مستدرك الوسائل ومستنبط المسائل الجزء ٧

مستدرك الوسائل ومستنبط المسائل10%

مستدرك الوسائل ومستنبط المسائل مؤلف:
تصنيف: متون حديثية
الصفحات: 594

الجزء ١ الجزء ٢ الجزء ٣ الجزء ٤ الجزء ٥ الجزء ٦ الجزء ٧ الجزء ٨ الجزء ٩ الجزء ١٠ الجزء ١١ الجزء ١٢ الجزء ١٣ الجزء ١٤ الجزء ١٥ الجزء ١٦ الجزء ١٧ الجزء ١٨ الجزء ١٩ الجزء ١٩ الجزء ٢٠ الجزء ٢١ الجزء ٢٢ الجزء ٢٣ الجزء ٢٤ الجزء ٢٥ الجزء ٢٦ الجزء ٢٧
  • البداية
  • السابق
  • 594 /
  • التالي
  • النهاية
  •  
  • تحميل HTML
  • تحميل Word
  • تحميل PDF
  • المشاهدات: 329246 / تحميل: 5378
الحجم الحجم الحجم
مستدرك الوسائل ومستنبط المسائل

مستدرك الوسائل ومستنبط المسائل الجزء ٧

مؤلف:
العربية

هذا الكتاب نشر الكترونيا وأخرج فنيّا برعاية وإشراف شبكة الإمامين الحسنين (عليهما السلام) وتولَّى العمل عليه ضبطاً وتصحيحاً وترقيماً قسم اللجنة العلمية في الشبكة


1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

[ ٧٦٤٨ ] ٢ - دعائم الإسلام: روينا عن جعفر بن محمّد، عن أبيه، عن آبائه، عن عليعليهم‌السلام ، أنهم قالوا: « ليس في البقر شئ حتى تبلغ ثلاثين، فإذا بلغت ثلاثين وكانت سائمة ليست من العوامل، ففيها تبيع أو تبيعة حولي(١) ، وليس فيها غير ذلك حتى تبلغ أربعين، فإذا بلغت أربعين ففيها مسنة إلى ستين، فإذا بلغت ستين ففيها تبيعان أو تبيعتان إلى سبعين، فإذا بلغت سبعين ففيها مسنة وتبيع، فإذا بلغت ثمانين ففيها مسنتان إلى تسعين، وفي تسعين ثلاث تبايع إلى مائة ففيها مسنة وتبيعان، إلى مائة وعشرة ففيها مسنتان وتبيع، إلى عشرين ومائة فإذا بلغت عشرين ومائة ففيها ثلاث مسنات، ثمّ كذلك في كلّ ثلاثين تبيع أو تبيعة، وفي كلّ أربعين مسنة ».

[ ٧٦٤٩ ] ٣ - فقه الرضاعليه‌السلام : « وفي البقر إذا بلغت ثلاثين بقرة ففيها تبيع حولي، وليس فيها إذا كانت دون ثلاثين شئ(١) ، فإذا بلغت أربعين ففيها مسنة إلى ستين، فإذا بلغت ستين ففيها تبعيان إلى سبعين، فإذا بلغت سبعين ففيها تبيعة ومسنة إلى ثمانين، فإذا بلغت ثمانين ففيها مسنّتان إلى تسعين، فإذا بلغت تسعين ففيها ثلاث تبايع، فإذا كثرت البقر سقط هذا كله، ويخرج من كلّ ثلاثين بقرة تبيعاً، ومن كلّ أربعين مسنة ».

المقنع للصدوق(٢) : مثله مع اختلاف يسير.

____________________________

٢ - دعائم الإسلام ج ١ ص ٢٥٤.

(١) حوليّ: كلّ ذي حافر أول سنته حَوليّ والانثى حَوليَّة. (مجمع البحرين - حول - ج ٥ ص ٣٦٠).

٣ - فقه الرضاعليه‌السلام ص ٢٢.

(١) في المصدر: سنين.

(٢) المقنع ص ٥٠.

٦١

٤ -( باب وجوب الزكاة في الجواميس، مثل زكاة البقر)

[ ٧٦٥٠ ] ١ - محمّد بن مسعود العياشي في تفسيره: عن أيوب بن نوح بن درّاج، قال: سألت أبا الحسن الثالثعليه‌السلام ، عن الجاموس، وأعلمته أن أهل العراق يقولون: أنّه مسخ، فقال: « أما سمعت قول الله:( وَمِنَ الْإِبِلِ اثْنَيْنِ وَمِنَ الْبَقَرِ اثْنَيْنِ ) (١) » الخبر.

٥ -( باب تقدير النصب في الغنم)

[ ٧٦٥١ ] ١ - كتاب عاصم بن حميد الحناط: عن أبي بصير، قال: سمعت أبا جعفرعليه‌السلام ، يقول: « ليس فيما دون الأربعين من الغنم شئ، فإذا كانت أربعين ففيها شاة إلى عشرين ومائة، فإذا زادت على عشرين ومائة واحدة، ففيها شاتان إلى مائتين، فإذا زادت واحدة على المائتين، ففيها ثلاث شياه إلى ثلاثمائة، فإذا كثرت الغنم ففي كلّ مائة شاة ».

[ ٧٦٥٢ ] ٢ - دعائم الإسلام: عنهمعليهم‌السلام ، أنهم قالوا: « ليس فيما دون الأربعين من الغنم شئ، فإذا بلغت أربعين ورعت وحال عليها الحول ففيها شاة، ثمّ ليس فيما زاد على الأربعين شئ حتى تبلغ عشرين ومائة، فإذا زادت واحدة فما فوقها ففيها شاتان، حتى تنتهي إلى مائتين فإذا زادت واحدة ففيها ثلاث شياه، حتى تبلغ ثلاثمائة، فإذا كثرت ففي كلّ مائة شاة ».

____________________________

الباب - ٤

١ - تفسير العياشي ج ١ ص ٣٨٠ ح ١١٥.

(١) الانعام ٦: ١٤٤.

الباب - ٥

١ - كتاب عاصم بن حميد الحنّاط ص ٣٢.

٢ - دعائم الإسلام ج ١ ص ٢٥٥.

٦٢

[ ٧٦٥٣ ] ٣ - فقه الرضاعليه‌السلام : « ليس على الغنم زكاة حتى تبلغ أربعين شاة، فإذا زادت على الأربعين واحدة، ففيها شاة إلى عشرين ومائة، فإذا زادت واحدة ففيها شاتان إلى مائتين، فإذا زادت واحدة ففيها ثلاث إلى ثلاثمائة، فإذا كثر الغنم اسقط هذا كله، ويخرج من كلّ مائة شاة ».

الصدوق في المقنع: مثله(١)

٦ -( باب اشتراط السوم في الأنعام وأن لا تكون عوامل، فلا تجب الزكاة في المعلوفة والعوامل بل تستحب)

[ ٧٦٥٤ ] ١ - دعائم الإسلام: عن جعفر بن محمّدعليهم‌السلام ، أنّه قال: « الزكاة في الإبل والبقر والغنم السائمة، يعني الراعية ».

وعنهمعليهم‌السلام (١) : أنّه لا شئ في الأوقاص(٢) ، ولا في العوامل، من الإبل والبقر.

[ ٧٦٥٥ ] ٢ - الجعفريات: أخبرنا محمّد، حدّثني موسى، حدّثنا أبي، عن أبيه، عن جدّه جعفر بن محمّد، عن أبيه، عن عليعليهم‌السلام ، أنّه قال: « إنّ الله تعالى عفا لكم عن صدقة الخيل المسوّمة، وعن البقر العوامل، وعن الإبل النواضح ».

____________________________

٣ - فقه الرضاعليه‌السلام ص ٢٢.

(١) المقنع ص ٥٠.

الباب - ٦

١ - دعائم الإسلام ج ١ ص ٢٥٧.

(١) نفس المصدر ج ١ ص ٢٥٥.

(٢) الوقص واحد الاوقاص في الصدقة، وهو ما بين الفريضتين. (مجمع البحرين - وقص - ج ٤ ص ١٩٠).

٢ - الجعفريات ص ٥٤.

٦٣

٧ -( باب اشتراط الحول في وجوب الزكاة على الانعام)

[ ٧٦٥٦ ] ١ - دعائم الإسلام: عن جعفر بن محمّدعليهم‌السلام ، أنّه قال: « لا تجب الزكاة فيما سمّيت فيه حتى يحول عليه الحول، بعد ان يكمل القدر الذي تجب فيه(١) ».

[ ٧٦٥٧ ] ٢ - عوالي اللآلي: عن النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله ، أنّه قال: « لا زكاة في مال حتى يحول عليه الحول ».

٨ -( باب اشتراط حول الصغار بعد الولادة في وجوب الزكاة، وعدم الاكتفاء بحول الأمهات)

[ ٧٦٥٨ ] ١ - دعائم الإسلام: عنهمعليهم‌السلام : « إذا كان في الإبل أو البقر أو الغنم، ما يجب فيه الزكاة فهو نصاب، وما استقبل(١) بعد ذلك احتسب فيه الصغير والكبير منها، وإن لم يكن ثمّ نصاب، فليس في الفصلان(٢) ولا في العجاجيل(٣) (ولا في الحملان(٤) )(٥) شئ،

____________________________

الباب - ٧

١ - دعائم الإسلام ج ١ ص ٢٥٠.

(١) في المصدر زيادة: الزكاة.

٢ - عوالي اللآلي ج ٢ ص ٢٣١ ح ١٢.

الباب - ٨

١ - دعائم الإسلام ج ١ ص ٢٥٥.

(١) في المصدر: استفيد.

(٢) الفصيل: ولد الناقة إذا فصل عن أمّه والجمع فصلان وفصال (لسان العرب - فصل - ج ١١ ص ٥٢٢).

(٣) العجل: ولد البقرة والجمع: العجاجيل (لسان العرب - عجل - ج ١١ ص ٤٢٩).

(٤) الحمل: الخروف وقيل: هو من ولد الضأن الجذع فما دونه. والجمع:

٦٤

حتى يحول عليها الحول ».

