مستدرك الوسائل ومستنبط المسائل الجزء ٩

مستدرك الوسائل ومستنبط المسائل12%

مستدرك الوسائل ومستنبط المسائل مؤلف:
تصنيف: متون حديثية
الصفحات: 469

الجزء ١ الجزء ٢ الجزء ٣ الجزء ٤ الجزء ٥ الجزء ٦ الجزء ٧ الجزء ٨ الجزء ٩ الجزء ١٠ الجزء ١١ الجزء ١٢ الجزء ١٣ الجزء ١٤ الجزء ١٥ الجزء ١٦ الجزء ١٧ الجزء ١٨ الجزء ١٩ الجزء ١٩ الجزء ٢٠ الجزء ٢١ الجزء ٢٢ الجزء ٢٣ الجزء ٢٤ الجزء ٢٥ الجزء ٢٦ الجزء ٢٧
  • البداية
  • السابق
  • 469 /
  • التالي
  • النهاية
  •  
  • تحميل HTML
  • تحميل Word
  • تحميل PDF
  • المشاهدات: 292535 / تحميل: 5183
الحجم الحجم الحجم
مستدرك الوسائل ومستنبط المسائل

مستدرك الوسائل ومستنبط المسائل الجزء ٩

مؤلف:
العربية

هذا الكتاب نشر الكترونيا وأخرج فنيّا برعاية وإشراف شبكة الإمامين الحسنين (عليهما السلام) وتولَّى العمل عليه ضبطاً وتصحيحاً وترقيماً قسم اللجنة العلمية في الشبكة


1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76

77

78

79

80

قبض جاء العباس يخاصم فاطمةعليها‌السلام فيها فشهد عليعليه‌السلام وغيره أنها وقف على فاطمةعليها‌السلام وهي الدلال والعواف والحسنى والصافية وما لأم إبراهيم والميثب والبرقة.

٢ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد بن عثمان ، عن عبيد الله الحلبي ومحمد بن مسلم ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قالا سألناه عن صدقة رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله وصدقة فاطمةعليها‌السلام قال صدقتهما لبني هاشم وبني المطلب.

٣ ـ وعنه ، عن أبيه ، عن ابن أبي نجران ، عن عاصم بن حميد ، عن إبراهيم بن أبي يحيى المديني ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال الميثب هو الذي كاتب عليه سلمان فأفاءه الله عز وجل على رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله فهو في صدقتها.

يتبع المال من نوائب الحقوق ، أو هي بمعناها ، وفي القرب الإسناد « والنائبة » بالنون وهو الأصوب.

قوله عليه‌السلام : « جاء العباس » كان دعواه مبنيا على التعصيب ، وهذا يدل على عدم كونه مرضيا ، إلا أن يكون لمصلحة ، والميثب كمنبر ثاء مثلثة بعد الياء المثناة التحتانية ثم الباء الموحدة إحدى الصدقات النبوية ، كذا في تاريخ المدينة.

وقال في القاموس : الميثب بكسر الميم : ماء لعبادة وماء لعقيل ، وماء بالمدينة إحدى صدقاتهصلى‌الله‌عليه‌وآله ذكره في المعتل الفاء ، وقال في المهموز الفاء الميثب كمنبر.

الأرض السهلة والجدول ، وما ارتفع من الأرض والمآثب جمع ، وموضع أو جبل كان فيه صدقاتهصلى‌الله‌عليه‌وآله ، وقال : في النهاية : فيه« ذكر برقة » وهو بضم الباء وسكون الراء : موضع بالمدنية ، قال كانت صدقات رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله منها.

الحديث الثاني : حسن.

الحديث الثالث : مجهول.

وفي رجال الكشي في ترجمة سلمان الفارسي (ره) : حمدويه وإبراهيم ابنا نصير قالا : حدثنا أيوب بن نوح عن صفوان بن يحيى عن عاصم بن حميد عن إبراهيم بن أبي يحيى عن أبي عبد الله الميثب هو الذي كاتب عليه سلمان فأفاءه الله على رسوله ،

٨١

٤ ـ محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن فضال ، عن أحمد بن عمر ، عن أبيه ، عن أبي مريم قال سألت أبا عبد اللهعليه‌السلام عن صدقة رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله وصدقة عليعليه‌السلام فقال هي لنا حلال وقال إن فاطمةعليها‌السلام جعلت صدقتها لبني هاشم وبني المطلب.

٥ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي نجران ، عن عاصم بن حميد ، عن أبي بصير قال قال أبو جعفرعليه‌السلام ألا أقرئك وصية فاطمةعليها‌السلام قال قلت بلى قال فأخرج حقا أو سفطا فأخرج منه كتابا فقرأه «بِسْمِ اللهِ الرَّحْمنِ الرَّحِيمِ » هذا ما أوصت به فاطمة بنت محمد رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله أوصت بحوائطها السبعة العواف والدلال والبرقة والميثب والحسنى والصافية وما لأم إبراهيم إلى علي بن أبي طالبعليه‌السلام فإن مضى علي فإلى الحسن فإن مضى الحسن فإلى الحسين فإن مضى الحسين فإلى الأكبر من ولدي شهد الله على ذلك والمقداد بن الأسود والزبير بن العوام وكتب علي بن أبي طالب

وعنه ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن عاصم بن حميد مثله ولم يذكر حقا ولا سفطا وقال : إلى الأكبر من ولدي دون ولدك.

٦ ـ وعنه ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد بن عثمان ، عن أبي بصير قال قال أبو عبد اللهعليه‌السلام ألا أقرئك وصية فاطمةعليها‌السلام قلت بلى قال فأخرج إلي صحيفة هذا ما عهدت فاطمة بنت محمدصلى‌الله‌عليه‌وآله في مالها إلى علي بن أبي طالبعليه‌السلام وإن مات فإلى الحسن وإن مات فإلى الحسين فإن مات الحسين فإلى الأكبر من ولدي دون ولدك ـ الدلال والعواف والميثب وبرقة والحسنى والصافية وما لأم إبراهيم شهد الله عز وجل على ذلك والمقداد بن الأسود والزبير بن العوام.

فهو في صدقتها يعني فاطمة سلام الله عليها انتهى.

الحديث الرابع : حسن كالصحيح.

الحديث الخامس : حسن.

وقال في الفقيه : المسموع من ذكر أحد الحوائط الميثب ، ولكني سمعت السيد أبا عبد الله محمد بن الحسن الموسوي أدام الله توفيقه يذكر أنها تعرف عندهم بالميثم.

الحديث السادس : حسن.

٨٢

٧ ـ أبو علي الأشعري ، عن محمد بن عبد الجبار ومحمد بن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان ، عن صفوان بن يحيى ، عن عبد الرحمن بن الحجاج قال بعث إلي أبو الحسن موسىعليه‌السلام بوصية أمير المؤمنينعليه‌السلام وهي :

«بِسْمِ اللهِ الرَّحْمنِ الرَّحِيمِ » هذا ما أوصى به وقضى به في ماله عبد الله علي ابتغاء وجه الله ليولجني به الجنة ويصرفني به عن النار ويصرف النار عني «يَوْمَ تَبْيَضُّ وُجُوهٌ وَتَسْوَدُّ وُجُوهٌ » أن ما كان لي من مال بينبع يعرف لي فيها وما حولها صدقة ورقيقها غير أن رباحا وأبا نيزر وجبيرا عتقاء ليس لأحد عليهم سبيل فهم موالي يعملون في المال خمس حجج وفيه نفقتهم ورزقهم وأرزاق أهاليهم ومع ذلك ما كان لي بوادي القرى كله من مال ـ لبني فاطمة ورقيقها صدقة وما كان لي بديمة وأهلها صدقة غير أن زريقا له مثل ما كتبت لأصحابه وما كان لي بأذينة وأهلها صدقة والفقيرين كما قد علمتم صدقة في سبيل الله وإن الذي كتبت من أموالي هذه صدقة واجبة بتلة حيا أنا أو ميتا ينفق في كل نفقة يبتغى بها وجه الله في سبيل الله ووجهه وذوي الرحم من بني هاشم وبني المطلب والقريب والبعيد فإنه يقوم على ذلك الحسن بن علي يأكل منه بالمعروف وينفقه حيث يراه الله عز وجل في حل محلل لا حرج عليه فيه فإن أراد أن يبيع نصيبا من المال فيقضي به الدين فليفعل إن شاء ولا حرج عليه فيه وإن شاء جعله سري الملك وإن ولد علي ومواليهم وأموالهم إلى الحسن بن علي وإن كانت دار الحسن بن علي غير دار الصدقة فبدا له أن يبيعها فليبع إن شاء لا حرج عليه فيه وإن

الحديث السابع : صحيح.

وقال في القاموس :الينبع كينصر : حصن له عيون ونخيل وزرع بطريق حاج مصر.

قوله عليه‌السلام : « غير أن زريقا » في التهذيب غير أن « رقيقها لهم مثل ما كتبت لأصحابهم »قوله عليه‌السلام : « والفقيرين » وفي بعض النسخ الفقيرتين ، وفي بعضها الفقرتين ، قال في تاريخ المدينة : موضعين بالمدينة ، يقال لهما الفقران ، عن جعفر الصادقعليه‌السلام أقطع النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله عليا أربع أرضين الفقيرين ، وبئر قيس والشجرة ، وقال : الفقير

٨٣

باع فإنه يقسم ثمنها ثلاثة أثلاث فيجعل ثلثا في سبيل الله وثلثا في بني هاشم وبني المطلب ويجعل الثلث في آل أبي طالب وإنه يضعه فيهم حيث يراه الله وإن حدث بحسن حدث وحسين حي فإنه إلى الحسين بن علي وإن حسينا يفعل فيه مثل الذي أمرت به حسنا له مثل الذي كتبت للحسن وعليه مثل الذي على الحسن وإن لبني [ ابني ] فاطمة من صدقة علي مثل الذي لبني علي وإني إنما جعلت الذي جعلت لابني فاطمة ابتغاء وجه الله عز وجل وتكريم حرمة رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله وتعظيمهما وتشريفهما ورضاهما وإن حدث بحسن وحسين حدث فإن الآخر منهما ينظر في بني علي فإن وجد فيهم من يرضى بهداه وإسلامه وأمانته فإنه يجعله إليه إن شاء وإن لم ير فيهم بعض الذي يريده فإنه يجعله إلى رجل من آل أبي طالب يرضى به فإن وجد آل أبي طالب قد ذهب كبراؤهم وذوو آرائهم فإنه يجعله إلى رجل يرضاه من بني هاشم وإنه يشترط على الذي يجعله إليه أن يترك المال على أصوله وينفق ثمره حيث أمرته به من سبيل الله ووجهه وذوي الرحم من بني هاشم وبني المطلب والقريب والبعيد لا يباع منه شيء ولا يوهب ولا يورث وإن مال محمد بن علي

اسم حديقة بالعالية قرب بني قريظة من صدقة علي بن أبي طالبعليه‌السلام ، قال : ابن شيبة في كتاب عليعليه‌السلام الفقير لي كما قد علمتم صدقة في سبيل الله وأهل المدينة اليوم ينطقون مفردا مصغرا ، وقال في القاموس :صدقة بتلة منقطعة عن صاحبها ،قوله عليه‌السلام : « سري الملك » السري النفيس وفي بعض النسخ شراء.

