مستدرك الوسائل ومستنبط المسائل الجزء ٩

مستدرك الوسائل ومستنبط المسائل4%

مستدرك الوسائل ومستنبط المسائل مؤلف:
تصنيف: متون حديثية
الصفحات: 469

الجزء ١ الجزء ٢ الجزء ٣ الجزء ٤ الجزء ٥ الجزء ٦ الجزء ٧ الجزء ٨ الجزء ٩ الجزء ١٠ الجزء ١١ الجزء ١٢ الجزء ١٣ الجزء ١٤ الجزء ١٥ الجزء ١٦ الجزء ١٧ الجزء ١٨ الجزء ١٩ الجزء ١٩ الجزء ٢٠ الجزء ٢١ الجزء ٢٢ الجزء ٢٣ الجزء ٢٤ الجزء ٢٥ الجزء ٢٦ الجزء ٢٧
  • البداية
  • السابق
  • 469 /
  • التالي
  • النهاية
  •  
  • تحميل HTML
  • تحميل Word
  • تحميل PDF
  • المشاهدات: 287568 / تحميل: 4961
الحجم الحجم الحجم
مستدرك الوسائل ومستنبط المسائل

مستدرك الوسائل ومستنبط المسائل الجزء ٩

مؤلف:
العربية

هذا الكتاب نشر الكترونيا وأخرج فنيّا برعاية وإشراف شبكة الإمامين الحسنين (عليهما السلام) وتولَّى العمل عليه ضبطاً وتصحيحاً وترقيماً قسم اللجنة العلمية في الشبكة


1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76

77

78

79

80

81

82

83

84

85

86

87

88

89

90

91

92

93

94

95

96

97

98

99

100

101

102

103

104

105

106

107

108

109

110

111

112

113

114

115

116

117

118

119

120

121

122

123

124

125

126

127

128

129

130

131

132

133

134

135

136

137

138

139

140

141

142

143

144

145

146

147

148

149

150

151

152

153

154

155

156

157

158

159

160

161

162

163

164

165

166

167

168

169

170

171

172

173

174

175

176

177

178

179

180

181

182

183

184

185

186

187

188

189

190

191

192

193

194

195

196

197

198

199

200

201

202

203

204

205

206

207

208

209

210

211

212

213

214

215

216

217

218

219

220

221

222

223

224

225

226

227

228

229

230

231

232

233

234

235

236

237

238

239

240

241

242

243

244

245

246

247

248

249

250

251

252

253

254

255

256

257

258

259

260

261

262

263

264

265

266

267

268

269

270

271

272

273

274

275

276

277

278

279

280

281

282

283

284

285

286

287

288

289

290

291

292

293

294

295

296

297

298

299

300

301

302

303

304

305

306

307

308

309

310

311

312

313

314

315

316

317

318

319

320

321

322

323

324

325

326

327

328

329

330

331

332

333

334

335

336

337

338

339

340

341

342

343

344

345

346

347

348

349

350

351

352

353

354

355

356

357

358

359

360

361

362

363

364

365

366

367

368

369

370

371

372

373

374

375

376

377

378

379

380

381

382

383

384

385

386

387

388

389

390

391

392

393

394

395

396

397

398

399

400

٢٧ -( باب اشتراط الطهارة في صحّة الطواف الواجب دون المندوب، واشتراطها في ركعتي الطواف مطلقاً، فإن طاف واجباً بغير طهارة أعاد)

[١١١٨٠] ١ - دعائم الإسلام: عن جعفر بن محمّدعليهما‌السلام ، أنه قال: « لا طواف إلّا بطهارة، ومن طاف على غير وضوء لم يعتدّ بذلك الطواف، ومن طاف تطوّعاً على غير وضوء وصلّى ركعتين بعد طوافه فلا بأس بذلك، فأمّا طواف الفريضة فلا يجزئ إلّا بوضوء ».

[١١١٨١] ٢ - بعض نسخ الرضويعليه‌السلام : « ولا بأس بقضاء المناسك كلّها على غير وضوء، إلّا الطواف بالبيت، والوضوء أفضل ».

وفي موضع آخر(١) منه: « أبيعليه‌السلام قال: ومن طاف طواف الفريضة، وصلى الركعتين على غير وضوء، أعاد الصلاة، ولم يعد الطواف ».

قلت: الظاهر أنّ المراد أنّه صلّى بغير وضوء، والحكم بعدم إعادة الطواف لرفع توهم كون الفصل بينهما كذلك مبطل للطواف، فتأمّل.

٢٨ -( باب أنّ من أحدث في طواف الفريضة قبل تجاوز النصف وجب عليه الإعادة، وبعد تجاوزه يتطهّر ويبني ويتّم)

[١١١٨٢] ١ - دعائم الإسلام: عن جعفر بن محمّدعليهما‌السلام ، أنه

__________________

باب ٢٧

١ - دعائم الإسلام ج ١ ص ٣١٣.

٢ - بعض نسخ الرضوي ص ٧٣، وعنه في البحار ج ٩٩ ص ٣٥٤.

(١) نفس المصدر ص ٧٥، وعنه في البحار ج ٩٩ ص ٣٦٢ ح ٤٦.

باب ٢٨

١ - دعائم الإسلام ج ١٠ ص ٣١٣.

