مستدرك الوسائل ومستنبط المسائل الجزء ٧

مستدرك الوسائل ومستنبط المسائل10%

مستدرك الوسائل ومستنبط المسائل مؤلف:
تصنيف: متون حديثية
الصفحات: 594

الجزء ١ الجزء ٢ الجزء ٣ الجزء ٤ الجزء ٥ الجزء ٦ الجزء ٧ الجزء ٨ الجزء ٩ الجزء ١٠ الجزء ١١ الجزء ١٢ الجزء ١٣ الجزء ١٤ الجزء ١٥ الجزء ١٦ الجزء ١٧ الجزء ١٨ الجزء ١٩ الجزء ١٩ الجزء ٢٠ الجزء ٢١ الجزء ٢٢ الجزء ٢٣ الجزء ٢٤ الجزء ٢٥ الجزء ٢٦ الجزء ٢٧
  • البداية
  • السابق
  • 594 /
  • التالي
  • النهاية
  •  
  • تحميل HTML
  • تحميل Word
  • تحميل PDF
  • المشاهدات: 338811 / تحميل: 5817
الحجم الحجم الحجم
مستدرك الوسائل ومستنبط المسائل

مستدرك الوسائل ومستنبط المسائل الجزء ٧

مؤلف:
العربية

هذا الكتاب نشر الكترونيا وأخرج فنيّا برعاية وإشراف شبكة الإمامين الحسنين (عليهما السلام) وتولَّى العمل عليه ضبطاً وتصحيحاً وترقيماً قسم اللجنة العلمية في الشبكة


1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

٢١

بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله رب العالمين ، وصلّى الله على محمد وآله الطاهرين.

يقول مولانا الأفضل الأكمل ، الأورع الزاهد العابد ، المرابط المجاهد ، ذو المناقب والفضائل ، والأيادي والفواضل ، النقيب الطاهر ، شرف العترة ، بقية نقباء آل أبي طالب في الأقارب والأجانب ، رضي الدين ، جمال العارفين ، ركن الإسلام والمسلمين ، أبو القاسم علي بن موسى بن جعفر بن محمد الطاووس العلوي الفاطمي ، حرس الله مجده المنيف ، وأطال في عمره الشريف :

الحمد لله الذي استجارت به الأرواح ـ بلسان الحال ـ في إخراجها من العدم فأجارها ، واستغاثت به في فك إسارها من يد الظلم فأطلقها ووهب لها أنوارها ، ورأت نفوسها عالية والية فطلبت رفعها عن الخمول فبلغها مطلوبها وأعلى منارها ، وسألت مراكب ومطايا لأسفارها فأخرج لها جواهر الاجسام وجمعها بعد انتشارها ، وعرفت أن من تمام مسارها أن يمدها بالعقول فأمدها بأسرارها ، وخافت من عقبات طرقها وأخطارها (فجعل لها مسالك إلى)(١) السلامة من مهالك ليلها ونهارها ، ومكنها (من المسير)(٢) على مراكب الأجساد إلى سعادة الدنيا والمعاد ، حتى نهضت بتمكينه من

__________________

(١) في «ش» : فجعل مسالك.

(٢) في «ش» : من مسالك السير.

٢٢

مراكز الظهور وقطعت مفاوز البطون ، وتنزهت في عجائب طرقات القرون بعد القرون ، ورأت من غرائب(١) قدرته ـ جل جلاله ـ في طي مكنون كن فيكون ما صار السفر لها مألوفا وتركه موتا وقطعه مخوفا.

وأشهد أن لا إله إلا هو ، شهادة جاءت أماناً لها من العطب ، ومبشرة بحسن المنقلب.

وأشهد أن جدي محمداًصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم الكاشف من أنوارها ما احتجب ، والمظهر من شموس أنوارها ماغرب واغترب.

وأشهد أن نوابه فيما بلغ إليه من أعلى الرتب ، يجب أن يكونوا من الحماة الكماة الذين لا تذل شجاعتهم كثرة من نهب أوسلب ، ولا يفسد مروءتهم وحمايتهم من أطمعهم فيما بذل أو وهب ، وأن يكون طالع بدايتهم وولادتهم في سعود من غلب وظفر بنجاح الطلب ، وعرف طرق الإقبال في الإنشاء في الاباء مع الأنبياء من غير تعب ولا نصب ، وسلم من العمى بعبادة حجر أو خشب.

وبعد : فإنني وجدت الإنسان مسافرا مذخرج (من العدم)(٢) إذ الوجود في ظهور الآباء والجدود ، وبطون الامهات الحافظات للودائع والعهود ، ووجدت الله ـ جل جلاله ـ قد تولى سلاحه(٣) من حفظه من النقم التي جرت على من سلف من الامم وعامله بالكرم والنعم ، حتى أوجب عليه من العبودية بما بلغه من المقامات الدنيوية والدينية ، أن تكون حركاته وسكناته وأسفاره واختياره كلها بحسب الإرادة الإلهية ، وإنه قد سيره الوفاً من السنين وفي شهورالدهور ، في سفر السلامة من المحذور ، وعلى مطايا النجاة من فتك شرذوي الشرور ، وأطلقه في الأسفار إلى دار القرار ، وجعل له قائداً وسائقاً من المواعظ الهاوية لذوي البصائر والأبصار ، وعلم ـ جل جلاله ـ أن اتكاله على مجرد قدرة العبد وضعف اختياره يقتضي تكرار عثاره ، فبعث له على لسان الأنبياء والأوصياء ، من دروع الدعوات وحصون الصدقات ، ما يكون أماناً له من المخافات في

__________________

(١) في «ش» : عجائب.

(٢) ليس في «ش».

(٣) كذا في «ش» و «ط» ، والظاهر أن الصواب : سلامة.

٢٣

الطرقات.

وقد رأيت أن أصنف كتاباً مفرداً يحتاج الإنسان إليه في أسفاره ، ويأخذ منه ـ بالله جل جلاله ـ أماناً من عثاره وأكداره ، وأسميه كتاب(الأمان من أخطار الأسفار والأزمان) وأجعله أبواباً ، وكل باب يشتمل على فصول ، أذكر فيها مايتهيّأ ذكره من المنقول ، وما يفتحه الله ـ جل جلاله ـ من مواهب المعقول ، وربما لا نذكرالأسانيد ، ولا جميع الكتب التي نروي منها ما نختاره ونعتمد عليه ، لأن المراد من هذا الكتاب الاختصار ، ومجرد العمل بما يقتصر عليه ، إن شاء الله تعالى.

فصل : وإذا كان الذي أجده من الدعوات المنقولات ، مختصراً عما يحتاج إليه الإنسان في المهمات ، في شيء مما يحتوي عليه هذا الكتاب ، أو لم أجد دعاء لبعض الأسباب ، فإني انشئ دعاء لذلك ـ الوجه من مواهب الله ـ جل جلاله ـ الأرحم الأكرم ، الذي علم الإنسان مالم يعلم.

فقد رأيت في كتاب عبدالله بن حماد الأنصاري ، في النصف الثاني منه عند مقدارثلثه ، بإسناده : قلت لأبي عبداللهعليه‌السلام علمني دعاء؛ فقال : «إن أفضل الدعاء ما جرى على لسانك».

وروى سعد بن عبدالله في كتاب (الدعاء) بإسناده عن زرارة قال : قلت لأبي عبداللهعليه‌السلام : علمني دعاء ، فقال : «إن أفضل الدعاء ما جرى على لسانك».

فصل : وربما يكون الدعاء الذي ننشئه كالمنثور والقرائن(١) والسجع ، وعسى أن يوجد في بعض الروايات أن السجع في الدعاء وغيره مكروه ، ولعل تأويل(٢) ذلك ـ إن صحت الرواية ـ أن يكون السجع عن تكلف ، أو لغير الله ، أو قاصراً عن آداب السنة والكتاب ، لأننا رأينا وروينا أدعية كثيرة عن النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم والأئمة عليهم أفضل الصلاة والسلام على سبيل السجع والنثر وترتيب الكلام ، وفي صحائف مولانا زين العابدين ـ صلوات الله عليه ـ كثير مما ذكرناه ، وفي القران الشريف آثار كثيرة على نحو ما وصفناه.

__________________

(١) في «ش» : القرآن ، ولعل المراد الأدعية القرآنية التي وردت في كلام الله المجيد.

(٢) ليس في «ش».

٢٤

ونحن ما نذكر في الإنشاء من الدعاء إلا ما نجده من غير روية ولا كلفة ، بل إفاضة علينا من مالك الأشياء الذي هو ربي وحسبي ، كما قال جل جلاله :( ذلكمّا ممّا عّلّمني ربّي ) (١) .

ونحن ذاكرون لما يشتمل عليه هذا الكتاب من الأبواب والفصول ، وإشارات الى معانيه بحسب المعقول والمنقول ، وعددها على التفصيل ، ليعلم الناظر فيها الموضع الذي يحتاج إليه منها ، فيقصده ويظفر به على التعجيل إن شاء الله تعالى.

فصل : في ذكر تفصيل ما قدمناه وأجملناه من الأبواب والفصول.

الباب الأول :

فيما نذكره من كيفية العزم والنية للأسفار ، وما يحتاج إليه قبل الخروج من المسكن والدار(٢) ، وفيه فصول :

الفصل الأول : فيما نذكره من عزم الإنسان ونيته لسفره على اختلاف إرادته.

الفصل الثاني : فيما نذكره من الأخبار التي وردت في تعيين اختيارأوقات الأسفار.

الفصل الثالث : فيما نذكره من نيتنا إذا أردنا التوجه في الأسفار.

الفصل الرابع : فيما نذكره من الوصية المأمور بها عند الأسفار ، والاستظهار بمقتضى الأخبار والاعتبار.

الفصل الخامس : فيما نذكره من الأيام والأوقات التي يكره فيها الابتداء في الأسفار بمقتضى الأخبار.

الفصل السادس : فيما نذكره من الغسل قبل الأسفار ، وما يجريه الله ـ جل جلاله ـ على خاطرنا من الأذكار.

الفصل السابع : فيما نذكره مما أقوله أنا عند خلع ثيابي للاغتسال ، وما أذكره عند الغسل من النية والابتهال.

__________________

(١) يوسف ١٢ : ٣٧.

