مستدرك الوسائل ومستنبط المسائل الجزء ٩

مستدرك الوسائل ومستنبط المسائل16%

مستدرك الوسائل ومستنبط المسائل مؤلف:
تصنيف: متون حديثية
الصفحات: 469

الجزء ١ الجزء ٢ الجزء ٣ الجزء ٤ الجزء ٥ الجزء ٦ الجزء ٧ الجزء ٨ الجزء ٩ الجزء ١٠ الجزء ١١ الجزء ١٢ الجزء ١٣ الجزء ١٤ الجزء ١٥ الجزء ١٦ الجزء ١٧ الجزء ١٨ الجزء ١٩ الجزء ١٩ الجزء ٢٠ الجزء ٢١ الجزء ٢٢ الجزء ٢٣ الجزء ٢٤ الجزء ٢٥ الجزء ٢٦ الجزء ٢٧
  • البداية
  • السابق
  • 469 /
  • التالي
  • النهاية
  •  
  • تحميل HTML
  • تحميل Word
  • تحميل PDF
  • المشاهدات: 292558 / تحميل: 5184
الحجم الحجم الحجم
مستدرك الوسائل ومستنبط المسائل

مستدرك الوسائل ومستنبط المسائل الجزء ٩

مؤلف:
العربية

هذا الكتاب نشر الكترونيا وأخرج فنيّا برعاية وإشراف شبكة الإمامين الحسنين (عليهما السلام) وتولَّى العمل عليه ضبطاً وتصحيحاً وترقيماً قسم اللجنة العلمية في الشبكة


1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76

77

78

79

80

81

82

83

84

85

86

87

88

89

90

91

92

93

94

95

96

97

98

99

100

101

102

103

104

105

106

107

108

109

110

111

112

113

114

115

116

117

118

119

120

121

122

123

124

125

126

127

128

129

130

131

132

133

134

135

136

137

138

139

140

141

142

143

144

145

146

147

148

149

150

151

152

153

154

155

156

157

158

159

160

161

162

163

164

165

166

167

168

169

170

171

172

173

174

175

176

177

178

179

180

181

182

183

184

185

186

187

188

189

190

191

192

193

194

195

196

197

198

199

200

201

202

203

204

205

206

207

208

209

210

211

212

213

214

215

216

217

218

219

220

221

222

223

224

225

226

227

228

229

230

231

232

233

234

235

236

237

238

239

240

241

242

243

244

245

246

247

248

249

250

251

252

253

254

255

256

257

258

259

260

261

262

263

264

265

266

267

268

269

270

271

272

273

274

275

276

277

278

279

280

281

282

283

284

285

286

287

288

289

290

291

292

293

294

295

296

297

298

299

300

301

302

303

304

305

306

307

308

309

310

311

312

313

314

315

316

317

318

319

320

321

322

323

324

325

326

327

328

329

330

331

332

333

334

335

336

337

338

339

340

341

342

343

344

345

346

347

348

349

350

351

352

353

354

355

356

357

358

359

360

[١١٠٧٩] ٤ - الصدوق في المقنع: وإن أحببت أن تدخل الكعبة فاغتسل قبل أن تدخلها، ثم قل: اللهم إنّك قلت:( وَمَن دَخَلَهُ كَانَ آمِنًا ) (١) فآمنّي من النار، ثم صلّ بين الإسطوانتين على الرخامة الحمراء ركعتين، تقرأ في الركعة الأُولى حم السجدة، وفي الثانية عدد آيها من القرآن، ثم تقول: يا الله يا الله يا الله، يا عظيم يا عظيم يا عظيم، أرجوك للعظيم، أسألك يا عظيم أن تغفر لي الذنب العظيم، فإنه لا يغفر الذنب العظيم إلّا العظيم، لا إله إلّا أنت، ولا تدخلها بحذاء، ولا خفّ، ولا تبزق فيها، ولا تمتخط.

[١١٠٨٠] ٥ - الشيخ الطبرسي في إعلام الورى: نقلاً عن كتاب أبان بن عثمان، قال: حدثني بشير النبال، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام ، قال: « لمّا كان فتح مكّة قال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله : عند من المفتاح؟ قالوا: عند أم شيبة، فدعا شيبة فقال: اذهب إلى أمّك فقل لها ترسل بالمفتاح، فقالت: قل له: قتلت مقاتلنا وتريد أن تأخذ منا مكرمتنا، فقالصلى‌الله‌عليه‌وآله : لترسلن به أو لأقتلنّك، فوضعته في يد الغلام، فأخذه ودعا عمر، فقال له: هذا تأويل(١) رؤياي من قبل، ثم قامصلى‌الله‌عليه‌وآله ففتحه، وستره فمن يومئذ يستر، ثم دعا الغلام فبسط رداءه فجعل فيه المفتاح وقال: ردّه إلى أمّك.

قال: ودخل صناديد قريش الكعبة وهم يظنّون أن السيف لا يرفع عنهم، فأتى رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله البيت، وأخذ بعضادتي

__________________

٤ - المقنع ص ٩٣.

(١) آل عمران ٣: ٩٧.

٥ - إعلام الورى ص ١١١.

(١) ليس في المصدر.

٣٦١

الباب، ثم قال: لا إله إلّا الله أنجز وعده، ونصر عبده، وهزم(٢) الأحزاب وحده - إلى أن قالعليه‌السلام - ودخل البيت لم يدخله في حجّ ولا عمرة » الخبر.

٢٦ -( باب استحباب دخول النساء الكعبة، وعدم تأكد الاستحباب لهن)

[١١٠٨١] ١ - الصدوق في الخصال: عن أحمد بن الحسن القطان، عن الحسن بن علي العسكري، عن أبي عبد الله محمّد بن زكريا البصري، عن جعفر بن محمّد بن عمارة، عن أبيه، عن جابر بن يزيد الجعفي، قال: سمعت أبا جعفر محمّد بن علي الباقرعليهما‌السلام يقول: « ليس على النساء أذان - إلى أن قال - ولا دخول الكعبة » الخبر.

[١١٠٨٢] ٢ - الصدوق في المقنع: ووضع عن النساء أربعاً - إلى أن قال - ودخول الكعبة.

٢٧ -( باب استحباب دفن الميت في الحرم، وإن مات في غيره، واختياره على الدفن بعرفات)

[١١٠٨٣] ١ - القطب الراوندي في لبّ اللباب: عن النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله ، قال: « ومن مات في أحد الحرمين بعثه الله ولا حساب عليه ».

__________________

(٢) في المصدر: وغلب.

الباب ٢٦

١ - الخصال ص ٥٨٥ ح ١٢.

٢ - المقنع ص ٧١.

الباب ٢٧

١ - لبّ اللباب: مخطوط.

٣٦٢

[١١٠٨٤] ٢ - وعنهصلى‌الله‌عليه‌وآله ، أنه قال: « ومن مات بمكّة فكأنّما مات في السماء الدنيا ».

[١١٠٨٥] ٣ - أحمد بن محمّد بن فهد في عدة الداعي: نقلاً عن كتاب المنبئ عن زهد النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله ، باسناده عنهصلى‌الله‌عليه‌وآله ، أنه قال لأبي ذر في حديث: « ومن مات في حرم الله، آمنه الله من الفزع الأكبر، وأدخله الجنّة » الخبر.

٢٨ -( باب استحباب الإكثار من ذكر الله، وقراءة القرآن، والعبادة وخصوصاً الصلاة بمكّة)

[١١٠٨٦] ١ - بعض نسخ الرضويعليه‌السلام : « وانظر أين أنت فإنّما أنت في حرم الله، وساحة بلاد الله، وهي دار العبادة، فوطّن نفسك على العبادة، فإن الصلاة والصيام والصدقة وأفعال البرّ مضاعفة، والإثم والمعصية أشدّ عذاباً مضاعفة في غيرها، فمن همّ لمعصية ولم يعملها كتب عليه سيئة لقوله تعالى:( وَمَن يُرِدْ فِيهِ بِإِلْحَادٍ بِظُلْمٍ نُّذِقْهُ مِنْ عَذَابٍ أَلِيمٍ ) (١) وليس ذلك في بلد غيره، وإنّما أراد أصحاب الفيلة هدم الكعبة، فعاقبهم الله بإرادتهم قبل فعلهم، فوطّن نفسك على الورع، وأحرز لسانك، فلا تنطق إلّا بما لك(٢) وأكثر من التسبيح والتهليل، والصلاة على محمّدصلى‌الله‌عليه‌وآله ، وأمر بالمعروف، وانه عن المنكر، وافعل الخير، وعليك بصلاة الليل، وطول القنوت،

__________________

٢ - لبّ اللباب: مخطوط.

٣ - عدة الداعي: النسخة المطبوعة منه خالية من هذا الحديث.

الباب ٢٨

١ - عنه في البحار ج ٩٩ ص ٣٤٦ ح ١٨ و ١٩.

(١) الحج ٢٢: ٢٥.

(٢) في المصدر زيادة: لا عليك.

٣٦٣

وكثرة الطواف - إلى أن قال - فإن قدرت أن لا تخرج من مكّة حتى تختم القرآن فافعل ».

[١١٠٨٧] ٢ - القطب الراوندي في قصص الأنبياء: بإسناده إلى الصدوق، وبإسناده عن محمّد بن سنان، عن محمّد بن عطيّة، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام ، قال: « صلى بمكّة تسعمائة نبيّ ».

[١١٠٨٨] ٣ - وفي دعواته: عن النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله ، أنه قال: « من مرض يوماً بمكّة كتب الله له من العمل الصالح الذي كان يعمله عبادة ستين سنة، ومن صبر على حرّ مكّة ساعة تباعدت عنه النار مسيرة مائة عام، وتقرّبت منه الجنّة مسيرة مائة عام ».

[١١٠٨٩] ٤ - السيد فضل الله الراوندي في نوادره: عن أحمد بن محمّد، عن أحمد بن يونس، عن أبي عبد الله، عن جعفر بن محمّد، عن محمّد بن يحيى بن أبي عمر، عن عبد الرحيم بن زيد بن أسلم، عن أبيه، عن سعيد بن جبير، عن ابن عباس قال: قال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله : « من أدرك شهر رمضان بمكّة من أوّله إلى آخره صيامه وقيامه، كتب الله له مائة ألف شهر رمضان في غير مكّة، وكان له بكلّ يوم مغفرة وشفاعة، وبكلّ ليلة مغفرة(١) ، وبكلّ يوم حملان فرس في سبيل الله تعالى، وبكل يوم دعوة مستجابة، وكتب له بكلّ يوم عتق رقبة(٢) ، وكل يوم حسنة، وكل ليلة حسنة، وكل يوم درجة، وكل

__________________

٢ - قصص الأنبياء، وعنه في البحار ج ٩٩ ص ٨٣ ح ٣٨.