٤٠١

قال: « من حدث به أمر قطع طوافه، من رعاف، أو وجع، أو حدث، أو ما أشبه ذلك، ثم عاد إلى طوافه فإن كان الذي تقدم له النصف، أو أكثر من النصف بنى على ما تقدم، وإن كان أقلّ من النصف وكان طواف الفريضة، ألقى ما مضى، وابتدأ الطواف ».

٢٩ -( باب جواز قطع الطواف المندوب مطلقاً، والواجب بعد تجاوز النصف لحاجة، واستحباب القطع لقضاء حاجة المؤمن ونحوها)

[١١١٨٣] ١ - دعائم الإسلام: عن جعفر بن محمّدعليهما‌السلام : أنه رخّص في قطع الطواف لأبواب البرّ، وأن يرجع من قطع لذلك، فيبني على ما تقدّم إذا كان الطواف تطوّعاً.

[١١١٨٤] ٢ - الشيخ المفيد في الإختصاص: عن الصادقعليه‌السلام ، أنه قال: « مشي المسلم في حاجة(١) المسلم، خير من سبعين طوافاً بالبيت الحرام ».

[١١١٨٥] ٣ - الحسين بن سعيد الأهوازي في كتاب ابتلاء المؤمن: عن رجل من حلوان، قال: كنت أطوف بالبيت فأتاني رجل من أصحابنا فسألني قرض دينارين، وكنت قد طفت خمسة أشواط، فقلت له: أتمّ أُسبوعي ثم أخرج، فلمّا دخلت في السادس اعتمد عليّ أبو عبد اللهعليه‌السلام ، ووضع يده على منكبي، قال: فأتممت سبعي،

__________________

باب ٢٩

١ - دعائم الإسلام ج ١ ص ٣١٣.

٢ - الاختصاص ص ٢٦.

(١) في المصدر زيادة: المؤمن.

٣ - المؤمن ص ٤٨ ح ١١٣.

٤٠٢

ودخلت في الآخر لاعتماد أبي عبد اللهعليه‌السلام عليّ، فكنت كلّما جئت إلى الركن أومأ إليّ الرجل، فقال أبو عبد الله: « من كان هذا يومئ إليك؟ » قلت: جعلت فداك، هذا رجل من مواليك سألني قرض دينارين، قلت: أتمّ أُسبوعي وأخرج إليك.

قال: فدفعني أبو عبد اللهعليه‌السلام، وقال: « اذهب فأعطهما إيّاه » قال: فظننت أنه قال: فأعطهما إيّاه، لقولي: قد أنعمت(١) له، فلمّا كان من الغد دخلت عليه وعنده عدّة من أصحابنا يحدّثهم، فلمّا رآني قطع الحديث، وقال: « لئن أمشي مع أخ لي في حاجة حتى أقضي له، أحبّ إليّ من أن أعتق ألف نسمة، وأحمل على ألف فرس في سبيل الله مسرّجة ملجّمة ».

ورواه في البحار(٢) ، عن كتاب قضاء الحقوق: بإسناده عن صدقة الحلواني: مثله بأدنى اختلاف.

[١١١٨٦] ٤ - وعن أبي عبد اللهعليه‌السلام ، أنه قال: « لقضاء حاجة المؤمن، خير من طواف وطواف » حتى عدّ عشر مرات.

[١١١٨٧] ٥ - ابن فهد في عدّة الداعي: عن إبراهيم التيمي، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام - في حديث تقدّم في باب استحباب التطوع بالطواف - قال: ثم قال: « ألا أُخبرك بخير من ذلك؟ قلت: بلى جعلت فداك، فقال: من قضى لأخيه المؤمن حاجة، كان كمن طاف طوافاً وطوافاً » حتى عدّ عشراً.

__________________

(١) أنعم له أي قال له نعم (لسان العرب ج ١٢ ص ٥٩٠) والمعنى أنه أجابه إلى ما يريد من القرض.

(٢) البحار ج ٧٤ ص ٣١٥ ح ٧٢.

٤ - المؤمن ص ٤٩ ح ١١٦.

٥ - عدة الداعي ص ١٧٨، وعنه في البحار ج ٩٩ ص ٣١٩ ح ٨٣.

٤٠٣

٣٠ -( باب وجوب قطع الطواف مطلقاً لصلاة فريضة تضيّق وقتها، واستحبابه إذا أُقيمت الصلاة، ثم يتمّ الطواف، واستحباب تقديمها على الشروع فيه إن كان وقتها دخل)

[١١١٨٨] ١ - دعائم الإسلام: عن جعفر بن محمّدعليهما‌السلام ، أنه قال: « إذا حضرت الصلاة والناس في الطواف، قطعوا طوافهم فصلّوا، ثم أتمّوا ما بقي عليهم ».

[١١١٨٩] ٢ - وعنهعليه‌السلام ، أنه قال: « إذا حضر وقت الصلاة المكتوبة، يبدأ بها قبل الطواف ».

