مستدرك الوسائل ومستنبط المسائل الجزء ٧

مستدرك الوسائل ومستنبط المسائل6%

مستدرك الوسائل ومستنبط المسائل مؤلف:
تصنيف: متون حديثية
الصفحات: 594

الجزء ١ الجزء ٢ الجزء ٣ الجزء ٤ الجزء ٥ الجزء ٦ الجزء ٧ الجزء ٨ الجزء ٩ الجزء ١٠ الجزء ١١ الجزء ١٢ الجزء ١٣ الجزء ١٤ الجزء ١٥ الجزء ١٦ الجزء ١٧ الجزء ١٨ الجزء ١٩ الجزء ١٩ الجزء ٢٠ الجزء ٢١ الجزء ٢٢ الجزء ٢٣ الجزء ٢٤ الجزء ٢٥ الجزء ٢٦ الجزء ٢٧
  • البداية
  • السابق
  • 594 /
  • التالي
  • النهاية
  •  
  • تحميل HTML
  • تحميل Word
  • تحميل PDF
  • المشاهدات: 338425 / تحميل: 5789
الحجم الحجم الحجم
مستدرك الوسائل ومستنبط المسائل

مستدرك الوسائل ومستنبط المسائل الجزء ٧

مؤلف:
العربية

هذا الكتاب نشر الكترونيا وأخرج فنيّا برعاية وإشراف شبكة الإمامين الحسنين (عليهما السلام) وتولَّى العمل عليه ضبطاً وتصحيحاً وترقيماً قسم اللجنة العلمية في الشبكة


1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76

77

78

79

80

ثم أوحى الله تبارك وتعالى إليه أن يا صالح قل لهم إن الله قد جعل لهذه الناقة [ من الماء ] شرب يوم ولكم شرب يوم وكانت الناقة إذا كان يوم شربها شربت الماء ذلك اليوم فيحلبونها فلا يبقى صغير ولا كبير إلا شرب من لبنها يومهم ذلك فإذا كان الليل وأصبحوا غدوا إلى مائهم فشربوا منه ذلك اليوم ولم تشرب الناقة ذلك اليوم فمكثوا بذلك ما شاء الله.

ثم إنهم عتوا على الله ومشى بعضهم إلى بعض وقالوا اعقروا هذه الناقة واستريحوا منها لا نرضى أن يكون لنا شرب يوم ولها شرب يوم ثم قالوا من الذي يلي قتلها ونجعل له جعلا ما أحب فجاءهم رجل أحمر أشقر أزرق ولد زنى لا يعرف له أب يقال له قدار شقي من الأشقياء مشئوم عليهم فجعلوا له جعلا فلما توجهت الناقة إلى الماء الذي كانت ترده تركها حتى شربت الماء وأقبلت راجعة فقعد لها في طريقها فضربها بالسيف ضربة فلم تعمل شيئا فضربها ضربة أخرى فقتلها وخرت إلى الأرض على جنبها وهرب فصيلها حتى صعد إلى الجبل فرغى ثلاث مرات إلى السماء وأقبل

بطره على الترفع علينا بادعائه.

قوله عليه‌السلام: « شِرْبُ يَوْمٍ » الشرب بالكسر النصيب من الماء.

قوله عليه‌السلام: « أشقر » قال الفيروزآبادي : الأشقر من الناس : من تعلو بياضه حمرة(١) .

قوله عليه‌السلام: « لا يعرف له أب » وإنما كان ينسب إلى سالف لأنه كان ولد على فراشه.

قوله عليه‌السلام: « يقال له قدار » قال الجوهري : قدار بضم القاف وتخفيف الدال يقال له : أحمر ثمود وعاقر ناقة صالح(٢) .

قوله عليه‌السلام: « فرغا » قال الفيروزآبادي : رغا البعير صوت وضج(٣) .

__________________

(١) القاموس ج ٢ ص ٦٤.

(٢) الصحاح ج ٢ ص ٧٨٧.

(٣) القاموس ج ٤ ص ٣٣٧.

٨١

قوم صالح فلم يبق أحد منهم إلا شركه في ضربته واقتسموا لحمها فيما بينهم فلم يبق منهم صغير ولا كبير إلا أكل منها فلما رأى ذلك صالح أقبل إليهم فقال يا قوم ما دعاكم إلى ما صنعتم أعصيتم ربكم فأوحى الله تبارك وتعالى إلى صالح عليه‌السلام أن قومك قد طغوا وبغوا وقتلوا ناقة بعثتها إليهم حجة عليهم ولم يكن عليهم فيها ضرر وكان لهم منها أعظم المنفعة فقل لهم إني مرسل عليكم عذابي إلى ثلاثة أيام فإن هم تابوا ورجعوا قبلت توبتهم وصددت عنهم وإن هم لم يتوبوا ولم يرجعوا بعثت عليهم عذابي في اليوم الثالث فأتاهم صالح عليه‌السلام فقال لهم يا قوم إني رسول ربكم إليكم وهو يقول لكم إن أنتم تبتم ورجعتم واستغفرتم غفرت لكم وتبت عليكم فلما قال لهم ذلك كانوا أعتى ما كانوا وأخبث وقالوا : «يا صالِحُ ائْتِنا بِما تَعِدُنا إِنْ كُنْتَ مِنَ الْمُرْسَلِينَ »(١) [ الصادقين ] قال يا قوم إنكم تصبحون غدا ووجوهكم مصفرة واليوم الثاني وجوهكم محمرة واليوم الثالث وجوهكم مسودة فلما أن كان أول يوم أصبحوا ووجوههم مصفرة فمشى بعضهم إلى بعض وقالوا قد جاءكم ما قال لكم صالح فقال العتاة منهم لا نسمع قول صالح ـ ولا نقبل قوله وإن كان عظيما فلما كان اليوم الثاني أصبحت وجوههم محمرة فمشى بعضهم إلى بعض فقالوا يا قوم قد جاءكم ما قال لكم صالح فقال العتاة منهم لو أهلكنا جميعا ما سمعنا قول صالح ولا تركنا آلهتنا التي كان آباؤنا يعبدونها ولم يتوبوا ولم يرجعوا فلما كان اليوم الثالث أصبحوا ووجوههم مسودة فمشى بعضهم إلى بعض وقالوا يا قوم أتاكم ما قال لكم صالح فقال العتاة منهم قد أتانا ما قال لنا صالح فلما كان نصف الليل أتاهم جبرئيل عليه‌السلام فصرخ بهم صرخة خرقت تلك الصرخة أسماعهم وفلقت قلوبهم وصدعت أكبادهم وقد كانوا في تلك الثلاثة الأيام قد تحنطوا وتكفنوا وعلموا أن العذاب نازل بهم فماتوا أجمعون في طرفة عين صغيرهم وكبيرهم فلم يبق لهم ناعقة ولا راغية

قوله عليه‌السلام: « فلم يبق لهم ثاغية ولا راغية » قال الجوهري : الثغاء صوت

__________________

(١) سورة الأعراف : ٧٧. وفي الآية «إِنْ كُنْتَ مِنَ الْمُرْسَلِينَ » ولعلّه من النسّاخ.

٨٢

ولا شيء إلا أهلكه الله فأصبحوا في ديارهم ومضاجعهم موتى أجمعين ثم أرسل الله عليهم مع الصيحة النار من السماء فأحرقتهم أجمعين وكانت هذه قصتهم.

٢١٥ ـ حميد بن زياد ، عن الحسن بن محمد الكندي ، عن غير واحد من أصحابنا ، عن أبان بن عثمان ، عن الفضيل بن الزبير قال حدثني فروة ، عن أبي جعفر عليه‌السلام قال ذاكرته شيئا من أمرهما فقال ضربوكم على دم عثمان ثمانين سنة وهم يعلمون أنه كان ظالما فكيف يا فروة إذا ذكرتم صنميهم.

٢١٦ ـ محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن الحسين بن سعيد ، عن علي بن النعمان ، عن عبد الله بن مسكان ، عن سدير قال كنا عند أبي جعفر عليه‌السلام فذكرنا ما أحدث الناس بعد نبيهم صلى‌الله‌عليه‌وآله واستذلالهم أمير المؤمنين عليه‌السلام فقال رجل من القوم أصلحك الله فأين

الشاة والمعز وما شاكلهما ، والثاغية : الشاة والراغية : البعير ، وما بالدار ثاغ ولا راغ أي أحد ، وقال : قولهم ماله ثاغية ولا راغية ، أي ماله شاة ولا ناقة(١) ، وفي بعض النسخ [ ناغية ولا راغية ] والنعيق : صوت الراعي بغنمه ، أي لم تبق جماعة منهم يتأتى منهم النعيق والرعي ، والأول أظهر ، وهو الموجود في روايات العامة أيضا في تلك القصة.

الحديث الخامس عشر والمائتان : مجهول.

قوله : « من أمرهما » أي أبي بكر وعمر.

قوله عليه‌السلام: « ثمانين سنة » لعله كان هذا الكلام في قرب وفاته عليه‌السلام إذ كان من مقتل عثمان إلى وفاته صلوات الله عليه نحو من ثمانين سنة ، لأنه كان وفاته عليه‌السلام سنة أربع عشر ومائة.

قوله عليه‌السلام: « إذا ذكرتم صنميهم » أي شيخيهم الذين يطيعونهما ويعظمونهما كالأصنام.

الحديث السادس عشر والمائتان : حسن.

__________________

(١) الصحاح : ج ٦ ص ٢٢٩٣.

٨٣

كان عز بني هاشم وما كانوا فيه من العدد فقال أبو جعفر عليه‌السلام ومن كان بقي من بني هاشم إنما كان جعفر وحمزة فمضيا وبقي معه رجلان ضعيفان ذليلان حديثا عهد بالإسلام عباس وعقيل وكانا من الطلقاء أما والله لو أن حمزة وجعفرا كانا بحضرتهما ما وصلا إلى ما وصلا إليه ولو كانا شاهديهما لأتلفا نفسيهما.

٢١٧ ـ محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن أبيه ، عن عبد الله بن المغيرة ، عن إسماعيل بن مسلم ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال من اشتكى الواهنة أو كان به صداع أو غمرة بول فليضع يده على ذلك الموضع وليقل اسكن سكنتك بالذي سكن له ما «فِي اللَّيْلِ وَالنَّهارِ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ ».

٢١٨ ـ محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر

قوله عليه‌السلام: « وكانا من الطلقاء » أي أطلقهما النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله في غزاة بدر بعد أسرهما وأخذ الفداء منهما.

قوله عليه‌السلام: « بحضرتهما » أي لو كانا حاضرين عند أبي بكر وعمر عند غصبهما الخلافة لم يتيسر لهما ذلك ولقتلاهما.

الحديث السابع عشر والمائتان : ضعيف على المشهور.

قوله عليه‌السلام: « من اشتكى الواهنة » قال الفيروزآبادي : هي ريح تأخذ في المنكبين أو في العضد أو في الأخدعين عند الكبر والقصيراء وفقرة في القفا والعضد(١) .

قوله عليه‌السلام: « أو عمرة بول » بالراء المهملة ، وفي بعضها بالزاي المعجمة وفي بعضها بوله وغمرة الشيء(٢) شدته ومزدحمة والغمز بالزاي العصر ، وعلى التقادير الظاهر أن المراد به احتباس البول.

الحديث الثامن عشر والمائتان : ضعيف.

__________________

(١) القاموس ج ٤ ص ٢٧٨.

(٢) نفس المصدر ج ٢ ص ١٠٨.

