مستدرك الوسائل ومستنبط المسائل الجزء ٩

مستدرك الوسائل ومستنبط المسائل8%

مستدرك الوسائل ومستنبط المسائل مؤلف:
تصنيف: متون حديثية
الصفحات: 469

الجزء ١ الجزء ٢ الجزء ٣ الجزء ٤ الجزء ٥ الجزء ٦ الجزء ٧ الجزء ٨ الجزء ٩ الجزء ١٠ الجزء ١١ الجزء ١٢ الجزء ١٣ الجزء ١٤ الجزء ١٥ الجزء ١٦ الجزء ١٧ الجزء ١٨ الجزء ١٩ الجزء ١٩ الجزء ٢٠ الجزء ٢١ الجزء ٢٢ الجزء ٢٣ الجزء ٢٤ الجزء ٢٥ الجزء ٢٦ الجزء ٢٧
  • البداية
  • السابق
  • 469 /
  • التالي
  • النهاية
  •  
  • تحميل HTML
  • تحميل Word
  • تحميل PDF
  • المشاهدات: 292536 / تحميل: 5183
الحجم الحجم الحجم
مستدرك الوسائل ومستنبط المسائل

مستدرك الوسائل ومستنبط المسائل الجزء ٩

مؤلف:
العربية

هذا الكتاب نشر الكترونيا وأخرج فنيّا برعاية وإشراف شبكة الإمامين الحسنين (عليهما السلام) وتولَّى العمل عليه ضبطاً وتصحيحاً وترقيماً قسم اللجنة العلمية في الشبكة


1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76

77

78

79

80

81

82

83

84

85

86

87

88

89

90

91

92

93

94

95

96

97

98

99

100

101

102

103

104

105

106

107

108

109

110

111

112

113

114

115

116

117

118

119

120

121

122

123

124

125

126

127

128

129

130

131

132

133

134

135

136

137

138

139

140

141

142

143

144

145

146

147

148

149

150

151

152

153

154

155

156

157

158

159

160

161

162

163

164

165

166

167

168

169

170

171

172

173

174

175

176

177

178

179

180

181

182

183

184

185

186

187

188

189

190

191

192

193

194

195

196

197

198

199

200

201

202

203

204

205

206

207

208

209

210

211

212

213

214

215

216

217

218

219

220

221

222

223

224

225

226

227

228

229

230

231

232

233

234

235

236

237

238

239

240

241

242

243

244

245

246

247

248

249

250

251

252

253

254

255

256

257

258

259

260

261

262

263

264

265

266

267

268

269

270

271

272

273

274

275

276

277

278

279

280

281

282

283

284

285

286

287

288

289

290

291

292

293

294

295

296

297

298

299

300

301

302

303

304

305

306

307

308

309

310

311

312

313

314

315

316

317

318

319

320

321

322

323

324

325

326

327

328

329

330

331

332

333

334

335

336

337

338

339

340

341

342

343

344

345

346

347

348

349

350

351

352

353

354

355

356

357

358

359

360

361

362

363

364

365

366

367

368

369

370

371

372

373

374

375

376

377

378

379

380

وأمناً مباركاً وهدى للعالمين، ثم انظر إلى الحجر الأسود وارفع يديك، واحمد الله واثن عليه، وصلّ على النبي وآله، واسأله أن يتقبّله منك.

٩ -( باب استحباب استلام الحجر الأسود في الطواف الواجب والمندوب باليد اليمنى وتقبيله، فإن لم يكن استحبّ أن يشير إليه، ويجدّد الإقرار بالعهد والميثاق)

[١١١٢٩] ١ - دعائم الإسلام: عن أبي جعفرعليه‌السلام - في حديث - أنه قال: « والحجر كالميثاق، واستلامه كالبيعة، وكان إذا استلمه قال: اللهم أمانتي أدّيتها، وميثاقي تعاهدته ليشهد لي عندك بالبلاغ ».

[١١١٣٠] ٢ - محمّد بن مسعود العياشي: في تفسيره: عن عبيد الله(١) الحلبي، عن أبي جعفر وأبي عبد اللهعليهما‌السلام قالا: « حجّ عمر أول سنة حجّ وهو خليفة، فحج تلك السنة المهاجرون والأنصار، وكان عليعليه‌السلام قد حجّ تلك السنة بالحسن والحسينعليهما‌السلام وبعبد الله بن جعفر - إلى أن قالاعليهما‌السلام - فلمّا دخلوا مكّة طافوا بالبيت فاستلم عمر الحجر، وقال: أما والله إنّي لأعلم أنّك حجر لا يضرّ ولا ينفع، ولولا أن رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله استلمك ما استلمتك.

فقال له عليعليه‌السلام : مه يا أبا حفص لا تفعل، فإن رسول

__________________

باب ٩

١ - دعائم الإسلام ج ١ ص ٢٩٣.

٢ - تفسير العياشي ج ٢ ص ٣٨ ح ١٠٥.

(١) في المصدر: عبد الله، وقد ورد الاسمان في كتب الرجال.

٣٨١

اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله لم يستلم إلّا لأمر قد علمه، ولو قرأت القرآن فعلمت من تأويله ما علمه غيرك، لعلمت أنه يضرّ وينفع، له عينان وشفتان ولسان ذلق، يشهد لمن وافاه بالموافاة.

قال: فقال له عمر: فأوجدني ذلك من كتاب الله يا أبا الحسن؟

فقال عليعليه‌السلام : قوله تبارك وتعالى:( وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِن بَنِي آدَمَ مِن ظُهُورِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ وَأَشْهَدَهُمْ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ أَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ قَالُوا بَلَىٰ شَهِدْنَا ) (٢) فلمّا أقرّوا بالطاعة بأنّه الربّ وأنّهم العباد، أخذ عليهم الميثاق بالحج إلى بيته الحرام، ثم خلق الله رقّاً أرقّ من الماء، وقال للقلم: اكتب موافاة(٣) بني آدم في الرق، ثم(٤) قال للحجر: احفظ واشهد لعبادي الموافاة، فهبط الحجر مطيعاً لله، يا عمر أوليس إذا استلمت الحجر: قلت أمانتي أدّيتها، وميثاقي تعاهدته لتشهد لي بالموافاة؟

فقال عمر: اللهم نعم، فقال له عليّعليه‌السلام : آمن ذلك ».

[١١١٣١] ٣ - الصدوق في المقنع: ثم انظر إلى الحجر الأسود، وارفع يديك، واحمد الله واثن عليه، وصلّ على النبيّ وآله، واسأله أن يتقبّله منك، ثم استلم الحجر وقبّله، فإن لم تقدر عليه فامسحه بيدك اليمنى وقبّلها، فإن لم تقدر فأشر إليه بيدك وقل: اللهم أمانتي أدّيتها،

__________________

(٢) الأعراف ٧: ١٧٢.

(٣) في المصدر زيادة: خلقي ببيتي الحرام فكتب القلم موافاة.

(٤) وفيه زيادة: قيل للحجر افتح قال: ففتحه فألقم الرق ثم.

٣ - المقنع ص ٨٠.

٣٨٢

وميثاقي تعاهدته، لتشهد لي بالموافاة، آمنت بالله، وكفرت بالجبت والطاغوت واللات والعزى، وعبادة الشياطين، وعبادة الأوثان، وعبادة كلّ ندّ يدعى من دون الله، فإن لم تستطع أن تقول هذا كلّه فبعضه.

[١١١٣٢] ٤ - القطب الراوندي في لبّ اللباب: عن النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله ، قال: « الحجر عين الله في الأرض، به يصافح عباده يوم القيامة ».

[١١١٣٣] ٥ - ابن شهرآشوب في المناقب: عن الحلية، والأغاني وغيرهما: حجّ هشام بن عبد الملك فلم يقدر على الاستلام من الزحام، فنصب له منبر فجلس عليه، وأطاف به أهل الشام، فبينما هو كذلك إذ أقبل علي بن الحسينعليهما‌السلام ، وعليه إزار ورداء من أحسن الناس وجهاً وأطيبهم رائحة، بين عينيه سجّادة كأنّها ركبة عنز، فجعل يطوف فإذا بلغ إلى موضع الحجر تنحّى الناس حتى يستلمه الخبر.

[١١١٣٤] ٦ - بعض نسخ الرضوي: « عن النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله ، قال: إنه ليس من عبد يتوضّأ ثم يستلم الحجر، ثم يصلّي ركعتين عند مقام إبراهيمعليه‌السلام ، ثم يرجع فيضع يده على باب الكعبة فيحمد الله، ثم لا يسأل الله شيئاً إلّا أعطاه إن شاء الله ».

__________________

٤ - لبّ اللباب: مخطوط.

٥ - المناقب لابن شهرآشوب ج ٤ ص ١٦٩.

٦ - بعض نسخ الرضوي ص ٧٢.

٣٨٣

١٠ -( باب استحباب استلام الركن الذي فيه الحجر، والصاق البطن به، ومسحه باليد)

[١١١٣٥] ١ - دعائم الإسلام: عن أبي جعفر محمّد بن عليعليهما‌السلام ، أنه قال: « لمّا دخل رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله المسجد الحرام، بدأ بالركن فاستلمه » الخبر.

١١ -( باب عدم وجوب استلام الحجر وتقبيله، وعدم تأكّد استحباب المزاحمة عليه، وإجزاء الإشارة والإيماء)

[١١١٣٦] ١ - كتاب درست بن أبي منصور: عن عبد الحميد بن سعيد، قال: دخل سفيان الثوري على أبي عبد اللهعليه‌السلام ، فقال: أصلحك الله، بلغني أنّك صنعت أشياء خالفت فيها النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله ، قال: « وما هي؟ » قال: بلغني أنّك أحرمت من الجحفة وأحرم رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله من الشجرة، وبلغني أنّك لم تستلم الحجر في طواف الفريضة وقد استلمه رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله ، إلى أن قال: قالعليه‌السلام : « وأمّا استلام الحجر، فكان رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله يفرج له، وأنا لا يفرج لي » الخبر.