٣١ -( باب أنّ من مرض قبل تجاوز النصف في طواف واجب فقطع، لزمه الاستئناف إذا برأ، وإن كان بعده جاز له البناء، فإن ضاق الوقت طيف به أو عنه، وصلّى هو)

[١١١٩٠] ١ - دعائم الإسلام: عن جعفر بن محمّدعليهما‌السلام ، أنه قال فيمن طاف النصف من طوافه أو أكثر من النصف، ثم اعتلّ: « أنّه يأمر من يقضي عنه ما بقي عليه، وإن كان لم يطف إلّا أقلّ من النصف، فإن صحّ طاف أُسبوعاً، أو طيف به محمولاً، أو طيف عنه إن (لم يستطع أُسبوعاً)(١) ».

__________________

باب ٣٠

١ - دعائم الإسلام ج ١ ص ٣١٣.

٢ - دعائم الإسلام ج ١ ص ٣١٤.

باب ٣١

١ - دعائم الإسلام ج ١ ص ٣١٣.

(١) في المصدر: تمادت علته.

٤٠٤

[١١١٩١] ٢ - فقه الرضاعليه‌السلام : « وكذلك الرجل إذا أصابه علّة وهوفي الطواف، لم يقدر [ على ](١) إتمامه، خرج وأعاد بعد ذلك طوافه ما لم يجز نصفه، فإن جاز نصفه فعليه أن يبني على ما طاف ».

٣٢ -( باب جواز الاستراحة في الطواف والسعي وسائر المناسك لمن أعيى، ثم يبني، واستحباب ترك الطواف عند خوف الملل)

[١١١٩٢] ١ - دعائم الإسلام: عن جعفر بن محمّدعليهما‌السلام ، أنه قال: « لا بأس بالاستراحة في الطواف لمن أعيا ».

٣٣ -( باب أنّ المريض يطاف به مع عجزه، ويصلّي هو الركعتين، وكذا المغمى عليه والصبي، ويستحب أن يمسّ المحمول الأرض بقدميه إن أمكن في الطواف)

[١١١٩٣] ١ - دعائم الإسلام: عن جعفر بن محمّدعليهما‌السلام ، أنه قال: « يطاف بالعليل، ومن لا يستطيع المشي محمولاً، وإن أمكن أن (يمسّ برجله)(١) الأرض شيئاً، وأن يقف بأصل الصفا والمروة فليفعل ».

__________________

٢ - فقه الرضاعليه‌السلام ص ٣٠.

(١) استظهرها الشيخ المصنّف « قده ».

باب ٣٢

١ - دعائم الإسلام ج ١ ص ٣١٣.

باب ٣٣

١ - دعائم الإسلام ج ١ ص ٣١٣.

(١) في المصدر: يمشي برجليه على.

٤٠٥

[١١١٩٤] ٢ - بعض نسخ الرضوي: « ومن كان معكم من الصبيان - - إلى أن قال - - ويطاف بهم ويرمى عنهم ».

وفي موضع(١) : « وإن حملت المرأة في محمل - - إلى أن قال - - إلّا أنّي أكره أن تطوف محمولة متى لم يكن بها علّة ».

٣٤ -( باب أنّ من حمل إنساناً فطاف به، وسعى به، أجزأ عنهما مع نيّتهما)

[١١١٩٥] ١ - دعائم الإسلام: عن جعفر بن محمّدعليهما‌السلام ، أنه قال: « يجزئ الطّواف الحامل والمحمول ».

٣٥ -( باب عدم جواز الطواف عن الحاضر بمكّة إذا لم يكن به علّة، واستحباب الطواف عن الغائب عنها حيّاً وميّتاً، وصلاة الطواف عنهما، حتى المعصومينعليهم‌السلام )

[١١١٩٦] ١ - بعض نسخ الرضوي: « وإذا أردت أن تطوف عن أحد من إخوانك، أتيت الحجر الأسود فقلت: بسم الله، اللهم تقبّل من فلان ».

__________________

٢ - بعض نسخ الرضوي ص ٧٣، وعنه في البحار ج ٩٩ ص ٣٥٢.

(١) نفس المصدر: ص ٧٢، وعنه في البحار ج ٩٩ ص ٣٤٩.

الباب ٣٤

١ - دعائم الإسلام ج ١ ص ٣١٣.

الباب ٣٥

١ - بعض نسخ الفقه الرضوي ص ٧٤، وعنه في البحار ج ٩٩ ص ٣٥٥.

٤٠٦

٣٦ -( باب اشتراط الطواف بطهارة الثوب والبدن، وحكم من رأي نجاسة في أثنائه، أو طاف في ثوب نجس ناسياً)

[١١١٩٧] ١ - كتاب خلّاد السدي البزاز الكوفي قال: قلت لأبي عبد اللهعليه‌السلام : طفت طواف الواجب وفي ثوبي دم، قال: « لا بأس - أو لا عليك -، المستحاضة تطوف بالبيت » الخبر.