٨٤

والحسن بن علي بن فضال ، عن أبي جميلة ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال الحزم في القلب والرحمة والغلظة في الكبد والحياء في الرية.

وفي حديث آخر لأبي جميلة العقل مسكنه في القلب.

٢١٩ ـ عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن علي بن حسان ، عن موسى بن بكر قال اشتكى غلام إلى أبي الحسن عليه‌السلام فسأل عنه فقيل إنه به طحالا فقال أطعموه الكراث ثلاثة أيام فأطعمناه إياه فقعد الدم ثم برأ.

٢٢٠ ـ محمد بن يحيى ، عن غير واحد ، عن محمد بن عيسى ، عن محمد بن عمرو بن إبراهيم قال سألت أبا جعفر عليه‌السلام وشكوت إليه ضعف معدتي فقال اشرب الحزاء

قوله عليه‌السلام: « الحزم في القلب » الحزم : ضبط الأمر والأخذ فيه بالثقة ونسبته إلى القلب إما لأن المراد بالقلب النفس ، وكثيرا ما يعبر به عنها لشدة تعلقها به ، وإما لأن لقوة القلب مدخلا في حسن التدبير ، والرحمة والغلظة منسوبتان إلى الأخلاط المتولدة من الكبد ، فلذا نسبهما إليه ، ويحتمل أن يكون لبعض صفاته مدخلا فيهما كما هو المعروف بين الناس.

الحديث التاسع عشر والمائتان : ضعيف.

قوله : « فقعد الدم » أي سكن ، ولعله كان طحاله من غليان الدم ، فقد يكون منه نادرا أو أنهم ظنوا أنه الطحال فأخطأوا ، ويحتمل أن يكون المراد أنه انفصل عنه الدم.

الحديث العشرون والمائتان : مجهول.

قال الفيروزآبادي :الحزاءة نبت بالبادية يشبه الكرفس إلا أنه أعرض ورقا منه(١) .

__________________

(١) القاموس ج ٤ ص ٣١٧. وليس فيه سوى « الحزا ، ويمدّ نبت ، والواحدة حزاءة » وما نقله « طاب ثراه » عن الفيروزآبادي موجود في النهاية ج ١ ص ٣٨١. ولعله من اشتباه النسّاخ.

٨٥

بالماء البارد ففعلت فوجدت منه ما أحب.

٢٢١ ـ محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن بكر بن صالح قال سمعت أبا الحسن الأول عليه‌السلام يقول من الريح الشابكة والحام والإبردة في المفاصل تأخذ كف حلبة وكف تين يابس تغمرهما بالماء وتطبخهما في قدر نظيفة ثم تصفي ثم تبرد ثم تشربه يوما وتغب يوما حتى تشرب منه تمام أيامك قدر قدح روي.

٢٢٢ ـ عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد بن خالد ، عن محمد بن علي ، عن نوح بن شعيب عمن ذكره ، عن أبي الحسن عليه‌السلام قال من تغير عليه ماء الظهر فلينفع له اللبن الحليب والعسل.

٢٢٣ ـ الحسين بن محمد ، عن معلى بن محمد ، عن محمد بن جمهور ، عن حمران قال

الحديث الحادي والعشرون والمائتان : ضعيف.

قوله عليه‌السلام: « الشابكة » لعل المراد الريح التي تحدث في الجلد ، فتشبك بين اللحم والجلد ،« والحام » لم نعرف له معنى ، ولعله من حام الطير على الشيء أي دوم أي الريح اللازمة.

وقال الفيروزآبادي :الإبردة : برد في الجوف(١) ، وقال الجزري : الإبردة بكسر الهمزة والراء علة معروفة من غلبة البرد ، والرطوبة تفتر عن الجماع.(٢) الحديث الثاني والعشرون والمائتان : ضعيف.

قوله عليه‌السلام: « من تغير عليه ماء الظهر » أي لم ينعقد الولد من مائه ، ويحتمل أن يكون المراد قلة الباء ،« واللبن الحليب » هو الذي لم يغير ولم يصنع منه شيء آخر ، وإنما وصف به ، إذ قد يطلق اللبن على الماست.

الحديث الثالث والعشرون والمائتان : ضعيف.

__________________

(١) القاموس : ج ١ ص ٢٨٦.

(٢) النهاية : ج ١ ص ١٤.

٨٦

قال أبو عبد الله عليه‌السلام فيم يختلف الناس قلت يزعمون أن الحجامة في يوم الثلاثاء أصلح قال فقال لي وإلى ما يذهبون في ذلك قلت يزعمون. أنه يوم الدم قال فقال صدقوا فأحرى أن لا يهيجوه في يومه أما علموا أن في يوم الثلاثاء ساعة من وافقها لم يرقأ دمه حتى يموت أو ما شاء الله.

قوله عليه‌السلام: « لم يرق دمه » أي لم يجف ولم يسكن وهو مهموز ، ويحتمل أن يكون المراد عدم انقطاع الدم حتى يموت بكثرة سيلانه ، وأن يكون المراد سرعة ورود الموت عليه بسبب ذلك ، أي يموت في أثناء الحجامة.

قوله عليه‌السلام: « أو ما شاء الله » أي من بلاء عظيم ومرض يعسر علاجه.

ثم أعلم أن الأخبار اختلفت في الحجامة يوم الثلاثاء ، فهذا الخبر يدل على لزوم اجتنابه ، ويؤيده ما روي في طب الأئمة عن الرضا عليه‌السلام أنه قال : « حجامة الاثنين لنا ، والثلاثاء لبني أمية »(١) .

لكن روى الصدوق بإسناده عن أمير المؤمنين عليه‌السلام قال : « يوم الثلاثاء يوم حرب ودم(٢) ، ويمكن حمله على أن المراد يوم غليان الدم.

وروي في الخصال بإسناده عن أبي سعيد الخدري قال : قال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله : « من احتجم يوم الثلاثاء لسبع عشرة ، أو أربع عشرة أو لإحدى وعشرين من الشهر كانت له شفاء من أدواء السنة كلها ، وكانت لما سوى ذلك شفاء من وجع الرأس والأضراس والجنون والجذام والبرص »(٣) ويمكن حمله على التقية مع أن أكثر رجاله من العامة.

__________________

(١) طبّ الأئمّة « عليهم‌السلام » ص ٥٧.

(٢) الخصال ص ٣٨٤. باب السبعة.

(٣) الخصال ص ٣٨٥. باب السبعة.

٨٧

وفي طب الأئمة روي مرسلا عن أبي عبد الله عليه‌السلام « أن أول ثلاث تدخل في شهر آذار بالرومية الحجامة فيه مصحة سنة بإذن الله »(١) .

وروي فيه مرسلا عنهم عليهم‌السلام أن الحجامة يوم الثلاثاء لسبعة عشر من الهلال مصحة سنة ،(٢) ويمكن الجمع مع تكافؤ الأسانيد بتخصيص الخبر السابق بهذين الخبرين ، ويظهر من أكثر الأخبار مرجوحية الاحتجام يوم الأربعاء ، ويعارضها أيضا بعض الأخبار ويوم السبت ، ويظهر من كثير من الأخبار رجحانه في يوم الخميس والأحد والاثنين.

وروى الصدوق بإسناده عن خلف بن حماد ، عن رجل ، عن أبي عبد الله أنه مر بقوم يحتجمون ، فقال : « ما عليكم لو أخرتموه لعشية الأحد فكأن يكون أنزل للداء(٣) .

وروي في طب الأئمة مثله عن أحمد بن عبد الله بن زريق عنه عليه‌السلام(٤) .

روى الصدوق بإسناده عن يونس بن يعقوب. قال : سمعت أبا عبد الله يقول : « احتجم رسول الله يوم الاثنين ، وأعطى الحجام برا(٥) .

وروي بإسناد آخر عنه عليه‌السلام قال : « كان رسول الله يحتجم يوم الاثنين بعد العصر »(٦) .

وروي بسند آخر أيضا عنه عليه‌السلام أنه قال : « الحجامة يوم الاثنين من آخر النهار تسل الداء سلا من البدن »(٧) .

__________________

(١ و ٢ و ٤) طبّ الأئمّة ص ٥٧ و ٥٦. ط النجف الأشرف.

(٣ و ٥ و ٦ و ٧) الخصال : ص ٣٨٤ و ٣٨٥ « باب السبعة ».

٨٨

وروي بإسناده عن يعقوب بن يزيد عن بعض أصحابنا. قال : دخلت على أبي الحسن العسكري يوم الأربعاء وهو يحتجم فقلت له : إن أهل الحرمين يروون عن رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله أنه قال : « من احتجم يوم الأربعاء فأصابه بياض فلا يلومن إلا نفسه ، فقال : كذبوا إنما يصيب ذلك من حملته أمه في طمث »(١) فلا يخفى أن هذا الخبر لا ينافي مرجوحيته من جهة أخرى.

وروي بإسناده عن محمد بن أحمد الدقاق « قال : كتبت إلى أبي الحسن الثاني : أسأله عن الحجامة يوم الأربعاء لا تدور؟ فكتب عليه‌السلام : « من احتجم في يوم الأربعاء لا تدور خلافا على أهل الطيرة عوفي من كل آفة ، ووقى من كل عاهة ولم تحضر محاجمه »(٢) .

وروي(٣) أيضا بإسناده عن حذيفة بن منصور ، قال : رأيت أبا عبد الله احتجم يوم الأربعاء بعد العصر ، ويمكن حمله على الضرورة.

وروي بإسناده عن أبي بصير ، عن أبي عبد الله ، عن آبائه عليهم‌السلام عن أمير ـ المؤمنين عليه‌السلام أنه قال : « توقوا الحجامة يوم الأربعاء والنورة ، فإن يوم الأربعاء يوم نحس مستمر ، وفيه خلقت جهنم »(٤) .

وورد أيضا في خبر مناهي مناهي النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله أنه نهى عن الحجامة يوم الأربعاء(٥) .

وروي في كتاب طب الأئمة بإسناده عن المفضل بن عمر قال : سأل طلحة ابن زيد أبا عبد الله عليه‌السلام عن الحجامة يوم السبت ويوم الأربعاء ، وحدثته بالحديث

__________________

(١ و ٢ و ٣ و ٤) الخصال ٣٨٦ و ٣٨٧.

(٥) الفقيه ج ٤ ص ٥.

٨٩

٢٢٤ ـ عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن يعقوب بن يزيد ، عن رجل من الكوفيين ، عن أبي عروة أخي شعيب أو ، عن شعيب العقرقوفي قال دخلت على أبي الحسن الأول عليه‌السلام وهو يحتجم يوم الأربعاء في الحبس فقلت له إن هذا يوم يقول الناس إن من احتجم فيه أصابه البرص فقال إنما يخاف ذلك على من حملته أمه

الذي ترويه العامة عن رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله؟ فأنكره وقال : « الصحيح عن رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله أنه قال : إذا تبيغ بأحدكم الدم فليحتجم لا يقتله ، ثم قال : ما علمت أحدا من أهل بيتي يرى به بأسا »(١) .

وروى الصدوق بإسناده عن معتب بن المبارك قال : دخلت على أبي عبد الله عليه‌السلام في يوم الخميس وهو يحتجم ، فقلت له : يا ابن رسول الله أتحتجم في يوم الخميس ، قال نعم : من كان منكم محتجما فليحتجم يوم الخميس فإن عشية كل جمعة يبتدر الدم فرقا من القيامة ولا يرجع إلى وكره إلى غداة الخميس »(٢) .

وقال أبو عبد الله عليه‌السلام : « من احتجم في آخر خميس من الشهر في أول النهار سل منه الداء سلا »(٣) .

