مستدرك الوسائل ومستنبط المسائل الجزء ٩
0%
مؤلف: الحاج ميرزا حسين النوري الطبرسي
تصنيف: متون حديثية
الصفحات: 469
مؤلف: الحاج ميرزا حسين النوري الطبرسي
تصنيف: الصفحات: 469
المشاهدات: 270922
تحميل: 4285
توضيحات:
- 95 - باب استحباب العفو
- 96 - باب استحباب العفو عن الظالم، وصلة القاطع، والإحسان إلى المسئ، وإعطاء المانع
- 97 - باب استحباب كظم الغيظ
- 98 - باب استحباب كظم الغيظ، عن أعداء الدين في دولتهم
- 99 - باب استحباب الصبر على الحسّاد وأعداء النعم
- 100 - باب استحباب الصمت والسكوت إلّا عن خير
- 101 - باب اختيار الكلام في الخير حيث لا يجب على السكوت
- 102 - باب وجوب حفظ اللسان مما لا يجوز من الكلام
- 103 - باب كراهة كثرة الكلام بغير ذكر الله تعالى
- 104 - باب استحباب مداراة الناس
- 105 - باب وجوب أداء حق المؤمن وجملة من حقوقه الواجبة والمندوبة
- 106 - باب ما يتأكد استحبابه من حقّ العالم
- 107 - باب استحباب التراحم والتعاطف، والتزاور والألفة
- 108 - باب استحباب قبول العذر
- 109 - باب استحباب التسليم والمصافحة، عند الملاقاة ولو على الجنابة، والاستغفار عند التفرّق
- 110 - باب استحباب المصافحة مع قرب العهد باللقاء، ولو بقدر دور نخلة، وعدم جواز مصافحة الذمّي، وكيفيّة المصافحة
- 111 - باب آداب استقبال القادم وتشييعه
- 112 - باب حكم تقبيل البساط بين يدي الآشراف، والترجّل لهم، والاشتداد بين أيديهم عند المسير
- 113 - باب تحريم حجب الشيعة
- 114 - باب استحباب المعانقة للمؤمن والالتزام والمسألة
- 115 - باب استحباب استفادة الإخوان في الله
- 116 - باب استحباب تقبيل المؤمن المؤمن وموضع التقبيل
- 117 - باب كراهة المراء والخصومة
- 118 - باب استحباب اجتناب شحناء الرجال، وعداوتهم وملاحاتهم ومشارّتهم والتباغض
- 119 - باب تحريم المكر، والحسد، والغشّ، والخيانة
- 120 - باب تحريم الكذب
- 121 - باب تحريم الكذب على الله، وعلى رسوله، وعلى الأئمة (صلوات الله عليهم)
- 122 - باب جواز الكذب في الإصلاح، دون الصدق في الفساد
- 123 - باب تحريم كون الإنسان ذا وجهين ولسانين
- 124 - باب تحريم هجر المؤمن بغير موجب، وكراهته بعد الثلاث معه، واستحباب المسابقة إلى الصلة
- 125 - باب تحريم إيذاء المؤمن
- 126 - باب تحريم إهانة المؤمن وخذلانه
- 127 - باب تحريم إذلال المؤمن واحتقاره
- 128 - باب تحريم الاستخفاف بالمؤمن
- 129 - باب تحريم قطيعة الأرحام
- 130 - باب تحريم إحصاء عثرات المؤمن وعوراته، لأجل تعييره بها
- 131 - باب تحريم تعيير المؤمن وتأنيبه
- 132 - باب تحريم اغتياب المؤمن صدقاً
- 133 - باب تحريم البهتان للمؤمن والمؤمنة
- 134 - باب المواضع التي تجوز فيها الغيبة
- 135 - باب وجوب تكفير الاغتياب، باستحلال صاحبه، أو الاستغفار له
- 136 - باب وجوب ردّ غيبة المؤمن، وتحريم سماعها بدون الرد
- 137 - باب تحريم إذاعة سرّ المؤمن، وأن يروى عليه ما يعيبه، وعدم جواز تصديق ذلك ما أمكن
- 138 - باب تحريم سبّ المؤمن، وعرضه، وماله، ودمه
- 139 - باب تحريم الطعن على المؤمن، وإضمار السوء له
- 140 - باب تحريم لعن غير المستحق
- 141 - باب تحريم تهمة المؤمن، وسوء الظن به
- 142 - باب تحريم إخافة المؤمن ولو بالنظر
- 143 - باب تحريم المعونة على قتل المؤمن وأذاه، ولو بشطر كلمة
- 144 - باب تحريم النميمة والمحاكاة
- 145 - باب استحباب النظر إلى الوالدين، وإلى المصحف، وإلى وجه العالم
- 146 - باب نوادر ما يتعلق بأبواب أحكام العشرة في السفر والحضر
- أبواب الإحرام
- 1 - باب استحباب توفير الشعر واللحية لمن أراد الحج، من أوّل ذي القعدة بل من عشر من شوّال
- 2 - باب حكم الحلق في مدّة التوفير
- 3 - باب استحباب التهيّؤ للإحرام بتقليم الأظفار، والأخذ من الشارب، وحلق العانة أو طليها، ونتف الأبط أو حلقه أو طليه، والسواك، والغسل، وجواز الابتداء بما شاء
- 4 - باب استحباب غسل الإحرام، وجواز تقديمه على ذي الحليفة لمن خاف عوز الماء فيه، واستحباب إعادته مع الإمكان
- 5 - باب انه يجزئ الغسل أوّل النهار ليومه بل وليلته، وأوّل الليل لليلته ويومه ما لم ينم
- 6 - باب من اغتسل للإحرام ثم نام قبل أن يحرم، استحب له إعادة الغسل، ولم يجب
- 7 - باب انّ من اغتسل للإحرام، ثم لبس قميصاً، استحب له إعادة الغسل
- 8 - باب ان من اغتسل للإحرام، ثم مسح رأسه بمنديل، أو قلم أظفاره، لم يلزمه إعادة الغسل
- 9 - باب أن من اغتسل للإحرام وصلى له ودعا ونواه، ولم يلبّ أو يشعر أو يقلّد، لم يحرم عليه شئ من تروك الإحرام، وأنه لا ينعقد إلّا بأحد الثلاثة
- 10 - باب جواز الإحرام في كلّ وقت من ليل أو نهار واستحباب كونه عند زوال الشمس بعد صلاة الظهر
- 11 - باب كيفيّة الإحرام، واستحباب الدعاء عنده بالمأثور، وعدم وجوب مقارنة النيّة بالتلبية
