بهج الصباغة في شرح نهج البلاغة الجزء ١٤

بهج الصباغة في شرح نهج البلاغة6%

بهج الصباغة في شرح نهج البلاغة مؤلف:
تصنيف: أمير المؤمنين عليه السلام
الصفحات: 639

الجزء ١ الجزء ٢ الجزء ٣ الجزء ٤ الجزء ٥ الجزء ٦ الجزء ٧ الجزء ٨ الجزء ٩ الجزء ١٠ الجزء ١١ الجزء ١٢ الجزء ١٣ الجزء ١٤
  • البداية
  • السابق
  • 639 /
  • التالي
  • النهاية
  •  
  • تحميل HTML
  • تحميل Word
  • تحميل PDF
  • المشاهدات: 247319 / تحميل: 8633
الحجم الحجم الحجم
بهج الصباغة في شرح نهج البلاغة

بهج الصباغة في شرح نهج البلاغة الجزء ١٤

مؤلف:
العربية

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76

77

78

79

80

81

82

83

84

85

86

87

88

89

90

91

92

93

94

95

96

97

98

99

100

( أحكام الصلاة )

الصلوات الواجبة في زمان غيبة امام العصر ـ عجل الله فرجه الشريف ـ خمسة انواع :

(1) الصلوات اليومية وتندرج فيها صلاة الجمعة كما سيأتي.

(2) صلاة الآيات.

(3) صلاة الطواف الواجب.

(4) الصلاة الواجبة بالاجارة والنذر ، والعهد واليمين ونحو ذلك.

(5) الصلاة على الميت ، وتضاف إلى هذه : الصلاة الفائتة عن الوالد فان ـ الأحوط وجوباً ـ ان يقضيها عنه ولده الأكبر على تفصيل يأتي في محله.

١٠١

( صلاة الجمعة )

وهي ركعتان كصلاة الصبح ، وتجب قبلها خطبتان يلقيهما الإمام ففي الأولى : منهما يقوم ويحمد الله ويثني عليه ويوصي بتقوى الله ، ويقرأ سورة قصيرة من الكتاب العزيز ثم يجلس قليلاً ، وفي الثانية يقوم ويحمد الله ويثني عليه ويصلي على محمدصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم وعلى أئمة المسلمين ـ والأحوط استحباباً ـ أن يضم إلى ذلك الاستغفار للمؤمنين والمؤمنات.

( مسألة 176 ) : ـ الأحوط لزوماً ـ إتيان الحمد والصلاة من الخطبة باللغة العربية ، وأما غيرهما من أجزائها كالثناء على الله والوصية بالتقوى فيجوز إتيانها بغير العربية أيضاً ، بل ـ الأحوط لزوماً ـ فيما إذا كان أكثر الحضور غير عارفين باللغة العربية أن تكون الوصية بتقوى الله تعالى باللغة التي يفهمونها.

( مسألة 177 ) : صلاة الجمعة واجبة تخييراً ، ومعنى ذلك ان المكلف يوم الجمعة مخير بين الاتيان بصلاة الجمعة على النحو الذي تتوفر فيه شروطها الآتية ، وبين الاتيان بصلاة الظهر ولكن الإتيان بالجمعة أفضل ، فإذا أتى بها بشروطها أجزأت عن الظهر.

( مسألة 178 ) : تعتبر في صحة صلاة الجمعة الجماعة ، فلا تصح فرادى.

( مسألة 179 ) : يشترط في جماعة الجمعة عدد خاص وهو خمسة نفر

١٠٢

أحدهم الامام ، فلا تصح الجمعة ما لم يكن المجتمعون خمسة نفر من المسلمين أحدهم الإمام.

( مسألة 180 ) : يشترط في صحة صلاة الجمعة استجماعها للأمور الآتية المعتبرة في صلاة الجماعة ، ومنها ان يكون الإمام جامعاً لشروط الإمامة من العدالة وغيرها ، فلا تصح الجمعة إذا لم يكن الامام جامعاً للشروط.

( مسألة 181 ) : تعتبر في صحة الجمعة في بلد أن لا تكون المسافة بينها وبين جمعة اخرى اقل من فرسخ ( ½5 كم تقريباً ) ، فلو اقيمت جمعة اخرى فيما دون فرسخ بطلتا جميعاً إن كانتا مقترنتين زماناً ، وأما إذا كانت أحداهما سابقة على الاُخرى ولو بتكبيرة الاحرام صحت السابقة دون اللاحقة.

( مسألة 182 ) : اقامة الجمعة إنما تكون مانعة عن جمعة اخرى في تلك المسافة إذا كانت صحيحة وواجدة للشرائط ، وأما إذا لم تكن واجدة لها فلا تمنع عن ذلك.

( مسألة 183 ) : إذا اقيمت الجمعة في بلد واجدة للشرائط فإن كان من اقامها الامامعليه‌السلام أو من يمثله وجب الحضور فيها تعييناً ، وان كان غيره لم يجب الحضور ، بل يجوز الاتيان بصلاة الظهر ولو في اول وقتها.

( مسألة 184 ) : لا يجب الحضور على المرأة ولا على المسافر ـ وإن كانت وظيفته الاتمام ـ ولا على المريض ، ولا على الأعمى ، ولا على الشيخ الكبير ، ولا على من كان بينه وبين الجمعة اكثر من فرسخين ( 11 كم تقريباً ) ولا على من كان الحضور عليه حرجياً لمطر ، أو برد شديد ، أو نحوهما ، فهؤلاء جميعاً لا يجب عليهم الحضور في صلاة الجمعة حتى في فرض وجوبها تعييناً الذي تقدم بيانه في المسألة السابقة.

١٠٣

( النوافل اليومية )

يستحب التنفل في اليوم والليلة بأربع وثلاثين ركعة : ثمان ركعات لصلاة الظهر قبلها ، وثمان ركعات لصلاة العصر كذلك ، وأربع ركعات بعد صلاة المغرب ، وركعتان بعد صلاة العشاء من جلوس وتحسبان بركعة ، وثمان ركعات نافلة الليل ـ والأحوط الأولى ـ الاتيان بها بعد منتصف الليل والأفضل اداؤها قريباً من الفجر الصادق ، وركعتا الشفع بعد صلاة الليل ، وركعة الوتر بعد الشفع ، وركعتان نافلة الفجر قبل فريضته ، ولا يبعد ان يكون مبدأ وقتها مبدأ وقت صلاة الليل ـ بعد مضي مقدار يتمكن المكلف من الاتيان بها ـ ويمتد إلى قبيل طلوع الشمس.

( مسألة 185 ) : النوافل ركعتان ركعتان ـ إلاّ صلاة الوتر فإنها ركعة واحدة ويجوز الاتيان بها متصلة بالشفع أيضاً ـ ويستحب فيها القنوت ولكن يؤتى به في صلاة الشفع رجاءً ، ويجوز الاكتفاء فيها بقراءة الحمد من دون سورة ، كما يجوز الاكتفاء ببعض انواعها دون بعض ، بل يجوز الاقتصار في نوافل الليل على الشفع والوتر بل على الوتر خاصة ، وفي نافلة العصر على أربع ركعات بل ركعتين ، وإذا اريد التبعيض في غير هذه الموارد ـ فالأحوط لزوماً ـ الاتيان به بقصد القربة المطلقة حتى في الاقتصار في نافلة المغرب على ركعتين.

والأولى أن يقنت في صلاة الوتر بالدعاء الآتي : « لا إلهَ إلاّ اللهُ الحَليمُ

١٠٤

الكَريم ، لا إله إلاّ اللهُ العَليّ العَظيم ، سُبْحانَ اللهِ رَبِّ السمواتِ السَبْع ، وَربّ الأرضينَ السبع ، وَما فيهن وما بَيْنَهُنّ ، وَرَبُّ العَرش العَظيم ، والحَمدُ للهِ رَبِّ العالَمين ، وصلّى الله على محمّد وآله الطاهرين » ، وان يدعو لأربعين مؤمناً ، وان يقول : « أَسْتَغْفِرُ اللهَ رَبّي وَأَتوبُ إليه » سبعين مرة ، وأن يقول : « هذا مَقامُ العائِذِ بِكَ مِنَ النّار » سبع مرات ، وأن يقول : « العفو » ثلاثمائة مرة.

( مسألة 186 ) : تسقط ـ في السفر ـ نوافل الظهر والعصر بل والعشاء أيضاً ، ولا تسقط بقية النوافل ، ويجوز أن يأتي بنافلة العشاء رجاءً.

( مسألة 187 ) : صلاة الغفيلة ركعتان ما بين فرضي المغرب والعشاء ، يقرأ في الركعة الأولى بعد سورة الحمد( وَذَا النّونِ إذْ ذَهَبَ مُغاضِباً فَظَنَّ أنْ لَنْ نَقْدِرَ عَليه ، فَنَادى في الظُّـلُماتِ اَنْ لا إلهَ إلاّ أنت سُبْحانَك إنّي كُنْتُ من الظّالِمين ،فَاسْتَجَبْنا لَهُ وَنَجّيْناهُ مِنَ الغَمّ وَكَذَلِكَ نُنْجي المُؤمِنين ) ويقرأ في الركعة الثانية بعد سورة الحمد( وَعِنْدَهُ مَفاتِحُ الغَيبِ لا يَعْلَمُها إلاّ هو ،وَيَعْلَمُ مَا في البَرِّ والبَحرِ ،وما تَسْقُطُ مِنْ وَرَقَةٍ إلاّ يَعْلَمُها ،ولا حَبّةٍ في ظُلُماتِ الأرضِ ،ولا رَطْبٍ ولا يابِسٍ إلاّ في كِتَابٍ مُبِين ) ثم يقنت فيقول : « اللّهُمَّ إنّي أَسْأَلُكَ بِمَفاتِحِ الغَيبِ التي لا يَعْلَمُها إلاّ أَنْتَ أنْ تُصلي عَلى مُحمد وَآل مُحمد » ويطلب حاجته ويقول : « اللّهم أنت وَليّ نِعْمَتي والقادِرُ على طَلِبَتي تَعْلَمُ حاجَتي فَاسألك بحق محمد وآله عليه وعليهم السلام لمّا قضيتها لي » ويجوز أن يأتي بهاتين الركعتين بقصد نافلة المغرب أيضاً فتجزى عنهما جميعاً.