[١١١٣٧] ٢ - بعض نسخ الرضويعليه‌السلام : وقال أبو بصير - أي للصادقعليه‌السلام -: [ جعلت فداك ](١) إن أهل مكّة أنكروا

__________________

الباب ١٠

١ - دعائم الإسلام ج ١ ص ٣١٢.

الباب ١١

١ - كتاب درست بن أبي منصور ص ١٦٧.

٢ - بعض نسخ الرضوي ص ٧٣، وعنه في البحار ج ٩٩ ص ٣٥٣ ح ٨.

(١) أثبتناه من المصدر.

٣٨٤

عليك ثلاثة أشياء صنعتها، قال: « وما هي؟ » - إلى أن قال - قال: وأنكروا عليك أنّك لم تقبّل الحجر الأسود، وقد قبّله رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله ، فقال: « إن رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله ، كان إذا انتهى إليه أفرج له، وأنّهم لا يفرجون لنا ».

١٢ -( باب عدم تأكد استحباب استلام الحجر للنساء)

[١١١٣٨] ١ - الصدوق في الخصال: عن أحمد بن الحسن القطّان، عن الحسن بن علي العسكري، عن أبي عبد الله محمّد بن زكريا البصري، عن جعفر بن محمّد بن عمارة، عن أبيه، عن جابر بن يزيد الجعفي، قال: سمعت أبا جعفر محمّد بن علي الباقرعليهما‌السلام ، يقول: « ليس على النساء أذان - إلى أن قال - ولا استلام الحجر الأسود » الخبر.

وفي المقنع(١) : ووضع عن النساء أربعاً - وعدّ منها - استلام الحجر الأسود.

[١١١٣٩] ٢ - بعض نسخ الرضوي: « وإن حملت المرأة في محمل من غير علّة، لاستلام الحجر من أجل الزحام، لم يكن بذلك بأس ».

١٣ -( باب وجوب كون الطواف سبعة أشواط)

[١١١٤٠] ١ - دعائم الإسلام: عن جعفر بن محمّدعليهما‌السلام ، أنه

__________________

الباب ١٢

١ - الخصال ص ٥٨٥ ح ١٢.

(١) المقنع ص ٧١.

٢ - بعض نسخ الرضوي ص ٧٢، وعنه في البحار ج ٩٩ ص ٣٤٩.

الباب ١٣

١ - دعائم الإسلام ج ١ ص ٣١٤.

٣٨٥

قال: « والطواف سبعة أشواط حول البيت » الخبر.

[١١١٤١] ٢ - وعن أبي جعفرعليه‌السلام - في حديث تقدم - قالعليه‌السلام : « فلمّا أصاب آدم الخطيئة وأهبطه الله إلى الأرض، أتى إلى البيت فطاف به، كما رأى الملائكة طافت [ بالعرش ](١) سبعة أطواف » الخبر.

١٤ -( باب استحباب الدعاء في الطواف بالمأثور وغيره)

[١١١٤٢] ١ - فقه الرضاعليه‌السلام : « تطوف أُسبوعاً - إلى أن قال - وقل عند باب البيت: سائلك مسكينك ببابك، عبيدك بفنائك، فقيرك نزل بساحتك، تفضّل عليه بجنّتك، فإذا بلغت مقابل الميزاب فقل: اللهم أعتق رقبتي من النار، وادرأ عنّي شرّ فسقة العرب والعجم، وأظلّني تحت ظلّ عرشك، واصرف عنّي شرّ كلّ ذي شرّ، وشرّ فسقة الجن والإنس.

وتقول في طوافك: اللهم إنّي أسألك باسمك الذي يمشي به على الماء كما يمشي على جدد(١) الأرض، وباسمك المخزون المكنون عندك، وباسمك الأعظم(٢) الأعظم، الذي إذا دعيت به أجبت، وإذا سئلت به أعطيت، أن تصلّي على محمّد وآل محمّد، وان تغفر لي، وترحمني، وتقبّل منّي كما تقبّلت من إبراهيم خليلك، وموسى كليمك، وعيسى روحك، ومحمّدصلى‌الله‌عليه‌وآله حبيبك.

__________________

٢ - دعائم الإسلام ص ٢٩٢.

(١) أثبتناه من المصدر.

الباب ١٤

١ - فقه الرضاعليه‌السلام ص ٢٧.

(١) الجدد، بالتحريك: المستوي من الأرض. (مجمع البحرين ج ٣ ص ٢٢).

(٢) في المصدر: العظيم.

٣٨٦

قالعليه‌السلام : وتقول بين الركن اليماني وبين ركن الحجر الأسود: ربّنا آتنا في الدنيا حسنة، وفي الآخرة حسنة، وقنا عذاب النار ».

[١١١٤٣] ٢ - وفي بعض نسخه: « فإذا انتهيت إلى باب البيت فقل: اللهم إن البيت بيتك، والحرم حرمك، والعبد عبدك، هذا مقام العائذ بك من النار.

ثم تطوف فإذا انتهيت إلى ركن العراق فقل: اللهم إنّي أعوذ بك من الشكّ والشرك، والشقاق والنفاق، ودرك الشقاء، ومخافة العدى، وسوء المنقلب، وأعوذ بك من الفقر والفاقة، والحرمان، والمنى، والفتق، وغلبة الدين، آمنت بك وبرسولك ووليك، رضيت بالله ربّاً، وبالإسلام ديناً، وبمحمّدصلى‌الله‌عليه‌وآله نبيّاً، وبعليعليه‌السلام وليّاً وإماماً، وبالمؤمنين إخواناً.

فإذا انتهيت إلى تحت الميزاب فقل: اللهم أظلّني تحت ظلّ عرشك يوم لا ظلّ إلّا ظلّك، آمني روعة القيامة، واعتقني من النار، وأوسع عليّ رزقي من الحلال، وادرأ عنّي شرّ فسقة الجنّ والإنس، وشرّ فسقة العرب والعجم، واغفر لي وتب عليّ، إنّك أنت التواب الرحيم.

فإذا انتهيت إلى الركن الشامي فقل: اللهم اجعله حجّة مقبولة، وذنباً مغفوراً، وسعياً مشكوراً، وعملاً متقبّلاً، تقبّل منّي كما تقبّلت من إبراهيم خليلك، وموسى كليمك، وعيسى روحك، ومحمّدصلى‌الله‌عليه‌وآله حبيبك.

فإذا انتهيت إلى الركن اليماني فقل: اللهم ربّنا آتنا في الدنيا حسنة،

__________________

٢ - عنه في البحار ج ٩٩ ص ٣٤٢ ح ١٧.

٣٨٧

وفي الآخرة حسنة، وقنا عذاب النار.

وقالعليه‌السلام : وأكثر من سبحان الله والحمد لله ولا إله إلّا الله [ والله أكبر ](١) ، ولا حول ولا قوّة إلّا بالله، لا إله إلّا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيى ويميت، وهو حيّ لا يموت، بيده الخير، وهو على كلّ شئ قدير، ولا تقرأ القرآن.

وروي عن النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله ، أنه قال: من قال في طوافه عشر مرّات: أشهد أن لا إله إلّا الله، أحداً فرداً صمداً، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفواً أحد، لم يتخذ صاحبة ولا ولدا، كتب الله له خمسة وأربعين حسنة ».

[١١١٤٤] ٣ - الصدوق في المقنع: وتقول وأنت في طوافك: اللهم إنّي أسألك باسمك الذي يمشي به على طلل(١) الماء كما يمشي به على جدد الأرض، وأسألك باسمك المخزون [ عندك وأسألك باسمك ](٢) الذي يهتزّ له العرش، وأسألك باسمك الذي تهتزّ له اقدام ملائكتك، وأسألك باسمك الذي دعاك به موسى من جانب الطور الأيمن فاستجبت له، وألقيت عليه محبّة منك، وأسألك باسمك الذي غفرت به لمحمّدصلى‌الله‌عليه‌وآله ، ما تقدّم من ذنبه وما تأخّر، وأتممت عليه نعمتك، ان تفعل بي كذا وكذا.

فإذا بلغت مقابل الميزاب فقل: اللهم أعتق رقبتي من النار، وادرأ عني شرّ فسقة العرب والعجم، وشرّ فسقة الجن والإنس.

__________________

(١) ليس في المخطوط والبحار وما أثبتناه من الطبعة الحجرية.

٣ - المقنع ص ٨١.

(١) طُلَل الماء: أي ظهره (مجمع البحرين ج ٥ ص ٤١٢).

(٢) أثبتناه من المصدر.

٣٨٨

١٥ -( باب استحباب الصلاة على محمّد وآله في أثناء الطواف، والسعي، خصوصاً عند الحجر، وبينه وبين الركن اليماني)

[١١١٤٥] ١ - الصدوق في المقنع: وصلّ على النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله في كلّ شوط.

[١١١٤٦] ٢ - فقه الرضاعليه‌السلام : « فإذا بلغت الركن اليماني فاستلمه، فإنّ فيه باباً من أبواب الجنّة لم يغلق منذ فتح، وتسير(١) منه إلى زاوية المسجد مقابل هذا الركن وتقول: أُصلّي عليك يا رسول الله ».

١٦ -( باب تأكّد استحباب استلام الركن اليماني، والركن الذي فيه الحجر، وتقبيلهما، ووضع الخدّ عليهما، والتزامهما، وعدم تأكّد استحباب استلام الركنين الآخرين)

[١١١٤٧] ١ - عوالي اللآلي: عن النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله : أنه لم يكن يستلم من أركان البيت إلّا الركن(١) الأسود، والذي يليه من نحو دور الجمحيين.