وروي بإسناده عن سليمان الجعفري عن أبي الحسن عليه‌السلام : أنه قال : « أصيبوا من الحجامة حاجتكم يوم الخميس »(٤) .

وروي في طب الأئمة عليهم‌السلام عن طلحة بن زيد ، قال : « سألت أبا عبد الله عليه‌السلام عن الحجامة يوم السبت قال : « يضعف »(٥) .

الحديث الرابع والعشرون والمائتان : ضعيف.

قوله عليه‌السلام: « إنما يخاف ذلك » أي البرص مطلقا إلا مع الحجامة في ذلك

__________________

(١) طبّ الأئمّة « عليهم‌السلام » ص ٥٦ ط النجف الأشرف.

(٢) الخصال ص ٣٨٩ ـ ٣٩٠.

(٣) الخصال ص ٣٨٩ ـ ٣٩٠.

(٤) نفس المصدر : ص ٣٩٢.

(٥) طبّ الأئمّة ص ٥٨ ط النجف الأشرف.

٩٠

في حيضها.

٢٢٥ ـ محمد بن يحيى ، عن محمد بن الحسين ، عن محمد بن إسماعيل ، عن صالح بن عقبة ، عن إسحاق بن عمار ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال لا تحتجموا في يوم الجمعة مع الزوال فإن من احتجم مع الزوال في يوم الجمعة فأصابه شيء فلا يلومن إلا نفسه.

٢٢٦ ـ محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن الحسن بن علي ، عن أبي سلمة ، عن معتب ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال الدواء أربعة السعوط والحجامة والنورة

اليوم.

الحديث الخامس والعشرون والمائتان : ضعيف.

وروى الصدوق بإسناده عن محمد بن رباح قال : رأيت أبا إبراهيم عليه‌السلام يحتجم يوم الجمعة ، فقلت جعلت : فداك تحتجم يوم الجمعة؟ قال : اقرأ آية الكرسي ، فإذا هاج بك الدم ليلا كان أو نهارا فاقرأ آية الكرسي ، واحتجم(١) .

وروي عن عبد الرحمن بن عمرو بن أسلم قال : رأيت أبا الحسن موسى عليه‌السلام احتجم يوم الأربعاء ، وهو محموم ، فلم تتركه الحمى ، فاحتجم يوم الجمعة فتركته الحمى »(٢) .

وروي أيضا بإسناده عن مقاتل بن مقاتل ، رأيت أبا الحسن الرضا عليه‌السلام في يوم جمعة في وقت الزوال على ظهر الطريق يحتجم ، وهو محرم »(٣) وحمل على الضرورة.

وروي عن أمير المؤمنين عليه‌السلام أن في يوم الجمعة ساعة لا يحتجم أحد إلا مات.

الحديث السادس والعشرون والمائتان : مجهول.

قوله عليه‌السلام: « الدواء أربعة » أي معظم الأدوية فكأن غيرها لقلة نفعها بالنسبة

__________________

(١) الخصال : ص ٣٩٠. باب السبعة.

(٢) الخصال : ص ٣٨٦. باب السبعة.

(٣) عيون أخبار الرضا : ج ٢ ص ١٦ باب ٣٠ ح ٣٨.

٩١

والحقنة.

٢٢٧ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن عمر بن أذينة قال شكا رجل إلى أبي عبد الله عليه‌السلام السعال وأنا حاضر فقال له خذ في راحتك شيئا من كاشم ومثله من سكر فاستفه يوما أو يومين قال ابن أذينة فلقيت الرجل بعد ذلك فقال ما فعلته إلا مرة واحدة حتى ذهب.

٢٢٨ ـ محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن سعيد بن جناح ، عن رجل ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال إن موسى بن عمران عليه‌السلام شكا إلى ربه تعالى البلة والرطوبة فأمر الله تعالى أن يأخذ الهليلج والبليلج والأملج فيعجنه بالعسل ويأخذه ثم قال أبو عبد الله عليه‌السلام هو الذي يسمونه عندكم الطريفل.

٢٢٩ ـ محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن محمد بن خالد ، عن محمد بن يحيى ، عن أخيه العلاء ، عن إسماعيل بن الحسن المتطبب قال قلت لأبي عبد الله عليه‌السلام إني رجل من العرب ولي بالطب بصر وطبي طب عربي ولست آخذ عليه صفدا

إليها ليست بدواء.

الحديث السابع والعشرون والمائتان : حسن.

والكاشم : الأنجدان الرومي(١) .

الحديث الثامن والعشرون والمائتان : مرسل.

وهذه الأجزاء هي العمدة في الإطريفل المشهور.

الحديث التاسع والعشرون والمائتان : مجهول.

قوله : « صفدا » أي عطاء(٢) ،قوله : « أنا نبط الجرح » البط شق

__________________

(١) القاموس : ج ٤ ص ١٧٣.

(٢) في القاموس « ج ١ ص ٣١٩ » الصَفَد محركة : العطاء.

٩٢

فقال لا بأس قلت إنا نبط الجرح ونكوي بالنار قال لا بأس قلت ونسقي هذه السموم الأسمحيقون والغاريقون قال لا بأس قلت إنه ربما مات قال وإن مات قلت نسقي عليه النبيذ قال ليس في حرام شفاء قد اشتكى رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله فقالت له عائشة بك ذات الجنب فقال أنا أكرم على الله عز وجل من أن يبتليني بذات الجنب قال فأمر فلد بصبر

الدمل ، والجراح ونحوهما.

قوله : « الأسمحيقون » أقول : لم نجده في كتب الطب واللغة والذي وجدته في كتب الطب هو اسطمحيقون ، وهو حب مسهل للسوداء والبلغم ، ولعل ما في النسخ تصحيف هذا(١) .

قوله عليه‌السلام: « ليس في حرام شفاء » يدل على عدم جواز التداوي بالحرام مطلقا كما هو ظاهر أكثر الأخبار وإن كان خلاف المشهور ، وحمل على ما إذا لم يضطر إليه ، ولا اضطرار إليه ،قوله عليه‌السلام: « قد اشتكى » لعله استشهاد للتداوي بالدواء المر.

قوله صلى‌الله‌عليه‌وآله: « أنا أكرم على الله » لعله لاستلزام ذلك المرض اختلال العقل وتشويش الدماغ غالبا.

قوله عليه‌السلام: « فلد بصبر » قال الفيروزآبادي : اللدود كصبور : ما يصب بالمسعط من الدواء في أحد شقي الفم ، وقد لده لدا ولدودا ولده إياه وألده ولده فهو ملدود(٢) .

__________________

(١) الأسمحيقون بالسين والحاء المهملتين بينهما ميم والقاف بعد الياء المثناة تحتها كما صحّت به النسخ ثمّ الواو والنون : نوع من الأدوية يتداوى به. ومنه الحديث « فسقي هذه السموم الأَسمحيقون والغاريقون ». « مجمع البحرين ج ٥ ص ١٨٤ ».

(٢) القاموس ج ١ ص ٣٤٨.

٩٣

٢٣٠ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن يونس بن يعقوب قال قلت لأبي عبد الله عليه‌السلام الرجل يشرب الدواء ويقطع العرق وربما انتفع به وربما قتله قال يقطع ويشرب.

٢٣١ ـ أحمد بن محمد الكوفي ، عن علي بن الحسن بن علي بن فضال ، عن محمد بن عبد الحميد ، عن الحكم بن مسكين ، عن حمزة بن الطيار قال كنت عند أبي الحسن الأول عليه‌السلام فرآني أتأوه فقال ما لك قلت ضرسي فقال لو احتجمت فاحتجمت فسكن فأعلمته فقال لي ما تداوى الناس بشيء خير من مصة دم أم مزعة عسل قال قلت جعلت فداك ما المزعة عسل [ عسلا ] قال لعقة عسل.

٢٣٢ ـ عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن بكر بن صالح ، عن سليمان بن جعفر الجعفري قال سمعت أبا الحسن موسى عليه‌السلام يقول دواء الضرس تأخذ حنظلة فتقشرها ثم تستخرج دهنها فإن كان الضرس مأكولا منحفرا تقطر فيه قطرات وتجعل منه في قطنة شيئا وتجعل في جوف الضرس وينام صاحبه مستلقيا يأخذه ثلاث

الحديث الثلاثون والمائتان : حسن أو موثق.

ويدل على جواز التداوي بالأدوية والأعمال الخطيرة.

الحديث الحادي والثلاثون والمائتان : مجهول.

والمذكور في كتب الرجال أن حمزة بن الطيار مات في حياة الصادق عليه‌السلام وترحم عليه‌السلام عليه ، فروايته عن أبي الحسن لعلها كانت في حياة أبيه عليه‌السلام.

قوله عليه‌السلام: « أو مزعة عسل » بالزاء المعجمة والعين المهملة ، قال الجوهري :

المزعة بالضم والكسر قطعة لحم ، يقال : ما عليه مزعة لحم ، وما في الإناء مزعة من الماء أي جرعة انتهى(١) .

الحديث الثاني والثلاثون والمائتان : ضعيف.

__________________

(١) الصحاح ج ٣ ص ١٢٨٤.

٩٤

ليال فإن كان الضرس لا أكل فيه وكانت ريحا قطر في الأذن التي تلي ذلك الضرس ليالي كل ليلة قطرتين أو ثلاث قطرات يبرأ بإذن الله قال وسمعته يقول لوجع الفم والدم الذي يخرج من الأسنان والضربان والحمرة التي تقع في الفم تأخذ حنظلة رطبة قد اصفرت فتجعل عليها قالبا من طين ثم تثقب رأسها وتدخل سكينا جوفها فتحك جوانبها برفق ثم تصب عليها خل تمر حامضا شديد الحموضة ثم تضعها على النار فتغليها غليانا شديدا ثم يأخذ صاحبه منه كلما احتمل ظفره فيدلك به فيه ويتمضمض بخل وإن أحب أن يحول ما في الحنظلة في زجاجة أو بستوقة فعل وكلما فني خله أعاد مكانه وكلما عتق كان خيرا له إن شاء الله.

٢٣٣ ـ عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد بن خالد ، عن ابن فضال ، عن الحسن بن أسباط ، عن عبد الرحمن بن سيابة قال قلت لأبي عبد الله عليه‌السلام جعلت لك الفداء إن الناس يقولون إن النجوم لا يحل النظر فيها وهي تعجبني فإن كانت تضر بديني فلا حاجة لي في شيء يضر بديني وإن كانت لا تضر بديني فو الله إني لأشتهيها وأشتهي النظر فيها فقال ليس كما يقولون لا تضر بدينك ثم قال إنكم تنظرون في شيء منها كثيره لا يدرك وقليله لا ينتفع به تحسبون على طالع القمر ثم قال أتدري كم بين المشتري والزهرة من دقيقة قلت لا والله قال أفتدري كم بين الزهرة و

قوله عليه‌السلام: « فتجعل عليها قالبا من طين » أي يطلى جميعها بالطين لئلا يفسدها النار إذا وضعت عليها ، ولا تخرج منها شيء إذا حصل خرق أو ثقب.

قوله عليه‌السلام: « خل خمر » أي خمرا صار بالعلاج خلا.

الحديث الثالث والثلاثون والمائتان : مجهول.

قوله عليه‌السلام: « تحسبون على طالع القمر » يظهر منه أنه كان مدار أحكام هؤلاء على القمر ، وكانوا لا يلتفتون إلى أوضاع الكواكب الأخر.