- 12 - باب وجوب النيّة في الإحرام، وأنه يجزئ القصد بالقلب من غير نطق، واستحباب الاقتصار على الإضمار
- 13 - باب استحباب كون الإحرام عقيب فريضة، فإن لم يتفق استحب أن يصلّي للإحرام ستّ ركعات، أو أربعاً، أو ركعتين، ثم يحرم
- 14 - باب جواز التنفل للإحرام بعد العصر، وفي سائر الأوقات، واستحباب القراءة بالتوحيد والجحد في سنّة الإحرام
- 15 - باب إنه يجب على المحرم أن ينوي ما يجب عليه من عمرة، أو حجّ تمتّع، أو غيره، وحكم من قال في النيّة: كإحرام فلان
- 16 - باب استحباب اشتراط المحرم على ربّه أن يحلّه حيث حبسه، وإن لم يكن حجّة فعمرة
- 17 - باب جواز التحلّل من غير اشتراط، عند الإحصار والصد
- 18 - باب وجوب كون ثوبي الإحرام ممّا تصح فيه الصلاة، واستحباب كونهما من القطن الأبيض
- 19 - باب جواز الإحرام في أكثر من ثوبين، ولبسها بعده
- 20 - باب جواز تبديل ثوبي الإحرام، واستحباب الطواف في اللذين أحرم فيهما، وكراهة بيعهما
- 21 - باب جواز لبس المرأة المحرمة المخيط، والحرير الممزوج دون المحض، والقفازين، وأنّ لها أن تلبس ما شاءت إلّا ما استثني
- 22 - باب استحباب رفع المحرم صوته بالتلبية حيث يحرم إن كان راجلاً، وفي أوّل البيداء أو الردّم إن كان راكباً
- 23 - باب وجوب التلبية عند الإحرام
- 24 - باب استحباب رفع الصوت بالتلبية للرجل
- 25 - باب عدم استحباب جهر النساء بالتلبية
- 26 - باب انه يجزئ الأخرس من التلبية تحريك اللسان، والإشارة بها، ويستحبّ التلبية عنه
- 27 - باب كيفيّة التلبية الواجبة، والمندوبة، وجملة من أحكامها
- 28 - باب استحباب تكرار التلبية في الإحرام، سبعين مرّة فصاعداً
- 29 - باب جواز التلبية جنباً، وعلى غير طهر، وعلى كلّ حال
- 30 - باب ان المتمتع يقطع التلبية إذا شاهد بيوت مكّة، أو حين يدخل بيوتها، أو حين يدخل الحرم، واستحباب كثرة ذكر الله
- 31 - باب قطع الحاج التلبية عند زوال الشمس يوم عرفة، واستحباب كثرة ذكر الله
- 32 - باب قطع التلبية في العمرة المفردة عند دخول الحرم، وإن خرج من مكّة للعمرة، فعند رؤية الكعبة
- 33 - باب استحباب رفع الصوت بالتلبية للمحرم بحج التمتع، إذا أشرف على الأبطح إن كان راكباً، وفي المسجد إن كان ماشياً، وجوازه فيه مطلقاً
- 34 - باب وجوب الإحرام على الحائض كما يحرم غيرها، لكن بغير صلاة، ولا لبث في المسجد، وحكم تركها الإحرام جهلاً بوجوبه وجوازه
- 35 - باب وجوب الإحرام على النفساء كالحائض، وعلى المستحاضة كالطاهر
- 36 - باب انه لا يجوز دخول مكّة ولا الحرم بغير أحلام، ولو دخل لقتال، إلّا أن يكون مريضاً فلا يجب بل يستحب، أو دخل قبل شهر من إحرامه، أو يتكرّر
- 37 - باب كيفيّة الإحرام بالحج
- 38 - باب ان من أحرم بالحج قبل التقصير من إحرام العمرة ناسياً لم تبطل عمرته، ولم يجب عليه دم بل يستحب، وإن كان عامداً بطلت عمرته وصارت حجّة مفردة
- 39 - باب نوادر ما يتعلق بأبواب الإحرام
- أبواب تروك الإحرام
- 1 - باب تحريم صيد البرّ كله على المحرم، اصطياداً ودلالة وإشارة، وكذا الفراخ والبيض
- 2 - باب تحريم أكل المحرم من صيد البر، حتى القديد، وإن صاده محلّ
- 3 - باب جواز أكل المحلّ ممّا صاده المحرم في الحلّ، إذا ذبحه محلّ فيه، ويلزم الفداء المحرم
- 4 - باب جواز أكل المحل في الحرم الصيد المذبوح في الحلّ إن ذبحه محلّ، وتحريم المذبوح في الحرم، وتحريمهما على المحرم
- 5 - باب انه يحلّ للمحرم صيد البحر - وهو ما يبيض ويفرخ فيه - كالسمك وغيره، ويحرم عليه صيد البرّ - وهو ما يبيض ويفرخ فيه - وكذا يحرم ما يكون في البرّ والبحر كالطير
- 6 - باب تحريم صيد المحرم الجراد وأكله وقتله، إلّا أن لا يمكن التحرز منه
- 7 - باب ان ما ذبحه المحرم من الصيد، فهو ميتة حرام على المحلّ والمحرم، وكذا ما ذبح منه في الحرم
- 8 - باب جواز الجماع والصيد والطيب وجميع التروك، قبل عقد الإحرام بالتلبية أو الإشعار أو التقليد، لا بعد ذلك
- 9 - باب انه يحرم على المحرم والمحرمة الجماع، والتمكين منه، والاستمتاع بما دونه حتى النظر بشهوة، وتعمّد الإنزال ولو بالاستمناء
- 10 - باب جواز نظر المحرم إلى امرأته بغير شهوة وإن كانت محرمة، وضمّها، وإنزالها من المحمل
- 11 - باب انه يحرم على المحرم ان يتزوّج، أو يشهد عليه، أو يخطب امرأة، أو يزوّج محرماً أو محلاً، فإن فعل كان التزويج باطلاً، ولا يحل للمحلّ أن يزوّج محرماً
- 12 - باب انّ من تزوّج محرماً عامداً عالماً بالتحريم، وجب عليه مفارقتها إن كان دخل، وإن كان جاهلاً حلّ له تزويجها بعد الإحلال
- 13 - باب تحريم الطيب على المحرم والمحرمة، وهو المسك والزعفران والعنبر والورس والعود والكافور، ويكره له بقيّة الطيب، ويجوز له النظر إليه
- 14 - باب جواز استعمال المحرم الطيب في الضرورة، كالسعوط لمداواة المريض، ووجوب الكفّارة منه
