مستدرك الوسائل ومستنبط المسائل الجزء ٩

مستدرك الوسائل ومستنبط المسائل16%

مستدرك الوسائل ومستنبط المسائل مؤلف:
تصنيف: متون حديثية
الصفحات: 469

الجزء ١ الجزء ٢ الجزء ٣ الجزء ٤ الجزء ٥ الجزء ٦ الجزء ٧ الجزء ٨ الجزء ٩ الجزء ١٠ الجزء ١١ الجزء ١٢ الجزء ١٣ الجزء ١٤ الجزء ١٥ الجزء ١٦ الجزء ١٧ الجزء ١٨ الجزء ١٩ الجزء ١٩ الجزء ٢٠ الجزء ٢١ الجزء ٢٢ الجزء ٢٣ الجزء ٢٤ الجزء ٢٥ الجزء ٢٦ الجزء ٢٧
  • البداية
  • السابق
  • 469 /
  • التالي
  • النهاية
  •  
  • تحميل HTML
  • تحميل Word
  • تحميل PDF
  • المشاهدات: 292531 / تحميل: 5183
الحجم الحجم الحجم
مستدرك الوسائل ومستنبط المسائل

مستدرك الوسائل ومستنبط المسائل الجزء ٩

مؤلف:
العربية

هذا الكتاب نشر الكترونيا وأخرج فنيّا برعاية وإشراف شبكة الإمامين الحسنين (عليهما السلام) وتولَّى العمل عليه ضبطاً وتصحيحاً وترقيماً قسم اللجنة العلمية في الشبكة


1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76

77

78

79

80

81

82

83

84

85

86

87

88

89

90

91

92

93

94

95

96

97

98

99

100

101

102

103

104

105

106

107

108

109

110

111

112

113

114

115

116

117

118

119

120

121

122

123

124

125

126

127

128

129

130

131

132

133

134

135

136

137

138

139

140

141

142

143

144

145

146

147

148

149

150

151

152

153

154

155

156

157

158

159

160

161

162

163

164

165

166

167

168

169

170

171

172

173

174

175

176

177

178

179

180

181

182

183

184

185

186

187

188

189

190

191

192

193

194

195

196

197

198

199

200

201

202

203

204

205

206

207

208

209

210

211

212

213

214

215

216

217

218

219

220

221

222

223

224

225

226

227

228

229

230

231

232

233

234

235

236

237

238

239

240

[عليه‌السلام ](١) في قتلهن في الحلّ والحرم، وما سواهن فقد رخّص التابعون في قتلهن، والزنبور، والوزغ، والبق، والبراغيث، وإن عدا عليك سبع فاقتله [ ولا كفارة عليك ](٢) ، وإن لم يعد عليك فلا تقتله ».

[١٠٨٠٨] ٥ - الصدوق في المقنع: وإذا أحرمت فاتق قتل الدواب كلّها إلّا الأفعى، والعقرب، والفأرة [ فأما الفأرة ](١) فإنّها توهي السقاء، وتضرم على أهل البيت وأما العقرب فإن نبيّ اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله ، مدّ يده إلى حجر(٢) فلسعته العقرب، قال: لعنك الله لا تذرين برّاً ولا فاجراً، والحيّة فإذا أرادتك فاقتلها، وإن لم تردك فلا تردها، والكلب العقور والسبع، إذا أرادك فاقتلهما، وإن لم (يرداك فلا تردهما)(٣) ، والأسود(٤) الغدر فاقتله على كلّ حال، وارم الغراب والحداة رمياً على ظهر بعيرك، والذئب إذا أراد قتلك فاقتله، ومتى عرض لك سبع فامتنع منه، فإن أبى فاقتله إن استطعت، وإن عرضت لك لصوص امتنعت منهم.

__________________

(١) أثبتناه من البحار.

(٢) أثبتناه من المصدر.

٥ - المقنع ص ٧٧.

(١) أثبتناه من المصدر.

(٢) في المصدر: جحر.

(٣) في المصدر: يريداك فلا تؤذهما.

(٤) الأسود: الحية العظيمة ومنه (المحرم يقتل الأسود الغدر) (مجمع البحرين ج ٣ ص ٧٤).

٢٤١

٦٥ -( باب انه يجوز للمحرم والمحلّ أن ينحر الإبل، ويذبح البقر والغنم ونحوها، ممّا ليس بصيد في الحلّ والحرم، ويأكل ذلك)

[١٠٨٠٩] ١ - الصدوق في المقنع: ولا بأس أن يذبح المحرم الإبل، والبقر والغنم، وكلّ ما لم يصف من الطير.

٦٦ -( باب انّ المحرم إذا مات وجب أن يصنع به كما يصنع بالمحلّ، إلّا أنه لا يقرب كافوراً ولا طيباً)

[١٠٨١٠] ١ - الجعفريات: أخبرنا عبد الله، أخبرنا محمّد، حدثني موسى، قال: حدثنا أبي، عن أبيه، عن جدّه جعفر بن محمّد، عن أبيهعليهم‌السلام : في الرجل يموت وهو محرم، قال: « يغسل، ويكفّن، ولا يغطى رأسه، ولا يقربوه طيباً ».

قال أبو عبد الله جعفر بن محمّدعليهما‌السلام « وقد سئل أبي عن ذلك، وذكر له قول عائشة، فقال: قد مات ابن للحسين بن عليعليهما‌السلام ومعه عبد الله بن العباس بن عبد المطلب، وعبد الله بن جعفر (رضي الله عنهما) فأجمعوا على أن لا يغطّى رأسه، ولا يقربوه طيباً ».

[١٠٨١١] ٢ - بعض نسخ الرضوي: « أبيعليهما‌السلام ، قال: إن

__________________

الباب ٦٥

١ - المقنع ص ٧٧.

الباب ٦٦

١ - الجعفريات ص ٦٩.

٢ - بعض نسخ فقه الرضاعليه‌السلام ص ٧٣، وعنه في البحار ج ٩٩ ص ٣٥٤ ح ٩

٢٤٢

عبد الرحمن - مولى الحسن بن علي بن أبي طالبعليهما‌السلام - توفّي بالأبواء، ومعه الحسن(١) والحسينعليهما‌السلام ، وعبد الله بن جعفر، وعبد الله بن العباس، فصنعوا به كما يصنع بالميت، غير أنّه لم يمسّه طيب، وخمّر وجهه »

٦٧ -( باب جواز قتل المحلّ النمل، والقمل، والبق، والبرغوث، والذر، في الحرم وغيره وإن لم تؤذه)

[١٠٨١٢] ١ - بعض نسخ الرضوي: « ولا بأس بقتل البقة، في الحرم وغيره ».

٦٨ -( باب تحريم قطع الحشيش والشجر من الحرم للمحلّ والمحرم وقلعه، فإن فعل وجب إعادتها، وجوازه في غير الحرم لهما)

[١٠٨١٣] ١ - الجعفريات: أخبرنا عبد الله، أخبرنا محمّد، حدثني موسى، قال: حدثنا أبي، عن أبيه، عن جده جعفر بن محمّد، عن أبيه، عن جده علي بن الحسين، عن أبيه، عن عليعليهم‌السلام ، قال: « قال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله : الحرم لا يختلى خلاه(١) ، ولا

__________________

(١) الحسن و: ليس في المصدر.

باب ٦٧

١ - بعض نسخ فقه الرضاعليه‌السلام ص ٧٤، وعنه في البحار ج ٩٩ ص ٣٥٩.

باب ٦٨

١ - الجعفريات ص ٧١.

(١) الخلا مقصور: النبات الرطب الرقيق ما دام رطباً واختلاؤه: قطعه « النهاية ج ٢ ص ٧٥ ».

٢٤٣

يعصد(٢) شجره، ولا شوكه » الخبر.

[١٠٨١٤] ٢ - دعائم الإسلام: روينا عن جعفر بن محمّد، عن آبائه، عن عليعليهم‌السلام : « أنّ رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله نهى أن ينفر صيد مكّة، وأن يقطع شجرها، وأن يختلى خلاها - إلى أن قال - من أصبتموه اختلى [ الخلا ](١) وعضد الشجر، أو نفر الصيد - يعني في الحرم - فقد حلّ لكم سلبه، وأوجعوا ظهره بما استحل في الحرم ».

٦٩ -( باب جواز قلع الحشيش والشجر النابت في ملكه في الحرم، وما غرسه هو، والنخل، وشجر الفواكه، وعودي المحالة (* )، والأذخر)

[١٠٨١٥] ١ - الجعفريات: بالسناد المتقدم عن عليعليه‌السلام ، قال: « رخّص رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله ، أن يعضد من شجر الحرم الأذخر، وعصا الراعي ليسوق بها بعيره، وما يصلح بها من دلو ».

[١٠٨١٦] ٢ - دعائم الإسلام: عن عليعليه‌السلام : « أن رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله ، رخّص في الأذخر، وعصا الراعي ».

[١٠٨١٧] ٣ - عوالي اللآلي: عن رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله ، أنه

__________________

(٢) اي يقطع « النهاية ج ٣ ص ٢٥١ ».

٢ - دعائم الإسلام ج ١ ص ٣١٠.

(١) أثبتناه من المصدر.

باب ٦٩

(* ) المحالة: هي البكرة العظيمة التي يستقى بها (مجمع البحرين ج ٥ ص ٤٧٣).

١ - الجعفريات ص ٧٢.