٩ -( باب أنّه لا تؤخذ في الزكاة الأكيلة، ولا الرُبّى، ولا شاة اللبن، ولا فحل الغنم، ولا الهرمة، ولا ذات العوار، وأن الجميع يعدّ) (* )

[ ٧٦٥٩ ] ١ - كتاب عاصم بن حميد الحناط: عن أبي بصير، قال: سمعت أبا جعفرعليه‌السلام ، يقول وذكر نصاب الغنم وقال: « ولا يؤخذ هرمة، ولا ذات عوار، إلّا أن شاء المصدق، وتعدّ صغيرها وكبيرها ».

[ ٧٦٦٠ ] ٢ - وعن أبي بصير، عن ابي عبداللهعليه‌السلام ، أنّه قال بعد ذكر نصاب الإبل: « ولا تؤخذ هرمة، ولا ذات عوار، إلّا أن يشاء المصدق، ويعد صغارها وكبارها ».

[ ٧٦٦١ ] ٣ - دعائم الإسلام: عن عليعليه‌السلام ، أنّه قال: « لا يأخذ المصدق في الصدقة شاة اللحم السمينة، ولا الرُبى وهي ذات

____________________________

= حُملان. (لسان العرب - حمل - ج ١١ ص ١٨١).

(٥) في المصدر: ولا في الخرفان التي تتوالد منها شئ ولا فيما يفاد إليها.

الباب - ٩

(* ) الأكولة: الشاة التي تعزل للأكل وتُسمَّن.. وقيل: أكيلة (لسان العرب - أكل - ج ١١ ص ٢٠).

الرُبّى: قيل هي الشاة القريبة العهد بالولادة. (مجمع البحرين - ربب - ج ٢ ص ٦٥).

العوار: العيب. (مجمع البحرين - عور - ج ٣ ص ٤١٧).

١ - كتاب عاصم بن حميد الحنّاط ص ٣٢.

٢ - كتاب عاصم بن حميد الحنّاط ص ٣٣.

٣ - دعائم الإسلام ج ١ ص ٢٥٦ عن جعفر بن محمّدعليه‌السلام .

٦٥

الدرّ التي هي عيش أهلها، ولا الماخض(١) ، ولا فحل الغنم الذي هو لضرابها(٢) ، ولا ذات العوار، ولا الحملان، ولا الفصلان، ولا العجاجيل، ولا يأخذ شرارها، ولا خيارها.

[ ٧٦٦٢ ] ٤ - عوالي اللآلي: روى الزهري، عن سالم، عن ابن عمر أن رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله ، كتب كتاب الصدقة إلى عماله، فعمل به الخلفاء بعده، فكان فيه: « ولا تؤخذ في الصدقة، هرمة ولا ذات عيب ».

١٠ -( باب وجوب الزكاة في المجتمع في الملك، وإن كان متفرقاً في اماكن، وعدم وجوبها في المتفرق في الملك وإن كان مجتمعاً، إذا لم يكن يبلغ ملك كلّ واحد نصاباً)

[ ٧٦٦٣ ] ١ - كتاب عاصم بن حميد: عن أبي بصير، عن أبي جعفرعليه‌السلام - في حديث نصاب الغنم - أنّه قال: « ولا يفرق بين مجتمع، ولا يجمع بين متفرق(١) ».

[ ٧٦٦٤ ] ٢ - فقه الرضاعليه‌السلام : « ولا يفرق المصدق بين غنم

____________________________

(١) شاة ماخض: دنت ولادتها وأخذها الطلق. (مجمع البحرين - مخض - ج ٤ ص ٢٢٩).

(٢) ضرب الجمل الناقة: إذا نزا عليها.. (لسان العرب - ضرب - ج ١ ص ٥٤٦).

٤ - عوالي اللآلي ج ١ ص ٥٨.

الباب - ١٠

١ - كتاب عاصم بن حميد الحنّاط ص ٣٢.

(١) في المصدر: مفترق، وفي نسخة: مفرق.

٢ - فقه الرضاعليه‌السلام ص ٢٢، وعنه في البحار ج ٩٦ ص ٥٢.

٦٦

مجتمعة، ولا يجمع(١) بين متفرّقة ».

الصدوق في المقنع(٢) مثله.

[ ٧٦٦٥ ] ٣ - دعائم الإسلام: عنهمعليهم‌السلام ، عن رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله : « أنّه نهى أن يجمع في الصدقة بين متفرق، أو يفرق بين مجتمع ».

[ ٧٦٦٦ ] ٤ - وعن جعفر بن محمّدعليهما‌السلام ، أنّه قال: « والخلطاء إذا جمعوا مواشيهم، وكان الراعي واحداً والفحل واحداً، لم يجمع أموالهم للصدقة، وأخذ من مال كلّ امرئ [ منهم ](١) ما يلزمه، فإن كانا شريكين أخذت الصدقة من جميع المال، وتراجعا بينهما بالحصص، على قدر ما لكل واحد منهما من رأس المال ».

[ ٧٦٦٧ ] ٥ - عوالي اللآلي: في الخبر المتقدم: « ولا يجمع فيه(١) بين متفرق، ولا يفرق بين مجتمع مخافة الصدقة، وما كان من خليطين فأنهما يتراجعان بينهما بالسوية ».

____________________________

(١) في الطبعة الحجرية: ولا يجتمع، وما أثبتناه من المصدر.

(٢) المقنع ص ٥٠.

٣ - دعائم الإسلام ج ١ ص ٢٥٥.

٤ - دعائم الإسلام ج ١ ص ٢٥٦.

(١) أثبتناه من المصدر.

٥ - عوالي اللآلي ج ١ ص ٨٦.

(١) ليس في المصدر.

٦٧

١١ -( باب ما يجوز أخذه بدلاً عن الواجب من اسنان الإبل)

[ ٧٦٦٨ ] ١ - دعائم الإسلام: عن عليعليه‌السلام ، أنّه قال: « إذا لم يجد المصدق (في الإبل)(١) السن التي (يجب، أخذ شيئاً)(٢) فوقها وردّ على صاحب الإبل فضل ما بينهما(٣) ، أو أخذ دونها ورد(٤) صاحب الإبل فضل ما بينهما ».

وتقدم(٥) عن فقه الرضاعليه‌السلام قوله: « ففيها ابنة لبون، فإن لم يكن عنده وكانت عنده ابنة مخاض، اعطى المصدق ابنة مخاض وأعطى معها شاة، وإذا وجبت عليها ابنة مخاض (ولم يكن عنده) وكانت عنده ابنة لبون دفعها واسترجع من المصدق شاة ».

[ ٧٦٦٩ ] ٢ - عوالي اللآلي: عن النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله : أنّه أمر عامله على الصدقة، أن يأخذ ابن اللبون الذكر عن بنت المخاض.

١٢ -( باب ما يستحب للمصدق والعامل استعماله من الآداب، وان الخيار للمالك والقول قوله)

[ ٧٦٧٠ ] ١ - إبراهيم بن محمّد الثقفي في كتاب الغارات قال: أخبرنا

____________________________

الباب - ١١

١ - دعائم الإسلام ج ١ ص ٢٥٤.

(١) ليس في المصدر.

(٢) في المصدر: تجب له من الإبل آخذ سناً.

(٣) في المصدر: بينها.

(٤) في المصدر: وزاده.

(٥) تقدم في الباب ٢ من أبواب زكاة الأنعام، الحديث ٣.

٢ - عوالي اللآلي ج ٢ ص ٢٣٠.

الباب - ١٢

١ - الغارات ج ١ ص ١٢٦ باختلاف يسير في الألفاظ.

٦٨

يحيى بن صالح الحريري قال: اخبرنا أبو العباس الوليد بن عمرو - وكان ثقة - عن عبد الرحمن بن سليمان، عن جعفر بن محمّد بن عليعليهم‌السلام ، قال: « بعث عليعليه‌السلام ، مصدقاً من الكوفة إلى باديتها، فقال: عليك بتقوى، الله ولا تؤثرن دنياك على آخرتك، وكن حافظاً لمـّا إئتمنتك عليه، راعياً لحق الله، حتى تأتي نادي بلاد فلان، فإذا قدمت عليهم فانزل بفنائهم من غير ان تخالط بيتهم، ثمّ امض إليهم بسكينة ووقار، حتى تقوم بينهم فتسلم عليهم فتقول: يا عباد الله، أرسلني إليكم ولي الله، لآخذ منكم حقّ الله، فهل [ لله ](١) في اموالكم من حقّ فتؤدونه إلى وليه؟ فإن قال قائل منهم: لا، فلا تراجعه، وإن أنعم لك منعم، فانطلق معه من غير أن تخيفه، ولا تعده إلّا خيراً، حتى تأتي ماله، ولا تدخله إلّا بإذنه فإن اكثره له، وقل له: يا عبدالله، أتأذن لي في دخول ذلك؟ فإن أنعم فلا تدخله دخول المسلط عليه فيه ولا عنيف به، واصدع(٢) المال صدعين، فخيره أي الصدعين شاء، فأيهما اختار فلا تتعرض له، واصدع الباقي صدعين، فلا تزال حتى يبقى حقّ الله في ماله فاقبضه، فإن استقالك فاقله، ثمّ اخلطها ثمّ اصنع مثل الذي صنعت، حتى تأخذ حقّ الله في ماله، فإذا قبضته فلا توكل به إلّا ناصحاً مسلماً، مشفقاً أميناً حافظاً، غير متعنف بشئ منها، ثمّ احدر ما اجتمع عندك من كلّ ناد إلينا، فضعه حيث أمر الله به، فإذا انحدر بها رسولك، فاوعز إليه أن لا يحولّن بين ناقة وفصيلها ولا يفرقن بينهما، ولا يمصر لبنها فيضر ذلك بفصيلها، ولا يجهدنها ركوباً، وليعدل بينهن

____________________________

(١) أثبتناه من المصدر.

(٢) أصدعها صدعين: أي شقها بنصفين. (لسان العرب - صدع - ج ٨ ص ١٩٥).

٦٩

في ذلك، وليوردها كلّ ماء يمر به، ولا يعدل بهن [ عن ](٣) نبت الأرض إلى جواد الطريق، في الساعات التي تريح وتعنق، وليرفق بهن جهده حتى تأتينا بإذن الله سماناً غير متعبات ولا مجهدات، فيقسمّن على كتاب الله وسنة نبيه، فإن ذلك أعظم لاجرك وأقرب لرشدك، فينظر الله إليها [ وإليك ](٤) وإلى جهدك ونصيحتك لمن بعثك وبعثت في حاجته، وأن رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله قال: ما نظر الله إلى ولي يجهد نفسه لإمامه بالطاعة النصيحة، إلّا كان معنا في الرفيق الأعلى ».