- 15 - باب جواز شمّ المحرم الطيب، من ريح العطارين بين الصفا والمروّة
- 16 - باب جواز غسل المحرم الطيب، ومسحه بيده، من غير شمّ
- 17 - باب أنه يجب على المحرم أن يمسك أنفه من الرائحة الطيّبة، ولا يجوز أن يمسك أنفه من الرائحة الكريهة
- 18 - باب جواز شمّ المحرم الإذخر، والقيصوم، والخزامى، والشيخ وأشباهه من الرياحين، على كراهيّة في الشمّ والمسّ
- 19 - باب كراهة نوم المحرم على فراش أصفر، وكذا المرفقة
- 20 - باب تحريم الإدهان على المحرم
- 21 - باب جواز الإدهان قبل الإحرام، بما لا يبقى طيبه بعده
- 22 - باب جواز ادهان المحرم بما ليس فيه طيب، كالسمن والزيت والأهالة مع الحاجة، ووضع المرتك والتوتيا على إبطيه لرائحة العرق
- 23 - باب تحريم الرفث والفسوق والجدال على المحرم، ويلازم التقوى وقلّة الكلام إلّا بخير
- 24 - باب تحريم اكتحال المحرم والمحرمة بما فيه طيب، والكحل بالأسود، وللزينة، وجواز اكتحالهما بما سواهما، وبهما للضرورة
- 25 - باب تحريم النظر في المرآة للمحرم والمحرمة، فإن فعل فليلبّ
- 26 - باب حكم لبس المخيط للرجل المحرم، ولبسه ثوباً يزرّ أو يدرع
- 27 - باب جواز لبس المحرم الطيلسان ولا يزرّه عليه، بل ينكسه استحباباً، أو ينزع أزراره، وأنّ له أن يلبس كلّ ثوب إلّا ما ورد النهي عنه
- 28 - باب تحريم لبس المحرم الثوب النجس، وعدم بطلان الاحرام لو فعل
- 29 - باب كراهة الإحرام في الثوب الوسخ وعدم تحريمه، وكراهة غسل المحرم ثوبه من الوسخ إلّا أن يتنجّس
- 30 - باب جواز الإحرام في المعلم على كراهية للرجل
- 31 - باب جواز لبس المحرم والمحرمة الثوب المصبوغ بالعصفر وغيره على كراهيّة، تتأكّد فيما فيه شهرة
- 32 - باب جواز الإحرام في الثوب الملحم على كراهيّة
- 33 - باب جواز لبس المحرم الثوب المصبوغ بالمشق
- 34 - باب جواز لبس المحرم ثوباً مصبوغاً بالطيب إذا ذهب ريحه، وتحريم لبسه مع بقاء الريح، وكذا اللحاف
- 35 - باب جواز لبس المحرم القبا مقلوباً في الضرورة، ولا يدخل يديه في كمّيه
- 36 - باب ان من لبس قميصاً بعد ما أحرم، وجب أن يخرجه من قدميه ولو بالشقّ، وإن لبسه ثم أحرم فيه نزعه من رأسه
- 37 - باب انه يجوز للمحرم أن يشدّ على وسطه النفقة، والهميان، والمنطقة
- 38 - باب تحريم النقاب للمرأة والبرقع وتغطية الوجه، وجواز إرخاء الثوب على وجهها إلى فمها، وإن كانت راكبة فإلى نحرها مع الحاجة
- 39 - باب جواز لبس المحرمة الحلي المعتاد لها ولو ذهباً لغير الزينة، وتحريم إظهاره للرجل حتى الزوج، وتحريم لبسها لغير المعتاد منه
- 40 - باب جواز لبس السراويل للمحرم إذا لم يجد إزاراً، وللمحرمة مطلقاً
- 41 - باب تحريم لبس الخفّين والجوربين على المحرم إلّا في الضرورة، فيشقّ عن ظهر القدم
- 42 - باب عدم جواز عقد المحرم ثوبه إلّا إذا اضطر إلى ذلك لقصره، وجملة من أحكام الإزار والمئزر
- 43 - باب جواز لبس المحرم السلاح عند الخوف
- 44 - باب تحريم تغطية الرجل رأسه إذا أحرم، وكذا الأُذنان، دون الوجه، وأنّ من غطّى رأسه ناسياً وجب أن يطرح الغطاء، ويستحب تجديد التلبية
- 45 - باب جواز تغطية المحرم رأسه في الضرورة، ويلزمه الفداء
- 46 - باب جواز وضع المحرم عصام القربة على رأسه عند الحاجة
- 47 - باب تحريم الارتماس على المحرم بحيث يغطي الماء رأسه
- 48 - باب جواز نوم المحرم على وجهه
- 49 - باب كراهة تغطية المحرم وجهه في غير النوم، وجواز مسحه بالمنديل
- 50 - باب تحريم الحجامة على المحرم إلّا للضرورة، فيحتجم بغير حلق ولا جز
- 51 - باب تحريم تظليل المحرم على نفسه سائراً، وجوازه في الضرورة خاصّة، ويلزمه الفداء
- 52 - باب جواز تظليل النساء والصبيان في الإحرام
- 53 - باب جواز تظليل الرجل المحرم إذا نزل، ودخول الخباء والبيت
- 54 - باب جواز مشي المحرم تحت ظلّ المحمل بحيث لا يعلو رأسه، وجواز ستر بعض جسده ببعض وبثوبه في الضرورة، وركوبه في المحمل
- 55 - باب انه يجوز للمحرم أن يتداوى عند الحاجة، بما يحلّ له لا بما يحرم
- 56 - باب انه يجوز للمحرم في الضرورة عصب عينيه ورأسه وجسده، وعصر الدمّل، وقطع البثور ونحوها، وسد الأُذن
- 57 - باب تحريم اخراج الدم، وإزالة الشعر، للمحرم إلّا في الضرورة
- 58 - باب انه يجوز للمحرم أن يشدّ العمامة على بطنه على كراهة، ولا يرفعها إلى صدره
- 59 - باب جواز حكّ الجسد في الإحرام والسواك، ما لم يخرج دم أو يسقط شعر
- 60 - باب جواز اغتسال المحرم من غير أن يدلك جسده
- 61 - باب جواز دخول المحرم الحمام من غير أن يدلك جسده
- 62 - باب تحريم تقليم الأظفار للمحرم وإن طالت، إلّا أن تؤذيه فيقلّمها ويكفّر
- 63 - باب تحريم قتل المحرم هوام الجسد كالقمّل ورميها، وجواز نقلها ورمي سواها
- 64 - باب جواز قتل المحرم ولو في الحرم كلّ ما يخافه على نفسه دون ما لا يخافه، وتحريم قتل الدواب كلّها إلّا ما استثني