٢ - دعائم الإسلام ج ١ ص ٣١٠.

٣ - عوالي اللآلي ج ١ ص ٤٤ ح ٥٦.

٢٤٤

قال في مكّة: « لا يختلى خلاها [ ولا ينفر صيدها ](١) ولا يعضد شجرها » فقال العباس: يا رسول الله، إلّا الإذخر فإنّه لبيوتنا، فقالصلى‌الله‌عليه‌وآله : « إلّا الأذخر ».

٧٠ -( باب تحريم صيد الحرم مطلقاً، وتنفيره)

[١٠٨١٨] ١ - الجعفريات: بالسند المتقدم عن عليعليه‌السلام ، قال: « قال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله : الحرم لا يختلى خلاه - إلى أن قال - ولا ينفر صيده، ولا تحلّ لقطته إلّا لمنشد، ولا ينشد ضالّته في المسجد الحرام، فمن أصبتموه اختلى، أو عضد الشجر، أو نفر الصيد(١) فقد حلّ لكم سلبه، وأن توجعوا ظهره بما استحلّ في الحرم ».

[١٠٨١٩] ٢ - بعض نسخ الرضوي: « وأيّ حمام ذبحت في الحلّ وأدخلت في الحرم، فلا بأس بأكلها وإن كان محرماً، وإذا دخل الحرم ثم ذبح، لم يأكله لأنه إنّما ذبح بعد أن دخل مأمنه ».

وقال(١) : « وطير مكّة الأهلي لا يذبح ».

__________________

(١) أثبتناه من المصدر.

باب ٧٠

١ - الجعفريات ص ٧١.

(١) في نسخة: الطير « منه قدّه ».

٢ - بعض نسخ فقه الرضاعليه‌السلام ص ٧٤، وعنه في البحار ج ٩٩ ص ٣٥٦ ح ٢٢.

(١) نفس المصدر ص ٧٥، وعنه في البحار ج ٩٩ ص ٣٦٤.

٢٤٥

٧١ -( باب تحريم قطع الشجرة التي أصلها في الحرم وفرعها في الحلّ، وكذا العكس، وتحريم صيد طير على الشجرة المذكورة)

[١٠٨٢٠] ١ - بعض نسخ الرضويعليه‌السلام : « والشجرة متى كان أصلها في الحرم وفرعها في الحلّ فهي حرام لمكان أصلها، ومتى كان أصلها في الحلّ وفرعها في الحرم كان كذلك ».

٧٢ -( باب كراهة تلبية المحرم من يناديه، بل يقول: يا سعد)

[١٠٨٢١] ١ - نوادر علي بن أسباط: عن رجل من أصحابنا يكنّى بأبي إسحاق، عن بعض أصحابه، عن علي بن الحسينعليهما‌السلام ، أنه قال: « إذا أحرم الرجل فناداه الرجل فلا يجيبه بالتلبية، لأنّه قد أجاب الله بالتلبية في الإحرام ».

٧٣ -( باب أنه يجوز للمحرم أن يتخلّل ويستاك)

[١٠٨٢٢] ١ - الحسن بن فضل الطبرسي في المكارم: عن أبي جعفرعليه‌السلام ، قال: « لا بأس بالسواك للمحرم ».

__________________

باب ٧١

١ - بعض نسخ فقه الرضاعليه‌السلام ص ٧٢، وعنه في البحار ج ٩٩ ص ٣٥١.

باب ٧٢

١ - نوادر علي بن أسباط ص ١٢٣.

باب ٧٣

١ - مكارم الأخلاق ص ٤٩.

٢٤٦

٧٤ -( باب نوادر ما يتعلق بأبواب تروك الإحرام)

[١٠٨٢٣] ١ - بعض نسخ الرضويعليه‌السلام : « ولا بأس بأكل الخبيص والسكباج وملح الأصفر إذا لم يكن له رائحة بينة(١) ».

[١٠٨٢٤] ٢ - كتاب محمّد بن المثنى الحضرمي: عن جعفر بن محمّد بن شريح الحضرمي، عن ذريح المحاربي، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام ، قال: سألته عن المتمتع أيطلي رأسه بالحنّاء؟ قال: « لا ».

__________________

باب ٧٤

١ - عنه في البحار ج ٩٩ ص ٣٤١.

(١) سقط الحديث من الطبعة الحجرية وأثبتناه من المخطوط.

٢ - كتاب محمّد بن المثنى الحضرمي ص ٨٥.

٢٤٧

٢٤٨

أبواب كفارات الصيد وتوابعها

١ -( باب انه يجب على المحرم قتل النعامة بدنة، وفي حمار الوحش بقرة أو بدنة، وفي الظبي شاة، وفي بقرة الوحش بقرة، وفيما سوى ذلك قيمته إن لم يكن له فداء منصوص)

[١٠٨٢٥] ١ - فقه الرضاعليه‌السلام : « فإن كان الصيد نعامة، فعليك بدنة »

وقال: « وإن كان الصيد بقرة أو حمار وحش، فعليك بقرة ».

وقالعليه‌السلام : « وإن كان الصيد ظبياً، فعليك دم شاة ».

[١٠٨٢٦] ٢ - دعائم الإسلام: عن أبي جعفر محمّد بن عليعليهما‌السلام : في المحرم يصيب نعامة: عليه بدنة.

وعنهعليه‌السلام ، أنه قال(١) : في محرم أصاب حمار وحش، قال: « يجزئ عنه بدنة ».

[١٠٨٢٧] ٣ - وعن جعفر بن محمّدعليهما‌السلام ، أنه قال في محرم

__________________

أبواب كفارات الصيد وتوابعها

باب ١

١ - فقه الرضاعليه‌السلام ص ٢٩.

٢ - دعائم الإسلام ج ١ ص ٣٠٧.

(١) نفس المصدر ج ١ ص ٣٠٨.

٣ - دعائم الإسلام ج ١ ص ٣٠٨.

٢٤٩

أصاب بقرة وحشيّة، قال: « عليه بقرة أهلية ».

وعنهعليه‌السلام ، أنه قال في المحرم يصيب ظبياً: « أنه عليه شاة ».

[١٠٨٢٨] ٤ - الجعفريات: أخبرنا عبد الله، أخبرنا محمّد، حدثني موسى، قال: حدثنا أبي، عن أبيه، عن جده جعفر بن محمّد، عن أبيه، عن عليعليهم‌السلام ، في المحرم إذا صاد حمار وحش، قال: « فيه جزور ».

٢ -( باب ما يجب في بدل الكفّارات المذكورة وأمثالها، إذا عجز عنها)

[١٠٨٢٩] ١ - دعائم الإسلام: عن أبي جعفرعليه‌السلام أنه قال: في قول الله عزّوجلّ( يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَقْتُلُوا الصَّيْدَ وَأَنتُمْ حُرُمٌ - إلى قوله -أَوْ كَفَّارَةٌ طَعَامُ مَسَاكِينَ أَوْ عَدْلُ ذَٰلِكَ صِيَامًا ) (١) قال: « من أصاب صيداً وهو محرم، فأصاب جزاء مثله من النعم أهداه، وإن لم يجد هدياً كان عليه أن يتصدق بثمنه، وأمّا قوله:( أَوْ عَدْلُ ذَٰلِكَ صِيَامًا ) يعني عدل الكفّارة، إذا لم يجد الفدية، ولم يجد الثمن ».

[١٠٨٣٠] ٢ - وعنهعليه‌السلام ، أنه قال: في المحرم يصيب نعامة: « عليه بدنة هدياً بالغ الكعبة، فإن لم يجد بدنة أطعم ستين مسكيناً، فإن لم يقدر على ذلك صام ثمانية عشر يوماً ».

__________________

٤ - الجعفريات ص ٧٥.

باب ٢

١ - دعائم الإسلام ج ١ ص ٣٠٧ (عن جعفر بن محمّدعليهما‌السلام ).

(١) المائدة ٥: ٩٥.

٢ - دعائم الإسلام ج ١ ص ٣٠٧.

٢٥٠

[١٠٨٣١] ٣ - وعنهعليه‌السلام ، أنه سئل عن فراخ نعام أصابها قوم محرمون؟ قال: « عليهم مكان كلّ فرخ أكلوه بدنة ».

[١٠٨٣٢] ٤ - وعنهعليه‌السلام ، أنه قال: في محرم أصاب حمار وحش، قال: « يجزئ عنه بدنة، فإن لم يقدر عليها أطعم ستين مسكيناً، فإن لم يجد صام ثمانية عشر يوماً ».

[١٠٨٣٣] ٥ - وعن جعفر بن محمّدعليهما‌السلام ، أنه قال في محرم أصاب بقرة وحشيّة: « عليه بقرة أهليّة، فإن لم يقدر عليها أطعم ثلاثين مسكيناً، (وإن لم يجد)(١) صام تسعة أيام ».

[١٠٨٣٤] ٦ - وعنهعليه‌السلام ، أنه قال: في المحرم يصيب ظبياّ: « إن عليه شاة، فإن لم يجد تصدّق على عشرة مساكين، فإن يجد صام ثلاثة أيام ».

[١٠٨٣٥] ٧ - فقه الرضاعليه‌السلام : بعد الكلام المتقدم في النعامة: « فإن لم تقدر عليها أطعمت ستين مسكيناً لكلّ مسكين مدّ، فإن لم تقدر صمت ثمانية عشر يوماً.