١٠٥

( مقدمات الصلاة )

مقدمات الصلاة خمس :

1 ـ الوقت

( مسألة 188 ) : وقت صلاة الظهرين من زوال الشمس إلى الغروب ، وتختص صلاة الظهر من أوله بمقدار أدائها ، كما تختص صلاة العصر من آخره بمقدار ادائها ، ولا تزاحم كل منهما الاُخرى وقت اختصاصها ، ولو صلى الظهر قبل الزوال معتقداً دخول الوقت ثم علم بدخوله وهو في الصلاة صحت صلاته ، وجاز له الاتيان بصلاة العصر بعدها وإن كان ـ الأحوط استحباباً ـ إتمامها وإعادتها.

( مسألة 189 ) : يعتبر الترتيب بين الصلاتين ، فلا يجوز تقديم العصر على الظهر عمداً ، نعم إذا صلى العصر قبل ان يأتي بالظهر لنسيان ونحوه صحت صلاته ، فإن التفت في اثناء الصلاة عدل بها إلى الظهر وأتم صلاته وإن التفت بعد الفراغ صحت عصراً وأتى بالظهر بعدها.

( مسألة 190 ) : ـ الأحوط لزوماً ـ عدم تأخير صلاة الظهرين إلى سقوط قرص الشمس ، نعم مع الشك في سقوط القرص واحتمال اختفائه بالأبنية ونحوها يجوز التأخير والاتيان بهما قبل زوال الحمرة المشرقية.

( مسألة 191 ) : وقت صلاة العشاءين للمختار من أول المغرب إلى نصف الليل ( منتصف ما بين غروب الشمس والفجر ) وتختص صلاة

١٠٦

المغرب من أوله بمقدار أدائها ، كما تختص العشاء من آخره بمقدار أدائها نظير ما تقدم في الظهرين ، وأما المضطر لنوم أو نسيان ، أو حيض أو غيرها فيمتد وقتهما له إلى الفجر ، وتختص العشاء من آخره بمقدار أدائها ، ويعتبر الترتيب بينهما ، ولكنه لو صلى العشاء قبل أن يصلي المغرب لنسيان ونحوه ولم يتذكر حتى فرغ منها صحت صلاته ، وأتى بصلاة المغرب بعدها ولو كان في الوقت المختص بالعشاء.

( مسألة 192 ) : لا يجوز تقديم صلاة المغرب على زوال الحمرة المشرقية عند الشك في سقوط قرص الشمس واحتمال استتاره بحاجب كالجبال ، والأبنية والأشجار بل ـ الأحوط لزوماً ـ عدم تقديمها عليه حتى مع العلم بسقوط القرص ، والأولى عدم تأخيرها عن ذهاب الشفق وهو الحمرة المغربية.

( مسألة 193 ) : إذا دخل في صلاة العشاء ، ثم تذكر انه لم يصلّ المغرب عدل بها إلى صلاة المغرب إذا كان تذكره قبل ان يدخل في ركوع الركعة الرابعة ، وإذا كان تذكره بعده صحت صلاته عشاءً ويأتي بعدها بصلاة المغرب ، وقد مرّ آنفاً حكم التذكر بعد الصلاة.

( مسألة 194 ) : إذا لم يصل صلاة المغرب أو العشاء إختياراً حتى انتصف الليل ـ فالأحوط وجوباً ـ ان يصليها قبل أن يطلع الفجر بقصد ما في الذمة ، من دون نية الأداء أو القضاء ، ومع ضيق الوقت يأتي بالعشاء ثم يقضيها بعد قضاء المغرب ـ احتياطاً وجوبياً ـ.

( مسألة 195 ) : وقت صلاة الفجر من الفجر إلى طلوع الشمس ، ويعرف الفجر باعتراض البياض في الاُفق المتزايد وضوحاً وجلاءً ويسمى بالفجر الصادق.

١٠٧

( مسألة 196 ) : وقت صلاة الجمعة أول الزوال عرفاً من يوم الجمعة ، ولو لم يصلها في هذا الوقت لزمه الاتيان بصلاة الظهر.

( مسألة 197 ) : يعتبر في جواز الدخول في الصلاة ان يستيقن بدخول الوقت ، أو تقوم به البينة ، ويجتزأ بالاطمينان الحاصل من اذان الثقة العارف بالوقت ، أو من اخباره أو من سائر المناشىء العقلائية ، ولا يكتفى بالظن وان كان للمكلف مانع شخصي عن معرفة الوقت ، كالعمى والحبس ، بل وان كان المانع نوعياً ـ كالغيم ـ على ـ الأحوط لزوماً ـ فلا بد في الحالتين من تأخير الصلاة إلى حين الاطمينان لدخول الوقت.

( مسألة 198 ) : إذا صلى معتقداً دخول الوقت بأحد الأمور المذكورة ثم انكشف له أنّ الصلاة وقعت بتمامها خارج الوقت بطلت صلاته ، نعم إذا علم أنّ الوقت قد دخل وهو في الصلاة صحت صلاته ، وإذا صلى غافلاً وتبين دخول الوقت في الأثناء لم تصح ولزمه اعادتها.

( مسألة 199 ) : لا يجوز تأخير الصلاة عن وقتها اختياراً ، ولا بد من الاتيان بجميعها في الوقت ، ولكنه لو أخرها عصياناً أو نسياناً حتى ضاق الوقت وتمكن من الاتيان بها فيه ولو بركعة وجبت المبادرة إليها وكانت الصلاة اداءً.

( مسألة 200 ) : يجوز التنفّل في وقت الفريضة ـ والأحوط الأولى ـ الاتيان بالفريضة أوّلاً في غير النوافل اليومية السابقة على الفريضة.

2 ـ القبلة وأحكامها

( مسألة 201 ) : يجب استقبال القبلة مع الإمكان في جميع الفرائض

١٠٨

وتوابعها من الأجزاء المنسية ، وصلاة الاحتياط ، دون سجدتي السهو ، وأما النوافل فلا يعتبر فيها الاستقبال حال المشي أو الركوب ـ والأحوط وجوباً ـ اعتباره فيها حال الاستقرار ، والقبلة هي المكان الواقع فيه البيت الشريف ويتحقق استقباله بمحاذاة عينه مع التمكن من تمييزها ، والمحاذاة العرفية عند عدم التمكن من ذلك.

( مسألة 202 ) : ما كان من الصلوات واجبة زمان حضور الامامعليه‌السلام كصلاة العيدين يعتبر فيها استقبال القبلة وان كانت مستحبة فعلاً ، وأما ما عرض عليه الوجوب بنذر وشبهه فلا يعتبر فيه الاستقبال حال المشي والركوب.

( مسألة 203 ) : يجب العلم باستقبال القبلة ، وتقوم البينة مقامه إذا كانت مستندة إلى المبادىء الحسية أو ما بحكمها ، كالاعتماد على الآلات المستحدثة لتعيين القبلة ، والظاهر حجيّة قول الثقة من أهل الخبرة في تعيين القبلة ، وان لم يفد الظن حتى مع التمكن من تحصيل العلم بها ، ومع عدم التمكن من تحصيل العلم أو ما بحكمه يجب ان يبذل المكلف جهده في معرفتها ويعمل على ما يحصل له من الظن ، ومع عدم التمكن منه أيضاً يجزئ التوجه إلى ما يحتمل وجود القبلة فيه ـ والأحوط استحباباً ـ ان يصلي إلى أربع جهات.

( مسألة 204 ) : إذا ثبت له بوجه شرعي ان القبلة في جهة فصلى إليها ، ثم إنكشف له الخلاف فان كان انحرافه عنها لم يبلغ حد اليمين أو اليسار توجه إلى القبلة وأتم صلاته فيما إذا كان الانكشاف اثناء الصلاة ، وإذا كان بعد الفراغ منها لم تجب الاعادة ، وأما إذا بلغ الانحراف حد اليمين أو اليسار أو كانت صلاته إلى دبر القبلة ، فان كان الانكشاف قبل مضي الوقت أعادها ،

١٠٩

ولا يجب القضاء إذا انكشف الحال بعد مضي الوقت وان كان ـ أحوط استحباباً ـ.

3 ـ الطهارة في الصلاة

( مسألة 205 ) : تعتبر في الصلاة طهارة ظاهر البدن حتى الظفر والشعر وطهارة اللباس ، نعم لا بأس بنجاسة ما لا تتم فيه الصلاة من اللباس كالقلنسوة ، والتكة ، والجورب ، بشرط أن لا يكون متخذاً من الميتة النجسة ، ولا نجس العين ، كالكلب على ـ الأحوط وجوباً ـ ولا بأس بحمل النجس والمتنجس في الصلاة كان يضع منديله المتنجس في جيبه.

( مسألة 206 ) : لا بأس بنجاسة البدن أو اللباس من دم القروح أو الجروح قبل البرء ، ولا سيما إذا كان التطهير أو التبديل حرجياً نوعاً ، نعم يعتبر في الجرح أن يكون مما يعتد به وله ثبات واستقرار ، وأما الجروح الجزئية فيجب تطهيرها إلاّ فيما سيأتي.