قوله عليه‌السلام : « فليبع » ظاهره جواز اشتراط بيع الوقف متى شاء الموقوف عليه ، وهو خلاف ما هو المقطوع به في كلام الأصحاب ، إلا أن يحمل على أنهعليه‌السلام إنما وهبها لهما وكتب الوقف لنوع من المصلحة.

قال في الدروس : لو شرط بيعه متى شاء أو هبته أو نقله بوجه من وجوه التملك بطل.

قوله عليه‌السلام : « فإنه يجعله إليه إن شاء » في بعض نسخ التهذيب(١) بعد ذلك ، " وإن لم ير فيهم بعض الذي يريد ، فإنه في بني ابني فاطمة ، فإن وجد فيهم من

__________________

(١) التهذيب ج ٩ ص ١٤٧.

٨٤

على ناحيته وهو إلى ابني فاطمة وإن رقيقي الذين في صحيفة صغيرة التي كتبت لي عتقاء.

هذا ما قضى به علي بن أبي طالب في أمواله هذه الغد من يوم قدم مسكن «ابْتِغاءَ وَجْهِ اللهِ » والدار الآخرة «وَاللهُ الْمُسْتَعانُ » على كل حال ولا يحل لامرئ مسلم يؤمن بالله واليوم الآخر أن يقول في شيء قضيته من مالي ولا يخالف فيه أمري من قريب أو بعيد.

أما بعد فإن ولائدي اللائي أطوف عليهن السبعة عشر منهن أمهات أولاد معهن أولادهن ومنهن حبالى ومنهن من لا ولد له فقضاي فيهن إن حدث بي حدث أنه من كان منهن ليس لها ولد وليست بحبلى فهي عتيق لوجه الله عز وجل ليس لأحد عليهن سبيل ومن كان منهن لها ولد أو حبلى فتمسك على ولدها وهي من حظه فإن مات ولدها وهي حية فهي عتيق ليس لأحد عليها سبيل هذا ما قضى به علي في ماله الغد من يوم قدم مسكن شهد أبو شمر بن أبرهة وصعصعة بن صوحان ويزيد بن قيس وهياج بن أبي هياج وكتب علي بن أبي طالب بيده ـ لعشر خلون من جمادى الأولى سنة سبع وثلاثين.

وكانت الوصية الأخرى مع الأولى «بِسْمِ اللهِ الرَّحْمنِ الرَّحِيمِ » هذا ما أوصى به علي بن أبي طالب أوصى أنه يشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله أرسله «بِالْهُدى وَدِينِ الْحَقِّ لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ وَلَوْ كَرِهَ الْمُشْرِكُونَ » صلى الله

يرضى بهديه وإسلامه وأمانته ، فإنه يجعله إليه إن شاء".

قوله عليه‌السلام : « لي عتقاء » ليست كلمة « لي » في التهذيب ، وقال في الصحاح :مسكن بكسر الكاف موضع من أرض الكوفة على شاطئ الفرات ، وقال ابن حجر في التقريب : في حرف الشين المعجمةأبو شمر بكسر أوله ، وسكون الميم : الضبعي المصري.

قوله عليه‌السلام : « ليظهره » أي الدين أو الرسول ، وقال الزمخشري في الفائق

٨٥

عليه وآله ثم «إِنَّ صَلاتِي وَنُسُكِي وَمَحْيايَ وَمَماتِي لِلَّهِ رَبِّ الْعالَمِينَ لا شَرِيكَ لَهُ وَبِذلِكَ أُمِرْتُ » وأنا من المسلمين.

ثم إني أوصيك يا حسن وجميع أهل بيتي وولدي ومن بلغه كتابي بتقوى الله ربكم «وَلا تَمُوتُنَّ إِلاَّ وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللهِ جَمِيعاً وَلا تَفَرَّقُوا » فإني سمعت رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله يقول صلاح ذات البين أفضل من عامة الصلاة والصيام وأن المبيرة الحالقة للدين فساد ذات البين ولا قوة إلا بالله العلي العظيم انظروا ذوي أرحامكم فصلوهم يهون الله عليكم الحساب.

الله الله في الأيتام فلا تغبوا أفواههم ولا يضيعوا بحضرتكم فقد سمعت رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله يقول من عال يتيما حتى يستغني أوجب الله عز وجل له بذلك الجنة كما أوجب لآكل مال اليتيم النار.

الله الله في القرآن فلا يسبقكم إلى العمل به أحد غيركم.

الله الله في جيرانكم فإن النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله أوصى بهم وما زال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله يوصي بهم حتى ظننا أنه سيورثهم.

الله الله في بيت ربكم فلا يخلو منكم ما بقيتم فإنه إن ترك لم تناظروا وأدنى ما

فيه « دب إليكم داء الأمم : البغضاء وتحالقه » هي قطيعة الرحم. والتظالم ، لأنها تجتاح الناس وتهلكهم كما يحلق الشعر ، يقال : وقعت فيهم حالقة لا تدع شيئا إلا أهلكته وقال في النهاية :الحالقة الخصلة التي من شأنها أن تحلق أي تهلك وتستأصل الدين كما يستأصل الموسى الشعرقوله عليه‌السلام : « الله الله » أي اتقوا الله أو اذكرواقوله عليه‌السلام : « فلا يغيروا أفواههم » في أكثر نسخ نهج البلاغة فلا تغبوا أفواههم.

قال ابن أبي الحديد : أي فلا تجيعوهم بأن تطعموهم يوما وتتركوهم يوما ، وروي فلا تغيروا أفواههم ، والمعنى واحد ، فإن الجائع يتغير فمه« فلا يخلو منكم » وفي نهج البلاغة لا تخلوه ما بقيتم ، قال ابن ميثم : أوصىعليه‌السلام ببيت ربهم ، والنهي عن ترك زيارته مدة العمر ، ونبه على فضيلة توجب ملازمته ، وهو ما تستلزم

٨٦

يرجع به من أمه أن يغفر له ما سلف.

الله الله في الصلاة فإنها خير العمل إنها عمود دينكم.

الله الله في الزكاة فإنها تطفئ غضب ربكم.

الله الله في شهر رمضان فإن صيامه جنة من النار.

الله الله في الفقراء والمساكين فشاركوهم في معايشكم.

الله الله في الجهاد بأموالكم وأنفسكم وألسنتكم فإنما يجاهد رجلان إمام هدى أو مطيع له مقتد بهداه.

الله الله في ذرية نبيكم فلا يظلمن بحضرتكم وبين ظهرانيكم وأنتم تقدرون على الدفع عنهم.

الله الله في أصحاب نبيكم الذين لم يحدثوا حدثا ولم يؤووا محدثا فإن رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله أوصى بهم ولعن المحدث منهم ومن غيرهم والمؤوي للمحدث.

الله الله في النساء وفيما ملكت أيمانكم فإن آخر ما تكلم به نبيكمعليه‌السلام أن قال أوصيكم بالضعيفين النساء وما ملكت أيمانكم.

الصلاة الصلاة الصلاة لا تخافوا في الله لومة لائم يكفكم الله من آذاكم وبغى عليكم

تركه من عدم مناظرة الله لتاركيه ، وترك محافظته عليهم ومراقبته ، ويحتمل أن يريد لم يناظركم الأعداء ، ولم يراقبوكم إذ في الاجتماع على بيت الله والمحافظة عليه عز بالله واعتصام به يوجب مراقبة ، الخلق للمعتصمين. به وانفعال القلوب عنهم ومن كثرتهم ومناظرتهم.

وقال في النهاية :(١) في حديث المدينة « من أحدث حدثا أو أوى محدثا »الحدث : الأمر الحادث المنكر الذي ليس بمعتاد ولا معروف في السنة ، والمحدث يروي بكسر الدال وبفتحها على الفاعل والمفعول فمعنى الكسر : من نصر جانيا ، أو آواه وأجاره من خصمه ، وحال بينه وبين أن يقتص منه ، وبالفتح هو الأمر المبتدع نفسه ، ويكون معنىالإيواء فيه الرضا ، به والصبر عليه ، فإنه إذا رضي بالبدعة وأقر فاعلها ولم ينكر عليه

__________________

(١) النهاية ج ١ ص ٣٥١.

٨٧

«قُولُوا لِلنَّاسِ حُسْناً » كما أمركم الله عز وجل ولا تتركوا الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر فيولي الله أمركم شراركم ثم تدعون فلا يستجاب لكم عليهم وعليكم يا بني بالتواصل والتباذل والتبار وإياكم والتقاطع والتدابر والتفرق «وَتَعاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوى وَلا تَعاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوانِ وَاتَّقُوا اللهَ إِنَّ اللهَ شَدِيدُ الْعِقابِ » حفظكم الله من أهل بيت وحفظ فيكم نبيكم أستودعكم الله وأقرأ عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.

ثم لم يزل يقول لا إله إلا الله لا إله إلا الله حتى قبض صلوات الله عليه ورحمته في ثلاث ليال من العشر الأواخر ليلة ثلاث وعشرين من شهر رمضان ليلة الجمعة سنة أربعين من الهجرة وكان ضرب ليلة إحدى وعشرين من شهر رمضان.

٨ ـ أبو علي الأشعري ، عن محمد بن عبد الجبار ، عن صفوان ومحمد بن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان ، عن صفوان وعلي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن صفوان ومحمد بن يحيى ، عن محمد بن الحسين ، عن صفوان بن يحيى ، عن عبد الرحمن بن الحجاج أن أبا الحسن موسىعليه‌السلام بعث إليه بوصية أبيه وبصدقته مع أبي إسماعيل مصادف :

«بِسْمِ اللهِ الرَّحْمنِ الرَّحِيمِ » هذا ما عهد جعفر بن محمد وهو يشهد أن «لا إِلهَ إِلاَّ اللهُ » وحده «لا شَرِيكَ لَهُ لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ يُحْيِي وَيُمِيتُ » بيده الخير «وَهُوَ عَلى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ » وأن محمدا عبده ورسوله «وَأَنَّ السَّاعَةَ آتِيَةٌ لا رَيْبَ فِيها وَأَنَّ اللهَ يَبْعَثُ مَنْ فِي الْقُبُورِ » على ذلك نحيا وعليه نموت وعليه نبعث حيا إن شاء الله.

وعهد إلى ولده ألا يموتوا إلا وهم مسلمون وأن يتقوا الله ويصلحوا ذات بينهم

فقد آواه ، وقال : فيه « لا تقاطعوا ولا تدابروا » أي لا يعطي كل واحد منكم أخاه دبره وقفاه ، فيعرض عنه ويهجره.قوله عليه‌السلام : « وحفظ فيكم نبيكم » أي جعل الناس بحيث يرعون فيكم حرمة نبيكم أو حفظ سنن نبيكم ، وأطواره فيكم أو يحفظكم لانتسابكم إليهصلى‌الله‌عليه‌وآله ، وما اشتمل الخبر من تاريخ شهادتهعليه‌السلام مخالف لسائر الأخبار ، ولما هو المشهور بين الخاصة والعامة ولعله اشتباه من الرواة.

الحديث الثامن : صحيح.

٨٨

ما استطاعوا فإنهم لن يزالوا بخير ما فعلوا ذلك وإن كان دين يدان به وعهد إن حدث به حدث ولم يغير عهده هذا وهو أولى بتغييره ما أبقاه الله لفلان كذا وكذا ولفلان كذا وكذا ولفلان كذا وفلان حر وجعل عهده إلى فلان.