[١١١٤٨] ٢ - دعائم الإسلام: عن أبي جعفر محمّد بن عليعليهما‌السلام

__________________

الباب ١٥

١ - المقنع ص ٨١.

٢ - فقه الرضا (عليه الإسلام) ص ٢٧.

(١) في المصدر: وتشير.

الباب ١٦

١ - عوالي اللآلي ج ١ ص ١٤٠ ح ٥٠.

(١) وهو الركن المستجار المسمى باليماني (منه قدّه).

٢ - دعائم الإسلام ج ١ ص ٣١٢ عن جعفر بن محمّدعليهما‌السلام .

٣٨٩

أنه قال: « كان رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله يستلم الركنين الذي فيه الحجر الأسود، والركن اليماني، كلّما مرّ بهما في الطواف ».

[١١١٤٩] ٣ - أحمد بن محمّد البرقي في المحاسن: عن محمّد بن الجارود، عن جعفر بن محمّد الكوفي(١) ، عن رجل من أصحابنا، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام ، قال: « لمّا انتهى رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله إلى ركن الغربي قال: فجازه، فقال له الركن: يا رسول الله لست قعيداً(٢) من بيت ربّك، فما بالي لا أستلم(٣) ؟

قال: فدنا منه النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله ، فقال: اسكن، عليك السلام غير مهجور ».

[١١١٥٠] ٤ - بعض نسخ الرضويعليه‌السلام : « قال رجل لأبي عبد اللهعليه‌السلام : ما بال هذين الركنين يمسحان، وهذان لا يمسحان؟

فقال: لأن رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله مسح هذين، ولم يمسح هذين، فلا تعرض لشئ لم يتعرّض(١) له رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله ».

__________________

٣ - بل الصفار في بصائر الدرجات ص ٥٢٣ ح ٤، وعنه في البحار ج ٩٩ ص ٢٢٥ ح ٢٣، علماً أن الحديثين، السابق واللاحق لحديث البصائر في البحار كانا عن المحاسن، فلعل الشيخ المصنف (قده) قد أخرج الحديث من البحار، فلم يلحظ رمز كتاب البصائر « ير » فترتب على ذلك نسبة الحديث إلى المحاسن سهواً، فتأمل.

(١) في البصائر: جعفر بن محمّد بن يونس الكوفي.

(٢) في المصدر: بعيداً.

(٣) وفيه: أستسلم.

٤ - بعض نسخ الفقه الرضويعليه‌السلام ص ٧٣، وعنه في البحار ج ٩٩ ص ٣٥٥ ح ١٥.

(١) في المصدر والبحار: يعرض.

٣٩٠

١٧ -( باب تأكّد استحباب الدعاء عند الركن اليماني، وبينه وبين الحجر)

[١١١٥١] ١ - بعض نسخ الرضويعليه‌السلام : « عن أبي عبد الله الحسينعليه‌السلام ، أنه قال: الركن اليماني باب من أبواب الجنّة، لم يمنعه منذ فتحه، وأنّ ما بين هذين الركنين - الأسود واليماني - ملك يدعى هجير، يؤمّن على دعاء المؤمنين ».

[١١١٥٢] ٢ - القطب الراوندي في لبّ اللباب: عن النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله ، قال: « الركن باب من أبواب الجنّة ».

وقالصلى‌الله‌عليه‌وآله : « بين الركنين روضة من رياض الجنّة ».

وقالصلى‌الله‌عليه‌وآله : « يأتي الركن والمقام يوم القيامة ولهما عينان وشفتان، يشهدان لمن وافاهما بالوفاء ».

١٨ -( باب أنّ من كانت يمينه مقطوعة، استحب له الاستلام من موضع القطع، فإن كان من المرفق فبشماله)

[١١١٥٣] ١ - الجعفريات: أخبرنا عبد الله، أخبرنا محمّد، أخبرني موسى، حدثنا أبي، عن أبيه، عن جده جعفر بن محمّد، عن أبيه، عن جده

__________________

الباب ١٧

١ - بعض نسخ الفقه الرضويعليه‌السلام ص ٧٣، وعنه في البحار ج ٩٩ ص ٣٥٤ ح ١١.

٢ - لبّ اللباب: مخطوط.

الباب ١٨

١ - الجعفريات ص ٧٠.

٣٩١

علي بن الحسين، عن أبيه، عن علي بن أبي طالبعليهم‌السلام : « أنه سئل: كيف يستلم الأقطع الركن اليماني؟ فقال: يستلمه بما بقي من يده، فإن كانت قطعت من المرفق استلمه بشماله ».

١٩ -( باب استحباب التزام المستجار في الشوط السابع، وإلصاق البطن واليدين والخدّ به، والإقرار بالذنوب، والدعاء بالمأثور وغيره، ووجوب الختم بالحجر، وجعل الكعبة عن يساره في الطواف)

[١١١٥٤] ١ - دعائم الإسلام: روينا عن أهل البيتعليهم‌السلام في الدعاء عند الملتزم، وجوهاً يطول ذكرها ليس فيها(١) شئ مؤقّت، والملتزم: ظهر البيت حيال الميزاب، يلتزمه الطائف في الطواف السابع، ويدعو بما قدر عليه، ويبوء بذنوبه إلى الله، ويسأله المغفرة.

وروينا عن أبي جعفر محمّد بن عليعليهما‌السلام : أنه كان يفعل ذلك، ويبعد من يكون معه من مواليه عن نفسه، ويناجي الله ويسأله، ويذكر ما يسأل(٢) المغفرة منه.

[١١١٥٥] ٢ - القطب الراوندي في قصص الأنبياء: بإسناده إلى الصدوق، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن جميل بن صالح، عن أبي عبد الله الصادقعليه‌السلام ، قال: « إنّ آدمعليه‌السلام ، لمّا طاف بالبيت فانتهى إلى الملتزم، فقال جبرئيل: أقرّ

__________________

الباب ١٩

١ - دعائم الإسلام ج ١ ص ٣١٤.

(١) في المصدر: منها.

(٢) في المصدر: سأله.

٢ - قصص الأنبياء ص ١٦.

٣٩٢

لربّك بذنوبك في هذا المكان، فوقف آدم فقال: يا ربّ إنّ لكلّ عامل أجراً، ولقد عملت فما أجري؟ فأوحى الله تعالى إليه: يا آدم، من جاء من ذرّيتك (إلى هذا المكان)(١) ، فأقرّ فيه بذنوبه غفرت له ».

[١١١٥٦] ٣ - محمّد بن مسعود العياشي في تفسيره: عن أبان قال: قال أبو عبد اللهعليهم‌السلام : إن علي بن الحسينعليهما‌السلام ، إذا أتى الملتزم قال: اللهم إنّ عندي أفواجاً من ذنوب وأفواجاً من خطايا، وعندك أفواج من رحمة وأفواج من مغفرة، يا من استحباب لأبغض خلقه إليه إذ قال: انظرني إلى يوم يبعثون، استجب لي، وافعل بي كذا [ وكذا ](١) .

[١١١٥٧] ٤ - فقه الرضاعليه‌السلام : « فإذا كنت في الشوط السابع، فقف عند المستجار وتعلّق بأستار الكعبة، وادع الله كثيراً وألحّ عليه، وسلْ حوائج الدنيا والآخرة، فإنه قريب مجيب ».

[١١١٥٨] ٥ - وفي بعض نسخه: « فإذا كنت في السابع من طوافك، فأت المستجار عند الركن اليماني إلى مؤخر الكعبة بمقدار ذراعين أو ثلاثة، وإن شئت إلى الملتزم، الصق بطنك بالبيت، وتعلّق بأستار الكعبة، ووجهك الصق به وجسدك كلّها بالكعبة، وقمت وقلت: الحمد لله الذي كرمك وعظّمك وشرّفك، وجعلك مثابة للناس وأمناً، اللهم إن البيت بيتك، والعبد عبدك، والأمن أمنك، والحرم حرمك، هذا مقام العائذ(١) بك

__________________

(١) ليس في المصدر.

٣ - تفسير العياشي ج ٢ ص ٢٤١ ح ١٢.

(١) أثبتناه من المصدر.

٤ - فقه الرضاعليه‌السلام ص ٢٧.

٥ - عنه في البحار ج ٩٩ ص ٣٤٣.

(١) في البحار: العائذين.

٣٩٣

من النار، أستجير بالله من النار، واجتهد في الدعاء، وأكثر الصلاة على رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله ، وادع لنفسك وللمؤمنين والمؤمنات، وادع بما أحببت من الدعاء ».

[١١١٥٩] ٦ - الصدوق في المقنع: فإذا كنت في الشوط السابع، فقم بالمستجار، وتعلق بأستار الكعبة - وهو مؤخّر الكعبة ممّا يلي الركن اليماني بحذاء باب الكعبة - وابسط يديك على البيت، والصق خدّك وبطنك بالبيت.

ثم قلّ: اللهم البيت بيتك، والعبد عبدك، وهذا مقام العائذ بك من النار، ثم استلم الركن الذي فيه الحجر واختم به، وقل: اللهم قنّعني بما رزقتني، وبارك لي فيما آتيتني، إنّك على كلّ شئء قدير.

٢٠ -( باب جواز الإسراع والإبطاء في الطواف، واستحباب الاقتصاد لا الرّمل)

[١١١٦٠] ١ - بعض نسخ الرضويعليه‌السلام : « قال أبي: وسئل ابن عباس فقيل له: إنّ قوماً يزعمون أنّ رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله ، قد أمر بالرمل حول الكعبة، قال: كذبوا وصدقوا، فقلت وكيف ذلك؟ فقال: إنّ رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله ، دخل مكّة في عمرة القضاء وأهلها مشركون، وبلغهم أن أصحاب محمّدصلى‌الله‌عليه‌وآله مجهودون، فقال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله : رحم الله رجلاً أراهم من نفسه جلداً، فأمرهم فحسروا عن أعضادهم، ورملوا بالبيت ثلاثة

__________________

٦ - المقنع ص ٨١.