( مسألة 207 ) : لا بأس بالصلاة في الدم إذا كان اقل من الدرهم ـ أي ما يساوي عقد الابهام ـ بلا فرق بين اللباس والبدن ، ولا بين اقسام الدم ، ويستثنى من ذلك دم الحيض ، ويلحق به ـ على الأحوط لزوماً ـ دم نجس العين والميتة والسباع ، بل مطلق غير مأكول اللحم ، ودم النفاس والاستحاضة فلا يعفى عن قليلها أيضاً ، وإذا شك في دم انه أقل من الدرهم أم لا بنى على العفو عنه ، إلاّ إذا كان مسبوقاً بالأكثرية عن المقدار المعفو عنه ، وإذا علم انه اقل من الدرهم وشك في كونه من الدماء المذكورة المستثناة فلا بأس بالصلاة فيه.

١١٠

( مسألة 208 ) : إذا صلى جاهلاً بنجاسة البدن أو اللباس ، ثم علم بها بعد الفراغ منها صحت صلاته إذا لم يكن شاكاً فيها قبل الصلاة ، أو شك وفحص ولم يحصل له العلم بها ، وأما الشاك غير المتفحص ـ فالأحوط لزوماً ـ فيما إذا وجد النجاسة بعد الصلاة ان يعيدها في الوقت ويقضيها في خارجه ، وإذا علم بالنجاسة في الأثناء فان احتمل حدوثها بعد الدخول في الصلاة وتمكن من التجنب عنها بالتبديل أو التطهير ، أو النزع على نحو لا ينافي الصلاة فعل ذلك وأتم صلاته ولا شيء عليه ، وان لم يتمكن منه فان كان الوقت واسعاً استأنف الصلاة على ـ الأحوط لزوماً ـ وان كان ضيقاً اتمها مع النجاسة ولا شيء عليه ، وإن علم ان النجاسة كانت قبل الصلاة ـ فالأحوط لزوماً ـ استينافها مع سعة الوقت ، وأما مع ضيقه حتى عن ادراك ركعة فإن أمكن التجنب عن النجاسة بالتبديل أو التطهير أو النزع ، من غير لزوم المنافي فعل ذلك واتم الصلاة ، وإلاّ صلى معها وتصح صلاته.

( مسألة 209 ) : إذا علم بنجاسة البدن أو اللباس فنسيها وصلى ، فان كان نسيانه ناشئاً عن الاهمال وعدم التحفظ ـ فالأحوط لزوماً ـ أن يعيد الصلاة ، سواءً تذكر في اثنائها أم بعد الفراغ منها ، وهكذا لو تذكر بعد مضي الوقت ، وأما إذا لم يكن منشأ نسيانه الاهمال فحكمه حكم الجاهل بالموضوع وقد تقدم في المسألة السابقة.

( مسألة 210 ) : تجب في الصلاة الطهارة من الحدث بالوضوء أو الغسل أو التيمم ، وقد مرّ تفصيل ذلك في مسائل الوضوء والغسل والتيمم.

4 ـ مكان المصلي

( مسألة 211 ) : يعتبر في مكان المصلي اباحته ، فلا تصح الصلاة في

١١١

المكان المغصوب على ـ الأحوط لزوماً ـ وان كان الركوع والسجود بالإيماء ، ويختص هذا الحكم بالعالم العامد ، فلو صلى من المغصوب غافلاً أو جاهلاً بغصبيته ، أو ناسياً لها ولم يكن هو الغاصب صحت صلاته.

( مسألة 212 ) : إذا أوصى الميت بصرف الثلث من تركته في مصرف ما وعيّن الثلث من دار أو بستان أو دكان ونحوها لم يجز التصرف فيه قبل اخراج الثلث ، فلا يجوز الوضوء أو الغسل ، أو الصلاة في ذلك المكان.

( مسألة 213 ) : إذا كان الميت مشغول الذمة بدين أو زكاة أو نحوهما من الحقوق المالية ـ عدا الخمس ـ لم يجز التصرف في تركته بما ينافي أداء الحق منها ، سواء أكان مستوعباً لها أم لا ، وأما التصرف بمثل الصلاة في داره فالظاهر جوازه باذن الورثة. وإذا كان مشغول الذمة بالخمس فان كان ممن يدفع الخمس جرى عليه ما تقدم ، وان كان ممن لا يدفعه ـ عصياناً أو اعتقاداً منه بعدم وجوبه ـ لم يجب على وارثه المؤمن ابراء ذمته وجاز له التصرف في التركة.

( مسألة 214 ) : لا تجوز الصلاة ولا سائر التصرفات في مال الغير إلاّ برضاه وطيب نفسه ، وهو يستكشف بوجوه :

(1) الإذن الصريح من المالك.

(2) الإذن بالفحوى ، فلو أذن له بالتصرف في داره ـ مثلاً ـ بالجلوس والأكل والشرب والنوم فيها ، وقطع بكونه ملازماً للاذن بالصلاة جاز له أن يصلي فيها ، وان لم يأذن للصلاة صريحاً.

(3) شاهد الحال ، وذلك بأن تدل القرائن على رضا المالك بالتصرف في ماله ولو لم يكن ملتفتاً إليه فعلاً لنوم أو غفلة بحيث يعلم او يطمأن بانّه

١١٢

لو التفت لأذن.

( مسألة 215 ) : لا بأس بالصلاة في الأراضي المتسعة اتساعاً عظيماً ، كما لا بأس بالوضوء من مائها وان لم يعلم رضا المالك به ، بل وان علم كراهته ـ سواء أكان كاملاً أم قاصراً ، صغيراً أم مجنوناً ـ وبحكمها أيضاً الأراضي غير المحجبة كالبساتين التي لا سور لها ولا حجاب فيجوز الدخول إليها والصلاة فيها وإن لم يعلم رضا المالك ، نعم إذا علم كراهته أو كان قاصراً ـ فالأحوط لزوماً ـ الاجتناب عنها ، ولا بأس أيضاً بالصلاة في البيوت المذكورة في القرآن والأكل منها ما لم يحرز كراهة المالك ، وتلك البيوت بيوت الأب والأم ، والأخ والاخت ، والعم والعمة ، والخال والخالة والصديق ، والبيت الذي يكون مفتاحه بيد الانسان.

( مسألة 216 ) : الأرض المفروشة لا تجوز الصلاة عليها إذا كان الفرش أو الأرض مغصوباً ، ولو صلى بطلت على ـ الأحوط لزوماً ـ.

( مسألة 217 ) : الأرض المشتركة لا تجوز فيها الصلاة ولا سائر التصرفات ، إذا لم يأذن جميع الشركاء ، ولو صلى بطلت على ـ الأحوط لزوماً ـ.

( مسألة 218 ) : العبرة في الأرض المستأجرة باجازة المستأجر دون المؤجر.

( مسألة 219 ) : إذا كانت الأرض المملوكة متعلقة لحق الغير وكان الحق مما ينافيه مطلق التصرف في متعلقه حتى بمثل الصلاة فيه ـ كحق السكنى ـ فلا بد في جواز التصرف فيها من اجازة المالك وذي الحق معاً.

( مسألة 220 ) : المحبوس في الأرض المغصوبة ـ إذا لم يتمكن من

١١٣

التخلص من دون ضرر أو حرج ـ تصح صلاته فيها ، ويصلي صلاة المختار إذا لم تستلزم تصرفاً زائداً على الكون فيها على الوجه المتعارف ، وإلاّ صلى بما يمكنه من دون تصرف زائد.

( مسألة 221 ) : يعتبر في مكان المصلي ان لا يكون نجساً على نحو تسري النجاسة منه إلى اللباس أو البدن نجاسة غير معفو عنها ، ومع عدم السراية كذلك لا بأس بالصلاة عليها ، نعم تعتبر الطهارة في مسجد الجبهة كما سيأتي.

( مسألة 222 ) : لا يجوز استدبار قبور المعصومين : في حال الصلاة وغيرها إذا عدّ هتكاً لحرمتهم واساءة للأدب معهم.

( مسألة 223 ) : ـ الأحوط لزوماً ـ عدم تقدم المرأة على الرجل ولا محاذاتهما في الصلاة في مكان واحد فيلزم ، تأخرها عنه ـ ولو بمقدار يكون مسجد جبهتها محاذياً لركبتيه في حال السجود ـ أو يكون بينهما حائل ، أو مسافة أكثر من عشرة اذرع بذراع اليد ( ½4 متراً تقريباً ).

( مسألة 224 ) : تستحب الصلاة في المساجد للرجال والنساء ، وان كان الأفضل للمرأة ان تختار الصلاة في المكان الأستر حتى في بيتها.

5 ـ لباس المصلي

( مسألة 225 ) : يعتبر في الصلاة ستر العورة ، وهي في الرجل القبل ( القضيب والبيضتان ) والدبر ، وفي المرأة جميع بدنها غير الوجه ـ بالمقدار الذي لا يستره الخمار عادة مع ضربه على الجيب ـ واليدين إلى الزند ، والرجلين إلى أول جزء من الساق ، ولا يعتبر ستر الرأس وشعره والرقبة في

١١٤

صلاة غير البالغة.

( مسألة 226 ) : يكفي في الساتر الصلاتي في حال الإختيار مطلق ما يخرج المصلي عن كونه عارياً ، كالورق والحشيش ، والقطن والصوف غير المنسوجين ، بل الطين إذا كان من الكثرة بحيث لا يصدق معه كون المصلي عارياً ، وأما في حال الاضطرار فيجزي التلطخ بالطين ونحوه.

( مسألة 227 ) : إذا انكشف له اثناء الصلاة ان عورته لم تستر فعلاً وجبت المبادرة إلى سترها ـ مع عدم الاشتغال بشيء من الصلاة في حال الانكشاف على ـ الأحوط لزوماً ـ وتصح صلاته ، كما تصح أيضاً إذا كان الانكشاف بعد الفراغ من الصلاة.