(٢) ليس في «ش».

٢٥

الفصل الثامن : فيما نذكره عند لبس الثياب من الآداب.

الفصل التاسع : فيما نذكره مما يتعلق بالتطيب والبخور.

الفصل العاشر : فيما نذكره من الأذكارعند تسريح اللحية ، وعند النظر في المرآة.

الفصل الحادي عشر : فيما نذكره من الصدقة ودعائها عند السفر ، ودفع ما يخاف من الخطر.

الفصل الثاني عشر : فيما نذكره من توديع العيال وبالصلاة والدعاء والابتهال وصواب المقال.

الفصل الثالث عشر : في رواية أخرى بالصلاة عند توديع العيال بأربع ركعات وابتهال.

الفصل الرابع عشر : فيما نذكره من توديع الروحانيين الذين يخلفهم المسافر في منزله مع عياله ، وماذا يخاطبهم من مقاله.

الفصل الخامس عشر : فيما نذ كره من الترغيب والترهيب للعيال ، قبل التوجه والانفصال.

الباب الثاني :

فيما يصحبه الإنسان معه في أسفاره ، للسلامة من أخطاره وأكداره ، وفيه فصول:

الفصل الأول : فيما نذكره من صحبة العصا اللوز المر في الأسفار ، والسلامة بها من الأخطار.

الفصل الثاني : فيما نذكره من أن أخذ التربة الشريفة في الحضر والسفر أمان من الخطر.

الفصل الثالث : فيما نذكره من أخذ الخواتيم في السفر ، للأمان من الضرر.

الفصل الرابع : فيما نذكره من تمام ما يمكن أن يحتاج إليه في هذه الثلاثة الفصول.

الفصل الخامس : فيما نذكره من فوائد التختم بالعقيق في الأسفار ، وعند

٢٦

الخوف من الأخطار ، وأنها دافعة للمضار.

الباب الثالث :

فيما نذكره مما يصحبه الانسان في السفرمن الرفقاء والمهام والطعام ، وفيه فصول:

الفصل الأول : في النهي عن الانفراد في الأسفار ، واستعداد الرفقاء لدفع الأخطار.

الفصل الثاني : فيما يستصحبه في سفره من الآلات بمقتضى الروايات ، وما نذكره من الزيادات.

الفصل الثالث : فيما نذكره من إعداد الطعام للأسفار ، وما يتصل به من الاداب والأذكار.

الفصل الرابع : فيما نذكره من آداب المأكول والمشروب بالمنقول.

الباب الرابع :

فيما نذكره من الآداب في لبس المداس والنعل والسيف ، والعدة عند الأسفار ، وفيه فصول :

الفصل الأول : فيما نذكره مما يختص بالنعل ، والخف.

الفصل الثاني : في صحبه السيف في السفر ، وما يتعلق به من العوذة الدافعة للخطر.

الفصل الثالث : فيما نذكره من القوس والنشاب ، ومن ابتدأه وما يقصد بحمله من رضى سلطان الحساب.

* * *

٢٧

الباب الخامس :

فيما نذكره من استعداد العوذ للفارس والراكب عند الأسفار ، وللدواب للحماية من الأخطار ، وفيه فصول :

الفصل الأول : في العوذة المروية عن مولانا محمد بن علي الجواد ـ صلوات الله عليه ـ وهي العوذة الجامية من ضرب السيف ومن كل خوف.

الفصل الثاني : في العوذة المجربة في دفع الأخطار ، وتصلح أن تكون مع الإنسان في الأسفار.

الفصل الثالث : فيما نذكره من العوذة التي تكون في العمامة لتمام السلامة.

الفصل الرابع : فيما نذكره من اتخاذ عوذة للفارس والفرس وللدواب ، بحسب ماوجدناه داخلا في هذا الباب.

الفصل الخامس : فيما نذكره من دعاء دعابه قائله على فرس قد مات فعاش.

الباب السادس :

فيما نذكره مما يحمله صحبته من الكتب التي تعين على العبادة وزيادة السعادة ، وفيه فصول :

الفصل الأول : في حمل المصحف الشريف ، وبعض ما يروى في دفع الأمر المخوف.

الفصل الثاني : فيما نذكره إذا كان سفره مقدار نهار ، وما يحمل معه من الكتب للاستظهار.

الفصل الثالث : فيما نذكره إذا كان سفره يوماً وليلة ونحو هذا المقدار ، وما يصحبه للعبادة والحفظ والاستظهار.

الفصل الرابع : فيما نذكره إن كان سفره مقدار اسبوع أو نحو هذا المقدار ، وما يحتاج أن يصحب معه من المعونة على دفع المحاذير.

الفصل الخامس : فيما نذكره إن كان سفره مقدار شهرعلى التقريب.

٢٨

الفصل السادس : فيما نذكره إن كان سفره مقدار سنة أو شهور ، وما يصحب معه لزيادة العبادة والسرور ويدفع المحذور.

الفصل السابع : فيما يصحبه ـ أيضا ـ في أسفاره من الكتب لزيادة مساره ودفع أخطاره.

الفصل الثامن : فيما نذكره من صلاة المسافرين ، وما يقتضي الاهتمام بها عند العارفين.

الفصل التاسع : فيما نذكره مما يحتاج إليه المسافرمن معرفة القبلة للصلوات ، نذكرفيها ما يختص بأهل العراق فإننا الآن ساكنون بهذه الجهات.

الفصل العاشر : فيما نذكره إذا اشتبه مطلع الشمس عليه ، أو كان غيما أو وجد مانعا لا يعرف سمت القبلة ليتوجه إليه.

الفصل الحادي عشر : فيما نذكره من الأخبار المروية بالعمل على القرعة الشرعية.

الفصل الثاني عشر : فيما نذكره من روايات في صفة القرعة الشرعية ، كما ذكرناها في كتاب فتح الأبواب بين ذوي الألباب وبين رب الأرباب.

الفصل الثالث عشر : فيما نذكره من الاداب في الأسفار ، عن الصادق ابن الصادقين الأبرار ، حدث بها عن لقمان ، نذكر منها ما يحتاج إليه الآن.

الباب السابع :

فيما نذكره إذا شرع الانسان في خروجه من الدار للأسفار ، وما يعمله عند الباب (وعند ركوب الدواب)(١) ، وفيه فصول :

الفصل الأول : فيما نذكره من تعيين الساعة التي يخرج فيها في ذلك النهار إلى الأسفار.

الفصل الثاني : فيما نذكره من التحنك بالعمامة عند تحقيق عزمك على السفر ، لتسلم من الخطر.

__________________

(١) في «ش» : وما يركبه من الدواب.

٢٩

الفصل الثالث : في التحنك بالعمامة البيضاء عند السفر يوم السبت.

الفصل الرابع : فيما نذكره مما يدعى به عند ساعة التوجه ، وعند الوقوف على الباب لفتح أبواب المجاب(١) .

الفصل الخامس : في ذكرما نختاره من الآداب ، والدعاء عند ركوب الدواب.

الباب الثامن :

فيما نذكره عند المسير والطريق ، ومهمات حسن التوفيق ، والأمان من الخطر والتعويق ، وفيه فصول :

الفصل الأول : فيما نذكره عند المسير ، من القول وحسن التدبير.

الفصل الثاني : فيما نذكره من العبور على القناطر والجسور ، وما في ذلك من الأمور.

الفصل الثالث : فيما نذكره مما يتفأل به المسافر ، ويخاف الخطر منه ، وما يدفع ذلك عنه.

الباب التاسع :

فيما نذكره إذا كان سفره في سفينة أوعبوره فيها ، وما يفتح علينا من مهماتها ، وفيه فصول :

الفصل الأول : فيما نذكره عند نزوله في السفينة.

الفصل الثاني : فيما نذكره من الإنشاء ، عند ركوب السفينة والسفر في الماء.

الفصل الثالث : في النجاة في سفينة بآيات من القران ، نذكرها ليقتدي بها أهل الإيمان.

الفصل الرابع : فيما نذكره مما يمكن أن يكون سببا لما قدمناه ، من الصلوات على محمد واله صلوات الله عليهم.

الفصل الخامس : فيما نذكره من دعاء دعا به من سقط من مركب في البحار ، فنجاه الله ـ تعالى ـ من تلك الأخطار.

__________________

(١) كذا في «ش» و «ط» والظاهر أن الصواب : المحابّ ، وهو جمع المحبوب.

٣٠

الفصل السادس : فيما نذكره من دعاء ذكر في تاريخ أن المسلمين دعوا به فجازوا على بحر وظفروا بالمحاربين.

الفصل السابع : فيما نذكره عن مولانا علي صلوات الله عليه عند خوف الغرق ، فيسلم مما يخاف عليه.

الفصل الثامن : فيما نذكره عند الضلال في الطرقات ، بمقتضى الروايات.

الفصل التاسع : فيما نذكره من تصديق صاحب الرسالة ، أن في الأرض من الجن من يدل على الطريق عند الضلالة.

الفصل العاشر : فيما نذكره إذا خاف في طريقه من الأعداء واللصوص.

الفصل الحادي عشر : فيما نذكره مما يكون أماناً من اللص إذا ظفر به ، ويتخلص من عطبه.

الفصل الثاني عشر : فيما نذكره من دعاء قاله مولانا عليعليه‌السلام عند كيد الأعداء ، وظفر بدفع ذلك الابتلاء.

الفصل الثالث عشر : فيما نذكره من أن المؤمن إذا كان مخلصاً أخاف الله منه كل شيء.

الفصل الرابع عشر : فيما نذكره إذا خاف من المطر في سفره ، وكيف يسلم من ضرره ، وإذا عطش كيف يغاث ويأمن من خطره.

الفصل الخامس عشر : فيما نذكره إذا تعذر على المسافر الماء.

الفصل السادس عشر : فيما نذكره إذا خاف شيطاناً أو ساحراً.

الفصل السابع عشر : فيما نذكره لدفع ضرر السباع.

الفصل الثامن عشر : في حديث اخر للسلامة من السباع.

الفصل التاسع عشر : في دفع خطر الأسد ، ويمكن أن يدفع به ضرر كل أحد.

الفصل العشرون : فيما نذكره إذا خاف من السرق.

الفصل الحادي والعشرون : فيما نذكره لاستصعاب الدابة.