الباب ٢٠

١ - بعض نسخ الفقه الرضويعليه‌السلام ص ٧٣.

٣٩٤

أشوط ورسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله على ناقته، وعبد الله بن رواحة آخذ بزمامها، والمشركون بحيال الميزاب ينظرون إليهم.

ثم حجّ رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله بعد ذلك فلم يرمل، ولم يأمرهم بذلك، فصدقوا في ذلك، وكذبوا في هذا.

أبي، عن جدّي، عن أبيهعليهم‌السلام ، قال: رأيت علي بن الحسينعليهما‌السلام يمشي ولا يرمل ».

وقال في موضع آخر(١) : « تطوفه سبعة أشواط، ترمل في الثلاثة الأشواط الأولى منهن من الحجر إلى الحجر - والرمل الخبب لا شدّة السعي - فإن لم يمكنك الرمل من الزحام فقف فإذا أصبت مسلكاً رملت، وطفت الأربع ماشياً على تمسك مطيعاً من رأيك ». إلى آخره.

قلت: ما نقلناه من الرضوي، هو من النسخة الغير المعروفة، التي دخل بعض أجزائها في نوادر أحمد بن محمّد بن عيسى، كما شرحناه في الخاتمة، فهو من الباب الذي عقده لسياق أحكام الحج، غير ما ذكر في أوائل الكتاب، وصرّح بذلك المجلسي أيضاً في كتاب الحج من البحار، والشيخ زعم أنّ الخبر من أجزاء النوادر فنقله إلى قوله: « ولا يرمل » ونسبه إلى أحمد، ولم يلتفت إلى أنّه لم يعهد رواية أحمد عن أبيه عن جدّه، ولم يدرك جده السجادعليه‌السلام

قال النجاشي عيسى بن عبد الله بن سعد بن مالك الأشعري، روى عن أبي عبد الله، وأبي الحسنعليهما‌السلام ، وله مسائل للرضاعليه‌السلام .

[١١١٦١] ٢ - دعائم الإسلام: عن أبي جعفر محمّد بن عليّعليهما‌السلام

__________________

(١) عنه في البحار ج ٩٩ ص ٣٤٣.

٢ - دعائم الإسلام ج ١ ص ٣١٢.

٣٩٥

أنه قال: « لمّا دخل رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله المسجد الحرام، بدأ بالركن فاستلمه، ثم مضى عن يمينه، والبيت على يساره، فطاف به أُسبوعاً: رمل ثلاثة أشواط، ومشى أربعة ».

٢١ -( باب وجوب إدخال الحجر في الطواف، بأن يمشي خارجه لا فيه، وكذا الشّاذروان)

[١١١٦٢] ١ - دعائم الإسلام: عن جعفر بن محمّدعليهما‌السلام ، أنه قال في الطواف: « من وراء الحجر، ومن دخل الحجر أعاد ».

[١١١٦٣] ٢ - وعنهعليه‌السلام قال: « والشوط من الركن الأسود دائراً بالبيت والحجر، إلى الركن الأسود الذي ابتدأ منه ».

[١١١٦٤] ٣ - بعض نسخ الرضويعليه‌السلام : « والحجر ليس هو من البيت ولا فيه شئ منه، وأنّهم سمّوه الحطيم، وقالوا إنّما هو لغنم إسماعيل، ولكن دفن إسماعيل أُمّه فيه فكره أن يوطأ قبرها فحجر عليها، وفيه قبور أنبياء ».

[١١١٦٥] ٤ - القطب الراوندي في قصص الأنبياء: بإسناده إلى الصدوق، عن أبيه، عن سعد بن عبد الله، عن أحمد بن محمّد بن عيسى، عن علي بن النعمان، عن سيف بن عميرة(١) ، عن الحضرمي، قال: قال أبو

__________________

الباب ٢١

١ - دعائم الإسلام ج ١ ص ٣١٤.

٢ - دعائم الإسلام ج ١ ص ٣١٤.

٣ - بعض نسخ الفقه الرضوي ص ٧٣، وعنه في البحار ج ٩٩ ص ٣٥٢.

٤ - قصص الأنبياء ص ٩٦، وعنه في البحار ج ٩٩ ص ٢٠٣ ح ١٤.

(١) كان في المخطوط « ابن أبي عمير » وهو تصحيف، والصحيح ما أثبتناه من المصدر ومعاجم الرجال.

٣٩٦

عبد اللهعليه‌السلام « إن إسماعيل دفن أُمّه في الحجر، (وجعل عليه حائطاً)(٢) لئلا يوطأ قبرها ».

٢٢ -( باب أنّ من نسي من الطواف الواجب شوطاً وجب عليه الإتيان به، فإن تعذر وجب أن يستنيب فيه، وإن ذكر في السعي وجب عليه إكمال الطواف ثم السعي)

[١١١٦٦] ١ - دعائم الإسلام: عن جعفر بن محمّدعليهما‌السلام ، أنه قال في حديث: « وإن طاف ستّه أشواط فظنّ أنّها سبعة، ثم تبين له بعد ذلك، فليطف شوطاً واحداً ».

[١١١٦٧] ٢ - الصدوق في المقنع: وإن طفت ستّة أشواط طفت شوطاً آخر، فإن فاتك ذلك حتى أتيت أهلك فمر من يطوف عنك.

[١١١٦٨] ٣ - فقه الرضاعليه‌السلام : « وإن نسيت شيئاً من الطواف، فذكرته بعد ما سعيت بين الصفا والمروة، فابن على ما طفت، وتمّم طوافك بالبيت ».

__________________

(٢) في المصدر: وجعله عليها.

الباب ٢٢

١ - دعائم الإسلام ج ١ ص ٣١٤.

٢ - المقنع ص ٨٥.

٣ - فقه الرضاعليه‌السلام ص ٢٨.

٣٩٧

٢٣ -( باب أنّ من شك في عدد أشواط الطواف الواجب، في السبعة وما دونها وجب عليه الاستئناف، فإن خرج وتعذّر فلا شئ عليه، وفي المندوب يبني على الأقلّ ويتمّ، فإن شكّ بعد الانصراف لم يلتفت مطلقاً)

[١١١٦٩] ١ - دعائم الإسلام: عن جعفر بن محمّدعليهما‌السلام : انه سئل عمّن طاف طواف الفريضة فلم يدر أستّة طاف أم سبعة؟ قال، « يعيد طوافه » قيل: فإن خرج من الطواف وفاته ذلك؟ قال: « لا شئ عليه ».

[١١١٧٠] ٢ - الصدوق في المقنع، وإن طفت طواف الفريضة بالبيت فلم تدر ستّة طفت أم سبعة فأعد الطواف، فإن خرجت وفاتك ذلك فليس عليك شئ.

[١١١٧١] ٣ - بعض نسخ الرضويعليه‌السلام : « ومن طاف طواف الفريضة فلم يدر أستة طاف أم سبعة أعاد طوافه، فإن فاته طوافه لم يكن عليه شئ ».

[١١١٧٢] ٤ - فقه الرضاعليه‌السلام : « وإن لم تدر ستّة طفت أم سبعة، فأتمّها بواحدة ».

__________________

باب ٢٣

١ - دعائم الإسلام ج ١ ص ٣١٤.

٢ - المقنع ص ٨٥.

٣ - بعض نسخ الرضوي ص ٧٢، وعنه في البحار ج ٩٩ ص ٣٥٠.

٤ - فقه الرضاعليه‌السلام ص ٢٨.

٣٩٨

٢٤ -( باب أنّ من زاد شوطاً على الطواف عمداً لزمه الإعادة، وإن كان سهواً أو كان في المندوب استحبّ له إكمال أُسبوعين، ثم صلاة أربع ركعات، وإن ذكر قبل بلوغ الركن قطع)

[١١١٣٣] ١ - دعائم الإسلام: عن جعفرعليهما‌السلام ، أنه قال في حديث: « فإن زاد في طوافه فطاف ثمانية أشواط، أضاف إليها ستّة، ثم صلّى أربع ركعات(١) فيكون له طوافان: طواف فريضة، وطواف نافلة ».

[١١١٧٤] ٢ - فقه الرضاعليه‌السلام : « فإن سهوت فطفت طواف الفريضة ثمانية أشواط، فزد عليها ستّة أشواط، وصلّ عند مقام إبراهيم ركعتي الطواف، ثم اسع بين الصفا والمروة، ثم تأتي المقام فصلّ خلفه ركعتي الطواف، واعلم أن الفريضة هو الطواف الثاني، والركعتين الأوّلتين لطواف الفريضة، والركعتين الأخيرين للطواف الأول، والطواف الأول تطوع ».

[١١١٧٥] ٣ - الصدوق في المقنع: وإن طفت بالبيت المفروض ثمانية أشواط، فأعد الطواف.

وروي: يضيف إليها ستّة، فيجعل واحداً فريضة، والآخر نافلة.

[١١١٦٧] ٤ - بعض نسخ الرضويعليه‌السلام : « ومن طاف بالبيت

__________________

باب ٢٤

١ - دعائم الإسلام ج ١ ص ٣١٤.

(١) في المصدر زيادة: عند مقام إبراهيم عليه‌السلام ثم طاف بالصفا والمروة.

٢ - فقه الرضاعليه‌السلام ص ٢٧.

٣ - المقنع ص ٨٥. ٤ - بعض نسخ الرضوي ص ٧٣.

٣٩٩

ثمانية أشواط، أضاف إليها ستة، وصلّى أربع ركعات - إلى أن قال - وإن طاف ثمانية فليطرح واحدة، وليعتدّ بسبعة ».