- 65 - باب انه يجوز للمحرم والمحلّ أن ينحر الإبل، ويذبح البقر والغنم ونحوها، ممّا ليس بصيد في الحلّ والحرم، ويأكل ذلك
- 66 - باب انّ المحرم إذا مات وجب أن يصنع به كما يصنع بالمحلّ، إلّا أنه لا يقرب كافوراً ولا طيباً
- 67 - باب جواز قتل المحلّ النمل، والقمل، والبق، والبرغوث، والذر، في الحرم وغيره وإن لم تؤذه
- 68 - باب تحريم قطع الحشيش والشجر من الحرم للمحلّ والمحرم وقلعه، فإن فعل وجب إعادتها، وجوازه في غير الحرم لهما
- 69 - باب جواز قلع الحشيش والشجر النابت في ملكه في الحرم، وما غرسه هو، والنخل، وشجر الفواكه، وعودي المحالة ، والأذخر
- 70 - باب تحريم صيد الحرم مطلقاً، وتنفيره
- 71 - باب تحريم قطع الشجرة التي أصلها في الحرم وفرعها في الحلّ، وكذا العكس، وتحريم صيد طير على الشجرة المذكورة
- 72 - باب كراهة تلبية المحرم من يناديه، بل يقول: يا سعد
- 73 - باب أنه يجوز للمحرم أن يتخلّل ويستاك
- 74 - باب نوادر ما يتعلق بأبواب تروك الإحرام
- أبواب كفارات الصيد وتوابعها
- 1 - باب انه يجب على المحرم قتل النعامة بدنة، وفي حمار الوحش بقرة أو بدنة، وفي الظبي شاة، وفي بقرة الوحش بقرة، وفيما سوى ذلك قيمته إن لم يكن له فداء منصوص
- 2 - باب ما يجب في بدل الكفّارات المذكورة وأمثالها، إذا عجز عنها
- 3 - باب جملة من كفّارات الصيد وأحكامها
- 4 - باب ان المحرم إذا قتل ثعلباً أو أرنباً لزمه شاة
- 5 - باب انّ المحرم إذا قتل قطاة، أو حجلة، أو درّاجة، أو نظيرهن لزمه حمل قد فطم ورعى
- 6 - باب ان المحرم إذا قتل يربوعاً، أو قنفذاً أو ضبّاً، لزمه جدي
- 7 - باب انّ المحرم إذا قتل قنبرة، أو صعوة ، أو عصفوراً، لزمه مدّ من طعام، وإذا قتل عظاية لزمه كفّ من طعام
- 8 - باب ان المحرم إذا قتل زنبورا خطأ لم يلزمه شئ، فإن تعمد لزمه شئ من طعام، وإن أراده الزنبور لم يلزمه شئ
- 9 - باب ان المحرم إذا ذبح حمامة ونحوها من الطير في الحل لزمه شاة، وفي الفرخ حمل أو جدي، وفي البيضة درهم إن لم يكن تحرك الفرخ، وإلّا فحمل
- 10 - باب ان المحلّ إذا قتل حمامة في الحرم أو نحوها أو أكلها ولو كان ناسياً لزمه قيمتها، وهي درهم، وفي الفرخ نصف درهم، وفي البيض ربع درهم
- 11 - باب ان المحرم إذا قتل حمامة في الحرم لزمه الكفّارتان
- 12 - باب انّ الحمام ونحوه حتى الأهلي إذا أدخل الحرم وجب على من هو معه اطلاقه، وإن كان مقصوص الجناح وجب حفظه ولو بالإيداع، حتى يستوي ريشه ثم يخلّى سبيله، فإن لم يفعل وتلف لزمه فداؤه
- 13 - باب تحريم صيد الحرم وحمامه ولو في الحلّ، وتحريم أكله، وإن من نتف ريشة من حمام الحرم، لزمه صدقة باليد الجانية
- 14 - باب تحريم اخراج حمام الحرم، وسائر الطير والصيد منه، ووجوب ردّه إلى الحرم، ولزوم ثمنه أو فداؤه لو تلف قبله
- 15 - باب انّ من أغلق باباً على حمام وفراخ وبيض في الحرم، أو محرماً، لزمه الكفّارات مع التلف
- 16 - باب انه إذا اشترك اثنان، أو جماعة محرمون، ولو رجالاً ونساء في قتل صيد عمداً والأكل منه، لزم كلّ واحد منهم فداء كامل
- 17 - باب ان المحرم إذا كسر بيض نعام ولم يتحرّك فيه الفرخ، وجب أن يرسل فحولة في إناث من الإبل بعدد البيض، فما نتج كان هدياً بالغ الكعبة، فإن عجز فلكلّ بيض شاة، فإن عجز فإطعام عشرة مساكين مدّاً مدّاً، فإن عجز فصيام ثلاثة أيام
- 18 - باب انّ المحرم إذا كسر بيض النعام وقد تحرّك الفرخ فيه، وجب عليه لكلّ بيضة بكارة من الإبل، وفي بيضة القطاة بكارة من الغنم
- 19 - باب ان للمحرم إذا كسر بيض قطاة لم يتحرّك فرخه، وجب عليه إرسال فحولة الغنم في إناث منها بعدد البيض، فما نتج كان هدياً بالغ الكعبة
- 20 - باب انّ من كسر من بيض حمام الحرم ولو جاهلاً، لزم قيمته إن لم يكن تحرّك الفرخ، وإلا ففي كلّ بيضة شاة أو حمل أو جدي، وعلى المحلّ في الحرم القيمة
- 21 - باب أنّ المحرم إذا رمى صيداً ثم رآه سويّاً لم يلزمه شئ، فإن مضى ولم يدر ما أصابه لزمه الفداء كاملاً
- 22 - باب ما يجب في أعضاء الصيد
- 23 - باب أن من رمى صيداً وهو يؤمّ الحرم فقتله لزمه الفداء، ومن رمى صيداً في الحلّ فتحامل ودخل الحرم لم يلزمه الفداء
- 24 - باب لزوم الكفّارة في الصيد للمحرم عمداً كان، أو خطأ، أو جهلاً، وكذا لو رمى صيداً فأصاب اثنين، وعدم لزوم الكفّارة للجاهل في غير الصيد، وجملة من أحكام الصيد
- 25 - باب أنّ من أحرم وفي منزله صيد مملوك لم يخرج عن ملكه، فإن كان معه خرج عن ملكه
- 26 - باب أنّ من دخل الحرم بصيد وجب عليه إطلاقه، وحرم إمساكه، فإن أمسكه حتى مات لزمه فداؤه
- 27 - باب تحريم الجراد على المحرم، وكذا ما يكون من الصيد في البرّ والبحر، ولزوم الفدية، فيجب تمرة عن كلّ جرادة، أو كفّ من طعام، وإن كان كثيراً لزمه دم شاة
- 28 - باب أنّ المحرم إذا قتل أسداً لزمه كبش