الفصل الثاني والعشرون : فيما نذكره إذا حصلت الملعونة في عين دابته ، يقرأها

٣١

ويمر يده على عينها ووجهها ، (أو يكتبها)(١) ويمر الكتابة عليها بإخلاص نيته.

الفصل الثالث والعشرون : فيما نذكره من الدعاء الفاضل إذا أشرف على بلد أو قرية أو بعض المنازل.

الفصل الرابع والعشرون : فيما نذكره من اختيار مواضع النزول ، وما يفتح علينا من المعقول والمنقول.

الفصل الخامس والعشرون : فيما نذكره من أن اختيار المنازل منها ما يعرف صوابه بالنظر الظاهر ، ومنها ما يعرفه الله ـ جل جلاله ـ لمن شاء بنوره الباهر.

الباب العاشر :

فيما نذكره مما نقول عند النزول من المروي المنقول ، وما يفتح علينا من زيادة في القبول ، وما يتحصن به من المخوفات من الدعوات ، وفيه فصول :

الفصل الأول : فيما نذكره مما يقول إذا نزل ببعض المنازل.

الفصل الثاني : فيما نذكره من زيادة الاستظهار للظفر بالمسار ودفع الأخطار.

الفصل الثالث : فيما نذكره من الأدعية المنقولات ، لدفع محذورات مسميات.

الفصل الرابع : فيما نذكره مما يحفظه الله ـ جل جلاله ـ به إذا أراد النوم في منازل أسفاره.

الفصل الخامس : فيما نذكره مما يقوله المسافر لزوال وحشته ، والأمان عند نومه من مضرته.

الفصل السادس : فيما نذكره من زيادة السعادة والسلامة بما يقوله عند النوم في سفره ليظفر بالعناية التامة.

الفصل السابع : فيما نذكره مما كان رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم يقوله إذا غزا أو سافر فأدركه الليل.

الفصل الثامن : فيما نذكره إذا استيقظ من نومه.

الفصل التاسع : فيما نذكره مما يقوله ويفعله عند رحيله من المنزل الأول.

__________________

(١) ليس في «د» و «ش» ، وفي «ط» : أو يكتب ، وما أثبتناه من المطبوعة.

٣٢

الفصل العاشر : فيما نذكره في وداع المنزل الأول من الإنشاء.

الفصل الحادي عشر : فيما نذكره من وداع الأرض التي عبدنا الله ـ جل جلاله ـ عند النزول عليها في المنزل الأول.

الفصل الثاني عشر : فيما نذكره من القول عند ركوب الدواب من المنزل الثاني عوضاً عما ذكرناه في أوائل الكتاب.

الباب الحادي عشر :

فيما نذكره من دواء لبعض جوارح الانسان ، فيما يعرض في السفر من سقم للأبدان ، وفيه كتاب (برء ساعة) لابن زكريا واضح البيان.

الباب الثاني عشر :

فيما جربناه واقترن بالقبول ، وفيه عدة فصول :

الفصل الأول : فيما جربناه لزوال الحمىّ ، فوجدناه كما رويناه.

الفصل الثاني : في عوذة جرّبناها لسائر(١) الأمراض فتزول بقدرة الله ـ جل جلاله ـ الذي لا يخيب لديه المأمول.

الفصل الثالث : فيما نذكره لزوال الأسقام ، وجربناه فبلغنا به نهايات المرام.

الفصل الرابع : فيما نذكره من الاستشفاء بالعسل والماء.

الفصل الخامس : فيما جربناه ـ أيضاً ـ وبلغنا به ما تمنيناه.

الباب الثالث عشر :

فيما نذكره من كتاب صنفه قسطا بن لوقا لأبي محمد الحسن بن مخلد ، في تدبير الأبدان في السفر من المرض والخطر ، ننقله بلفظ مصنفه وإضافته إليه ، أداء للأمانة وتوفر الشكر عليه.

ذكر تفصيل ما قدمناه وأجملناه من الأبواب والفصول.

____________

(١) في «ش» : لزوال سائر.

٣٣

الباب الأول :

فيما نذكره من كيفية العزم والنية للأسفار ، وما يحتاج إليه قبل الخروج من المسكن والدار ، وفيه فصول :

الفصل الأول : فيما نذكره من عزم الانسان ونيته لسفره على اختلاف إرادته.

إعلم : أن العقل والنقل والفصل كشف أن المتشرف بالتكليف لا يخلو من إحاطة علم الله ـ جل جلاله ـ به ، وأنه كالأسير في قبضته ، والمشمول باتصال نعمته ، باستمرار وجوده وحياته وعافيته ، والمأمور بحفظ حرمة مقدس حضرته ، ولزوم الأدب لعظيم هيبته ، فكما أن الانسان إذا حضر بين يدي سلطان عظيم الشأن ، عميم الإحسان ، وتقيدت إرادته وحركاته وسكناته بلزوم الأدب مع ذلك السلطان ، حيث هو في حضرته ، ولا يكون معذورا إذا وقع منه شيء مخالف لإرادته ، ولا تهوين بحفظ حرمته ، فكذا ينبغي أن يكون العبد مع الله ـ جل جلاله ـ بل أعظم وأعظم وأعظم ، لأجل التفاوت العظيم بين الله ـ جل جلاله ـ رب الأرباب ومالك الأسباب ، وبين سلطان خلق من تراب ، ومن طين وماء مهين يؤول أمره إلى الخراب والفناء والذهاب.

فيكون سفر الإنسان لا يخلو عن امتثاله لأجل الله ـ جل جلاله ـ في أسفاره ، ويتخذه حامياً وخفيراً(١) في ساعات ليله ونهاره ، ولا أرى له أن يعزل الله ـ جل جلاله ـ عن ولايته عليه ، ويعتزل هو بنفسه عن الأدب بين يديه ، ويجعل الطبع أو الشهوات هي الولاة عليه ـ جل جلاله ـ وهذا مما أعتقد أن الإنسان يخاطر به مع مالك دنياه واخراه ، ويخرج عن حماه ، ويصير ضائعاً متلفاً بذلك لنفسه ولجميع ما وهبه وأعطاه.

ومتى اعتبر الإنسان آداب المنقول والأدعية والأوامر عن الله ـ جل جلاله ـ والرسول ، رأى أنه ما يخلو سفر من الأسفار إلا وله مدخل في العبادة والسعادة في دار القرار ، فهذا ما رأينا ـ بالله جل جلاله ـ التنبه عليه ، فمن أراد الاحتياط لاخرته اعتمد عليه ، ومن أراد أن يكون عند الطبع فيكون دركه وثوابه عليه.

__________________

(١) الخفير : المجير «الصحاح ـ خفر ـ ٢ : ٦٤٨».

٣٤

الفصل الثاني : فيما نذكره من الأخبارالتي وردت في تعيين اختيارأوقات الأسفار.

فمن ذلك : ما رويناه بإسنادنا إلى أبي جعفرمحمد بن بابويه(١) ، فيما رواه عن أبي عبداللهعليه‌السلام قال : «من أراد سفراً فليسافر يوم السبت ، فلو أن حجراً زال عن جبل في يوم السبت لرده الله ـ عز وجل ـ إلى مكانه ، ومن تعذرت عليه الحوائج فليلتمس طلبها(٢) يوم الثلاثاء ، فإنه اليوم الذي الان الله ـ عز وجل ـ فيه الحديد لداودعليه‌السلام »(٣) .

ومن ذلك ما رويناه بإسنادنا عن ابن بابويه ـ أيضاً ـ بإسناده إلى أبي جعفرعليه‌السلام قال : «كان رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم يسافر يوم الخميس»(٤) .

وقال : «يوم الخميس يوم يحبه الله ورسوله وملائكته»(٥) .

قلت ـ أنا ـ : ويؤكد ذلك الحديث المشهور عنهعليه‌السلام : «بورك لامتي في سبتها وخميسها»(٦) .

ومن ذلك بإسنادنا عنهرضي‌الله‌عنه عن إبراهيم بن أبي يحيى المدني ، عن أبي عبداللهعليه‌السلام قال : «لا بأس بالخروج في السفر ليلة الجمعة»(٧) .

أقول ـ أنا ـ : واعلم أن يوم السبت ويوم الخميس ويوم الثلاثاء وليلة الجمعة قد تتفق في أيام من الشهر مما تضمن حديث الصادقعليه‌السلام في اختيارات أيام الشهر النهي عن السفر أو الحركة فيها ، فيظن الإنسان أن ذلك كالمتضاد أو ما يقتضي التحير

__________________

(١) في «ش» زيادة : القمي.

(٢) في «د» : طلبتها.

(٣) الفقيه ٢ : ١٧٣ / ٧٦٦ ، الخصال : ٣٨٦ / ٦٩.

(٤) الفقيه٢ : ١٧٣ / ٧٦٨ ، وأخرجه المجلسي في البحار ٧٦ : ٢٢٦ / ١٦.

(٥) الفقيه : ٢ : ١٧٣ / ٧٦٩ ، وأخرجه المجلسي في البحار ٧٦ : ٢٢٦ / ١٦.

(٦) الخصال : ٣٩٤ / ٩٨ ، عيون أخبار الرضاعليه‌السلام ٢ : ٣٤ / ٧٣ ، صحيفة الامام الرضاعليه‌السلام : ٥١ / ٤٨ ، باختلاف في ألفاظه.

(٧) الففيه ٢ : ١٧٣ / ٧٦٧.

٣٥

في المراد ، وليس الأمر كذلك ، فإنه يمكن أن يكون تعيين هذه الأيام للاختيار في الأسفار ، إذا لم تصادف أيام النهي في الشهر عنها. ويحتمل أن يكون اختيار هذه الأيام من الأسبوع يدفع النحوس المذكورة في أيام الشهور.

وأن شك في أنه هل يعمل بالرواية في الأيام المختارة من الاسبوع ، أوبما تضمنته الرواية باختيار أيام الشهرعند اشتباهها؟ فيعتبر ذلك بالاستخارة ، وإن ضاق وقته عن الاستخارة فيستعلم ذلك بالقرعة ، فإنها طريق إلى كشف ما يشكل من ذلك إن شاء الله تعالى.

الفصل الثالث : فيما نذكره من نيتنا إذا أردنا التوجه في الأسفار.