٢٥ -( باب أنّ من شكّ بين السبعة وما زاد في الطواف، وجب أن يبني على السبعة)

[١١١٧٧] ١ - فقه الرضاعليه‌السلام : « فإن شككت فلم تدر سبعة طفت أو ثمانية وأنت في الطواف، فابن على سبعة، وأسقط واحدة، واقطعه ».

٢٦ -( باب كراهة القران بين الأسابيع في الواجب، وجوازه في الندب، وفي التقيّة، ثم يصلّي لكلّ أُسبوع ركعتين)

[١١١٧٨] ١ - بعض نسخ الرضوي: « ولا بأس أن يقرن أُسبوعين من الطواف، ويصلّي أربع ركعات إن شئت في المسجد، وإن شئت في بيتك، وكذلك صلاة النافلة ».

[١١١٧٩] ٢ - دعائم الإسلام: « عن جعفر بن محمّدعليهما‌السلام ، أنه قال: « لا تقرن بين أُسبوعين، إلّا أن تسهو فتزيد في الأول ».

__________________

باب ٢٥

١ - فقه الرضاعليه‌السلام ص ٢٧.

باب ٢٦

١ - بعض نسخ الرضوي ص ٧٣، وعنه في البحار ج ٩٩ ص ٣٥٢.

٢ - دعائم الإسلام ج ١ ص ٣١٥.

٤٠٠

٢٧ -( باب اشتراط الطهارة في صحّة الطواف الواجب دون المندوب، واشتراطها في ركعتي الطواف مطلقاً، فإن طاف واجباً بغير طهارة أعاد)

[١١١٨٠] ١ - دعائم الإسلام: عن جعفر بن محمّدعليهما‌السلام ، أنه قال: « لا طواف إلّا بطهارة، ومن طاف على غير وضوء لم يعتدّ بذلك الطواف، ومن طاف تطوّعاً على غير وضوء وصلّى ركعتين بعد طوافه فلا بأس بذلك، فأمّا طواف الفريضة فلا يجزئ إلّا بوضوء ».

[١١١٨١] ٢ - بعض نسخ الرضويعليه‌السلام : « ولا بأس بقضاء المناسك كلّها على غير وضوء، إلّا الطواف بالبيت، والوضوء أفضل ».

وفي موضع آخر(١) منه: « أبيعليه‌السلام قال: ومن طاف طواف الفريضة، وصلى الركعتين على غير وضوء، أعاد الصلاة، ولم يعد الطواف ».

قلت: الظاهر أنّ المراد أنّه صلّى بغير وضوء، والحكم بعدم إعادة الطواف لرفع توهم كون الفصل بينهما كذلك مبطل للطواف، فتأمّل.

٢٨ -( باب أنّ من أحدث في طواف الفريضة قبل تجاوز النصف وجب عليه الإعادة، وبعد تجاوزه يتطهّر ويبني ويتّم)

[١١١٨٢] ١ - دعائم الإسلام: عن جعفر بن محمّدعليهما‌السلام ، أنه

__________________

باب ٢٧

١ - دعائم الإسلام ج ١ ص ٣١٣.

٢ - بعض نسخ الرضوي ص ٧٣، وعنه في البحار ج ٩٩ ص ٣٥٤.

(١) نفس المصدر ص ٧٥، وعنه في البحار ج ٩٩ ص ٣٦٢ ح ٤٦.

باب ٢٨

١ - دعائم الإسلام ج ١٠ ص ٣١٣.

٤٠١

قال: « من حدث به أمر قطع طوافه، من رعاف، أو وجع، أو حدث، أو ما أشبه ذلك، ثم عاد إلى طوافه فإن كان الذي تقدم له النصف، أو أكثر من النصف بنى على ما تقدم، وإن كان أقلّ من النصف وكان طواف الفريضة، ألقى ما مضى، وابتدأ الطواف ».

٢٩ -( باب جواز قطع الطواف المندوب مطلقاً، والواجب بعد تجاوز النصف لحاجة، واستحباب القطع لقضاء حاجة المؤمن ونحوها)

[١١١٨٣] ١ - دعائم الإسلام: عن جعفر بن محمّدعليهما‌السلام : أنه رخّص في قطع الطواف لأبواب البرّ، وأن يرجع من قطع لذلك، فيبني على ما تقدّم إذا كان الطواف تطوّعاً.

[١١١٨٤] ٢ - الشيخ المفيد في الإختصاص: عن الصادقعليه‌السلام ، أنه قال: « مشي المسلم في حاجة(١) المسلم، خير من سبعين طوافاً بالبيت الحرام ».

[١١١٨٥] ٣ - الحسين بن سعيد الأهوازي في كتاب ابتلاء المؤمن: عن رجل من حلوان، قال: كنت أطوف بالبيت فأتاني رجل من أصحابنا فسألني قرض دينارين، وكنت قد طفت خمسة أشواط، فقلت له: أتمّ أُسبوعي ثم أخرج، فلمّا دخلت في السادس اعتمد عليّ أبو عبد اللهعليه‌السلام ، ووضع يده على منكبي، قال: فأتممت سبعي،

__________________

باب ٢٩

١ - دعائم الإسلام ج ١ ص ٣١٣.

٢ - الاختصاص ص ٢٦.

(١) في المصدر زيادة: المؤمن.

٣ - المؤمن ص ٤٨ ح ١١٣.

٤٠٢

ودخلت في الآخر لاعتماد أبي عبد اللهعليه‌السلام عليّ، فكنت كلّما جئت إلى الركن أومأ إليّ الرجل، فقال أبو عبد الله: « من كان هذا يومئ إليك؟ » قلت: جعلت فداك، هذا رجل من مواليك سألني قرض دينارين، قلت: أتمّ أُسبوعي وأخرج إليك.

قال: فدفعني أبو عبد اللهعليه‌السلام، وقال: « اذهب فأعطهما إيّاه » قال: فظننت أنه قال: فأعطهما إيّاه، لقولي: قد أنعمت(١) له، فلمّا كان من الغد دخلت عليه وعنده عدّة من أصحابنا يحدّثهم، فلمّا رآني قطع الحديث، وقال: « لئن أمشي مع أخ لي في حاجة حتى أقضي له، أحبّ إليّ من أن أعتق ألف نسمة، وأحمل على ألف فرس في سبيل الله مسرّجة ملجّمة ».

ورواه في البحار(٢) ، عن كتاب قضاء الحقوق: بإسناده عن صدقة الحلواني: مثله بأدنى اختلاف.

[١١١٨٦] ٤ - وعن أبي عبد اللهعليه‌السلام ، أنه قال: « لقضاء حاجة المؤمن، خير من طواف وطواف » حتى عدّ عشر مرات.

[١١١٨٧] ٥ - ابن فهد في عدّة الداعي: عن إبراهيم التيمي، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام - في حديث تقدّم في باب استحباب التطوع بالطواف - قال: ثم قال: « ألا أُخبرك بخير من ذلك؟ قلت: بلى جعلت فداك، فقال: من قضى لأخيه المؤمن حاجة، كان كمن طاف طوافاً وطوافاً » حتى عدّ عشراً.

__________________

(١) أنعم له أي قال له نعم (لسان العرب ج ١٢ ص ٥٩٠) والمعنى أنه أجابه إلى ما يريد من القرض.

(٢) البحار ج ٧٤ ص ٣١٥ ح ٧٢.

٤ - المؤمن ص ٤٩ ح ١١٦.

٥ - عدة الداعي ص ١٧٨، وعنه في البحار ج ٩٩ ص ٣١٩ ح ٨٣.

٤٠٣

٣٠ -( باب وجوب قطع الطواف مطلقاً لصلاة فريضة تضيّق وقتها، واستحبابه إذا أُقيمت الصلاة، ثم يتمّ الطواف، واستحباب تقديمها على الشروع فيه إن كان وقتها دخل)

[١١١٨٨] ١ - دعائم الإسلام: عن جعفر بن محمّدعليهما‌السلام ، أنه قال: « إذا حضرت الصلاة والناس في الطواف، قطعوا طوافهم فصلّوا، ثم أتمّوا ما بقي عليهم ».

[١١١٨٩] ٢ - وعنهعليه‌السلام ، أنه قال: « إذا حضر وقت الصلاة المكتوبة، يبدأ بها قبل الطواف ».

٣١ -( باب أنّ من مرض قبل تجاوز النصف في طواف واجب فقطع، لزمه الاستئناف إذا برأ، وإن كان بعده جاز له البناء، فإن ضاق الوقت طيف به أو عنه، وصلّى هو)

[١١١٩٠] ١ - دعائم الإسلام: عن جعفر بن محمّدعليهما‌السلام ، أنه قال فيمن طاف النصف من طوافه أو أكثر من النصف، ثم اعتلّ: « أنّه يأمر من يقضي عنه ما بقي عليه، وإن كان لم يطف إلّا أقلّ من النصف، فإن صحّ طاف أُسبوعاً، أو طيف به محمولاً، أو طيف عنه إن (لم يستطع أُسبوعاً)(١) ».

__________________

باب ٣٠

١ - دعائم الإسلام ج ١ ص ٣١٣.

٢ - دعائم الإسلام ج ١ ص ٣١٤.

باب ٣١

١ - دعائم الإسلام ج ١ ص ٣١٣.

(١) في المصدر: تمادت علته.

٤٠٤

[١١١٩١] ٢ - فقه الرضاعليه‌السلام : « وكذلك الرجل إذا أصابه علّة وهوفي الطواف، لم يقدر [ على ](١) إتمامه، خرج وأعاد بعد ذلك طوافه ما لم يجز نصفه، فإن جاز نصفه فعليه أن يبني على ما طاف ».

٣٢ -( باب جواز الاستراحة في الطواف والسعي وسائر المناسك لمن أعيى، ثم يبني، واستحباب ترك الطواف عند خوف الملل)

[١١١٩٢] ١ - دعائم الإسلام: عن جعفر بن محمّدعليهما‌السلام ، أنه قال: « لا بأس بالاستراحة في الطواف لمن أعيا ».