قوله عليه‌السلام: « كم بين المشتري والزهرة » أي بحسب الدرجات والأوضاع الحاصلة من الحركات أو بعد فلك أحدهما عن فلك الآخر.

٩٥

بين القمر من دقيقة قلت لا قال أفتدري كم بين الشمس وبين السنبلة من دقيقة قلت لا والله ما سمعت من أحد من المنجمين قط قال أفتدري كم بين السنبلة وبين اللوح المحفوظ من دقيقة قلت لا والله ما سمعته من منجم قط قال ما بين كل واحد منهما إلى صاحبه ستون أو سبعون دقيقة شك عبد الرحمن ثم قال يا عبد الرحمن هذا حساب إذا حسبه الرجل ووقع عليه عرف القصبة التي في وسط الأجمة ـ وعدد ما عن يمينها وعدد ما عن يسارها وعدد ما خلفها وعدد ما أمامها حتى لا يخفى عليه من قصب الأجمة واحدة.

٢٣٤ ـ محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن الحسن بن محبوب قال أخبرنا النضر بن قرواش الجمال قال سألت أبا عبد الله عليه‌السلام ـ عن الجمال يكون بها الجرب أعزلها من إبلي مخافة أن يعديها جربها والدابة ربما صفرت لها حتى تشرب الماء فقال أبو عبد الله عليه‌السلام إن أعرابيا أتى رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله فقال يا رسول الله إني أصيب الشاة والبقرة والناقة بالثمن اليسير وبها جرب فأكره شراءها مخافة أن يعدي ذلك الجرب إبلي وغنمي فقال له رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله يا أعرابي فمن أعدى الأول ثم قال

قوله عليه‌السلام: « وبين السنبلة » وفي بعض النسخ [ السكينة ] فتكون اسم كوكب غير معروف ، وهذا أنسب بقوله ما سمعته من منجم ، وسيأتي تفصيل القول في هذا الخبر عند شرح بعض الروايات الأخر التي سيأتي من هذا القبيل.

الحديث الرابع والثلاثون والمائتان : مجهول.

قوله عليه‌السلام: « لا عدوى » قال الجزري : فيه « لا عدوى ولا صفر » العدوي : اسم من الأعداء كالرعوى والبقوى من الإرعاء والإبقاء يقال : أعداه الداء يعديه إعداء وهو أن يصيبه مثل ما بصاحب الداء وذلك أن يكون ببعير جرب مثلا فتتقى مخالطته بابل أخرى حذارا أن يتعدى ما به من الجرب إليها فيصيبها ما أصابه ، وقد أبطله الإسلام ، لأنهم كانوا يظنون أن المرض بنفسه يتعدى ، فأعلمهم النبي أنه ليس الأمر كذلك ، وإنما الله تعالى هو الذي يمرض ، وينزل الداء ، ولهذا قال في بعض

٩٦

رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله لا عدوى ولا طيرة ولا هامة ولا شؤم ولا صفر ولا رضاع بعد فصال

الأحاديث : « فمن أعدى البعير الأول؟ » أي من أين صار فيه الجرب؟(١) انتهى.

أقول : يمكن أن يكون المراد نفي استقلال العدوي بدون مدخلية مشيته تعالى ، بل مع الاستعاذة بالله يصرفه عنه ، فلا ينافي الأمر بالفرار من المجذوم وأمثاله لعامة الناس الذين لضعف يقينهم لا يستعيذون به تعالى ، وتتأثر نفوسهم بأمثاله.

وقد روي أن علي بن الحسين عليه‌السلام أكل مع المجذومين ، ودعاهم إلى طعامه ، وو شاركهم في الأكل(٢) وقيل الجذام مستثنى من هذه الكلية.

وقال الطيبي : العدوي مجاوزة العلة ، أو الخلق إلى الغير ، وهو يزعم الطب في سبع ، الجذام ، والجرب ، والجدري ، والحصبة ، والبخر والرمد ، والأمراض الوبائية ، فأبطله الشرع ، أي لا تسري علة إلى شخص ، وقيل : بل نفي استقلال تأثيره ، بل هو متعلق بمشية الله ، ولذا منع من مقاربته كمقاربة الجدار المائل ، والسفينة المعيبة ، وأجاب الأولون بأن النهي عنها للشفقة ، خشية أن يعتقد حقيته إن اتفق إصابة عاهة. وأرى هذا القول أولى لما فيه من التوفيق بين الأحاديث ، والأصول الطبية التي ورد الشرع باعتبارها على وجه لا يناقض أصول التوحيد.

قوله عليه‌السلام: « ولا طيرة » هذه أيضا مثل السابق ، والمراد أنه لا يجوز التطير والتشاؤم بالأمور ، أو لا تأثير للطيرة على الاستقلال ، بل مع قوة النفس وعدم التأثر بها والتوكل على الله تعالى يرتفع تأثيرها.

ويؤيده ما ورد في بعض الأخبار من الدلالة على تأثيرها في الجملة ، وما ورد في بعض الأدعية من الاستعاذة منها.

قال الجزري : فيه « لا عدوى ولا طيرة » الطيرة بكسر الطاء وفتح الياء وقد

__________________

(١) النهاية ج ٣ ص ١٩٢.

(٢) بحار الأنوار : ج ٤٦ ص ٩٤. الكافي ج ٢ ص ١٢٣.

٩٧

ولا تعرب بعد هجرة ولا صمت يوما إلى الليل ولا طلاق قبل النكاح ولا عتق قبل ملك

تسكن : هي التشاؤم بالشيء وهو مصدر تطير طيرة ، وتخير خيرة ، ولم يجيء من المصادر هكذا غيرهما ، وأصله فيما يقال : التطير بالسوانح والبوارح من الطير والظباء وغيرهما. وكان ذلك يصدهم عن مقاصدهم ، فنفاه الشرع وأبطله ، ونهى عنه وأخبر أنه ليس له تأثير في جلب نفع أو دفع ضر(١) .

قوله صلى‌الله‌عليه‌وآله: « ولا هامة » قال الجزري : فيه « لا عدوى ولا هامة » الهامة : الرأس واسم طائر. وهو المراد في الحديث ، وذلك أنهم كانوا يتشاءمون بها ، وهي من طير الليل وقيل هي البومة ، وقيل : إن العرب كانت تزعم أن روح القتيل الذي لا يدرك بثأره تصير هامة فتقول : اسقوني اسقوني ، فإذا أدرك بثأره طارت ، وقيل : كانوا يزعمون أن عظام الميت وقيل : روحه تصير هامة ، فتطير ويسمونه الصدى فنفاه الإسلام ونهاهم عنه وذكره الهروي في الهاء والواو وذكره الجوهري في الهاء والياء ، انتهى(٢) .

وقيل هي البومة إذا سقطت على دار أحدهم رآها ناعية له أو لبعض أهله ، وهو بتخفيف الميم على المشهور ، وقيل : بتشديدها.

قوله صلى‌الله‌عليه‌وآله: « ولا شؤم » هو كالتأكيد لما مر.قوله صلى‌الله‌عليه‌وآله: « ولا صفر » قال الجزري : فيه « لا عدوى ولا هامة ولا صفر » كانت العرب تزعم أن في البطن حية يقال له الصفر ، تصيب الإنسان إذا جاع وتؤذيه ، وأنها تعدى ، فأبطل الإسلام ذلك. وقيل : أراد به النسيء الذي كانوا يفعلونه في الجاهلية ، وهو تأخير المحرم إلى صفر ، ويجعلون صفر هو الشهر الحرام فأبطله ، انتهى(٣) .

__________________

(١) النهاية : ج ٣ ص ١٥٢.

(٢) نفس المصدر : ج ٥ ص ٢٨٣.

(٣) نفس المصدر : ج ٣ ص ٣٥.

٩٨

ولا يتم بعد إدراك.

٢٣٥ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن عبد الله بن المغيرة ، عن عمرو بن حريث قال قال أبو عبد الله عليه‌السلام الطيرة على ما تجعلها إن هونتها تهونت وإن شددتها تشددت وإن لم تجعلها شيئا لم تكن شيئا.

وقيل : هو الشهر المعروف زعموا أنه يكثر فيه الدواهي والفتن ، فنفاه الشارع ويحتمل أن يكون المراد هنا النهي عن الصفير بقرينة أنه عليه‌السلام لم يذكر الجواب عنه وهو بعيد ، والظاهر أن الراوي ترك جواب الصفير ، ويظهر من بعض الأخبار كراهته.

قوله صلى‌الله‌عليه‌وآله: « ولا رضاع بعد فصال » أي لا حكم للرضاع بعد الزمان الذي يجب فيه قطع اللبن عن الولد ، أي بعد الحولين ، فلا ينشر الحرمة.

قوله صلى‌الله‌عليه‌وآله: « ولا تعرب بعد هجرة » أي لا يجوز اللحوق بالأعراب وترك الهجرة بعدها ، وعد في كثير من الأخبار من الكبائر(١) .

قوله صلى‌الله‌عليه‌وآله: «ولا صمت يوما إلى الليل » أي لا يجوز التعبد بصوم الصمت الذي كان في الأمم السابقة ، فإنه منسوخ في هذا الشرع.

قوله صلى‌الله‌عليه‌وآله: «ولا طلاق قبل نكاح » كان يقول : إذا تزوجت فلانة فهي طالق فلا يتحقق هذا الطلاق ، وكذا قوله صلى‌الله‌عليه‌وآله : « لا عتق قبل ملك »قوله صلى‌الله‌عليه‌وآله: « ولا يتم بعد إدراك » أي يرفع حكم اليتم من حجره وولاية الولي عليه ، وحرمة أكل ماله بغير إذن وليه وغيرها بعد بلوغه.

الحديث الخامس والثلاثون والمائتان : حسن. ومنهم من يعده مجهولا لاشتراك عمرو.

ويدل على أن تأثير الطيرة ينتفي بعدم الاعتناء بالتوكل على الله.

__________________

(١) الكافي ج ٢ ص ٢٧٧ باب الكبائر ح ٢.

٩٩

٢٣٦ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن النوفلي ، عن السكوني ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال قال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله كفارة الطيرة التوكل.

٢٣٧ ـ عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن ابن محبوب ، عن عمر بن يزيد وغيره ، عن بعضهم ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام وبعضهم ، عن أبي جعفر عليه‌السلام في قول الله عز وجل : «أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ خَرَجُوا مِنْ دِيارِهِمْ وَهُمْ أُلُوفٌ حَذَرَ الْمَوْتِ فَقالَ لَهُمُ اللهُ مُوتُوا

الحديث السادس والثلاثون والمائتان : ضعيف على المشهور.

قوله صلى‌الله‌عليه‌وآله: « كفارة الطيرة » أي التوكل على الله يرفع ذنب ما خطر بالبال من التشاؤم بالأشياء التي نهي عن التشاؤم بها ، أو أنه يرفع تأثير ذلك كما ترفع الكفارة تأثير الذنب.

قال الجزري : ومنه الحديث « الطيرة شرك وما منا إلا ولكن الله يذهبه بالتوكل » هكذا جاء في الحديث مقطوعا ولم يذكر المستثنى : أي إلا وقد يعتريه التطير وتسبق إلى قلبه الكراهة ، فحذف اختصارا واعتمادا على فهم السامع ، وإنما جعل الطيرة من الشرك لأنهم كانوا يعتقدون أن التطير يجلب لهم نفعا أو يدفع عنهم ضرا إذا عملوا بموجبه ، فكأنهم أشركوه مع الله في ذلك ، وقوله : « ولكن الله يذهبه بالتوكل » معناه إذا خطر له عارض التطير فتوكل على الله ، وسلم إليه ، ولم يعمل بذلك الخاطر ، غفره الله تعالى له ولم يؤاخذه به(١) .