- 29 - باب إباحة الدجاج ونحوه ممّا لا يطير ولا يصفّ للمحرم، ولو في الحرم، وجواز اخراجه ولو في الحرم
- 30 - باب أنّ المحرم إذا اضطر إلى الصيد أو الميتة وجب عليه اختيار الصيد، فيتناول منه ويلزمه الفداء، فإن لم يقدر فدى إذا قدر
- 31 - باب أن المحرم إذا صاد في الحلّ، أو أكل بيض صيد لزمه الفداء وإن صاد في الحرم لزمه الفداء والقيمة، وإن صاد المحل في الحرم فعليه القيمة، وإن صاد في مكّة أو الكعبة لزمه مع ذلك التعزير، وحكم القمري ونحوه
- 32 - باب أنّ المحرم إذا تكرّر منه الصيد عمداً، لم تلزمه الكفّارة إلّا في أوّل مرّة
- 33 - باب أنّ من لزمه فداء صيد في إحرام الحج وجب عليه ذبح الفداء أو نحره بمنى، وإن كان في العمرة فبمكة، ومن لزمه فداء غير الصيد فحيث شاء، ويستحب كونه بمكّة أو منى
- 34 - باب استحباب شراء المحرم فداء الصيد من حيث يصيبه، وجواز تأخير الشراء حتى يقدم مكّة أو منى
- 35 - باب أنّ من وجب عليه النحر أو الذبح بمكّة، جاز له ذلك في أي موضع شاء منها، وكذا ما وجب بمنى
- 36 - باب وجوب الكفّارة في الصيد الذي يطأه المحرم، أو يطأه بعيره، أو دابّته
- 37 - باب وجوب دفن المحرم الصيد إذا قتله أو ذبحه، فإن طرحه لزمه فداء آخر، وكذا إن أكله
- 38 - باب أنّ العبد إذا أحرم بإذن سيّده وقتل صيداً لزم السيد الفداء، ون أحرم بغير إذنه لم يلزمه شئ، وكذا إن صاد محلاً ولم يأمره
- 39 - باب حكم ما لو اشترى محلّ لمحرم بيض نعام فأكله
- 40 - باب نوادر ما يتعلق بأبواب كفارات الصيد، وتوابعها
- أبواب كفارات الاستمتاع في الإحرام
- 1 - باب أنّ من جامع قبل عقد الإحرام بالتلبية ونحوها، لم يلزمه شئ
- 2 - باب أن المحرم إذا جامع ناسياً أو جاهلاً، لم يجب عليه كفّارة، وكذا المحرمة
- 3 - باب فساد حجّ الرجل والمرأة بتعمد الجماع مع العلم بالتحريم، قبل الوقوف بالمشعر، ويجب على كلّ منهما بدنة، فإن عجز فشاة، ويجب أن يفترقا من موضعهما حتى يقضيا الحج ويعودا إليه فلا يخلوان إلّا ومعهما ثالث، ولهما أن يجتمعا بعد قضاء المناسك إن أرادا الرجوع في غير تلك الطريق، وأن الأولى فرضهما، والثانية عقوبة
- 4 - باب أنّ المحرم إذا أكره زوجته المحرمة على الجماع لزمه بدنتان، ولم يلزمها شئ، ولم يبطل حجّها ولا عقدها وبدل البدنة
- 5 - باب أنّ المحرم إذا جامع بعد الوقوف بالمشعر عالماً عامداً لزمه بدنة، دون الحج من قابل
- 6 - باب أنّ المحرم جامع دون الفرج لزمه بدنة دون الحج من قابل، وإن أكره المرأة لزمه بدنتان والحج من قابل
- 7 - باب أنّ من لاعب أهله وهو محرم حتى ينزل، لزمه بدنة دون الحج من قابل
- 8 - باب أنّ من عبث بذكره حتى أمنى وهو محرم، لزمه بدنة والحج من قابل
- 9 - باب أنّ المحرم إذا نظر إلى يغير أهله فأمنى، لزمه جزور إن كان موسراً، وبقرة إن كان متوسّطاً، وشاة إن كان معسراً
- 10 - باب أنّ المحرم إذا نظر إلى أهله، أو مسّها بغير شهوة فأمنى، أو أمذى لم يلزمه شئ، فإن كان بشهوة فأمنى أو لم يمن لزمه بدنة
- 11 - باب أن المحرم إذا مسّ امرأته بشهوة، أو قبّلها ولو بغير شهوة لزمه دم شاة، فإن قبّلها بشهوة لزمه جزور أو بدنة، فإن قبّل أُمه رحمة لم يلزمه شئ وحكم التقبيل وقد طاف الرجل طواف النساء دون المرأة
- 12 - باب نوادر ما يتعلّق بأبواب كفّارات الاستمتاع
- أبواب بقية كفارات الإحرام
- 1 - باب ما يجب على المحرم في الجدال
- 2 - باب أنه يجب على المحرم في تعمّد السباب والفسوق بقرة
- 3 - باب أنّه يستحب للحاج والمعتمر، بعد فراغه أن يشتري بدرهم تمراً ويتصدق به كفّارة لمّا لا يعلم
- 4 - باب أنّ المحرم إذا استعمل الطيب أكلاً، أو شمّاً أو ادهاناً متعمّداً لزمه شاة، وإن كان جاهلاً لزمه طعام مسكين، وإن كان ناسياً لم يلزمه شئ
- 5 - باب أنّ المحرم إذا غطّى رأسه عمداً لزمه طرح الغطاء، وإطعام مسكين، وإن كان ناسياً لزمه طرح الغطاء خاصّة، واستحب له تجديد التلبية
- 6 - باب أن الرجل المحرم إذا ظلل على نفسه لزمه الكفّارة بدم شاة، وإن اضطرّ إلى ذلك
- 7 - باب أن المحرم إذا أكل ما لا يحل له سوى الصيد، أو لبس ما لا يحل له، ناسياً أو جاهلاً لم يلزمه شئ، وإن تعمّد لزمه دم شاة
- 8 - باب أنّ المحرم إذا لبس ضروباً من الثياب، لزمه لكلّ صنف فداء، وإن اضطر إليها
- 9 - باب أنّ المحرم إذا قلّم أظفاره، أو نتف إبطه، أو حلق رأسه، ناسياً أو جاهلاً فلا شئ عليه
- 10 - باب أنّ المحرم إذا تعمّد نتف إبطيه لزمه دم شاة، فإن نتف أحدهما لزمه إطعام ثلاثة مساكين
- 11 - باب أنّ المحرم إذا تعمّد قصّ الأظفار لزمه لكلّ ظفر مدّ من طعام، أو كفّ من طعام، فإذا بلغ عشرة لزمه دم شاة، وكذا العشرون في مجلس، وإن كان في مجلسين لزمه دمّان
- 12 - باب أن المحرم إذا حلق رأسه عمداً لزمه شاة، أو إطعام ستّة مساكين
- 13 - باب أن المحرم إذا طرح قمّلة أو قتلها، لزمه كفّ من طعام، ولا يسقط بردّها، وإن كانت تؤذيه لم يلزمه شئ