[ ٧٦٧١ ] ٢ - دعائم الإسلام: روينا عن جعفر بن محمّد، عن أبيه، عن آبائه، عن عليعليهم‌السلام : « أن رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله ، نهى أن يحلف الناس على صدقاتهم، وقال: هم فيها مأمونون، ونهى أن تثنى عليهم في عام مرتين، ولا يؤخذ(١) بها في [ كلّ ](٢) عام إلّا مرة واحدة، ونهى أن يغلظ عليهم في أخذها منهم، وأن يقهروا على ذلك، أو يضربوا أو يشدد عليهم، أو يكلفوا فوق طاقتهم(٣) ، وأمر أن لا يأخذ المصدق منهم إلّا ما وجد في أيديهم، وأن يعدل فيهم، ولا يدع لهم حقاً يجب عليهم ».

[ ٧٦٧٢ ] ٣ - وعن عليعليه‌السلام ، أنّه أوصى مخنف بن سليم الأزدي، وقد بعثه على الصدقة بوصية طويلة، أمره فيها بتقوى الله ربه

____________________________

(٣ و ٤) أثبتناه من المصدر.

٢ - دعائم الإسلام ج ١ ص ٢٥٢.

(١) في نسخة: يؤخذون.

(٢) أثبتناه من المصدر.

(٣) في الطبعة الحجرية: طاعتهم، وما أثبتناه من المصدر.

٣ - دعائم الإسلام ج ١ ص ٢٥٢.

٧٠

في سرائر اموره وخفيات أعماله، وأن يلقاهم ببسط الوجه ولين الجانب، وأمره أن يلزم التواضع ويجتنب التكبر، فإنّ الله يرفع المتواضعين ويضع المتكبرين، وقال له: « يا مخنف بن سليم، إن لك في هذه الصدقة حقاً ونصيباً مفروضاً، ولك فيها شركاء فقراء، ومساكين، وغارمين، ومجاهدين، وأبناء سبيل، ومملوكين، ومتألفين، وإنا موفوك حقك فوفهم حقوقهم، وإلا فإنك من أكثر الناس يوم القيامة خصماً، وبؤساً لامرئ(١) خصمه مثل هؤلاء ».

[ ٧٦٧٣ ] ٤ - وعنهعليه‌السلام ، أنّه كان يقول: « تؤخذ صدقات أهل البادية على مياههم، ولا يساقون » يعني من مواضعهم التي هم فيها إلى غيرها.

قالعليه‌السلام : « وإذا كان الجدب، أخروا حتى يخصبوا ».

[ ٧٦٧٤ ] ٥ - وعنهعليه‌السلام ، أنّه أمر أن تؤخذ الصدقة على وجهها: الإبل من الإبل، والبقر من البقر، والغنم من الغنم، والحنطة من الحنطة، والتمر من التمر.

[ ٧٦٧٥ ] ٦ - وعنهعليه‌السلام ، أنّه قال: « تفرق الغنم أثلاثاً، فيختار صاحب الغنم ثلثاً، ويختر الساعي الثلثين ».

[ ٧٦٧٦ ] ٧ - فقه الرضاعليه‌السلام : « ويقصد المصدق(١) الموضع

____________________________

(١) في المصدر زيادة: أن يكون.

٤ - دعائم الإسلام ج ١ ص ٢٥٢.

٥ - دعائم الإسلام ج ١ ص ٢٥٣.

٦ - دعائم الإسلام ج ١ ص ٢٥٧.

٧ - فقه الرضاعليه‌السلام ص ٢٢.

(١) في المصدر: المتصدق.

٧١

الذي فيه الغنم، فينادي يا معشر المسلمين، هل لله في أموالكم حقّ؟ فإن قالوا: نعم، أمر أن يخرج الغنم ويفرقها فرقتين، ويخير صاحب الغنم في احدى الفرقتين، ويأخذ المصدق صدقتها من الفرقة الثانية، فإن أحب الغنم أن يترك المصدق له هذه فله ذاك، ويأخذ غيرها، وإن لم يرد صاحب الغنم أن يأخذه فليس له ذلك ».

[ ٧٦٧٧ ] ٨ - نهج البلاغة: ومن عهد لهعليه‌السلام إلى بعض عماله، وقد بعثه على الصدقة، أمره « بتقوى الله في سرائر أمره (وخفيك أعماله)(١) ، حيث لا شهيد(٢) غيره ولا وكيل دونه، وأمره أن لا يعمل بشئ من طاعة الله فيما ظهر، فيخالف إلى غيره فيما أسرّ، ومن لم يختلف سره وعلانيته وفعله ومقالته، فقد أدى الأمانة وأخلص العبادة، وأمره أن لا يجبههم(٣) ، ولا يعضههم(٤) ، ولا يرغب عنهم، تفضلاً بالإمارة عليهم، فإنهم الإخوان في الدين، والأعوان على استخراج الحقوق، وأن لك في هذه الصدقة نصيباً مفروضاً وحقاً معلوماً، وشركاء أهل مسكنة، وضعفاء ذوي فاقة، وإنا موفوك حقك فوفهم حقوقهم، وإلا فإنك من أكثر الناس يوم القيامة خصوماً، وبؤساً لمن خصمه عند الله، الفقراء والمساكين والسائلون والمدفوعون والغارم وابن السبيل، ومن استهان بالأمانة، ورتع في

____________________________

٨ - نهج البلاغة ج ٣ ص ٣٠ ح ٢٦.

(١) في المصدر: وخفيات عمله.

(٢) وفيه: شاهد.

(٣) جبهتُ فلاناً: إذا استقبلتُه بكلام فيه غلظة (لسان العرب ج ١٣ ص ٤٨٣).

(٤) يعضهه: يرميه بالبهتان والكذب (لسان العرب ج ١٣ ص ٥١٥).

٧٢

الخيانة، ولم ينزه نفسه ودينه عنها، فقد (أذل نفسه)(٥) في الدنيا(٦) ، وهو في الآخرة أذل وأخزى، وأن اعظم الخيانه خيانة الأمة، وأفظع الغش غش الأئمة ».

[ ٧٦٧٨ ] ٩ - الصدوق في المقنع: ويقصد المصدق الموضع الذي فيه الغنم، فينادي: يا معشر المسلمين، هل لله في أموالكم حقّ؟ فإن قالوا نعم، أمر ان يخرج إليه الغنم ويفرقها فرقتين، ويخير صاحب الغنم إحدى الفرقتين، ويأخذ المصدق صدقتها من الفرقة الثانية، فإن أحب صاحب الغنم أن يترك له المصدق هذه فله ذلك ويأخذ غيرها، فإن أراد صاحب الغنم أن يأخذ هذه ايضاً، فليس له ذلك.

١٣ -( باب نوادر ما يتعلّق بأبواب زكاة الأنعام)

[ ٧٦٧٩ ] ١ - البغوي في المصابيح: عن عليعليه‌السلام ، قال: « قال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله : قد عفوت عن الخيل والرقيق، فهاتوا صدقة الرقة من كلّ أربعين درهماً درهم، وليس في تسعين ومائة شئ، فإذا بلغت مائتين ففيها خمسة دراهم، فما زاد فعلى حساب ذلك وفي الغنم في أربعين شاة شاة إلى عشرين ومائة، فإذا زادت واحدة فشاتان إلى مائتين، فان زادت فثلاث شياه إلى ثلاثمائة، فإذا زادت إلى ثلاثمائة ففي كلّ مائة شاة، فإن لم تكن إلّا تسعاً وثلاثين فليس عليك فيها شئ، وفي البقر في كلّ ثلاثين تبيع، وفي الأربعين مسنة، وليس على العوامل شئ ».

____________________________

(٥) في المصدر: أحل بنفسه.

(٦) وفيه زيادة: الخزي.

٩ - المقنع ص ٥٠.

الباب - ١٣

١ - المصابيح:

٧٣

٧٤

أبواب زكاة الذهب والفضة

١ -( باب تقدير النصب في الذهب، وما يجب في كلّ واحد منها)

[ ٧٦٨٠ ] ١ - فقه الرضاعليه‌السلام : « وليس فيما دون عشرين ديناراً زكاة، ففيها نصف دينار، وكلما زاد بعد العشرين إلى أن يبلغ أربعة دنانير فلا زكاة فيه، فإذا بلغت أربعة دنانير ففيه عشر دينار ».

[ ٧٦٨١ ] ٢ - دعائم الإسلام: روينا عن جعفر بن محمّد، عن آبائه، عن عليعليهم‌السلام ، أنّه قال: « قام فينا رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله ، فذكر الزكاة فقال: هاتوا ربع العشر من عشرين مثقالاً ففيه(١) نصف مثقال، وليس فيما دون ذلك شئ، (يعني بهذا الذهب)(٢) ».

[ ٧٦٨٢ ] ٣ - وعن جعفر بن محمّدعليهما‌السلام ، انه سئل عن الصدقات فقال: « الذهب إذا بلغ عشرين مثقالاً ففيه نصف مثقال، وليس فيما دون العشرين شئ ».

____________________________

أبواب زكاة الذهب والفضة

الباب - ١

١ - فقه الرضاعليه‌السلام ص ٢٢.

٢ - دعائم الإسلام ج ١ ص ٢٤٨.

(١) ليست في المصدر.

(٢) في المصدر: هذا في الذهب.

٣ - دعائم الإسلام ج ١ ص ٢٤٨.

٧٥

[ ٧٦٨٣ ] ٤ - عوالي اللآلي: عن النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله قال: « ليس فيما دون عشرين مثقالاً من الذهب صدقة ».

[ ٧٦٨٤ ] ٥ - الصدوق في المقنع: اعلم أنّه ليس في الذهب شئ حتى يبلغ عشرين مثقالاً، فإذا بلغ ففيه نصف دينار، إلى أن يبلغ أربعة وعشرين، ففيه نصف دينار وعشر دينار، ثمّ على هذا الحساب متى زاد على عشرين أربعة، ففي كلّ أربعة عشر دينار، حتى يبلغ أربعين مثقالاً، فإذا بلغ أربعين مثقالاً ففيه مثقال.