«بِسْمِ اللهِ الرَّحْمنِ الرَّحِيم » هذا ما تصدق به موسى بن جعفر بأرض بمكان كذا وكذا وحد الأرض كذا وكذا كلها ونخلها وأرضها وبياضها ومائها وأرجائها وحقوقها وشربها من الماء وكل حق قليل أو كثير هو لها في مرفع أو مظهر أو مغيض أو مرفق أو ساحة أو شعبة أو مشعب أو مسيل أو عامر أو غامر تصدق بجميع حقه من ذلك على ولده من صلبه الرجال والنساء يقسم واليها ما أخرج الله عز وجل من غلتها بعد الذي يكفيها من عمارتها ومرافقها وبعد ثلاثين عذقا يقسم في مساكين أهل القرية بين ولد موسى «لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ » فإن تزوجت امرأة من ولد موسى فلا حق لها في هذه الصدقة حتى ترجع إليها بغير زوج فإن رجعت كان لها مثل حظ التي لم تتزوج من بنات موسى وإن من توفي من ولد موسى وله ولد فولده على سهم أبيه «لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ » على مثل ما شرط موسى بن جعفر في ولده من صلبه وإن من توفي من ولد موسى ولم يترك ولدا رد حقه على أهل الصدقة وإنه ليس لولد بناتي في صدقتي هذه حق إلا أن يكون آباؤهم من ولدي وإنه ليس لأحد حق في صدقتي مع ولدي أو ولد ولدي وأعقابهم ما بقي منهم أحد وإذا انقرضوا ولم يبق منهم أحد فصدقتي على ولد أبي من أمي ما بقي أحد منهم على ما شرطته بين ولدي وعقبي فإن انقرض ولد أبي من أمي فصدقتي على ولد أبي وأعقابهم ما بقي منهم

قوله عليه‌السلام : « وأن كان دين يدان به » لعل أن مخففة عن المثقلة ، أي أن ما ذكرت من إصلاح ذات البين كان دينا يتعبدون الله ، به لكن ينبغي أن يكون دينا بالنصب ، ويمكن أن يقرأ بفتح الدال أي إن كان على دين يعمل به ، ويؤدى وفيه أيضا بعد ، وقال في القاموس : المرفع : موضع البيدر ، وقال : المظهر : ما ارتفع من الأرض أو المصعد وقال :غاض الماء قل ونقص ، والغيضة بالفتح الأجمة ، ومجتمع الشجر في مغيض ماء ، وقال في المغرب :مرافق الدار المتوضأ والمطبخ ونحو ذلك ، والواحد مرفق بكسر الميم وفتح الفاء ، وقال في القاموس :الشعبة المسيل في الرمل وما

٨٩

أحد على مثل ما شرطت بين ولدي وعقبي فإذا انقرض من ولد أبي ولم يبق منهم أحد فصدقتي على الأول فالأول حتى يرثها الله الذي ورثها وهو خير الوارثين تصدق موسى بن جعفر بصدقته هذه وهو صحيح صدقة حبسا بتلا بتا لا مشوبة فيها ولا رد أبدا «ابْتِغاءَ وَجْهِ اللهِ » عز وجل والدار الآخرة لا يحل لمؤمن يؤمن بالله واليوم الآخر أن يبيعها أو شيئا منها ولا يهبها ولا ينحلها ولا يغير شيئا منها مما وضعته عليها حتى يرث الله الأرض وما عليها وجعل صدقته هذه إلى علي وإبراهيم فإن انقرض أحدهما دخل القاسم مع الباقي منهما فإن انقرض أحدهما دخل إسماعيل مع الباقي منهما فإن انقرض أحدهما دخل العباس مع الباقي منهما فإن انقرض أحدهما فالأكبر من ولدي فإن لم يبق من ولدي إلا واحد فهو الذي يليه وزعم أبو الحسن أن أباه قدم إسماعيل في صدقته على العباس وهو أصغر منه.

٩ ـ محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن الحسين بن سعيد ، عن النضر بن سويد ، عن يحيى بن عمران الحلبي ، عن أيوب بن عطية الحذاء قال سمعت أبا عبد اللهعليه‌السلام يقول قسم نبي اللهعليه‌السلام الفيء فأصاب علياعليه‌السلام أرضا فاحتفر فيها عينا فخرج ماء ينبع في السماء كهيئة عنق البعير فسماها ينبع فجاء البشير يبشر فقالعليه‌السلام بشر الوارث هي صدقة بتة بتلا في حجيج بيت الله وعابري سبيل الله لا تباع ولا توهب ولا تورث فمن باعها أو وهبها فعليه «لَعْنَةُ اللهِ وَالْمَلائِكَةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ » لا يقبل الله منه صرفا ولا عدلا.

١٠ ـ عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد ، عن الحسن بن محبوب ، عن جميل بن صالح ، عن هشام بن أحمر وعلي بن إبراهيم ، عن أبيه ومحمد بن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان ، عن ابن أبي عمير ، عن إبراهيم بن عبد الحميد جميعا ، عن سالمة مولاة أبي عبد اللهعليه‌السلام قالت كنت عند أبي عبد اللهعليه‌السلام حين حضرته الوفاة فأغمي عليه فلما أفاق قال

صغر من التعلة وما عظم من سواقي الأودية ، والمشعب الطريق ، وكمنبر المثقب.

وأقول : يحتمل أن يكون المراد بالمشعب المقسم ، وقال أيضا :الغامر : الخرابقوله عليه‌السلام « لا مشوبة فيها » أي الاستثناء بالمشية.

الحديث التاسع : صحيح.

الحديث العاشر : مجهول.

٩٠

أعطوا الحسن بن علي بن الحسين وهو الأفطس سبعين دينارا وأعطوا فلانا كذا وكذا وفلانا كذا وكذا فقلت أتعطي رجلا حمل عليك بالشفرة فقال ويحك أما تقرءين القرآن قلت بلى قال أما سمعت قول الله عز وجل «الَّذِينَ يَصِلُونَ ما أَمَرَ اللهُ بِهِ أَنْ يُوصَلَ وَيَخْشَوْنَ رَبَّهُمْ وَيَخافُونَ سُوءَ الْحِسابِ ».

قال ابن محبوب في حديثه حمل عليك بالشفرة يريد أن يقتلك.

فقال أتريدين على أن لا أكون من الذين قال الله تبارك وتعالى : «الَّذِينَ يَصِلُونَ ما أَمَرَ اللهُ بِهِ أَنْ يُوصَلَ وَيَخْشَوْنَ رَبَّهُمْ وَيَخافُونَ سُوءَ الْحِسابِ » نعم يا سالمة إن الله خلق الجنة وطيبها وطيب ريحها وإن ريحها لتوجد من مسيرة ألفي عام ولا يجد ريحها عاق ولا قاطع رحم.

١١ ـ أبو علي الأشعري ، عن محمد بن عبد الجبار ومحمد بن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان جميعا ، عن صفوان ، عن عبد الرحمن بن الحجاج قال سألت أبا الحسنعليه‌السلام عما يقول الناس في الوصية بالثلث والربع عند موته أشيء صحيح معروف أم كيف صنع أبوك فقال الثلث ذلك الأمر الذي صنع أبيرحمه‌الله .

١٢ ـ حميد بن زياد ، عن الحسن بن محمد بن سماعة ، عن جعفر بن سماعة وغيره ، عن أبان ، عن محمد بن مروان ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال قال إن أبا جعفرعليه‌السلام مات وترك ستين غلاما فأعتق ثلثهم فأقرعت بينهم فأخرجت عشرين فأعتقتهم.

١٣ ـ عنه ، عن عبد الله بن جبلة وغيره ، عن إسحاق بن عمار ، عن أبي بصير ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال أعتق أبو جعفرعليه‌السلام من غلمانه عند موته شرارهم وأمسك خيارهم فقلت يا أبت تعتق هؤلاء وتمسك هؤلاء فقال إنهم قد أصابوا مني ضرا فيكون هذا بهذا.

الحديث الحادي عشر : صحيح.

الحديث الثاني عشر : مجهول.

الحديث الثالث عشر : موثق.

٩١

١٤ ـ الحسين بن محمد ، عن معلى بن محمد ، عن الحسن بن علي الوشاء ، عن عبد الله بن سنان ، عن عمر بن يزيد ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال مرض علي بن الحسينعليه‌السلام ثلاث مرضات في كل مرضة يوصي بوصية فإذا أفاق أمضى وصيته.

( باب )

( ما يلحق الميت بعد موته )

١ ـ عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن محمد بن عيسى ، عن منصور ، عن هشام بن سالم ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال ليس يتبع الرجل بعد موته من الأجر إلا ثلاث خصال صدقة أجراها في حياته فهي تجري بعد موته وسنة هدى سنها فهي يعمل بها بعد موته أو ولد صالح يدعو له.

٢ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد ، عن الحلبي ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال ليس يتبع الرجل بعد موته من الأجر إلا ثلاث خصال صدقة أجراها في حياته فهي تجري بعد موته وصدقة مبتولة لا تورث أو سنة هدى يعمل بها بعده أو ولد صالح يدعو له.

٣ ـ محمد بن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان ، عن صفوان ، عن ابن مسكان ، عن محمد الحلبي ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام مثله إلا أنه قال أو ولد صالح يستغفر له.

٤ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن إسحاق بن عمار ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال لا يتبع الرجل بعد موته إلا ثلاث خصال صدقة أجراها لله في حياته فهي تجري له بعد موته وسنة هدى سنها فهي يعمل بها بعد وفاته وولد صالح

الحديث الرابع عشر : ضعيف على المشهور.

باب ما يلحق الميت بعد موته

الحديث الأول : موثق على الظاهر.

الحديث الثاني : حسن.

الحديث الثالث : مجهول كالصحيح.

الحديث الرابع : حسن أو موثق.

٩٢

يدعو له.

٥ ـ محمد بن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان ، عن صفوان بن يحيى ، عن معاوية بن عمار قال قلت لأبي عبد اللهعليه‌السلام ما يلحق الرجل بعد موته فقال سنة سنها يعمل بها بعد موته فيكون له مثل أجر من عمل بها من غير أن ينتقص من أجورهم شيء والصدقة الجارية تجري من بعده والولد الصالح يدعو لوالديه بعد موتهما ويحج ويتصدق عنهما ويعتق ويصوم ويصلي عنهما فقلت أشركهما في حجي قال نعم.

٦ ـ عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن أبي عبد الله ، عن يعقوب بن يزيد ، عن محمد بن شعيب ، عن أبي كهمس ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال ستة تلحق المؤمن بعد وفاته ولد يستغفر له ومصحف يخلفه وغرس يغرسه وقليب يحفره وصدقة يجريها وسنة يؤخذ بها من بعده.

( باب النوادر )

١ ـ محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن فضال ، عن علي بن عقبة ، عن بريد بن معاوية ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال قلت له إن رجلا أوصى إلي فسألته أن يشرك معي ذا قرابة له ففعل وذكر الذي أوصى إلي أن له قبل الذي أشركه في الوصية خمسين

الحديث الخامس : مجهول كالصحيح.

الحديث السادس : مجهول.

باب النوادر

الحديث الأول : موثق كالصحيح.

وقال في الشرائع : لو كان للوصي دين على الميت جاز أن يستوفي مما في يده من غير إذن حاكم إذا لم يكن له حجة ، وقيل : يجوز مطلقا.