٣٧ -( باب وجوب ستر العورة في الطواف)

[١١١٩٨] ١ - الشيخ فرات بن إبراهيم الكوفي في تفسيره: عن علي بن محمّد بن علي بن عمر الزهري، معنعنا عن عيسى بن عبد الله، قال: سمعت أبا عبد الله جعفر بن محمّد الصادقعليه‌السلام [ يقول ](١) : « إنّ رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله بعث أبا بكر ببراءة، فسار حتى بلغ الجحفة، فبعث رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله أمير المؤمنين علي بن أبي طالبعليه‌السلام [ في طلبه ](٢) فأدركه، [ قال ](٣) فقال أبو بكر لعليعليه‌السلام : أنزل فيّ شئ؟ قال: لا(٤) ولكن لا يؤدّي إلّا نبيّه أو رجل منه، وأخذ عليعليه‌السلام الصحيفة وأتى الموسم، وكان يطوف [ في ](٥) الناس ومعه السيف، فيقول:( بَرَاءَةٌ مِّنَ اللَّـهِ وَرَسُولِهِ إِلَى الَّذِينَ عَاهَدتُّم مِّنَ الْمُشْرِكِينَ ، فَسِيحُوا فِي الْأَرْضِ أَرْبَعَةَ

__________________

الباب ٣٦

١ - كتاب خلاد السدي البزاز ص ١٠٦.

الباب ٣٧

١ - تفسير فرات الكوفي ص ٥٤.

(١) أثبتناه من المصدر.

(٢) أثبتناه من المصدر.

(٣) أثبتناه من المصدر.

(٤) ليس في المصدر.

(٥) أثبتناه من المصدر.

٤٠٧

أَشْهُرٍ ) (٦) فلا يطوف بالبيت عريان بعد هذا ولا مشرك، فمن فعل فإنّ معاتبتنا إيّاه بالسيف » الخبر.

[١١١٩٩] ٢ - وعن علي بن العباس البجلي معنعنا عن ابن عباس: في قوله تعالى:( بَرَاءَةٌ مِّنَ اللَّـهِ ) (١) الآية، قال: فلمّا كانت غزوة تبوك، ودخلت سنة تسع في شهر ذي الحجّة الحرام، من مهاجرة رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله ، نزلت هذه الآيات، وكان رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله ، حين فتح مكّة لم يؤمر أن يمنع المشركين أن يحجّوا، وكان المشركون يحجّون مع المسلمين على سنّتهم في الجاهلية، وعلى أُمورهم التي كانوا عليها في طوافهم بالبيت عراة، وتحريمهم الشهور الحرم والقلائد، ووقوفهم بالمزدلفة، فأرادصلى‌الله‌عليه‌وآله الحج فكره أن يسمع تلبية العرب لغير الله، والطواف بالبيت عراة، ثم ذكر بعثهصلى‌الله‌عليه‌وآله أبا بكر بالآيات، وعزله، وبعثه علياًعليه‌السلام - إلى أن قال - فلمّا كان يوم الحج الأكبر، وفرغ الناس من رمي الجمرة الكبرى، قام أمير المؤمنين علي بن أبي طالبعليه‌السلام عند الجمرة، فنادى في الناس فاجتمعوا إليه، فقرأ عليهم الصحيفة بهذه الآيات( بَرَاءَةٌ مِّنَ اللَّـهِ - إلى قوله تعالى -فَخَلُّوا سَبِيلَهُمْ ) (٢) ثم نادى: « ألا لا يطوف بالبيت عريان، ولا يحجن مشرك بعد عامه هذا » الخبر.

[١١٢٠٠] ٣ - السيد علي بن طاووس في كتاب الاقبال: نقلاً من كتاب حسن بن أشناس بإسناده قال: وكان عليعليه‌السلام ينادي في المشركين

__________________

(٦) التوبة ٩: ١.

٢ - تفسير فرات الكوفي ص ٥٨.

(١) التوبة ٩: ١.

(٢) التوبة ٩: ١ - ٥.

٣ - إقبال الأعمال ص ٣٢٠.

٤٠٨

بأربع: « لا يدخل مكّة مشرك بعد مأمنه، ولا يطوف بالبيت عريان، ولا يدخل الجنّة إلّا نفس مسلمة، ومن كان بينه وبين رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله عهد فعهده إلى مدّته ».

وقال: وفي حديث آخر: وكانت العرب في الجاهلية تطوف بالبيت عراة، ويقولون: لا يكون علينا ثوب حرام، ولا ثوب خالطه إثم، ولا نطوف إلّا كما ولدتنا أُمّهاتنا.

[١١٢٠١] ٤ - الشيخ أبو الفتوح في تفسيره: بعد ذكر قصّة عزل أبي بكر، وبعث عليعليه‌السلام إلى مكّة: في سنة تسع من الهجرة، عن محرر بن أبي هريرة قال: كان أبي مع عليعليه‌السلام في ذلك العام، وكلّما ملّ أمير المؤمنينعليه‌السلام من النداء، ينوب عنه أبي فينادي ويجمع الناس

قال الشعبي: قلت له: ما كنت تقوله، وبم كنت تنادي؟ قال: بأربعة أشياء: أحدها أن لا يطوف بعد هذا اليوم عريان الخبر.

٣٨ -( باب جواز الكلام في الطواف الواجب وغيره، وإنشاد الشعر، والضحك، وكراهية ذلك بل كلّها، سوى الدعاء والذكر والقراءة، وخصوصاً في طواف الفريضة)

[١١٢٠٢] ١ - دعائم الإسلام: عن جعفر بن محمّدعليهما‌السلام ، أنه قال: « لا بأس بالكلام في الطواف، والدعاء، وقراءة القرآن أفضل ».