إعلم : أننا نحكي للناظر في كتابنا مايتهيأ ذكره مما يعتمد عليه ، فإن ارتضاه عمل عليه ، وإن لم يرتضه فقد صارت الحجة عليه ، فنحن نقصد بالسفر أننا نتوجه من الله جل جلاله بالله جل جلاله إلى الله جل جلاله لله جل جلاله.

ونقصد بتفسيرهذه النية ، أن يكون توجهنا من بين يدي الله ـ جل جلاله ـ ذاكرين أننا في مقدس حضرته ، وفي ملكته ، ومن رعايا مملكته؟ ونقصد بقولنا أونيتنا بالله ـ جل جلاله ـ أي بحوله وقوته ، ومواد رحمته ونعمته ، ومن حفظه وحراسته وحمايته وخفارته؛ ونقصد بنيتنا إلى الله ـ جل جلاله ـ أننا متبعون في السفر لمقدس إرادته ، وسائرون إلى مراده ـ جل جلاله ـ من عبادته ، فنحن في المعنى مسافرون منه إليه؛ ونقصد بنيتنا أو قولنا لله ـ جل جلاله ـ أن سفرنا خالصاً من ممازجة الطبع وكل ما يخرجنا عن حفظ حرمته ، وشكر نعمته ، وتذكارنا أننا في حضرته.

الفصل الرابع : فيما نذكره من الوصية المأمور بها عندالأسفار ، والاستظهاربمقتضى الأخبار والاعتبار.

إعلم : أن العقل والنقل قضى أن كل من لايعلم متى يموت ، وهل يموت فجأة أو بأمراض متطاولة ، فإنه تقتضي صفاته الكاملة أو الفاضلة أن يمتثل الأوامر النبوية في الاهتمام بالوصية ، وأن لا يبيت ليلة واحدة ـ في حضر ولا سفر ـ إلا ووصيته بمهماته في حياته وبعد مماته مكتوبة ، أو معروفة على أحسن القواعد المرضية.

وتتأكد الوصايا في الأسفار ، لأجل أنه لايؤمن بالسفر تجدد الأخطار ، ويكون

٣٦

بعيدا عن العيال والمال ، فلا يقدرأن يقول في السفر كل ما يريده من وصاياه ، لجواز أن تكون وفاته بغتة ، أو ليس عنده شهود ، أو لا يكون معه من يطلعه على سره فيما يريد الوصية به من امور دنياه وإخراه ، فلا يسعه في حكم عقله وفضله وسداده ، أن يهمل عند السفر الوصية بامور دنياه ومعاده

الفصل الخامس : فيما نذكره من الأيام والأوقات التي يكره فيها الابتداء في الأسفار بمقتضى الأخبار.

أقول : وحيث قد ذكرنا ما أردنا ذكره من الأيام المختارة للسفر ، فينبغي أن نذكر الأيام والأوقات التي يكره السفر فيها ، فنقول : أما الأيام التي يكره فيها الابتداء بالسفر في الأسبوع فيوم الاثنين ، روينا عدة روايات بالنهي عن السفر فيه ، ورأيت في الصحيفة المروية عن الرضاعليه‌السلام قال : «كان رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم يسافر يوم الاثنين ويوم الخميس ، ويقال(١) : فيهما ترفع الأعمال إلى الله تعالى وتعقد ألألوية»(٢) .

وروي كراهية السفر يوم الأربعاء ، وخاصة اخر أربعاء في كل شهر ، وروينا من كتاب من لا يحضره الفقيه سبباً لزوال كراهية السفر فيه ، فقال : كتب بعض البغداديين إلى أبي الحسن الثانيعليه‌السلام يسأله في الخروج يوم الأربعاء ـ لايدور ـ فكتبعليه‌السلام : «من خرج يوم الأربعاء ـ لايدور ـ خلافاً على أهل الطيرة ، وقي من كل افة ، وعوفي من كل عاهة ، وقضى الله حاجته»(٣) .

ويكره الابتداء بالسفر يوم الجمعة قبل الظهر ، ويكره السفر والقمر في برج العقرب ، وأنه من سافر في ذلك الوقت لم ير الحسنى.

وأمّا الأيام المكروهة في الشهر [للسفر](٤) ، في بعض رواياته : اليوم الثالث منه ، والرابع ، والخامس ، والثالث عشر ، والسادس عشر ، والعشرون ، والحادي والعشرون

__________________

(١) في المصدر : ويقول ، والظاهر هو الصواب ، وهذا يعني أن السلام كله للرضا عليه المسلام ، والسياق يؤيده.

(٢) صحيفة الإمام الرضاعليه‌السلام : ٦٦ / ١١٦.

(٣) الفقيه : ٢ : ١٧٣ / ٧٧٠.

(٤) أثبتناه من البحار

٣٧

والرابع والعشرون والخامس والعشرون والسادس والعشرون.

وفي بعض الروايات : إن اليوم الرابع من الشهر ، ويوم الحادي والعشرين صالحان للأسفار.

وفي رواية إن ثامن الشهر ، والثالث والعشرين منه ، مكروهان للسفر(١) .

وقد قدمنا أنه إذا اشتبه على الإنسان اختيار الأيام للأسفار باختلاف الأخبار ، فإنه يعتبر ذلك بالاستخارة ، فإن تعذر ذلك عليه لبعض الأعذار فيعتبره بالقرعة ، فإنها من طرق الكشف والاعتبار إن شاء الله تعالى.

وسيأتي في الفصل المتضمن لذكر الصدقة بين يدي الأسفار ، ما يزيل المحذور من أيام الأكدار والأخطار ، إن شاء الله تعالى

الفصل السادس : فيما نذكره من الغسل قبل الأسفار ، وما يجريه الله ـ جل جلاله ـ على خاطرنا من الأذكار.

فأقول : إن الأخبار وردت بصورة هذه الحال ، مع اختلاف في الزيادة في لفظ المقال ، فنحن نذكر من ذلك ما يهدينا الله ـ جل جلاله ـ ونرجو أن يكون مقرباً لنا إليه إن شاء الله تعالى.

فمن ذلك أنه روي أن الإنسان يستحب له إذا أراد السفر ، أن يغتسل ويقول عند الغسل : بسم الله ، وبالله ، ولا حول ولا قوة إلا بالله ، وعلى ملة رسول الله والصادقين عن الله صلوات الله عليهم أجمعين. اللهم طهربه قلبي ، واشرح به صدري ، ونور به قبري(٢) .

اللهم اجعله لي نوراً وطهوراً وحرزاً وشفاء ، من كل داء وافة وعاهة وسوء ، ومما أخاف وأحذر ، وطهر قلبي وجوارحي وعظامي ودمي وشعري وبشري ومخي وعصبي ، وما أقلت الأرض مني.

اللهم اجعله لي شاهداً يوم حاجتي وفقري وفاقتي إليك يارب العالمين ، إنك

__________________

(١) أخرجه المجلسي في البحار ٧٦ : ٢٢٧ / ١٨ عن ألأمان ، من قوله : وأما الأيام المكروهة في الشهر للسفر ...

(٢) في «ش» : بصري.

٣٨

على كل شيء قدير(١) .

الفصل السابع : فيما أذكره مما أقوله أنا عند خلع ثيابي للاغتسال ، وما أذكره عند الغسل من النية والابتهال.

فمما أقوله على سبيل الارتجال ، في هذه الحال :(٢) اللهم إني أخلع ثيابي لأجلك ، عازما أنني أتقرب(٣) بذلك إلى أبواب فضلك ، فاجعل ذلك سبباً لازالة لباس الأدناس والأنجاس ، وتطهيري(٤) من غضبك ومن مظالم الناس ، وألبسني عوضها من خلع التقوى ، ودروع السلامة من البلوى ، وجلباب العافية من كل ما يوجب شكوى ، برحمتك يا أرحم الراحمين.

فإذا دخلت إلى موضع الاغتسال ، قصدت بالنية أنني أغتسل غسل التوبة من كل ما يكرهه الله ـ جل جلاله ـ منّي ، سواء علمته أو جهلته ، وغسل الحاجة ، وغسل الزيارة ، وغسل الاستخارة ، وغسل الصلوات ، وغسل الدعوات. وإن كان يوم الجمعة ذكرت غسل يوم الجمعة ، وإن كان علي غسل واجب ذكرته. وكل من هذه الأغسال وقفت له على رواية تقتضي ذ كره في هذه الحال.

فإذا تكملت هذه النيّات ، أجزأني عنها جميعها غسل واحد ، بحسب ما رأيتة في بعض الروايات ، وخاصة ان كنت مرتمساً ، فان كل دقيقة ولحظة من الارتماس في الماء ، تكفي في أن تكون أجزاؤها عن أفراد(٥) الأغسال ، ويغني عن أفرادها بارتماسات متفرقة لشمولها لسائر الأعضاء. ثم التمضمض وأستنشق عقيب النية المذ كورة ، وما أحتاج بعد ذلك إلى نية مستأنفة لهذه الأغسال المسطورة. أقول : ثم أخاطب ألله ـجل جلاله ـ بما معناه : اللهم إنني ما أسلم نفسي إلى

__________________

(١) ذكره السيد المصنف في مصباح الزائر : ٨ ، وأخرجه العلامة المجلسي في البحار ٧٦ : ٢٣٥ / ١٩ من قوله : فمن ذلك أنه روي أن الإنسان ...

(٢) في «ش» : الاغسال.

(٣) في «ش» : أنني متقرب.

(٤) في «ش» : وتطهرني.

(٥) في «ش» : ساير.

٣٩

الماء ، ولا إلى الهواء ، ولا إلى غيرك(١) من سائرالأشياء ، وإنما اسلمها إليك ، وإلى محلّ عنايتك بها وحفظك لها عند الإنشاء ، وشمولك لها بالنعماء. فيامن يجعل الشفاء فيما يشاء من الأشياء ، اجعل شفائي من كل داء في اغتسالي بهذا الماء ، وأملأه من الدواء والشفاء ، واجعله سبباً لطول البقاء ، وإجابة الدعاء ، ودفع أنواع البلاء والابتلاء ، والنصرعلى الأعداء. وطهرني به من الذنوب والعيوب ، ووفقني به(٢) لأداء ألواجب والمندوب ، برحمتك يا أرحم الراحمين.