( مسألة 228 ) : إذا لم يتمكن المصلي من الساتر بوجه فإن تمكن من الصلاة قائماً مع الركوع والسجود بحيث لا تبدو سوأته للغير المميِّز ـ إما لعدم وجوده أو لظلمة ـ أو نحوها ـ اتى بها كذلك ، ولو اقتضى التحفظ على عدم بدوّ سوءته ترك القيام والركوع والسجود صلى جالساً مومياً ، ولو اقتضى ترك واحد من الثلاثة تركه واتى ببدله فيومي بالرأس بدلاً عن الركوع والسجود ، ويجلس بدلاً عن القيام ، ـ والأحوط لزوماً ـ للعاري ستر السوأتين ببعض اعضائه كاليد في حال القيام ، والفخذين في حال الجلوس.

١١٥

( شروط لباس المصلي )

يشترط في لباس المصلي أمور :

( الأوّل ) : الطهارة وقد مرّ تفصيله في المسألة (205) وما بعدها.

( الثاني ) : اباحته على ـ الأحوط لزوماً ـ فيما كان ساتراً للعورة فعلاً واستحباباً في غيره.

( مسألة 229 ) : إذا صلى في ثوب جاهلاً بغصبيته ثم انكشف له ذلك صحت صلاته ، وكذلك إذا كان ناسياً وتذكر بعد الصلاة إذا لم يكن هو الغاصب وإلاّ ـ فالأحوط وجوباً ـ إعادتها.

( مسألة 230 ) : إذا اشترى ثوباً بما فيه الخمس كان حكمه حكم المغصوب ، وأما إذا اشترى بما فيه حق الزكاة فلا يلحقه حكمه كما سيأتي في المسألة (551).

( الثالث ) : أن لا يكون من اجزاء الميتة التي تحلها الحياة من دون فرق بين ما تتم الصلاة فيه وما لا تتم فيه الصلاة على الأحوط وجوباً ، ويختص هذا الحكم بالميتة النجسة وان كان ـ الأحوط الأولى ـ الاجتناب عن الميتة الطاهرة أيضاً ، وأما ما لا تحله الحياة من ميتة حيوان يحل أكل لحمه ـ كالشعر والصوف ـ فلا بأس بالصلاة فيه.

( مسألة 231 ) : يجوز حمل ما تحله الحياة من اجزاء الميتة النجسة في الصلاة وان كان ملبوساً ، كأن يضع الثوب المتخذ من جلد الميتة في جيبه.

١١٦

( مسألة 232 ) : اللحم أو الجلد ونحوهما المأخوذ من يد المسلم يحكم عليه بالتذكية ويجوز اكله بشرط اقترانها بما يقتضي تصرفه فيه تصرفاً يناسب التذكية ، وفي حكم المأخوذ من يد المسلم ما صنع في أرض غلب فيها المسلمون ، وما يوجد في سوق المسلمين إذا لم يعلم ان المأخوذ منه غير مسلم ، وأما ما يوجد مطروحاً في أرضهم فيحكم بطهارته ولا يحكم بحليته على ـ الأحوط لزوماً ـ إلاّ مع الاطمينان بسبق احد الأمور الثلاثة.

( مسألة 233 ) : اللحم أو الجلد ونحوهما المأخوذ من يد الكافر أو المجهول إسلامه ، وما وجد في بلاد الكفر ، وما اخذ من يد المسلم مما علم انه قد أخذه من يد الكافر ولم يحرز تذكيته لا يجوز أكله ، ولكن يجوز بيعه ويحكم بطهارته وبجواز الصلاة فيه إذا احتمل ان يكون مأخوذاً من الحيوان المذكى.

( مسألة 234 ) : تجوز الصلاة في ما لم يحرز انه جلد حيوان ، وان اخذ من يد الكافر.

( مسألة 235 ) : إذا صلى في ثوب ثم علم بعد الصلاة أنه كان متخذاً من الميتة النجسة صحت صلاته ، إلاّ اذا كان شاكاً ولم يفحص قبل الدخول في الصلاة حسبما تقدم في المسألة (208) ، واما إذا نسي ذلك وتذكره بعد الصلاة ـ فالأحوط لزوماً ـ إعادتها ـ سواء أكان الثوب مما تتم فيه الصلاة أم لا ـ إذا كان نسيانه ناشئاً من اهماله وعدم تحفظه وإلاّ فلا شيء عليه.

( الرابع ) : ان لا يكون من اجزاء السباع ، بل مطلق ما لا يؤكل لحمه من الحيوان على ـ الأحوط وجوباً ـ ويختص المنع بما تتم الصلاة فيه وان كان الاجتناب عن غيره أيضاً ـ أحوط استحباباً ـ وتجوز الصلاة في جلد

١١٧

الخز والسنجاب ووبرهما وإن كانا من غير مأكول اللحم.

( مسألة 236 ) : لا بأس بالصلاة في شعر الانسان ، سواء أكان من نفس المصلي أو من غيره.

( مسألة 237 ) : لا بأس بالصلاة في الشمع والعسل ، والحرير غير الخالص ودم البق والبرغوث والقمل ونحوها من الحيوانات التي لا لحم لها.

( مسألة 238 ) : لا بأس بالصلاة في ما يحتمل انه من غير مأكول اللحم ، وكذلك ما لا يعلم انه من أجزاء الحيوان. وما لا يعلم كون الحيوان المتخذ منه ذا لحم عرفاً.

( مسألة 239 ) : إذا صلى في ما لا يؤكل لحمه جهلاً أو نسياناً حتى فرغ من الصلاة صحت صلاته إلاّ إذا كان جاهلاً بالحكم عن تقصير فانه تجب عليه الاعادة.

( الخامس ) : ان لا يكون لباس الرجل من الذهب الخالص ، أو المغشوش دون الممّوه والمطّلي الذي يعد الذهب فيه لوناً محضاً ، والمراد باللباس هنا كل ما يطلق على استعماله عنوان ( اللبس ) عرفاً وان لم يكن من الثياب كالخاتم والزناجير المعلقة ، والساعة اليدوية ، نعم لا بأس بحمل الذهب في الصلاة ، ومن هذا القبيل حمل الساعة الذهبية الجيبية.

( مسألة 240 ) : يحرم لبس الذهب للرجال في غير حال الصلاة أيضاً ، والأحوط لزوماً ترك التزيُّن به مطلقاً حتى فيما لا يطلق عليه اللبس عرفاً كجعل ازرار اللباس من الذهب ، أو جعل مقدم الاسنان منه ، نعم لا بأس بشدها به أو جعل الأسنان الداخلية منه.

١١٨

( مسألة 241 ) : إذا شك في فلزّ ولم يعلم انه من الذهب جاز لبسه في نفسه ولا يضر بالصلاة.

( مسألة 242 ) : لا فرق في حرمة لبس الذهب وابطاله الصلاة بين أن يكون ظاهراً أو لا.

( مسألة 243 ) : إذا صلى في فلزّ لم يعلم انه من الذهب أو نسيه ثم التفت إليه بعد الصلاة صحت صلاته.

( السادس ) : ان لا يكون لباس الرجل الذي تتم فيه الصلاة من الحرير الخالص ، وأما إذا امتزج بغيره ولم يصدق عليه الحرير الخالص جاز لبسه والصلاة فيه.

( مسألة 244 ) : لا بأس بأن يكون سجاف الثوب ونحوه من الحرير الخالص ـ والأحوط استحباباً ـ ان لا يزيد عرضه على أربعة اصابع مضمومة.

( مسألة 245 ) : لا بأس بحمل الحرير في الصلاة ، وان كان مما تتم الصلاة فيه.

( مسألة 246 ) : لا يجوز للرجال لبس الحرير الخالص في غير حال الصلاة أيضاً ، نعم لا بأس به في الحرب والضرورة والحرج كالبرد والمرض ونحوهما ، وفي هذه الموارد تجوز الصلاة فيه أيضاً.

( مسألة 247 ) : إذا صلى في الحرير جهلاً أو نسياناً ، ثم انكشف له الحال بعد الصلاة صحت صلاته.

( مسألة 248 ) : إذا شك في لباس ولم يعلم انه من الحرير ، جاز لبسه والصلاة فيه.

١١٩

( مسألة 249 ) : تختص حرمة لبس الذهب والحرير بالرجال ـ كما تقدم ـ ولا بأس به للنساء في الصلاة وفي غيرها ، وكذلك الأطفال الذكور فيجوز للولي ان يلبسهم الذهب والحرير وتصح صلاتهم فيهما.

( مسألة 250 ) : يحرم لبس لباس الشهرة ، وهو اللباس الذي يظهر المؤمن في شنعة وقباحة وفظاعة عند الناس ، لحرمة هتك المؤمن نفسه واذلاله اياها.

( مسألة 251 ) : ـ الأحوط وجوباً ـ ان لا يتزيّ اي من الرجل والمرأة بزيّ الآخر في اللباس ، وأما لبس الرجل بعض ملابس المرأة لغرض آخر ـ وكذا العكس ـ فلا بأس به ، وفيما إذا حرم اللبس لم يضر بصحة الصلاة مطلقاً وإن كان ساتراً له حالها.

( مسألة 252 ) : إذا انحصر لباس المصلي بالمغصوب أو الحرير ، أو الذهب أو السباع صلى عارياً ، وإذا انحصر بما عدا السباع من غير مأكول اللحم من الحيوان ـ فالأحوط وجوباً ـ الجمع بين الصلاة فيه والصلاة عارياً ، وإذا انحصر في النجس جاز الصلاة فيه.

( مسألة 253 ) : ـ الأحوط لزوماً ـ تأخير الصلاة عن أول الوقت إذا لم يكن عنده ساتر واحتمل حصوله عليه في آخر الوقت ، أما لو يئس عن حصوله عليه فله ان يصلي عارياً ولا تلزمه اعادتها لو صادف فحصل على الساتر في الوقت.