٣ - دعوات الراوندي ص ٧٦، وعنه في البحار ج ٩٩ ص ٨٣ ح ٣٨.

٤ - نوادر الراوندي: النسخة المطبوعة منه خالية من هذا الحديث، وعنه في البحار ج ٩٦ ص ٣٤٩ ح ١٦.

(١) في المصدر زيادة: وشفاعة.

(٢) وفيه زيادة: وكل ليلة عتق رقبة.

٣٦٤

ليلة درجة ».

[١١٠٩٠] ٥ - الشيخ أبو الفتوح الرازي في تفسيره مرسلاً: أن كلّ نبيّ أهلك قومه أتى مكّة، وعبد الله تعالى فيها إلى أن يقدم على الله تعالى.

٢٩ -( باب نوادر ما يتعلق بأبواب مقدمات الطواف وما يتبعها)

[١١٠٩١] ١ - بعض نسخ الرضويعليه‌السلام : « وقل عند دخول مكّة: اللهم هذا حرمك وأمنك، فحرّم لحمي ودمي على النار، وآمني يوم القيامة، اللهم اجرني من عذابك ومن سخطك، وإن قدرت أن تغيّر ثوبيك اللذين أحرمت فيهما جعلتهما جديدين فافعل فإنه أفضل، وإن لم يتيسر فلا بأس، وتدخل ممّا ترضيت، ولا ترفع يدك.

وقد روي رفع اليدين ولم يثبت ذلك، وأنكر جابر، وقل: بسم الله، وابدأ برجلك اليمنى قبل اليسرى، وقل: اللهم اغفر لي ذنوبي، وافتح لي أبواب رحمتك، وأبواب فضلك، وجوائز مغفرتك، وأعذني(١) من الشيطان الرجيم، واستعملني بطاعتك ورضاك(٢) ».

[١١٠٩٢] ٢٠ - علي بن عيسى الإربلي في كشف الغمة: عن الحافظ أبي نعيم بإسناده عن نصر بن كثير قال: دخلت أنا وسفيان الثوري على جعفر بن

__________________

٥ - تفسير أبي الفتوح الرازي:

الباب ٢٩

١ - عنه في البحار ج ٩٩ ص ٣٤١.

(١) في البحار: وأعذنا.

(٢) وفيه: ومرضاتك.

٢ - كشف الغمة ج ٢ ص ١٨٥.

٣٦٥

محمّدعليهما‌السلام ، فقلت: إنّي أريد البيت الحرام فعلّمني ما أدعو به، فقال: « إذا بلغت الحرم فضع يدك على الحائط، وقل: يا سابق الفوت، يا سامع الصوت، يا كاسي العظام لحماً بعد الموت، ثم ادع بما شئت ».

[١١٠٩٣] ٣ - القطب الراوندي في لبّ اللباب: وروي أن إسماعيل شكا حرّ مكّة، فأوحى الله إليه: إنّي أفتح لك باباً من أبواب الجنّة في الحجر، يجري لك الروح(١) إلى يوم القيامة.

[١١٠٩٤] ٤ - عوالي اللآلي: عن النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله ، أنه قال في مكّة: « لا يختلى خلاها(١) [ ولا ينفر صيدها ](٢) ولا يعضد شجرها » فقال العباس(٣) : إلّا الإذخر فإنه لبيوتنا، فقالصلى‌الله‌عليه‌وآله : « إلّا الإذخر ».

[١١٠٩٥] ٥ - وعنهصلى‌الله‌عليه‌وآله أنه قال: « كلّ ظلم في مكّة إلحاد حتى شتم الخادم، وأن الطاعم فيها كالصائم في غيرها ».

[١١٠٩٦] ٦ - مجموعة الشهيد نقلاً من المجلس السبعين من الجليس:

__________________

٣ - لبّ اللباب: مخطوط.

(١) الرُّوح أو الرَّوح هو نسيم الريح.

٤ - عوالي اللآلي ج ١ ص ٤٤ ح ٥٦.

(١) الخلى - بالقصر: الرطب من النبات، الواحدة خلاة مثل حصى وحصاة (مجمع البحرين ج ١ ح ١٣١).

(٢) أثبتناه من المصدر.

(٣) في المصدر زيادة: يا رسول الله.

٥ - عوالي اللآلي ج ١ ص ٤٣٠ ح ١٢٤.

٦ - مجموعة الشهيد ص ١٥٣ باختلاف يسير، وعنه في البحار ج ٩٩ ص ١٩٨ =

٣٦٦

بإسناده إلى نضر بن كثير قال: دخلت على جعفر بن محمّدعليهما‌السلام أنا وسفيان الثوري منذ ستين سنة، أو سبعين سنة، فقلت له: إنّي أُريد البيت الحرام فعلمني شيئاً أدعو به، فقال: « إذا بلغت البيت الحرام فضع يدك على حائط البيت، ثم قل: يا سابق الفوت، يا سامع الصوت، يا كاسي العظام لحماً بعد الموت. ثم ادع بعده بما شئت » فقال له سفيان شيئاً لم أفهمه، فقال: « يا سفيان - أو يا أبا عبد الله - إذا جاءك ما تحب فأكثر من الحمد لله، وإذا جاءك ما تكره فأكثر من لا حول ولا قوّة إلّا بالله، وإذا استبطأت الرزق فأكثر من الاستغفار ».

وقيل: أن أبا جعفر الطبري سمع هذا الدعاء عن جعفرعليه‌السلام ، وكان محتضراً فاستدعى محبرة وصحيفة فكتب، فقيل له: في هذه الحال! فقال: ينبغي للإنسان أن لا يدع اقتباس العلم حتى يموت، فمات بعده بساعة.

[١١٠٩٧] ٧ - الشيخ أبو الفتوح الرازي في تفسيره: وفي الخبر لمّا فرغ إبراهيمعليه‌السلام من بناء البيت، أتاه جبرئيلعليه‌السلام وعلمه مناسك الحج ومعالمه وأركانه، وعلّمه حدود الحرم، وكل موضع كان ملك واقفاً فيه في عهد آدمعليه‌السلام أمره أن يجعل فيه علامة، ونصب فيه حجراً، واستحكمه بتراب حطّه حوله، وكان إبراهيمعليه‌السلام أول من وجد حدود الحرم، وكان كذلك إلى أيام قصيّ فجددها إلى أن كانت في بعض غزوات قريش فألقى بعض تلك العلامات، فحزن لذلك رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله ،

__________________

= ح ١٤ إلى قوله: فأكثر من الاستغفار.

٧ - تفسير أبي الفتوح الرازي ج ١ ص ٢٠٢.

٣٦٧

فجاءه جبرئيل وقال: أبشر فإنّهم يضعون الأعلام في محالها، ثم جاء ونادى في قبائل قريش، وقال: أما تستحيون انّ الله تعالى أكرمكم بهذا البيت وهذا الحرم وقد ضيّعتم حدوده، والآن يذلّونكم ويختطفونكم، فقالوا: صدقت، فجاؤوا فوضعوا كلّ علامة قلعت في موضعها.

فجاء جبرئيل إلى النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله وقال: كلّ علم قلع وضعوه في محلّه، فقالصلى‌الله‌عليه‌وآله : « إن شاء الله أصابوا محلّه » فقال جبرئيل: ما وضعوا حجراً في محلّه إلّا كان معه ملك لئلا يخطئوا، وكان كذلك إلى عام الفتح فجدّدها تميم بن أسد الخزاعي، ثم كان في عهد عمر فبعث أربعة من قريش فجددوها، وجدّدها عثمان في أيام إمارته، وقال: وجاء الأخبار أن حدّه من طرف المدينة من التنعيم ثلاثة أميال، ومن طرف اليمن سبعة أميال، ومن طرف العراق سبعة أميال، ومن طريق معرة تسعة أميال.

٣٦٨

أبواب الطواف

١ -( باب وجوب طواف الحج والعمرة)

[١١٠٩٨] ١ - محمّد بن مسعود العياشي في تفسيره: عن محمّد بن مروان، عن جعفر بن محمّدعليهما‌السلام ، قال: « إنّي لأطوف بالبيت مع أبي إذ أقبل رجل طوال جعشم(١) ، متعمّم بعمامة، فقال: السلام عليك يا ابن رسول الله، قال(٢) : فردّ عليه أبي، فقال: أشياء أردت أن أسألك عنها ما بقي أحد يعلمها إلّا رجل أو رجلان، قال: فلمّا قضى أبي الطواف دخل الحجر فصلى ركعتين، ثم قال: ها هنا يا جعفر، ثم أقبل على الرجل، فقال له أبي: كأنك غريب؟ فقال: أجل، فأخبرني عن هذا الطواف كيف كان ولم كان؟

قال: إنّ الله لمّا قال للملائكة:( إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً قَالُوا أَتَجْعَلُ فِيهَا مَن يُفْسِدُ فِيهَا ) (٣) إلى آخر الآية، كان ذلك من يعصي منهم فاحتجب عنهم سبع سنين، فلاذوا بالعرش يلوذون

__________________

أبواب الطواف

الباب ١

١ - تفسير العياشي ج ١ ص ٢٩ ح ٥، وعنه في البحار ج ٩٩ ص ٢٠٤ ح ١٧.

(١) هو المنتفخ الجنبين الغليظهما (لسان العرب - جعشم - ج ١٢ ح ١٠٢).

(٢) في المخطوط: فقال، وما أثبتناه من المصدر.

(٣) البقرة ٢: ٣٠.

٣٦٩

يقولون: لبيك ذا المعارج لبيك، حتى تاب عليهم، فلمّا أصاب آدمعليه‌السلام الذنب طاف بالبيت حتى قبل الله منه، قال فقال: صدقت، قال: فعجب أبي من قوله صدقت » الخبر.