الفصل الثامن : فيما نذكره عند لبس الثياب من الآداب.

ثم البس ثيابي ، وأقول عند لبسها ، وبعضه منقول : الحمدلله الذي رزقني من اللباس ما أتجمل به في الناس ، وأستربه عورتي ، واؤدي به فريضتي ، وأحفظ به مهجتي. اللهم اجعلها ثياب بركة أسعى فيها لمرضاتك ، وأعمرفيها مساجد عباداتك ، برحمتك يا أرحم الراحمين(٣) .

وإذا أردت التعمم ، قمت قائماً وأتعمم وادير العمامة تحت حنكي ، وأقول : اللهم توجني تاج الايمان ، وسومني سيماء الكرامة ، وقلدني قلادة السعادة ، وشرفني بما أنت أهله من الزيادة.

وروينا ـ ايضاً ـ من كتاب (المحاسن) بإسناده عن أبي حمزة ، عن أبي عبداللهعليه‌السلام قال : «من اعتم ولم يدر العمامة تحت حنكه ، فأصابه ألم لا دواء له ، فلا يلومن إلا نفسه».

وروي أن المسومين المتعممون(٤) .

ثم ألبس اللباس وأقول ـ وبعضه من المنقول ـ وأ كون جالساً وغير مستقبل القبلة ، ولا مستقبل الناس : اللهم استر عورتي ، وأعف فرجي ، ولا تجعل للشيطان في ذلك نصيباً ، ولا له إلى ذلك وصولا ، فيضع لي المكائد ، ويهيجني لارتكاب

__________________

(١) في «ش» : غير ذلك.

(٢) في «ش» : فيه.

(٣) الآداب الدينية : ٣.

(٤) المحاسن : ٣٧٨ / ١٥٧.

٤٠

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76

77

78

79

80

زكاة في مال حتى يحول عليه الحول ».

٦ -( باب اشتراط كون النقدين منقوشين بسكة المعاملة، فلا تجب الزكاة في التبر والسبائك والنقار (* ))

[ ٧٧٠٣ ] ١ - فقه الرضاعليه‌السلام : « وليس في السبائك زكاة، إلّا أن يكون فرّ به من الزكاة، فإن فررت به من الزكاة، فعليك فيه الزكاة ».

الصدوق في المقنع: مثله(١) .

٧ -( باب عدم وجوب الزكاة في الحلي، وإن كثر وعظمت قيمته)

[ ٧٧٠٤ ] ١ - دعائم الإسلام: عن أبي جعفر، وأبي عبداللهعليهما‌السلام ، أنهما قالا: « ليس في الحلي زكاة ».

[ ٧٧٠٥ ] ٢ - فقه الرضاعليه‌السلام : « وليس على الحلي زكاة ».

____________________________

الباب - ٦

(* ) التبر: ما كان من الذهب غير مضروب، فإذا ضرب دنانير فهو عين. (مجمع البحرين - تبر - ج ٣ ص ٢٣٢). النقرة: السبيكة، والجمع نقار. (لسان العرب - نقر - ج ٥ ص ٢٢٩). سبك الذهب والفضة ونحوه: ذوبه وإفراغه في قالب. الواحدة سبيكة والجمع سبائك (لسان العرب - سبك - ج ١٠ ص ٤٣٨).

١ - فقه الرضاعليه‌السلام ص ٢٣.

(١) المقنع ص ٥١.

الباب - ٧

١ - دعائم الإسلام ج ١ ص ٢٤٩.

٢ - فقه الرضاعليه‌السلام ص ٢٣.

٨١

[ ٧٧٠٦ ] ٣ - عوالي اللآلي: عن النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله ، قال: « لا زكاة في الحلي ».

٨ -( باب تزكية الحلي بإعارته لمن يؤمن منه إفساده)

[ ٧٧٠٧ ] ١ - الصدوق في المقنع: إعلم ان زكاة الحلي أن تعيره مؤمناً، إذا استعاره منك فهذه زكاته.

[ ٧٧٠٨ ] ٢ - فقه الرضاعليه‌السلام : « وليس على الحلي زكاة، ولكن تعيره مؤمناً، إذا استعار منك فهو زكاته ».

٩ -( باب جواز إخراج القيمة عن زكاة الدنانير والدراهم وغيرهما، واستحباب الإخراج من العين)

[ ٧٧٠٩ ] ١ - دعائم الإسلام: عن جعفر بن محمّدعليهما‌السلام ، قال: « لا بأس أن يعطى (مكان ما وجبت)(١) عليه الزكاة من الذهب ورقاً بقيمته، ولا بأس أن يعطى مكان ما وجب عليه في الورق(٢) ذهباً بقيمته ».

____________________________

٣ - عوالي اللآلي ج ١ ص ٢١٠ ح ٥٥.

الباب - ٨

١ - المقنع ص ٥٢.

٢ - فقه الرضاعليه‌السلام ص ٢٣.

الباب - ٩

١ - دعائم الإسلام ج ١ ص ٢٥٣.

(١) في المصدر: من وجبت.

(٢) الورق: الدراهم المضروبة (لسان العرب - ورق - ج ١٠ ص ٣٧٥).

٨٢

١٠ -( باب اشتراط الحول من حين الملك، في وجوب زكاة النقدين)

[ ٧٧١٠ ] ١ - دعائم الإسلام: عن عليعليه‌السلام ، أنّه قال: « ليس في مال مستفاد زكاة، حتى يحول عليه الحول ».

[ ٧٧١١ ] ٢ - فقه الرضاعليه‌السلام : « فإذا كان على رجل مال، فلا زكاة عليك فيه حتى يقضيه، ويحول عليه الحول في يدك ».

[ ٧٧١٢ ] ٣ - الصدوق في المقنع: وإن اسقرضت من رجل مالاً، وبقي عندك حتى حال عليه الحول، فإن عليك فيه الزكاة.

١١ -( باب حكم مضي حول على رأس المال دون الربح، وعلى أحد المالين دون الآخر)

[ ٧٧١٣ ] ١ - دعائم الإسلام: عن عليعليه‌السلام ، أنّه قال: « ليس في مال مستفاد زكاة حتى يحول [ عليه ](١) الحول، إلّا أن يكون في يد من هو في يده مال تجب فيه الزكاة، فأنه يضمه إليه ويزكيه عند رأس الحول الذي يزكي [ فيه ](٢) ماله ».

____________________________

الباب - ١٠

١ - دعائم الإسلام ج ١ ص ٢٥١.

٢ - فقه الرضاعليه‌السلام ص ٣٦.

٣ - المقنع ص ٥٣.

الباب - ١١

١ - دعائم الإسلام ج ١ ص ٢٥١.

(١، ٢) أثبتناه من المصدر.

٨٣

١٢ -( باب اشتراط البائع زكاة الثمن على المشتري)

[ ٧٧١٤ ] ١ - فقه الرضاعليه‌السلام : « فان بعت شيئاً وقبضت ثمنه، واشترطت على المشتري زكاة سنة أو سنتين أو اكثر من ذلك، فأنه يلزمه من(١) دونك ».

١٣ -( باب نوادر ما يتعلّق بأبواب زكاة النقدين)

[ ٧٧١٥ ] ١ - دعائم الإسلام: عن أبي جعفر محمّد بن عليعليهما‌السلام ، أنّه قال: « إذا كانت دنانير أو ذهباً، أو دراهم أو فضة، دون الجيد، فالزكاة فيها منها ».

[ ٧٧١٦ ] ٢ - وذكر الدميري الشافعي في حياة الحيوان: في ترجمة عبد الملك بن مروان، قصة جرت بينه وبين ملك الروم، وفيه: أنّ الملك هدده في كتابه إليه، وكان فيه: ولآمُرْنَّ بنقش الدنانير والدراهم، فإنك تعلم أنّه لا ينقش شئ منها إلّا ما ينقش في بلادي، - ولم تكن الدراهم والدنانير نقشت في الإسلام - فينقش عليها شتم نبيك - إلى أن قال - فلما قرأ عبد الملك الكتاب، صعب عليه الأمر وغلظ، وضاقت به الأرض، وقال: أحسبني أشأم مولود ولد في الإسلام، لأني جنيت على رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله ، من شتم هذا الكافر ما يبقى من غابر الدهر، ولا يمكن محوه من جميع مملكة العرب، إذا كانت المعاملات تدور بين الناس بدنانير الروم ودراهمهم، فجمع أهل

____________________________

الباب - ١٢

١ - فقه الرضاعليه‌السلام ص ٢٣.

(١) ليس في المصدر.

الباب - ١٣

١ - دعائم الإسلام ج ١ ص ٢٥٠.

٢ - حياة الحيوان ج ١ ص ٦٣.

٨٤

الإسلام واستشارهم، فلم يجد عند أحد منهم رأياً يعمل به.

فقال له روح بن زنباع: إنك لتعلم المخرج من هذا الأمر، ولكنك تتعمد تركه، فقال: ويحك من؟ فقال: عليك بالباقر من أهل بيت النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله ، قال: صدقت، ولكنه ارتج عليّ الرأي فيه، فكتب إلى عامله بالمدينة: أن أشخص إليّ محمّد بن علي بن الحسينعليهم‌السلام ، مكرماً ومتعه بمائة ألف درهم لجهازه، وبثلثمائة ألف درهم لنفقته، وأرح عليه في جهازه وجهاز من يخرج معه من أصحابه، وحبس الرسول قبله إلى موافاة محمّد بن عليعليهما‌السلام ، فلما وافاه أخبره الخبر، فقال له محمّدعليه‌السلام : « لا يعظم هذا عليك، فانه ليس بشئ من جهتين: إحداهما أنّ الله عزّوجلّ، لم يكن ليطلق ما يهدد به صاحب الروم، في رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله ، والأخرى وجود الحيلة ».