__________________

٤ - تفسير أبي الفتوح الرازي ج ٢ ص ٥٥٥.

الباب ٣٨

١ - دعائم الإسلام ج ١ ص ٣١٢.

٤٠٩

[١١٢٠٣] ٢ - عوالي اللآلي: عن رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله ، أنه قال: « الطواف بالبيت صلاة، إلّا أنّ الله أحل فيه النطق ».

٣٩ -( باب أن من ترك الطواف عمداً بطل حجّه، ولزمه بدنة والإعادة، ولو كان جاهلاً)

[١١٢٠٤] ١ - دعائم الإسلام: عن جعفر بن محمّدعليهما‌السلام ، أنه قال: « الطواف من أركان الحج، ومن ترك الطواف الواجب متعمّداً فلا حجّ له ».

[١١٢٠٥] ٢ - بعض نسخ الرضوي: « ومن ترك الطواف متعمّداً فلا حجّ له ».

٤٠ -( باب أنّ من نسي الطواف حتى أتى أهله وواقع، لزمه أن يبعث هدياً إلّا أن يكون تجاوز النصف، ويوكّل من يطوف عنه إن عجز عن الرجوع، وإن مات طاف عنه وليّه أو غيره، وإن طاف طواف الوداع أجزأ)

[١١٢٠٦] ١ - بعض نسخ الرضويعليه‌السلام : « من نسي طوافاً حتى رجع إلى أهله، لم يحلّ له النساء حتى يزور البيت، فإن مات فليقض عنه وليّه أو غيره، ولا يصلح أن يقضي عنه وهو حيّ، وليس رمي الجمار كالطواف، لأن الجمّار ليس فريضة، والطواف فريضة ».

__________________

٢ - عوالي اللآلي ج ١ ص ٢١٤ ح ٧٠.

الباب ٣٩

١ - دعائم الإسلام ج ١ ص ٣١٢.

٢ - بعض نسخ الفقه الرضوي ص ٧٥، عنه في البحار ج ٩٩ ص ٣٦٢.

الباب ٤٠

١ - بعض نسخ الفقه الرضوي ص ٧٢، عنه في البحار ج ٩٩ ص ٣٤٨.

٤١٠

[١١٢٠٧] ٢ - الصدوق في المقنع: وإن دخل المتمتع مكّة فنسي أن يطوف بالبيت وبالصفا والمروة حتى كان ليلة عرفه، فقد بطلت عمرته، يجعلها حجّاً مفرداً.

٤١ -( باب استحباب تعجيل السعي بعد الطواف، وجواز تأخيره مع العذر إلى الليل لا إلى غد)

[١١٢٠٨] ١ - دعائم الإسلام: عن جعفر بن محمّدعليهما‌السلام ، أنه قال: « إن بدأ بالسعي بعد الطواف وبعد أن يصلّي ركعتيه فقد أحسن، وإن أخّر السعي بعذر، وفرّق بينه وبين الطواف فلا شئ عليه ».

٤٢ -( باب وجوب تقديم الطواف على السعي، فإن سعى ثم طاف وجب عليه إعادة السعي، وإن فاته لزمه دم، فإن نسي بعض الطواف ثم شرع في السعي، وجب أن يتمّ الطواف ثم يتم السعي)

[١١٢٠٩] ١ - دعائم الإسلام: عن جعفر بن محمّدعليهما‌السلام ، أنه قال: « لا يبدأ بالسعي قبل الطواف، ومن بدأ بالسعي ألقاه، وطاف ثم سعى ».

[١١٢١٠] ٢ - فقه الرضاعليه‌السلام : « وإن نسيت الطواف كلّه، ثم ذكرته بعد ما سعيت، فطف أُسبوعاً، وصلّ ركعتين، وأعد السعي بين

__________________

٢ - المقنع ص ٨٥.

الباب ٤١

١ - دعائم الإسلام ج ١ ص ٣١٥.

الباب ٤٢

١ - دعائم الإسلام ج ١ ص ٣١٥.

٢ - فقه الرضاعليه‌السلام ص ٢٨.

٤١١

الصفا والمروة ».

٤٣ -( باب جواز تقديم المتمتع الطواف والسعي وطواف النساء، على الوقوف بعرفة لضرورة كخوف الحيض، ونحوه، وعدم جواز رجوع جمّال الحائض ورفاقها حتى تطهر، وتقضي مناسكها)

[١١٢١١] ١ - دعائم الإسلام: عن جعفر بن محمّدعليهما‌السلام : أنه سئل عن امرأة تمتّعت بالعمرة إلى الحج، فلمّا حلّت خشيت الحيض، قال: « تحرم بالحج، وتطوف بالبيت، وتسعى للحج، ولا بأس أن تقدّم المرأة طوافها، وسعيها للحج(١) قبل الحجّ ».

٤٤ -( باب كراهة الطواف وعلى الطائف برطلة (* )، وتحريمه على المحرم، وكراهة لبسها حول الكعبة)

[١١٢١٢] ١ - كتاب مثنى بن الوليد الحنّاط: عن زياد بن يحيى، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام ، قال: « لا ينبغي أن يضع الرجل البرطلة على رأسه حول الكعبة، فإنّها لباس أهل الشرك ».