الحديث السابع والثلاثون والمائتان : ضعيف.

قوله تعالى : « أَلَمْ تَرَ » قال الشيخ الطبرسي (ره) : أي ألم تعلم يا أيها السامع أو لم ينته علمك إلى خبر هؤلاء «الَّذِينَ خَرَجُوا مِنْ دِيارِهِمْ » قيل : هم قوم من

__________________

(١) النهاية ج ٣ ص ١٥٢.

١٠٠

101

102

103

104

105

106

107

108

109

110

111

112

113

114

115

116

117

118

119

120

121

122

123

124

125

126

127

128

129

130

131

132

133

134

135

136

137

138

139

140

141

142

143

144

145

146

147

148

149

150

151

152

153

154

155

156

157

158

159

160

161

162

163

164

165

166

167

168

169

170

171

172

173

174

175

176

177

178

179

180

181

182

183

184

185

186

187

188

189

190

191

192

193

194

195

196

197

198

199

200

201

202

203

204

205

206

207

208

209

210

211

212

213

214

215

216

217

218

219

220

221

222

223

224

225

226

227

228

229

230

231

232

233

234

235

236

237

238

239

240

241

242

243

244

245

246

247

248

249

250

251

252

253

254

255

256

257

258

259

260

261

262

263

264

265

266

267

268

269

270

271

272

273

274

275

276

277

278

279

280

281

282

283

284

285

286

287

288

289

290

291

292

293

294

295

296

297

298

299

300

301

302

303

304

305

306

307

308

309

310

311

312

313

314

315

316

317

318

319

320

321

322

323

324

325

326

327

328

329

330

331

332

333

334

335

336

337

338

339

340

341

342

343

344

345

346

347

348

349

350

351

352

353

354

355

356

357

358

359

360

361

362

363

364

365

366

367

368

369

370

371

372

373

374

375

376

377

378

379

380

381

382

383

384

385

386

387

388

389

390

391

392

393

394

395

396

397

398

399

400

401

402

403

404

405

406

407

408

409

410

411

412

413

414

415

416

417

418

419

420

421

422

423

424

425

426

427

428

429

430

431

432

433

434

435

436

437

438

439

440

441

442

443

444

445

446

447

448

449

450

451

452

453

454

455

456

457

458

459

460

461

462

463

464

465

466

467

468

469

470

471

472

473

474

475

476

477

478

479

480

481

482

483

484

485

486

487

488

489

490

491

492

493

494

495

496

497

498

499

500

501

502

503

504

505

506

507

508

509

510

511

512

513

514

515

516

517

518

519

520

521

522

523

524

525

526

527

528

529

530

531

532

533

534

535

536

537

538

539

540

541

542

543

544

545

546

547

548

549

550

551

552

553

554

555

556

557

558

559

560

٢ -( باب اشتراط الإعتكاف بالصوم، فلا ينعقد بدونه، ويجب بوجوبه، واشتراط إذن الزّوج والسيد، للمرأة والعبد)

[ ٨٨٨٧ ] ١ - دعائم الإسلام: عن جعفر بن محمّدعليهما‌السلام ، أنّه قال: « لا اعتكاف إلّا بصوم ».

[ ٨٨٨٨ ] ٢ - فقه الرضاعليه‌السلام : « ويصوم ما دام معتكفا » وقال في موضع آخر(١) : « وصوم الاعتكاف واجب ».

الصدوق في الهداية(٢) : عن الزهري، عن السّجادعليه‌السلام ، مثله.

[ ٨٨٨٩ ] ٣ - صحيفة الرضاعليه‌السلام : بإسناده عن آبائهعليهم‌السلام ، قال: « قال أمير المؤمنينعليه‌السلام (١) : لا اعتكاف إلّا بصوم ».

[ ٨٨٩٠ ] ٤ - الصدوق في المقنع: ولا يكون الاعتكاف إلّا بصيام.

____________________________

الباب - ٢

١ - دعائم الإسلام ج ١ ص ٢٨٦.

٢ - فقه الرضاعليه‌السلام ص ٢١.

(١) نفس المصدر ص ٢٣.

(٢) الهداية ص ٤٩.

٣ - صحيفة الرضاعليه‌السلام ص ٦٠ ح ١٢٠.

(١) في نسخة: عن رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله .

٤ - المقنع ص ٦٦.

٥٦١

٣ -( باب اشتراط كون الاعتكاف في المسجد الحرام، أو مسجد النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله ، أو مسجد البصرة، أو في مسجد جامع، رجلاً كان المعتكف أو امرأة)

[ ٨٨٩١ ] ١ - فقه الرضاعليه‌السلام : لا يجوز الاعتكاف إلّا في المسجد الحرام، ومسجد رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله ، ومسجد الكوفة، ومسجد المدائن، والعلّة في ذلك: أنّه لا يعتكف إلّا في مسجد جمع فيه إمام عدل، وجمع رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله في مكة والمدينة، وأمير المؤمنينعليه‌السلام في هذه الثلاثة المساجد، وقد روي في مسجد البصرة ».

وقالعليه‌السلام في موضع آخر(١) : « سئل عن الاعتكاف فقال: لا يصلح الاعتكاف إلّا في المسجد الحرام، ومسجد الرسولصلى‌الله‌عليه‌وآله ، ومسجد الكوفة، ومسجد جماعة ».

[ ٨٨٩٢ ] ٢ - دعائم الإسلام: عن جعفر بن محمّدعليهما‌السلام ، أنّه قال: « ولا اعتكاف، إلّا في مسجد يجمع فيه ».

[ ٨٨٩٣ ] ٣ - الصدوق في المقنع: واعلم أنّه لا يجوز الاعتكاف إلّا في خمسة مساجد: في المسجد الحرام، ومسجد الرسولصلى‌الله‌عليه‌وآله ، ومسجد الكوفة، ومسجد المدائن، ومسجد البصرة [ والعلة في ذلك أنّه لا يعتكف الا في مسجد جامع جمع فيه امام عدل ](١) وقد جمع

____________________________

الباب - ٣

١ - فقه الرضاعليه‌السلام ص ٢٦.

(١) نفس المصدر ص ٢١.

٢ - دعائم الإسلام ج ١ ص ٢٨٦.

٣ - المقنع ص ٦٦.

(١) ما بين المعقوفين أثبتناه من المصدر.

٥٦٢

النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله بمكة والمدينة، وأمير المؤمنينعليه‌السلام في هذه المساجد.

٤ -( باب اشتراط كون الاعتكاف، ثلاثة أيّام لا أقلّ، وأنه إذا اعتكف يومين وجب الثالث، مع عدم الاشتراط، وكذا بعد الثلاثة)

[ ٨٨٩٤ ] ١ - دعائم الإسلام: عن جعفر بن محمّدعليهما‌السلام أنّه قال: « وأقلّ الاعتكاف ثلاثة أيام ».

٥ -( باب تحريم الجماع على المعتكف ليلاً ونهاراً، دون عشرة النساء، واستحباب استتاره بضرب قبّة)

[ ٨٨٩٥ ] ١ - دعائم الإسلام: عن جعفر بن محمّدعليهما‌السلام ، أنّه قال: « ولا يصلي المعتكف في بيته، ولا يأتي النّساء ».

[ ٨٨٩٦ ] ٢ - كتاب حسين بن عثمان بن شريك: عن اسحاق بن عمّار، أو سماعة بن مهران، عن أبي عبداللهعليه‌السلام : « قد كان رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله ، إذا دخل العشر الأواخر، ضربت له قبّة شعر، وشدّ المئزر، - قال قلت: واعتزل النّساء - قال: أمّا اعتزال النّساء فلا ».

____________________________

الباب - ٤

١ - دعائم الإسلام ج ١ ص ٢٨٧.

الباب - ٥

١ - دعائم الإسلام ج ١ ص ٢٨٦.

٢ - كتاب حسين بن عثمان بن شريك ص ١١٢.

٥٦٣

٦ -( باب كفّارة الجماع في الاعتكاف)

[ ٨٨٩٧ ] ١ - الجعفريات: أخبرنا محمّد، حدّثني موسى، حدّثنا أبي، عن أبيه، عن جدّه جعفر بن محمّد، عن أبيه، عن عليعليهم‌السلام ، قال: « المعتكف إذا وطئ أهله، وهو معتكف، فعليه كفّارة الظّهار ».

٧ -( باب وجوب إقامة المعتكف واجباً في المسجد، رجلاً كان أو امرأة، فلا يجوز له الخروج، وإلّا لحاجة لا بدّ منها، كجنازة، أو عيادة، أو جمعة، أو بول، أو غائط، أو قضاء حاجة مؤمن)

[ ٨٨٩٨ ] ١ - دعائم الإسلام: عن جعفر بن محمّدعليهما‌السلام ، أنّه قال في حديث: « ولا يخرج من المسجد، إلّا لحاجة لا بدّ منها ».

[ ٨٨٩٩ ] ٢ - وعن عليعليه‌السلام ، أنّه قال: « يلزم المعتكف المسجد، ويلزم ذكر الله والتّلاوة(١) والصلاة - إلى أن قال - ولا يحضر جنازة، ولا يعود مريضا ».

[ ٨٩٠٠ ] ٣ - أحمد بن محمّد بن فهد في عدة الدّاعي: عن ابن عباس

____________________________

الباب - ٦

١ - الجعفريات ص ٥٩.

الباب - ٧

١ - دعائم الإسلام ج ١ ص ٢٨٦.

٢ - دعائم الإسلام ج ١ ص ٢٨٧.

(١) في المصدر: وتلاوة القرآن.

٣ - عدة الداعي ص ١٧٩.

٥٦٤

قال: كنت مع الحسن بن عليعليهما‌السلام ، في المسجد الحرام، وهو معتكف، وهو يطوف بالكعبة، فعرض له رجل من شيعته، فقال: يا ابن رسول الله، إنّ عليّ دينا لفلان، فإن رأيت أن تقضيه عنّي فقالعليه‌السلام « وربّ (هذه البنية)(١) ما أصبح عندي شئ » فقال: إن رأيت أن تستمهله عنّي، فقد تهدّدني بالحبس، قال ابن عبّاس، فقطع(٢) الطّواف وسعى معه، فقلت: يا ابن رسول الله، أنسيت أنّك معتكف؟ فقال: « لا، ولكنّي سمعت أبيعليه‌السلام ، يقول: سمعت رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله ، يقول: من قضى لأخيه المؤمن حاجة، كان كمن عبدالله تعالى تسعة آلاف سنة، صائما نهاره قائما ليله ».

[ ٨٩٠١ ] ٤ - ورواه في البحار، عن اعلام الدّين للدّيلمي: عنه، مثله، قال: وزاد في آخره: فاجتاز على دار أبي عبدالله الحسينعليه‌السلام ، فقال للرّجل: هلّا أتيت أبا عبداللهعليه‌السلام في حاجتك؟ » قال: أتيته، فقال: « أنا معتكف ».

فقال: « أما إنه لو سعى في حاجتك، لكان خيراً له من اعتكاف ثلاثين سنة ».

[ ٨٩٠٢ ] ٥ - فقه الرضاعليه‌السلام : « واعتكاف المرأة، مثل اعتكاف الرجل ».

[ ٨٩٠٣ ] ٦ - الجعفريات: بالسند المتقدّم عن جعفر بن محمّد

____________________________

(١) في المصدر: هذا البيت.

(٢) وفيه: فقطع الإمام.