[١١٠٩٩] ٢ - وعن محمّد بن مروان قال: سمعت أبا عبد اللهعليه‌السلام ، يقول: « كنت مع أبي في الحجر، فبينا هو قائم يصلّي إذ أتاه رجل فجلس إليه، فلمّا انصرف سلّم عليه ثم قال: إنّي أسألك عن ثلاثة أشياء لا يعلمها إلّا أنت، ورجل آخر، قال: ما هي؟ قال: أخبرني أيّ شئ كان سبب الطواف بهذا البيت؟

فقال: إنّ الله تبارك وتعالى لمّا أمر الملائكة أن يسجدوا لآدم ردت الملائكة، فقالت:( أَتَجْعَلُ فِيهَا مَن يُفْسِدُ فِيهَا وَيَسْفِكُ الدِّمَاءَ وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ قَالَ إِنِّي أَعْلَمُ مَا لَا تَعْلَمُونَ ) (١) فغضب عليهم، ثم سألوه التوبة فأمرهم أن يطوفوا بالضراح، وهو البيت المعمور، فمكثوا به يطوفون به سبع سنين، يستغفرون الله ممّا قالوا، ثم تاب عليهم من بعد ذلك ورضي عنهم، فكان هذا أصل الطواف، ثم جعل الله البيت الحرام حذاء الضراح، توبة لمن أذنب من بني آدم وطهوراً لهم، فقال: صدقت! - إلى أن قال - ثم قام الرجل، فقلت: من هذا الرجل يا أبه؟ فقال: يا بني هذا الخضرعليه‌السلام ».

[١١١٠٠] ٣ - وعن علي بن الحسين(١) عليهما‌السلام في قوله تعالى:( وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً قَالُوا أَتَجْعَلُ فِيهَا

__________________

٢ - تفسير العياشي ج ١ ص ٣٠ ح ٦، وعنه في البحار ج ٩٩ ص ٢٠٥ ح ١٨.

(١) البقرة ٢: ٣٠.

٣ - تفسير العياشي ج ١ ص ٣٠ ح ٧، وعنه في البحار ج ٩٩ ص ٢٠٥ ح ١٩.

(١) جاء في هامش المخطوط في نسخة: الحسن هو ابن فضال فيكون الخبر مقطوعاً.

٣٧٠

مَن يُفْسِدُ فِيهَا وَيَسْفِكُ الدِّمَاءَ ) (٢) ردّوا على الله فقالوا: أتجعل فيها - الخ - وإنّما قالوا ذلك بخلق مضى يعني الجان بن الجن(٣) ، ونحن نسبّح بحمدك ونقدّس لك، فمنّوا على الله بعبادتهم إيّاه، فأعرض عنهم، ثم علّم آدم الأسماء كلّها، ثم قال للملائكة:( أَنبِئُونِي بِأَسْمَاءِ هَـٰؤُلَاءِ ) (٤) قالوا: لا علم لنا( قَالَ يَا آدَمُ أَنبِئْهُم بِأَسْمَائِهِمْ ) (٥) فأنبأهم ثم قال لهم:( اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا ) (٦) وقالوا في سجودهم في أنفسهم: ما كنّا نظنّ أن يخلق الله خلقاً أكرم عليه منّا، نحن خزّان الله وجيرانه، وأقرب الخلق إليه، فلمّا رفعوا رؤوسهم قال: (ألم أقل لكم إنّي أعلم)(٧) ما تبدون من ردكم عليّ وما كنتم تكتمون ظننا أن لا يخلق الله خلقاً أكرم عليه منّا (وهم الذين أمروا بالسجود، فلاذوا بالعرش)(٨) ، وأنّها كانت عصابة من الملائكة وهم الذين كانوا حول العرش، لم يكن جميع الملائكة الذين قالوا ما ظنّنا أن يخلق خلقاً أكرم عليه منّا، وهم الذين أمروا بالسجود فلاذوا بالعرش، وقالوا بأيديهم - وأشار بإصبعه يديرها - فهم يلوذون حول العرش إلى يوم القيامة، فلمّا أصاب آدمعليه‌السلام الخطيئة جعل الله هذا البيت لمن أصاب من ولده خطيئة، أتاه فلاذ به من ولد آدم كما لاذ أولئك بالعرش، الخبر.

__________________

(٢) البقرة ٢: ٣٠.

(٣) في المخطوط: الجان، وما أثبتناه من المصدر.

(٤) البقرة ٢: ٣١.

(٥) البقرة ٢: ٣٣.

(٦) البقرة ٢: ٣٤.

(٧) في المصدر: الله يعلم.

(٨) في المصدر: فلمّا عرف الملائكة أنها وقعت في خطيئة لاذوا بالعرش.

٣٧١

[١١١٠١] ٤ - دعائم الإسلام: عن أبي جعفرعليه‌السلام : أنه نظر إلى ناس يطوفون وينصرفون، فقال: « والله لقد أمروا مع هذا بغيره، قيل وما أمروا يا ابن رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله ؟ قال: [ أمروا ](١) إذا فرغوا من طوافهم (أن يعرضوا)(٢) علينا أنفسهم ».

[١١١٠٢] ٥ - وعن أبي عبد الله جعفر بن محمّدعليهما‌السلام ، أنه قال: « الطواف من أركان(١) الحج، فمن ترك الطواف الواجب متعمداً فلا حجّ له ».

وعنه(٢) عليه‌السلام ، أنه سئل عمّن طاف طواف الفريضة فلم يدر؟، الخبر.

[١١١٠٣] ٦ - وعن عليعليه‌السلام ، أنه قال في قول الله عزّوجلّ:( ثُمَّ لْيَقْضُوا تَفَثَهُمْ وَلْيُوفُوا نُذُورَهُمْ وَلْيَطَّوَّفُوا بِالْبَيْتِ الْعَتِيقِ ) (١) ، قال: « التفث: الرمي والحلق، والنذور: من نذر أن يمشي، والطواف: هو طواف (الإفاضة، وهو طواف)(٢) الزيارة بعد الذبح والحلق [ يوم النحر ](٣) و [ هذا الطواف ](٤) هو طواف واجب ».

__________________

٤ - دعائم الإسلام ج ١ ص ٢٩٣.

(١) أثبتناه من المصدر.

(٢) في المصدر: أتونا فعرضوا.

٥ - دعائم الإسلام ج ١ ص ٣١٢، وعنه في البحار ج ٩٩ ص ٢٠٩ ح ١٥.

(١) في المصدر: كبار.

(٢) المصدر السابق ج ١ ص ٤١٤.

٦ - دعائم الإسلام ج ١ ص ٣٣٠، وعنه في البحار ج ٩٩ ص ٣١٢ ح ٣٩.

(١) الحج ٢٢: ٢٩.

(٢) ليس في المصدر.

(٣) أثبتناه من المصدر.

(٤) أثبتناه من المصدر.

٣٧٢

[١١١٠٤] ٧ - بعض نسخ الرضويعليه‌السلام : « ومن ترك الطواف متعمّداً فلا حجّ له ».

٢ -( باب وجوب طواف النساء على الرجل، والمرأة، والخصيّ، وغيرهم، إلّا في عمرة التمتع، ويحرم الاستمتاع على المحرم قبله)

[١١١٠٥] ١ - فقه الرضاعليه‌السلام : « فأدنى ما يتم به فرض الحج الاحرام - إلى أن قال - وطواف النساء ».

وقال في موضع(١) آخر: « ثم تطوف بالبيت أسبوعاً، وهو طواف النساء ».

وقالعليه‌السلام (٢) في موضع آخر: « ومتى لم يطف الرجل طواف النساء لم تحلّ له النساء حتى يطوف، وكذلك المرأة لا يجوز لها أن تجامع حتى تطوف طواف النساء ».

[١١١٠٦] ٢ - الصدوق في المقنع: فإذا زار البيت فطاف، وسعى بين الصفا والمروة، فقد أحلّ من كلّ شئ أحرم منه(١) إلّا النساء، فإذا طاف طواف النساء فقد أحلّ من كلّ شئ أحرم منه.

__________________

٧ - بعض نسخ الرضوي ص ٧٥، وعنه في البحار ج ٩٩ ص ٣٦٢ ح ٤٧.

الباب ٢

١ - فقه الرضاعليه‌السلام ص ٢٦، وعنه في البحار ج ٩٩ ص ٩٤ ح ١٧.

(١) نفس المصدر ص ٢٩.

(٢) نفس المصدر ص ٣٠.

٢ - المقنع ص ٩٠.

(١) ليس في المصدر.

٣٧٣

٣ -( باب وجوب ركعتي الطواف الواجب)

[١١١٠٧] ١ - فقه الرضاعليه‌السلام : « فأدنى ما يتم به فرض الحج الاحرام - إلى أن قال - والصلاة عند المقام ».

[١١١٠٨] ٢ - الصدوق في المقنع: ثم ائت مقام إبراهيم فصلّ ركعتين - إلى أن قال - فهاتان الركعتان هما الفريضة.

٤ -( باب استحباب التطوع بالطواف وتكراره، واختياره على العتق المندوب)

[١١١٠٩] ١ - القطب الراوندي في قصص الأنبياء: بإسناده إلى الصدوق عن محمّد بن موسى المتوكل، عن عبد الله بن جعفر الحميري، عن أحمد بن محمّد بن عيسى، عن الحسن بن محبوب، عن العلاء، عن محمّد بن مسلم، عن الباقرعليه‌السلام قال: « إن آدمعليه‌السلام لمّا بنى الكعبة وطاف بها، قال(١) : اللهم إن لكلّ عامل أجراً، اللهم واني قد عملت، فقيل له: سل يا آدم؟ فقال: اللهم اغفر لي ذنبي، فقيل له: قد غفرت(٢) لك يا آدم، فقال: ولذريتي من بعدي، فقيل له: يا آدم من باء منهم بذنبه ها هنا كما بؤت غفرت له ».

__________________

الباب ٣

١ - فقه الرضاعليه‌السلام ص ٢٦.

٢ - المقنع ص ٨١.

الباب ٤

١ - قصص الأنبياء ص ١٦.

(١) في المخطوط: فقال، وما أثبتناه من المصدر.

(٢) في المصدر: غفر.

٣٧٤

[١١١١٠] ٢ - وفي كتاب لبّ اللباب: روي أنّ الله لمّا أمر آدمعليه‌السلام ببناء الكعبة فبناها، ثم قال: يا ربّ ان لكلّ أجير أجراً فأعطني أجر عملي، قال: يا آدم إذا طفت حوله أغفر لك برحمتي، قال: زدني، قال: وإذا طاف أولادك حولها أغفر لهم، قال: زدني، قال: من كان يأتيه بنيّة على أن يزوره ولم يبلغ إلى ذلك، أغفر له، قال: زدني، قال: كلّ أحد يستغفر له الطائفون اغفر له ببركة دعائهم.

