠٥

٢٢ - باب عدم جواز الرّجوع في الصّدقة، وحكم صدقة الغلام ٢٠٦

٢٣ - باب استحباب التماس الدّعاء من السّائل، واستحباب دعاء السّائل لمن أعطاه ٢٠٧

٢٤ - باب استحباب المساعدة على إيصال الصّدقة والمعروف إلى المستحقّ. ٢٠٨

٢٥ - باب مواساة المؤمن في المال. ٢٠٩

٢٦ - باب استحباب الإيثار على النّفس ولو بالقليل، لغير صاحب العيال. ٢١١

٢٧ - باب استحباب تقبيل الإنسان يده بعد الصّدقة، وتقبيل ما تصدّق به، وشمّه بعد القبض، وتقبيل يد السّائل  ٢١٨

٢٨ - باب استحباب القرض للصّدقة، وصدقة من عليه قرض، واستحباب الزّيادة في قضاء الدين  ٢١٨

٥٧٩

٢٩ - باب تحريم السّؤال من غير احتياج. ٢٢٠

٣٠ - باب كراهة المسألة مع الاحتياج، حتّى سؤال مناولة السّوط والماء ٢٢٢

٣١ - باب كراهة إظهار الاحتياج والفقر ٢٢٥

٣٢ - باب جواز الشكوى إلى المؤمن خاصّة، وإعلام الإخوان بالضّيق مع الضّرورة ٢٢٧

٣٣ - باب استحباب الاستغناء عن النّاس، وترك طلب الحوائج منهم، والياس ممـّا في أيديهم  ٢٢٩

٣٤ - باب عدم جواز المنّ بعد الصّدقة والصّنيعة ٢٣٢

٣٥ - باب عدم جواز اللّوم على الإعطاء، والابتداء به، واستكثاره ٢٣٥

٣٦ - باب استحباب الابتداء بالإعطاء والمعروف قبل السّؤال، والاستتار من الأخذ بحجاب أو ظلمة، لئلّا يتعرّض للذّل  ٢٣٦

٣٧ - باب استحباب متابعة العطايا وموالاة الأيادي. ٢٣٨

٣٨ - باب استحباب فعل المعروف وأحكامه ٢٣٩

٣٩ - باب استحباب اختيار التّوسعة على العيال، على الصّدقة على غيرهم. ٢٤٠

٤٠ - باب استحباب إنفاق شئ كلّ يوم ولو يسيراً، وأحكام النفقات.. ٢٤٢

٤١ - باب تأكّد استحباب الصّدقة ولو بالجاه، على صاحب الضّرورة ٢٤٣

٤٢ - باب استحباب الصّدقة بأطيب المال وأحلّه، وعدم جواز الصّدقة بالمال الحرام مع العلم بصاحبه ٢٤٤

٤٣ - باب استحباب إطعام الطّعام ٢٤٧

٤٤ - باب استحباب تصدّق الإنسان بأحبّ الأشياء، وأطيب الأطعمة كالسّكر ونحوه ٢٤٨

٤٥ - باب تأكّد استحباب سقي الماء، النّاس والبهائم ولو في موضع يوجد فيه ٢٥٠

٤٦ - باب استحباب البرّ بالإخوان، والسّعي في حوائجهم، وصلة فقراء الشّيعة ٢٥٣

٤٧ - باب جواز الصّدقة في حال ركوع الصّلاة، بل استحبابها ٢٥٤

٤٨ - باب استحباب التّصدق بنصف المال. ٢٦٠

٤٩ - باب نوادر ما يتعلّق بأبواب الصّدقة ٢٦٠

٥٨٠

581

582

583

584

585

586

587

588

589

590

591

592

593

594