٤ - البحار ج ٩٧ ص ١٢٩ ح ٦ عن اعلام الدين ص ١٣٨.

٥ - فقه الرضاعليه‌السلام ص ٢١.

٦ - الجعفريات ص ٦٣.

٥٦٥

عليهما‌السلام ، عن أبيه، في حديث قال: « ولا يتحوّل من مجلس اعتكافه ».

[ ٨٩٠٤ ] ٧ - الصدوق في المقنع: وللمعتكف أن يخرج إلى الجمعة، وإلى قضاء الحاجة.

٨ -( باب أنّ المعتكف إذا خرج لحاجة، لم يجز له الجلوس، ولا المشي تحت ظلال اختياراً، ولا الصلاة في غير مسجده، إلّا بمكة)

[ ٨٩٠٥ ] ١ - دعائم الإسلام: عن جعفر بن محمّدعليهما‌السلام ، أنّه قال: « ولا يصلي المعتكف في بيته - إلى ان قال - ولا يخرج من المسجد، إلّا لحاجة لابدّ منها، ولا يجلس حتّى يرجع ».

[ ٨٩٠٦ ] ٢ - فقه الرضاعليه‌السلام : « ولا ينبغي للمعتكف، أن يخرج من المسجد، إلّا لحاجة لابدّ منها، وتشييع الجنازة، ويعود المريض، ولا يجلس حتّى يرجع من ساعته ».

٩ -( باب استحباب اشتراط المعتكف، كما يشترط المحرم)

[ ٨٩٠٧ ] ١ - الجعفريات: أخبرنا محمّد، حدّثني موسى، حدّثنا أبي، عن

____________________________

٧ - المقنع ص ٦٦.

الباب - ٨

١ - دعائم الإسلام ج ١ ص ٢٨٦.

٢ - فقه الرضاعليه‌السلام ص ٢١.

الباب - ٩

١ - الجعفريات ص ٦٣.

٥٦٦

أبيه، عن جدّه جعفر بن محمّد، عن أبيهعليهم‌السلام ، قال: « كان أبي يقول: يبنغي للمعتكف أن يستثني اعتكافه في مكانه، يقول: اللّهمّ إنّي اريد الاعتكاف في شهري هذا، فأعنّي عليه، فإن ابتليتني فيه بمرض أو خوف، فأنا في حلّ من اعتكافه(١) ، فإن أصابه شئ من ذلك، فهو في حلّ ».

١٠ -( باب تحريم الطيب، والرّيحان، والمراء، والبيع، والشراء، على المعتكف)

[ ٨٩٠٩ ] ١ - دعائم الإسلام: عن عليعليه‌السلام ، أنّه قال: « يلزم المعتكف المسجد - إلى ان قال - ولا يتحدّث بأحاديث الدّنيا، ولا ينشد الشّعر، ولا يبيع ولا يشتري، ولا يحضر جنازة، ولا يعود مريضا، ولا يدخل بيتا (يخلو من امرأة)(١) ، ولا يتكلّم برفث، ولا يماري أحدا، وما كفّ من الكلام مع الناس، فهو خير له ».

[ ٨٩٠٩ ] ٢ - الجعفريات: بالاسناد المتقدّم، عن جعفر بن محمّدعليهما‌السلام ، قال: « كان أبي يقول: إنّ المعتكف لا يبيع، ولا يشتري، ولا يجادل، ولا يماري، ولا يغضب، ولا يتحوّل من مجلس اعتكافه ».

____________________________

(١) ظاهراً: الاعتكاف (هامش الطبعة الحجرية).

الباب - ١٠

١ - دعائم الإسلام ج ١ ص ٢٨٧.

(١) في المصدر: ولا يخلو مع امرأة.

٢ - الجعفريات ص ٦٣.

٥٦٧

١١ -( باب جواز خروج المعتكف من المسجد، لمرض، أو حيض، ووجوب إعادة الاعتكاف إن كان واجباً)

[ ٨٩١٠ ] ١ - دعائم الإسلام: عن جعفر بن محمّدعليهما‌السلام ، أنّه قال في حديث: « وكذلك المعتكفة، إلّا أن تحيض، فإذا حاضت انقطع اعتكافها، وخرجت من المسجد، وأقلّ الاعتكاف ثلاثة أيّام ».

[ ٨٩١١ ] ٢ - الجعفريات: بالاسناد المتقدّم، عن جعفر بن محمّد، عن أبيه، عن عليعليهم‌السلام ، أنّه سئل عن معتكفة حاضت، قال: « تخرج إلى بيتها، فإذا هي طهرت، رجعت فقضت الأيّام التي تركت في أيّام حيضها ».

١٢ -( باب استحباب الاعتكاف شهرين في المسجد الحرام، وفي الأشهر الحرام)

[ ٨٩١٢ ] ١ - السيد فضل الله الراوندي في نوادره: باسناده الصّحيح، عن موسى بن جعفر، عن آبائهعليهم‌السلام ، قال: « قال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله : الخلق عيال الله، فأحبّ الخلق إلى لله، من نفع عيال الله، وأدخل على أهل بيت(١) سرورا، وسعى(٢) مع أخ

____________________________

الباب - ١١

١ - دعائم الإسلام ج ١ ص ٢٨٧.

٢ - الجعفريات ص ٦٣.

الباب - ١٢

١ - نوادر الراوندي ص ١١.

(١) في المصدر: بيتي.

(٢) وفيه: ومشى.

٥٦٨

مسلم في حاجة، احبّ إلى الله تعالى من اعتكاف شهرين في المسجد الحرام ».

[ ٨٩١٣ ] ٢ - كتاب جعفر بن محمّد بن شريح الحضرمي: عن ابراهيم بن جبير، عن جابر، عن محمّد بن عليعليهما‌السلام ، قال: « لقضاء حاجة مسلم، أفضل من عتق(١) عشر نسمات، واعتكاف الحرام ».

[ ٨٩١٣ ] ٢ - كتاب جعفر بن محمّد بن شريح الحضرمي: عن ابراهيم بن جبير، عن جابر، عن محمّد بن عليعليهما‌السلام ، قال: « لقضاء حاجة مسلم، أفضل من عتق(١) عشر نسمات، واعتكاف شهر في المسجد ».

ويأتي عن كامل الزّيارة لابن قولويه(٢) ، أنّه قال الصادقعليه‌السلام ، لأُمّ سعيد الاحمسية: « إنّ زيارة الحسينعليه‌السلام ، (عدل حجّ)(٣) وعمرة، واعتكاف شهرين في المسجد الحرام » الخبر.

[ ٨٩١٤ ] ٣ - كتاب الروضة للمفيد رحمه الله: عن أبي الحسن موسىعليه‌السلام ، قال: « من عمل في حاجة أخيه المسلم، كتب الله له بها عشر حسنات، وحطّ بها عشر سيئات - وكان صورة خطّ المصنّف - له عتق رقبة، وصوم شهرين، واعتكاف في المسجد الحرام » الخبر. ادام الله تعالى بقاه.

تمّ كتاب الاعتكاف، من كتاب مستدرك الوسائل ومستنبط المسائل، بيد مؤلفه العبد المسئ حسين بن محمّد تقي الطّبرسي، في عصر يوم الثلاثاء، التاسع عشر، من ربيع الآخر، سنة ١٣٠٥ في الناحية المقدّسة.

____________________________

٢ - كتاب جعفر بن محمّد بن شريح الحضرمي ص ٧٩.

(١) ليست في المصدر، واستظهرها المصنف « قدّه ».

(٢) كامل الزيارات ص ١١٠.

(٣) في المصدر: تعدل حجّة.

٣ - كتاب الروضة.

٥٦٩

الفهرست

أبواب ما تجب فيه الزكاة وما تستحب فيه ٧

١ - باب وجوبها ٧

٢ - باب وجوب الجود والسخاء بالزكاة، ونحوها من الواجبات.. ١٢

٣ - باب تحريم منع الزكاة ١٨

٤ - باب ثبوت الكفر والارتداد والقتل، بمنع الزكاة استحلالاً وجحوداً ٢٤

٥ - باب تحريم البخل والشح بالزكاة ونحوها ٢٦

٦ - باب تحريم منع كلّ حقّ واجب في المال. ٣٣

٧ - باب ما يتأكد استحقاقه من الحقوق في المال سوى الزكاة، وجملة من أحكامها ٣٥

٨ - باب وجوب الزكاة في تسعة أشياء: الذهب، والفضة، والإبل، والبقر، والغنم، والحنطة، والشعير، والتمر، والزبيب، وعدم وجوبها في شئ سوى ذلك من الحبوب وغيرها ٣٨

٩ - باب استحباب الزكاة فيما سوى الغلّات الأربع، من الحبوب التي تكال، وعدم وجوبها فيما عدا الأربع، وتساوي الجميع في الشرائط. ٣٩

١٠ - باب عدم وجوب الزكاة في الخضر والبقول، كالقصب والبطيخ، والغضا والرطبة، والقطن والزعفران والأشنان، والفواكه ونحوها، وكل ما يفسد من يومه، إلّا أن يباع بذهب أو فضة، فتجب في ثمنه بعد الحول. ٣٩

١١ - باب عدم وجوب الزكاة في الجوهر وأشباهه، وإن كثر ٤٠

١٢ - باب تأكد استحباب الزكاة في مال التجارة، بشرط أن يطلب برأس ماله أو زيادة في الحول كلّه، فإن طلب بنقيصة ولو في بعض الحول، لم تستحب إلّا أن يباع ثمّ يحول على الثمن الحول فتجب، وإن مضى له على النقيصة أحوال، زكّاه لحول واحد استحباباً ٤١

٥٧٠

١٣ - باب عدم جواز التجارة بمال لم يزكّه صاحبه أو العامل به، وأنّه يكفي العامل قول صاحبه أنّه يزكّيه ٤٢

١٤ - باب استحباب الزكاة في الخيل والإناث السائمة طول الحول، عن كلّ فرس عتيق ديناران، وعن كلّ برذون دينار كلّ عام، وعدم استحباب الزكاة في الذكور من الخيل، ولا في المعلوفة، ولا في العوامل، ولا في البغال والحمير  ٤٢

١٥ - باب عدم وجوب الزكاة في شئ من الحيوان غير الأنعام الثلاث، فلا يجب في الرقيق إلّا الفطرة، وزكاة ثمنه إذا بيع وحال عليه الحول، ولا في الرحى، ولا تستحب في الرقيق إلّا أن تراد به التجارة ٤٣

١٦ - باب نوادر ما يتعلّق بأبواب ما تجب فيه الزكاة، وما تستحب.. ٤٤

أبواب من تجب عليه الزكاة ومن لا تجب عليه ٤٩

١ - باب وجوبها على البالغ العاقل، وعدم وجوبها في مال الطفل. ٤٩

٢ - باب أنّ من اتجر بمال الطفل وكان ولياً، استحب له تزكيته، وإن كان مليّا، وضمنه واتجر لنفسه فله الربح، ولا تستحب الزكاة للطفل بل للعامل، وإن لم يكن ولياً ولا مليّاً لم تستحب، وكان ضامناً، والربح للطفل. ٥٠

٣ - باب عدم وجوب الزكاة في مال المجنون، واستحبابها إذا اتجر به وليه، وإلا لم تستحب.. ٥١

٤ - باب وجوب الزكاة على الحر، وعدم وجوبها على المملوك، ولو وهبه سيده مالاً، ولو كان مكاتباً، فإن عمل له أو أذن له سيده زكاه، ولا يجب على سيده زكاة مال عبده ٥١