٣٣ -( باب أنّ المريض يطاف به مع عجزه، ويصلّي هو الركعتين، وكذا المغمى عليه والصبي، ويستحب أن يمسّ المحمول الأرض بقدميه إن أمكن في الطواف)

[١١١٩٣] ١ - دعائم الإسلام: عن جعفر بن محمّدعليهما‌السلام ، أنه قال: « يطاف بالعليل، ومن لا يستطيع المشي محمولاً، وإن أمكن أن (يمسّ برجله)(١) الأرض شيئاً، وأن يقف بأصل الصفا والمروة فليفعل ».

__________________

٢ - فقه الرضاعليه‌السلام ص ٣٠.

(١) استظهرها الشيخ المصنّف « قده ».

باب ٣٢

١ - دعائم الإسلام ج ١ ص ٣١٣.

باب ٣٣

١ - دعائم الإسلام ج ١ ص ٣١٣.

(١) في المصدر: يمشي برجليه على.

٤٠٥

[١١١٩٤] ٢ - بعض نسخ الرضوي: « ومن كان معكم من الصبيان - - إلى أن قال - - ويطاف بهم ويرمى عنهم ».

وفي موضع(١) : « وإن حملت المرأة في محمل - - إلى أن قال - - إلّا أنّي أكره أن تطوف محمولة متى لم يكن بها علّة ».

٣٤ -( باب أنّ من حمل إنساناً فطاف به، وسعى به، أجزأ عنهما مع نيّتهما)

[١١١٩٥] ١ - دعائم الإسلام: عن جعفر بن محمّدعليهما‌السلام ، أنه قال: « يجزئ الطّواف الحامل والمحمول ».

٣٥ -( باب عدم جواز الطواف عن الحاضر بمكّة إذا لم يكن به علّة، واستحباب الطواف عن الغائب عنها حيّاً وميّتاً، وصلاة الطواف عنهما، حتى المعصومينعليهم‌السلام )

[١١١٩٦] ١ - بعض نسخ الرضوي: « وإذا أردت أن تطوف عن أحد من إخوانك، أتيت الحجر الأسود فقلت: بسم الله، اللهم تقبّل من فلان ».

__________________

٢ - بعض نسخ الرضوي ص ٧٣، وعنه في البحار ج ٩٩ ص ٣٥٢.

(١) نفس المصدر: ص ٧٢، وعنه في البحار ج ٩٩ ص ٣٤٩.

الباب ٣٤

١ - دعائم الإسلام ج ١ ص ٣١٣.

الباب ٣٥

١ - بعض نسخ الفقه الرضوي ص ٧٤، وعنه في البحار ج ٩٩ ص ٣٥٥.

٤٠٦

٣٦ -( باب اشتراط الطواف بطهارة الثوب والبدن، وحكم من رأي نجاسة في أثنائه، أو طاف في ثوب نجس ناسياً)

[١١١٩٧] ١ - كتاب خلّاد السدي البزاز الكوفي قال: قلت لأبي عبد اللهعليه‌السلام : طفت طواف الواجب وفي ثوبي دم، قال: « لا بأس - أو لا عليك -، المستحاضة تطوف بالبيت » الخبر.

٣٧ -( باب وجوب ستر العورة في الطواف)

[١١١٩٨] ١ - الشيخ فرات بن إبراهيم الكوفي في تفسيره: عن علي بن محمّد بن علي بن عمر الزهري، معنعنا عن عيسى بن عبد الله، قال: سمعت أبا عبد الله جعفر بن محمّد الصادقعليه‌السلام [ يقول ](١) : « إنّ رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله بعث أبا بكر ببراءة، فسار حتى بلغ الجحفة، فبعث رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله أمير المؤمنين علي بن أبي طالبعليه‌السلام [ في طلبه ](٢) فأدركه، [ قال ](٣) فقال أبو بكر لعليعليه‌السلام : أنزل فيّ شئ؟ قال: لا(٤) ولكن لا يؤدّي إلّا نبيّه أو رجل منه، وأخذ عليعليه‌السلام الصحيفة وأتى الموسم، وكان يطوف [ في ](٥) الناس ومعه السيف، فيقول:( بَرَاءَةٌ مِّنَ اللَّـهِ وَرَسُولِهِ إِلَى الَّذِينَ عَاهَدتُّم مِّنَ الْمُشْرِكِينَ ، فَسِيحُوا فِي الْأَرْضِ أَرْبَعَةَ

__________________

الباب ٣٦

١ - كتاب خلاد السدي البزاز ص ١٠٦.

الباب ٣٧

١ - تفسير فرات الكوفي ص ٥٤.

(١) أثبتناه من المصدر.

(٢) أثبتناه من المصدر.

(٣) أثبتناه من المصدر.

(٤) ليس في المصدر.

(٥) أثبتناه من المصدر.

٤٠٧

أَشْهُرٍ ) (٦) فلا يطوف بالبيت عريان بعد هذا ولا مشرك، فمن فعل فإنّ معاتبتنا إيّاه بالسيف » الخبر.

[١١١٩٩] ٢ - وعن علي بن العباس البجلي معنعنا عن ابن عباس: في قوله تعالى:( بَرَاءَةٌ مِّنَ اللَّـهِ ) (١) الآية، قال: فلمّا كانت غزوة تبوك، ودخلت سنة تسع في شهر ذي الحجّة الحرام، من مهاجرة رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله ، نزلت هذه الآيات، وكان رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله ، حين فتح مكّة لم يؤمر أن يمنع المشركين أن يحجّوا، وكان المشركون يحجّون مع المسلمين على سنّتهم في الجاهلية، وعلى أُمورهم التي كانوا عليها في طوافهم بالبيت عراة، وتحريمهم الشهور الحرم والقلائد، ووقوفهم بالمزدلفة، فأرادصلى‌الله‌عليه‌وآله الحج فكره أن يسمع تلبية العرب لغير الله، والطواف بالبيت عراة، ثم ذكر بعثهصلى‌الله‌عليه‌وآله أبا بكر بالآيات، وعزله، وبعثه علياًعليه‌السلام - إلى أن قال - فلمّا كان يوم الحج الأكبر، وفرغ الناس من رمي الجمرة الكبرى، قام أمير المؤمنين علي بن أبي طالبعليه‌السلام عند الجمرة، فنادى في الناس فاجتمعوا إليه، فقرأ عليهم الصحيفة بهذه الآيات( بَرَاءَةٌ مِّنَ اللَّـهِ - إلى قوله تعالى -فَخَلُّوا سَبِيلَهُمْ ) (٢) ثم نادى: « ألا لا يطوف بالبيت عريان، ولا يحجن مشرك بعد عامه هذا » الخبر.

[١١٢٠٠] ٣ - السيد علي بن طاووس في كتاب الاقبال: نقلاً من كتاب حسن بن أشناس بإسناده قال: وكان عليعليه‌السلام ينادي في المشركين

__________________

(٦) التوبة ٩: ١.

٢ - تفسير فرات الكوفي ص ٥٨.

(١) التوبة ٩: ١.

(٢) التوبة ٩: ١ - ٥.

٣ - إقبال الأعمال ص ٣٢٠.

٤٠٨

بأربع: « لا يدخل مكّة مشرك بعد مأمنه، ولا يطوف بالبيت عريان، ولا يدخل الجنّة إلّا نفس مسلمة، ومن كان بينه وبين رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله عهد فعهده إلى مدّته ».

وقال: وفي حديث آخر: وكانت العرب في الجاهلية تطوف بالبيت عراة، ويقولون: لا يكون علينا ثوب حرام، ولا ثوب خالطه إثم، ولا نطوف إلّا كما ولدتنا أُمّهاتنا.

[١١٢٠١] ٤ - الشيخ أبو الفتوح في تفسيره: بعد ذكر قصّة عزل أبي بكر، وبعث عليعليه‌السلام إلى مكّة: في سنة تسع من الهجرة، عن محرر بن أبي هريرة قال: كان أبي مع عليعليه‌السلام في ذلك العام، وكلّما ملّ أمير المؤمنينعليه‌السلام من النداء، ينوب عنه أبي فينادي ويجمع الناس

قال الشعبي: قلت له: ما كنت تقوله، وبم كنت تنادي؟ قال: بأربعة أشياء: أحدها أن لا يطوف بعد هذا اليوم عريان الخبر.

٣٨ -( باب جواز الكلام في الطواف الواجب وغيره، وإنشاد الشعر، والضحك، وكراهية ذلك بل كلّها، سوى الدعاء والذكر والقراءة، وخصوصاً في طواف الفريضة)

[١١٢٠٢] ١ - دعائم الإسلام: عن جعفر بن محمّدعليهما‌السلام ، أنه قال: « لا بأس بالكلام في الطواف، والدعاء، وقراءة القرآن أفضل ».

__________________

٤ - تفسير أبي الفتوح الرازي ج ٢ ص ٥٥٥.

الباب ٣٨

١ - دعائم الإسلام ج ١ ص ٣١٢.

٤٠٩

[١١٢٠٣] ٢ - عوالي اللآلي: عن رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله ، أنه قال: « الطواف بالبيت صلاة، إلّا أنّ الله أحل فيه النطق ».

٣٩ -( باب أن من ترك الطواف عمداً بطل حجّه، ولزمه بدنة والإعادة، ولو كان جاهلاً)

[١١٢٠٤] ١ - دعائم الإسلام: عن جعفر بن محمّدعليهما‌السلام ، أنه قال: « الطواف من أركان الحج، ومن ترك الطواف الواجب متعمّداً فلا حجّ له ».

[١١٢٠٥] ٢ - بعض نسخ الرضوي: « ومن ترك الطواف متعمّداً فلا حجّ له ».