١٢٠

121

122

123

124

125

126

127

128

129

130

131

132

133

134

135

136

137

138

139

140

141

142

143

144

145

146

147

148

149

150

151

152

153

154

155

156

157

158

159

160

161

162

163

164

165

166

167

168

169

170

171

172

173

174

175

176

177

178

179

180

181

182

183

184

185

186

187

188

189

190

191

192

193

194

195

196

197

198

199

200

201

202

203

204

205

206

207

208

209

210

211

212

213

214

215

216

217

218

219

220

221

222

223

224

225

226

227

228

229

230

231

232

233

234

235

236

237

238

239

240

241

242

243

244

245

246

247

248

249

250

251

252

253

254

255

256

257

258

259

260

261

262

263

264

265

266

267

268

269

270

271

272

273

274

275

276

277

278

279

280

281

282

283

284

285

286

287

288

289

290

291

292

293

294

295

296

297

298

299

300

301

302

303

304

305

306

307

308

309

310

311

312

313

314

315

316

317

318

319

320

321

322

323

324

325

326

327

328

329

330

331

332

333

334

335

336

337

338

339

340

341

342

343

344

345

346

347

348

349

350

351

352

353

354

355

356

357

358

359

360

361

362

363

364

365

366

367

368

369

370

371

372

373

374

375

376

377

378

379

380

381

382

383

384

385

386

387

388

389

390

391

392

393

394

395

396

397

398

399

400

401

402

403

404

405

406

407

408

409

410

411

412

413

414

415

416

417

418

419

420

421

422

423

424

425

426

427

428

429

430

431

432

433

434

435

436

437

438

439

440

441

442

443

444

445

446

447

448

449

450

451

452

453

454

455

456

457

458

459

460

461

462

463

464

465

466

467

468

469

470

471

472

473

474

475

476

477

478

479

480

481

482

483

484

485

486

487

488

489

490

491

492

493

494

495

496

497

498

499

500

501

502

503

504

505

506

507

508

509

510

511

512

513

514

515

516

517

518

519

520

521

522

523

524

525

526

527

528

529

530

531

532

533

534

535

536

537

538

539

540

541

542

543

544

545

546

547

548

549

550

551

552

553

554

555

556

557

558

559

560

561

562

563

564

565

566

567

568

569

570

571

572

573

574

575

576

577

578

579

580

581

582

583

584

585

586

587

588

589

590

591

592

593

594

595

596

597

598

599

600

601

602

603

604

605

606

607

608

609

610

611

612

613

614

615

616

617

618

619

620

أبي الحديد أيضا قال : و في بعض الروايات ان الجملة من كلامهعليه‌السلام (١) .

١٠١ الحكمة ( ٤٤١ ) و قالعليه‌السلام :

اَلْوِلاَيَاتُ مَضَامِيرُ اَلرِّجَالِ أقول : ذكرته ( المصرية ) بعد قولهعليه‌السلام : « ما أنقض النّوم لعزائم اليوم »(٢) و ذكره ابن أبي الحديد(٣) و ابن ميثم(٤) و الخطية قبله(٥) و الصحيح ما في تلك .

و كيف كان فهو نظير قولهعليه‌السلام « في تقلب الأحوال علم جواهر الرجال » ، و قد مرّ في أوائل الفصل .

و في ( معارف ابن قتيبة ) : كان أوّل ولاية وليها الحجّاج تبالة ، فلمّا رآها احتقرها و انصرف ، فقيل في المثل « أهون من تبالة على الحجّاج »(٦) .

و في ( عقد ابن عبد ربه ) : كان الحجّاج أولا يعلّم الناس بالطائف ، ثم لحق بروح بن زنباع وزير عبد الملك ، فكان في عديد شرطته إلى أن شكا عبد الملك ما رأى من انحلال العسكر و أنّ الناس لا يرحلون برحيله و لا ينزلون بنزوله ، فقال له روح : إنّ في شرطتي رجلا لو ولّيته أمر عسكرك لأرحلهم برحيله و أنزلهم بنزوله يقال له : الحجّاج بن يوسف قال : فإنّا قد قلّدناه ذلك ، فكان لا يقدر أحد أن يتخلّف عن الرحيل و النزول إلاّ أعوان روح ، فوقف عليهم يوما

____________________

( ١ ) راجع شرح شرح ابن أبي الحديد ١٨ : ٣٣١ .

( ٢ ) راجع افسيت النسخة المصرية : ٧٥٩ .

( ٣ )

( ٤ ) راجع شرح ابن ميثم ٥ : ٤٥٤ رقم ٤١٤ .

( ٥ ) راجع شرح ابن أبي الحديد ٢٠ : ٨٨ و ٨٩ .

( ٦ ) معارف ابن قتيبة : ٣٩٦ .

٦٢١

و قد رحل الناس و هم تخلفوا على طعام يأكلون فقال لهم : ما منعكم أن ترحلوا برحيل الخليفة ؟ فقالوا له : إنزل يا ابن اللخناء فكل معنا فقال : هيهات ذهب ما هنالك ثم أمر بهم فجلدوا بالسياط و طوّفهم في العسكر و أمر بفساطيط روح فاحرقت ، فدخل على عبد الملك باكيا فقال له : مالك ؟ قال : الرجل الذي كان في عديد شرطتي ضرب عبيدي و أحرق فساطيطي قال : عليّ به فلمّا دخل عليه قال : ما حملك على ما فعلت ؟ قال : ما أنا فعلته قال : و من فعله ؟ قال : أنت و اللَّه فعلته ، انّما يدي يدك و سوطي سوطك و ما على الخليفة أن يخلف على روح لفسطاط فسطاطين و لغلام غلامين و لا يكسرني فيما قدّمني له ، فأخلف لروح ما ذهب له و تقدّم الحجّاج في منزلته و كان ذلك أول ما عرف من كفايته(١) .

١٠٢ الحكمة ( ٤٤٢ ) و قالعليه‌السلام :

لَيْسَ بَلَدٌ بِأَحَقَّ بِكَ مِنْ بَلَدٍ خَيْرُ اَلْبِلاَدِ مَا حَمَلَكَ في ( الأغاني ) : قال عبد الملك للحارث : أيّ البلاد أحبّ إليك ؟ قال : ما حسنت فيه حالي وصين(٢) وجهي ، ثم قال :

لا كوفة امّي و لا بصرة أبي

و لست كمن يثنيه عن وجهه الكسل(٣)

و قال ابن أبي الحديد : و ذهب كثير من الناس إلى غير هذا المذهب فجعلوا مسقط الرأس أحقّ به ، قال :

____________________

( ١ ) عبد ابن عبد ربه ٥ : ١٦ .

( ٢ ) نسخة التحقيق « و عرض » ، و قد دخل على هذا البيت الخرم : و هو سقوط حركة من أوله .

( ٣ ) الأغاني ، نسبه للميداني ٣ : ٣٣٤ .

٦٢٢

أحبّ بلاد اللَّه ما بين منبج

إليّ و سلمى أن يصوب سحابها

بلاد بها نيطت عليّ تمائمي

و أوّل أرض مسّ جلد ترابها

و كانت العرب إذا سافرت حملت معها من تربة أرضها ما تستنشق ريحه و تطرحه في الماء إذا شربته ، و كذلك كانت فلاسفة اليونان تفعل(١) .

قلت : ما ذكره أعمّ ، فإنّ الوطن من حيث هو أحق من غيره ، و كلامهعليه‌السلام فيما إذا لم يحمله وطنه فاختياره حينئذ سفاهة ، و قال البحتري :

اضيع في معشر و كم بلد

يعد عود الكباء من حطبه(٢)

الكباء عود البخور و قال أيضا :

و إذا ما تنكرت لي بلاد

أو خليل فإنّني بالخيار(٣)

أيضا :

متى لم يزل في العرب ارتيادي

حططت إلى رباع الأعجمينا(٤)

١٠٣ الحكمة ( ٤٤٥ ) و قالعليه‌السلام :

إِذَا كَانَ فِي رَجُلٍ خَلَّةٌ رَائِقَةٌ فَانْتَظِرُوا أَخَوَاتِهَا « الخلة » بالفتح خصلة .

« رائقة » هكذا في ( الطبعة المصرية )(٥) ، و الصواب : ( رائعة ) كما في ابن

____________________

( ١ ) شرح ابن أبي الحديد ٢٠ : ٩١ .

( ٢ ) ديوان البحتري ١ : ١٩٩ .

( ٣ ) ديوان البحتري ٢ : ٣٥ .

( ٤ ) ديوان البحتري ٢ : ١٠٦ .

( ٥ ) نسخة التحقيق المصرية « إذ يعد » : ٧٦٠ .

٦٢٣

أبي الحديد(١) و ابن ميثم(٢) و الخطية(٣) ، و ان كانتا بمعنى واحد أي : معجبة ، لصحّة تلك دون الطبعة المصرية و كون نسخة ابن ميثم بخط مصنّفه .

« فانتظروا اخواتها » و في ابن أبي الحديد « فانتظروا منه اخواتها »(٤) .

و كيف كان فإنّما حكمعليه‌السلام بانتظار أخواتها لأنّ تلك الخلّة لم تكن مصادفة و إنّما صدرت عن ملكة ، و تلك الملكة لم تكن موجبة لشخص تلك الخلّة بل كلّ ما كان من قبيلها .