فقال: وما هي؟ قالعليه‌السلام : « تدعو هذه الساعة بصناع، فيضربون بين يديك سككاً للدراهم والدنانير، وتجعل النقش عليها سورة التوحيد وذكر رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله ، احدهما في وجه الدرهم والدينار، والآخر في الوجه الثاني، وتجعل في مدار الدرهم والدينار، ذكر البلد الذي يضرب فيه، والسنة التي يضرب فيها تلك الدراهم والدنانير، وتعمد إلى وزن ثلاثين درهماً عدداً من الأصناف الثلاثة، التي العشرة منها وزن عشرة مثاقيل، وعشرة منها وزن ستة مثاقيل، وعشرة منها وزن خمسة مثاقيل، فتكون أوزانها جميعاً واحداً وعشرين مثقالاً، فتجزئها من الثلاثين، فتصير العدة من الجميع وزن سبعة مثاقيل، وتصب صنجات(١) من قوارير لا يستحيل إلى زيادة ولا

____________________________

(١) الصنجة: صنجة الميزان معّرب (مجمع البحرين - صنج - ج ٢ ص ٣١٤ =

٨٥

نقصان، فتضرب الدراهم على وزن عشرة، والدنانير على وزن سبعة مثاقيل ».

وكانت الدراهم في ذلك الوقت إنما هي الكسروية، التي يقال لها اليوم بغلية، لأن رأس البغل ضربها لعمر بسكة كسروية في الإسلام، مكتوب عليها صورة الملك، وتحت الكرسي مكتوب بالفارسية نوش خور، أي: كلّ هنيئاً، وكان وزن الدرهم منها قبل الإسلام مثقالاً، والدراهم التي كان وزن العشرة منها ستة مثاقيل(٢) هي السمّرية الخفاف(٣) ، ونقشها نقش فارس(٤) ، وأمره محمّد بن علي بن الحسينعليهم‌السلام ، أن يكتب السكك في جميع بلدان الإسلام، وأن يتقدم إلى الناس في التعامل بها، وأن يتهدد بقتل من يتعامل بغير هذه السكة من الدراهم، والدنانير وغيرها، وأن تبطل وترد إلى مواضع العمل، حتى تعاد إلى السكك الإسلامية، ففعل عبد الملك ذلك إلى آخر ما قال.

____________________________

= ولم نجد فيه ولا في لسان العرب ما يؤدّي المعنى المراد في النص. والظاهر ان المراد هو آلة سك النقود.

(٢) في المصدر زيادة: والعشرة بوزن خمسة مثاقيل.

(٣) وفيه زيادة: والثقال.

(٤) وفيه زيادة: ففعله ذلك عبد الملك.

٨٦

أبواب زكاة الغلّات

١ -( باب وجوب زكاة الغلات الأربع، إذا بلغت خمسة أوسق فصاعداً، وهي ثلاثمائة صاع، ووجوبها في العنب مع الخرص وبلوغ النصاب)

[ ٧٧١٧ ] ١ - فقه الرضاعليه‌السلام : « وليس في الحنطة والشعير شئ، إلى أن يبلغ خمسة أوسق، والوسق ستون صاعاً، والصاع أربعة أمداد، والمد مائتان واثنان وتسعون درهماً ونصف - إلى أن قال - وفي التمر والزبيب، مثل ما في الحنطة والشعير ».

الصدوق في المقنع(١) والهداية(٢) : مثله.

٢ -( باب عدم وجوب الزكاة فيما نقص عن النصاب من الغلات، وأنه لا يضم جنس منها إلى آخر ليتم النصاب)

[ ٧٧١٨ ] ١ - عوالي اللآلي: عن النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله قال: « ليس فيما دون خمسة أوسق صدقة ».

____________________________

أبواب زكاة الغلات

الباب - ١

١ - فقه الرضاعليه‌السلام ص ٢٢، وعنه في البحار ج ٩٦ ص ٤٥ ح ٣.

(١) المقنع ص ٤٨.

(٢) الهداية ص ٤١.

الباب - ٢

١ - عوالي اللآلي ج ٢ ص ٢٣١ ح ١٥.

٨٧

٣ -( باب ان الواجب في زكاة الغلات الأربع، هو العشر إن سقي سيحا أو بعلاً أو من نهر أو عين أو سماء، ونصف العشر إن سقي بالنواضح والدوالي ونحوها)

[ ٧٧١٩ ] ١ - عوالي اللآلي: عن النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله ، أنّه قال: « فيما سقت السماء العشر، وفيما سقي بالنواضح نصف العشر ».

[ ٧٧٢٠ ] ٢ - وعنهصلى‌الله‌عليه‌وآله ، قال: « فيما سقت الأنهار والعيون والغيوث أو كان بعلاً العشر، وفيما سقي بالسواني(١) والناضح نصف العشر ».

[ ٧٧٢١ ] ٣ - دعائم الإسلام: روينا عن علي صلوات الله عليه، أنّه قال: « قام فينا رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله ، فقال: « فيما سقت السماء (أو سقي سيحاً)(١) العشر، وفيما سقي بالغرب(٢) نصف العشر ». فقوله ما سقت السماء يعني المطر، والسيح(٣) الماء الجاري من الأنهار، بالغرب: الدلو.

[ ٧٧٢٢ ] ٤ - وعن جعفر بن محمّد، عن أبيه، عن آبائه

____________________________

الباب - ٣

١ - عوالي اللآلي ج ٢ ص ٢٣١ ح ١٦.

٢ - عوالي اللآلي ج ١ ص ١٤٥ ح ٧٢.

(١) السانية وجمعها السواني: ما يسقى عليه الزرع من بعير وغيره (لسان العرب ج ١٤ ص ٤٠٤).

٣ - دعائم الإسلام ج ١ ص ٢٦٥.

(١) في المصدر: وسقي فتحاً.

(٢) وفيه زيادة: والنواضح.

(٣) وفيه: والفتح.

٤ - دعائم الإسلام ج ١ ص ٢٦٥.

٨٨

عليهم‌السلام ، عن رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله ، أنّه قال: « وما سقت السماء والأنهار ففيه العشر » وهذا حديث أثبته الخاص والعام الخ

[ ٧٧٢٣ ] ٥ - وعن عليعليه‌السلام ، أنّه قال: « ما سقت المساء أو سقي سيحاً ففيه العشر، وما سقي بالغرب أو الدالية ففية نصف العشر » فالسيح: الماء الجاري على وجه الأرض، أخذ من السياحة، والدالية: السانية ذات الرحى، التي تدور عليها الدلاء الصغار أو الكيزان.

[ ٧٧٢٤ ] ٦ - وعن أبي جعفر محمّد بن عليعليهما‌السلام ، أنّه قال: « سن رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله ، فيما سقت السماء أو سقي بالسيل أو الغيل أو كان بعلا العشر، وما سقي بالنواضح نصف العشر » فقوله: فيما سقت السماء يعني بالمطر، والسيل: ما سال من الاودية عن المطر، والغيل: النهر الجاري، والبعل: ما كان يشرب بعروقه من (ماء الأرض)(١) والنواضح: الإبل التي (يستقى عليها من الأبار)(٢) .

[ ٧٧٢٥ ] ٧ - فقه الرضاعليه‌السلام : في سياق زكاة الغلّات، قالعليه‌السلام : « أخرج منه العشر إن كان يسقى بماء المطر أو كان بعلاً، وإن كان سقي بالدلاء والغرب ففيه نصف العشر ».

[ ٧٧٢٦ ] ٨ - الصدوق في المقنع: أخرج منه العشر إن كان سقي بالمطر أو

____________________________

٥ - دعائم الإسلام ج ١ ص ٢٦٥.

٦ - دعائم الإسلام ج ١ ص ٢٦٥.

(١) في المصدر: الماء القارّ في أسفل الأرض.

(٢) وفيه: تسقى بالدلاء من الآبار.

٧ - فقه الرضاعليه‌السلام ص ٢٢.

٨ - المقنع ص ٤٨.

٨٩

كان سيحاً، وإن سقي بالدلاء والغرب ففيه نصف العشر.

٤ -( باب وجوب الزكاة في حصة العامل، في المزارعة والمساقاة مع الشرائط)

[ ٧٧٢٧ ] ١ - عوالي اللآلي: عن النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله ، أنّه أقطع بلال بن الحارث، المعادن العقيلية وأخذ منها الزكاة.

٥ -( باب حكم الزكاة في الثمار التي توكل، وما يترك للحارس ونحوها)

[ ٧٧٢٨ ] ١ - محمّد بن مسعود العياشي في تفسيره: عن زرارة، ومحمّد بن مسلم، وأبي بصير، عن أبي جعفرعليه‌السلام - في حديث - قال: « ويترك للخارص أجراً معلوماً، ويترك من النخل معى فارة(١) وأم جعرور(٢) لا يخرصان، ويترك للحارس يكون في الحائط، العذق(٣) والعذقان والثلاثة لنظره وحفظه له ».

____________________________

الباب - ٤

١ - عوالي اللآلي ج ٢ ص ٢٣١ ح ١٣.

الباب - ٥

١ - تفسير العياشي ج ١ ص ٣٧٨ ح ١٠٤.

(١) معى الفارة: ضرب من ردئ تمر الحجاز (لسان العرب ج ١٥ ص ٢٨٨).

(٢) الجعرور: ضرب من التمر صغار لا ينتفع به (لسان العرب ج ٤ ص ١٤١).

(٣) العَذق: النخلة. والعِذق: العرجون بما فيه من الشماريخ (لسان العرب ج ١٠ ص ٢٣٨).

٩٠

٦ -( باب حكم حصة السلطان والخراج، هل فيها زكاة؟ وهل يحتسب من الزكاة أم لا؟)

[ ٧٧٢٩ ] ١ - فقه الرضاعليه‌السلام : « وليس في الحنطة والشعير شئ إلى أن يبلغ خمسة أوسق - إلى أن قال - فإذا بلغ ذلك وحصل بغير خراج السلطان ومؤونة العمارة والقرية، أخرج منه العشر » الخ.

[ ٧٧٣٠ ] ٢ - الصدوق في المقنع: فإذا بلغ ذلك وحصل بعد خراج السلطان ومؤونة (العمارة و)(١) القرية، أخرج منه العشر.

٧ -( باب أنّ الزكاة لا تجب في الغلات إلّا مرة واحدة، وإن بقيت ألف عام، إلّا أن تباع بنقد ويحول على ثمنه الحول فتجب)

[ ٧٧٣١ ] ١ - الجعفريات: أخبرنا محمّد، حدّثني موسى، حدّثنا أبي، عن أبيه، عن جدّه جعفر بن محمّد، عن أبيه، عن جدّه علي بن الحسينعليهم‌السلام ، قال: « قال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله : ليس في التمر زكاة إلّا مرة واحدة ».