٢ -( باب تقدير النصب في الفضة، وما يجب في كلّ نصاب منها)

[ ٧٦٨٥ ] ١ - الجعفريات: اخبرنا محمّد، حدّثني موسى، حدّثنا أبي، عن أبيه، عن جدّه جعفر بن محمّد، عن أبيه، عن جده، عن أبيه علي بن أبي طالبعليهم‌السلام ، أنّه قال في حديث: « فإن كان ماله فضل على مائتي درهم، فليعط خمسة دراهم ».

[ ٧٦٨٦ ] ٢ - دعائم الإسلام: عن عليعليه‌السلام ، أنّه قال: « لمـّا بعثني رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله ، إلى اليمن قال لي: إذا لقيت القوم فقل لهم: هل لكم أن تخرجوا زكاة أموالكم طهرة لكم؟ » وذكر الحديث بطوله وقال فيه: « في كلّ مائتي درهم خمسة دراهم، وليس فيما دون (مائتي درهم زكاة)(١) ».

____________________________

٤ - عوالي اللآلي ج ١ ص ٢١٠ ح ٥٣.

٥ - المقنع ص ٥٠

الباب - ٢

١ - الجعفريات ص ٥٤.

٢ - دعائم الإسلام ج ١ ص ٢٤٩.

(١) في المصدر: المائتين شئ.

٧٦

[ ٧٦٨٧ ] ٣ - وعنهعليه‌السلام ، أنّه قال: « ليس فيما دون مائتي درهم زكاة [ وفي مائتي درهم خمسة دراهم ](١) وما زاد ففيه ربع العشر ».

[ ٧٦٨٨ ] ٤ - فقه الرضاعليه‌السلام : في كلام له: « فجعل على كلّ مائتين خمسة ».

[ ٧٦٨٩ ] ٥ - كتاب عاصم بن حميد الحناط: عن أبي بصير قال: سألت أبا عبداللهعليه‌السلام عن الزكاة، فقال: « من كلّ أربعين درهماً درهم، وليس فيما دون المائتين شئ، فإذا كانت المائتين ففيها خمسة، فإذا زادت فعلى حساب ذلك ».

[ ٧٦٩٠ ] ٦ - عوالي اللآلي: عن النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله ، قال: « ليس فيما دون خمس أواق من الورق صدقة ».

وعنه(١) صلى‌الله‌عليه‌وآله قال: « في الرقة(٢) ربع العشر ».

وعنه(٣) صلى‌الله‌عليه‌وآله قال: « هاتوا صدقة الرقة، في كلّ أربعين درهماً درهم ».

[ ٧٦٩١ ] ٧ - الصدوق في المقنع: واعلم أنّه ليس على الفضة شئ، حتى

____________________________

٣ - دعائم الإسلام ج ١ ص ٢٤٩.

(١) أثبتناه من المصدر.

٤ - فقه الرضاعليه‌السلام ص ٢٣، وعنه في البحار ج ٩٦ ص ٣٥ ح ١٤.

٥ - كتاب عاصم بن حميد الحنّاط ص ٣٣.

٦ - عوالي اللآلي ج ١ ص ٢١٠ ح ٥٣.

(١) نفس المصدر ج ١ ص ٢٠٩ ح ٥٠.

(٢) الرقة: الدراهم.. الفضة والدراهم المضروبة منها (لسان العرب ج ١٠ ص ٣٧٥).

(٣) نفس المصدر ج ١ ص ٢٠٩ ح ٥١.

٧ - المقنع ص ٥٠.

٧٧

تبلغ مائتي درهم [ فإذا بلغت مائتي درهم ](١) ففيها خمسة دراهم قال: ومتى زاد على مائتي درهم أربعون درهماً، ففيها درهم.

٣ -( باب أنّ الزكاة الواجبة في الذهب والفضة، هي ربع العشر من كلّ أربعين واحد، ومن كلّ الف خمسة وعشرون)

[ ٧٦٩٢ ] ١ - عوالي اللآلي: عن النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله ، أنّه قال: « هاتوا ربع عشر اموالكم ».

[ ٧٦٩٣ ] ٢ - دعائم الإسلام: عنهصلى‌الله‌عليه‌وآله أنّه قال: « هاتوا ربع العشر: من كلّ عشرين مثقالاً نصف مثقال، ومن كلّ مائتي درهم خمسة دراهم ».

[ ٧٦٩٤ ] ٣ - الصدوق في الخصال: عن أحمد بن الحسن القطان، عن أحمد بن يحيى القطان، عن بكر بن عبدالله بن حبيب، عن تميم بن بهلول، عن أبي معاوية، عن إسماعيل بن مهران، قال: سمعت أبا عبداللهعليه‌السلام يقول: « والله ما كلف الله العباد إلّا دون ما يطيقون، إنما كلفهم في اليوم والليلة خمس صلوات، وكلفهم في كلّ الف درهم خمسة وعشرين درهماً » الخبر.

[ ٧٦٩٥ ] ٤ - إبن شهر آشوب في المناقب: عن الفضل بن ربيع ورجل

____________________________

(١) أثبتناه من المصدر.

الباب - ٣

١ - عوالي اللآلي ج ٣ ص ١١٥ ح ١١

٢ - دعائم الإسلام ج ١ ص ٢٥٣.

٣ - الخصال ص ٥٣١ ح ٩.

٤ - المناقب لابن شهر آشوب ج ٤ ص ٣١٢.

٧٨

آخر، عن الكاظمعليه‌السلام ، أنّه قال للرشيد في المسجد الحرام، في حديث طويل: « وأمّا قولي من الأربعين واحد، فمن ملك اربعين ديناراً أوجب الله عليه ديناراً، وأمّا قولي من مائتين خمسة، فمن ملك مائتي درهم أوجب الله عليه خمسة دراهم » الخبر.

٤ -( باب اشتراط بلوغ النصاب في وجوب زكاة النقدين، وأنه لا يضم أحدهما إلى الآخر، ولا مال أحد الشريكين إلى الآخر، وعدم وجوب شئ، فيما نقص عن النصاب، وكذا ما بين كلّ نصابين)

[ ٧٦٩٦ ] ١ - دعائم الإسلام: عن عليعليه‌السلام ، أنّه قال: « من كان عنده ذهب لا يبلغ عشرين ديناراً أو فضة لا تبلغ مائتي درهم، فليس عليه زكاة، ولا يجب عليه أن يضم (الذهب إلى الفضة)(١) ، لأن الله عزّوجلّ قد فرق بينهما، وبيّن رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله ، أنّه لا شئ في واحد منهما، حتى يبلغ الحد الذي حده رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله ».

[ ٧٦٩٧ ] ٢ - عوالي اللآلي: عن أبي سعيد الخدري، قال: قال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله : « ليس فيما دون خمس أواق(١) صدقة، وليس فيما دون خمس ذود(٢) صدقة، وليس فيما دون خمس أوسق(٣) صدقة ».

____________________________

الباب - ٤

١ - دعائم الإسلام ج ١ ص ٢٤٩.

(١) في المصدر: بعضها إلى بعض.

٢ - عوالي اللآلي ج ١ ص ٨٥.

(١) الأوقية: أربعون درهماً (مجمع البحرين ج ١ ص ٤٥٣).

(٢) الذود من الإبل: ما بين الثلاث إلى العشر وقيل ما بين الخمس إلى التسع والجمع: أذواد (مجمع البحرين ج ٣ ص ٤٦).

(٣) الأوسق: جمع وسق والوسق: ستون صاعاً (مجمع البحرين ج ٥ ص =

٧٩

[ ٧٦٩٨ ] ٣ - الجعفريات: بالاسناد المتقدم عن عليعليه‌السلام ، أنّه قال: « وإن يكن ماله فضل على مائتي درهم، فليس عليه شئ ».

[ ٧٦٩٩ ] ٤ - الصدوق في المقنع: وليس فيها إذا كانت دون مائتي درهم شئ، وإن كانت مائتي درهم إلّا درهم.

٥ -( باب اشتراط وجوب النصاب كاملاً طول الحول، وإلا لم تجب الزكاة)

[ ٧٧٠٠ ] ١ - دعائم الإسلام: عن جعفر بن محمّدعليهما‌السلام ، أنّه قال: « لا تجب الزكاة فيما تجب(١) فيه، حتى يحول عليه الحول، بعد أن يكمل القدر الذي تجب فيه(٢) ».

[ ٧٧٠١ ] ٢ - الجعفريات: اخبرنا محمّد، حدّثنا موسى، حدّثنا أبي، عن أبيه، عن جدّه جعفر بن محمّد، عن أبيه: « أن علياًعليهم‌السلام ، سئل عن رجل باع ثمره بمال، قال: ليس(١) فيه زكاة إذا كان قد اخذ منه العشر، ولو بلغ مائة ألف، حتى يحول عليه الحول ».

[ ٧٧٠٢ ] ٣ - عوالي اللآلي: عن النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله ، قال: « لا

____________________________

= ٢٤٦. لسان العرب ج ١٠ ص ٣٧٨).

٣ - الجعفريات ص ٥٤.

٤ - المقنع ص ٥١.

الباب - ٥

١ - دعائم الإسلام ج ١ ص ٢٥٠.

(١) في المصدر: سميت.

(٢) في المصدر زيادة: الزكاة.

٢ - الجعفريات ص ٥٤.

(١) ليس في المصدر واستظهرها المصنف (قدّه).

٣ - عوالي اللآلي ج ١ ص ٢١٠ ح ٥٤.