__________________

الباب ٤٣

١ - دعائم الإسلام ج ١ ص ٣١٧.

(١) ليس في المصدر.

الباب ٤٤

(* ) البُرطلة بالضم: قلنسوة (مجمع البحرين ج ٥ ص ٣٢٠).

١ - كتاب مثنى بن الوليد الحناط ص ١٠٤.

٤١٢

٤٥ -( باب حكم من نذر أن يطوف على أربع)

[١١٢١٣] ١ - الجعفريات: أخبرنا عبد الله، أخبرنا محمّد، حدثني موسى، قال: حدثنا أبي، عن أبيه، عن جده جعفر بن محمّد، عن أبيه: « أنّ علياًعليهم‌السلام سئل عن المرأة نذرت أن تطوف على أربع، قال: تطوف سبعاً ليديها، وسبعاً لرجليها ».

٤٦ -( باب وجوب كون ركعتي الطواف الواجب خلف المقام حيث هو الآن، واستحباب قراءة التوحيد والجحد فيهما، وذكر الله بعدهما)

[١١٢١٤] ١ - فقه الرضاعليه‌السلام : « فإذا فرغت من أُسبوعك فأت مقام إبراهيم، وصلّ ركعتي الطواف، واقرأ فيهما فاتحة الكتاب، وقل يا أيّها الكافرون، وقل هو الله أحد، (ولا يجوز أن تصلّي ركعتي طواف الحج والعمرة إلّا خلف المقام حيث هو الساعة)(١) ».

[١١٢١٥] ٢ - دعائم الإسلام: عن جعفر بن محمّدعليهما‌السلام ، أنه قال: « والطواف سبعة أشواط حول البيت - إلى أن قال - فإذا طاف كذلك سبعة أشواط صلّى ركعتين خلف مقام إبراهيم، ويستحب أن يقرأ فيهما بقل يا أيّها الكافرون، وقل هو الله أحد بعد فاتحة الكتاب » الخبر.

__________________

الباب ٤٥

١ - الجعفريات ص ٧٠.

الباب ٤٦

١ - فقه الرضاعليه‌السلام ص ٢٧.

(١) نفس المصدر ص ٢٨.

٢ - دعائم الإسلام ج ١ ص ٣١٤.

٤١٣

[١١٢١٦] ٣ - الصدوق في المقنع: ثم ائت مقام إبراهيمعليه‌السلام فصل ركعتين، واقرأ فيهما الحمد وقل يا أيّها الكافرون، وقل هو الله أحد، ثم تشهّد ثم احمد الله واثن عليه، وصلّ على النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله ، واسأله أن يتقبّله منك.

[١١٢١٧] ٤ - بعض نسخ الرضويعليه‌السلام : « ولا يصلى لطواف الفريضة ركعتين إلّا عند المقام ».

٤٧ -( باب أنّ من صلّى ركعتي طواف الفريضة في غير المقام، لزمه أن يعيد خلفه الركعتين)

[١١٢١٨] ١ - محمّد بن مسعود العياشي في تفسيره: عن محمّد بن الفضيل، عن أبي الصباح، قال: سئل أبو عبد اللهعليه‌السلام ، عن رجل نسي أن يصلي الركعتين عند مقام إبراهيمعليه‌السلام في الطواف، في الحج أو العمرة، فقال: « إن كان بالبلد صلّى ركعتين عند مقام إبراهيم، فإنّ الله يقول:( وَاتَّخِذُوا مِن مَّقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى ) (١) » الخبر.

٤٨ -( باب جواز صلاة ركعتي الطواف المندوب، حيث شاء من المسجد أو مكّة)

[١١٢١٩] ١ - فقه الرضاعليه‌السلام : « ولا بأس أن تصلي ركعتي

__________________

٣ - المقنع ص ٨١.

٤ - بعض نسخ الفقه الرضويعليه‌السلام ص ٧٣، وعنه في البحار ج ٩٩ ص ٣٥٢.

الباب ٤٧

١ - تفسير العياشي ج ١ ص ٥٨ ح ٩١.

(١) البقرة ٢: ١٢٥.

الباب ٤٨

١ - فقه الرضاعليه‌السلام ص ٢٨.

٤١٤

طواف النساء، وغيره، حيث شئت من المسجد [ الحرام ](١) ».

[١١٢٢٠] ٢ - عبد الله بن جعفر الحميري في قرب الإسناد: عن أحمد بن إسحاق، عن بكر بن محمّد، قال: خرجت أطوف وأنا إلى جنب أبي عبد اللهعليه‌السلام [ حتى فرغ من طوافه ](١) ثم قام(٢) فصلّى ركعتين مع ركن البيت والحجر، الخبر.

[١١٢٢١] ٣ - محمّد بن مسعود العياشي في تفسيره: عن محمّد بن مروان، عن جعفر بن محمّدعليهما‌السلام ، قال: « إنّي لأطوف بالبيت مع أبي إذ أقبل رجل طوال - إلى أن قال: - فلمّا قضى أبي الطواف دخل الحجر فصلّى ركعتين » الخبر.