[ ٧٧٣٢ ] ٢ - وبهذا الأسناد: عن جعفر بن محمّد، عن أبيه: « أن علياًعليهم‌السلام سئل عن رجل باع ثمره بمال، قال: ليس فيه زكاة

____________________________

الباب - ٦

١ - فقه الرضاعليه‌السلام ص ٢٢.

٢ - المقنع ص ٤٨.

(١) ليس في المصدر.

الباب - ٧

١ - الجعفريات ص ٥٥.

٢ - الجعفريات ص ٥٤.

٩١

إذا كان قد أخذ منه العشر ولو بلغ مائة ألف، حتى يحول عليه الحول ».

٨ -( باب استحباب الصدقة من الزرع والثمار، يوم الحصاد والجذاذ (* ))

[ ٧٧٣٣ ] ١ - محمّد بن مسعود العياشي في تفسيره: عن معاوية بن ميسرة، قال: سمعت أبا عبداللهعليه‌السلام ، يقول: « إن في الزرع حقين: حقّ تؤخذ به، وحق تعطيه، فاما الذي تؤخذ به فالعشر ونصف العشر، وأمّا الحق الذي تعطيه فإنه يقول:( وَآتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ ) (١) فالضغث(٢) تؤتيه(٣) ثمّ الضغث، حتى تفرغ ».

[ ٧٧٣٤ ] ٢ - وعن زرارة، ومحمّد بن مسلم، وأبي بصير، عن أبي جعفرعليه‌السلام ، في قول الله:( وَآتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ ) (١) قال: « هذا حقّ(٢) من غير الصدقة، يعطى منه المسكين والمسكين القبضة بعد القبضة، ومن الجذاذ الجفنة(٣) ثمّ الجفنة(٤) حتى يفرغ، ويترك

____________________________

الباب - ٨

(* ) الجذّ: القطع والجذاذ: صرام النخل (مجمع البحرين ج ٣ ص ١٧٨).

١ - تفسير العياشي ج ١ ص ٣٧٨ ح ١٠١.

(١) الأنعام ٦: ١٤١.

(٢) الضغث: قبضة الحشيش ملء الكف (مجمع البحرين ج ٢ ص ٢٥٧).

(٣) في المصدر: تعطيه.

٢ - تفسير العياشي ج ١ ص ٣٧٨ ح ١٠٤.

(١) الأنعام ٦: ١٤١.

(٢) ليس في المصدر.

(٣ و ٤) الجفان: قصاع كبار واحدها جفنة (مجمع البحرين ج ٦ ص ٢٢٥)، وفي المصدر: الحفنة.

٩٢

للخارص أجراً معلوماً » الخبر.

[ ٧٧٣٥ ] ٣ - دعائم الإسلام: روينا عن جعفر بن محمّدعليهم‌السلام ، أنّه قال في قول الله عزّوجلّ:( وَآتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ ) (١) قال: « حقه الواجب عليه من الزكاة، ويعطى المسكين الضغث والقبضة وما أشبه ذلك، وذلك تطوع، وليس بحق واجب(٢) كالزكاة التي أوجبها الله عزّوجلّ ».

[ ٧٧٣٦ ] ٤ - احمد بن محمّد السياري في التنزيل والتحريف: عن الرضاعليه‌السلام ، في قوله عزّوجلّ:( وَآتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ ) (١) بفتح الحاء وآتوهنّ الضغث من الزرع، والقبضة من التمر، تعطيه من يحضرك من المساكين.

٩ -( باب كراهة الحصاد والجذاذ والتضحية والبذر بالليل، واستحباب الإعطاء والصدقة عند ذلك)

[ ٧٧٣٧ ] ١ - كتاب العلاء بن رزين: عن محمّد بن مسلم، قال: سألته - أي أبا جعفرعليه‌السلام - عن الحصاد والجذاذ، قال: « لا يكون الحصاد والجذاذ بالليل، إنّ الله يقول:( وَآتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ ) (١) ومن كلّ شئ ضغث ».

____________________________

٣ - دعائم الإسلام ج ١ ص ٢٦٤.

(١) الأنعام ٦: ١٤١.

(٢) في المصدر: لازم.

٤ - التنزيل والتحريف ص ٢١ باختلاف يسير.

(١) الأنعام ٦: ١٤١.

الباب - ٩

١ - كتاب العلاء بن رزين ص ١٥٢.

(١) الأنعام ٦: ١٤١.

٩٣

١٠ -( باب كراهة الإسراف في الإعطاء عند الحصاد والجذاذ، والإعطاء بالكفين، بل يعطى بكف واحد مرة أو مراراً)

[ ٧٧٣٨ ] ١ - محمّد بن مسعود العياشي في تفسيره: عن أحمد بن محمّد، عن أبي الحسن الرضاعليه‌السلام ، يقول في الإسراف في الحصاد والجذاذ: « أن يصدق الرجل بكفيه جميعاً، وكان أبي إذا حضر شيئاً من هذا، فرأى أحداً من غلمانه يصدق بكفيه، صاح به [ وقال ](١) : إعط بيد واحدة، القبضة بعد القبضة، والضغث [ بعد الضغث ](٢) من السنبل ».

[ ٧٧٣٩ ] ٢ - الصدوق في الهداية: عن الصادقعليه‌السلام ، أنّه سئل عن قول الله تعالى:( وَآتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ وَلَا تُسْرِفُوا إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُسْرِفِينَ ) (١) قال: « الإسراف أن يعطي بيديه جميعاً ».

١١ -( باب جواز أكل المار من الثمار ولا يفسد ولا يحمل ولا يقصد)

[ ٧٧٤٠ ] ١ - دعائم الإسلام: عن رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله ، أنّه رخص لابن السبيل والجائع، إذا مرّ بالثمرة أن يتناول منها، ونهى من

____________________________

الباب - ١٠

١ - تفسير العياشي ج ١ ص ٣٧٩ ح ١٠٦. (١، ٢) أثبتناه من المصدر.

٢ - الهداية ص ٤٤.

(١) الأنعام ٦: ١٤١.

الباب - ١١

١ - دعائم الإسلام ج ٢ ص ١٠٨ ح ٣٥١.

٩٤

أجل ذلك من أن يحوط عليها ويمنع، ونهى رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله ، الأكل منها عن الفساد فيها، وتناول ما لا يحتاج إليه منها، وعن أن يحمل شيئاً، وإنما أباح ذلك للمضطر.

وباقي أخبار الباب، يأتي في بيع الثمار، وكتاب الأطعمة.

١٢ -( باب عدم جواز إخراج الغلة الرديئة عن الجيدة في الزكاة، وحكم المعى فارة وأم جعرور في الزكاة)

[ ٧٧٤١ ] ١ - علي بن إبراهيم في تفسيره: في قوله تعالى:( يَا أَيُّهَا الّذين آمَنُوا أَنفِقُوا مِن طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُم مِّنَ الْأَرْضِ وَلَا تَيَمَّمُوا الْخَبِيثَ مِنْهُ تُنفِقُونَ وَلَسْتُم بِآخِذِيهِ ) (١) فأن سبب نزولها: أن قوماً كانوا إذا أصرموا(٢) النخل، عمدوا إلى أرذل تمورهم فيتصدقون بها، فنهاهم الله عن ذلك فقال:( وَلَا تَيَمَّمُوا ) الآية أي انتم لو دفع ذلك إليكم لم تأخذوه

[ ٧٧٤٢ ] ٢ - دعائم الإسلام: عن أمير المؤمنينعليه‌السلام ، أنّه قال في قول الله عزّوجلّ:( وَلَا تَيَمَّمُوا الْخَبِيثَ مِنْهُ تُنفِقُونَ ) فقال: « كان الناس حين أسلموا، عندهم مكاسب من الربا من أموال خبيثة، فكان الرجل يتعمدها من بين ماله فيتصدق بها، فنهاهم الله عزّوجلّ عن ذلك ».

____________________________

الباب - ١٢

١ - تفسير القمي ج ١ ص ٩٢.

(١) البقرة ٢: ٢٦٧.

(٢) صرمت الشئ: قطعته والصرام: جذاذ النخل (مجمع البحرين - صرم - ج ٦ ص ١٠١).

٢ - دعائم الإسلام ج ١ ص ٢٤٤ عن جعفر بن محمّدعليه‌السلام باختلاف في الألفاظ.

٩٥

[ ٧٧٤٣ ] ٣ - الشيخ أبو الفتوح الرازي في تفسيره: عن ابن عباس - في الآية المذكورة - أن رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله ، قال لأصحابه: « إن لله في أموالكم حقاً، إذا بلغت إلى حدها - أي بلغت النصاب - فكانوا يأتون بصدقاتهم ويضعونها في المسجد، فإذا مُلئ المكان قسمها الرسولصلى‌الله‌عليه‌وآله ، فجاء رجل ذات يوم بتمر ردئ ووضعه، فلما جاء رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله ، ورآه قال: ما هذا؟ ومن أتى به؟ ثمّ قال: بئس ما صنع هذا ».

وفي خبر آخر(١) ، قال: « أما أن صاحب هذا ليأكل الحشف يوم القيامة » ثمّ أمر بالعذق فعلق في المسجد، ليلوم الرجل كلّ من رآه، فأنزل الله الآية.

[ ٧٧٤٤ ] ٤ - وعن أمير المؤمنينعليه‌السلام : « أنها نزلت في جماعة، إذا أرادوا أن يتصدقوا أو يتزكوا، اصطفوا خيار أموالهم فحبسوها، وتصدقوا برديئها، فأنزل الله تعالى الآية، لئلا يتصدقوا بحشف(١) التمر، والردئ من الحبوب، والزيوف(٢) من الذهب والفضة ».

[ ٧٧٤٥ ] ٥ - محمّد بن مسعود العياشي في تفسيره: عن زرارة، ومحمّد بن مسلم، وأبي بصير، عن أبي جعفرعليه‌السلام - في حديث - أنه

____________________________

٣ - تفسير أبي الفتوح الرازي ج ١ ص ٤٧٠ - ٤٧١.

(١) نفس المصدر ج ١ ص ٤٧١.