و في ( الكامل ) مات علي بن بابويه بشيراز سنة ( ٣٣٨ ) من أسقام توالت عليه ، فلمّا أحسّ بالموت و لم يكن له ولد أنفذ إلى أخيه ركن الدولة أن يبعث إليه ابنه عضد الدولة لاستخلافه ، فوصل قبل موته بسنة ، فخرج في جميع عسكره للقائه و أجلسه على السرير و وقف هو بين يديه و كان يوما مشهودا ، و كان في قوّاده جماعة يخافهم و يعرفهم انّهم يرون أنفسهم أحق منه بالأمر ، فلمّا جعل ولد أخيه في الملك خافهم عليه فأفناهم بالقبض ، و كان منهم قائد كبير يقال له ( شير نحين ) فقبض عليه فشفع فيه أصحابه و قواده فقال لهم : اني احدثكم عنه بحديث فإن رأيتم أن اطلقه فعلت ، فحدّثهم أنّه كان في خراسان في خدمة نصر بن أحمد و نحن شرذمة قليلة من الديلم و معنا هذا ، فجلس يوما نصر و في خدمته من مماليكه و مماليك أبيه بضعة عشر ألفا سوى سائر العسكر ، فرأيت شير نحين هذا قد جرّد سكينا معه و لفّه في كسائه ، فقلت : ما هذا ؟ فقال :

أريد أن أقتل هذا الصبي يعني نصرا و لا ابالي بالقتل بعده فإنّي قد أنفت نفسي من القيام في خدمته ، و كان عمر نصر بن أحمد يومئذ عشرين سنة ،

____________________

( ١ ) ابن أبي الحديد ٢ : ٩٥ .

( ٢ ) نقل شرح ابن ميثم في النسخة المنقحة لفظ « رائعة » ٥ : ٤٥٥ .

( ٣ ) الخطية : ٣٢٩ « رايعة » .

( ٤ ) شرح نهج البلاغة لابن أبي الحديد ٢٠ : ٩٥ .

٦٢٤

فعلمت أنّه إذا فعل ذلك لم يقتل وحده بل نقتل كلنا ، فأخذت بيده و قلت له بيني و بينك حديث ، فمضيت به إلى ناحية و جمعت الديلم و حدّثتهم حديثه فأخذوا منه السكّين ، فتريدون منّي بعد أن سمعتم حديثه في نصر أن امكّنه من الوقوف بين يدي هذا الصبي يعني عضد الدولة فأمسكوا عنه و بقي محبوسا حتى مات في محبسه(١) .

١٠٤ الحكمة ( ٤٤٩ ) و قالعليه‌السلام :

مَنْ كَرُمَتْ عَلَيْهِ نَفْسُهُ هَانَتْ عَلَيْهِ شَهَوَاتُهُ هكذا في ( الطبعة المصرية )(٢) و الصواب : ( شهوته ) كما في ابن أبي الحديد(٣) و ابن ميثم(٤) و الخطية(٥) ، قال ابن أبي الحديد(٦) : و الجيّد النادر في هذا قول الشاعر :

فإنّك إن أعطيت بطنك سؤله

و فرجك نالا منتهى الذّمّ أجمعا(٧)

قلت : الظاهر أنّ مرادهعليه‌السلام الشهوة المباحة فهي أيضا توجب هو ان النفس ، فمن كرمت عليه نفسه لا بدّ أن تهون الشهوات المباحة عنده فيتركها ، فمن عرفه الناس بكثرة الأكل و النكاح يكون موهونا عندهم و قال الشاعر :

____________________

( ١ ) ابن الأثير ، الكامل في التاريخ ٨ : ٤٨٢ ٤٨٣ .

( ٢ ) شرح محمد عبده : ص ٧٦ .

( ٣ ) شرح بن أبي الحديد ٢٠ : ٩٩ .

( ٤ ) شرح ابن ميثم ٥ : ٤٥٧ أيضا « شهواته » .

( ٥ ) الخطية : ٣٢٩ .

( ٦ ) شرح نهج البلاغة ١٩ : ٣٥٢ .

( ٧ )

٦٢٥

إذا كنت في دار الهوان فإنّما

ينجّيك من دار الهوان اجتنابها

هذا ، و اعلم ان ابن أبي الحديد تفرّد بنقل عناوين في بابه الثالث لم تكن في الطبعة المصرية الأولى و نقلها الثانية عن ابن أبي الحديد بين قوسين .

منها الرقم ( ٣٣٦ ) « المسؤول حر حتى يعد »(١) و ( ٣٤٢ ) « الغنى الأكبر اليأس عمّا في أيدي الناس » .

و منها الأرقام ( ٣٧٩ ) إلى ( ٤١ ) « نعم الطيب المسك خفيف محمله عطر ريحه »(٢) « ضع فخرك و احطط كبرك و اذكر قبرك »(٣) و هو جزء العنوان ١٤٩ ١ « إنّ للولد على الوالد حقّا و إنّ للوالد على الولد حقّا ، فحقّ الوالد على الولد أن يطيعه في كلّ شي‏ء إلاّ في معصية اللَّه سبحانه ، و حقّ الولد على الوالد أن يحسن اسمه و يحسن أدبه و يعلّمه القرآن »(٤) .

« العين حقّ ، و الرّقى حقّ ، و السّحر حقّ ، و الفأل حقّ ، و الطّيرة ليست بحقّ ، و العدوى ليست بحقّ ، و الطّيب نشرة ، و العسل نشرة ، و الرّكوب نشرة ، و النّظر إلى الخضرة نشرة »(٥) .

و منها الرقم ( ٤٧٤ ) : « أولى الناس بالكرم من عرفت به الكرام » و ( ٤٥٣ ) « ما زال الزبير رجلا منّا أهل البيت حتّى نشأ ابنه المشوم عبد اللَّه »(٦) .

و منها ( ٤٧٤ ) « ما المجاهد الشهيد في سبيل اللَّه بأعظم أجرا ممّن قدر

____________________

( ١ ) شرح ابن أبي الحديد ١٩ : ٣٧٢ .

( ٢ )

( ٣ )

( ٤ )

( ٥ ) شرح النهج شرح ابن أبي الحديد ١٨ : ١٤٨ .

( ٦ ) شرح شرح ابن أبي الحديد ١٩ : ٣٤١ .

٦٢٦

فعفّ ، لكاد العفيف أن يكون ملكا من الملائكة »(١) .

و حيث إنّ ابن ميثم لم يصدقها و نسخته بخط الرضي رضي اللَّه عنه لم نعنونها و قد شرحها ابن أبي الحديد الذي تفرّد بنقلها ، و حيث إنّ نسخة ابن ميثم بخط مصنّفه و هي خالية فلا بدّ إمّا أن يكون المصنف استنسخ كتابه ثانيا فزاد فيها و غيّر ، كما هو شأن كلّ من استنسخ كتاب نفسه ثانية ، فقال ابن أبي الحديد بعد العنوان ( ٤٤٣ ) : « و قد جاءه نعي الأشتر » يقال : ان الرضيّ ختم الكتاب به و كتبت به نسخ ثم زاد عليه إلى ان وفّى الزيادات التي نذكرها فيما بعد(٢) ، و اما يكون ما زاد ابن أبي الحديد حواشي من المحشين اختلطت بالمتن و مثله يقع كثيرا في الكتب .

و منها ما في ( الطبعة المصرية ) في العنوانين الأخيرين في جعلها كلام المحشين كلام الرضي كما عرفت عند ذكرهما و هو الأظهر ، و ان قال ابن أبي الحديد : « إنّ النسخة التي بني هذا الشرح على فضلها أتم نسخة وجدتها لنهج البلاغة ، فإنّها مشتملة على زيادات تخلو عنها أكثر النسخ »(٣) فإنّ الرضي رضي اللَّه عنه لا ينقل كل كلام رآه مرويا عنهعليه‌السلام بل ما كان في غاية الفصاحة ، و يبعد أن ينقل الرضي مثل قوله : « نعم الطيب المسك خفيف محمله عطر ريحه » و مثل قوله : « العين حق . » .

هذا ، و صرّح ابن أبي الحديد بأنّه نقل ممّا ليس في النهج عنهعليه‌السلام ألف كلمة المشهورة و غير المشهورة ، و نحن نقلنا بعض ما وجدنا ممّا يناسب العناوين عند شرحها(٤) .

____________________

( ١ ) شرح شرح ابن أبي الحديد ١٩ : ٣٤٠ .

( ٢ ) شرح نهج البلاغة لابن أبي الحديد ٢٠ : ٣٥٠ .

( ٣ )

( ٤ ) شرح نهج البلاغة لابن أبي الحديد ٢٠ : ٣٥٠ .

٦٢٧

هذا ، و في آخر الطبعة المصرية بعد ( ٤٨٠ ) من عناوينه « و هذا حين انتهاء الغاية بنا إلى قطع المختار من كلام أمير المؤمنينعليه‌السلام حامدين له سبحانه على ما منّ به من توفيقنا لضمّ ما انتشر من أطرافه و تقريب ما بعد من أقطاره ، و تقرّر العزم كما شرط أوّلا على تفصيل أوراق من البياض في آخر كلّ باب من الأبواب ليكون لانتقاض الشارد و استلحاق الوارد و ما عسى أن يظهر لنا بعد الغموض و يقع إلينا بعد الشذوذ ، و ما توفيقنا إلاّ باللَّه عليه توكلنا و هو حسبنا و نعم الوكيل و ذلك في سنة أربعمائة من الهجرة ، و صلّى اللَّه على سيّدنا محمّد خاتم الرسل و الهادي إلى خير السبل و آله الطاهرين و أصحابه نجوم اليقين »(١) .

و لكن لم ينقله ابن أبي الحديد(٢) و ابن ميثم(٣) هنا بل بعد الرقم ( ٤٦١ ) « ربّ مفتون بحسن القول فيه » .

قال الأول : و اعلم أنّ الرضي رضى اللَّه عنه قطع كتاب نهج البلاغة على هذا الفصل ، و هكذا وجدت النسخة بخطه ، و قال : « هذا حين انتهاء الغاية بنا . » مثله لكن فيه « المنتزع » بدل « المختار » و « مقررين العزم كما شرطنا » بدل « و تقرر العزم كما شرط » و « و نعم الوكيل ، نعم المولى و نعم النصير » بدل « و نعم الوكيل و ذلك . » .