٤٩ -( باب أنّ من نسي ركعتي الطواف الواجب حتى خرج من مكّة، لزمه العود، والصلاة خلف المقام، فإن شقّ عليه جاز أن يصلّي حيث ذكر، وأن يستنيب من يصلّي عنه خلف المقام، وكذا من تركهما جهلاً، وإن مات قضيت عنه)

[١١٢٢٢] ١ - العياشي في تفسيره: عن محمّد بن الفضيل، عن أبي الصباح، قال: سئل أبو عبد اللهعليه‌السلام ، عن رجل نسي أن يصلّي الركعتين عند مقام إبراهيم في الطواف في الحج أو العمرة، فقال: « إن كان بالبلد صلّى ركعتين عند مقام إبراهيم - إلى أن قال -

__________________

(١) أثبتناه من المصدر.

٢ - قرب الإسناد ص ١٩.

(١) ما بين المعقوفين أثبتناه من المصدر.

(٢) في المصدر: مال.

٣ - تفسير العياشي ج ١ ص ٢٩ ح ٥.

الباب ٤٩

١ - تفسير العياشي ج ١ ص ٥٨ ح ٩١.

٤١٥

وإن كان ارتحل وسار فلا آمره أن يرجع ».

[١١٢٢٣] ٢ - دعائم الإسلام: عن جعفر بن محمّدعليهما‌السلام ، أنه قال: « ومن نسي ركعتي الطواف قضاهما، وإن خرج من مكّة صلاهما حيث ذكر ».

[١١٢٢٤] ٣ - بعض نسخ الرضوي: « وإن نسي ركعتي الطواف فليقضهم حيث ذكرهما إن كان قد خرج من مكّة، وإن كان فيها صلاهما خلف مقام إبراهيمعليه‌السلام ، ولم يبرح إلّا بعد قضائهما ».

٥٠ -( باب جواز صلاة ركعتي الطواف، بحيال المقام بعيداً عنه مع الزحام)

[١١٢٢٥] ١ - بعض نسخ الرضوي: « فإذا فرغت من طوافك فأت مقام إبراهيم إن وجدت خفّة، وإن لم تجد فحيث شئت من المسجد فصلّ ركعتين، واقرأ في الأُولى بفاتحة الكتاب، وقل يا أيّها الكافرون، والثانية قل هو الله أحد، ثم تدعو وتفزع إلى الله ».

__________________

٢ - دعائم الإسلام ج ١ ص ٣١٥.

٣ - بعض نسخ الرضويعليه‌السلام ص ٧٢، عنه في البحار ج ٩٩ ص ٣٤٨.

باب ٥٠

١ - عنه في البحار ج ٩٩ ص ٣٤٤.

٤١٦

٥١ -( باب جواز صلاة ركعتي الطواف في كلّ وقت، وكذا الطواف، واستحباب المبادرة بهما بعده، وحكم إيقاعهما عند طلوع الشمس وعند غروبها)

[١١٢٢٦] ١ - دعائم الإسلام: عن جعفر بن محمّدعليهما‌السلام ، أنه سئل عمّن قدم مكّة بعد الفجر أو بعد العصر، هل يطوف ويصلّي ركعتي طوافه(١) ؟ قال: « نعم إذا كان فريضة، وإن تطوّع بالطواف في هذين الوقتين لم يصلّ ركعتي طوافه حتى تحلّ الصلاة ».

[١١٢٢٧] ٢ - بعض نسخ الرضوي: « ولا بأس إذا صليت العصر أن تطوف وتصلي ما دامت الشمس بيضاء نقيّة، فإذا تغيّرت طفت ما بدا لك وأحصيت أسباعك، فإذا صلّيت المغرب صلّيت لكلّ أُسبوع ركعتين ».

وفيه(١) : « والركعتين بعد طواف الفريضة لا يؤخّران عنه ».

وفيه(٢) : « فإذا فرغت من طوافك فأت مقام إبراهيمعليه‌السلام - إلى أن قال - وتصلّي أي ساعة شئت من النهار أو الليل ».

[١١٢٢٨] ٣ - الصدوق في المقنع: وليس يكره لك أن تصلّيهما في أيّ

__________________

باب ٥١

١ - دعائم الإسلام ج ١ ص ٣١٥.

(١) في المصدر زيادة: إذا فرغ منه.

٢ - بعض نسخ الرضوي ص ٧٣، وعنه في البحار ج ٩٩ ص ٣٥٢.

(١) نفس المصدر ص ٧٢، وعنه في البحار ج ٩٩ ص ٣٥١.

(٢) وعنه في البحار ج ٩٩ ص ٣٤٤.

٣ - المقنع ص ٨١.

٤١٧

الساعات شئت، عند طلوع الشمس، أو عند غروبها، ما لم يكن وقت صلاة مكتوبة.

وتقدم في باب المواقيت ما يدلّ عليه.

٥٢ -( باب أنّ نسي ركعتي الطواف الواجب حتى شرع في السعي، وجب عليه قطعه وصلاة الركعتين، ثم إتمام السعي أو صلاة الركعتين بعد إتمامه)

[١١٢٢٩] ١ - فقه الرضاعليه‌السلام : « وإن نسيت الركعتين خلف المقام، ثم ذكرتهما وأنت تسعى، فأفرغ منه، ثم صلّ ركعتين، وليس عليك إعادة السعي ».