وقال في المسالك : القول الأول للشيخ في النهاية ، ويمكن الاستدلال له

٩٣

ومائة درهم عنده رهنا بها جام من فضة فلما هلك الرجل أنشأ الوصي يدعي أن له قبله أكرار حنطة قال إن أقام البينة وإلا فلا شيء له قال قلت له أيحل له أن يأخذ مما في يده شيئا قال لا يحل له قلت أرأيت لو أن رجلا عدا عليه فأخذ ماله فقدر على أن يأخذ من ماله ما أخذ أكان ذلك له قال إن هذا ليس مثل هذا.

٢ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد بن عثمان ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال أوصى رجل بثلاثين دينارا لولد فاطمةعليها‌السلام قال فأتى بها الرجل إلى أبي عبد اللهعليه‌السلام فقال أبو عبد اللهعليه‌السلام ادفعها إلى فلان شيخ من ولد فاطمةعليها‌السلام وكان معيلا مقلا فقال له الرجل إنما أوصى بها الرجل لولد فاطمة فقال أبو عبد اللهعليه‌السلام إنها لا تقع من ولد فاطمة وهي تقع من هذا الرجل وله عيال.

بموثقة بريد بن معاوية ، والقول بالجواز مطلقا لابن إدريس ، وهو الأقوى ، والجواب عن الرواية مع قطع النظر عن سندها أنها مفروضة في استيفاء أحد الوصيين على الاجتماع بدون إذن الآخر ، ونحن نقول بموجبه ، فإن أحد الوصيين ، كذلك بمنزلة الأجنبي ليس له الاستيفاء إلا بإذن الآخر كباقي التصرفات ، وليس للآخر تمكينه منه بدون إثباته ، والكلام هنا في الوصي المستقل ، وقد نبه عليه في آخر الرواية : « بأن هذا ليس مثل هذا » أي هذا يأخذ باطلاع الوصي الآخر ، وليس له تمكينه بمجرد الدعوى ، بخلاف من يأخذ على جهة المقاصة ، حيث لا يطلع عليه أحد.

الحديث الثاني : حسن.

قوله عليه‌السلام : « وهي تقع » قال الوالد العلامة : أي لا تقع فيهم موقعا حسنا ، أي لا ينفع جميعهم لو بسط عليهم ، وهذه قرينة على أن الموصى لم يرد الجميع والبسط ، بل أراد المصرف وهي تقع من هذا الرجل أي موقعا حسنا ، أو المراد أن بوقوعها في يد واحد يصدق مع أن له عيالا ، ويحصل أقل مراتب الجمع ، ويحتمل أن يكون ذكر العيال للترجيح.

٩٤

٣ ـ أبو علي الأشعري ، عن محمد بن عبد الجبار ، عن علي بن مهزيار ، عن أحمد بن حمزة قال قلت له إن في بلدنا ربما أوصي بالمال لآل محمدعليهم‌السلام فيأتوني به فأكره أن أحمله إليك حتى أستأمرك فقال لا تأتني به ولا تعرض له.

٤ ـ محمد بن يحيى رفعه عنهمعليهم‌السلام قال قال من أوصى بالثلث احتسب له من زكاته.

٥ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن النوفلي ، عن السكوني ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال قال أمير المؤمنين صلوات الله عليه في رجل أقر عند موته لفلان وفلان لأحدهما عندي ألف درهم ثم مات على تلك الحال فقال أيهما أقام البينة فله المال فإن لم يقم واحد منهما البينة فالمال بينهما نصفان.

٦ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن هارون بن مسلم ، عن مسعدة بن صدقة ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال من عدل في وصيته كان بمنزلة من تصدق بها في حياته ومن جار في وصيته لقي الله عز وجل يوم القيامة وهو عنه معرض.

٧ ـ عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن محمد بن الريان قال كتبت إلى أبي الحسنعليه‌السلام أسأله عن إنسان أوصى بوصية فلم يحفظ الوصي إلا بابا واحدا منها

الحديث الثالث : مجهول.

وقال الوالد العلامة (ره) : النهي إما للتقية ، أو عدم أهلية الراوي للوكالة وإن كان ثقة في الرواية.

الحديث الرابع : مرفوع.

قوله عليه‌السلام : « احتسب » أي لو كان قصر فيها يحسب الله ذلك منها.

الحديث الخامس : ضعيف على المشهور.

والمشهور بين الأصحاب أنه في الصورة المفروضة لو أقاما بينة أو نكلا عن اليمين معا يقسم بينهما نصفين.

الحديث السادس : ضعيف.

الحديث السابع : ضعيف على المشهور.

٩٥

كيف يصنع في الباقي فوقععليه‌السلام الأبواب الباقية يجعلها في البر.

٨ ـ محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن علي بن مهزيار ، عن بعض أصحابنا قال كتبت إلى أبي الحسنعليه‌السلام أني وقفت أرضا على ولدي وفي حج ووجوه بر ولك فيه حق بعدي أو لمن بعدك وقد أزلتها عن ذلك المجرى فقالعليه‌السلام أنت في حل وموسع لك.

٩ ـ محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن محمد بن عيسى بن عبيد ، عن جعفر بن عيسى قال كتبت إلى أبي الحسنعليه‌السلام أسأله في رجل أوصى ببعض ثلثه من بعد موته من غلة ضيعة له إلى وصيه يضع نصفه في مواضع سماها له معلومة في كل سنة والباقي من الثلث يعمل فيه بما شاء ورأى الوصي فأنفذ الوصي ما أوصى إليه من المسمى المعلوم وقال في الباقي قد صيرت لفلان كذا ولفلان كذا ولفلان كذا في كل سنة وفي الحج كذا وكذا وفي الصدقة كذا في كل سنة ثم بدا له في كل ذلك فقال قد شئت الأول ورأيت خلاف مشيتي الأولى ورأيي أله أن يرجع فيها ويصير ما صير لغيرهم أو ينقصهم أو يدخل معهم غيرهم إن أراد ذلك فكتبعليه‌السلام له أن يفعل ما شاء إلا أن يكون كتب كتابا على نفسه.

١٠ ـ محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن الحسن [ بن إبراهيم ] بن محمد الهمذاني

قوله عليه‌السلام : « يجعلها في البر » هذا هو المشهور بين الأصحاب ، وذهب ابن إدريس إلى أنه يعود ميراثا.

الحديث الثامن : مرسل.

ولعله محمول على عدم الإقباض.

الحديث التاسع : مجهول.

قوله عليه‌السلام : « إلا أن يكون كتب كتابا » بأن يكون وقف عليهم أو ملكهم أو غير ذلك مما يجوز الرجوع فيه ، أو المعنى أنه كتب كتابا يكون حجة عليه عند القضاة لا يقبل منه الرجوع وإن جاز له واقعا.

الحديث العاشر : مجهول.

٩٦

قال كتب محمد بن يحيى هل للوصي أن يشتري شيئا من مال الميت إذا بيع فيمن زاد فيزيد ويأخذ لنفسه فقال يجوز إذا اشترى صحيحا.

١١ ـ محمد بن يحيى ، عن محمد بن أحمد ، عن محمد بن عيسى ، عن أبي علي بن راشد ، عن صاحب العسكرعليه‌السلام قال قلت له جعلت فداك نؤتى بالشيء فيقال هذا ما كان لأبي جعفرعليه‌السلام عندنا فكيف نصنع فقال ما كان لأبي جعفرعليه‌السلام بسبب الإمامة فهو لي وما كان غير ذلك فهو ميراث على كتاب الله وسنة نبيهصلى‌الله‌عليه‌وآله .

١٢ ـ عنه ، عن محمد بن أحمد ، عن الحسين بن مالك قال كتبت إليه رجل مات وجعل كل شيء له في حياته لك ولم يكن له ولد ثم إنه أصاب بعد ذلك ولدا ومبلغ ماله ثلاثة آلاف درهم وقد بعثت إليك بألف درهم فإن رأيت جعلني الله فداك أن تعلمني فيه رأيك لأعمل به فكتب أطلق لهم.

١٣ ـ محمد بن يحيى ، عن عبد الله بن جعفر ، عن الحسين بن مالك قال كتبت إلى أبي الحسنعليه‌السلام اعلم يا سيدي أن ابن أخ لي توفي فأوصى لسيدي بضيعة وأوصى أن يدفع كل شيء في داره حتى الأوتاد تباع ويجعل الثمن إلى سيدي وأوصى بحج وأوصى للفقراء من أهل بيته وأوصى لعمته وأخته بمال فنظرت فإذا ما أوصى به أكثر من الثلث ولعله يقارب النصف مما ترك وخلف ابنا له ثلاث سنين وترك دينا فرأي سيدي فوقععليه‌السلام يقتصر من وصيته على الثلث من ماله ويقسم ذلك بين من أوصى له على قدر سهامهم إن شاء الله.

قوله عليه‌السلام : « إذا اشترى صحيحا » لعل المراد به رعاية الغبطة.

الحديث الحادي عشر : صحيح.

الحديث الثاني عشر : صحيح.

قوله عليه‌السلام : « أطلق لهم » أقول ، لو كان جعل ماله لهعليه‌السلام بالوصية ، فإطلاق الثلاثين لعدم تنفيذ الورثة ، أو لكونهم أيتاما ، ولو كان بالهبة فإما تبرعا أو لعدم تحقق الإقباض.

الحديث الثالث عشر : صحيح.

٩٧

١٤ ـ عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن سعد بن إسماعيل ، عن أبيه قال سألت الرضاعليه‌السلام عن رجل حضره الموت فأوصى إلى ابنه وأخوين شهد الابن وصيته وغاب الأخوان فلما كان بعد أيام أبيا أن يقبلا الوصية مخافة أن يتوثب عليهما ابنه ولم يقدرا أن يعملا بما ينبغي فضمن لهما ابن عم لهما وهو مطاع فيهم أن يكفيهما ابنه فدخلا بهذا الشرط فلم يكفهما ابنه وقد اشترطا عليه ابنه وقالا نحن نبرأ من الوصية ونحن في حل من ترك جميع الأشياء والخروج منه أيستقيم أن يخليا عما في أيديهما ويخرجا منه قال هو لازم لك فارفق على أي الوجوه كان فإنك مأجور لعل ذلك يحل بابنه.

١٥ ـ الحسين بن محمد الأشعري ، عن معلى بن محمد ، عن الحسن بن علي الوشاء ومحمد بن يحيى ، عن وصي علي بن السري قال قلت لأبي الحسن موسىعليه‌السلام إن علي بن السري توفي فأوصى إلي فقالرحمه‌الله قلت وإن ابنه جعفر بن علي وقع على أم ولد له فأمرني أن أخرجه من الميراث قال فقال لي أخرجه من الميراث وإن كنت صادقا فسيصيبه خبل قال فرجعت فقدمني إلى أبي يوسف القاضي فقال له أصلحك الله أنا جعفر بن علي بن السري وهذا وصي أبي فمره فليدفع إلي ميراثي من أبي فقال أبو يوسف القاضي لي

وحمل على عدم الترتيب بين الوصايا.

الحديث الرابع عشر : مجهول.

قوله : « فلم يكفهما » أي ابن العمقوله « وقد اشترطا عليه » أي على ابن العم كفاية الابن ،قوله عليه‌السلام : « لعل ذلك » أي الرفق يحل بالابن. ، ويحصل فيه بسبب رفقك له فيطيعك ، ويحتمل إرجاع اسم الإشارة إلى الموت بقرينة المقام.