[١١١١١] ٣ - البحار، عن كتاب الإمامة والتبصرة: عن محمّد بن عبد الله عن محمّد بن جعفر الرزاز، عن خاله علي بن محمّد، عن عمرو بن عثمان الخزاز، عن النوفلي، عن السكوني، عن جعفر بن محمّد، عن أبيه، عن آبائهعليهم‌السلام قال: « قال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله : زين الإيمان الإسلام كما أن زين الكعبة الطواف ».

[١١١١٢] ٤ - ابن فهد (ره) في عدّة الداعي: عن إبراهيم التيمي، قال: كنت أطوف بالبيت الحرام فاعتمد علي أبو عبد اللهعليه‌السلام ، فقال: « ألا أخبرك يا إبراهيم مالك في طوافك هذا؟ » قال قلت: بلى جعلت فداك، قال: « من جاء إلى ها البيت عارفاً به فطاف به أسبوعاً، وصلى ركعتين في مقام إبراهيمعليه‌السلام ، كتب الله له عشرة آلاف حسنة، ورفع له عشرة آلاف درجة » الخبر.

[١١١١٣] ٥ - الحسين بن سعيد الأهوازي في كتاب ابتلاء المؤمن: عن أبي

__________________

٢ - لبّ اللباب: مخطوط.

٣ - البحار ج ٩٩ ص ٢٠٦ ح ٢٠ بل عن جامع الأحاديث ص ١٣

٤ - عدة الداعي ص ١٧٨.

٥ - - المؤمن ص ٤٩ ح ١١٦

٣٧٥

عبد اللهعليه‌السلام ، قال: « من طاف بهذا البيت أُسبوعاً، كتب الله عزّوجلّ له ستة آلاف حسنة، ومحا عنه ستّة آلاف سيئة، ورفع له ستة آلاف درجة.

وفي رواية ابن عمّار: « وقضى له ستة آلاف حاجة »

[١١١١٤] ٦ - دعائم الإسلام: عن أبي عبد اللهعليه‌السلام ، عن رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله ، أنه قال: « من طاف بهذا البيت أسبوعاً، وأحسن صلاة ركعتيه غفر له ».

[١١١١٥] ٧ - ابن أبي جمهور في عوالي اللآلي: عن النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله ، أنه قال: « استكثروا من الطواف، فإنه أقلّ شئ يوجد في صحائفكم يوم القيامة ».

وعنهصلى‌الله‌عليه‌وآله قال: « إنّ الله يباهي بالطائفين(١) ».

وعنهصلى‌الله‌عليه‌وآله أنه قال: « من طاف البيت خمس مرات، خرج من ذنوبه كيوم ولدته أمه »(٢) .

[١١١١٦] ٨ - وفي درر اللآلي: عنهصلى‌الله‌عليه‌وآله ، أنه قال: « من طاف بهذا البيت سبعاً وصلّى ركعتين، كان كمن أعتق رقبة ».

[١١١١٧] ٩ - فقه الرضاعليه‌السلام : « وأروي(١) أنّ من طاف بالبيت

__________________

٦ - دعائم الإسلام ج ١ ص ٢٩٣

٧ - عوالي اللآلي ج ٣ ص ١٦٥ ح ٥٩

(١) نفس المصدر ج ١ ص ٩٦ ح ٨

(٢) نفس المصدر ج ١ ص ١٨٦ ح ٢٦١.

٨ - درر اللآلي: ج ١ ص ١٩.

٩ - - فقه الرضاعليه‌السلام ص ٤٥

(١) في المصدر: وروي.

٣٧٦

سبعة أشواط، كتب الله له ستة آلاف حسنة، ومحا عنه ستة آلاف سيئة، ورفع له ستة آلاف درجة » الخبر.

[١١١١٨] ١٠ - بعض نسخ الرضويعليه‌السلام : « وعليك بصلاة الليل، وطول القنوت، وكثرة الطواف »

٥ -( باب استحباب إحصاء الأسابيع)

[١١١١٩] ١ - زيد النرسي في أصله: قال: سألت أبا عبد اللهعليه‌السلام ، عن الرجل يحوّل خاتمه ليحفظ به طوافه؟ قال: « لا بأس، إنّما يريد به التحفظ »

[١١١٢٠] ٢ - بعض نسخ الرضويعليه‌السلام : « ويستحب أن تحصي أسبوعك في كلّ يوم وليلة.

٦ -( باب أنه يستحب للحاج أن يطوف ثلاثمائة وستين أسبوعاً، فإن لم يقدر فثلاثمائة وستين شوطاً ويتم الأسبوع الأخير، فإن لم يقدر فما قدر)

[١١١٢١] ١ - فقه الرضاعليه‌السلام : » يستحب أن يطوف الرجل بمقامه بمكّة ثلاثمائة وستين أُسبوعاً بعدد أيام السنة، فإن لم يقدر عليه طاف ثلاثمائة وستين شوطاً ».

__________________

١٠ - عنه في البحار ج ٩٩ ص ٣٤٦

الباب ٥

١ - أصل زيد النرسي ص ٥٥.

٢ - بعض نسخ الفقه الرضوي ص ٧٥، وعنه في البحار ج ٩٩ ص ٣٦١ ح ٤٢.

الباب ٦

١ - - فقه الرضاعليه‌السلام ص ٢٧.

٣٧٧

[١١١٢٢] ٢ - وفي بعض نسخة: « ويستحب أن يطوف الرجل مقامه بمكّة بعدد السنة ثلاثمائة وستين أُسبوعاً عدد أيام السنة، فإن لم تستطع فثلاثمائة وستين شوطاً، فإن لم تستطع فأكثر من الطواف ما أقمت بمكّة ».

٧ -( باب أنّ من أقام بمكّة سنة استحب له اختيار الطواف المندوب على الصلاة المندوبة، ومن أقام سنتين تخيّر واستحب له المساواة، ومن أقام ثلاثاً استحب له اختيار الصلاة)

[١١١٢٣] ١ - بعض نسخ الرضويعليه‌السلام : « ويروى عن رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله أنه قال: إنّ الطواف للغريب(١) أفضل من الصلاة، ولأهل مكّة الصلاة أفضل من الطواف »

[١١١٢٤] ٢ - دعائم الإسلام: عن جعفر بن محمّدعليهما‌السلام ، أنه قال: « لمّا أوحى الله عزّوجلّ إلى إبراهيمعليه‌السلام ( أَن طَهِّرَا بَيْتِيَ لِلطَّائِفِينَ وَالْعَاكِفِينَ وَالرُّكَّعِ السُّجُودِ ) (١) ، أهبط [ الله عزّوجلّ ](٢) إلى الكعبة مائة وسبعين رحمة، فجعل منها ستين للطائفين، وخمسين للعاكفين، وأربعين للمصلين، وعشرين للناظرين ».

[١١١٢٥] ٣ - الشيخ أبو الفتوح في تفسيره: عن عبد الله بن عباس، عن

__________________

٢ - بعض نسخ الرضوي: وعنه في البحار ج ٩٩ ص ٣٤٦.

الباب ٧

١ - بعض نسخ الرضوي: وعنه في البحار ج ٩٩ ص ٣٤٦.

(١) في البحار: للغرب.

٢ - دعائم الإسلام ج ١ ص ٢٩٤.

(١) البقرة ٢: ١٢٥.

(٢) أثبتناه من المصدر.

٣ - تفسير أبي الفتوح الرازي ج ١ ص ٢٩٨.

٣٧٨

رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله ، أنه قال: « إنّ الله عزّوجلّ ينزل في كلّ يوم وليلة إلى الكعبة مائة وعشرين رحمة، ستين للطائفين، وأربعين للمصلين، وعشرين للناظرين ».

٨ -( باب استحباب الدعاء بالمأثور عند الحجر الأسود ووجوب ابتداء الطواف منه)

[١١١٢٦] ١ - بعض نسخ الرضوي: « وإذا انتهيت إلى الحجر الأسود فارفع يديك وقل: بسم الله وبالله(١) والله أكبر، اللهم إيماناً بك، وتصديقاً بكتابك، واتباعاً لسنّة(٢) نبيّكصلى‌الله‌عليه‌وآله ، ووفاء بعهدك، آمنت بالله، وكفرت بالجبت والطاغوت، الله أكبر، لا إله إلّا الله والله أكبر، اللهم لك حججت، وإيّاك أجبت، وإليك وفدت، ولك قصدت، وبك صمدت، وزيارتك أردت، وأنا في فنائك، وفي حرمك، وضيفك، وعلى باب بيتك، نزلت ساحتك، وحللت بفنائك، اللهم أنت ربّي وربّ هذا البيت، اللهم إن هذا اليوم يوم تكره فيه الرفث، وتقضي فيه التفث، وتبرّ فيه القسم، وتعتق فيه النسم، قد جعلت هذا البيت عيداً لخلقك، وقرباناً لهم إليك، ومثابة للناس وأمناً، وجعلته (لهم قيّماً)(٣) بحجّة، ويطاف حوله، ويجاوره العاكف، ويأمن فيه الخائف.

اللهم وإنّي ممّن حجّه لك رغبة فيك، (و)(٤) التماساً لرضائك

__________________

الباب ٨

١ - بعض نسخ الرضوي: وعنه في البحار ج ٩٩ ص ٣٤٢.

(١) ليس في البحار.

(٢) وفيه: لسنتك وسنة.

(٣) في البحار: فيها.

(٤) « الواو » استظهار من المصنف « قده ».

٣٧٩

ورضوانك، وشحّاً على خطيئتي منك، اللهم إنّي أسألك المعافاة في الشكر، والعتق من النار، إنّك أنت أرحم الراحمين.

ثم تدنو من الحجر فتستلمه وتقول: الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنّا لنهتدي لولا أن هدانا الله، لقد جاءت رسل ربّنا بالحق، سبحان الله والحمد لله ولا إله إلّا الله والله أكبر، لا إله إلّا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت، وهو حي لا يموت، بيده الخير(٥) وهو على كلّ شئ قدير، وصلى الله على محمّد وعلى آله وسلم ».

[١١١٢٧] ٢ - فقه الرضاعليه‌السلام : « ثم تطوف بالبيت تبدأ بركن الحجر الأسود، وقل: أمانتي أدّيتها، وميثاقي تعاهدته، لتشهد لي بالموافاة، آمنت بالله عزّوجلّ، وكفرت بالجبت والطاغوت، واللات والعزى وهبل والأصنام، وعبادة الأوثان والشيطان، وكل ند يعبد من دون الله عزّوجلّ، سبحان عمّا يقولون علوّاً كبيراً ».