[١١٢٣٠] ٢ - وفي بعض نسخه في موضع آخر: « ومن نسي ركعتي طواف الفريضة حتى دخل في السعي، فليحفظ مكانه الذي ذكر فيه، ثم ليرجع فليصل الركعتين خلف المقام، ثم ليرجع فليتم طوافه بين الصفا والمروة ».

٥٣ -( باب استحباب الدعاء بالمأثور بعد ركعتي الطواف)

[١١٢٣١] ١ - الصدوق في كمال الدين: عن أحمد بن زياد الهمداني، عن جعفر بن أحمد العلوي، عن علي بن أحمد العقيقي، عن أبي نعيم الأنصاري، عن القائمعليه‌السلام - في حديث طويل - أنه قال:

__________________

باب ٥٢

١ - فقه الرضاعليه‌السلام ص ٢٨.

٢ - بعض نسخ الرضوي ص ٧٢، وعنه في البحار ج ٩٩ ص ٣٥٠.

باب ٥٣

١ - كمال الدين ص ٤٧١ ح ٢٤.

٤١٨

« كان علي بن الحسينعليهما‌السلام يقول في سجوده في هذا الموضع - وأشار بيده إلى الحجر تحت(١) الميزاب -: عبيدك بفنائك، (سائلك بفنائك)(٢) ، يسألك ما لا يقدر عليه غيرك(٣) ».

[١١٢٣٢] ٢ - البحار، عن دلائل الإمامة للطبري: عن (عبد الله بن علي المطلبي)(١) ، عن محمّد بن علي السمري، عن أبي الحسن المحمودي، عن محمّد بن علي بن أحمد المحمودي، عن القائمعليه‌السلام ، أنه قال: « كان يقول زين العابدينعليه‌السلام عند فراغه من صلاته في سجدة الشكر: يا كريم مسكينك بفنائك، يا كريم فقيرك بفنائك، زائرك، حقيرك ببابك يا كريم ».

قال في البحار: لعلّ هذا الدعاء لسجدة الشكر بعد صلاة الطواف، أو لمطلق الصلاة في هذا المكان، لمناسبة لفظ الدعاء، ولأنّه قال ذلك لجماعة من الطالبين له بعد فراغه من الطواف عند الكعبة.

[١١٢٣٣] ٣ - الصدوق في الفقيه: ثم صلّ ركعتي الطواف، فإذا فرغت من الركعتين فقل: الحمد لله بمحامده كلّها على نعمائه كلّها، حتى ينتهي الحمد إلى ما يحبّ ربّي ويرضى، اللهم صلّ على محمّد وآل محمّد، وتقبّل منّي، وطهّر قلبي، وزكّ عملي، واجتهد في الدعاء، واسأل الله أن يتقبّل منك.

__________________

(١) في المصدر: نحو.

(٢) وفيه: مسكينك ببابك.

(٣) وفيه: سواك.

٢ - البحار ج ٩٩ ص ٢١٦ ح ١٣ عن دلائل الإمامة ص ٢٩٥.

(١) في المخطوط « عبد الله بن عبد المطلبي » وما أثبتناه من المصدر هو الصواب راجع تقريب التهذيب ج ١ ص ٤٣٤ ح ٤٨٦.

٣ - الفقيه ج ٢ ص ٣١٨.

٤١٩

٥٤ -( باب جواز الطواف راكباً، ومحمولاً على كراهية، وجواز استلام الراكب الحجر بمحجن وتقبيله، وحمل من عجز عن الاستلام ليستلم)

[١١٢٣٤] ١ - دعائم الإسلام: عن جعفر بن محمّدعليهما‌السلام ، أنه قال: « طاف رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله وهو راكب على راحلته، وبيده محجن له إذا مرّ بالركن استلمه به ».

[١١٢٣٥] ٢ - بعض نسخه الرضوي: « وإن حملت المرأة في محمل من غير علّة، لاستلام الحجر من أجل الزحام، لم يكن بذلك بأس ».

[١١٢٣٦] ٣ - كتاب عاصم بن حميد الحنّاط: عن محمّد بن مسلم قال: سمعت أباعبداللهعليه‌السلام يقول: « إنّ رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله طاف على راحلته، واستلم الحجر بمحجنه، وسعى عليها بين الصفا والمروة ».

[١١٢٣٧] ٤ - عوالي اللآلي: عن النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله : أنه حجّ على راحلته، وتحته رحل رثّ وقطيفة خلقة قيمته أربعة دراهم، وطاف على راحلته لينظر الناس إلى هيئته وشمائله، وقال: « خذوا منّي مناسككم ».

__________________

باب ٥٤

١ - دعائم الإسلام ج ١ ص ٣١٣.

٢ - بعض نسخ الرضوي ص ٧٢، وعنه في البحار ج ٩٩ ص ٣٤٩.

٣ - كتاب عاصم بن حميد الحناط ص ٣٢.

٤ - عوالي اللآلي ج ٤ ص ٣٤ ح ١١٨.

٤٢٠

421

422

423

424

425

426

427

428

429

430

431

432

433

434

435

436

437

438

439

440

441

442

443

444

445

446

447

448

449

450

451

452

453

454

455

456

457

458

459

460

461

462

463

464

465

466

467

468

469