- 14 - باب أنّ المحرم إذا مسّ شعره عبثاً، فسقط منه شئ لزمه كفّ من طعام، وإن مسّه لوضوء أو بغير عمد لم يلزمه شئ
- 15 - باب أنّ من قطع شيئاً من شجر الحرم وجب عليه الصدقة بثمنه، ومن قلع شجرة كبيرة لزمه بقرة
- أبواب الاحصار والصد
- 1 - باب أن المصدود بالعدو تحلّ له النساء بعد التحلل، والمحصور بالمرض لا يحل له النساء حتى يطوف طواف النساء أو يستنيب فيه، وجملة من أحكام الإحصار والصّدّ
- 2 - باب أنّ من منعه المرض عن دخول مكّة والمشاعر، وجب عليه بعث هدي أو ثمنه، ومواعدة أصحابه لذبحه، ولا يحل حتى يبلغ الهدي محله وهو منى للحاج ومكّة للمعتمر، فإذا بلغ أحلّ وقصّر وعليه الحجّ من قابل، والعمرة إذا تمكن، وإن لم ينحروا هديه بعث من قابل وأمسك
- 3 - باب أنّ من أحصر فبعث هديه ثم خفّ مرضه، وجب عليه الالتحاق إن ظنّ إمكانه، فإن أدرك النسك وإلّا وجب عليه التحلّل بعمرة، وقضاء النسك إن كان واجباً، فإن مات فمن ماله، وكذا من صدّ ثم زال عذره
- 4 - باب جواز تعجيل التحلّل والذبح، للمحصور والمصدود
- 5 - باب أنه يستحب لمن لم يحج أن يبعث هدياً أو ثمنه، ويواعد أصحابه يوماً لاشعاره أو تقليده، ويجتنب من ذلك اليوم ما يجتنبه المحرم ولا يلبي، ثم يحلّ يوم النحر، ويأمرهم أن يقصروا عنه
- 6 - باب نوادر ما يتعلق بأبواب الإحصار والصدّ
- أبواب مقدمات الطواف وما يتبعها
- 1 - باب أنه يستحب لمن أراد دخول الحرم أن يغتسل، ويأخذ نعليه بيديه، ويدخله حافياً ماشياً ولو ساعة
- 2 - باب جواز تقديم الغسل على دخول الحرم، وتأخيره حتى يدخل مكّة
- 3 - باب استحباب دخول مكّة من أعلاها لمن جاء من المدينة، والخروج من أسفلها، وقطع التلبية عند رؤية بيوتها للمتمتع، وتحريم دخولها بغير إحرام، إلّا ما استثني
- 4 - باب استحباب الغسل لدخول مكّة من فخّ أو بئر ميمون أو بئر عبد الصمد وغيرها، ودخولها ماشياً حافياً، والإبتداء بدخول المنزل ثم الطواف
- 5 - باب استحباب دخول المسجد الحرام حافياً بسكينة ووقار وخشوع، والدعاء بالمأثور على باب المسجد، وعند دخوله، واستقبال الكعبة
- 6 - باب استحباب دخول المسجد الحرام من باب بني شيبة، والسواك عند إرادة الطواف والاستلام
- 7 - باب استحباب كسوة الكعبة
- 8 - باب وجوب بناء الكعبة إن انهدمت، وكيفيّة بنائها
- 9 - باب وجوب احترام الحرم، وحكم صيده وشجره
- 10 - باب حكم من جنى ثم لجأ إلى الحرم، لم يقم عليه حدّ ولا قصاص ولا يبايع ولا يطعم ولا يسقى، حتى يخرج، فإن جنى في الحرم أُقيم عليه الحدّ فيه، وعدم جواز التحصّن بالحرم
- 11 - باب استحباب المجاورة بمكّة، مع التحول في أثناء السنة
- 12 - باب وجوب احترام الكعبة وتعظيمها، وتحريم هدمها، وأذى مجاوريها
- 13 - باب وجوب احترام مكّة وتعظيمها
- 14 - باب استحباب الشرب من ماء زمزم، وسقي الحاج منه، وإهدائه، واستهدائه
- 15 - باب استحباب الدعاء عند شرب ماء زمزم بالمأثور
- 16 - باب تحريم أكل مال الكعبة وما يهدى إليها، أو يوصى لها به، ووجوب صرفه في مؤونة المحتاج من الحاج، وعدم جواز دفعه إلى الخدّام
- 17 - باب حكم حليّ الكعبة
- 18 - باب استحباب التعلق بأستار الكعبة، والدعاء عندها
- 19 - باب أحكام لقطة الحرم
- 20 - باب استحباب إكثار النظر إلى الكعبة
- 21 - باب كراهة مطالبة الغريم في الحرم، والتسليم عليه
- 22 - باب جواز الاحتباء مستقبل الكعبة على كراهية في المسجد الحرام، وكذا الاحتذاء فيه
- 23 - باب أنه يكره أن يعلق لدور مكّة أبواب، وأن يمنع الحاج من نزول دورها، وأن يؤخذ لها أُجرة
- 24 - باب استحباب دخول الكعبة
- 25 - باب أنه يستحب لمن أراد دخول الكعبة أن يغتسل، ثم يدخلها بسكينة ووقار بغير حذاء، ولا يبزق ولا يمتخط، ويدعو بالمأثور، ويصلّي بين الإسطوانتين على الرخامة الحمراء، وفي كلّ زاويتين ركعتين، ويكبّر مستقبلاً لكلّ ركن
- 26 - باب استحباب دخول النساء الكعبة، وعدم تأكد الاستحباب لهن
- 27 - باب استحباب دفن الميت في الحرم، وإن مات في غيره، واختياره على الدفن بعرفات
- 28 - باب استحباب الإكثار من ذكر الله، وقراءة القرآن، والعبادة وخصوصاً الصلاة بمكّة
- 29 - باب نوادر ما يتعلق بأبواب مقدمات الطواف وما يتبعها
- أبواب الطواف
- 1 - باب وجوب طواف الحج والعمرة
- 2 - باب وجوب طواف النساء على الرجل، والمرأة، والخصيّ، وغيرهم، إلّا في عمرة التمتع، ويحرم الاستمتاع على المحرم قبله
- 3 - باب وجوب ركعتي الطواف الواجب
- 4 - باب استحباب التطوع بالطواف وتكراره، واختياره على العتق المندوب
- 5 - باب استحباب إحصاء الأسابيع
- 6 - باب أنه يستحب للحاج أن يطوف ثلاثمائة وستين أسبوعاً، فإن لم يقدر فثلاثمائة وستين شوطاً ويتم الأسبوع الأخير، فإن لم يقدر فما قدر