٨٠

81

82

83

84

85

86

87

88

89

90

91

92

93

94

95

96

97

98

99

100

101

102

103

104

105

106

107

108

109

110

111

112

113

114

115

116

117

118

119

120

121

122

123

124

125

126

127

128

129

130

131

132

133

134

135

136

137

138

139

140

141

142

143

144

145

146

147

148

149

150

151

152

153

154

155

156

157

158

159

160

161

162

163

164

165

166

167

168

169

170

171

172

173

174

175

176

177

178

179

180

181

182

183

184

185

186

187

188

189

190

191

192

193

194

195

196

197

198

199

200

201

202

203

204

205

206

207

208

209

210

211

212

213

214

215

216

217

218

219

220

221

222

223

224

225

226

227

228

229

230

231

232

233

234

235

236

237

238

239

240

241

242

243

244

245

246

247

248

249

250

251

252

253

254

255

256

257

258

259

260

261

262

263

264

265

266

267

268

269

270

271

272

273

274

275

276

277

278

279

280

281

282

283

284

285

286

287

288

289

290

291

292

293

294

295

296

297

298

299

300

301

302

303

304

305

306

307

308

309

310

311

312

313

314

315

316

317

318

319

320

321

322

323

324

325

326

327

328

329

330

331

332

333

334

335

336

337

338

339

340

341

342

343

344

345

346

347

348

349

350

351

352

353

354

355

356

357

358

359

360

361

362

363

364

365

366

367

368

369

370

371

372

373

374

375

376

377

378

379

380

381

382

383

384

385

386

387

388

389

390

391

392

393

394

395

396

397

398

399

400

401

402

403

404

405

406

407

408

409

410

411

412

413

414

415

416

417

418

419

420

421

422

423

424

425

426

427

428

429

430

431

432

433

434

435

436

437

438

439

440

441

442

443

444

445

446

447

448

449

450

451

452

453

454

455

456

457

458

459

460

461

462

463

464

465

466

467

468

469

470

471

472

473

474

475

476

477

478

479

480

481

482

483

484

485

486

487

488

489

490

491

492

493

494

495

496

497

498

499

500

يقوم على رأسه ملائكة، بيد كلّ ملك كأس من ماء الكوثر وكأس من الخمر، يسقون روحه حتّى تذهب سكرته ومرارته، ويبشّرونه بالبشارة العظمى، ويقولون له: طبت وطاب مثواك، إنّك تقدم على العزيز الكريم، الحبيب القريب، فتطير الرّوح من أيدي الملائكة، فتصعد إلى الله تعالى، في أسرع من طرفة عين، ولا يبقى حجاب ولا ستر بينها وبين الله تعالى، والله عزّوجلّ إليها مشتاق، ويجلس على عين عند العرش، ثمّ يقال لها: كيف تركت الدّنيا؟ فيقول: إلهي وعزّتك وجلالك، لا علم لي بالدّنيا، أنا منذ خلقتني خائف منك، فيقول الله: صدقت عبدي، كنت بجسدك في الدّنيا، وروحك معي، فأنت بعيني سرّك وعلانيتك، سل أُعطك، وتمن عليّ فأُكرمك، هذه جنّتي مباح فتسيح(١) فيها، وهذا جواري فاسكنه، فتقول الرّوح: إلهي عرفتني نفسك، فاستغنيت بها عن جميع خلقك، وعزّتك وجلالك، لو كان رضاك في أن اقطّع إربا إربا، وأُقتل سبعين قتلة، بأشدّ ما يقتل به الناس، لكان رضاك أحبّ اليّ، كيف أُعجب بنفسي؟ وأنا ذليل إن لم تكرمني، وأنا مغلوب إن لم تنصرني، وأنا ضعيف إن لم تقوّني، وأنا ميّت إن لم تحيني بذكرك، ولو لا سترك لافتضحت أوّل مرّة عصيتك، إلهي كيف لا اطلب رضاك؟ وقد أكملت عقلي حتّى عرفتك، وعرفت الحقّ من الباطل، والأمر من النهي، والعلم من الجهل، والنّور من الظلمة، فقال الله عزّوجلّ: وعزّتي وجلالي، لا أحجب بيني وبينك في وقت من الأوقات، كذلك افعل باحبّائي ».

[ ٨٧٤٤ ] ١١ - القطب الراوندي في لب اللباب: عن رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله ، أنّه قال: « إنّ الله تعالى، جعل حسنات بني آدم بعشرة

____________________________

(١) في المصدر: فتبيح فتبحج.

١١ - لب اللباب: مخطوط.

٥٠١

امثالها، إلّا الصوم فإنّه قال: الصوم لي وأنا أجزي به » وفي دعواته، عن أبي الحسنعليه‌السلام ، قال: « دعوة الصائم تستجاب عند افطاره » وقالعليه‌السلام : « للصائم عند إفطاره دعوة لا تردّ » وعن النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله ، أنّه قال: « صوموا تصحّوا ».

[ ٨٧٤٥ ] ١٢ - البحار، عن اعلام الدّين للدّيلمي: عن النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله ، أنّه قال: « إنّ في الجنّة بابا يقال له: الرّيان، لا يدخل منه إلّا الصّائمون، فإذا دخل آخرهم أُغلق ذلك الباب ».

[ ٨٧٤٦ ] ١٣ - الشيخ الطّوسي في مجالسه: عن جماعة، عن أبي المفضّل محمّد بن عبدالله الشّيباني، عن أبي الحسين رجاء بن يحيى، عن محمّد بن الحسن بن شمّون، عن عبدالله بن عبد الرحمان الأصّم، عن الفضيل بن يسار، عن وهب بن عبدالله بن أبي دُنَيّ(١) ، عن أبي حرب بن أبي الأسود الدؤلى، عن ابي الأسود، عن أبي ذر قال: قال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله : « يا أبا ذر، إنّ الله جلّ ثناؤه، ليدخل قوما الجنّة فيعطيهم حتّى يملوا(٢) ، وفوقهم قوم في الدّرجات العلى، فإذا نظروا إليهم عرفوهم، فيقولون: ربّنا إخواننا كنّا معهم في الدّنيا، فبم فضّلتهم علينا؟ فيقال: هيهات هيهات، إنّهم كانوا يجوعون حين تشبعون، ويظمأون حين تروون، ويقومون حين

____________________________

١٢ - البحار ج ٩٦ ص ٢٥٦ ح ٣٧.

١٣ - أمالي الطوسي ج ٢ ص ١١٤.

(١) كان في الطبعة الحجرية « وهب بن عبدالله الهادي »، والصحيح ما أثبتناه، راجع هامش ١ من الحديث ١٥ من الباب ١١ من أبواب مقدمة العبادات.

(٢) في المصدر: تنتهي أمانيهم.

٥٠٢

تنامون، ويشخصون حين تحفظون(٣) ».

[ ٨٧٤٧ ] ١٤ - ابن أبي جمهور الأحسائي في درر اللآلي: عن النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله ، أنّه قال: « قال الله تعالى: كلّ عمل لبني آدم الحسنة بعشر أمثالها، إلى سبعمائة ضعف، إلّا الصيام فإنّه لي و أنا أُجزي به، يترك الطّعام بشهوته من أجلي، هو لي وأنا أُجزي به، ويترك الشّراب بشهوته لأجلي، هو لي وأنا أُجزي به، لخلوف فم الصائم أطيب عند الله رائحة من المسك ».

[ ٨٧٤٨ ] ١٥ - وعنهصلى‌الله‌عليه‌وآله قال: « قال ربّنا جلّ وعلا: الصيام جنّة يسجّن بها العبد من النار، وهو لي وأنا أُجزي به ».

[ ٨٧٤٩ ] ١٦ - وعن ابن عبّاس قال: قال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله : « قال الله تعالى: كلّ عمل بني آدم له إلّا الصيام فإنّه لي، وأنا أُجزي به، والصيام جنّة العبد، يقي المؤمن يوم القيامة، كما يقي أحدكم سلاحه في الدّنيا، واخلاف(١) الصائم أطيب عند الله من رائحة المسك، والصائم يفرح مرّتين: حين يفطر فيشرب الماء، ويوم يلقاني فأُدخله الجنّة ».

____________________________

(٣) (تحفظون) الظاهر أنّه تصحيف ولعلّ صوابه (تخفضون) من الخفض، وهو الدعة والخصب ولين العيش وسعته، (لسان العرب - خفض - ج ٧ ص ١٤٥) بقرينة (يشخصون) أي يخرجون إلى القتال وأنتم وادعون في خفض العيش، في الحديث « لم يزل شاخصاً في سبيل » الشاخص: الّذي لا يترك الغزو. (لسان العرب ج ٧ ص ٤٦).

١٤، ١٥ - درر اللآلي ج ١ ص ١٦.

١٦ - درر اللآلي ج ١ ص ١٦.

(١) الخلوف: رائحة الفم المتغير، وأخلف لغة فيه (مجمع البحرين - خلف - ج ٥ ص ٥٣) فيصح اشتقاق (إخلاف) من (أخلف).

٥٠٣

[ ٨٧٥٠ ] ١٧ - وعنه: في الصّحيح قال: قالصلى‌الله‌عليه‌وآله : « ثلاثة لا تردّ لهم دعوة: الصائم حين يفطر » الخبر.

[ ٨٧٥١ ] ١٨ - وعن سلامة بن قيصر قال: سمعت رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله ، يقول: « من صام يوماً ابتغاء وجه الله، باعده الله من جهنّم، كبعد غراب طار وهو فرخ حتّى مات هرما ».

[ ٨٧٥٢ ] ١٩ - وعن الشّعبي، عن جرير بن عبدالله، عن رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله ، قال: « من صام يوماً تطوّعا واحتسابا، باعده من النار أربعين خريفا ».

[ ٨٧٥٣ ] ٢٠ - وعن عبد الرحمان بن غنم، قال: قال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله : « من صام(١) يبتغي بذلك وجه الله، باعد الله بينه وبين النار، مسير خمسين عاما للرّاكب المسرع ».

٢ -( باب استحباب الصوم في الحرّ، واحتمال الظلمأ فيه)

[ ٨٧٥٤ ] ١ - جعفر بن أحمد القمّي في كتاب الغايات: عن الصادقعليه‌السلام ، أنّه قال: « أفضل الجهاد، الصوم في الحرّ ».

____________________________

١٧ - درر اللآلي ج ١ ص ١٦.

١٨ - درر اللآلي ج ١ ص ١٨.

١٩، ٢٠ - درر اللآلي ج ١ ص ١٨.

(١) في المصدر زيادة: يوماً.

الباب - ٢

١ - الغايات ص ٧٤.

٥٠٤

[ ٨٧٥٥ ] ٢ - البحار، عن كتاب الإمامة والتّبصرة لعليّ بن بابويه: عن الحسن ابن حمزة العلوي، عن علي بن محمّد بن أبي القاسم، عن أبيه، عن هارون بن مسلم، عن مسعدة بن صدقة، عن الصادق، عن ابيه، عن آبائهعليهم‌السلام ، قال: « قال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله : الصوم في الحرّ جهاد ».