الحديث الخامس عشر : ضعيف على المشهور.

واختلف الأصحاب فيمن أوصى بإخراج بعض ولده من إرثه هل يصح؟ ويختص الإرث بغيره من الورثة إن خرج من الثلث ، ويصح في ثلثه إن زاد أم يقع باطلا؟ الأكثر على الثاني ، لأنه مخالف للكتاب والسنة ، والقول الأول رجحه العلامة ، ومعنى هذا القول أنه يحرم هنا الوارث من قدر حصته إن لم تكن زائدة عن الثلث ،

٩٨

ما تقول فقلت له نعم هذا جعفر بن علي بن السري وأنا وصي علي بن السري قال فادفع إليه ماله فقلت أريد أن أكلمك قال فادن إلي فدنوت حيث لا يسمع أحد كلامي فقلت له هذا وقع على أم ولد لأبيه فأمرني أبوه وأوصى إلي أن أخرجه من الميراث ولا أورثه شيئا فأتيت موسى بن جعفرعليه‌السلام بالمدينة فأخبرته وسألته فأمرني أن أخرجه من الميراث ولا أورثه شيئا فقال الله إن أبا الحسنعليه‌السلام أمرك قال قلت نعم قال فاستحلفني ثلاثا ثم قال لي أنفذ ما أمرك به أبو الحسنعليه‌السلام فالقول قوله قال الوصي فأصابه الخبل بعد ذلك قال أبو محمد الحسن بن علي الوشاء فرأيته بعد ذلك وقد أصابه الخبل.

١٦ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن عبد الرحمن بن الحجاج ، عن خالد بن بكير الطويل قال دعاني أبي حين حضرته الوفاة فقال يا بني اقبض مال إخوتك الصغار فاعمل به وخذ نصف الربح وأعطهم النصف وليس عليك ضمان فقدمتني

وإلا فيحرم من الثلث ، ويشترك مع باقي الورثة في بقية المال ، وأما هذا الخبر فيمكن حمله على أنه لو كان عالما بانتفاء الولد منه واقعا فحكم بذلك ، قال الشهيد الثاني : قال الشيخ في كتابي الأخبار بعد نقله الحديث هذا الحكم مقصور على هذه القضية لا يتعدى به إلى غيرها ، وقال الصدوق عقيب هذه الرواية : من أوصى بإخراج ابنه من الميراث ولم يحدث هذه الحدث لم يجز للوصي إنفاذ وصيته في ذلك ، وهذا يدل على أنهما عاملان بها فيمن فعل ذلك ، أما الشيخ فكلامه صريح فيه ، وأما ابن بابويه فلأنه وإن لم يصرح به إلا أنه قد نص في أول كتابه على أن ما يذكره فيه يفتي به ويعتمد عليه ، فيكون حكما بمضمونه ، وما ذكره من نفيه من لم يحدث ذلك دفع لتوهم تعديته إلى غيره ، وإلا فهو كالمستغنى عنه انتهى. أقول : يمكن حمل كلام الشيخ على ما ذكره فلا تغفل.

الحديث السادس عشر : مجهول.

وقال في المسالك : جواز الوصية بالمضاربة هو المشهور بين الأصحاب ، ومستندهم عليه رواية خالد الطويل ، ورواية محمد بن مسلم ، ومقتضاهما كون الأولاد صغارا ، والمحقق

٩٩

أم ولد لأبي بعد وفاة أبي إلى ابن أبي ليلى فقالت له إن هذا يأكل أموال ولدي قال فقصصت عليه ما أمرني به أبي فقال ابن أبي ليلى إن كان أبوك أمرك بالباطل لم أجزه ثم أشهد علي ابن أبي ليلى إن أنا حركته فأنا له ضامن فدخلت على أبي عبد اللهعليه‌السلام بعد فقصصت عليه قصتي ثم قلت له ما ترى فقال أما قول ابن أبي ليلى فلا أستطيع رده وأما فيما بينك وبين الله عز وجل فليس عليك ضمان.

١٧ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن عمار بن مروان قال قلت لأبي عبد اللهعليه‌السلام إن أبي حضره الموت فقيل له أوص فقال هذا ابني يعني عمر فما صنع فهو جائز فقال له أبو عبد اللهعليه‌السلام فقد أوصى أبوك وأوجز قلت فإنه أمر لك بكذا وكذا فقال أجره قلت وأوصى بنسمة مؤمنة عارفة فلما أعتقناه بان لنا أنه لغير رشدة فقال قد أجزأت عنه إنما مثل ذلك مثل رجل اشترى أضحية على أنها سمينة

وأكثر الجماعة أطلقوا الصحة في الورثة الشامل للمكلفين ، ويشمل إطلاقهم وإطلاق الروايتين ما إذا كان الربح بقدر أجرة المثل أو الزائد بقدر الثلث أو أكثر من حيث إنهعليه‌السلام ترك الاستفصال ، وهو دليل العموم عند جميع الأصوليين ، وذهب ابن إدريس إلى أن الصحة مشروطة بكون المال بقدر الثلث فما دون ، وبعض المتأخرين إلى أن المحاباة في الحصة من الربح بالنسبة إلى أجرة المثل محسوبة من الثلث ، ولكل منهما وجه ، والذي يختار في هذه المسألة أن الوارث إن كان مولى عليه من الموصى كالولد الصغير فالوصية بالمضاربة بما له صحيحة مطلقا ، ويصح ما دام مولى عليه ، فإذا كمل كان له فسخ المضاربة ، ولا فرق بين زيادة الحصة عن أجرة المثل وعدمها ، ولا بين كون المال بقدر الثلث ، وأزيد ، ولا بين كون الربح بقدر الثلث وأزيد إن كان يصح للوارث مطلقا لكن له فسخها.

الحديث السابع عشر : حسن.

وقال في النهاية :" يقال : هذا ولد رشده إذا كان النكاح صحيحا ، كما يقال في ضده ولد زنية بالكسر فيهما ، انتهى. ويستفاد منه عدم كون ولد الزنا مؤمنا كما ذهب إليه بعض الأصحاب إلا أن يقال : أراد بكونها لغير رشدة كونها ناصبية ليلازمهما

١٠٠

101

102

103

104

105

106

107

108

109

110

111

112

113

114

115

116

117

118

119

120

121

122

123

124

125

126

127

128

129

130

131

132

133

134

135

136

137

138

139

140

141

142

143

144

145

146

147

148

149

150

151

152

153

154

155

156

157

158

159

160

161

162

163

164

165

166

167

168

169

170

171

172

173

174

175

176

177

178

179

180

181

182

183

184

185

186

187

188

189

190

191

192

193

194

195

196

197

198

199

200

إنك لكثير الخلاف علينا، فقالعليه‌السلام : « أذكر الله من شهد النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله ، أُتي بعجز حمار وحشي وهو محرم، فقالصلى‌الله‌عليه‌وآله : إنّا محرومون(٣) فأطعموه أهل الحلّ » فشهد اثنا عشر رجلاً من الصحابة، ثم قال: « أذكر الله رجلاً شهد النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله ، أُتي بخمس بيضات من بيض النعام، فقال: إنّا محرومون فأطعموه أهل الحلّ » فشهد اثنا عشر رجلاً من الصحابة، فقام عثمان ودخل فسطاطه، وترك الطعام على أهل الماء.

٣ -( باب جواز أكل المحلّ ممّا صاده المحرم في الحلّ، إذا ذبحه محلّ فيه، ويلزم الفداء المحرم)

[١٠٦٦٥] ١ - فقه الرضاعليه‌السلام : « وإن أكل الحلال من صيد اصابه الحرم، ليس(١) به بأس، لأن الفداء على المحرم ».

٤ -( باب جواز أكل المحل في الحرم الصيد المذبوح في الحلّ إن ذبحه محلّ، وتحريم المذبوح في الحرم، وتحريمهما على المحرم)

[١٠٦٦٦] ١ - دعائم الإسلام: عن جعفر بن محمّدعليهما‌السلام ، أنه قال: « من صاد صيداً، فدخل به الحرم وهو حيّ فقد حرم عليه إمساكه، وعليه أن يرسله، فإن ذبحه في الحلّ، ودخل به الحرم مذبوحاً فلا شئ عليه ».

__________________

(٣) في المصدر: محرمون، كما استظهره المصنف أيضاً.

الباب ٣

١ - فقه الرضاعليه‌السلام ص ٧٢.

(١) في المصدر: لم يكن.

الباب ٤

١ - دعائم الإسلام ج ١ ص ٣١١.

٢٠١

[١٠٦٦٧] ٢ - بعض نسخ فقه الرضاعليه‌السلام : « حمام ذبحت في الحلّ وأدخلت الحرم، فلا بأس بأكلها وإن كان محرماً، وإذا دخل الحرم ثم ذبح لم يأكله، لأنه إنّما ذبح بعد أن دخل مأمنه ».

قلت: قوله: « وإن كان محرماً » مخالف للنص والفتوى، فلا يعتمد عليه، بل فيه في موضع آخر(١) :ولا تأكل الصيد وأنت محرم وإن كان أصابه محل.

٥ -( باب انه يحلّ للمحرم صيد البحر - وهو ما يبيض ويفرخ فيه - كالسمك وغيره، ويحرم عليه صيد البرّ - وهو ما يبيض ويفرخ فيه - وكذا يحرم ما يكون في البرّ والبحر كالطير)

[١٠٦٦٨] ١ - دعائم الإسلام: عن جعفر بن محمّدعليهما‌السلام ، أنه قال: « صيد البحر كلّه مباح للمحرم والمحلّ، ويأكله المحرم، ويتزوّد منه ».

[١٠٦٦٩] ٢ - وعنهعليه‌السلام : أنه سئل عن طير الماء، فقال: « كلّ طير يكون في الآجام(١) ، يبيض في البر، ويفرخ فيه(٢) فهو من(٣) صيد

__________________

٢ - بعض نسخ الفقه الرضوي « المتضمنة في كتاب نوادر أحمد بن عيسى » ص ٧٤.

(١) نفس المصدر ص ٧٢.

الباب ٥

١ - دعائم الإسلام ج ١ ص ٣١٠.

٢ - دعائم الإسلام ج ١ ص ٣١٠.

(١) الأجمة: منبت الشجر كالغيضة، وهي الآجام (لسان العرب ج ١٢ ص ٨).

(٢) ليس في المصدر.

(٣) ليس في المصدر.

٢٠٢

البر، وما كان من طير(٤) البر، يكون في البرّ ويبيض ويفرخ في البحر، فهو من صيد البحر ».

[١٠٦٧٠] ٣ - محمّد بن مسعود العياشي في تفسيره: عن حريز، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام ، قال:( أُحِلَّ لَكُمْ صَيْدُ الْبَحْرِ وَطَعَامُهُ مَتَاعًا لَّكُمْ ) (١) قال: « مليحه(٢) الذي يأكلون، وقال: فصل ما بينهما، كلّ طير يكون في الآجام يبيض في البر ويفرخ في البر، فهو من صيد البرّ، وما كان من طير يكون في البرّ ويبيض في البحر ويفرخ في البحر، فهو من صيد البحر ».