[١١١٢٨] ٣ - الصدوق في المقنع: فإذا دخلت المسجد فانظر إلى الكعبة وقل: الحمد لله الذي عظّمك وشرّفك وكرّمك، وجعلك مثابة للناس وأمناً مباركاً، وهدى للعالمين، ثم ارفع يديك وقل:

اللهم إنّي أسألك في مقامي هذا في أوّل مناسكي أن تقبل توبتي، وتجاوز عن خطيئتي، وتضع عنّي وزري، الحمد لله الذي بلّغني بيته الحرام، اللهم إنّي أشهد أن هذا بيتك الحرام الذي جعلته مثابة للناس

__________________

(٥) في البحار زيادة: كله.

٢ - فقه الرضاعليه‌السلام ص ٢٧.

٣ - المقنع ص ٨٠.

٣٨٠

381

382

383

384

385

386

387

388

389

390

391

392

393

394

395

396

397

398

399

400

كتاب الايلاء والكفارات

أبواب الايلاء

١ -( باب أنه لا يقع بغير يمين، وإن هجر الزوجة سنة فصاعدا، لكن يجبر بعد الأربعة أشهر على الوطئ أو الطلاق إن لم تصبر المرأة)

[١٨٦٣١] ١ - دعائم الاسلام: عن أبي عبد اللهعليه‌السلام ، أنه قال: « وإذا هجر الرجل امرأته سنة أو أقل من ذلك أو أكثر، من غير يمين فليس ذلك بايلاء ».

٢ -( باب أن المولى لا إثم عليه ولا حرج في الأربعة أشهر ولا بعدها، إذا سكتت الزوجة ورضيت ولم ترافعه)

[١٨٦٣٢] ١ - العياشي في تفسيره. عن بريد بن معاوية قال: سمعت أبا عبد اللهعليه‌السلام ، يقول في الايلاء: « إذا آلى الرجل من امرأته لا يقربها ولا يمسها ولا يجمع رأسه ورأسها، فهو في سعة ما لم يمض الأربعة الأشهر، فإذا مضى الأربعة الأشهر، فهو في حل ما سكتت عنه، فإذا طلبت حقها بعد الأربعة الأشهر، وقف فإما أن يفئ فيمسها، وإما أن يعزم على الطلاق فيخلي عنها، حتى إذا حاضت وتطهرت من محيضها، طلقها تطليقة من قبل أن يجامعها بشهادة عدلين، ثم هو أحق برجعتها ما لم يمض الثلاثة الأقراء ».

__________________

أبواب الايلاء

الباب ١

١ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٢٧٣ ح ١٠٢٦.

الباب ٢

١ - تفسير العياشي ج ١ ص ١١٣ ح ٣٤٢.

٤٠١

[١٨٦٣٣] ٢ - دعائم الاسلام: عن أبي عبد اللهعليه‌السلام ، أنه قال في حديث: « هي امرأته لا يفرق بينهما حتى يوقف وإن أمسكها سنة، وليس للمرأة قول في الأربعة الأشهر، فإن مضت أربعة أشهر قبل أن يمسها، فما سكتت ورضيت فهو في حل وسعة » الخبر.

[١٨٦٣٤] ٣ - وعن علي ( صلوات الله عليه ) أنه قال: « إذا آلى الرجل من امرأته، فلا شئ عليه حتى يمضي أربعة أشهر » الخبر.

٣ -( باب أنه لا ينعقد الايلاء إلا بالله وبأسمائه الخاصة)

[١٨٦٣٥] ١ - دعائم الاسلام: روينا عن أبي عبد الله، عن أبيه، عن آبائه: أن أمير المؤمنينعليهم‌السلام ، قال: « الايلاء أن يقول الرجل لامرأته: والله لأغيظنك، والله لأسوأنك، ثم يهجرها فلا يجامعها » الخبر.

٤ -( باب أنه لا ينعقد الايلاء بقصد الاصلاح، بل بقصد الاضرار)

[١٨٦٣٦] ١ - الجعفريات: أخبرنا عبد الله، أخبرنا محمد، حدثني موسى قال: حدثنا أبي، عن أبيه، عن جده جعفر بن محمد، عن أبيه، عن جده، عن عليعليهم‌السلام : أن رجلا أتاه فقال: يا أمير المؤمنين، إن امرأتي وضعت غلاما، وإني قلت: والله لا أقربك حتى تفطميه، مخافة أن

__________________

٢ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٢٧٢ ح ١٠٢١.

٣ - المصدر السابق ج ٢ ص ٢٧٢ ح ١٠٢١.

الباب ٣

١ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٢٧١ ح ١٠٢٠.

الباب ٤

١ - الجعفريات ص ١١٥.

٤٠٢

تحمل عليه فيقله، فقال عليعليه‌السلام : « ليس في الاصلاح إيلاء ».

[١٨٦٣٧] ٢ - ورواه في دعائم الاسلام: عنهعليه‌السلام ، مثله، وفيه « ليس عليك في طلب الاصلاح إيلاء ».

[١٨٦٣٨] ٣ - وعنهعليه‌السلام ، أنه قال: « كل إيلاء دون الحد فليس بايلاء ».

[١٨٦٣٩] ٤ - فقه الرضاعليه‌السلام : « اعلم - يرحمك الله - أن الايلاء أن يحلف الرجل أن لا يجامع امرأته، فله إلى أن تذهب أربعة أشهر، فإن فاء بعد ذلك - وهو أن يرجع إلى الجماع - فهي امرأته وعليه كفارة اليمين، وإن أبى أن يجامع بعد أربعة أشهر قيل له: طلق » إلى آخره.

٥ -( باب أنه لا يقع الايلاء الا بعد الدخول)

[١٨٦٤٠] ١ - دعائم الاسلام: عن علي(١) وأبي عبد اللهعليهما‌السلام ، أنهما قالا: « ولا يقع إيلاء حتى يدخل الرجل بأهله، ولا يقع على امرأة غير مدخول بها(٢) إيلاء ».

٦ -( باب أن المولى يوقف بعد أربعة أشهر، من حين الايلاء لا قبلها مع مرافعة الزوجة، فإن تأخرت ولو مدة طويلة جاز لها المرافعة ووجب أن يوقف)

[١٨٦٤١] ١ - الجعفريات: أخبرنا عبد الله، أخبرنا محمد، حدثني موسى قال:

__________________

٢ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٢٧٣ ح ١٠٢٤.

٣ - المصدر السابق ج ٢ ص ٢٧٤ ح ١٠٣١.

٤ - فقه الرضاعليه‌السلام ص ٣٣.

الباب ٥

١ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٢٧٣ ح ١٠٢٣.

(١) في المصدر: أبي جعفر.

(٢) في الحجرية: « عليها » وما أثبتناه من المصدر.

الباب ٦

١ - الجعفريات ص ١١٥.

٤٠٣

حدثنا أبي، عن أبيه، عن جده جعفر بن محمد قال: أخبرني أبي: « أن علياعليه‌السلام كان يقول: إذا آلى الرجل من امرأته فلا شئ عليه ( حتى )(١) يمضي أربعة أشهر، فإن قامت المرأة تطلب إذا مضت الأربعة أشهر، وقف فإما أن يفئ أو يطلق مكانه، وإن لم تقم المرأة تطلب حقها فليس لك شئ ما لم تطلب ».

[١٨٦٤٢] ٢ - العياشي في تفسيره: عن الحلبي، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام ، قال: « أيما رجل آلى من امرأته، فالايلاء أن يقول: والله لا أ جامعك كذا وكذا، ويقول: والله لأغيظنك، ثم يغايظها، ولأسوأنك، ثم يهجرها فلا يجامعها، فإنه يتربص بها أربعة أشهر، فإن فاء - والايفاء أن يصالح - فإن الله غفور رحيم، وإن لم يفئ أجبر على الطلاق، ولا يقع بينهما طلاق حتى توقف، وإن عزم الطلاق فهي تطليقة ».

[١٨٦٤٣] ٣ - دعائم الاسلام: عن أبي عبد الله، عن أبيه، عن آبائه، عن أمير المؤمنينعليهم‌السلام ، قال: « الايلاء أن يقول الرجل لامرأته: والله لأغيظنك، والله لأسوأنك، ثم يهجرها فلا يجامعها حتى يمضي أربعة أشهر، فإذا مضت أربعة أشهر ( فإنه يوقف )(١) فإما أن يفئ وإما أن يطلق مكانه.

وإنه ( صلوات الله عليه )، أوقف عمر بن الحارث وقد آلى من امرأته عند مضي أربعة أشهر، اما أن يفئ أو يطلق، وقال: إذا آلى الرجل من امرأته فلا شئ عليه حتى يمضي أربعة أشهر، فإذا مضت أربعة أشهر أوقف

__________________

(١) أثبتناه من المصدر.

٢ - تفسير العياشي ج ١ ص ١١٣ ح ٣٤٣.

٣ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٢٧١ ح ١٠٢٠، ١٠٢١.

(١) في نسخة: فأوقف.

٤٠٤

فإما أن يفئ ( واما أن يطلق مكانه )(٢) وإن لم تقم(٣) المرأة تطلب بحقها، فليس بشئ ولا يقع الطلاق وإن مضت الأربعة الأشهر حتى يوقف إن طلبته المرأة، وبعد أن يخير في أن يفئ أو يطلق، وهو في سعة ما لم يوقف.

قال أبو عبد اللهعليه‌السلام : هي امرأته لا يفرق بينهما حتى يوقف وإن أمسكها سنة، وليس للمرأة قول في أربعة الأشهر، فإن مضت أربعة أ شهر قبل أن يمسها فما سكتت أو رضيت فهو في حل وسعة، فإن رفعت أمرها(٤) قيل له: اما أن تفئ واما أن تطلق، ومتى قامت المرأة بعد الأربعة الأشهر عليه، أوقف لها وإن كان ذلك بعد حين ».

[١٨٧٤٤] ٤ - كتاب جعفر بن محمد بن شريح الحضرمي: عن ذريح المحاربي  - في حديث - عن أبي عبد اللهعليه‌السلام ، أنه قال لما سئل عن الايلاء: « لا بد أن يوقف وإن مضت أربعة أشهر ».

وقال عليعليه‌السلام : « لا بد أن يوقف وإن مضت خمسة أشهر ».