وفي البقرة وحمار الوحش: فإن لم تقدر أطعمت ثلاثين مسكيناً، فإن لم تقدر صمت تسعة أيام.

وفي الظبي: أطعمت عشرة مساكين، فإن لم تقدر صمت ثلاثة أيام ».

__________________

٣ - دعائم الإسلام ج ١ ص ٣٠٧.

٤ - دعائم الإسلام ج ١ ص ٣٠٨.

٥ - دعائم الإسلام ج ١ ص ٣٠٨.

(١) في المصدر: فإن لم يقدر.

٦ - دعائم الإسلام ج ١ ص ٣٠٨.

٧ - فقه الرضاعليه‌السلام ص ٢٩.

٢٥١

وقالعليه‌السلام (١) في موضع آخر: « إن أصاب صيداً فعليه الجزاء( مِّثْلُ مَا قَتَلَ مِنَ النَّعَمِ يَحْكُمُ بِهِ ذَوَا عَدْلٍ مِّنكُمْ هَدْيًا بَالِغَ الْكَعْبَةِ ) (٢) إن كان صيده نعامة فعليه بدنة، فمن لم يجد فإطعام ستين مسكيناً، فإن لم يجد فصيام ثمانية عشر يوماً، وإن كان حمار وحش أو بقرة وحش، فعليه بقرة، فإن لم يجد فإطعام ثلاثين مسكيناً، فإن لم يجد فصيام تسعة أيّام، فإن كان الصيد من الطير(٣) فعليه شاة، فإن لم يجد فإطعام عشرة مساكين، فإن لم يستطع فصيام ثلاثة أيّام ».

وفي بعض(٤) نسخه: في سياق مناسك الحجّ: « ومن أصاب شيئاً فكان فداؤه بدنة من الإبل، فإن لم يجد فعليه أن يطعم ستين مسكيناً لكلّ مسكين مدّ، فإن لم يقدر على ذلك صام مكان ذلك ثمانية عشر يوماً، مكان كلّ عشرة مساكين ثلاثة أيام، ومن كان عليه من فداء الصيد بقرة، فإن لم يجد فليطعم ثلاثين مسكيناً، فإن لم يجد فليصم تسعة أيام، ومن كان عليه شاة فلم يجد فإطعام عشرة مساكين، فإن لم يجد فصيام ثلاثة أيام في الحجّ ».

[١٠٨٣٦] ٨ - الصدوق في المقنع: وإن أصاب المحرم نعامة أو حمار وحش فعليه بدنة، فإن لم يقدر عليها أطعم ستين مسكيناً، فإن لم يقدر على ما يتصدّق به فليصم ثمانية عشر يوماً، فإن أصاب بقرة فعليه بقرة، فإن لم يقدر فليطعم ثلاثين مسكيناً، فإن لم يقدر فليصم تسعة أيام، فإن

__________________

(١) نفس المصدر ص ٣٦.

(٢) المائدة ٥: ٩٥.

(٣) الظاهر: الضبي « منه قدّه ».

(٤) وفي بعض نسخه ص ٧٥، عنه في البحار ج ٩٩ ص ٣٦٠ ح ٣٩.

٨ - المقنع ٧٧.

٢٥٢

أصاب ظبياً فعليه شاة، فإن لم يجد(١) فعليه إطعام عشرة مساكين، فإن لم يقدر فعليه صيام ثلاثة أيام.

٣ -( باب جملة من كفّارات الصيد وأحكامها)

[١٠٨٣٧] ١ - علي بن الحسين المسعودي في كتاب إثبات الوصية: عن علي بن إبراهيم بن هاشم، عن أبيه، عن الريان بن شبيب - خال المأمون - قال: لمّا أراد المأمون أن يزوّج أبا جعفرعليه‌السلام ابنته، اجتمع إليه الأخصّ الأدنون من بني هاشم - إلى أن قال - وأحضر أبو جعفرعليه‌السلام ، قالوا: يا أمير المؤمنين، هذا يحيى بن أكثم إن أذنت له أن يسأل أبا جعفرعليه‌السلام ، عن مسألة في الفقه، فننظر كيف فهمه ومعرفته من فهم أبيه ومعرفته، فإذن المأمون ليحيى في ذلك، فقال يحيى لأبي جعفرعليه‌السلام .

ما تقول في محرم قتل صيداً؟

فقال أبو جعفرعليه‌السلام : « في حلّ أو حرم؟ عالماً أو جاهلاً؟ عمداً أو خطأ؟ صغيراً أو كبيراً؟ عبداً القاتل أم حرّاً؟ مبتدئاً أم معيداً؟ من ذوات الطير أو من غيرها؟ من صغار الصيد أم من كبارها؟ مصرّاً أم نادماً؟ بالليل في وكرها أم بالنهار عياناً؟ محرماً للعمرة أو مفرداً بالحجّ؟ » [ قال ](١) فانقطع يحيى عن جوابه.

إلى أن قال: فلمّا تفرّق الناس قال المأمون: يا أبا جعفر، إن رأيت

__________________

(١)في المصدر: يقدر.

باب ٣

١ - إثبات الوصية ص ١٨٩ (باختلاف في اللفظ).

(١) أثبتناه من المصدر.

٢٥٣

أن تبيّن لنا ما الذي يجب على كلّ صنف من هذه الأصناف الذي ذكرت من جزاء الصيد؟

فقالعليه‌السلام : « إنّ المحرم إذا قتل صيداً في الحلّ، والصيد من ذوات الطير من كبارها فعليه شاة، وإذا أصاب في الحرم فعليه الجزاء مضاعفاً، وإذا قتل فرخاً في الحلّ فعليه حمل قد فطم، وليس عليه قيمته، وإذا كان من الوحش فعليه في حمار وحش بدنة، وكذلك في النعامة، فإن لم يقدر فإطعام ستين مسكيناً، فإن لم يقدر فليصم ثمانية عشر يوماً، وإن كان بقرة فعليه بقرة، فإن لم يقدر فإطعام ثلاثين مسكيناً، فإن لم يقدر فليصم تسعة أيّام، وإن كان ظبياً فعليه شاة، فإن لم يقدر فإطعام عشرة مساكين، فإن لم يقدر فصيام ثلاثة أيام، وإن كان في الحرم، فعليه الجزاء مضاعفاً هدياً بالغ الكعبة، حقّاً واجباً عليه أن ينحره إن كان في حجّ بمنى حيث ينحر الناس، وإن كان في عمرة ينحر بمكة، ويتصدق بمثل منه حتى يكون مضاعفاً، وإن كان أصاب أرنباً فعليه شاة، ويتصدق إذا قتل الحمامة بعد الشاة بدرهم، ويشتري به طعاماً لحمام الحرم في الحرم، وفي الفرخ بنصف درهم، وفي البيضة بربع درهم، وكلّما أتى به المحرم بجهالة، فليس فيه شئ إلّا الصيد، فإنّ عليه فيه الفداء بجهالة كان أم بعلم، بخطأ كان أم بعمد، وكلّ ما أتى به العبد فكفّارته على صاحبه مثل ما يلزم على صاحبه، وكلّ ما أتى به الصغير الذي ليس ببالغ فلا شئ عليه فيه، فإن عاد فهو ممّن ينتقم الله منه، وليس عليه كفّارة، والنقمة في الآخرة، وإن دلّ على الصيد وهو محرم فقتله فعليه الفداء، والمصرّ عليه يلزم بعد الفداء العقوبة في الآخرة، والنادم عليه لا شئ عليه بعد الفداء.

وإذا أصاب الصيد ليلاً في وكره خطأ، فلا شئ عليه ألّا أن

٢٥٤

يتعمّد، فإذا تصيد بليل، أو نهار فعليه الفداء، والمحرم للحج ينحر الفداء بمنى حيث ينحر الناس، والمحرم للعمرة ينحر بمكّة ».

فأمر المأمون أن يكتب ذلك عنه، ثم دعا من أنكر عليه من العباسيين تزويجه فقرأ، فقال: هل فيكم من يجيب بمثل هذا الجواب؟ فقالوا: أمير المؤمنين كان أعلم به منّا، الخبر.

[١٠٨٣٨] ٢ - بعض نسخ الرضوي: « واعلم أنه ليس عليك فداء بشئ أتيته وأنت جاهل، وأنت محرم في حجّتك، إلّا الصيد فإنّ عليك فيه الفداء بجهل كان أو بعمد، ومتى أصبته وأنت حرام في الحرم فالفداء عليك مضاعف، وإن أصبته وأنت حلال في الحرم فقيمة واحدة، وإن أصبته وأنت حرام في الحلّ فعليك قيمة واحدة، ومتى اجتمع قوم على صيد وهم محرمون، فعلى كلّ واحد منهم قيمته ».

٤ -( باب ان المحرم إذا قتل ثعلباً أو أرنباً لزمه شاة)

[١٠٨٣٩] ١ - دعائم الإسلام: عن جعفر بن محمّدعليهما‌السلام ، أنه قال: « في الضبع شاة، وفي الأرنب شاة، وفي الثعلب دم ».

[١٠٨٤٠] ٢ - فقه الرضاعليه‌السلام : « وفي الثعلب والأرنب دم شاة ».

المقنع(١) : مثله.

__________________

٢ - بعض نسخ فقه الرضاعليه‌السلام ص ٧٢، وعنه في البحار ج ٩٩ ص ٣٤٩.