[ ٨٧٥٦ ] ٣ - ( أبو علي ابن الشيخ الطّوسي في أماليه ): عن علي بن ابراهيم، عن أبيه، عن النّوفلي، عن السكوني، عن جعفر بن محمّد، عن أبيهعليهما‌السلام ، قال: « قام أبو ذررحمه‌الله عند الكعبة، فقال: أنا جندب بن السّكن، فاكتنفه النّاس، فقال: لو أنّ أحدكم أراد سفرا اتّخذ فيه من الزّاد ما يصلحه، فسفر يوم القيامة أما تريدون فيه ما يصلحكم؟ فقام إليه رجل، فقال: أرشدنا، فقال: صم يوماً شديد الحرّ للنّشور، وحجّ حجّة لعظائم الأُمور، وصلّ ركعتين في سواد اللّيل، لوحشة القبور » الخبر.

[ ٨٧٥٧ ] ٤ - السيد علي بن طاووس في فلاح السائل: ومن صفات مولانا عليعليه‌السلام في ليله، ما ذكره نوف لمعاوية بن أبي سفيان، وأنّه ما فرش له فراش في ليل قطّ، ولا أكل طعاما في هجير قطّ.

[ ٨٧٥٨ ] ٥ - القطب الراوندي في لب اللباب: عن عليعليه‌السلام ، أنّه قال: « حبّب اليّ الصوم بالصّيف، وقرئ الضّيف، والضرب في

____________________________

٢ - البحار ج ٩٦ ص ٢٥٧ ح ٤٠ بل عن جامع الأحاديث ١٦.

٣ - بل الصدوق عن أبيه في الخصال ص ٤٠ ح ٢٦، ورواه المفيد في أماليه ص ٢١٥، وأخرجه المجلسي عنهما في البحار ج ٧٨ ص ٤٤٧ ح ٩.

٤ - فلاح السائل ص ٢٦٧.

٥ - لب اللباب: مخطوط.

٥٠٥

سبيل الله بالسّيف ».

[ ٨٧٥٩ ] ٦ - وفيه: في حديث وفاة مريم، أنّ عيسىعليهما‌السلام ، ناداها بعد ما دفنت فقال: يا أُمّاه، هل تريدين أن ترجعي إلى الدّنيا؟ قالت: نعم، لأُصلّي لله في ليلة شديدة البرد، وأصوم يوماً شديد الحرّ، يا بنيّ، فإنّ الطّريق مخوف.

[ ٨٧٦٠ ] ٧ - نهج البلاغة: قالعليه‌السلام : « عباد الله، إنّ تقوى الله حمت أولياءه محارمه، والزمت قلوبهم مخافته، حتّى أسهرت لياليهم، وأظمأت هواجرهم » الخبر.

[ ٨٧٦١ ] ٨ - مجموعة الشهيد: نقلاً من كتاب الأنوار، حدّثنا محمّد بن فتح العسكري، قال: حدّثنا أحمد بن عبدالله بن يزيد، قال: حدّثنا عبدالله بن عبد الجبّار اليماني، قال: حدّثني ابراهيم بن محمّد بن أبي يحيى، قال: قال جعفر بن محمّدعليهما‌السلام : « من سوابق الأعمال، شهادة أن لا اله إلّا الله - إلى ان قال - وإسباغ الوضوء في الليلة الباردة، والصوم في اليوم الحارّ » الخبر.

٣ -( باب استحباب الصوم عند غلبة شهوة الباه، وتعذّره حلالا)

[ ٨٧٦٢ ] ١ - القطب الراوندي في لب اللباب: عن رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله ،

____________________________

٦ - لب اللباب: مخطوط.

٧ - نهج البلاغة ج ١ ص ٢٢٢ ح ١١٠.

٨ - مجموعة الشهيد: مخطوط.

الباب - ٣

١ - لب اللباب: مخطوط.

٥٠٦

أنّه قال: « يا معشر الشّبان، من استطاع منكم الباه(١) فليتزوّج، ومن لم يقدر، فعليه بالصوم فإنّه له وجاء(٢) » وعنهصلى‌الله‌عليه‌وآله ، أنّه قال لعثمان بن مظعون: « واختصاء أُمتي الصوم ».

[ ٨٧٦٣ ] ٢ - دعائم الإسلام: عن عليعليه‌السلام ، أنّه قال: « جاء عثمان بن مظعون، إلى رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله ، فقال: يا رسول الله، قد غلبني حديث النّفس، ولم احدث شيئاً حتّى استأمرتك، قال: بم حدّثتك نفسك يا عثمان؟ قال: هممت أن اسيح في الأرض، قال: فلا تسح فيها، فإنّ سياحة أُمّتي المساجد - إلى ان قال - وهممت أن أجبّ(١) نفسي، قال: يا عثمان، ليس منّا من فعل ذلك بنفسه، ولا بأحد، انّ وجاء أُمّتي الصيام ».

٤ -( باب استحباب صوم كلّ خميس، وكلّ جمعة، وجملة من الصوم المندوب)

[ ٨٧٦٤ ] ١ - فقه الرضاعليه‌السلام : « وأمّا الصوم الّذي صاحبه فيه بالخيار، فصوم يوم الجمعة، والخميس، والاثنين، وصوم أيّام البيض، وصوم ستة أيام من شهر شوّال، بعد الفطر بيوم، ويوم

____________________________

(١) الباه: النكاح الزواج. (لسان العرب - بوه - ج ١٣ ص ٤٧٩).

(٢) الوِجاء: الخصاء. (مجمع البحرين - وجأ ج ١ ص ٤٢٩).

٢ - دعائم الإسلام ج ٢ ص ١٩٠ ح ٦٨٨.

(١) الجَبّ: قطع الذكر. (مجمع البحرين - جبب - ج ٢ ص ٢١).

الباب - ٤

١ - فقه الرضاعليه‌السلام ص ٢٣.

٥٠٧

عرفة، ويوم عاشوارء، كلّ ذلك صاحبه فيه بالخيار، إن شاء صام، وإن شاء أفطر ».

ورواه الصدوق في الهداية(١) : عن علي بن الحسينعليهما‌السلام ، مثله.

[ ٨٧٦٥ ] ٢ - دعائم الإسلام: عن علي (صلوات الله عليه)، أنّه قال: « من صام يوم الجمعة محتسبا، فكأنما صام ما بين الجمعتين، ولكن لا يخصّ يوم الجمعة [ بالصوم ](١) وحده، إلّا أن يصوم معه غيره قبله أو بعده، لأنّ رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله ، نهى أن يخصّ يوم الجمعة بالصوم ما(٢) بين الأيّام ».

[ ٨٧٦٦ ] ٣ - كتاب العروس للشيخ جعفر بن أحمد القمّي: عن ابن مريم(١) ، قال: قال عليعليه‌السلام : « لا يدخل الصائم الحمّام، ولا يحتجم، ولا يتعمّد صوم يوم الجمعة، إلّا أن يكون من أيّام صيامه ».

[ ٨٧٦٧ ] ٤ - الجعفريات: أخبرنا محمّد، حدّثني موسى، حدّثنا أبي، عن أبيه، عن جدّه جعفر بن محمّد، عن أبيه قال(١) : « كان أخاه يصوم ستّة

____________________________

(١) الهداية ص ٥٠.

٢ - دعائم الإسلام ج ١ ص ٢٨٥.

(١) أثبتناه من المصدر.

(٢) في المصدر: من.

٣ - كتاب العروس ص ٥٢، وعنه في البحار ج ٨٩ ص ٣٥٥.

(١) كذا في الطبعة الحجرية، والظاهر أنّه « أبي مريم » راجع رجال الشيخ الطوسي ص ٦٤.

٤ - الجعفريات ص ٥٩.

(١) قال: ليس في المصدر، واستظهرها المصنف (قدّه).

٥٠٨

أيام بعد شهر رمضان، ويقول: بلغني أنّه من صامها، فقد صام تمام السنة ».

[ ٨٧٦٨ ] ٥ - ابراهيم بن محمّد الثّقفي في كتاب الغارات: عن يحيى بن صالح، عن مالك بن خالد الأسدي، عن الحسن بن ابراهيم، عن عبدالله بن الحسن، عن عباية، عن أمير المؤمنينعليه‌السلام ، في كتابه إلى محمّد بن ابي بكر: « قال النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله : من صام شهر رمضان، ثمّ صام ستة ايام من شوّال، فكأنّما صام السنة ».

[ ٨٧٦٩ ] ٦ - ابن ابي جمهور في درر اللآلي: عن رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله ، أنّه كان يصوم الاثنين والخميس في كلّ أسبوع، ويقول: « إنّهما يومان يعرض فيهما الأعمال، على ربّ العالمين ».

[ ٨٧٧٠ ] ٧ - وعن ابي أيّوب الأنصاري قال: سمعت رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله ، يقول: « من صام رمضان، ثمّ أتبعه ستّا من شوّال، فذلك كصيام الدّهر ». وفي حديث آخر، قالصلى‌الله‌عليه‌وآله : « من صام رمضان، وأتبعه ستّة أيّام من شوّال، فكأنّما صام السّنة ».

٥ -( باب استحباب الصوم في الشتاء)

[ ٨٧٧١ ] ١ - البحار، عن كتاب الإمامة والتّبصرة، لعليّ بن بابويه: عن

____________________________

٥ - الغارات ج ١ ص ٢٥٠.

٦ - درر اللآلي ج ١ ص ١٧.

٧ - درر اللآلي ج ١ ص ١٧.

الباب - ٥

١ - البحار ج ٩٦ ص ٢٥٧ ح ٤٠، بل عن جامع الأحاديث ص ١٥.

٥٠٩

الحسن بن حمزة العلوي، عن علي بن محمّد بن ابي القاسم، عن أبيه، عن هارون بن مسلم، عن مسعدة بن صدقة، عن الصادق، عن أبيه، عن آبائهعليهم‌السلام ، قال: « قال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله : الصوم في الشتاء، الغنيمة الباردة ».

[ ٨٧٧٢ ] ٢ - وعن أحمد بن علي، عن محمّد بن الحسن الصفّار، عن ابراهيم بن هاشم، عن النّوفلي، عن السّكوني، عن جعفر بن محمّد، عن أبيه، عن آبائهعليهم‌السلام ، قال: « قال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله : الغنيمة الباردة، الصوم في الشتاء ».