[١٠٦٧١] ٤ - الجعفريات: أخبرنا محمّد، حدثني موسى، قال: حدثنا أبي، عن أبيه، عن جده جعفر بن محمّد، عن أبيه، عن جده علي بن الحسين، عن أبيه، عن عليعليهم‌السلام ، أنه قال: « لا بأس أن يصيد المحرم الحيتان ».

٦ -( باب تحريم صيد المحرم الجراد وأكله وقتله، إلّا أن لا يمكن التحرز منه)

[١٠٦٧٢] ١ - كتاب العلاء بن رزين: عن محمّد بن مسلم، قال: مرّ أبو

__________________

(٤) في المصدر: صيد.

٣ - تفسير العياشي ج ١ ص ٣٤٦ ح ٢٠٩.

(١) المائدة ٥: ٩٦.

(٢) في المصدر: مالحه. ملحت الشئ وملّحت فهو مليح وسمك مليح وهو قوله: يطعمها المالح والطريا (لسان العرب ج ٢ ص ٥٩٩) فالمراد السمك الذي يملح ويجفف ويخزن إلى وقت الحاجة.

٤ - الجعفريات ص ٧٥.

باب ٦

١ - كتاب العلاء بن رزين ص ١٥٦.

٢٠٣

جعفرعليه‌السلام على قوم يأكلون جراداً وهم محرمون، فقال: « سبحان الله وأنتم محرمون! » فقالوا: إنه من صيد البحر، فقال: « ارموه في الماء إذن ».

[١٠٦٧٣] ٢ - دعائم الإسلام: عن جعفر بن محمّدعليهما‌السلام : أنه نهى [ المحرم ](١) عن صيد الجراد، وأكله في حال إحرامه، وإن قتله خطأ أو وطأته دابته فليس عليه شئ الخبر.

[١٠٦٧٤] ٣ - بعض نسخ فقه الرضاعليه‌السلام : « وليس للمحرم أن يأكل الجراد، ولا يقتله ».

٧ -( باب ان ما ذبحه المحرم من الصيد، فهو ميتة حرام على المحلّ والمحرم، وكذا ما ذبح منه في الحرم)

[١٠٦٧٥] ١ - كتاب خلّاد السدي: برواية أبي العباس أحمد بن محمّد بن سعيد، عن يحيى بن زكريا بن شيبان، قال: حدثنا محمّد بن أبي عمير، قال: حدثنا خلّاد السدي البزاز الكوفي، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام ، في رجل ذبح حمامة من حمام الحرم، قال: « عليه الفداء » قال [ قلت ](١) : فيأكله؟ قال: « لا، إن أكلته كان عليك فداء آخر » قال: فيطرحه؟، قال: « إذاً يكون عليك فداء آخر »

__________________

٢ - دعائم الإسلام ج ١ ص ٣٠٩.

(١) أثبتناه من المصدر.

٣ - بعض نسخ فقه الرضاعليه‌السلام « المدرجة ضمن نوادر أحمد بن عيسى » ص ٧٤ وعنه في البحار ج ٩٩ ص ٣٥٧.

باب ٧

١ - كتاب خلاد السدي ص ١٠٦.

(١) أثبتناه من المصدر.

٢٠٤

قال: فما أصنع به؟ قال: « ادفنه ».

[١٠٦٧٦] ٢ - الصدوق في المقنع: سئل الصادقعليه‌السلام ، عن المحرم يصيب الصيد فيفديه يطعمه أو يطرحه؟ قال: « إذاً يكون عليه فداء آخر » قيل: فأي شئ يصنع به؟ قال: « يدفنه ».

٨ -( باب جواز الجماع والصيد والطيب وجميع التروك، قبل عقد الإحرام بالتلبية أو الإشعار أو التقليد، لا بعد ذلك)

[١٠٦٧٧] ١ - الصدوق في المقنع: وإن وقعت على أهلك بعدما تقعد الإحرام، وقبل أن تلبّي، فليس عليك شئ.

٩ -( باب انه يحرم على المحرم والمحرمة الجماع، والتمكين منه، والاستمتاع بما دونه حتى النظر بشهوة، وتعمّد الإنزال ولو بالاستمناء)

[١٠٦٧٨] ١ - دعائم الإسلام: روينا عن علي بن أبي طالب [ والحسن والحسين وعلي بن الحسين ](١) ومحمّد بن علي بن الحسين، وجعفر بن محمّدعليهم‌السلام : أن المحرم ممنوع من الصيد والجماع، الخبر.

[١٠٦٧٩] ٢ - وعن جعفر بن محمّدعليهما‌السلام ، أنه قال: « إذا وطئ

__________________

٢ - المقنع ص ٧٩.

باب ٨

١ - المقنع ص ٧١.

باب ٩

١ - دعائم الإسلام ج ١ ص ٣٠٣.

(١) أثبتناه من المصدر.

٢ - دعائم الإسلام ج ١ ص ٣٠٣.

٢٠٥

المحرم امرأته دون الفرج فعليه بدنة، وليس عليه الحج من قابل ».

[١٠٦٨٠] ٣ - وعنهعليه‌السلام ، أنه قال: « إذا باشر المحرم امرأته فأمنى فعليه دم، (وإن لم يتعمّد الشهوة فلا شئ عليه)(١) ، وإن قبّلها فأمنى فعليه جزور، وإن نظر إليها (بالشهوة ودام)(٢) النظر حتى أمنى فعليه دم، وإن لم يتعمّد الشهوة فلا شئ عليه ».

[١٠٦٨١] ٤ - وعنهعليه‌السلام ، أنه قال في المحرم يحدث نفسه بالشهوة من النساء فيمنى، قال: « لا شئ عليه » قال: فإن عبث بذكره فأنعظ فأمنى، قال: « هذا عليه مثل ما على من وطئ ».

[١٠٦٨٢] ٥ - فقه الرضاعليه‌السلام : « والرفث: الجماع، فإن جامعت وأنت محرم في الفرج فعليك بدنة - إلى أن قال - ويلزم المرأة بدنة إذا جامعها الرجل ».

ورواه الصدوق(١) في المقنع: مثله.

وفي بعض نسخه(٢) : « واجتنب الرفث - إلى أن قال - الرفث: غشيان النساء ».

[١٠٦٨٣] ٦ - الجعفريات: أخبرنا عبد الله، أخبرنا محمّد، حدثني موسى،

__________________

٣ - دعائم الإسلام ج ١ ص ٣٠٣.

(١) ما بين القوسين ليس في المصدر.

(٢) في المصدر: بشهوة أو أدام.

٤ - دعائم الإسلام ج ١ ص ٣٠٤.

٥ - فقه الرضاعليه‌السلام ص ٢٧.

(١) المقنع ص ٧١.

(٢) بعض نسخ فقه الرضا عليه‌السلام : عنه في البحار ج ٩٩ ص ٣٣٩ ح ١٤.

٦ - الجعفريات ص ٦٤.

٢٠٦

قال: حدثنا أبي، عن أبيه، عن جده جعفر بن محمّد، عن أبيه، عن جده علي بن الحسين، عن أبيه، عن عليعليه‌السلام ، قال: « إن رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله لمّا أحرم قال لأزواجه: حرم عليّ كلّ شئ منكنّ إلّا النظر والكلام، ما دمت في إحرامي، وكنّ قد حججن معهصلى‌الله‌عليه‌وآله ».

١٠ -( باب جواز نظر المحرم إلى امرأته بغير شهوة وإن كانت محرمة، وضمّها، وإنزالها من المحمل)

[١٠٦٨٤] ١ - دعائم الإسلام: عن جعفر بن محمّدعليهما‌السلام ، أنه قال: « يرفع المحرم امرأته على الدابة، ويعدل عليها ثيابها ويمسّها من فوق الثوب فيما يصلحه من أمرها، [ فيمني قال: إنه إن فعل ذلك لغير شهوة فلا شئ عليه ](١) وإن فعل ذلك من شهوة فعليه دم ».

١١ -( باب انه يحرم على المحرم ان يتزوّج، أو يشهد عليه، أو يخطب امرأة، أو يزوّج محرماً أو محلاً، فإن فعل كان التزويج باطلاً، ولا يحل للمحلّ أن يزوّج محرماً)

[١٠٦٨٥] ١ - دعائم الإسلام: عن عليعليه‌السلام ، أنه قال: « المحرم لا ينكح ولا ينكح، فإن نكح فنكاحه باطل ».

[١٠٦٨٦] ٢ - الجعفريات: أخبرنا عبد الله، أخبرنا محمّد، حدثني موسى،

__________________

باب ١٠

١ - دعائم الإسلام ج ١ ص ٣٠٤ (عن عليعليه‌السلام ).

(١) أثبتناه من المصدر.

باب ١١

١ - دعائم الإسلام ج ١ ص ٣٠٣.

٢ - الجعفريات ص ٧٠.

٢٠٧

قال: حدثنا أبي، عن أبيه، عن جده جعفر بن محمّد، عن أبيه، عن جده علي بن الحسين، عن أبيه: « أنّ علياًعليهم‌السلام كان يقول: المحرم لا ينكح، وإن نكح فنكاحه باطل ».

[١٠٦٨٧] ٣ - بعض نسخ الرضوي: « ولا يتزوج المحرم ولا يزوّج)(١) ، فإن فعل فالنكاح باطل ».

[١٠٦٨٨] ٤ - الصدوق في المقنع: وليس للمحرم أن يتزوّج، ولا يزوّج محلاًّ، فإن زوّج أو تزوّج فتزويجه باطل، وإن ملك رجل بضع امرأة وهو محرم قبل أن يحلّ، فعليه أن يخلّي سبيله(١) ، وليس نكاحه بشئ، فإذا أحلّ خطبها إن شاء، فإن شاء أهلها زوّجوه، وإن شاؤوا لم يزوّجوه.

١٢ -( باب انّ من تزوّج محرماً عامداً عالماً بالتحريم، وجب عليه مفارقتها إن كان دخل، وإن كان جاهلاً حلّ له تزويجها بعد الإحلال)

[١٠٦٨٩] ١ - الصدوق في المقنع: وإذا تزوّج المحرم امرأة فرّق بينهما، ولها المهر إن كان دخل بها.

__________________

٣ - بعض نسخ فقه الرضاعليه‌السلام « المتضمنة في كتاب نوادر أحمد بن عيسى » ص ٧٤، وعنه في البحار ج ٩٩ ص ٣٥٩.

(١) في المصدر: ولا يزوج المحرم.

٤ - المقنع ص ٧٥.

(١) في المصدر: سبيلها.

باب ١٢

١ - المقنع ص ٧٦.

٢٠٨

١٣ -( باب تحريم الطيب على المحرم والمحرمة، وهو المسك والزعفران والعنبر والورس والعود والكافور، ويكره له بقيّة الطيب، ويجوز له النظر إليه)

[١٠٦٩٠] ١ - دعائم الإسلام: عن جعفر بن محمّدعليهما‌السلام : (أن رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله )(١) نهى أن يتطيّب من أراد الإحرام، بطيب تبقى رائحته عليه بعد الإحرام، وأن يمسّ المحرم طيباً.

[١٠٦٩١] ٢ - وعنهعليه‌السلام ، أنه قال: « إذا مسّ المحرم الطيب، فعليه أن يتصدق بصدقة ».

وعنهعليه‌السلام (١) : « إن المحرم ممنوع من الصيد، والجماع، والطيب » الخبر.

[١٠٦٩٢] ٣ - بعض نسخ فقه الرضاعليه‌السلام : « ولا يمس الطيب بعد إحرامه ».