باب ٤

١ - دعائم الإسلام ج ١ ص ٣٠٨.

٢ - فقه الرضاعليه‌السلام ص ٢٩.

(١) المقنع ص ٧٨.

٢٥٥

٥ -( باب انّ المحرم إذا قتل قطاة، أو حجلة، أو درّاجة، أو نظيرهن لزمه حمل قد فطم ورعى)

[١٠٨٤١] ١ - فقه الرضاعليه‌السلام : « وفي القطاة حمل(١) قد فطم من اللبن ورعى من الشجر، واليعقوب(٢) الذكر، والحجلة الأنثى، ففي الذكر شاة، وإن قتلت زنبوراً تصدقت بكفّ طعام، والحجلة، أو بلبلاً، أو عصفوراً إضافة دم شاة ».

وقال أيضاً(٣) : « وإن كان الصيد قطاة، فعليك حمل قد رضع وفطم من اللبن ورعى الشجر، وإن كان غير طائر تصدقت بقيمته، وإن كان فرخاً تصدقت بنصف قيمته(٤) ».

٦ -( باب ان المحرم إذا قتل يربوعاً، أو قنفذاً أو ضبّاً، لزمه جدي)

[١٠٨٤٢] ١ - فقه الرضاعليه‌السلام : « وفي اليربوع والقنفذ والضبّ جدي، والجدي خير منه ».

__________________

الباب ٥

١ - فقه الرضاعليه‌السلام ص ٢٩ وعنه في البحار ج ٩٩ ص ١٤٦.

(١) في المصدر: جمل.

(٢) جاء في هامش الطبعة الحجرية: قال في حياة الحيوان: اليعقوب: ذكر الحجل، قال الجواليقي: وهو عربي صحيح، والحجل بفتح المهملة وسكون المعجمة ما يقال له بالفارسية (كبك).

(٣) فقه الرضا عليه‌السلام ص ٢٩ وعنه في البحار ج ٩٩ ص ١٤٦.

(٤) في المصدر والبحار: درهم.

الباب ٦

١ - فقه الرضاعليه‌السلام ص ٢٩، وعنه في البحار ج ٩٩ ص ١٤٦.

٢٥٦

[١٠٨٤٣] ٢ - دعائم الإسلام: عن جعفر بن محمّدعليهما‌السلام ، أنه قال: « وفي الضبّ جدي، وفي اليربوع جدي، وفي القنفذ جدي ».

٧ -( باب انّ المحرم إذا قتل قنبرة، أو صعوة (* )، أو عصفوراً، لزمه مدّ من طعام، وإذا قتل عظاية (* ) لزمه كفّ من طعام)

[١٠٨٤٤] ١ - دعائم الإسلام: عن علي بن أبي طالبعليه‌السلام : أنه حدّ في صغار الطير العصافير، والقنابير، وأشباه ذلك، إذا أصاب المحرم منه(١) شيئاً، ففيه مدّ من الطعام.

[١٠٨٤٥] ٢ - الجعفريات: أخبرنا عبد الله، أخبرنا محمّد، حدثني موسى، قال: حدثنا أبي، عن أبيه، عن جده جعفر بن محمّد، عن أبيه، عن جده علي بن الحسين، عن أبيه: « أن علياًعليهم‌السلام حدّ في بغاث الطير مدّاً مدّاً » وبغاث الطير العصافير، والقنابر، وأشباه ذلك.

[١٠٨٤٦] ٣ - بعض نسخ الرضويعليه‌السلام : « ومن قتل عظاية، فعليه كفّ من طعام، أو قبضة من تمر ».

__________________

٢ - دعائم الإسلام ج ١ ص ٣٠٨.

الباب ٧

(* ) الصعوة: طائر أصغر من العصفور (النهاية ج ٣ ص ٣٢).

(* ) العظاية: دويبة معروفة وقيل أراد بها سام أبرص (النهاية ج ٣ ص ٢٦٠).

١ - دعائم الإسلام ج ١ ص ٣٠٩.

(١) في المصدر: منها.

٢ - الجعفريات ص ٧٥.

٣ - بعض نسخ الرضوي ص ٧٥، وعنه في البحار ج ٩٩ ص ٣٦٤.

٢٥٧

[١٠٨٤٧] ٤ - الصدوق في المقنع: فإن قتل عظاية، فعليه أن يتصدق بكفّ من طعام.

٨ -( باب ان المحرم إذا قتل زنبورا خطأ لم يلزمه شئ، فإن تعمد لزمه شئ من طعام، وإن أراده الزنبور لم يلزمه شئ)

[١٠٨٤٨] ١ - دعائم الإسلام: عن جعفر بن محمّدعليهما‌السلام ، أنه قال: « من قتل عظاية أو زنبوراُ وهو محرم، فإن لم يتعمّد ذلك فلا شئ عليه، وإن تعمّده أطعم كفّاً من طعام، وكذلك النمل، والذرّة(١) ، والبعوض، والقراد، والقمل ».

[١٠٨٤٩] ٢ - فقه الرضاعليه‌السلام : « وإن قتلت زنبوراً، تصدقت بكفّ طعام ».

وفي بعض نسخه(١) : « ومن قتل زنبوراً فعليه شئ من الطعام، فإن كان أراده فليس عليه شئ ».

[١٠٨٥٠] ٣ - الصدوق في المقنع: فإن قتل زنبوراً خطا فلا شئ عليه، وإن كان عمداً فعليه أن يتصدّق بكفّ من طعام.

__________________

٤ - المقنع ص ٧٩.

الباب ٨

١ - دعائم الإسلام ج ١ ص ٣١٠.

(١) في المصدر: والذّّر.

٢ - فقه الرضاعليه‌السلام ص ٢٩، وعنه في البحار ج ٩٩ ص ١٤٦.

(١) بعض نسخه ص ٧٥، وعنه في البحار ج ٩٩ ص ٣٦٤.

٣ - المقنع: ص ٧٩.

٢٥٨

٩ -( باب ان المحرم إذا ذبح حمامة ونحوها من الطير في الحل لزمه شاة، وفي الفرخ حمل أو جدي، وفي البيضة درهم إن لم يكن تحرك الفرخ، وإلّا فحمل)

[١٠٨٥١] ١ - دعائم الإسلام: عن جعفر بن محمّدعليهما‌السلام ، أنه قال: « وفي الحمامة(١) وأشباهها من الطير شاة ».

وقالعليه‌السلام : « في فراخها في كلّ فرخ حمل ».

[١٠٨٥٢] ٢ - المقنع: وإن قتلت طيراً وأنت محرم في غير الحرم فعليك دم شاة، وليس عليك قيمته لأنه ليس في الحرم، قال(١) : فإن قتل محرم فرخاً في غير الحرم فعليه حمل، وليس عليه قيمته لأنه ليس في الحرم.

وقال أيضا(٢) : وإن قتل حمامة من حمام(٣) الحرم، خارجاً من الحرم، فعليه شاة.

١٠ -( باب ان المحلّ إذا قتل حمامة في الحرم أو نحوها أو أكلها ولو كان ناسياً لزمه قيمتها، وهي درهم، وفي الفرخ نصف درهم، وفي البيض ربع درهم)

[١٠٨٥٣] ١ - فقه الرضاعليه‌السلام : « ومتى أصبت شيئاً من الصيد

__________________

الباب ٩

١ - دعائم الإسلام ج ١ ص ٣٠٨.

(١) في المصدر زيادة: شاة.

٢ - المقنع ص ٧٨.

(١) المقنع ص ٧٩.

(٢) المقنع ص ٧٨.

(٣) في المصدر: حمامات.

الباب ١٠

١ - فقه الرضاعليه‌السلام ص ٢٩.

٢٥٩

في الحرم وأنت محرم، فعليك دم على ما وصفناه، ومتى ما أصبته في الحرم وأنت حلّ فعليك قيمة الصيد - إلى أن قال - وقيمة الطير درهم، قال: وإن كان فرخاً (تصدّقت بنصف)(١) درهم، فإن أكلت بيضة تصدقت بربع درهم، قال: وإن كان بيض حمام فربع درهم ».

[١٠٨٥٤] ٢ - دعائم الإسلام: عن جعفر بن محمّدعليهما‌السلام ، أنه قال: « إذا أصاب الحلال صيداً في الحرم، فعليه قيمته ».

[١٠٨٥٥] ٣ - الصدوق في المقنع: فإن قتلها - يعني الحمامة - في الحرم وهو(١) حلال فعليه ثمنها، وإن قتل فرخاً من فرخ الحرم، فعليه حمل قد فطم.

١١ -( باب ان المحرم إذا قتل حمامة في الحرم لزمه الكفّارتان)

[١٠٨٥٦] ١ - فقه الرضاعليه‌السلام : « وإن كان الصيد طائراً فعليه درهم، وإن كان فرخاً فعليه نصف درهم، وإن كانت بيضاً وكسرها و(١) أكل فعليه ربع درهم، والمحرم في الحرم إذا فعل شيئاً من ذلك تضاعف عليه الفداء مرتين، أو عدل الفداء الثاني صياماً ».

وقالعليه‌السلام في موضع(٢) آخر: « فإن أصبته وأنت محرم

__________________

(١) في المصدر: فعليك دم ونصف.

٢ - دعائم الإسلام ج ١ ص ٣١١.

٣ - المقنع ص ٧٨.

(١) في المصدر: وهي.

الباب ١١

١ - فقه الرضاعليه‌السلام ص ٣٦، ٣٧.