٧ -( باب أن المولى يجبر بعد المدة على أن يفئ أو يطلق، ولا يقع طلاقه مع الاكراه الا بعد المرافعة)

[١٨٦٤٥] ١ - دعائم الاسلام: عن أبي عبد اللهعليه‌السلام ، أنه قال في حديث: « ومتى قالت المرأة بعد ( الأربعة أشهر عليه )(١) أوقف لها، وإن كان ذلك بعد حين، قالعليه‌السلام : والفئ: الجماع، فإن لم يقدر عليه

__________________

(٢) أثبتناه من المصدر.

(٣) في الحجرية: « تقف » وما أثبتناه من المصدر.

(٤) في المصدر زيادة: إلى الوالي.

٤ - بل الكتاب محمد بن المثنى الحضرمي ص ٨٥.

الباب ٧

١ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٢٧٢ ح ١٠٢١.

(١) في الحجرية: « حين » وما أثبتناه من المصدر.

٤٠٥

لمرض أو علة أو سفر، فأقر بلسانه اكتفى بمقالته، وإن كان يقدر على الجماع لم يجزه الا في الفرج، إلا أن يحال بينه وبين الجماع فلا يجد إليه سبيلا، فإذا قال بلسانه عند ذلك أنه قد فاء وأشهد ( على ذلك )(٢) جاز ».

[١٨٦٤٦] ٢ - وعن أمير المؤمنينعليه‌السلام ، أنه قال في المولي: « إذا أوقف فلا ينبغي أن يجبره الامام على أن يفئ أو يطلق » يعني أن الذي ينبغي للحاكم ان يخيره بين أن يفئ أو يطلق، فإن لم يفئ أو يطلق أجبره على أن يفئ أو يطلق، وجعل الخيار في ذلك إليه، ولا بد من أن يفئ أو يطلق إذا أ وقف بعد انقضاء الأربعة الأشهر.

[١٨٦٤٧] ٣ - الصدوق في المقنع: والايلاء أن يقول الرجل لامرأته: والله لأغيظنك، ( ولأهجرنك )(١) ولا أجامعك إلى كذا وكذا فيتربص أربعة أشهر، فإن فاء - وهو أن يصالح أهله ويجامع - فإن الله غفور رحيم، وإن أبى أن يجامع قيل له: طلق، فإن فعل وإلا حبس في حظيرة من قصب، وشدد عليه في المآكل والمشارب حتى يطلق.

٨ -( باب أنه يجوز المؤلي أن يطلق رجعيا وبائنا، وأنه لا بد من اجتماع شرائط الطلاق)

[١٨٦٤٨] ١ - دعائم الاسلام: عن عليعليه‌السلام ، أنه قال: « إذا أوقف المؤلي وعزم على الطلاق، خلى عنها حتى تحيض وتطهر، فإذا طهرت طلقها ثم هو أحق برجعتها ما لم تنقض ثلاثة قروء ».

__________________

(٢) أثبتناه من المصدر.

٢ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٢٧٣ ح ١٠٢٨.

٣ - المقنع ص ١١٨.

(١) في المصدر: ولأشقن عليك ولأسوأنك ولا أقربك.

الباب ٨

١ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٢٧٢ ح ١٠٢٢.

٤٠٦

[١٨٦٤٩] ٢ - وعن أبي عبد اللهعليه‌السلام ، مثل ذلك،، قال: « يشهد شاهدي عدل على الطلاق ».

٩ -( باب أن المؤلي إذا أبى أن يطلق بعد المدة ولم يفئ، حبسه الامام وضيق عليه في المطعم والمشرب، فإن أبى فله قتله)

[١٨٦٥٠] ١ - الصدوق في المقنع: وإن أبى أن يجامع قيل له: طلق، فإن فعل والا حبس في حظيرة من قصب وشدد عليه في المأكل والمشرب حتى يطلق وروي: إن امتنع من الطلاق ضربت عنقه، لامتناعه على امام المسلمين.

[١٨٦٥١] ٢ - فقه الرضاعليه‌السلام : مثله.

١٠ -( باب أن المؤلي إذا طلق فعلى الزوجة العدة، وإن فاء فعليه الكفارة عن يمينه)

[١٨٦٥٢] ١ - العياشي في تفسيره: عن أبي بصير - في رجل آلى من امرأته حتى مضت أربعة أشهر - قالعليه‌السلام : « يوقف فإن عزم الطلاق اعتدت امرأته كما تعتد المطلقة، وإن أمسك فلا بأس ».

[١٨٦٥٣] ٢ - دعائم الاسلام: عن أبي عبد اللهعليه‌السلام ، أنه قال: « إذ فاء المؤلي فعليه الكفارة ».

__________________

٢ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٢٧٣ ح ١٠٢٢.

الباب ٩

١ - المقنع ص ١٨٨.

٢ - فقه الرضاعليه‌السلام ص ٣٣.

الباب ١٠

١ - تفسير العياشي ج ١ ص ١١٣ ح ٣٤٤.

٢ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٢٧٣ ح ١٠٢٩.

٤٠٧

١١ -( باب حكم المرأة إذا ادعت أن الرجل لا يجامعها، وادعى الزوج الجماع)

[١٨٦٥٤] ١ - دعائم الاسلام: عن أبي عبد الله: أنه قال في فيئة(١) المؤلي: « إذا قال: قد فعلت، وأنكرت المرأة، فالقول قول الرجل، ولا إيلاء ».

١٢ -( باب نوادر ما يتعلق بأبواب كتاب الايلاء)

[١٨٦٥٥] ١ - كتاب جعفر بن محمد شريح الحضرمي: عن ذريح المحاربي قال: وذكر أبو عبد اللهعليه‌السلام ، قال: « كان رجل تخير له امرأة فدخلت جميلة، وليس للرجل ولد وقد أطال صحبتها دهرا، قال: فبكت ذات يوم، فقال لها زوجها: ما يبكيك؟ قالت: أبكي لأني لا أرى لك ولدا، وأرى للناس أولادا، قال: أما إنه لم يمنعني من ذلك الا اكرامك، قالت: فإني قد أذنت لك في التزويج، قال: فتزوج الرجل وبنى به، قال: فكسل عن الأولى إلى الأخيرة، فجزعت المرأة فقالت: سحرت وفعل بك، فقال الرجل: هي طالق إن أتيتها حتى آتيك، فلم يطق إتيانها، قال: فشرب اللبن شهرا فلم يصل، فقال رجل عند ذلك: هذا الايلاء، قال: نعم، وبعث إلى المدينة يسأل عن الايلاء، قال: لابد أن يوقف وإن مضت أربعة أشهر، قال أبو عبد اللهعليه‌السلام : وقال عليعليه‌السلام : لا بد أن يوقف وإن مضت خمسة أشهر، قال قائل: فإن تراضيا، قال: نعم ».

__________________

الباب ١١

١ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٢٧٤ ح ١٠٣٢.

(١) في الحجرية: « فئة » وما أثبتناه من المصدر.

الباب ١٢

١ - بل كتاب محمد بن المثنى الحضرمي ص ٨٤.

٤٠٨

أبواب الكفارات

١ -( باب وجوب الكفارة المرتبة في الظهار، عتق رقبة، فإن عجز فصيام شهرين متتابعين، فإن عجز فإطعام ستين مسكينا، من حرة كان الظهار أو من أمة)

[١٨٦٥٦] ١ - أحمد بن محمد بن عيسى في نوادره: عن سماعة بن مهران، عن أبي بصير قال: سمعت أبا عبد اللهعليه‌السلام ، يقول: « جاء رجل إلى النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله فقال: يا رسول الله، إني ظاهرت من امرأتي، فقال: أعتق رقبة، قال: ليس عندي، قالصلى‌الله‌عليه‌وآله : فصم شهرين متتابعين، قال: لا أقوى، قال: فإطعام ستين مسكينا، قال: ليس عندي، فقال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله : أنا أتصدق عنك، فأعطاه تمرا يتصدق به على ستين مسكينا، فقال: اذهب فتصدق بهذا، فقال، والذي بعثك بالحق ليس ما بين لابتيها أحوج إليه مني ومن عيالي، فقال: اذهب وكل أنت وأطعم عيالك ».

[١٨٦٥٧] ٢ - وعن عثمان بن عيسى قال: حدثني سماعة بن مهران قال: سألته -عليه‌السلام - عن رجل قال لامرأته: أنت علي مثل ظهر أمي، قال: « عتق رقبة، أو إطعام ستين مسكينا، أو صيام شهرين متتابعين ».

__________________

أبواب الكفارات

الباب ١

١ - نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص ٦١.

٢ - المصدر السابق ص ٦١.

٤٠٩

[١٨٦٥٨] ٣ - دعائم الاسلام: عن عليعليه‌السلام ، أنه قال في كفارة الظهار: « إذا كان عند المظاهر ما يعتق أعتق رقبة، فإن لم يجد صام شهرين متتابعين، فإن لم يستطع أطعم ستين مسكينا ».

وهذا على نص القرآن، وما ذكرنا عن النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله في أول الباب، فلا يجرئ الصوم من وجد العتق، ولا الاطعام من يقوى على الصوم.

وقد روينا عن أبي عبد اللهعليه‌السلام ، أنه قال، « كل شئ في القرآن ( أو ) فصاحبه بالخيار، يختار ما شاء، وكل شئ في القرآن ( فإن لم يجد ) أو ( لم يستطع فعليه كذا ) فليس بالخيار، وعليه الأول، فإن لم يستطع أو لم يجد فالثاني، ثم كذلك ما بعده ».

[١٨٦٥٩] ٤ - فقه الرضاعليه‌السلام : « إياك أن تظاهر امرأتك - إلى أن قال - ولا يجامع حتى يكفر يمينه، والكفارة تحرير رقبة، فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين، فمن لم يستطع فإطعام ستين مسكينا لكل مسكين مد، فإن لم يجد يتصدق بما يطيق ».

٢ -( باب أن من تطوع بكفارة الظهار وكفارة شهر رمضان عمن وجبت عليه أجزأه، ويجوز أن يطعمه إياها هو وعياله مع الاستحقاق)

[١٨٦٦٠] ١ - دعائم الاسلام: روينا عن أبي عبد اللهعليه‌السلام ، أنه قال: « جاء رجل إلى النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله ، فقال: يا رسول الله، إني قد ظاهرت من امرأتي، فقال: اذهب فأعتق رقبة، قال: ليس

__________________

٣ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٢٧٧ ح ١٠٤٥، ١٠٤٦.

٤ - فقه الرضاعليه‌السلام ص ٣١.

الباب ٢

١ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٢٧٤ ح ١٠٣٤.