وقال في موضع(١) آخر: « أبيعليه‌السلام قال وكان [ يهم ](٢) بالخروج إلى مكّة: إيّاكم والأطعمة التي يجعل فيها الزعفران، أو تجعلون في جهازي طيباً أعمله أو آكله ».

__________________

باب ١٣

١ - دعائم الإسلام ج ١ ص ٢٩٩.

(١) في المصدر: إنه.

٢ - دعائم الإسلام ج ١ ص ٣٠٤.

(١) نفس المصدر ج ١ ص ٣٠٣.

٣ - بعض نسخ فقه الرضاعليه‌السلام : وعنه في البحار ج ٩٩ ص ٣٤٠.

(١) نفس المصدر ص ٧٤، وعنه في البحار ج ٩٩ ص ٣٥٥ ح ١٦.

(٢) أثبتناه من البحار.

٢٠٩

[١٠٦٩٣] ٤ - الصدوق في المقنع: واتقّ الطيب في زادك، فمن ابتلي بشئ من ذلك فليعد غسله، وليتصدق بصدقة بقدر ما صنع، وإنّما يحرم عليك من الطيب أربعة أشياء: المسك، والعنبر، والورس، والزعفران.

١٤ -( باب جواز استعمال المحرم الطيب في الضرورة، كالسعوط لمداواة المريض، ووجوب الكفّارة منه)

[١٠٦٩٤] ١ - الصدوق في المقنع: يكره للمحرم الأدهان الطيبة، إلّا للمضطرّ إلى الزيت أو شبهه، فلا بأس بأن يتداوى به.

١٥ -( باب جواز شمّ المحرم الطيب، من ريح العطارين بين الصفا والمروّة)

[١٠٦٩٥] ١ - الجعفريات: أخبرنا عبد الله، أخبرنا محمّد، حدثني موسى، قال: حدثنا أبي، عن أبيه، عن جده جعفر بن محمّد، عن أبيه، عن جده علي بن الحسين، عن أبيه، عن عليعليهم‌السلام : أنه سئل هل يجلس المحرم عند العطار؟ قال: « لا، إلّا أن يكون مارّاً ».

١٦ -( باب جواز غسل المحرم الطيب، ومسحه بيده، من غير شمّ)

[١٠٦٩٦] ١ - الجعفريات: بالسند المتقدم عن عليعليه‌السلام : « أن

__________________

٤ - المقنع ص ٧٢.

باب ١٤

١ - المقنع ص ٧٣.

باب ١٥

١ - الجعفريات ص ٧١.

باب ١٦

١ - الجعفريات ص ٦٩.

٢١٠

رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله ، أبصر رجلاً من أهل اليمن محرماً عليه جبّة وهو متخلّق، فأمره النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله أن يغسل الخلوق، وينزع الجبّة، ولم يأمره بكفّارة ».

١٧ -( باب أنه يجب على المحرم أن يمسك أنفه من الرائحة الطيّبة، ولا يجوز أن يمسك أنفه من الرائحة الكريهة)

[١٠٦٩٧] ١ - الصدوق في المقنع: وامسك [ على ](١) أنفك من الريح الطيّبة، ولا تمسك عليها(٢) من الريح المنتنة، فإنه لا ينبغي للمحرم أن يتلذّذ بريح طيّبة.

١٨ -( باب جواز شمّ المحرم الإذخر، والقيصوم، والخزامى، والشيخ وأشباهه من الرياحين، على كراهيّة في الشمّ والمسّ)

[١٠٦٩٨] ١ - الصدوق في المقنع: ولا بأس أن تشمّ الأذخر(١) ، والقيصوم(٢) ، والخزامى(٣) ، والشيح(٤) ، وأشباهه، وأنت محرم.

__________________

باب ١٧

١ - المقنع ص ٧٢.

(١) أثبتناه من المصدر.

(٢) في المصدر: عليه.

باب ١٨

١ - المقنع ص ٧٣.

(١) الأذخر حشيش طيب الريح (لسان العرب ج ٤ ص ٣٠٣).

(٢) القيصوم: طيب الرائحة من رياحين البر وورقه هدب. (لسان العرب ج ١٢ ص ٤٨٦).

(٣) الخزامي: عشبة طويلة العيدان، صغيرة الورق، حمراء الزهرة، طيبة الريح (لسان العرب ج ١٢ ص ١٧٦).

(٤) الشيح: نبات سهلي له رائحة طيبة. (لسان العرب ج ٢ ص ٥٠٢).

٢١١

[١٠٦٩٩] ٢ - وفي العلل: عن أبيه، عن علي بن الحسين السعد آبادي، عن أحمد بن محمّد البرقي، رفعه إلى حريز، قال: سألت أبا عبد اللهعليه‌السلام ، عن المحرم يشمّ الريحان؟ قال: « لا ».

١٩ -( باب كراهة نوم المحرم على فراش أصفر، وكذا المرفقة)

[١٠٧٠٠] ١ - كتاب عاصم بن حميد الحناط، عن أبي أسامة، قال: سمعت أبا عبد اللهعليه‌السلام يقول: « أكرم أن ينام المحرم على فراش أصفر، أو مرفقة صفراء ».

[١٠٧٠١] ٢ - الصدوق في المقنع: ويكره أن ينام المحرم على الفراش الأصفر، والمرفقة.

٢٠ -( باب تحريم الإدهان على المحرم)

[١٠٧٠٢] ١ - بعض نسخ فقه الرضاعليه‌السلام : « ولا يمسّ الطيب بعد إحرامه، ولا يدهن رأسه ولحيته ».

[١٠٧٠٣] ٢ - الصدوق في المقنع: وإيّاك أن تمسّ شيئاً من الطيب وأنت محرم، ولا من الدهن.

__________________

٢ - علل الشرائع ص ٣٨٣ ح ٣.

الباب ١٩

١ - كتاب عاصم بن حميد الحناط ٢٨ (ضمن الأصول الستة عشر).

٢ - المقنع ص ٧٢.

الباب ٢٠

١ - بعض نسخ فقه الرضاعليه‌السلام ، وعنه في البحار ج ٩٩ ص ٣٤٠.

٢ - المقنع ص ٧٢.

٢١٢

٢١ -( باب جواز الإدهان قبل الإحرام، بما لا يبقى طيبه بعده)

[١٠٧٠٤] ١ - دعائم الإسلام: عن جعفر بن محمّدعليهما‌السلام أنه نهى أن يتطيّب من أراد الإحرام، بطيب يبقى رائحته عليه بعد الإحرام.

[١٠٧٠٥] ٢ - الصدوق في المقنع: ولا بأس أن تدهن حين تريد أن تحرم، بدهن الحنّاء، والبنفسج، وسليخة(١) البان، وبأيّ دهن شئت إذا لم يكن فيه مسك، أو عنبر، أو زعفران، أو ورس قبل أن تغتسل للإحرام، ولا تجمر (ثوبك للإحرام)(٢) .

[١٠٧٠٦] ٣ - كتاب درست بن أبي منصور: عن هشام بن سالم، قال: كنت أنا وابن أبي يعفور وجماعة من أصحابنا، بالمدينة نريد الحج، قال: ولم يكن بذي الحليفة ماء، قال: فاغتسلنا بالمدينة، ولبسنا ثياب إحرامنا، ودخلنا على أبي عبد اللهعليه‌السلام ، قال: فدعا لنا بدهن بان، ثم قال: « ليس به بأس هذا المسيح(١) » قال: فأدّهنا به، قال درست: وهو عصارة ليس فيه شئ.

__________________

الباب ٢١

١ - دعائم الإسلام ج ١ ص ٢٩٩.

٢ - المقنع ص ٧٠.

(١) السليخة: نوع من العطر كأنه قشر منسلخ ودهن شجر البان والبان شجر يعمل منه دهن الطيب. (مجمع البحرين ج ٢ ص ٤٣٤).

(٢) في المصدر: ثوباً لإحرامك.

٣ - كتاب درست بن أبي منصور ص ١٦٢.

(١) في المصدر: لمسيح.

٢١٣

٢٢ -( باب جواز ادهان المحرم بما ليس فيه طيب، كالسمن والزيت والأهالة (* ) مع الحاجة، ووضع المرتك والتوتيا على إبطيه لرائحة العرق)

[١٠٧٠٧] ١ - بعض نسخ فقه الرضاعليه‌السلام : « وإن دهن جسده بأيّ دهن أراد فلا بأس، إلّا أن يكون دهناً فيه طيب ».

[١٠٧٠٨] ٢ - الصدوق في المقنع: وإذا جرحت بالمحرم جروح، فلا بأس أن يتداوى بدواء فيه زعفران، إذا كان ريح الأدوية غالبة على الزعفران، وإذا كانت ريح الزعفران غالبة على الدواء فلا يجوز أن يتداوى به.

[١٠٧٠٩] ٣ - كتاب العلاء بن رزين: عن محمّد بن مسلم، قال: سألته - أي أبا جعفرعليه‌السلام - عن محرم تشقّقت يداه، قال: « يدهنها بزيت، أو بسمن، أو بأهالة ».

٢٣ -( باب تحريم الرفث والفسوق والجدال على المحرم، ويلازم التقوى وقلّة الكلام إلّا بخير)

[١٠٧١٠] ١ - الجعفريات: أخبرنا عبد الله، أخبرنا محمّد، حدثني موسى، قال: حدثنا أبي، عن أبيه، عن جده جعفر بن محمّد، عن أبيه، عن

__________________

الباب ٢٢

(* ) الأهالة: الشحم المذاب (مجمع البحرين ج ٥ ص ٣١٤).

١ - بعض نسخ فقه الرضاعليه‌السلام : وعنه في البحار ج ٩٩ ص ٣٤٠.

٢ - المقنع ص ٧٣.

٣ - كتاب العلاء بن رزين ص ١٥٥.

باب ٢٣

١ - الجعفريات ص ٦٨.

٢١٤

جده علي بن الحسين، عن أبيه، عن جده علي بن أبي طالبعليهم‌السلام قال: « الإحرام إذا أراده العبد فليتق الله، ولينظر ما الذي يجب عليه من التوقير لإحرامه، والتنزه عن كلّ شئ نهى الله تعالى عنه، من الرفث والفسوق والجدال، وأن لا يماري رفيقاً ولا غيره ».

[١٠٧١١] ٢ - محمّد بن مسعود العياشي في تفسيره: عن زرارة وحمران ومحمّد بن مسلم، عن أبي جعفر وأبي عبد اللهعليهما‌السلام ، قالوا: سألناهما عن قوله تعالى:( وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّـهِ ) (١) قالا: « فإن تمام الحجّ والعمرة أن لا يرفث، ولا يفسق، ولا يجادل ».

[١٠٧١٢] ٣ - وعن محمّد بن مسلم قال: سألت أبا جعفرعليه‌السلام عن قول الله:( فَمَن فَرَضَ فِيهِنَّ الْحَجَّ فَلَا رَفَثَ وَلَا فُسُوقَ وَلَا جِدَالَ فِي الْحَجِّ ) قال: « يا محمّد، إنّ الله اشترط على الناس شرطاً، وشرط لهم شرطاً، فمن وفى لله وفى الله له »، قلت: فما الذي اشترط عليهم، وما الذي شرط لهم؟ قال: « أمّا الذي اشترط عليهم [ فإنه ](١) قال:( الْحَجُّ أَشْهُرٌ مَّعْلُومَاتٌ فَمَن فَرَضَ فِيهِنَّ الْحَجَّ فَلَا رَفَثَ وَلَا فُسُوقَ وَلَا جِدَالَ فِي الْحَجِّ ) (٢) وأمّا ما شرط لهم، فإنه قال:( فَمَن تَعَجَّلَ فِي يَوْمَيْنِ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ وَمَن تَأَخَّرَ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ لِمَنِ اتَّقَىٰ ) (٣) قال: يرجع لا ذنب له ».