٤٠ -( باب أنّ من نسي الطواف حتى أتى أهله وواقع، لزمه أن يبعث هدياً إلّا أن يكون تجاوز النصف، ويوكّل من يطوف عنه إن عجز عن الرجوع، وإن مات طاف عنه وليّه أو غيره، وإن طاف طواف الوداع أجزأ)

[١١٢٠٦] ١ - بعض نسخ الرضويعليه‌السلام : « من نسي طوافاً حتى رجع إلى أهله، لم يحلّ له النساء حتى يزور البيت، فإن مات فليقض عنه وليّه أو غيره، ولا يصلح أن يقضي عنه وهو حيّ، وليس رمي الجمار كالطواف، لأن الجمّار ليس فريضة، والطواف فريضة ».

__________________

٢ - عوالي اللآلي ج ١ ص ٢١٤ ح ٧٠.

الباب ٣٩

١ - دعائم الإسلام ج ١ ص ٣١٢.

٢ - بعض نسخ الفقه الرضوي ص ٧٥، عنه في البحار ج ٩٩ ص ٣٦٢.

الباب ٤٠

١ - بعض نسخ الفقه الرضوي ص ٧٢، عنه في البحار ج ٩٩ ص ٣٤٨.

٤١٠

[١١٢٠٧] ٢ - الصدوق في المقنع: وإن دخل المتمتع مكّة فنسي أن يطوف بالبيت وبالصفا والمروة حتى كان ليلة عرفه، فقد بطلت عمرته، يجعلها حجّاً مفرداً.

٤١ -( باب استحباب تعجيل السعي بعد الطواف، وجواز تأخيره مع العذر إلى الليل لا إلى غد)

[١١٢٠٨] ١ - دعائم الإسلام: عن جعفر بن محمّدعليهما‌السلام ، أنه قال: « إن بدأ بالسعي بعد الطواف وبعد أن يصلّي ركعتيه فقد أحسن، وإن أخّر السعي بعذر، وفرّق بينه وبين الطواف فلا شئ عليه ».

٤٢ -( باب وجوب تقديم الطواف على السعي، فإن سعى ثم طاف وجب عليه إعادة السعي، وإن فاته لزمه دم، فإن نسي بعض الطواف ثم شرع في السعي، وجب أن يتمّ الطواف ثم يتم السعي)

[١١٢٠٩] ١ - دعائم الإسلام: عن جعفر بن محمّدعليهما‌السلام ، أنه قال: « لا يبدأ بالسعي قبل الطواف، ومن بدأ بالسعي ألقاه، وطاف ثم سعى ».

[١١٢١٠] ٢ - فقه الرضاعليه‌السلام : « وإن نسيت الطواف كلّه، ثم ذكرته بعد ما سعيت، فطف أُسبوعاً، وصلّ ركعتين، وأعد السعي بين

__________________

٢ - المقنع ص ٨٥.

الباب ٤١

١ - دعائم الإسلام ج ١ ص ٣١٥.

الباب ٤٢

١ - دعائم الإسلام ج ١ ص ٣١٥.

٢ - فقه الرضاعليه‌السلام ص ٢٨.

٤١١

الصفا والمروة ».

٤٣ -( باب جواز تقديم المتمتع الطواف والسعي وطواف النساء، على الوقوف بعرفة لضرورة كخوف الحيض، ونحوه، وعدم جواز رجوع جمّال الحائض ورفاقها حتى تطهر، وتقضي مناسكها)

[١١٢١١] ١ - دعائم الإسلام: عن جعفر بن محمّدعليهما‌السلام : أنه سئل عن امرأة تمتّعت بالعمرة إلى الحج، فلمّا حلّت خشيت الحيض، قال: « تحرم بالحج، وتطوف بالبيت، وتسعى للحج، ولا بأس أن تقدّم المرأة طوافها، وسعيها للحج(١) قبل الحجّ ».

٤٤ -( باب كراهة الطواف وعلى الطائف برطلة (* )، وتحريمه على المحرم، وكراهة لبسها حول الكعبة)

[١١٢١٢] ١ - كتاب مثنى بن الوليد الحنّاط: عن زياد بن يحيى، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام ، قال: « لا ينبغي أن يضع الرجل البرطلة على رأسه حول الكعبة، فإنّها لباس أهل الشرك ».

__________________

الباب ٤٣

١ - دعائم الإسلام ج ١ ص ٣١٧.

(١) ليس في المصدر.

الباب ٤٤

(* ) البُرطلة بالضم: قلنسوة (مجمع البحرين ج ٥ ص ٣٢٠).

١ - كتاب مثنى بن الوليد الحناط ص ١٠٤.

٤١٢

٤٥ -( باب حكم من نذر أن يطوف على أربع)

[١١٢١٣] ١ - الجعفريات: أخبرنا عبد الله، أخبرنا محمّد، حدثني موسى، قال: حدثنا أبي، عن أبيه، عن جده جعفر بن محمّد، عن أبيه: « أنّ علياًعليهم‌السلام سئل عن المرأة نذرت أن تطوف على أربع، قال: تطوف سبعاً ليديها، وسبعاً لرجليها ».

٤٦ -( باب وجوب كون ركعتي الطواف الواجب خلف المقام حيث هو الآن، واستحباب قراءة التوحيد والجحد فيهما، وذكر الله بعدهما)

[١١٢١٤] ١ - فقه الرضاعليه‌السلام : « فإذا فرغت من أُسبوعك فأت مقام إبراهيم، وصلّ ركعتي الطواف، واقرأ فيهما فاتحة الكتاب، وقل يا أيّها الكافرون، وقل هو الله أحد، (ولا يجوز أن تصلّي ركعتي طواف الحج والعمرة إلّا خلف المقام حيث هو الساعة)(١) ».

[١١٢١٥] ٢ - دعائم الإسلام: عن جعفر بن محمّدعليهما‌السلام ، أنه قال: « والطواف سبعة أشواط حول البيت - إلى أن قال - فإذا طاف كذلك سبعة أشواط صلّى ركعتين خلف مقام إبراهيم، ويستحب أن يقرأ فيهما بقل يا أيّها الكافرون، وقل هو الله أحد بعد فاتحة الكتاب » الخبر.

__________________

الباب ٤٥

١ - الجعفريات ص ٧٠.

الباب ٤٦

١ - فقه الرضاعليه‌السلام ص ٢٧.

(١) نفس المصدر ص ٢٨.

٢ - دعائم الإسلام ج ١ ص ٣١٤.

٤١٣

[١١٢١٦] ٣ - الصدوق في المقنع: ثم ائت مقام إبراهيمعليه‌السلام فصل ركعتين، واقرأ فيهما الحمد وقل يا أيّها الكافرون، وقل هو الله أحد، ثم تشهّد ثم احمد الله واثن عليه، وصلّ على النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله ، واسأله أن يتقبّله منك.

[١١٢١٧] ٤ - بعض نسخ الرضويعليه‌السلام : « ولا يصلى لطواف الفريضة ركعتين إلّا عند المقام ».

٤٧ -( باب أنّ من صلّى ركعتي طواف الفريضة في غير المقام، لزمه أن يعيد خلفه الركعتين)

[١١٢١٨] ١ - محمّد بن مسعود العياشي في تفسيره: عن محمّد بن الفضيل، عن أبي الصباح، قال: سئل أبو عبد اللهعليه‌السلام ، عن رجل نسي أن يصلي الركعتين عند مقام إبراهيمعليه‌السلام في الطواف، في الحج أو العمرة، فقال: « إن كان بالبلد صلّى ركعتين عند مقام إبراهيم، فإنّ الله يقول:( وَاتَّخِذُوا مِن مَّقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى ) (١) » الخبر.

٤٨ -( باب جواز صلاة ركعتي الطواف المندوب، حيث شاء من المسجد أو مكّة)

[١١٢١٩] ١ - فقه الرضاعليه‌السلام : « ولا بأس أن تصلي ركعتي

__________________

٣ - المقنع ص ٨١.

٤ - بعض نسخ الفقه الرضويعليه‌السلام ص ٧٣، وعنه في البحار ج ٩٩ ص ٣٥٢.

الباب ٤٧

١ - تفسير العياشي ج ١ ص ٥٨ ح ٩١.

(١) البقرة ٢: ١٢٥.

الباب ٤٨

١ - فقه الرضاعليه‌السلام ص ٢٨.

٤١٤

طواف النساء، وغيره، حيث شئت من المسجد [ الحرام ](١) ».

[١١٢٢٠] ٢ - عبد الله بن جعفر الحميري في قرب الإسناد: عن أحمد بن إسحاق، عن بكر بن محمّد، قال: خرجت أطوف وأنا إلى جنب أبي عبد اللهعليه‌السلام [ حتى فرغ من طوافه ](١) ثم قام(٢) فصلّى ركعتين مع ركن البيت والحجر، الخبر.

[١١٢٢١] ٣ - محمّد بن مسعود العياشي في تفسيره: عن محمّد بن مروان، عن جعفر بن محمّدعليهما‌السلام ، قال: « إنّي لأطوف بالبيت مع أبي إذ أقبل رجل طوال - إلى أن قال: - فلمّا قضى أبي الطواف دخل الحجر فصلّى ركعتين » الخبر.

٤٩ -( باب أنّ من نسي ركعتي الطواف الواجب حتى خرج من مكّة، لزمه العود، والصلاة خلف المقام، فإن شقّ عليه جاز أن يصلّي حيث ذكر، وأن يستنيب من يصلّي عنه خلف المقام، وكذا من تركهما جهلاً، وإن مات قضيت عنه)

[١١٢٢٢] ١ - العياشي في تفسيره: عن محمّد بن الفضيل، عن أبي الصباح، قال: سئل أبو عبد اللهعليه‌السلام ، عن رجل نسي أن يصلّي الركعتين عند مقام إبراهيم في الطواف في الحج أو العمرة، فقال: « إن كان بالبلد صلّى ركعتين عند مقام إبراهيم - إلى أن قال -

__________________

(١) أثبتناه من المصدر.