٤ - تفسير أبي الفتوح الرازي ج ١ ص ٤٧١.

(١) الحشف: أردى التمر الذي لا لحم فيه والضعيف الذي لا نوى له. (مجمع البحرين حشف ج ٥ ص ٣٨).

(٢) درهم زيف أي ردئ.. والزيف ما يرده التجار. والجمع زيوف (مجمع البحرين - زيف - ج ٥ ص ٦٨).

٥ - تفسير العياشي ج ١ ص ٣٧٨ ح ١٠٤.

٩٦

قال: « ويترك من النخل معى فارة، وأم جعرور، لا يخرصان ».

١٣ -( باب نوادر ما يتعلّق بأبواب زكاة الغلات)

[ ٧٧٤٦ ] ١ - علي بن إبراهيم في تفسيره: عن أبيه، عن إسحاق بن الهيثم، عن علي بن الحسين العبدي، عن سليمان الأعمش، عن سعيد بن جبير، عن ابن عباس، أنّه قيل له: أن قوماً من هذه الأمة، يزعمون أنّ العبد يذنب الذنب فيحرم به الرزق، فقال ابن عباس: فوالذي لا إله غيره، لهذا أنور في كتاب الله من الشمس الضاحية، ذكر الله في سورة ن والقلم أن شيخاً كانت له جنة، وكان لا يدخل بيته ثمرة منها ولا إلى منزله، حتى يؤتى كلّ ذي حقّ حقه، فلما قبض الشيخ ورثه بنوه - وكان له خمسة من البنين - فحملت جنتهم في تلك السنة التي هلك فيها أبوهم، حملاً لم يكن حملته قبل ذلك، فراحوا إلى جنتهم بعد صلاة العصر، فأشرفوا على ثمره ورزق فاضل، لم يعاينوا مثله في حياة أبيهم، فلما نظروا إلى الفضل طغوا وبغوا، وقال بعضهم لبعض: أن أبانا كان شيخاً كبيراً، قد ذهب عقله وخرف.

فهلم فلنتعاهد عهداً فيما بيننا، أن لا نعطي أحداً من فقراء المسلمين في عامنا هذا شيئاً، حتى نستغني وتكثر أموالنا، ثمّ نستأنف الصنيعة فيما يستقبل من السنين المقبلة، فرضي بذلك منهم أربعة وسخط الخامس، وهو الذي قال الله فيه:( قَالَ أَوْسَطُهُمْ أَلَمْ أَقُل لَّكُمْ لَوْلَا تُسَبِّحُونَ ) (١) فقال الرجل: يا ابن عباس كان أوسطهم في السن؟ فقال: لا، بل كان اصغر القوم سناً، وكان أكبرهم عقلاً، وأوسط

____________________________

الباب - ١٣

١ - تفسير القمّي ج ٢ ص ٣٨١ باختلاف في الألفاظ.

(١) القلم ٦٨: ٢٨.

٩٧

القوم خير القوم، والدليل عليه في القرآن في قوله، أنكم يا امة محمّد أصغر القوم وخير الأمم(٢) ، قال [ الله ](٣) :( وَكَذَٰلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا ) (٤) ، فقال لهم أوسطهم: اتقوا الله وكونوا على منهاج أبيكم، تسلموا وتغنموا، فبطشوا به فضربوه ضرباً مبرحاً.

فلما أيقن الأخ أنهم يريدون قتله، دخل معهم في مشورتهم، كارهاً لأمرهم غير طائع. فراحوا إلى منازلهم، ثمّ حلفوا بالله أن يصرموا إذا أصبحوا، ولم يقولوا ان شاء الله تعالى، فابتلاهم الله بذلك الذنب، وحال بينهم وبينن ذلك الرزق، الذي كانوا أشرفوا عليه، فأخبر عنهم في الكتاب وقال:( إِنَّا بَلَوْنَاهُمْ كَمَا بَلَوْنَا أَصْحَابَ الْجَنَّةِ إِذْ أَقْسَمُوا لَيَصْرِمُنَّهَا مُصْبِحِينَ ، وَلَا يَسْتَثْنُونَ ، فَطَافَ عَلَيْهَا طَائِفٌ مِّن رَّبِّكَ وَهُمْ نَائِمُونَ ، فَأَصْبَحَتْ كَالصَّرِيمِ ) (٥) قال: كالمحترق.

فقال الرجل: يا ابن عباس، ما الصريم؟ قال: الليل المظلم، ثمّ قال: لا ضوء له ولا نور، فلما أصبح القوم( فَتَنَادَوْا مُصْبِحِينَ ، أَنِ اغْدُوا عَلَىٰ حَرْثِكُمْ إِن كُنتُمْ صَارِمِينَ ) (٦) قال:( فَانطَلَقُوا وَهُمْ يَتَخَافَتُونَ ) (٧) قال: وما التخافت؟ يا ابن عباس، قال يتشاورون بعضهم بعضاً، لكن لا يسمع أحد غيرهم، فقال:( لَّا يَدْخُلَنَّهَا الْيَوْمَ

____________________________

(٢) يشير إلى الآية الشريفة( كُنتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ ) آل عمران ٣: ١١٠.

(٣) أثبتناه من المصدر.

(٤) البقرة ٢: ١٤٣.

(٥) القلم ٦٨: ١٧ - ٢٠.

(٦) القلم ٦٨: ٢١ - ٢٢.

(٧) القلم ٦٨: ٢٣.

٩٨

عَلَيْكُم مِّسْكِينٌ ، وَغَدَوْا عَلَىٰ حَرْدٍ قَادِرِينَ ) (٨) وفي أنفسهم أن يصرموها، ولا يعلمون ما قد حل بهم( قَالُوا إِنَّا لَضَالُّونَ ، بَلْ نَحْنُ مَحْرُومُونَ ) (٩) فحرمهم الله ذلك بذنب كان منهم، ولم يظلمهم شيئاً،( قَالَ أَوْسَطُهُمْ أَلَمْ أَقُل لَّكُمْ لَوْلَا تُسَبِّحُونَ - إلى قوله -يَتَلَاوَمُونَ ) (١٠) قال: يلومون أنفسهم فيما عزموا عليه( قَالُوا يَا وَيْلَنَا ) (١١) إلى آخر الآيات.

[ ٧٧٤٧ ] ٢ - الجعفريات: أخبرنا محمّد، حدّثني موسى، حدّثنا أبي، عن أبيه، عن جدّه جعفر بن محمّد، عن أبيه، عن عليعليهم‌السلام ، قال: « ليس على لخمر(١) صدقة ».

[ ٧٧٤٨ ] ٣ - ابن أبي جمهور في عوالي اللآلي: عن رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله ، أنّه قال: « الميزان ميزان أهل مكة ».

وفي درر اللآلي:(١) عن النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله ، أنّه أقطع لبلال بن الحارث المزني معادن العقيلية(٢) ، وهي من ناحية الفرع، فتلك المعادن لا يؤخذ منها إلّا الزكاة إلى اليوم.

____________________________

(٨) القلم ٦٨: ٢٤ - ٢٥.

(٩) القلم ٦٨: ٢٦ - ٢٧.

(١٠) القلم ٦٨: ٢٨ - ٣٠.

(١١) القلم ٦٨: ٣١ إلى آخر السورة.

٢ - الجعفريات ص ٥٥.

(١) لعلّ المقصود من (الخمر) هنا باعتبار ما يكون كما اصطلح عليه البلاغيون، وقد جاء في القرآن الكريم( إِنِّي أَرَانِي أَعْصِرُ خَمْرًا ) (يوسف: ٣٦) أي أعصر عنباً فالمراد ليس في العنب قبل أن يصير زبيباً، زكاة.

٣ - عوالي اللآلي ج ٢ ص ٢٣١ ح ١٤.

(١) درر اللآلي ج ١ ص ٢٠٦.

(٢) في المصدر: القبلة.

٩٩

١٠٠

101

102

103

104

105

106

107

108

109

110

111

112

113

114

115

116

117

118

119

120

121

122

123

124

125

126

127

128

129

130

131

132

133

134

135

136

137

138

139

140

141

142

143

144

145

146

147

148

149

150

151

152

153

154

155

156

157

158

159

160

161

162

163

164

165

166

167

168

169

170

171

172

173

174

175

176

177

178

179

180

181

182

183

184

185

186

187

188

189

190

191

192

193

194

195

196

197

198

199

200

201

202

203

204

205

206

207

208

209

210

211

212

213

214

215

216

217

218

219

220

221

222

223

224

225

226

227

228

229

230

231

232

233

234

235

236

237

238

239

240

241

242

243

244

245

246

247

248

249

250

251

252

253

254

255

256

257

258

259

260

261

262

263

264

265

266

267

268

269

270

271

272

273

274

275

276

277

278

279

280

281

282

283

284

285

286

287

288

289

290

291

292

293

294

295

296

297

298

299

300

301

302

303

304

305

306

307

308

309

310

311

312

313

314

315

316

317

318

319

320

321

322

323

324

325

326

327

328

329

330

331

332

333

334

335

336

337

338

339

340

341

342

343

344

345

346

347

348

349

350

351

352

353

354

355

356

357

358

359

360

361

362

363

364

365

366

367

368

369

370

371

372

373

374

375

376

377

378

379

380

381

382

383

384

385

386

387

388

389

390

391

392

393

394

395

396

397

398

399

400

401

402

403

404

405

406

407

408

409

410

411

412

413

414

415

416

417

418

419

420

421

422

423

424

425

426

427

428

429

430

431

432

433

434

435

436

437

438

439

440

441

442

443

444

445

446

447

448

449

450

451

452

453

454

455

456

457

458

459

460

461

462

463

464

465

466

467

468

469

470

471

472

473

474

475

476

477

478

479

480

481

482

483

484

485

486

487

488

489

490

491

492

493

494

495

496

497

498

499

500

501

502

503

504

505

506

507

508

509

510

511

512

513

514

515

516

517

518

519

520

521

522

523

524

525

526

527

528

529

530

531

532

533

534

535

536

537

538

539

540

541

542

543

544

545

546

547

548

549

550

551

552

553

554

555

556

557

558

559

560

561

562

563

564

565

566

567

568

569

570

571

572

573

574

575

576

577

578

579

580

581

582

583

584

585

586

587

588

589

590

591

592

593

594