٤١٠

عندي، قال: فصم شهرين متتابعين، قال: لا أستطيع، قال: اذهب فأطعم ستين مسكينا، قال: ليس عندي، قال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله : خذ هذا البر فأطعمه ستين مسكينا، قال: والذي بعثك بالحق، ما أعلم ما بين لابتيها أحدا أحوج إليه مني ومن عيالي، قال: فاذهب وكل وأطعم عيالك ».

٣ -( باب أنه يجزئ تتابع شهر ويوم وتفريق الباقي، ولا يجزئ أقل من ذلك، وأنه لا يجوز صوم الكفارة في السفر ولا في المرض)

[١٨٦٦١] ١ - دعائم الاسلام: عن أبي عبد اللهعليه‌السلام ، أنه قال: « من صام من كفارة الظهار شهرا فما دونه، ثم أفطر لعلة أو غير علة، فقد انهدم الصوم عليه، وعليه أن يستقبل الصوم من أوله حتى يصوم شهرين متتابعين، وإن صام شهرا ودخل في الشهر الثاني ثم قطع صومه، فإنما عليه أن يقضي ما بقي من الشهرين، لأنه قد تابع بينهما ».

٤ -( باب أن من وجب عليه صوم شهرين متتابعين، لم يجز له الشروع في شهر شعبان، إلا أن يصوم قبله ولو يوما)

[١٨٦٦٢] ١ - أحمد بن محمد بن عيسى في نوادره: عن صفوان وفضالة، عن العلاء، عن محمد، عن أحدهماعليهما‌السلام ، في الذي يظاهر في شعبان ولم يجد ما يعتق، قال: « ينتظر حتى يصوم شهر رمضان، ثم يصوم شهرين متتابعين، وإن ظاهر وهو مسافر انتظر حتى يقدم » الخبر.

__________________

الباب ٣

١ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٢٨٠ ح ١٠٥٥.

الباب ٤

١ - نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص ٦١.

٤١١

٥ -( باب أن من شرع في الصوم ثم قدر على العتق، جاز له اتمام الصوم، ويستحب له اختيار العتق، وإن كفارة الظهار على العبد صوم شهر)

[١٨٦٦٣] ١ - الجعفريات: أخبرنا عبد الله، أخبرنا محمد، حدثني موسى قال: حدثنا أبي، عن أبيه، عن جده جعفر بن محمد، عن أبيه، عن جده عليعليهم‌السلام ، في رجل ظاهر من امرأته فلم يجد ما يعتق، فصام ثم أ يسر وهو في الصيام ولم يفرغ من صيامه، قال: « يقطع الصوم ويكفر، وإن كان فرغ من صيامه ثم أيسر ساعة خرج من صيامه، فلا قضاء عليه، وقد كفر كفارته ».

[١٨٦٦٤] ٢ - دعائم الاسلام: عن أمير المؤمنينعليه‌السلام ، أنه قال: « صيام الظهار شهران متتابعان، كما قال الله عز وجل، فإن صام المظاهر فأصاب ما يعتق قبل أن يقضي صيامه، أعتق وانهدم الصيام، وإن فرغ من صيامه ثم أيسر ساعة خرج منه، فقد قضى الواجب ولا شئ عليه ».

[١٨٦٦٥] ٣ - أحمد بن محمد بن عيسى في نوادره: عن صفوان وفضالة، عن العلاء، عن محمد، عن أحدهماعليهما‌السلام ، في حديث الظهار: « قالصلى‌الله‌عليه‌وآله : فإن صام فأصاب مالا، فليمض الذي بدأ فيه ».

قلت: وهذا هو الأقوى، وحمل ما تقدم على الاستحباب.

__________________

الباب ٥

١ - الجعفريات ص ١١٥.

٢ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٢٧٩ ح ١٠٥٤. ٣ - نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص ٦١.

٤١٢

٦ -( باب أنه يجزئ عتق الطفل في كفارة الظهار إذا ولد في الاسلام، وكذا في كفارة اليمين، ولا يجزئ في كفارة القتل، وإن الرقبة هي المؤمنة المقرة بالإمامة)

[١٨٦٦٦] ١ - دعائم الاسلام: عن أبي جعفر(١) عليه‌السلام ، أنه قال: « يجزئ في الظهار رقبة ما كانت صامت وصلت أو لم تصل، ( ولم تصم )(٢) صغيرة أو كبيرة ».

[١٨٦٦٧] ٢ - وعن أبي جعفر محمد بن عليعليهما‌السلام ، أنه قال: « يجوز في كفارة اليمين عتق المولود، ولا يجوز في القتل الا من أقر بالتوحيد ».

[١٨٦٦٨] ٣ - الجعفريات: أخبرنا عبد الله، أخبرنا محمد، حدثني موسى قال: حدثنا أبي، عن أبيه، عن جده جعفر بن محمد، عن أبيه، عن جده، عن عليعليهم‌السلام ، قال: « لا تجزئ في كفارة القتل الا رقبة قد صلت وصامت، وتجزئ في كفارة الظهار ما صلت ولم تصم ».

[١٨٦٦٩] ٤ - أحمد بن محمد السياري في التنزيل والتحريف: عن ابن أبي نجران، عن عاصم بن حميد، عن أبي بصير، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام ، قال في قوله تعالى:( مِنْ أَوْسَطِ مَا تُطْعِمُونَ ) (١) الآية: « والرقبة المسلمة، صغيرة كانت أو كبيرة ».

__________________

الباب ٦

١ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٢٧٩ ح ١٠٥٣.

(١) في المصدر: جعفر بن محمد.

(٢) أثبتناه من المصدر.

٢ - المصدر السابق ج ٢ ص ١٠٢ ح ٣٢٨.

٣ - الجعفريات ص ١٢٠.

٤ - التنزيل والتحريف ص ٢٠.

(١) المائدة ٥: ٨٩.

٤١٣

[١٨٦٧٠] ٥ - أحمد بن محمد بن عيسى في نوادره: عن الحسين، عن علي بن النعمان، عن معاوية بن وهب، قال: سألت أبا عبد اللهعليه‌السلام ، عن المظاهر، قال: « عليه تحرير رقبة - إلى أن قال - والرقبة يجزئ فيه الصبي ممن ولد في الاسلام ».

[١٨٦٧١] ٦ - وعن أبي بصير، عن معمر بن يحيى، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام ، قال: سألته عن الرجل يظاهر من امرأته، يجوز عتق المولود في الكفارة؟ قال: « كل العتق يجوز فيه المولود، الا في كفارة القتل، فإنه لا يجوز الا ما قد بلغ وأدرك، قلت: قول الله:( فَتَحْرِ‌يرُ‌ رَ‌قَبَةٍ مُّؤْمِنَةٍ ) (١) قال: عنى بذلك مقرة ».

[١٨٦٧٢] ٧ - وعن ابن أبي عمير، عن حماد بن عثمان، عن الحلبي، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام : « لا يجزئ في القتل الا رجل، ويجزئ في الظهار وكفارة اليمين صبي ».

[١٨٦٧٣] ٨ - العياشي في تفسيره: عن معمر بن يحيى قال: سألت أبا عبد اللهعليه‌السلام ، عن الرجل يظاهر امرأته، يجوز عتق المولود في الكفارة؟ فقال: « كل العتق يجوز فيه المولود، إلا في كفارة القتل، فإن الله يقول:( فَتَحْرِ‌يرُ‌ رَ‌قَبَةٍ مُّؤْمِنَةٍ ) (١) يعني مقرة، وقد بلغت الحنث ».

٧ -( باب أن من دبر عبده ثم مات فانعتق، لم يجزئ عن الكفارة)

[١٨٦٧٤] ١ - دعائم الاسلام: عن أبي عبد اللهعليه‌السلام ، أنه قال:

__________________

٥ - نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص ٦١.

٦ - المصدر السابق ص ٦١.

(١) النساء ٤: ٩٢.

٧ - نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص ٦١.

٨ - تفسير العياشي ج ١ ص ٢٦٣ ح ٢١٩.

(١) النساء ٤: ٩٢.

الباب ٧

١ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٢٧٩ ح ١٠٥٣.

٤١٤

« ولا يجوز في كفارة الظهار، مدبر ولا مكاتب ».

٨ -( باب وجوب الكفارة المرتبة في قتل الخطأ، سواء أخذت منه الدية أم وهبت له، حرا كان المقتول أو عبدا)

[١٨٦٧٥] ١ - فقه الرضاعليه‌السلام : « ومن قتل مؤمنا خطأ، فعليه عتق ( رقبة )(١) مؤمنة، أو صيام شهرين متتابعين، أو اطعام ستين مسكينا، ودية مسلمة إلى أهله ».

[١٨٦٧٦] ٢ - العياشي في تفسيره: عن الزهري، عن علي بن الحسينعليهما‌السلام ، قال: « صيام شهرين متتابعين من قتل خطأ لمن لم يجد العتق واجب، قال الله:( وَمَن قَتَلَ مُؤْمِنًا خَطَأً فَتَحْرِ‌يرُ‌ رَ‌قَبَةٍ مُّؤْمِنَةٍ وَدِيَةٌ مُّسَلَّمَةٌ إِلَىٰ أَهْلِهِ - ( إلى قوله ) -فَمَن لَّمْ يَجِدْ فَصِيَامُ شَهْرَ‌يْنِ مُتَتَابِعَيْنِ ) (١) ».

[١٨٦٧٧] ٣ - دعائم الاسلام: عن أبي عبد اللهعليه‌السلام ، أنه قال: « كفارة القتل عتق رقبة، أو صوم شهرين متتابعين إذا لم يجد ما يعتق، أو إطعام ستين مسكينا إن لم يستطع الصوم ».

٩ -( باب وجوب الكفارة المخيرة المرتبة في مخالفة اليمين، اطعام عشرة مساكين أو كسوتهم، أو تحرير رقبة، فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام متوالية، فإن عجز استغفر الله)

[١٨٦٧٨] ١ - أحمد بن محمد بن عيسى في نوادره: عن القاسم بن محمد، عن

__________________

الباب ٨

١ - فقه الرضاعليه‌السلام ص ٣٦.

(١) أثبتناه من المصدر.

٢ - تفسير العياشي ج ١ ص ٢٦٦ ح ٢٣١.

(١) النساء ٤: ٩٢.

٣ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٤١٣ ح ١٤٤٣.

الباب ٩

١ - نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص ٦٠.