٢ - قرب الإسناد ص ١٩.

(١) ما بين المعقوفين أثبتناه من المصدر.

(٢) في المصدر: مال.

٣ - تفسير العياشي ج ١ ص ٢٩ ح ٥.

الباب ٤٩

١ - تفسير العياشي ج ١ ص ٥٨ ح ٩١.

٤١٥

وإن كان ارتحل وسار فلا آمره أن يرجع ».

[١١٢٢٣] ٢ - دعائم الإسلام: عن جعفر بن محمّدعليهما‌السلام ، أنه قال: « ومن نسي ركعتي الطواف قضاهما، وإن خرج من مكّة صلاهما حيث ذكر ».

[١١٢٢٤] ٣ - بعض نسخ الرضوي: « وإن نسي ركعتي الطواف فليقضهم حيث ذكرهما إن كان قد خرج من مكّة، وإن كان فيها صلاهما خلف مقام إبراهيمعليه‌السلام ، ولم يبرح إلّا بعد قضائهما ».

٥٠ -( باب جواز صلاة ركعتي الطواف، بحيال المقام بعيداً عنه مع الزحام)

[١١٢٢٥] ١ - بعض نسخ الرضوي: « فإذا فرغت من طوافك فأت مقام إبراهيم إن وجدت خفّة، وإن لم تجد فحيث شئت من المسجد فصلّ ركعتين، واقرأ في الأُولى بفاتحة الكتاب، وقل يا أيّها الكافرون، والثانية قل هو الله أحد، ثم تدعو وتفزع إلى الله ».

__________________

٢ - دعائم الإسلام ج ١ ص ٣١٥.

٣ - بعض نسخ الرضويعليه‌السلام ص ٧٢، عنه في البحار ج ٩٩ ص ٣٤٨.

باب ٥٠

١ - عنه في البحار ج ٩٩ ص ٣٤٤.

٤١٦

٥١ -( باب جواز صلاة ركعتي الطواف في كلّ وقت، وكذا الطواف، واستحباب المبادرة بهما بعده، وحكم إيقاعهما عند طلوع الشمس وعند غروبها)

[١١٢٢٦] ١ - دعائم الإسلام: عن جعفر بن محمّدعليهما‌السلام ، أنه سئل عمّن قدم مكّة بعد الفجر أو بعد العصر، هل يطوف ويصلّي ركعتي طوافه(١) ؟ قال: « نعم إذا كان فريضة، وإن تطوّع بالطواف في هذين الوقتين لم يصلّ ركعتي طوافه حتى تحلّ الصلاة ».

[١١٢٢٧] ٢ - بعض نسخ الرضوي: « ولا بأس إذا صليت العصر أن تطوف وتصلي ما دامت الشمس بيضاء نقيّة، فإذا تغيّرت طفت ما بدا لك وأحصيت أسباعك، فإذا صلّيت المغرب صلّيت لكلّ أُسبوع ركعتين ».

وفيه(١) : « والركعتين بعد طواف الفريضة لا يؤخّران عنه ».

وفيه(٢) : « فإذا فرغت من طوافك فأت مقام إبراهيمعليه‌السلام - إلى أن قال - وتصلّي أي ساعة شئت من النهار أو الليل ».

[١١٢٢٨] ٣ - الصدوق في المقنع: وليس يكره لك أن تصلّيهما في أيّ

__________________

باب ٥١

١ - دعائم الإسلام ج ١ ص ٣١٥.

(١) في المصدر زيادة: إذا فرغ منه.

٢ - بعض نسخ الرضوي ص ٧٣، وعنه في البحار ج ٩٩ ص ٣٥٢.

(١) نفس المصدر ص ٧٢، وعنه في البحار ج ٩٩ ص ٣٥١.

(٢) وعنه في البحار ج ٩٩ ص ٣٤٤.

٣ - المقنع ص ٨١.

٤١٧

الساعات شئت، عند طلوع الشمس، أو عند غروبها، ما لم يكن وقت صلاة مكتوبة.

وتقدم في باب المواقيت ما يدلّ عليه.

٥٢ -( باب أنّ نسي ركعتي الطواف الواجب حتى شرع في السعي، وجب عليه قطعه وصلاة الركعتين، ثم إتمام السعي أو صلاة الركعتين بعد إتمامه)

[١١٢٢٩] ١ - فقه الرضاعليه‌السلام : « وإن نسيت الركعتين خلف المقام، ثم ذكرتهما وأنت تسعى، فأفرغ منه، ثم صلّ ركعتين، وليس عليك إعادة السعي ».

[١١٢٣٠] ٢ - وفي بعض نسخه في موضع آخر: « ومن نسي ركعتي طواف الفريضة حتى دخل في السعي، فليحفظ مكانه الذي ذكر فيه، ثم ليرجع فليصل الركعتين خلف المقام، ثم ليرجع فليتم طوافه بين الصفا والمروة ».

٥٣ -( باب استحباب الدعاء بالمأثور بعد ركعتي الطواف)

[١١٢٣١] ١ - الصدوق في كمال الدين: عن أحمد بن زياد الهمداني، عن جعفر بن أحمد العلوي، عن علي بن أحمد العقيقي، عن أبي نعيم الأنصاري، عن القائمعليه‌السلام - في حديث طويل - أنه قال:

__________________

باب ٥٢

١ - فقه الرضاعليه‌السلام ص ٢٨.

٢ - بعض نسخ الرضوي ص ٧٢، وعنه في البحار ج ٩٩ ص ٣٥٠.

باب ٥٣

١ - كمال الدين ص ٤٧١ ح ٢٤.

٤١٨

« كان علي بن الحسينعليهما‌السلام يقول في سجوده في هذا الموضع - وأشار بيده إلى الحجر تحت(١) الميزاب -: عبيدك بفنائك، (سائلك بفنائك)(٢) ، يسألك ما لا يقدر عليه غيرك(٣) ».

[١١٢٣٢] ٢ - البحار، عن دلائل الإمامة للطبري: عن (عبد الله بن علي المطلبي)(١) ، عن محمّد بن علي السمري، عن أبي الحسن المحمودي، عن محمّد بن علي بن أحمد المحمودي، عن القائمعليه‌السلام ، أنه قال: « كان يقول زين العابدينعليه‌السلام عند فراغه من صلاته في سجدة الشكر: يا كريم مسكينك بفنائك، يا كريم فقيرك بفنائك، زائرك، حقيرك ببابك يا كريم ».

قال في البحار: لعلّ هذا الدعاء لسجدة الشكر بعد صلاة الطواف، أو لمطلق الصلاة في هذا المكان، لمناسبة لفظ الدعاء، ولأنّه قال ذلك لجماعة من الطالبين له بعد فراغه من الطواف عند الكعبة.

[١١٢٣٣] ٣ - الصدوق في الفقيه: ثم صلّ ركعتي الطواف، فإذا فرغت من الركعتين فقل: الحمد لله بمحامده كلّها على نعمائه كلّها، حتى ينتهي الحمد إلى ما يحبّ ربّي ويرضى، اللهم صلّ على محمّد وآل محمّد، وتقبّل منّي، وطهّر قلبي، وزكّ عملي، واجتهد في الدعاء، واسأل الله أن يتقبّل منك.

__________________

(١) في المصدر: نحو.

(٢) وفيه: مسكينك ببابك.

(٣) وفيه: سواك.

٢ - البحار ج ٩٩ ص ٢١٦ ح ١٣ عن دلائل الإمامة ص ٢٩٥.

(١) في المخطوط « عبد الله بن عبد المطلبي » وما أثبتناه من المصدر هو الصواب راجع تقريب التهذيب ج ١ ص ٤٣٤ ح ٤٨٦.

٣ - الفقيه ج ٢ ص ٣١٨.

٤١٩

٥٤ -( باب جواز الطواف راكباً، ومحمولاً على كراهية، وجواز استلام الراكب الحجر بمحجن وتقبيله، وحمل من عجز عن الاستلام ليستلم)

[١١٢٣٤] ١ - دعائم الإسلام: عن جعفر بن محمّدعليهما‌السلام ، أنه قال: « طاف رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله وهو راكب على راحلته، وبيده محجن له إذا مرّ بالركن استلمه به ».

[١١٢٣٥] ٢ - بعض نسخه الرضوي: « وإن حملت المرأة في محمل من غير علّة، لاستلام الحجر من أجل الزحام، لم يكن بذلك بأس ».

[١١٢٣٦] ٣ - كتاب عاصم بن حميد الحنّاط: عن محمّد بن مسلم قال: سمعت أباعبداللهعليه‌السلام يقول: « إنّ رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله طاف على راحلته، واستلم الحجر بمحجنه، وسعى عليها بين الصفا والمروة ».

[١١٢٣٧] ٤ - عوالي اللآلي: عن النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله : أنه حجّ على راحلته، وتحته رحل رثّ وقطيفة خلقة قيمته أربعة دراهم، وطاف على راحلته لينظر الناس إلى هيئته وشمائله، وقال: « خذوا منّي مناسككم ».

__________________

باب ٥٤

١ - دعائم الإسلام ج ١ ص ٣١٣.

٢ - بعض نسخ الرضوي ص ٧٢، وعنه في البحار ج ٩٩ ص ٣٤٩.

٣ - كتاب عاصم بن حميد الحناط ص ٣٢.

٤ - عوالي اللآلي ج ٤ ص ٣٤ ح ١١٨.

٤٢٠

421

422

423

424

425

426

427

428

429

430

431

432

433

434

435

436

437

438

439

440

441

442

443

444

445

446

447

448

449

450

451

452

453

454

455

456

457

458

459

460

461

462

463

464

465

466

467

468

469