(١) في المصدر: أو.

(٢) فقه الرضا عليه‌السلام ص ٢٩.

٢٦٠

261

262

263

264

265

266

267

268

269

270

271

272

273

274

275

276

277

278

279

280

281

282

283

284

285

286

287

288

289

290

291

292

293

294

295

296

297

298

299

300

301

302

303

304

305

306

307

308

309

310

311

312

313

314

315

316

317

318

319

320

321

322

323

324

325

326

327

328

329

330

331

332

333

334

335

336

337

338

339

340

341

342

343

344

345

346

347

348

349

350

351

352

353

354

355

356

357

358

359

360

السماوات، وإله من في الأرض، لا إله فيهما غيرك، وأنت جبار من في السماوات، وجبار من في الأرض، لا جبار فيهما غيرك، وانت ملك من في السماوات، وملك من في الأرض، لا ملك فيهما غيرك، أسألك باسمك الكبير، ونور وجهك المنير، وبملكك القديم، يا حيّ يا قيوم، ثلاثا، اسألك باسمك الّذي اشرق به كلّ شئ، وباسمك الّذي اشرقت به السماوات والأرض، وباسمك الّذي صلح به الأولون، وبه يصلح الآخرون، يا حيا قبل كلّ حي، ويا حيا بعد كلّ حي، ويا حي لا إله إلّا أنت، صلّ على محمّد وآل محمّد، واغفر لي ذنوبي، واجعل لي من أمري يسرا وفرجا قريبا، وثبّتني على دين محمّد وآل محمّد، وعلى هدى محمّد وآل محمّد، وعلى سنة محمّد وآل محمّد، (عليه وعليهم السلام)، واجعل عملي في المرفوع المتقبل، وهب لي كما وهبت لأوليائك وأهل طاعتك، فإنّي مؤمن بك، ومتوكّل عليك، منيب اليك، مع مصيري اليك، وتجمع لي ولأهلي وولدي الخير كلّه، وتصرف عنّي وعن ولدي وأهلي الشرّ كلّه، أنت الحنّان المنّان، بديع السماوات والأرض، تعطي الخير من تشاء، وتصرفه عمّن تشاء، فامنن عليّ برحمتك يا ارحم الراحمين ».

[ ٨٤١٧ ] ٨ - ابن أبي جمهور في درر اللآلي: عن رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله ، أنّه قال: « إن للصائم عند فطره دعوة لا تردّ، فيقول إذا أفطر: اللهم إني اسألك برحمتك التي وسعت كلّ شئ، أن تغفر لي ».

____________________________

٨ - درر اللآلي ج ١ ص ١٦.

٣٦١

٦ -( باب استحباب تقديم الصلاة على الإفطار، إلّا أن يكون هناك من ينتظر إفطاره، أو تنازعه نفسه)

[ ٨٤١٨ ] ١ - دعائم الإسلام: روينا عن علي (صلوات الله عليه)، أنّه قال: « السنة تعجيل الفطر، وتأخير السحور، والابتداء بالصلاة - يعني صلاة المغرب - قبل الفطر، إلّا أن يحضر الطعام (فإن حضر الطعام ابتدأ به قبل الصلاة)(١) « وذكرعليه‌السلام : » أن رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله ، أتى بكتف جزور(٢) مشوية، وقد أذّن بلال، فأمره فكفّ هنيهة، حتّى أكل وأكلنا معه، ثمّ دعا بلبن فشرب وشربنا معه، ثمّ أمر بلالا فأقام، فصلى وصلينا معه ».

٧ -( باب استحباب إفطار الصائم ندبا، عند المؤمن إذا سأله ذلك قبل الغروب، ولو بعد العصر، واستحباب كتم الصوم عنه، واختيار الإفطار عنده، على إتمام اليوم)

[ ٨٤١٩ ] ١ - الجعفريات: أخبرنا محمّد، حدّثني موسى، حدّثنا أبي، عن أبيه، عن جدّه جعفر بن محمّد، عن جدّه علي بن الحسين، عن أبيه، عن عليعليهم‌السلام ، قال: « قال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله : فطرك لأخيك المسلم، وإدخالك السرور عليه، أعظم أجرا من صيامك ».

____________________________

الباب - ٦

١ - دعائم الإسلام ج ١ ص ٢٨٠.

(١) في المصدر: فان حضر بُدِئ به ثمّ صلّى ولم يدع الطعام ويقوم إلى الصلاة.

(٢) الجزور: الناقة. (لسان العرب - جزر - ج ٤ ص ١٣٤).

الباب - ٧

١ - الجعفريات ص ٦٠.

٣٦٢

[ ٨٤٢٠ ] ٢ - وبهذا الإسناد قال: قال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله : « أفضل ما على الرجل، إذا تكلف له أخوه المسلم طعاما، فدعاه وهو صائم فأمره أن يفطر، (أن يفطر)(١) ما لم يكن صيامه ذلك اليوم فريضة، أو قضاء أو نذرا سماه، وما لم يمل النهار ».

[ ٨٤٢١ ] ٣ - دعائم الإسلام: عن عليعليه‌السلام : أن رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله ، قال: « ما على الرجل، إذا تكلف له أخوه طعاما فدعاه إليه، وهو صائم، أن يفطر ويأكل من طعام أخيه، الخبر وقد تقدّم.

[ ٨٤٢٢ ] ٤ - وعن جعفر بن محمّدعليهما‌السلام ، أنّه قال: « إذا دخل أحدكم على أخيه وهو صائم، فسأله أن يفطر فليفطر » الخبر.

٨ -( باب استحباب حضور الصائم عند من يأكل)

[ ٨٤٢٣ ] ١ - علي بن عيسى في كشف الغمة: عن سويد بن غفلة، قال: دخلت على علي بن أبي طالبعليه‌السلام ، بعد العصر، فوجدته جالسا وبين يديه صحفة(١) فيها لبن حاذر(٢) » أجد ريحه من شدّة

____________________________

٢ - الجعفريات ص ٦٠.

(١) ما بين القوسين إستظهار المصنّف (قدّه).

٣ - دعائم الإسلام ج ١ ص ٢٨٥.

٤ - دعائم الإسلام ج ٢ ص ١٠٨ ح ٣٤٨.

الباب - ٨

١ - كشف الغمة ج ١ ص ١٦٣.

(١) في المصدر: صحيفة.

(٢) في المصدر: حازر بالزاي وهو الصحيح، وحزر اللبن: حمض فهو حازر. (لسان العرب - حزر - ج ٤ ص ١٨٦).

٣٦٣

حموضته، وفي يده رغيف أرى قشار الشعير في وجهه، وهو يكسر بيده احيانا، فإذا غلبه كسره بركبته، وطرحه فيه، فقال: « (ادن فاصب)(٣) من طعامنا هذا » فقلت: إني صائم، فقال: « سمعت رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله يقول: من منعه الصوم من طعام يشتهيه، كان حقا على الله أن يطعمه من طعام الجنّة، ويسقيه من شرابها » الخبر.

[ ٨٤٢٤ ] ٢ - ابن أبي جمهور في درر اللآلي: عن أُمّ عمارة: أن رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله أتاها، فتات(١) رجال من أهلها وبني عمّها، فاتتهم بتمر فأكلوا، واعتزل رجل منهم، فقال النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله : « مالك لا تأكل؟ فقال: إنّي صائم، فقالصلى‌الله‌عليه‌وآله : أما إنه ليس من صائم، يأكل عنده مفاطير، إلّا صلّت عليه الملائكة، ما داموا يأكلون ».

٩ -( باب استحباب الإفطار على الحلوى، أو الرطب، أو الماء وخصوصا الفاتر، أو التمر، أو السكر، أو الزبيب، أو اللبن، أو السويق)

[ ٨٤٢٥ ] ١ - دعائم الإسلام: عن رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله ، أنّه كان إذا قدّم إليه الطعام وفيه التمر، بدأ بالتمر، وكان يفطر على التمر في زمن التمر، وعلى الرطب في زمن الرطب.

____________________________

(٣) في المصدر: أُدن واصب.

٢ - درر اللآلي ج ١ ص ١٦.

(١) كذا في الطبعة الحجرية، والظاهر أن صوابها « فنادت ».

الباب - ٩

١ - دعائم الإسلام ج ٢ ص ١١١ ح ٣٦٣.

٣٦٤

[ ٨٤٢٦ ] ٢ - الحسن بن فضل الطبرسي في مكارم الأخلاق: عن أنس بن مالك، قال: كانت لرسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله ، شربة يفطر عليها، وشربة للسحر، وربما كانت واحدة، وربما كانت لبنا، وربما كانت الشربة خبزا، يماث الخبر.

[ ٨٤٢٧ ] ٣ - ابن شهر آشوب في المناقب: عن أمير المؤمنينعليه‌السلام ، أنّه رآه عديّ بن حاتم، وبين يديه شنة فيه قراح ماء، وكسرات من خبر شعير، وملح، فقال: إني لا أرى لك يا أمير المؤمنين، لتضلّ نهارك طاويا مجاهدا، وبالليل ساهرا مكابدا، ثمّ يكون هذا فطورك، فقالعليه‌السلام :

« علل النفس بالقنوع وإلا

طلبت منك فوق ما يكفيها ».