٥ - باب اشتراط الملك والتمكن من التصرف في وجوب الزكاة، فلا تجب في المال الضال والمفقود، والمال الغائب الذي ليس في يد وكيله، فإن غاب سنين ثمّ عاد استحب زكاته لسنة واحدة ٥٢

٦ - باب عدم وجوب زكاة الدّين والقرض على صاحبه، إلّا أن يكون تأخيره من جهته وغريمه باذل له، فتستحب   ٥٣

٧ - باب وجوب زكاة القرض مع وجوده حولاً على المقترض لا على المقرض، فإن زكاة المقرض سقطت عن المقترض   ٥٤

٥٧١

٨ - باب وجوب الزكاة مع الشرائط، وإن كان على المالك دين بقدر المال أو اكثر، وحكم من خلف لأهله نفقة، وحكم اشتراط البائع زكاة الثمن على المشتري. ٥٤

٩ - باب نوادر ما يتعلّق بأبواب من تجب عليه الزكاة، ومن لا تجب عليه ٥٥

أبواب زكاة الأنعام ٥٧

١ - باب اشتراط بلوغ النصاب في وجوب الزكاة، في الإبل والبقر والغنم، وعدم وجوب شئ فيما نقص عن النصاب، وأنه لا يضم أحدها إلى الآخر ٥٧

٢ - باب تقدير النصب في الإبل، وما يجب في كلّ نصاب منها، وجملة من أحكامها ٥٧

٣ - باب تقدير النصب في البقر، وما يجب في كلّ واحد منها ٦٠

٤ - باب وجوب الزكاة في الجواميس، مثل زكاة البقر ٦٢

٥ - باب تقدير النصب في الغنم. ٦٢

٦ - باب اشتراط السوم في الأنعام وأن لا تكون عوامل، فلا تجب الزكاة في المعلوفة والعوامل بل تستحب   ٦٣

٧ - باب اشتراط الحول في وجوب الزكاة على الانعام ٦٤

٨ - باب اشتراط حول الصغار بعد الولادة في وجوب الزكاة، وعدم الاكتفاء بحول الأمهات   ٦٤

٩ - باب أنّه لا تؤخذ في الزكاة الأكيلة، ولا الرُبّى، ولا شاة اللبن، ولا فحل الغنم، ولا الهرمة، ولا ذات العوار، وأن الجميع يعدّ ٦٥

١٠ - باب وجوب الزكاة في المجتمع في الملك، وإن كان متفرقاً في اماكن، وعدم وجوبها في المتفرق في الملك وإن كان مجتمعاً، إذا لم يكن يبلغ ملك كلّ واحد نصاباً ٦٦

١١ - باب ما يجوز أخذه بدلاً عن الواجب من اسنان الإبل. ٦٨

١٢ - باب ما يستحب للمصدق والعامل استعماله من الآداب، وان الخيار للمالك والقول قوله ٦٨

١٣ - باب نوادر ما يتعلّق بأبواب زكاة الأنعام ٧٣

أبواب زكاة الذهب والفضة ٧٥

١ - باب تقدير النصب في الذهب، وما يجب في كلّ واحد منها ٧٥

٥٧٢

٢ - باب تقدير النصب في الفضة، وما يجب في كلّ نصاب منها ٧٦

٣ - باب أنّ الزكاة الواجبة في الذهب والفضة، هي ربع العشر من كلّ أربعين واحد، ومن كلّ الف خمسة وعشرون  ٧٨

٤ - باب اشتراط بلوغ النصاب في وجوب زكاة النقدين، وأنه لا يضم أحدهما إلى الآخر، ولا مال أحد الشريكين إلى الآخر، وعدم وجوب شئ، فيما نقص عن النصاب، وكذا ما بين كلّ نصابين. ٧٩

٥ - باب اشتراط وجوب النصاب كاملاً طول الحول، وإلا لم تجب الزكاة ٨٠

٦ - باب اشتراط كون النقدين منقوشين بسكة المعاملة، فلا تجب الزكاة في التبر والسبائك والنقار ٨١

٧ - باب عدم وجوب الزكاة في الحلي، وإن كثر وعظمت قيمته ٨١

٨ - باب تزكية الحلي بإعارته لمن يؤمن منه إفساده ٨٢

٩ - باب جواز إخراج القيمة عن زكاة الدنانير والدراهم وغيرهما، واستحباب الإخراج من العين   ٨٢

١٠ - باب اشتراط الحول من حين الملك، في وجوب زكاة النقدين. ٨٣

١١ - باب حكم مضي حول على رأس المال دون الربح، وعلى أحد المالين دون الآخر ٨٣

١٢ - باب اشتراط البائع زكاة الثمن على المشتري. ٨٤

١٣ - باب نوادر ما يتعلّق بأبواب زكاة النقدين. ٨٤

أبواب زكاة الغلّات.. ٨٧

١ - باب وجوب زكاة الغلات الأربع، إذا بلغت خمسة أوسق فصاعداً، وهي ثلاثمائة صاع، ووجوبها في العنب مع الخرص وبلوغ النصاب.. ٨٧

٢ - باب عدم وجوب الزكاة فيما نقص عن النصاب من الغلات، وأنه لا يضم جنس منها إلى آخر ليتم النصاب   ٨٧

٣ - باب ان الواجب في زكاة الغلات الأربع، هو العشر إن سقي سيحا أو بعلاً أو من نهر أو عين أو سماء، ونصف العشر إن سقي بالنواضح والدوالي ونحوها ٨٨

٤ - باب وجوب الزكاة في حصة العامل، في المزارعة والمساقاة مع الشرائط. ٩٠

٥٧٣

٥ - باب حكم الزكاة في الثمار التي توكل، وما يترك للحارس ونحوها ٩٠

٦ - باب حكم حصة السلطان والخراج، هل فيها زكاة؟ وهل يحتسب من الزكاة أم لا؟ ٩١

٧ - باب أنّ الزكاة لا تجب في الغلات إلّا مرة واحدة، وإن بقيت ألف عام، إلّا أن تباع بنقد ويحول على ثمنه الحول فتجب   ٩١

٨ - باب استحباب الصدقة من الزرع والثمار، يوم الحصاد والجذاذ ٩٢

٩ - باب كراهة الحصاد والجذاذ والتضحية والبذر بالليل، واستحباب الإعطاء والصدقة عند ذلك   ٩٣

١٠ - باب كراهة الإسراف في الإعطاء عند الحصاد والجذاذ، والإعطاء بالكفين، بل يعطى بكف واحد مرة أو مراراً ٩٤

١١ - باب جواز أكل المار من الثمار ولا يفسد ولا يحمل ولا يقصد. ٩٤

١٢ - باب عدم جواز إخراج الغلة الرديئة عن الجيدة في الزكاة، وحكم المعى فارة وأم جعرور في الزكاة ٩٥

١٣ - باب نوادر ما يتعلّق بأبواب زكاة الغلات.. ٩٧

أبواب المستحقين للزكاة ١٠١

١ - باب أصناف المستحقين، وعدم اشتراط الإيمان في المؤلفة والرقاب، وسقوط المؤلفة الآن، وقبول دعوى الاستحقاق مع ظهور الكذاب، وأنه يعطى من يسأل ومن لا يسأل منهم. ١٠١

٢ - باب أن من دفع الزكاة إلى غير المستحق، كغير المؤمن أو غير الفقير ونحوهما، ضمنها إلّا أن يكون اجتهد في الطلب فتحزيه، وأن من لم يعلم بوجوب الزكاة ثمّ علم، وجب عليه قضاؤها ١٠٥

٣ - باب وجوب وضع الزكاة في مواضعها، ودفعها إلى مستحقها ١٠٦

٤ - باب اشتراط الإيمان والولاية في مستحق الزكاة، إلّا المؤلفة والرقاب والأطفال، وإن لم يجد للزكاة مستحقاً أو مؤمناً بعث بها إليهم، فإن تعذر جاز إعطاء المستضعف والانتظار، ويكره إعطاء السائل بكفه منها ١٠٦

٥٧٤

٥ - باب عدم جواز دفع الزكاة إلى المخالف في اعتقاد الحق من الأصول: كالمجسمة، والمجبرة، والواقفية، والنواصب، وغيرهم  ١٠٨

٦ - باب أن حد الفقر الذي يجوز معه أخذ الزكاة، ان لا يملك مؤونة السنة له ولعياله فعلاً أو قوة، كذي الحرفة ولصنعة ١٠٩

٧ - باب جواز أخذ الفقير الزكاة، وإن كان له خادم ودابة ودار ممـّا يحتاج إليه، لا ما يزيد عن احتياجه، بقدر كفاية سنة ١١٠

٨ - باب حكم من كان له مال يتجر به، ولا يربح فيه مقدار مؤونة سنة له ولعياله، أو وجه معيشته كذلك   ١١١

٩ - باب أنّه لا يجوز دفع الإنسان زكاته إلى من تجب عليه نفقته، وهم: أبواه، وأجداده، وأولاده، وزوجاته، ومماليكه، دون بقية الأقارب.. ١١٢

١٠ - باب جواز شراء الأب المملوك ونحوه من واجبي النفقة، من الزكاة وعتقه ١١٢

١١ - باب أنّه من كان عليه زكاة فأوصى بها، وجب إخراجها من الأصل، مقدماً على الميراث، وكان كالدين وحجة الإسلام ١١٣

١٢ - باب كراهة اعطاء المستحق من الزكاة أقل من خمسة دراهم وعدم التحريم. ١١٣

١٣ - باب جواز إعطاء المستحق من الزكاة ما يغنيه، وأنه لا حد له في الكثرة، إلّا من يخاف منه الإسراف، فيعطى قدر كفايته لسنة ١١٣

١٤ - باب جواز تفضيل بعض المستحقين على بعض، واستحباب كون التفضيل لفضيلة، كترك السؤال، والديانة، والفقه، والعقل  ١١٤

١٥ - باب عدم وجوب استعياب المستحقين بالإعطاء، والتسوية بينهم، واستحباب ذلك.. ١١٥

١٦ - باب تحريم الزكاة الواجبة على بني هاشم، إذا كان الدافع من غيرهم. ١١٧

١٧ - باب جواز إعطاء بني هاشم من الصدقة والزكاة المندوبة ١٢٢

١٨ - باب جواز إعطاء بني هاشم زكاتهم، لبني هاشم وغيرهم. ١٢٢

١٩ - باب جواز إعطاء بني هاشم من الزكاة مع ضرورتهم، وقصور الخمس عن كفايتهم. ١٢٢

٥٧٥

٢٠ - باب استحباب دفع الزكاة والفطرة إلى الإمام، وإلى الثقات من بني هاشم، ليفرقوها على أربابها، واستحباب قبول الثقات ذلك   ١٢٣

٢١ - باب جواز نقل الزكاة أو بعضها، من بلد إلى آخر مع الأمن، ووجوبه مع عدم المستحق هناك  ١٢٤

٢٢ - باب استحباب تفريق الزكاة في بلد المال، وكراهية نقلها مع وجود المستحق. ١٢٤

٢٣ - باب أن من دفع إليه مال يفرقه في قوم وكان منهم، جاز له أن يأخذ لنفسه كأحدهم، إلّا أن يعيّن له أشخاصاً، فلا يجوز العدول عنهم إلّا بإذنه ١٢٥

٢٤ - باب جواز تصرف الفقير فيما يدفع إليه من الزكاة كيف يشاء، من حج وتزويج وأكل وكسوة وصدقة وغير ذلك، ولا يلزمه الاقتصار على أقل الكفاية ١٢٥