- 7 - باب أنّ من أقام بمكّة سنة استحب له اختيار الطواف المندوب على الصلاة المندوبة، ومن أقام سنتين تخيّر واستحب له المساواة، ومن أقام ثلاثاً استحب له اختيار الصلاة
- 8 - باب استحباب الدعاء بالمأثور عند الحجر الأسود ووجوب ابتداء الطواف منه
- 9 - باب استحباب استلام الحجر الأسود في الطواف الواجب والمندوب باليد اليمنى وتقبيله، فإن لم يكن استحبّ أن يشير إليه، ويجدّد الإقرار بالعهد والميثاق
- 10 - باب استحباب استلام الركن الذي فيه الحجر، والصاق البطن به، ومسحه باليد
- 11 - باب عدم وجوب استلام الحجر وتقبيله، وعدم تأكّد استحباب المزاحمة عليه، وإجزاء الإشارة والإيماء
- 12 - باب عدم تأكد استحباب استلام الحجر للنساء
- 13 - باب وجوب كون الطواف سبعة أشواط
- 14 - باب استحباب الدعاء في الطواف بالمأثور وغيره
- 15 - باب استحباب الصلاة على محمّد وآله في أثناء الطواف، والسعي، خصوصاً عند الحجر، وبينه وبين الركن اليماني
- 16 - باب تأكّد استحباب استلام الركن اليماني، والركن الذي فيه الحجر، وتقبيلهما، ووضع الخدّ عليهما، والتزامهما، وعدم تأكّد استحباب استلام الركنين الآخرين
- 17 - باب تأكّد استحباب الدعاء عند الركن اليماني، وبينه وبين الحجر
- 18 - باب أنّ من كانت يمينه مقطوعة، استحب له الاستلام من موضع القطع، فإن كان من المرفق فبشماله
- 19 - باب استحباب التزام المستجار في الشوط السابع، وإلصاق البطن واليدين والخدّ به، والإقرار بالذنوب، والدعاء بالمأثور وغيره، ووجوب الختم بالحجر، وجعل الكعبة عن يساره في الطواف
- 20 - باب جواز الإسراع والإبطاء في الطواف، واستحباب الاقتصاد لا الرّمل
- 21 - باب وجوب إدخال الحجر في الطواف، بأن يمشي خارجه لا فيه، وكذا الشّاذروان
- 22 - باب أنّ من نسي من الطواف الواجب شوطاً وجب عليه الإتيان به، فإن تعذر وجب أن يستنيب فيه، وإن ذكر في السعي وجب عليه إكمال الطواف ثم السعي
- 23 - باب أنّ من شك في عدد أشواط الطواف الواجب، في السبعة وما دونها وجب عليه الاستئناف، فإن خرج وتعذّر فلا شئ عليه، وفي المندوب يبني على الأقلّ ويتمّ، فإن شكّ بعد الانصراف لم يلتفت مطلقاً
- 24 - باب أنّ من زاد شوطاً على الطواف عمداً لزمه الإعادة، وإن كان سهواً أو كان في المندوب استحبّ له إكمال أُسبوعين، ثم صلاة أربع ركعات، وإن ذكر قبل بلوغ الركن قطع
- 25 - باب أنّ من شكّ بين السبعة وما زاد في الطواف، وجب أن يبني على السبعة
- 26 - باب كراهة القران بين الأسابيع في الواجب، وجوازه في الندب، وفي التقيّة، ثم يصلّي لكلّ أُسبوع ركعتين
- 27 - باب اشتراط الطهارة في صحّة الطواف الواجب دون المندوب، واشتراطها في ركعتي الطواف مطلقاً، فإن طاف واجباً بغير طهارة أعاد
- 28 - باب أنّ من أحدث في طواف الفريضة قبل تجاوز النصف وجب عليه الإعادة، وبعد تجاوزه يتطهّر ويبني ويتّم
- 29 - باب جواز قطع الطواف المندوب مطلقاً، والواجب بعد تجاوز النصف لحاجة، واستحباب القطع لقضاء حاجة المؤمن ونحوها
- 30 - باب وجوب قطع الطواف مطلقاً لصلاة فريضة تضيّق وقتها، واستحبابه إذا أُقيمت الصلاة، ثم يتمّ الطواف، واستحباب تقديمها على الشروع فيه إن كان وقتها دخل
- 31 - باب أنّ من مرض قبل تجاوز النصف في طواف واجب فقطع، لزمه الاستئناف إذا برأ، وإن كان بعده جاز له البناء، فإن ضاق الوقت طيف به أو عنه، وصلّى هو
- 32 - باب جواز الاستراحة في الطواف والسعي وسائر المناسك لمن أعيى، ثم يبني، واستحباب ترك الطواف عند خوف الملل
- 33 - باب أنّ المريض يطاف به مع عجزه، ويصلّي هو الركعتين، وكذا المغمى عليه والصبي، ويستحب أن يمسّ المحمول الأرض بقدميه إن أمكن في الطواف
- 34 - باب أنّ من حمل إنساناً فطاف به، وسعى به، أجزأ عنهما مع نيّتهما
- 35 - باب عدم جواز الطواف عن الحاضر بمكّة إذا لم يكن به علّة، واستحباب الطواف عن الغائب عنها حيّاً وميّتاً، وصلاة الطواف عنهما، حتى المعصومين عليهمالسلام
- 36 - باب اشتراط الطواف بطهارة الثوب والبدن، وحكم من رأي نجاسة في أثنائه، أو طاف في ثوب نجس ناسياً
- 37 - باب وجوب ستر العورة في الطواف
- 38 - باب جواز الكلام في الطواف الواجب وغيره، وإنشاد الشعر، والضحك، وكراهية ذلك بل كلّها، سوى الدعاء والذكر والقراءة، وخصوصاً في طواف الفريضة
- 39 - باب أن من ترك الطواف عمداً بطل حجّه، ولزمه بدنة والإعادة، ولو كان جاهلاً
- 40 - باب أنّ من نسي الطواف حتى أتى أهله وواقع، لزمه أن يبعث هدياً إلّا أن يكون تجاوز النصف، ويوكّل من يطوف عنه إن عجز عن الرجوع، وإن مات طاف عنه وليّه أو غيره، وإن طاف طواف الوداع أجزأ
- 41 - باب استحباب تعجيل السعي بعد الطواف، وجواز تأخيره مع العذر إلى الليل لا إلى غد
- 42 - باب وجوب تقديم الطواف على السعي، فإن سعى ثم طاف وجب عليه إعادة السعي، وإن فاته لزمه دم، فإن نسي بعض الطواف ثم شرع في السعي، وجب أن يتمّ الطواف ثم يتم السعي