[ ٨٤٢٨ ] ٤ - الصدوق في الهداية: عن الصادقعليه‌السلام ، أنّه قال: « لو أنّ الناس تسحّروا، ولم يفطروا إلّا على الماء، لقدروا على أن يصوموا الدّهر ».

[ ٨٤٢٩ ] ٥ - المستغفري في طبّ النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله : قال: قالصلى‌الله‌عليه‌وآله : « من وجد التمر فليفطر عليه، ومن لم يجد فليفطر على الماء، فإنه طهور ».

وقالصلى‌الله‌عليه‌وآله : « افضل ما يبدأ الصائم به، الزّبيب أو التّمر أو شئ حلو »(١)

____________________________

٢ - مكارم الأخلاق ص ٣٢.

٣ - المناقب لابن شهر آشوب ج ٢ ص ٩٨.

٤ - الهداية ص ٤٨.

٥ - طب النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله ص ٢٦، وعنه في البحار ج ٦٢ ص ٢٩٦.

(١) طب النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله ص ٢٧، وعنه في البحار ج ٦٢ ص ٢٩٦.

٣٦٥

١٠ -( باب استحباب إمساك سمع الصائم وبصره وشعره وبشره، وجميع أعضائه، عمّا لا ينبغي من المكروهات، ووجوب تركه للمحرّمات)

[ ٨٤٣٠ ] ١ - دعائم الإسلام: روينا عن جعفر بن محمّدعليهما‌السلام ، أنّه قال: « صوم شهر رمضان فرض في كلّ عام، وأدنى ما يتمّ به فرض صومه، العزيمة من قلب المؤمن، على صومه بنيّة صادقة، وترك الأكل والشّرب والنكاح في نهاره كلّه، وأن يحفظ في صومه جميع(١) جوارحه كلّها، عن(٢) محارم الله، متقرّبا بذلك كلّه إليه، فإذا فعل ذلك، كان مؤدّيا لفرضه ».

[ ٨٤٣١ ] ٢ - وعنه، عن آبائه، عن فاطمة بنت رسول الله (صلى الله عليه وآله وعليها)، أنها قالت: « ما يصنع الصائم بصيامه؟ إذا لم يصن لسانه وسمعه وبصره وجوارحه ».

[ ٨٤٣٢ ] ٣ - فقه الرضاعليه‌السلام : « واعلم يرحمك الله، أنّ الصوم حجاب ضربه الله عزّوجلّ، على الألسن والأسماع والأبصار وسائر الجوارح، لمـّا له في عادة من ستره وطهارة تلك الحقيقة، حتّى يستر به من النار، وقد جعل الله على كلّ جارحة حقّا للصيام، فمن أدّى حقّها كان صائما، ومن ترك شيئاً منها، نقص من فضل صومه بحسب ما ترك منها » وقالعليه‌السلام : « نروي عن بعض آبائنا، أنه

____________________________

الباب - ١٠

١ - دعائم الإسلام ج ١ ص ٢٦٨.

(١) في المصدر: التوقّي لجميع.

(٢) وفيه: وكفّها عن.

٢ - دعائم الإسلام ج ١ ص ٢٦٨.

٣ - فقه الرضاعليه‌السلام ص ٢٣.

٣٦٦

عليه‌السلام قال: إذا صمت، فليصم سمعك وبصرك وجلدك وشعرك « وقالعليه‌السلام : » ولا تجعلوا يوم صومكم كيوم فطركم، وأن الصوم جنة من النار، وقد روي عن النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله ، أنّه قال: من دخل عليه شهر رمضان، فصام نهاره، وأقام وردا في ليله، وحفظ فرجه ولسانه، وغضّ بصره، وكفّ أذاه(١) ، خرج من ذنوبه كهيئة يوم(٢) ولدته أُمّه، فقيل له: ما أحسن هذا من حديث! فقال: ما أصعب هذا من شرط! ».

[ ٨٤٣٣ ] ٤ - ابراهيم بن محمّد الثقفي في كتاب الغارات: بإسناده عن الأصبغ بن نباته، قال: قال أمير المؤمنينعليه‌السلام في بعض خطبه: « الصيام إجتناب المحارم، كما يمتنع الرجل من الطعام والشراب ».

[ ٨٤٣٤ ] ٥ - نهج البلاغة: قال أمير المؤمنينعليه‌السلام : « كم من صائم ليس له من صيامه إلّا [ الجوع و ](١) الظّمأ، وكم من قائم ليس له من قيامه إلّا [ السّهر و ](٢) العناء، حبّذا نوم الأكياس وإفطارهم ».

[ ٨٤٣٥ ] ٦ - الصّحيفة السّجادية: قالعليه‌السلام في دعائه عند دخول شهر رمضان: « وأعنّا على صيامه، بكفّ الجوارح عن معاصيك،

____________________________

(١) في المصدر: أُذناه.

(٢) في المصدر: كيوم.

٤ - الغارات ج ٢ ص ٥٠٣.

٥ - نهج البلاغة ج ٣ ص ١٨٥ ح ١٤٥.

(١) أثبتناه من المصدر.

(٢) أثبتناه من المصدر.

٦ - الصحيفة السجادية ص ٢٢٧ دعاء ٤٤.

٣٦٧

واستعملنا(١) فيه بما يرضيك، حتّى لا نصغي بأسماعنا إلى لغو، ولا نسرع بأبصارنا إلى لهو، ولا نبسط أيدينا إلى محظور، ولا نخطو بأقدامنا إلى محجور، وحتى لا تعي بطوننا إلّا ما أحللت، ولا تنطق ألسنتا إلّا (ما قلت)(٢) ، ولا نتكلف إلّا ما يدني من ثوابك، ولا نتعاطى إلّا الّذي يقي من عقابك، ثمّ خلّص ذلك كلّه من رياء المرائين، وسمعة المستعمين(٣) ، ولا نشرك فيه أحدا دونك، ولا نبتغي به مرادا سواك » الدّعاء.

[ ٨٤٣٦ ] ٧ - البحار، عن كتاب الإمامة والتّبصرة: عن سهل بن أحمد، عن محمّد بن الأشعث، عن موسى بن اسماعيل بن موسى بن جعفر، عن أبيه، عن آبائه، قال: « قال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله : ربّ قائم حظّه من قيامه السّهر، وربّ صائم حظّه من صيامه العطش ».

[ ٨٤٣٧ ] ٨ - وعن المجازات النبوية للسيد الرضي: عن النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله ، أنّه قال: « الصوم جُنّة، ما لم يخرقها » قال السيد: وهذه استعارة، وذلك أنّهصلى‌الله‌عليه‌وآله ، شبّه الصوم الّذي يجن صاحبه من لواذع العذاب، وقوارع العقاب، إذا أخلص له النية، واصلح فيه السريرة، فجعلصلى‌الله‌عليه‌وآله ، من اعتصم في صومه من الزّلل، وتوقّى جرائر القول والعمل، كمن صان تلك الجنّة وحفظها، وجعل من اتّبع نفسه هواها، وأوردها رداها،

____________________________

(١) في المصدر: واستعمالها.

(٢) وفيه: بما مثّلت.

(٣) وفيه: المسمعين

٧ - البحار ج ٩٦ ص ٣٩٥ ح ٢٧ بل عن جامع الأحاديث ص ١٢.

٨ - المجازات النبوية ص ٣١٤ ح ٢٤١.

٣٦٨

كمن خرق تلك الجنّة وهتكها، فصارت بحيث لا تُجِنّ من جارحة، ولا تعصم من جائحة(١) ، وذلك من أحسن التّمثيلات، وأوقع التّشبيهات.

[ ٨٤٣٨ ] ٩ - الصدوق في الهداية: عن الصادقعليه‌السلام ، أنّه قال: « إذا صمت، فليصم سمعك وبصرك، وفرجك ولسانك، وتغضّ بصرك عمّا لا يحلّ النّظر إليه، والسّمع عمّا لا يحلّ سماعه(١) ، واللّسان من الكذب والفحش ».

[ ٨٤٣٩ ] ١٠ - ابن ابي جمهور في عوالي اللآلي: عن النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله ، قال: « إذا اغتاب الصائم أفطر ».

[ ٨٤٤٠ ] ١١ - وفي درر اللآلي: عن ابي العالية قال: قال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله : « الصائم في عبادة ما لم يغتب، وإن كان نائما على فراشه ».

[ ٨٤٤١ ] ١٢ - مصباح الشريعة: قال الصادقعليه‌السلام : « قال النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله : الصوم جنة(١) من آفات الدّنيا، وحجاب من عذاب الآخرة، فإذا صمت، فانو بصومك كفّ النّفس عن الشّهوات، وقطع الهمّة عن خطوات الشياطين، وأنزل نفسك

____________________________

(١) في المصدر: جانحة.

٩ - الهداية ص ٤٦.

(١) المثبت من المصدر وكان في الأصل (استماعه إليه).

١٠ - عوالي اللآلي ج ١ ص ٢٦٣ ح ٥٣.

١١ - درر اللآلي ج ١ ص ٢٣٠.

١٢ - مصباح الشريعة: ص ١٣٣.

(١) في المصدر زيادة: أي سترة.

٣٦٩

منزلة المرضى، لا تشتهي طعاما ولا شرابا، وتوقّع(٢) في كلّ لحظة شفاءك من مرض الذّنوب، وطهّر باطنك من كلّ كدر وغفلة وظلمة، يقطعك عن معنى الإخلاص لوجه الله ».