٦ -( باب تأكّد استحباب صوم ثلاثة ايام من كلّ شهر أوّل خميس، وآخر خميس، ووسط اربعاء)

[ ٨٧٧٣ ] ١ - كتاب جعفر بن محمّد بن شريح الحضرمي: عن جابر، قال: سمعت جعفر بن محمّدعليهما‌السلام ، يقول: « صيام ثلاثة أيّام من الشهر، صيام الدّهر، ويذهبن بوساوس الصّدر، وبلابل القلب ».

[ ٨٧٧٤ ] ٢ - الشيخ شرف الدّين النّجفي في تأويل الآيات: عن تفسير الثّقة محمّد بن العباس الماهيار، عن أحمد بن هوزة، عن ابراهيم بن اسحاق، عن عبدالله بن حمّاد، عن هاشم الصّيداوي، قال: قال أبو عبداللهعليه‌السلام : « يا هاشم، حدّثني أبي وهو خير منّي، عن

____________________________

٢ - البحار ج ٩٦ ص ٢٥٧ ح ٤٠، بل عن جامع الأحاديث ص ١٩.

الباب - ٦

١ - كتاب جعفر بن محمّد بن شريح الحضرمي ص ٦٤.

٢ - تأويل الآيات ص ٢٤٢.

٥١٠

جدي، عن رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله قال: ما من رجل من فقراء شيعتنا، إلّا وليس عليه تبعة »، قلت: جعلت فداك، وما التّبعة؟ قال: « من الإحدى والخميس ركعة، ومن صوم ثلاثة أيّام من الشهر، فإذا كان يوم القيامة، خرجوا من قبورهم ووجوههم مثل القمر ليلة البدر » الخبر.

[ ٨٧٧٥ ] ٣ - كتاب العلاء بن رزين، عن محمّد بن مسلم، عن أبي جعفرعليه‌السلام ، في حديث قال: « ثمّ صامصلى‌الله‌عليه‌وآله يومين - إلى أن قال - ثمّ إلى(١) بعد ذلك، إلى صيام ثلاثة ايام، في كلّ شهر ».

[ ٨٧٧٦ ] ٤ - دعائم الإسلام: روينا عن جعفر بن محمّدعليهما‌السلام ، أنّه قال: « وأمّا ما يلزم في كلّ سنة، فصوم شهر معلوم، مردود عليهم ذلك الشهر كلّ سنة، وهو شهر رمضان، ومن السنة(١) سنة وهي مثل الفريضة المفروضة(٢) ، ثلاثة أيّام من كلّ شهر، يوم من كلّ عشرة أيّام، اربعاء بين خميسين، أوّل خميس يكون في [ أوّل ](٣) الشهر، والأربعاء التي تكون أقرب إلى نصف الشهر، والخميس الّذي يكون في آخر الشهر، الّذي لا يكون فيه خميس بعده، ويصوم شعبان، فذلك

____________________________

٣ - كتاب علاء بن رزين ص ١٥٤.

(١) كذا والصحيح آل: أي رجع. (لسان العرب - أول - ج ١١ ص ٣٢).

٤ - دعائم الإسلام ج ١ ص ٢٨٣.

(١) في المصدر: الصوم.

(٢) ليس في المصدر.

(٣) أثبتناه من المصدر.

٥١١

(شهران مثل)(٤) الفريضة، يعني أنّه يصوم من [ كلّ ](٥) عشرة اشهر ثلاثين يوما، ويصوم شعبان فذلك شهران ».

[ ٨٧٧٧ ] ٥ - وروينا عنه، عن أبيه، عن آبائه، عن رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله ، أنّه قال: « من صام ثلاثه أيام من كلّ شهر، كان كمن صام الدّهر، لأن الله عزّوجلّ يقول:( مَن جَاءَ بِالْحَسَنَةِ فَلَهُ عَشْرُ أَمْثَالِهَا ) (١) ».

وعن علي، وأبي جعفر، وأبي عبداللهعليهم‌السلام مثل ذلك.

[ ٨٧٧٨ ] ٦ - الصدوق في العيون: عن جعفر بن نعيم بن شاذان عن أحمد بن إدريس، عن ابراهيم بن هاشم، عن ابراهيم بن العباس، قال: ما رأيت أبا الحسن الرضاعليه‌السلام ، جفى أحدا بكلامه قط - إلى أن قال - وكان كثير الصيام، فلا يفوته صيام ثلاثة أيام في الشهر، ويقول: « ذلك صوم الدّهر » الخبر.

[ ٨٧٧٩ ] ٧ - الجعفريات: أخبرنا محمّد، حدّثني موسى، حدّثنا أبي، عن أبيه، عن جدّه جعفر بن محمّد، عن أبيه، عن جدّه علي بن الحسين، عن أبيه، عن عليعليهم‌السلام ، قال: « قال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله : من صام ثلاثة [ أيّام ](١) من الشهر، فقيل له:

____________________________

(٤) في المصدر: مِثلا.

(٥) أثبتناه من المصدر.

٥ - دعائم الإسلام ج ١ ص ٢٨٣.

(١) الأنعام ٦: ١٦٠.

٦ - عيون أخبار الرضاعليه‌السلام ج ٢ ص ١٨٤ ح ٧.

٧ - الجعفريات ص ٥٩.

(١) أثبتناه من المصدر.

٥١٢

أصائم أنت الشهر كلّه؟ فقال: نعم، فقد صدق، فقرأ:( مَن جَاءَ بِالْحَسَنَةِ فَلَهُ عَشْرُ أَمْثَالِهَا ) (٢) ».

ورواه السيد فضل الله الراوندي(٣) بإسناده الصحيح، عن موسى بن جعفر، عن آبائهعليهم‌السلام ، عنهصلى‌الله‌عليه‌وآله ، مثله.

[ ٨٧٨٠ ] ٨ - السيد علي بن طاووس في فرج المهموم: نقلاً من كتاب التّوقيعات، لعبدالله بن جعفر الحميري، عن أحمد بن محمّد بن عيسى، بإسناده إلى الكاظمعليه‌السلام ، في حديث، أنّه كتب إلى علي بن جعفرعليه‌السلام ، وذكر الكتاب، وفيه: « مرّ فلانا - لا فجعنا الله به - بما يقدر عليه من الصّيام، (على ما أصف)(١) ، إمّا كلّ يوم، أو يوماً(٢) ، أو ثلاثة في الشهر » الخبر.

ونقله أيضا عن كتاب التوقيع، من أُصول الأخبار، لعبدالله بن الصّلت، مثله(٣) .

[ ٨٧٨١ ] ٩ - ابن أبي جمهور في درر اللآلي: عن أبي قتادة، عن رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله ، قال: « صوم ثلاثة أيام من كلّ شهر، من رمضان إلى رمضان، صوم الدّهر ».

____________________________

(٢) الأنعام ٦: ١٦٠.

(٣) نوادر الراوندي ص ٣٤.

٨ - فرج المهموم ص ١١٥.

(١) ليس في المصدر.

(٢) وفيه زيادة: ويوما.

(٣) نفس المصدر ص ١١٤.

٩ - درر اللآلي ج ١ ص ١٧.

٥١٣

٧ -( باب أنّه يجزئ في صوم ثلاثة أيام من كلّ شهر، صوم أربعاء بين خميسين، وبالعكس، وصوم ثلاثة أيام في كلّ عشر يوم، وصوم الأربعاء والخميس والجمعة، وصوم الاثنين والأربعاء والخميس)

[ ٨٧٨٢ ] ١ - فقه الرضاعليه‌السلام : « وما يلزمه من صوم السنة، فضل الفريضة، وهو ثلاثة أيّام في كلّ شهر، اربعاء بين الخميسين ».

[ ٨٧٨٣ ] ٢ - زيد الزّراد في أصله: قال: سمعت أبا عبداللهعليه‌السلام ، يقول: « صام رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله ، شعبان ووصله بشهر رمضان، وصام ثلاثة أيّام في كلّ شهر، أربعاء بين خميسين، فذلك سنّة رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله ، مضى عليها، وهي تمام لصوم شهر رمضان ».

٨ -( باب جواز تقديم الثلاثة الأيام في كلّ شهر، وتأخيرها إلى آخر الشهر، وإلى الأيام القصار، ومن الصيف إلى الشتاء، وجواز تتابعها وتفريقها)

[ ٨٧٨٤ ] ١ - فقه الرضاعليه‌السلام : « فإن أردت سفرا، وأردت أن تقدّم من صوم السنة شيئا، فصم ثلاثة أيام للشهر الّذي تريد الخروج فيه ».

____________________________

الباب - ٧

١ - فقه الرضاعليه‌السلام ص ٢٤.

٢ - كتاب زيد الزراد ص ٥.

الباب - ٨

١ - فقه الرضاعليه‌السلام ص ٢٥.

٥١٤

٩ -( باب استحباب صيام ايام البيض، وهي الثالث عشر، والرّابع عشر، والخامس عشر)

[ ٨٧٨٥ ] ١ - الجعفريات: أخبرنا محمّد، حدّثني موسى، حدّثنا ابي، عن أبيه، عن جدّه جعفر بن محمّد، عن أبيه، عن جدّه علي بن الحسين، عن أبيه، عن عليعليهم‌السلام ، قال: « قال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله : دخلت الجنّة فرأيت أكثر أهلها الّذين يصومون أيام البيض ».

[ ٨٧٨٦ ] ٢ - دعائم الإسلام: عن رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله ، أنّه كان كثيرا ما يصوم أيّام البيض، وهو يوم ثلاثة عشر، ويوم أربعة عشر، ويوم النّصف من الشهر.

[ ٨٧٨٧ ] ٣ - تفسير العسكريعليه‌السلام قال: « لمـّا زالت الخطيئة من آدمعليه‌السلام ، وأُخرج من الجنّة، وفّقه الله للتّوبة، قال: يا ربّ، لا إله إلّا أنت، سبحانك وبحمدك، عملت سوء وظلمت نفسي، فتب عليّ إنّك أنت التّواب الرّحيم، بحق محمّد وآله الطّيبين، واخيار اصحابه المنتجبين، فقال الله تعالى: لقد قبلت توبتك، وآية ذلك أنّي أُنقي بشرتك فقد تغيّرت، وكان ذلك لثلاثة عشر من شهر رمضان، فصم هذه الثّلاثة أيّام التي تستقبلك، فهي أيّام البيض، ينقي الله في كلّ يوم بعض بشرتك، فصامها فنقى في كلّ يوم ثلث بشرته ».

____________________________

الباب - ٩

١ - الجعفريات ص ٥٩.