- 43 - باب جواز تقديم المتمتع الطواف والسعي وطواف النساء، على الوقوف بعرفة لضرورة كخوف الحيض، ونحوه، وعدم جواز رجوع جمّال الحائض ورفاقها حتى تطهر، وتقضي مناسكها
- 44 - باب كراهة الطواف وعلى الطائف برطلة ، وتحريمه على المحرم، وكراهة لبسها حول الكعبة
- 45 - باب حكم من نذر أن يطوف على أربع
- 46 - باب وجوب كون ركعتي الطواف الواجب خلف المقام حيث هو الآن، واستحباب قراءة التوحيد والجحد فيهما، وذكر الله بعدهما
- 47 - باب أنّ من صلّى ركعتي طواف الفريضة في غير المقام، لزمه أن يعيد خلفه الركعتين
- 48 - باب جواز صلاة ركعتي الطواف المندوب، حيث شاء من المسجد أو مكّة
- 49 - باب أنّ من نسي ركعتي الطواف الواجب حتى خرج من مكّة، لزمه العود، والصلاة خلف المقام، فإن شقّ عليه جاز أن يصلّي حيث ذكر، وأن يستنيب من يصلّي عنه خلف المقام، وكذا من تركهما جهلاً، وإن مات قضيت عنه
- 50 - باب جواز صلاة ركعتي الطواف، بحيال المقام بعيداً عنه مع الزحام
- 51 - باب جواز صلاة ركعتي الطواف في كلّ وقت، وكذا الطواف، واستحباب المبادرة بهما بعده، وحكم إيقاعهما عند طلوع الشمس وعند غروبها
- 52 - باب أنّ نسي ركعتي الطواف الواجب حتى شرع في السعي، وجب عليه قطعه وصلاة الركعتين، ثم إتمام السعي أو صلاة الركعتين بعد إتمامه
- 53 - باب استحباب الدعاء بالمأثور بعد ركعتي الطواف
- 54 - باب جواز الطواف راكباً، ومحمولاً على كراهية، وجواز استلام الراكب الحجر بمحجن وتقبيله، وحمل من عجز عن الاستلام ليستلم
- 55 - باب وجوب طواف النساء في الحج مطلقاً، وفي العمرة المفردة دون عمرة التمتع
- 56 - باب كراهة التطوع بعد السعي قبل التقصير، وجوازه بعدهما قبل إحرام الحج، وكراهته بعده حتى يعود من عرفات، فإن فعل جاهلاً لم يلزمه شئ
- 57 - باب أحكام من منعها الحيض من الطواف
- 58 - باب أنّ المرأة إذا حاضت في أثناء الطواف الواجب قبل تجاوز النصف وجب عليها قطعه، والاستئناف إذا طهرت، وبعد تجاوزه يجزيها الإتمام، ويستحب لها أن تفعل في السعي كذلك مع السعة
- 59 - باب أن المرأة إذا حاضت قبل تجاوز النصف من الطواف لم يجز لها السعي، وكذا بعده مع ضيق الوقت عن السعي، بل تعدل إلى الإفراد، وتقف الموقفين، ثم تطوف إذا طهرت
- 60 - باب أنّ المرأة إذا طافت ثم حاضت جاز لها السعي قبل أن تطهر، وإن حاضت في أثناء السعي أتمّته، ويستحب لها التأخير حتى تطهر مع سعة الوقت
- 61 - باب جواز طواف المستحاضة الكعبة، وصلاتها ركعتي الطواف، وكراهة دخولها الكعبة
- 62 - باب أنه يستحب للحائض أن تدعو لقطع الدم بالمأثور بمكّة، والمدينة في مقام جبرئيل عليهالسلام وغيره
- 63 - باب نوادر ما يتعلق بأبواب الطواف
- أبواب السعي
- 1 - باب وجوبه
- 2 - باب استحباب المبادرة بالسعي عقيب ركعتي الطواف، والابتداء بتقبيل الحجر واستلامه، والشرب من ماء زمزم من الدلو المقابل للحجر، والصب منه على الرأس والبدن داعياً بالمأثور، وان يستقي منها بيده
- 3 - باب استحباب الخروج إلى الصفا من الباب المقابل للحجر، على سكينة ووقار
- 4 - باب استحباب الصعود على الصفا حتى يرى البيت، واستقبال الركن الذي فيه الحجر، والدعاء بالمأثور، والتكبير والتهليل والتحميد، والتسبيح مائة مائة، والوقوف بقدر قراءة سورة البقرة
- 5 - باب استحباب إطالة الوقوف على الصفا والمروة، وعدم وجوبه، وعدم وجوب دعاء معيّن
- 6 - باب وجوب السعي سبعة أشواط، والابتداء بالصفا، والختم بالمروة، واستحباب الهرولة بين المنارتين، والدعاء فيه بالمأثور، وكثرة الصلاة على محمّد وآله صلى الله عليهم
- 7 - باب أنّ من ترك الهرولة في السعي لم يلزمه شئ، ويستحب له أن يرجع القهقري ثم يهرول
- 8 - باب أن من بدأ بالمروة قبل الصفا لزمه إعادة السعي، والابتداء بالصفا
- 9 - باب أنه يجب أن يعيد الذهاب في السعي شوطاً، والعود آخر، وحكم من عدّهما شوطاً واحداً
- 10 - باب أنّ من زاد في السعي على سبعة أشواط ناسياً أجزأه، ويستحب إكماله أسبوعين
- 11 - باب أنّ من ظنّ تمام السعي فقصر وجامع، ثم ذكر النقصان ولو شوطاً، لزمه دم بقرة وإكمال السعي
- 12 - باب جواز السعي على غير طهارة، وكذا جميع المناسك إلّا الطواف فتجب الطهارة له إن وجب، ويستحب لغيره، وجواز السعي للحائض
- 13 - باب جواز الركوب في السعي، ولو في محمل لعذر وغيره، للمرأة والرجل، واستحباب اختيار المشي فيه، وإن حمل إنساناً وسعى به أجزأ عنهما
- 14 - باب أن من دخل عليه وقت فريضة في أثناء السعي، استحب له قطعه والصلاة، ثم الإتمام، ويجب ذلك مع ضيق وقتها
- 15 - باب جواز الجلوس للاستراحة في أثناء السعي، على الصفا والمروة وبينهما
- 16 - باب عدم استحباب الهرولة في السعي للنساء، وجملة من أحكام السعي
- 17 - باب جواز السعي بل وجوبه، وإن كان على الصفا والمروة أصنام أو نحوها
- 18 - باب نوادر ما يتعلق بأبواب السعي