[ ٨٤٤٢ ] ١٣ - الشيخ المفيد في الاختصاص: عن النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله ، أنّه قال: « الصائم في عبادة، وإن كان نائما على فراشه، ما لم يغتب مسلما ».

[ ٨٤٤٣ ] ١٤ - القطب الراوندي في لبّ اللّباب: عن النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله ، أنّه قال: « إن من تمسّك في شهر رمضان بست خصال، غفر الله له ذنوبه: أن يحفظ دينه، ويصون نفسه، ويصل رحمه، ولا يؤذي جاره، ويرعى إخوانه، ويخزن لسانه، أمّا الصيام فلا يعلم ثواب عامله إلّا الله ».

وفيه عنهصلى‌الله‌عليه‌وآله ، قال: « ما صام، من ظلّ يأكل لحوم النّاس ».

١١ -( باب أنّه يكره للصائم الجدال والجهل والحلف، ويستحب له احتمال الجهل والشتم)

[ ٨٤٤٤ ] ١ - الجعفريات: أخبرنا محمّد، حدّثني موسى، حدّثنا أبي، عن أبيه، عن جدّه جعفر بن محمّد، عن أبيه، عن جدّه علي بن الحسين،

____________________________

(٢) وفيه: متوقعاً.

١٣ - الاختصاص ص ٢٣٤.

١٤ - لب اللباب: مخطوط.

الباب - ١١

١ - الجعفريات ص ٦٠.

٣٧٠

عن أبيه، عن عليعليهم‌السلام ، قال: « قال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله : ما من عبد يصبح صائما، فيشتم فيقول: سلام عليكم إنّي صائم، إلّا قال الله تعالى: استجار عبدي من عبدي بالصيام، فأدخلوه جنّتي ».

ورواه السيد الراوندي في نوادره(١) : بإسناده عن موسى بن جعفر، عن آبائه، عنه (صلوات الله عليهم)، مثله.

١٢ -( باب كراهة الرّفث في الصوم)

[ ٨٤٤٥ ] ١ - الجعفريات: أخبرنا محمّد، حدّثني موسى، حدّثنا أبي، عن أبيه، عن جدّه جعفر بن محمّد، عن أبيه، عن جدّه علي بن الحسين، عن أبيه، عن عليعليهم‌السلام ، قال: « قال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله : إنّ الله عز وجل، كره لكم أشياء: العبث في الصّلاة، والمنّ في الصّدقة، والرّفث في الصّيام، والضحكّ عند القبور، وإدخال الاعين في الدّور بغير إذن، والجلوس في المساجد وانتم جنب ».

[ ٨٤٤٦ ] ٢ - أحمد بن محمّد السياري في كتاب التنزيل والتحريف: عن البرقي، عن محمّد بن سليمان، عن أبيه، عن أبي عبداللهعليه‌السلام : قوله جل ثناؤه: صوما وصمتا، قال قلت صمتا من أيّ شئ؟ قال: « من الكذب »، قال قلت: صوما وصمتا تنزيل؟ قال: « نعم ».

____________________________

(١) نوادر الراوندي ص ١٩.

الباب - ١٢

١ - الجعفريات ص ٣٧.

٢ - التنزيل والتحريف: ٣٦ أ.

٣٧١

١٣ -( باب نوادر ما يتعلّق بأبواب آداب الصائم)

[ ٨٤٤٧ ] ١ - السيد علي بن طاووس في كتاب سعد السعود: وجدت في صحيفة ادريسعليه‌السلام : إذا دخلتم في الصيام، فطهّروا نفوسكم من كلّ دنس ونجس، وصوموا لله بقلوب خالصة صافية، منزّهة عن الأفكار السيّئة، والهواجس المنكرة، فإنّ الله يحبس القلوب اللّطخة، والنيّات المدخولة، ومع صيام أفواهكم من المأكل، فلتصم جوارحكم من المأثم، فإنّ الله لا يرضى منكم أن تصوموا من المطاعم فقط، لكن من المناكير كلّها، والفواحش بأسرها.

____________________________

الباب - ١٣

١ - سعد السعود ص ٣٩.

٣٧٢

أبواب مَن يصح مِنه الصوم

١ -( باب وجوب الإفطار في السفر في شهر رمضان، وإن قوي على الصوم، ووجوب قضائه له، وإن صام)

[ ٨٤٤٨ ] ١ - نصر بن مزاحم في كتاب صفّين: عن عمرو بن خالد، عن زيد بن علي، عن آبائهعليهم‌السلام ، قال: « خرج عليعليه‌السلام ، وهو يريد صفّين، حتّى إذا قطع النّهر، أمر مناديه فنادى بالصّلاة، قال: فتقدّم فصلّى ركعتين، حتّى إذا قضى الصلاة، أقبل علينا فقال: يا أيها الناس ألا من كان مشيعا أو مقيما فليتمّ فإنّا قوم على سفر، ومن صحبنا فلا يصم المفروض، والصّلاة ركعتان ».

[ ٨٤٤٩ ] ٢ - محمّد بن مسعود العيّاشي في تفسيره: عن زرارة، عن أبي جعفرعليه‌السلام ، في قوله تعالى:( فَمَن شَهِدَ مِنكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ ) (١) قال فقال: « ما أبينها لمن عقلها! قال: من شهد رمضان فليصمه، ومن سافر فيه فليفطر ».

____________________________

أبواب من يصح منه الصوم

الباب - ١

١ - كتاب وقعة وصفّين ص ١٣٤.

٢ - تفسير العيّاشي ج ١ ص ٨١ ح ١٨٧.

(١) البقرة ٢: ١٨٥.

٣٧٣

[ ٨٤٥٠ ] ٣ - وعن الزهري، عن علي بن الحسينعليهما‌السلام ، قال: « صوم السّفر والمرض، إنّ العامة اختلفت في ذلك، فقال قوم: يصوم، وقال قوم: لا يصوم، وقال قوم: إن شاء صام وإن شاء أفطر، وأمّا نحن فتقول: يفطر في الحالين جميعا، فإن صام في السفر، أو في حال المرض، فعليه القضاء، ذلك بأنّ الله يقول:( فَمَن كَانَ مِنكُم مَّرِيضًا أَوْ عَلَىٰ سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَ - إلى قوله -يُرِيدُ اللَّـهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلَا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ ) (١) ».

فقه الرضاعليه‌السلام مثله(٢) .

وقالعليه‌السلام : « ولا يجوز للمريض والمسافر الصيام، فإن صاما كانا عاصيين، وعليهما القضاء(٣) ».

[ ٨٤٥١ ] ٤ - دعائم الإسلام: روينا عن جعفر بن محمّد، عن أبيه، عن آبائهعليهم‌السلام : « أنّ رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله ، سافر في شهر رمضان فأفطر، وأمر من معه أن يفطروا، فتوقف بعضهم(١) عن الفطر، فسمّاهم العصاة، وذلك لأنّه أمرهم فلم يأتمروا لأمره، وفي ذلك خلاف على الله وعلى رسوله ».

[ ٨٤٥٢ ] ٥ - وروينا عن عليعليه‌السلام ، أنّه قال: « صام رسول الله

____________________________

٣ - تفسير العيّاشي ج ١ ص ٨٢ ح ١٩٢.

(١) البقرة ٢: ١٨٤، ١٨٥.

(٢) فقه الرضاعليه‌السلام ص ٢٣.

(٣) فقه الرضاعليه‌السلام ص ٢٥.

٤ - دعائم الإسلام ج ١ ص ٢٧٦.

(١) في المصدر: قوم.

٥ - دعائم الإسلام ج ١ ص ٢٧٦.

٣٧٤

صلى‌الله‌عليه‌وآله ، في السّفر في شهر رمضان، وأفطر في السّفر فيه، وأنّه قالعليه‌السلام : من صام في السفر(١) في شهر رمضان، فليعد صوما آخر في الحضر، إنّ الله عزّوجلّ يقول:( فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَ ) (٢)

[ ٨٤٥٣ ] ٦ - وعن جعفر بن محمّد، عن أبيه، عن آبائه، عن عليعليهم‌السلام : « أن رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله قال: إنّ الله تبارك وتعالى، أهدى إلى أُمّتي هدية، لم يهدها إلى أحد من الأُمم، تكرمة من الله عزّوجلّ لها قالوا: يا رسول الله، وما ذاك؟ قال: الإفطار وتقصير الصلاة، في السفر، فمن لم يفعل ذلك فقد ردّ على الله هديته ».

[ ٨٤٥٤ ] ٧ - وعن عليعليه‌السلام ، أنّه قال: « من قصر الصلاة في السفر وأفطر، فقد قبل تخفيف الله عزّوجلّ، وكملت صلاته ».

[ ٨٤٥٥ ] ٨ - كتاب جعفر بن محمّد بن شريح الحضرمي: عن ذريح قال: قلت لأبي عبداللهعليه‌السلام : وإذا سافر الرّجل في شهر رمضان، قال: « يفطر ».

[ ٨٤٥٦ ] ٩ - الجعفريات: أخبرنا محمّد، حدّثني موسى، قال: حدّثنا أبي، عن ابيه، عن جدّه جعفر بن محمّد، عن أبيه، عن جدّه علي بن الحسين، عن ابيه، عن عليعليهم‌السلام ، قال: « قال رسول الله

____________________________

(١) في المصدر زيادة: يعني.

(٢) البقرة ٢: ١٨٤، ١٨٥.