٢٥ - باب جواز صرف الزكاة في شراء عبيد المسلمين، الّذين تحت الشدة خاصة وعتقهم، وجوازه مطلقاً مع عدم المستحق، فإن مات العبد الذي اشتري من الزكاة وأعتق وله مال ولا وارث له، ورثه المستحقون للزكاة ١٢٦

٢٦ - باب جواز صرف الزكاة إلى المكاتبين مع حاجتهم، وعدم جواز إعطاء الزكاة للمملوك، سوى ما استثنى  ١٢٧

٢٧ - باب جواز قضاء الدين عن المؤمن من الزكاة، إذا لم يكن صرفه في معصيته، وجواز مقاصته بها من دين عليه، حياً أو ميتاً واستحباب اختيار إعطائه منها على مقاصته مع ضرورته، وجواز تجهيز الميت من الزكاة ١٢٧

٢٨ - باب عدم جواز دفع الزكاة إلى الغارم في معصية، وحكم مهور النساء ١٢٨

٢٩ - باب جواز تعجيل إعطاء الزكاة للمستحق على وجه القرض، واحتسابها عليه عند الوجوب مع بقاء الاستحقاق  ١٣٠

٣٠ - باب أنّ الزكاة لا تجب فيما عدا الغلات، إلّا بعد الحول من حين الملك، وأنه يكفي فيه أن يهل الثاني عشر ١٣١

٣١ - باب وجوب إخراج الزكاة عند حلولها من غير تأخير، وعزلها أو كتابتها مع عدم المستحق إلى أن يوجد، وحكم التجارة بها وتلفها ١٣٢

٣٢ - باب استحباب إخراج الزكاة المفروضة علانية، والصدقة المندوبة سراً، وكذا سائر العبادات   ١٣٣

٥٧٦

٣٣ - باب قبول دعوى المالك في الإخراج. ١٣٤

٣٤ - باب وجوب النية عند إخراج الزكاة ١٣٤

٣٥ - باب استحباب التوصل بالزكاة إلى من يستحي من قبولها، بإعطائه على وجه آخر لا يوجب إذلال المؤمن  ١٣٥

٣٦ - باب نوادر أبواب المستحقين للزكاة ١٣٦

أبواب زكاة الفطرة ١٣٧

١ - باب وجوبها على الغني المالك لقوت السنة ١٣٧

٢ - باب عدم وجوب الفطرة على الفقير، وهو من لا يملك كفاية سنته ١٣٨

٣ - باب استحباب استخراج الفقير الفطرة، وأقله صاع يديره على عياله ١٣٩

٤ - باب عدم وجوب الفطرة على غير البالغ العاقل. ١٤٠

٥ - باب وجوب إخراج الإنسان الفطرة عن نفسه وجميع من يعوله، من صغير وكبير، وغني وفقير، وحر ومملوك، وذكر وأُنثى، ومسلم وكافر، وضيف.. ١٤٠

٦ - باب أنّ الواجب في الفطرة عن كلّ إنسان، صاع من جميع الأقوات.. ١٤٢

٧ - باب مقدار الصاع. ١٤٣

٨ - باب إخراج الفطرة من غالب القوت في ذلك البلد. ١٤٤

٩ - باب جواز إخراج القيمة السوقية عمّا يجب في الفطرة، واستحباب دفعها إلى الإمام مع الإمكان، أو إلى الثقات من الشيعة، ليدفعوها إلى السمتحق. ١٤٥

١٠ - باب استحباب اختيار التمر على ما سواه في الفطرة ١٤٦

١١ - باب أن من ولد له ولد، أو أسلم قبل الهلال، وجبت عليه الفطرة، وإن كان بعده لا تجب   ١٤٦

١٢ - باب أن وقت وجوب الفطرة إذا أهلّ شوال قبل صلاة العيد، وعدم سقوط الوجوب بتأخيرها عنها، وجواز تقديمها من أول شهر رمضان إلى آخره فرضاً ١٤٧

١٣ - باب وجوب عزل الفطرة عند الوجوب وعدم المستحق، وتأخيرها حتى يوجد. ١٤٨

٥٧٧

١٤ - باب أن مستحق زكاة الفطرة هو مستحق زكاة المال، وأنه لا يجوز دفعها إلى غير مؤمن، ولا إلى غير محتاج  ١٤٩

١٥ - باب أنّه يجوز دفع الفطرة إلى المستضعف مع عدم المؤمن، لا إلى الناصب، ويستحب تخصيص الجيران والأقارب بها من الاستحقاق، ويكره نقلها من بلد إلى آخر مع وجود المستحق. ١٤٩

١٦ - باب استحباب تفريق الفطرة على جماعة، وعدم جواز إعطاء الفقير أقل من صاع، وجواز إعطائه أصواعاً متعددة، وجواز إعطاء جميع الفطرة لمستحق واحد. ١٥٠

١٧ - باب وجوب زكاة الفطرة على السيد إذا كمل له رأس، ولو من رأسين فصاعداً، مع الشركة، وإلا فلا  ١٥١

١٨ - باب نوادر ما يتعلّق بابواب زكاة الفطرة ١٥١

أبواب الصدقة ١٥٣

١ - باب تأكد استحبابها مع كثرة المال وقلته، ومع الدين. ١٥٣

٢ - باب أنّه يستحب للإنسان أن يعول أهل بيت من المسلمين، بل يختاره ندباً على الحج. ١٦٣

٣ - باب استحباب الصدقة عن المريض.. ١٦٣

٤ - باب استحباب صدقة الإنسان بيده خصوصاً المريض، وأمر السائل بالدعاء له ١٦٤

٥ - باب استحباب كثرة الصّدقة، بقدر الجهد. ١٦٦

٦ - باب استحباب الصّدقة ولو بالقليل، على الغني والفقير. ١٦٧

٧ - باب استحباب التّبكير بالصّدقة كلّ صباح وكلّ يوم، وأنّه لا بدّ فيها من النيّة ١٧٠

٨ - باب استحباب الصّدقة عند توقع البلاء، والخوف من الاسواء والدّاء ١٧٢

٩ - باب استحاب قناعة السّائل، ودعائه لمن أعطاه، وزيادة إعطاء القانع الشّاكر، وردّ غير القانع  ١٧٦

١٠ - باب استحباب افتتاح النّهار بالصّدقة، وافتتاح اللّيل بالصّدقة، وافتتاح الخروج في ساعة النّحوس وغيرها بالصّدقة ١٧٨

١١ - باب استحباب الصّدقة في السرّ، واختيارها على الصّدقة في العلانيّة ١٨١

٥٧٨

١٢ - باب استحباب الصّدقة باللّيل. ١٨٥

١٣ - باب تأكّد استحباب الصّدقة في الأوقات الشّريفة، كيوم الجمعة ويوم عرفة، وشهر رمضان  ١٨٧

١٤ - باب استحباب المبادرة بالصّدقة، قبل مرض الموت.. ١٨٨

١٥ - باب كراهة ردّ السّائل الذّكر باللّيل. ١٨٩

١٦ - باب استحباب اختيار الصّدقة على المؤمن، على ما سواها من العبادات المندوبة ١٩٠

١٧ - باب استحباب الصّدقة ولو على غير المؤمن، حتّى دواب البرّ والبحر، وعلى الذّمّي عند ضرورته، كشدّة العطش   ١٩٠

١٨ - باب تأكّد استحباب الصّدقة على ذي الرّحم والقرابة، ولو كان شيخاً، وحكم من أراد الصّدقة على شخص، ثمّ أراد العدول عنه ١٩٣

١٩ - باب جواز الصّدقة على المجهول الحال بالقليل، واستحبابها على من وقعت له الرّحمة في القلب، وعدم جواز الصّدقة على من عرف بالنّصب أو نحوه ١٩٧

٢٠ - باب كراهة ردّ السّائل ولو ظنّ غناه، بل يعطيه شيئاً ولو يسيراً أو يعده به، فإن لم يجد شيئاً ردّه رداً جميلاً  ١٩٩

٢١ - باب جواز ردّ السّائل، بعد إعطاء ثلاثة ٢٠٥

٢٢ - باب عدم جواز الرّجوع في الصّدقة، وحكم صدقة الغلام ٢٠٦

٢٣ - باب استحباب التماس الدّعاء من السّائل، واستحباب دعاء السّائل لمن أعطاه ٢٠٧

٢٤ - باب استحباب المساعدة على إيصال الصّدقة والمعروف إلى المستحقّ. ٢٠٨

٢٥ - باب مواساة المؤمن في المال. ٢٠٩

٢٦ - باب استحباب الإيثار على النّفس ولو بالقليل، لغير صاحب العيال. ٢١١

٢٧ - باب استحباب تقبيل الإنسان يده بعد الصّدقة، وتقبيل ما تصدّق به، وشمّه بعد القبض، وتقبيل يد السّائل  ٢١٨

٢٨ - باب استحباب القرض للصّدقة، وصدقة من عليه قرض، واستحباب الزّيادة في قضاء الدين  ٢١٨

٥٧٩

٢٩ - باب تحريم السّؤال من غير احتياج. ٢٢٠

٣٠ - باب كراهة المسألة مع الاحتياج، حتّى سؤال مناولة السّوط والماء ٢٢٢

٣١ - باب كراهة إظهار الاحتياج والفقر ٢٢٥

٣٢ - باب جواز الشكوى إلى المؤمن خاصّة، وإعلام الإخوان بالضّيق مع الضّرورة ٢٢٧

٣٣ - باب استحباب الاستغناء عن النّاس، وترك طلب الحوائج منهم، والياس ممـّا في أيديهم  ٢٢٩

٣٤ - باب عدم جواز المنّ بعد الصّدقة والصّنيعة ٢٣٢

٣٥ - باب عدم جواز اللّوم على الإعطاء، والابتداء به، واستكثاره ٢٣٥

٣٦ - باب استحباب الابتداء بالإعطاء والمعروف قبل السّؤال، والاستتار من الأخذ بحجاب أو ظلمة، لئلّا يتعرّض للذّل  ٢٣٦

٣٧ - باب استحباب متابعة العطايا وموالاة الأيادي. ٢٣٨

٣٨ - باب استحباب فعل المعروف وأحكامه ٢٣٩

٣٩ - باب استحباب اختيار التّوسعة على العيال، على الصّدقة على غيرهم. ٢٤٠

٤٠ - باب استحباب إنفاق شئ كلّ يوم ولو يسيراً، وأحكام النفقات.. ٢٤٢

٤١ - باب تأكّد استحباب الصّدقة ولو بالجاه، على صاحب الضّرورة ٢٤٣

٤٢ - باب استحباب الصّدقة بأطيب المال وأحلّه، وعدم جواز الصّدقة بالمال الحرام مع العلم بصاحبه ٢٤٤

٤٣ - باب استحباب إطعام الطّعام ٢٤٧

٤٤ - باب استحباب تصدّق الإنسان بأحبّ الأشياء، وأطيب الأطعمة كالسّكر ونحوه ٢٤٨

٤٥ - باب تأكّد استحباب سقي الماء، النّاس والبهائم ولو في موضع يوجد فيه ٢٥٠

٤٦ - باب استحباب البرّ بالإخوان، والسّعي في حوائجهم، وصلة فقراء الشّيعة ٢٥٣

٤٧ - باب جواز الصّدقة في حال ركوع الصّلاة، بل استحبابها ٢٥٤

٤٨ - باب استحباب التّصدق بنصف المال. ٢٦٠

٤٩ - باب نوادر ما يتعلّق بأبواب الصّدقة ٢٦٠

٥٨٠

581

582

583

584

585

586

587

588

589

590

591

592

593

594