٤١٥

علي، عن أبي حمزة قال: سألتهعليه‌السلام عمن قال: والله، ثم لم يف، قال أبو عبد اللهعليه‌السلام : « اطعام عشرة مساكين مدا من دقيق أو حنطة، أو تحرير رقبة، أو صيام ثلاثة أيام متوالية إذا لم يجد شيئا من ذا ».

[١٨٦٧٩] ٢ - العياشي في تفسيره: عن الحلبي، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام ، في كفارة اليمين: « يطعم عشرة مساكين، لكل مسكين مد من حنطة ومد من دقيق وحفنة(١) ، أو كسوتهم لكل انسان ثوبان، أو عتق رقبة، وهو في ذلك بالخيار، أي الثلاثة شاء صنع، فإن لم يقدر على واحدة من الثلاث، فالصيام عليه واجب ثلاثة أيام ».

[١٨٦٨٠] ٣ - الصدوق في المقنع: واعلم أن كفارة اليمين اطعام عشرة مساكين لكل مسكين مد، أو كسوتهم لكل رجل ثوبان، أو تحرير رقبة، وهو بالخيار أي الثلاث فعل جاز ( وإن )(١) لم يقدر على واحدة منها صيام ثلاثة أيام متواليات.

[١٨٦٨١] ٤ - فقه الرضاعليه‌السلام : « فإن حلف أن لا يقرب معصية أو حراما ثم حنث، فقد وجب عليه الكفارة، والكفارة اطعام عشرة مساكين، أو كسوتهم ثوبين لكل مسكين، والمكفر يمينه بالخيار إن كان موسرا أي ذلك شاء فعل، والمعسر لا شئ عليه، الا اطعام عشرة مساكين، أو صوم ثلاثة أيام إن أمكنه ذلك، الغني والفقير في ذلك سواء ».

__________________

٢ - تفسير العياشي ج ١ ص ٣٣٨ ح ١٧٤.

(١) الحفنة: ملء الكفين من طعام ( مجمع البحرين ج ٦ ص ٢٣٨ ).

٣ - المقنع ص ١٣٧.

(١) أثبتناه من المصدر.

٤ - فقه الرضاعليه‌السلام ص ٣٦.

٤١٦

١٠ -( باب حد العجز عن العتق والاطعام والكسوة في الكفارة)

[١٨٦٨٢] ١ - أحمد بن محمد بن عيسى في نوادره: عن صفوان بن يحيى، عن إسحاق بن عمار، عن أبي إبراهيمعليه‌السلام ، قال: سألته عن كفارة اليمين قوله:( فَمَن لَّمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ ) (١) ما حد من لم يجد؟ قلت: فالرجل يسأل في كفه وهو يجد، قال: « إذا لم يكن عنده فضل عن قوت عياله، فهو لا يجد ».

[١٨٦٨٣] ٢ - العياشي في تفسيره: عن إسحاق بن عمار، عنهعليه‌السلام ، مثله.

١١ -( باب أنه يجوز في الاطعام مد لكل مسكين، ويستحب مدان، وأن يضم إليه الادام: وأدناه الملح وأرفعه اللحم)

[١٨٦٨٤] ١ - أحمد بن محمد بن عيسى في نوادره: عن القاسم بن محمد، عن علي، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام ، قال: سألته عن كفارة اليمين - إلى أن قال - قال: « طعام عشرة مساكين مدا مدا ».

[١٨٦٨٥] ٢ - وعن محمد بن قيس، قال أبو جعفرعليه‌السلام : « قال الله لنبهصلى‌الله‌عليه‌وآله :( يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ لِمَ تُحَرِّ‌مُ مَا أَحَلَّ اللَّـهُ لَكَ تَبْتَغِي مَرْ‌ضَاتَ أَزْوَاجِكَ ) (١) إلى آخره، فجعلها يمينا، فكفرها رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله

__________________

الباب ١٠

١ - نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص ٦٠.

(١) المائدة ٥: ٨٩.

٢ - تفسير العياشي ج ١ ص ٣٣٨ ح ١٧٧.

الباب ١١

١ - نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص ٦١.

٢ - المصدر السابق ص ٦١.

(١) التحريم ٦٦: ١.

٤١٧

 « قلت: بما كفرها؟ قال: « اطعام عشرة مساكين لكل مسكين مد ».

[١٨٦٨٦] ٣ - وعن إبراهيم بن عمر، أنه سمع أبا عبد اللهعليه‌السلام ، يقول في كفارة اليمين: « من كان له ما يطعم فليس له أن يصوم، ويطعم عشرة مساكين مدا مدا، فإن لم يجد فصيام ثلاثة أيام ».

[١٨٦٨٧] ٤ - وعن حماد بن عيسى، عن عبد الله بن المغيرة، عن عبد الله بن سنان، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام ، في قوله تعالى:( مِنْ أَوْسَطِ مَا تُطْعِمُونَ أَهْلِيكُمْ ) (١) قال: « هو كما يكون في البيت من يأكل أكثر من المد، ومنهم من يأكل أقل من ذلك، فإن شئت جعلت لهم ادما، والادم أ دونه الملح، وأوسطه الزيت والخل، وأرفعه اللحم ».

[١٨٦٨٨] ٥ - وعن هشام بن الحكم، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام ، في كفارة اليمين قال: « مد من حنطة وحفنة، ليكون الحفنة في طحنه وحطبه ».

[١٨٦٨٩] ٦ - وعن أبي عبد اللهعليه‌السلام ، أنه قال: « كفارة اليمين اطعام عشرة مساكين، لكل واحد مد فيه طحنته وحطبته أو ثوب » وفي رواية الحلبي: « مد وحفنة أو ثوبين، وإن أعتق مستضعفا وقد وجب عليه العتق، لم يكن به بأس ».

[١٨٦٩٠] ٧ - كتاب عاصم بن حميد الحناط: عن أبي بصير قال: سألت أبا جعفرعليه‌السلام ، عن قول الله عز وجل:( مِنْ أَوْسَطِ مَا تُطْعِمُونَ

__________________

٣ - نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص ٦١.

٤ - المصدر السابق ص ٦١.

(١) المائدة ٥: ٨٩.

٥ - نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص ٦١.

٦ - المصدر السابق ص ٧٨.

٧ - كتاب عاصم بن حميد الحناط ص ٤٢.

٤١٨

أَهْلِيكُمْ ) (١) قال: « قوت عيالك، والقوت يومئذ مد » الخبر.

[١٨٦٩١] ٨ - دعائم الاسلام: عن جعفر بن محمدعليهما‌السلام ، أنه قال في قول الله عز وجل:( مِنْ أَوْسَطِ مَا تُطْعِمُونَ أَهْلِيكُمْ ) (١) قال: « من أوسط ما يأكل أهل البيت، وقال: هو الخل والزيت والخبز، وأرفع الطعام الخبز واللحم، وأقله الخبز والملح ».

[١٨٦٩٢] ٩ - وقالعليه‌السلام : « يجزئ في كفارة اليمين، مد من طعام لكل مسكين ».

[١٨٦٩٣] ١٠ - أحمد بن محمد السياري في التنزيل والتحريف: عن ابن أبي نجران، عن عاصم بن حميد، عن أبي بصير، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام ، قال:( مِنْ أَوْسَطِ مَا تُطْعِمُونَ أَهْلِيكُمْ ) قال: « أعلاه الخبز واللحم، وأوسطه الخبز والزيت، وأقله الخبز والملح ». الخبر.

١٢ -( باب أن الكسوة في الكفارة ثوب لكل مسكين، ويستحب ثوبان)

[١٨٦٩٤] ١ - كتاب عاصم بن حميد الحناط: عن أبي بصير، عن أبي جعفرعليه‌السلام ، في قوله تعالى:( مِنْ أَوْسَطِ مَا تُطْعِمُونَ ) (١) - إلى أن قال - قلت: أو كسوتهم، قال: « ثوب ».

__________________

(١) المائدة ٥: ٨٩.

٨ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ١٠٢ ح ٣٢٤.

(١) المائدة ٥: ٨٩.

٩ - المصدر السابق ج ٢ ص ١٠٢ ح ٣٢٥.

١٠ - التنزيل والتحريف ص ٢٠.

الباب ١٢

١ - كتاب عاصم بن حميد الحناط ص ٢٤.

(١) المائدة ٥: ٨٩.

٤١٩

[١٨٦٩٥] ٢ - أحمد بن محمد بن عيسى في نوادره: عن محمد بن قيس، عن أبي جعفرعليه‌السلام - في حديث في كفارة اليمين - قلت: فمن وجد الكسوة، قال: « ثوب يواري عورته ».

[١٨٦٩٦] ٣ - وعن معمر بن عمر قال: سألت أبا جعفرعليه‌السلام ، عمن وجبت عليه الكسوة للمساكين في كفارة اليمين، قال: « ثوب، هو ما يواري عورته ».

[١٨٦٩٧] ٤ - دعائم الاسلام: عن عليعليه‌السلام ، أنه قال في قول الله عز وجل:( أَوْ كِسْوَتُهُمْ ) قال: « ثوبان لكل انسان ».

[١٨٦٩٨] ٥ - أحمد بن محمد السياري في كتاب التنزيل والتحريف: عن ابن أبي نجران، عن عاصم بن حميد، عن أبي بصير، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام ، قال في قوله:( مِنْ أَوْسَطِ مَا تُطْعِمُونَ ) الآية: « والكسوة ثوب » الخبر.

١٣ -( باب أن من وجد من المساكين أقل من العدد كرر عليهم حتى يتم، ومن وجد العدد لم يجزئه التكرار على الأقل)

[١٨٦٩٩] ١ - العياشي في تفسيره: عن إسحاق بن عمار قال: سألت أبا الحسنعليه‌السلام ، عن اطعام عشرة مساكين( مِنْ أَوْسَطِ مَا تُطْعِمُونَ أَهْلِيكُمْ أَوْ كِسْوَتُهُمْ ) (١) أو اطعام ستين مسكينا، أيجمع ذلك؟ فقال:

__________________

٢ - نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص ٦١.

٣ - المصدر السابق ص ٦١.

٤ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ١٠٢ وص ٣٢٧.

٥ - التنزيل والتحريف ص ٢٠.

الباب ١٣

١ - تفسير العياشي ج ١ ص ٣٣٦ ح ١٦٦.

(١) المائدة ٥: ٨٩.

٤٢٠

421

422

423

424

425

426

427

428

429

430

431

432

433

434

435

436

437

438

439

440

441

442

443

444

445

446

447

448

449

450

451

452

453

454

455

456

457

458

459

460

461

462

463

464

465

466

467

468

469