٢ - دعائم الإسلام ج ١ ص ٢٨٤.

٣ - تفسير الإمام العسكريعليه‌السلام ص ١٥٧، وعنه في البحار ج ٩٧ ص ١٠٩ ح ٤٩.

٥١٥

[ ٨٧٨٨ ] ٤ - ابن ابي جمهور في درر اللآلي: عن العيسى(١) ، عن أبيه قال: كان رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله ، يأمرنا أن نصوم أيّام الليالي البيض: ثالث عشر، ورابع عشر، وخامس عشر، وقال: هو كهيئة صوم الدهر.

[ ٨٧٨٩ ] ٥ - وعن أبي ذر قال: قال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله : « من كان منكم صائما من الشهر، فليصم الثّلاث البيض ».

١٠ -( باب استحباب صوم يوم وإفطار يوم)

[ ٨٧٩٠ ] ١ - كتاب العلاء بن رزين: عن محمّد بن مسلم، عن أبي جعفرعليه‌السلام في حديث - قال: « ثمّ صامصلى‌الله‌عليه‌وآله ، يومين وأفطر يوما، وكان ذلك صوم داود، قال: ثمّ صام يوماً وأفطر يوما، قال: ثمّ آل بعد ذلك إلى [ صيام ](١) ثلاثة أيام في كلّ شهر ».

[ ٨٧٩١ ] ٢ - دعائم الإسلام: عن رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله ، أنّه كان يصوم حتّى يقال: لا يفطر، ويفطر حتّى يقال: لا يصوم، وكان

____________________________

٤ - درر اللآلي ج ١ ص ١٧.

(١) هو عيسى بن لقيم العبسي الدَّجّاج، ولقيم الدَّجّاج من أصحاب النبي، ذكره الحافظ في كتاب الحيوان: أنّه مدح النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله في غزاة خيبر. الاصابة ج ٣ ص ٥١ و ٣٣١ وأُسد الغابة ج ٤ ص ١٦٦.

٥ - درر اللآلي ج ١ ص ١٧.

الباب - ١٠

١ - كتاب العلاء بن رزين ص ١٥٤.

(١) أثبتناه من المصدر.

٢ - دعائم الإسلام ج ١ ص ٢٨٤.

٥١٦

ربّما صام يوماً وأفطر يوماً ويقول: « هو أشدّ الصيام، وهو صيام داودعليه‌السلام ».

[ ٨٧٩٢ ] ٣ - ابن أبي جمهور في درر اللآلي: عن النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله ، أنّه قال: « أفضل الصيام صوم داودعليه‌السلام ، كان يصوم يوماً ويفطر يوماً ».

[ ٨٧٩٣ ] ٤ - وعنهصلى‌الله‌عليه‌وآله : « إنّ أحبّ الصيام إلى الله، صيام داودعليه‌السلام » الخبر.

[ ٨٧٩٤ ] ٥ - وعنهصلى‌الله‌عليه‌وآله ، أنّه قال: « صيام نوحعليه‌السلام ، الدّهر كلّه، إلّا يوم الفطر ويوم الأضحى، وصيام داود، نصف الدهر، وصيام إبراهيم، ثلاثة أيّام من كلّ شهر، صام الدهر، وأفطر الدّهر ».

١١ -( باب استحباب صوم يوم الغدير، وهو ثامن عشر ذي الحجة، واتَّخاذه عيدا، وكثرة العبادة فيه، وخصوصاً الإطعام، والصدقة، ولبس الجديد)

[ ٨٧٩٥ ] ١ - السيد علي بن طاووس في الإقبال: عن محمّد بن علي الطّرازي في كتابه، عن محمّد بن سنان، عن داود بن كثير الرّقي، عن عمارة بن جوين أبي هارون العبدي، ورويناه بأسانيدنا إلى الشيخ المفيد، فيما رواه عن عمارة بن جوين العبدي أيضا، قال: دخلت على أبي عبدالله

____________________________

٣ - درر اللآلي: ج ١ ص ١٨.

٤ - ٥ - درر اللآلي ج ١ ص ١٨.

الباب - ١١

١ - إقبال الأعمال ص ٤٧٢.

٥١٧

عليه‌السلام ، في اليوم الثامن عشر من ذي الحجة، فوجدته صائما، فقال: « إن هذا اليوم يوم عظم الله حرمته على المؤمنين، إذ اكمل الله لهم الدّين » - إلى أن قال - فقلت له: جعلت فداك، فما ثواب صوم هذا اليوم؟ فقال: « إنّه يوم عيد وفرح وسرور، وصوم شكراً لله عزّوجلّ، فإن صومه يعدل ستّين شهرا من الأشهر الحرم » الخبر.

١٢ -( باب استحباب صوم يوم النصف من رجب، ويوم المبعث وهو السابع والعشرون منه)

[ ٨٧٩٦ ] ١ - السيد فضل الله الراوندي في كتاب النوادر: عن أبي المحاسن، عن أبي عبدالله، عن أبي العباس وابي جعفر، عن ابراهيم عن عبدالله بن سليمان، عن أبي الصالح الشجري(١) ، عن سعيد بن سعيد، عن سفيان الثّوري، عن الأعمش، عن منهال بن عمرو، عن سعيد بن جبير، عن ابن عباس، قال: قال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله : « في سابع وعشرين من رجب، بعث الله محمّداصلى‌الله‌عليه‌وآله ، فمن صام ذلك اليوم، كان كفّارة ستين ويعصمه الله تعالى من إبليس وجنوده، فإن مات في يومه أو في ليلته مات شهيدا، ويجعل الله تعالى روحه، في حواصل طير أخضر، يسرح في الجنّة حيث شاء، ويجعل الله له نصيبا في عبادة العابدين والمجاهدين والشاكرين والذّاكرين، الّذين لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، والذي بعثني بالحقّ، إذا صام العبد والامة، و (مات ليلته)(٢) غفر الله ذنوبه

____________________________

الباب - ١٢

١ - نوادر الراوندي: النسخة المطبوعة خالية من هذا الحديث، عنه في البحار ج ٩٧ ص ٥١ ح ٤٠.

(١) في البحار: أبو صالح السجزي.

(٢) في البحار: قام ليله.

٥١٨

فيما بينه وبين ربّه، إن كان ذنوبه بعدد نجوم السّماء، وقطر المطر، وورق الشجر، وأيّام الدّهر ويجعل الله تعالى له نصيبا في ثواب جبرئيل وميكائيل واسرافيل، وملك الموت والرّوحانيّين معه، والكروبيّين، وحملة العرش، والذي بعثني بالحقّ، يجعل [ الله ](٣) له نصيبا في عبادة ملائكة السّبع سموات، وإذا أتى ملك الموت لقبض روحه، قبضه على الإيمان، ويخرج من قبره ووجهه مثل القمر ليلة البدر، ويمرّ على الصّراط كالبرق الخاطف، ويعطى كتابه بيمينه، ويثقل ميزانه، ولا يخاف إذا خاف الناس، ويعطيه الله تعالى في جنة الفردوس، سبعين الف مدينة، في كلّ مدينة سبعون الف قصر، وكلّ قصر منها خير من الدّنيا وما فيها، وفي كلّ قصر ما لا عين رأت، ولا أُذن سمعت، ولا خطر على قلب بشر ».

[ ٨٧٩٧ ] ٢ - وعن أبي المحاسن، عن أبي عبدالله، عن محمّد بن احمد، عن عقيل بن سمر، عن محمّد بن عمران، عن محمّد بن عبدالله، عن عبد الرحيم بن محمّد، عن خالد بن يزيد، عن محمّد بن زياد، عن ميمون بن مهران، عن ابن عباس، قال: كان يقول في سبع وعشرين ليلة خلت من رجب: بعث الله تعالى محمّداصلى‌الله‌عليه‌وآله ، فمن صلى تلك الليلة اثنتي عشرة ركعة، فإذا فرغ من صلاته قرأ فاتحة الكتاب سبع مرّات، ثمّ صام ذلك اليوم، كان كفّارة ستين سنة.

[ ٨٧٩٨ ] ٣ - الصدوق في المقنع: ومن صام يوم سبعة وعشرين من رجب،

____________________________

(٣) أثبتناه من البحار.

٢ - نوادر الراوندي، عنه في البحار ج ٩٧ ص ٥١ ح ٤١.

٣ - المقنع ص ٦٥.

٥١٩

كان كصيام(١) ستّين شهرا.

١٣ -( باب استحباب صوم التّاسع والعشرين من ذي القعدة)

[ ٨٧٩٩ ] ١ - الصدوق في المقنع: وفي تسع وعشرين من ذي القعدة، أنزل الله الكعبة، وهي أوّل رحمة نزلت، فمن صام ذلك اليوم، كان كفّارة سبعين(١) سنة.

١٤ -( باب استحباب صوم أوّل يوم من ذي الحجة، ويوم التّروية وهو ثامنه، وجميع العشر إلّا العيد)

[ ٨٨٠٠ ] ١ - القطب الراوندي في لب اللباب: عن النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله ، قال: « ومن صام يوماً من أيّام العشر، كتب الله له بكلّ يوم أجر سنة، وبكلّ ليلة قام إلى الصلاة أجر ليلة القدر ».

[ ٨٨٠١ ] ٢ - ابن ابي جمهور في درر اللآلي: عن بعض أزواج النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله ، أنّه كان يصوم تسع ذي الحجة، وثلاثة أيام من كلّ شهر.

____________________________

(١) في المصدر: كفارة وفي هامشه: في نسخة: كان كصيام ستين شهراً وهو الموافق بعدة أخبار.

الباب - ١٣

١ - المقنع ص ٦٥.

(١) في المصدر: ٩٠ وفي هامشه: في نسخة: ٧٠ وهو الموافق لمـّا رواه في من لا يحضره الفقيه مرسلا.

الباب - ١٤

١ - لب اللباب: مخطوط

٢ - درر اللآلي ج ١ ص ١٧.

٥٢٠

521

522

523

524

525

526

527

528

529

530

531

532

533

534

535

536

537

538

539

540

541

542

543

544

545

546

547

548

549

550

551

552

553

554

555

556

557

558

559

560

561

562

563

564

565

566

567

568

569

570

571

572

573

574

575

576

577

578

579

580

581

582

583

584

585

586

587

588

589

590

591

592

593

594