__________________

٢ - تفسير العياشي ج ١ ص ٨٨ ح ٢٢٥.

(١) البقرة ٢: ١٩٦.

٣ - تفسير العياشي ج ١ ص ٩٥ ح ٢٥٧.

(١) أثبتناه من المصدر.

(٢) البقرة ٢: ١٩٧.

(٣) البقرة ٢: ٢٠٣.

٢١٥

[١٠٧١٣] ٤ - وعن محمّد بن مسلم، عن أحدهماعليهما‌السلام ، عن رجل محرم قال لرجل: لا لعمري، قال: « ليس ذلك بجدال، إنّما الجدال لا والله وبلى والله ».

[١٠٧١٤] ٥ - فقه الرضاعليه‌السلام : « واتق في إحرامك الكذب واليمين الكاذبة والصادقة، وهو الجدال الذي نهاه الله تعالى، (قالعليه‌السلام )(١) : والجدال(٢) قول الرجل لا والله، وبلى والله » الخبر.

[١٠٧١٥] ٦ - وفي بعض نسخه في موضع آخر: « واجتنب الرفث، والفسوق، والجدال في الحجّ، قال: الرفث: غشيان النساء، والفسوق: السباب وقيل المعاصي، والجدال: المراء تماري رفيقك حتى تغضبه، وعليك بالتواضع والخشوع، والسكينة والخضوع.

وقال بعض العلماء: الرفث: التعريض بالجماع والقبلة والغمزة، وتفسير التعريض هاهنا بالجماع، أن يقول الرجل لامرأته: لو كنّا حللنا(١) لاغتسلنا وفعلنا، وقال: إذا أحللنا أصبتك، ونحو هذا، وقد تمثّل في تفسير الجدال بالسّباب ».

[١٠٧١٦] ٧ - دعائم الإسلام: عن جعفر بن محمّدعليهما‌السلام ، أنه قال: « الجدال: لا والله، وبلى والله » الخبر.

__________________

٤ - تفسير العياشي ج ١ ص ٩٥ ح ٢٥٩.

٥ - فقه الرضاعليه‌السلام ص ٢٧.

(١) في المصدر: واتقي الصيد.

(٢) في المصدر زيادة: فقال.

٦ - عنه في البحار ج ٩٩ ص ٣٣٩.

(١) في المصدر: حلالاً.

٧ - دعائم الإسلام ج ١ ص ٣٠٤ (عن أبي جعفر محمّد بن عليعليه‌السلام ).

٢١٦

٢٤ -( باب تحريم اكتحال المحرم والمحرمة بما فيه طيب، والكحل بالأسود، وللزينة، وجواز اكتحالهما بما سواهما، وبهما للضرورة)

[١٠٧١٧] ١ - دعائم الإسلام: عن جعفر بن محمّدعليهما‌السلام : أنه رخّص للمحرم في الكحل غير الأسود، ما لم يكن فيه طيب، إذا احتاج إليه.

[١٠٧١٨] ٢ - بعض نسخ فقه الرضاعليه‌السلام : « ويكتحل المحرم بأيّ كحل شاء ما لم يكن فيه طيب، ويكره للمرأة الإثمد(١) وإن لم يكن فيه طيب، لأنّه زينة لها ».

[١٠٧١٩] ٣ - الصدوق في المقنع: ولا بأس أن يكتحل المحرم إذا كان رمداً، بكحل ليس فيه طيب، ولا بأس أن يكتحل بصبر ليس فيه زعفران ولا ورس.

٢٥ -( باب تحريم النظر في المرآة للمحرم والمحرمة، فإن فعل فليلبّ)

[١٠٧٢٠] ١ - الصدوق في المقنع: ولا تنظر في المرآة وأنت محرم، فإنّه من

__________________

باب ٢٤

١ - دعائم الإسلام ج ١ ص ٣٠٤.

٢ - بعض نسخ فقه الرضاعليه‌السلام :، وعنه في البحار ج ٩٩ ص ٣٤٠.

(١) الإثْمِد: حجر يُكتحل به (مجمع البحرين ج ٣ ص ٢٠).

٣ - المقنع ص ٧٣.

الباب ٢٥

١ - المقنع ص ٧٣.

٢١٧

الزينة.

[١٠٧٢١] ٢ - بعض نسخ فقه الرضاعليه‌السلام : « ولا ينظر المحرم في المرآة لزينة، فإن نظر فليلبّ ».

٢٦ -( باب حكم لبس المخيط للرجل المحرم، ولبسه ثوباً يزرّ أو يدرع)

[١٠٧٢٢] ١ - دعائم الإسلام: روينا عن علي بن أبي طالب، ومحمّد بن علي بن الحسين، وجعفر بن محمّدعليهم‌السلام : أنّ المحرم ممنوع من الصيد، والجماع، والطيب، ولبس الثياب المخيطة.

[١٠٧٢٣] ٢ - وعن جعفر بن محمّدعليهما‌السلام : أنه نهى أن يتطيّب من أراد الإحرام - إلى أن قال - وأن يمسّ المحرم طيباً، أو(١) يلبس قميصاً، أو سراويل، أو عمامة، أو قلنسوة، أو خفّاً، أو جورباً، أو قفازاً، أو برقعاً، أو ثوباً مخيطاً ما كان.

[١٠٧٢٤] ٣ - بعض نسخ فقه الرضاعليه‌السلام : « ولا تلبس قميصاً، ولا سراويل، ولا عمامة، ولا قلنسوة، ولا البرنس، ولا الخفين، ولا القبا ».

__________________

٢ - بعض نسخ فقه الرضاعليه‌السلام ص ٧٤، وعنه في البحار ج ٩٩ ص ٣٥٩.

الباب ٢٦

١ - دعائم الإسلام ج ١ ص ٣٠٣.

٢ - دعائم الإسلام ج ١ ص ٢٩٩.

(١) في المصدر: ولا، وكذا في الموارد التي تليها.

٣ - بعض نسخ فقه الرضاعليه‌السلام : وعنه في البحار ج ٩٩ ص ٣٤٠.

٢١٨

٢٧ -( باب جواز لبس المحرم الطيلسان ولا يزرّه عليه، بل ينكسه استحباباً، أو ينزع أزراره، وأنّ له أن يلبس كلّ ثوب إلّا ما ورد النهي عنه)

[١٠٧٢٥] ١ - الصدوق في المقنع: ولا بأس أن تلبس الطيلسان المزرر(١) وأنت محرم، وإنّما كره أمير المؤمنينعليه‌السلام ذلك، مخافة أن يزرّه الجاهل عليه، وأمّا الفقيه فلا بأس أن يلبسه.

٢٨ -( باب تحريم لبس المحرم الثوب النجس، وعدم بطلان الاحرام لو فعل)

[١٠٧٢٦] ١ - بعض نسخ فقه الرضاعليه‌السلام : « والبس ثوبيك للإحرام أو إزاريك، جديدين كانا أو غسيلين، بعدما يكونان طاهرين نظيفين، وكذلك تفعل المرأة ».

وقال أيضاً(١) : « ولا بأس أن يقارن المحرم بين ثيابه التي أحرم فيها إذا كانت طاهرة، وإن أصاب ثوب المحرم الجنابة لم يكن به بأس، لأنّ إحرامه لله، يغسله ».

[١٠٧٢٧] ٢ - الصدوق في المقنع: وإذا أصاب ثوبك جنابة وأنت محرم، فلا تلبسه حتى تغسله، وإحرامك تامّ.

__________________

الباب ٢٧

١ - المقنع ص ٧١.

(١) في المصدر: المزرور.

الباب ٢٨

١ - بعض نسخ فقه الرضاعليه‌السلام : وعنه في البحار ج ٩٩ ص ٣٣٧.

(١) بعض نسخ فقه الرضا عليه‌السلام ص ٧٥، وعنه في البحار ج ٩٩ ص ٣٦٠.

٢ - المقنع ص ٧١.

٢١٩

٢٩ -( باب كراهة الإحرام في الثوب الوسخ وعدم تحريمه، وكراهة غسل المحرم ثوبه من الوسخ إلّا أن يتنجّس)

[١٠٧٢٨] ١ - تقدم عن بعض نسخ الرضوي وفيه: « ولا بأس بغسل ثيابك التي أحرمت فيها إذا اتّسخ » الخبر.

[١٠٧٢٩] ٢ - دعائم الإسلام: عن أبي جعفر محمّد بن عليعليهما‌السلام ، أنه قال: « يتجرّد المحرم في ثوبين نقيّين أبيضين ».

٣٠ -( باب جواز الإحرام في المعلم (* ) على كراهية للرجل)

[١٠٧٣٠] ١ - كتاب محمّد بن المثنى بن القاسم الحضرمي: عن جعفر بن محمّد بن شريح الحضرمي، عن ذريح المحاربي، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام ، قال: سألته عن الثوب المعلم، أيحرم الرجل فيه؟ قال: « نعم، إنّما يكره الملحم ».

[١٠٧٣١] ٢ - الصدوق في المقنع: ولا بأس أن تحرم في ثوب له علم، وكلّ ثوب يصلّى فيه فلا بأس أن تحرم فيه.

__________________

الباب ٢٩

١ - تقدم في الحديث ١ من الباب ٢٠ من هذه الأبواب.

٢ - دعائم الإسلام ج ١ ص ٣٠٥.

الباب ٣٠

(* ) المعلم: هو الثوب الذي يكون فيه نقش وطراز في أطرافه (مجمع البحرين ج ٦ ص ١٢٣).

١ - كتاب محمّد بن المثنى بن القاسم الحضرمي ص ٨٣.

٢ - المقنع ص ٧١.

٢٢٠

221

222

223

224

225

226

227

228

229

230

231

232

233

234

235

236

237

238

239

240

241

242

243

244

245

246

247

248

249

250

251

252

253

254

255

256

257

258

259

260

261

262

263

264

265

266

267

268

269

270

271

272

273

274

275

276

277

278

279

280

281

282

283

284

285

286

287

288

289

290

291

292

293

294

295

296

297

298

299

300

301

302

303

304

305

306

307

308

309

310

311

312

313

314

315

316

317

318

319

320

321

322

323

324

325

326

327

328

329

330

331

332

333

334

335

336

337

338

339

340

341

342

343

344

345

346

347

348

349

350

351

352

353

354

355

356

357

358

359

360

361

362

363

364

365

366

367

368

369

370

371

372

373

374

375

376

377

378

379

380

381

382

383

384

385

386

387

388

389

390

391

392

393

394

395

396

397

398

399

400

401

402

403

404

405

406

407

408

409

410

411

412

413

414

415

416

417

418

419

420

421

422

423

424

425

426

427

428

429

430

431

432

433

434

435

436

437

438

439

440

441

442

443

444

445

446

447

448

449

450

451

452

453

454

455

456

457

458

459

460

461

462

463

464

465

466

467

468

469