ثم قال ابن ميثم وجدنا نسخا كثيرة فيها زيادات بعد هذا الكلام قيل إنّها وجدت في نسخة كتبت في حياة الرضي و قرئت عليه فأمضاها و أذن في إلحاقها .(٤) .

____________________

( ١ ) افسيت الطبعة المصرية : ٧٦٧ .

( ٢ ) راجع شرح ابن أبي الحديد ٢٠ : ١٨٠ رقم ( ٤٦٨ ) .

( ٣ )

( ٤ )

٦٢٨

و قال الثاني « و قال الرضي : و هذا حين انتهاء الغاية بنا إلى قطع المختار إلى قوله و نعم الوكيل » بدون زيادة لكن فيه أيضا « و مقررين كما شرطناه أولا على تفصيل » و فيه « و ما عساه » و مثله في ابن أبي الحديد .

ثم قال ابن ميثم : بلغ المصنف في اختيار كلامهعليه‌السلام إلى هنا ثم كتبت على عهده زيادة من محاسن الكلمات إمّا باختياره هو أو بعض من كان يحضره من أهل العلم ، و تلك الزيادة تارة توجد خارجة عن المتن و تارة موضوعة فيه ملحقة بمنقطع اختياره ، و روي انّها قرئت عليه و أمر بالحاقها بالمتن(١) .

ثم ليس في واحد منهما ما في الطبعة المصرية من قوله « و ذلك . » ، لكن في نسخة خطية مؤرخة بسنة ( ١٠٧٥ ) « و ذلك في رجب سنة أربعمائة من الهجرة و صلاته على رسوله محمّد و آله و سلامه » بدل ما في الطبعة المصرية بدون زيادة .

____________________

( ١ ) راجع شرح ابن ميثم ٥ : ٤٦١ رقم ٤٣٤ .