٦، ٧ - دعائم الإسلام ج ١ ص ١٩٥.

٨ - كتاب جعفر بن محمّد بن شريح الحضرمي ص ٨٩.

٩ - الجعفريات ص ٣٣.

٣٧٥

صلى‌الله‌عليه‌وآله : إنّ الله عزّوجلّ اهدى إليّ وإلى إمّتي هدية، لم يهدها إلى احد من الأُمم، تكرمة من الله تعالى(١) قالوا: وما ذلك يا رسول الله؟ قال: الإفطار في السّفر، والتقصير في الصلاة، فمن لم يفعل ذلك، فقد ردّ على الله عزّوجلّ هديته، قال علي بن الحسينعليهما‌السلام : وكان اصحاب رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله ، يصومون في السفر ويفطرون ».

[ ٨٤٥٧ ] ١٠ - الصدوق في المقنع: واعلم أنّ كلّ من وجب عليه التّقصير في الصلاة(١) ، فعليه الإفطار.

٢ -( باب أنّ من صام في السفر، عالماً بوجوب الإفطار، لم يجزه صومه، ووجب عليه قضاؤه، وإن كان جاهلا بذلك أجزأه)

[ ٨٤٥٨ ] ١ - فقه الرضاعليه‌السلام : « روي أن من صام في مرضه، أو سفره، أو أتمّ الصلاة، فعليه القضاء، إلّا أن يكون جاهلا فيه، فليس عليه شئ ».

____________________________

(١) في المصدر زيادة: لنا.

١٠ - المقنع ص ٦٢.

(١) في المصدر زيادة: في السفر.

الباب - ٢

١ - فقه الرضاعليه‌السلام ص ١٧.

٣٧٦

٣ -( باب كراهة السفر في شهر رمضان، حتّى تمضي ليلة ثلاث وعشرين منه، إلّا لضرورة، أو طاعة: كالحج، والعمرة، وتشييع المؤمن، واستقباله)

[ ٨٤٥٩ ] ١ - محمّد بن مسعود العيّاشي في تفسيره: عن الصباح بن سيابة، قال: قلت لأبي عبداللهعليه‌السلام : ابن أبي يعفور أمرني أن أسألك عن مسائل، فقال: « وما هي؟ » قال يقول لك: إذا دخل شهر رمضان وأنا في منزلي، أَلي أن أُسافر؟ قال: « إنّ الله يقول:( فَمَن شَهِدَ مِنكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ ) (١) فمن دخل عليه شهر رمضان وهو في أهله، فليس له ان يسافر، إلّا لحجّ، أو عمرة، أو في طلب مال يخاف تلفه ».

[ ٨٤٦٠ ] ٢ - دعائم الإسلام: روينا عن جعفر بن محمّدعليهما‌السلام ، أنّه كره لمن أهلّ(١) شهر رمضان وهو حاضر، أن يسافر فيه، إلّا لمـّا لا بد منه، ولا بأس أن يرجع إلى بيته من كان مسافرا فيه.

[ ٨٤٦١ ] ٣ - فقه الرضاعليه‌السلام : « وكان أبو عبداللهعليه‌السلام ، يقول: إذا صام الرجل ثلاثا وعشرين من شهر رمضان، جاز له أن يذهب ويجئ في أسفاره ».

____________________________

الباب - ٣

١ - تفسير العيّاشي ج ١ ص ٨٠ ح ١٨٦.

(١) البقرة ٢: ١٨٥.

٢ - دعائم الإسلام ج ١ ص ٢٧٦.

(١) في المصدر زيادة: عليه.

٣ - فقه الرضاعليه‌السلام ص ٤.

٣٧٧

٤ -( باب أنّه يشترط وجوب الإفطار، ما يشترط في وجوب القصر في الصّلاة)

[ ٨٤٦٢ ] ١ - فقه الرضاعليه‌السلام : « ومن وجب عليه التقصير في السفر، فعليه الإفطار، وكلّ من وجب عليه التمام في الصلاة، فعليه الصّيام، متى ما أتمّ صام، ومتى ما قصر أفطر، والذي يلزمه التّمام للصّلاة، والصّوم في السفر: المكاري، والبريد، والرّاعي، والملّاح، والرّايح(١) ، لأنّه عملهم، وصاحب الصّيد إذا كان صيده بطرا، فعليه التمام في الصلاة والصوم، وإن كان صيده للتّجارة، فعليه التمام في الصلاة والصوم، وروي أنّ عليه الإفطار في الصوم، وإذا كان صيده ممـّا يعود على عياله، فعليه التقصير في الصلاة والصوم، لقول النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله : الكادّ على عياله، كالمجاهد في سبيل الله ».

[ ٨٤٦٣ ] ٢ - الصدوق في المقنع: مثله، إلى قوله: المكاري، والكري والاشتقان وهو البريد، والرّاعي، والملّاح، لأنّه عملهم، وصاحب الصّيد، إذا كان صيده بطرا أو اشرا، فعليه التمام في الصلاة، والإفطار في الصوم، وإذا كان صيده ممـّا يعود به على عياله، فعليه التّقصير في الصّوم والصلاة.

٥ -( باب اشتراط تبييت نيّة السّفر باللّيل، أو الخروج قبل الزّوال، وإلّا لم يجز الإفطار)

[ ٨٤٦٤ ] ١ - دعائم الإسلام: عن جعفر بن محمّدعليهما‌السلام ، أنّه

____________________________

الباب - ٤

١ - فقه الرضاعليه‌السلام ص ٢٥.

(١) في المصدر الرابح.

٢ - المقنع ص ٦٢.

الباب - ٥

١ - دعائم الإسلام ج ١ ص ٢٧٧.

٣٧٨

قال: « من خرج مسافرا في شهر رمضان قبل الزّوال، قضى(١) ذلك اليوم، وإن خرج بعد الزّوال أتمّ صومه ولا قضاء عليه ».

[ ٨٤٦٥ ] ٢ - الصدوق في المقنع: وإذا أصبح المسافر في بلده ثمّ خرج، فإن شاء صام، وإن شاء أفطر، قال: وإن سافر قبل الزّوال فليفطر، وإن خرج بعد الزّوال فليتمّ.

وروي: إن خرج بعد الزّوال فليفطر، وليقض ذلك.

[ ٨٤٦٦ ] ٣ - الجعفريات: أخبرنا محمّد، حدّثني موسى، حدّثنا أبي، عن أبيه، عن جدّه جعفر بن محمّد، عن علي بن أبي طالبعليهم‌السلام ، قال: « من خرج من منزله مسافرا في شهر رمضان، قبل انشقاق الفجر، فهو في صيام ذلك اليوم بالخيار، وإذا هو خرج بعد إنشقاق الفجر، فعليه صيامه ولا يفطر ».

قلت: الّذي تضمّنه خبر الدعائم، هو الحقّ الّذي عليه المحققون، وله شواهد من الأخبار، ولا حكم للبيتوته في جواز الافطار إن سافر قبل الزّوال، وعدمه إن سافر بعده، لمـّا قرّر في محلّه، فلاحظ.

____________________________

(١) في نسخة « أفطر » - منه (قدّه).

٢ - المقنع ص ٦٢.

٣ - الجعفريات ص ٦٠.

٣٧٩

٦ -( باب جواز إفطار المسافر، وإن علم قدومه قبل الزّوال، فإن أمسك وقدم قبله، صحّ صومه واجزأه، وحكم ما لو دخل جنبا)

[ ٨٤٦٧ ] ١ - دعائم الإسلام: عن جعفر بن محمّدعليهما‌السلام ، أنّه قال: « إذا دخل المسافر ارضا ينوي فيها المقام، في شهر رمضان، قبل طلوع الفجر، فعليه صيام ذلك اليوم ».

[ ٨٤٦٨ ] ٢ - وعنهعليه‌السلام ، أنّه قال في حديث: « وإن قدم من سفره، فوصل إلى أهله قبل الزّوال، ولم يكن أفطر ذلك اليوم، وبيّت صيامه ونواه، اعتدّ به ولم يقضه، وإن لم ينوه أو دخل بعد الزّوال، قضاه ».

[ ٨٤٦٩ ] ٣ - كتاب عاصم بن حميد الحنّاط: عن محمّد بن مسلم، قال: سألت أباعبداللهعليه‌السلام ، عن رجل يقبل من سفر في شهر رمضان، فيدخل أهله حين يصبح، أو ارتفاع النّهار، قال فقال: « إذا طلع الفجر وهو خارج لم يدخل أهله، فهو بالخيار: إن شاء صام، وإن شاء أفطر ».

____________________________

الباب - ٦

١ - دعائم الإسلام ج ١ ص ٢٧٧ عن أبي جعفر محمّد بن عليعليه‌السلام .

٢ - دعائم الإسلام ج ١ ص ٢٧٧ عن جعفر بن محمّدعليه‌السلام .

٣ - كتاب عاصم بن حميد الحنّاط ص ٣٢.

٣٨٠

381

382

383

384

385

386

387

388

389

390

391

392

393

394

395

396

397

398

399

400

401

402

403

404

405

406

407

408

409

410

411

412

413

414

415

416

417

418

419

420

421

422

423

424

425

426

427

428

429

430

431

432

433

434

435

436

437

438

439

440

441

442

443

444

445

446

447

448

449

450

451

452

453

454

455

456

457

458

459

460

461

462

463

464

465

466

467

468

469