٦٢٩

الفهرست

الفهرست

الفصل الخمسون في وصف الانصار و طوائف قريش و تميم و في الشعراء ٣

١ الحكمة ( ٤٦٥ ) و قال عليه‌السلام في مدح الأنصار : ٤

٢ الحكمة ( ١٢٠ ) و سئل عليه‌السلام عن قريش فقال : ١٣

٣ الكتاب ( ١٨ ) و من كتاب له عليه‌السلام.... ٣٢

٤ الحكمة ( ٤٥٥ ) و سئل عن أشعر الشعراء فقال عليه‌السلام : ٥٣

الفصل الحادي و الخمسون في كلامه في الاستسقاء و في الاضحية ٨٠

١ الخطبة ( ١١٣ ) و من خطبة له عليه‌السلام في الاستسقاء : ٨١

٢ من الخطبة ( ١٤١ ) و من خطبة له عليه‌السلام في الاستسقاء : ١١٥

٣ من الحكمة ( ٤٧٢ ) و قال عليه‌السلام في دعاء استسقى به : ١٢٩

٤ من الخطبة ( ٥٣ ) و من كلام له عليه‌السلام في ذكر يوم النحر : ١٣٥

الفصل الثاني و الخمسون في الاقبال و الادبار ١٤٦

١ من الحكمة ( ٨ ) قَالَ ع : ١٤٧

٢ الحكمة ( ٢٣٩ ) وَ قَالَ ع : ١٥٢

٣ الحكمة ( ٢٣٠ ) ١٥٤

٤ الحكمة ( ٥١ ) عَيْبُكَ مَسْتُورٌ مَا أَسْعَدَكَ جَدُّكَ أقول : ١٥٥

٥ الحكمة ( ١٥٢ ) و قال عليه‌السلام : ١٥٨

الفصل الثالث و الخمسون في الفتن و الشبه و البدع  ١٦١

١ في أوّل الباب الثالث من النهج باب المختار ١٦٢

٢ الخطبة ( ٩١ ) إِنَّ اَلْفِتَنَ. ١٦٨

٦٣٠

٣ الحكمة ( ٧٦ ) و قال عليه‌السلام : ١٦٩

٤ الحكمة ( ٩٣ ) و قال عليه‌السلام : ١٧٠

٥ في الخطبة ( ١٤٣ ) منها : ١٧٦

٦ الخطبة ( ٥٠ ) و من كلام له عليه‌السلام : ١٧٨

٧ الخطبة ( ٣٨ ) و من خطبة له عليه‌السلام.... ١٨٨

الفصل الرابع و الخمسون في العقل. ١٩٦

١ الحكمة ( ٢٣٥ ) وَ قِيلَ لَهُ صِفْ لَنَا اَلْعَاقِلَ  ١٩٧

٢ الحكمة ( ٤٥٠ ) و قال عليه‌السلام : ١٩٩

٣ الحكمة ( ٤٠ ) و قال عليه‌السلام : ٢٠٠

٤ الحكمة ( ٣٠١ ) و قال عليه‌السلام : ٢٠٥

٥ الحكمة ( ٤٠٧ ) و قال عليه‌السلام : ٢٠٧

٦ الحكمة ( ٤٢١ ) و قال عليه‌السلام : ٢٠٩

٧ الحكمة ( ٤٢٤ ) و قال عليه‌السلام : ٢١١

٨ في الكتاب ( ٣ ) من عناوين فصل الموت : ٢١٢

الفصل الخامس و الخمسون كلامه عليه‌السلام في القلوب   ٢١٤

١ الحكمة ( ٩١ ) و قال عليه‌السلام : ٢١٥

٢ الحكمة ( ١٩٣ ) و قال عليه‌السلام : ٢١٨

٣ الحكمة ( ٥٠ ) و قال عليه‌السلام : ٢١٩

٤ الحكمة ( ٤٠٩ ) و قال عليه‌السلام : ٢٢١

٥ الحكمة ( ٣٨٨ ) و قال عليه‌السلام : ٢٢٢

٦٣١

الفصل السادس و الخمسون فيما ذكره عليه‌السلام من الحقائق  ٢٢٦

١ الخطبة ( ١٨٥ ) منها : ٢٢٧

٢ الحكمة ( ٤١٧ ) و قال عليه‌السلام.... ٢٣٤

٣ الحكمة ( ٤٥٢ ) و قال عليه‌السلام : ٢٤٠

٤ الحكمة ( ٣٤ ) و قال عليه‌السلام : ٢٤١

٥ الحكمة ( ٥٤ ) و قال عليه‌السلام : ٢٤٢

٦ الخطبة ( ١٠١ ) ( و منها ) : ٢٤٩

٧ الحكمة ( ١١٣ ) و قال عليه‌السلام : ٢٥١

٨ الحكمة ( ٢٥٩ ) و قال عليه‌السلام : ٢٥٨

٩ الخطبة ( ٣٢٧ ) و قال عليه‌السلام : ٢٥٩

١٠ الحكمة ( ٤٢٨ ) و قال عليه‌السلام في بعض الاعياد : ٢٦٠

١١ الحكمة ( ٥٣ ) و قال عليه‌السلام : ٢٦٣

١٢ الحكمة ( ٥٦ ) و قال عليه‌السلام : ٢٦٤

١٣ الحكمة ( ٥٩ ) و قال عليه‌السلام : ٢٦٥

١٤ الحكمة ( ٢٨١ ) و قال عليه‌السلام : ٢٦٦

الفصل السابع و الخمسون في الفقر ٢٦٨

١ الحكمة ( ١٦٣ ) و قال عليه‌السلام : ٢٦٩

٢ الحكمة ( ٣١٩ ) و قال عليه‌السلام لابنه محمّد بن الحنفية : ٢٧٠

٣ الحكمة ( ٣٤٦ ) و قال عليه‌السلام : ٢٧٢

٤ الحكمة ( ٤٢٧ ) و قال عليه‌السلام : ٢٧٦

٦٣٢

الفصل الثامن و الخمسون كلامه عليه‌السلام في النساء ٢٧٨

١ الحكمة ( ١٢٤ ) و قال عليه‌السلام : ٢٧٩

٢ الحكمة ( ٢٣٨ ) و قال عليه‌السلام : ٢٩١

٣ الحكمة ( ٦١ ) و قال عليه‌السلام : ٢٩٨

٤ الحكمة ( ٢٣٤ ) و قال عليه‌السلام : ٣٠٠

٥ الخطبة ( ٧٨ ) و من خطبة له عليه‌السلام : ٣٠٩

٦ من غريب كلامه رقم ( ٤ ) و في حديثه عليه‌السلام : ٣١٩

٧ من الخطبة ( ١٥١ ) اِعْقِلْ ذَلِكَ.. ٣٢٧

الفصل التاسع و الخمسون في إبليس.. ٣٣٦

١ الخطبة ( ٨١ ) في خطبة عجيبة : ٣٣٧

٢ من الخطبة القاصعة ( ١٩٠ ) ٣٤٠

٣ الخطبة ( ٧ ) و من خطبة له عليه‌السلام : ٤٠٢

الفصل الستون في موضوعات مختلفة ٤١٦

١ الكتاب ( ٧٤ ) و من حلف له عليه‌السلام.... ٤١٧

٢ الحكمة ( ١٥٥ ) و قال عليه‌السلام : ٤٣٠

٣ الحكمة ( ١٥٤ ) و قال عليه‌السلام : ٤٣١

٤ الحكمة ( ١٥١ ) و قال عليه‌السلام : ٤٣٢

٥ الحكمة ( ١٦٠ ) و قال عليه‌السلام : ٤٣٢

٦ الحكمة ( ١٦١ ) و قال عليه‌السلام : ٤٣٥

٧ الحكمة ( ١٧٣ ) و قال عليه‌السلام : ٤٣٨

٦٣٣

٨ الحكمة ( ١٦٢ ) و قال عليه‌السلام : ٤٣٩

٩ الحكمة ( ١٧٥ ) و قال عليه‌السلام : ٤٤٠

١٠ الحكمة ( ١٧٦ ) و قال عليه‌السلام : ٤٤١

١١ الحكمة ( ٢١٧ ) و قال عليه‌السلام : ٤٤٣

١٢ الحكمة ( ٢١٣ ) و قال عليه‌السلام : ٤٤٦

١٣ الحكمة ( ١٩٦ ) و قال عليه‌السلام : ٤٤٧

١٤ الحكمة ( ٢١٤ ) و قال عليه‌السلام : ٤٤٨

١٥ الحكمة ( ٢٢٠ ) و قال عليه‌السلام : ٤٤٨

١٦ الحكمة ( ٢٦٣ ) و قال عليه‌السلام : ٤٤٩

١٧ الحكمة ( ٢٦٤ ) و قال عليه‌السلام : ٤٥٦

١٨ الحكمة ( ٢٦٧ ) و قال عليه‌السلام : ٤٥٨

١٩ الحكمة ( ١٩٢ ) و قال عليه‌السلام : ٤٦١

٢٠ الحكمة ( ٢٢ ) و قال عليه‌السلام : ٤٦٣

٢١ الحكمة ( ٢٥ ) و قال عليه‌السلام : ٤٦٤

٢٢ الحكمة ( ٢٦ ) و قال عليه‌السلام : ٤٦٨

٢٣ الحكمة ( ٤٩ ) و قال عليه‌السلام : ٤٦٨

٢٤ الحكمة ( ٥٨ ) و قال عليه‌السلام : ٤٧٢

٢٥ الحكمة ( ٤٠٦ ) و قال عليه‌السلام : ٤٧٤

٢٦ الحكمة ( ٣٠٧ ) و قال عليه‌السلام : ٤٧٧

٦٣٤

٢٧ الحكمة ( ٣١٥ ) وَ قَالَ ع لِكَاتِبِهِ ؟ ٤٧٨

٢٨ الحكمة ( ٦٦ ) و قال عليه‌السلام : ٤٨٣

٢٩ الحكمة ( ٦٧ ) و قال عليه‌السلام : ٤٨٤

٣٠ الحكمة ( ٥ ) و قال عليه‌السلام : ٤٨٤

٣١ الحكمة ( ٢٠ ) و قال عليه‌السلام : ٤٨٧

٣٢ الحكمة ( ٢١١ ) و قال عليه‌السلام : ٤٩٠

٣٣ الحكمة ( ٥٢ ) و قال عليه‌السلام : ٤٩٣

٣٤ الحكمة ( ١١٦ ) و قال عليه‌السلام : ٤٩٤

٣٥ الحكمة ( ٤٦٦ ) و قال عليه‌السلام : ٤٩٧

٣٦ الخطبة ( ٧٩ ) و قال عليه‌السلام : ٥٠٢

٣٧ الحكمة ( ٤٢ ) و قال عليه‌السلام : لبعض أصحابه : ٥٠٣

٣٨ الحكمة ( ٤٧ ) و قال عليه‌السلام : ٥٠٨

٣٩ الحكمة ( ٤٨ ) و قال عليه‌السلام : ٥١٢

٤٠ الحكمة ( ٦٣ ) و قال عليه‌السلام : ٥١٥

٤١ الخطبة (( الحكمة )) ( ٦٨ ) و قال عليه‌السلام : ٥١٧

٤٢ الحكمة ( ٦٩ ) و قال عليه‌السلام : ٥١٨

٤٣ الحكمة ( ٨٧ ) و قال عليه‌السلام : ٥١٨

٤٤ الحكمة ( ٨٩ ) و قال عليه‌السلام : ٥١٩

٤٥ الحكمة ( ١٠٦ ) و قال عليه‌السلام : ٥٢٣

٤٦ الحكمة ( ١١٤ ) و قال عليه‌السلام : ٥٢٤

٦٣٥

٤٧ الحكمة ( ١٢١ ) و قال عليه‌السلام : ٥٢٥

٤٨ الحكمة ( ٤٣٣ ) و قال عليه‌السلام : ٥٢٦

٤٩ الحكمة ( ١٢٦ ) و قال عليه‌السلام : ٥٢٦

٥٠ الحكمة ( ١٢٧ ) و قال عليه‌السلام : ٥٣٠

٥١ الحكمة ( ١٢٨ ) و قال عليه‌السلام : ٥٣٢

٥٢ الحكمة ( ١٤١ ) و قال عليه‌السلام : ٥٣٣

٥٣ الحكمة ( ١٤٢ ) و قال عليه‌السلام : ٥٣٤

٥٤ الحكمة ( ١٥٧ ) و قال عليه‌السلام : ٥٣٥

٥٥ الحكمة ( ١٦٤ ) و قال عليه‌السلام : ٥٣٦

٥٦ الحكمة ( ١٦٩ ) و قال عليه‌السلام : ٥٣٧

٥٧ الحكمة ( ١٧١ ) و قال عليه‌السلام : ٥٣٨

٥٨ الحكمة ( ٢٠٤ ) و قال عليه‌السلام : ٥٤٠

٥٩ الحكمة ( ٢٠٨ ) و قال عليه‌السلام : ٥٤١

٦٠ الحكمة ( ٢٤٠ ) و قال عليه‌السلام : ٥٤٢

٦١ الحكمة ( ٢٤١ ) و قال عليه‌السلام : ٥٤٤

٦٢ الحكمة ( ٢٤٧ ) و قال عليه‌السلام : ٥٤٤

٦٣ الحكمة ( ٢٥٤ ) و قال عليه‌السلام : ٥٤٦

٦٤ من غريب كلامه رقم ( ٢ ) و في حديثه عليه‌السلام : ٥٤٩

٦٥ من غريب كلامه رقم ( ٣ ) و في حديثه عليه‌السلام : ٥٥٦

٦٦ الحكمة ( ٢٩٨ ) و قال عليه‌السلام : ٥٥٨

٦٣٦

٦٧ الحكمة ( ٢٦٥ ) و قال عليه‌السلام : ٥٥٩

٦٨ الحكمة ( ٢٩٦ ) وَ قَالَ ع لِرَجُلٍ يَسْعَى. ٥٦٠

٦٩ الحكمة ( ٣٠٥ ) و قال عليه‌السلام : ٥٦٢

٧٠ الحكمة ( ٣٠٦ ) و قال عليه‌السلام : ٥٦٣

٧١ الحكمة ( ٣٢٦ ) و قال عليه‌السلام : ٥٦٤

٧٢ الحكمة ( ٣٢٩ ) و قال عليه‌السلام : ٥٦٦

٧٣ الحكمة ( ٣٣١ ) و قال عليه‌السلام : ٥٦٦

٧٤ الحكمة ( ٣٣٧ ) و قال عليه‌السلام : ٥٦٧

٧٥ الحكمة ( ٣٤٥ ) و قال عليه‌السلام : ٥٦٨

٧٦ الحكمة ( ٣٤٩ ) و قال عليه‌السلام : ٥٦٨

٧٧ الحكمة ( ٣٥٠ ) و قال عليه‌السلام : ٥٧٦

٧٨ الحكمة ( ٣٥٢ ) و قال عليه‌السلام لبعض أصحابه : ٥٧٧

٧٩ الحكمة ( ٣٥٣ ) و قال عليه‌السلام : ٥٧٨

٨٠ الحكمة ( ٣٥٥ ) وَ بَنَى رَجُلٌ مِنْ عُمَّالِهِ ٥٧٩

٨١ الحكمة ( ٣٥٨ ) و قال عليه‌السلام : ٥٨٠

٨٢ الحكمة ( ٣٦٥ ) و قال عليه‌السلام : ٥٨٢

٨٣ الحكمة ( ٣٧١ ) و قال عليه‌السلام : ٥٨٣

٨٤ الحكمة ( ٣٧٦ ) إِنَّ اَلْحَقَّ. ٥٨٧

٨٥ الحكمة ( ٣٨١ ) و قال عليه‌السلام : ٥٨٨

٨٦ الحكمة ( ٣٨٤ ) و قال عليه‌السلام : ٥٨٩

٦٣٧

٨٧ الحكمة ( ٣٨٦ ) و قال عليه‌السلام : ٥٩١

٨٨ الحكمة ( ٣٩٢ ) و قال عليه‌السلام : ٥٩٢

٨٩ الحكمة ( ٣٩٤ ) و قال عليه‌السلام : ٥٩٩

٩٠ الحكمة ( ٣٩٥ ) و قال عليه‌السلام : ٦٠٣

٩١ الحكمة ( ٤٠٢ ) و قال عليه‌السلام : ٦٠٣

٩٢ الحكمة ( ٤٠٣ ) و قال عليه‌السلام : ٦٠٥

٩٣ الحكمة ( ٤٠٨ ) و قال عليه‌السلام : ٦٠٥

٩٤ الحكمة ( ١١٨ ) و قال عليه‌السلام : ٦٠٧

٩٥ الحكمة ( ٤١١ ) و قال عليه‌السلام : ٦٠٨

٩٦ الحكمة ( ٤١٦ ) و قال عليه‌السلام لابنه الحسن : ٦٠٩

٩٧ الحكمة ( ٤٢٩ ) و قال عليه‌السلام : ٦١١

٩٨ الحكمة ( ٤٢٦ ) و قال عليه‌السلام : ٦١٢

٩٩ الحكمة ( ٤٣٠ ) و قال عليه‌السلام : ٦١٣

١٠٠ الحكمة ( ٤٣٥ ) و قال عليه‌السلام : ٦١٧

١٠١ الحكمة ( ٤٤١ ) و قال عليه‌السلام : ٦٢١

١٠٢ الحكمة ( ٤٤٢ ) و قال عليه‌السلام : ٦٢٢

٦٣٨

١٠٣ الحكمة ( ٤٤٥ ) و قال عليه‌السلام : ٦٢٣

١٠٤ الحكمة ( ٤٤٩ ) و قال عليه‌السلام : ٦٢٥

الفهرست.. ٦٣٠

٦٣٩