بهج الصباغة في شرح نهج البلاغة الجزء ١٤

بهج الصباغة في شرح نهج البلاغة6%

بهج الصباغة في شرح نهج البلاغة مؤلف:
تصنيف: أمير المؤمنين عليه السلام
الصفحات: 639

الجزء ١ الجزء ٢ الجزء ٣ الجزء ٤ الجزء ٥ الجزء ٦ الجزء ٧ الجزء ٨ الجزء ٩ الجزء ١٠ الجزء ١١ الجزء ١٢ الجزء ١٣ الجزء ١٤
  • البداية
  • السابق
  • 639 /
  • التالي
  • النهاية
  •  
  • تحميل HTML
  • تحميل Word
  • تحميل PDF
  • المشاهدات: 247521 / تحميل: 8640
الحجم الحجم الحجم
بهج الصباغة في شرح نهج البلاغة

بهج الصباغة في شرح نهج البلاغة الجزء ١٤

مؤلف:
العربية

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76

77

78

79

80

81

82

83

84

85

86

87

88

89

90

91

92

93

94

95

96

97

98

99

100

101

102

103

104

105

106

107

108

109

110

111

112

113

114

115

116

117

118

119

120

121

122

123

124

125

126

127

128

129

130

131

132

133

134

135

136

137

138

139

140

141

142

143

144

145

146

147

148

149

150

151

152

153

154

155

156

157

158

159

160

161

162

163

164

165

166

167

168

169

170

171

172

173

174

175

176

177

178

179

180

181

182

183

184

185

186

187

188

189

190

191

192

193

194

195

196

197

198

199

200

201

202

203

204

205

206

207

208

209

210

211

212

213

214

215

216

217

218

219

220

221

222

223

224

225

226

227

228

229

230

231

232

233

234

235

236

237

238

239

240

241

242

243

244

245

246

247

248

249

250

251

252

253

254

255

256

257

258

259

260

261

262

263

264

265

266

267

268

269

270

271

272

273

274

275

276

277

278

279

280

281

282

283

284

285

286

287

288

289

290

291

292

293

294

295

296

297

298

299

300

301

302

303

304

305

306

307

308

309

310

311

312

313

314

315

316

317

318

319

320

321

322

323

324

325

326

327

328

329

330

331

332

333

334

335

336

337

338

339

340

341

342

343

344

345

346

347

348

349

350

351

352

353

354

355

356

357

358

359

360

361

362

363

364

365

366

367

368

369

370

371

372

373

374

375

376

377

378

379

380

381

382

383

384

385

386

387

388

389

390

391

392

393

394

395

396

397

398

399

400

وقال السيد المرتضى : يشترط طهارة المكان(1) ـ وبه قال الشافعي(2) ـ لأنهعليه‌السلام نهى عن الصلاة في المزبلة والمجزرة(3) ، ولا علة سوى النجاسة. ونقول بموجبه ، لأنها نجاسات متعدية ، أو نمنع نهي التحريم.

وقال الشافعي : يشترط الطهارة في جهة الصلاة ، والجوانب أيضا بحيث يكون ما يلاقي بدن المصلّي وثيابه طاهرا حتى لو وقف تحت سقف يحتك به أو بجدار نجس لم تصح صلاته ، وبه قال أحمد(4) .

وقال أبو حنيفة : لا يشترط إلاّ طهارة موضع القدمين ، وفي رواية موضع القدمين والجبهة ، ولا تضر نجاسة ما سواه إلاّ أن يتحرك بحركته(5) .

والكل ممنوع.

فروع :

أ ـ لو كان على رأسه عمامة وطرفها يسقط على نجاسة صحت صلاته عندنا ، خلافا للشافعي ، وأحمد في رواية ، وفي اخرى : أنه لا يشترط طهارة ما تقع عليه ثيابه(6) ، ولو كان ثوبه يمس شيئا نجسا كثوب من يصلّي الى‌

__________________

(1) حكاه عنه الفاضل الآبي في كشف الرموز 1 : 143 ـ 144.

(2) المجموع 3 : 151 ، المهذب للشيرازي 1 : 68 ، فتح العزيز 4 : 34.

(3) سنن ابن ماجة 1 : 246 ـ 746 ، سنن الترمذي 2 : 178 ـ 346 وانظر المهذب للشيرازي 1 : 69.

(4) المجموع 3 : 152 ، المغني 1 : 750 ، الشرح الكبير 1 : 509 ، فتح العزيز 4 : 35.

(5) بدائع الصنائع 1 : 82 ، فتح العزيز 4 : 34 ، حلية العلماء 2 : 49 ، شرح فتح القدير 1 : 168.

(6) مغني المحتاج 1 : 190 ، كفاية الأخيار 1 : 56 ، المغني 1 : 750 و 751 ، الشرح الكبير 1 : 509.

٤٠١

جانبه أو حائط لا يستند إليه صحّت صلاته عندنا ، خلافا للشافعي ، وأحمد(1) .

ب ـ قال أبو حنيفة : إن كان تحت قدميه أكثر من قدر درهم من النجاسة لم تصح صلاته ، ولو وقعت ركبته أو يده على أكثر من قدر درهم صحّت صلاته ، ولو وضع جبهته على نجاسة تزيد على قدر الدرهم فروايتان(2) ، وعند الشافعي لا تصح في الجميع(3) ، وعندنا تصح في الجميع إلاّ موضع الجبهة فإن النجاسة إن استوعبته لم تصح صلاته وإن قلّت عن الدرهم ، ولو وقع ما يجزي من الجبهة على موضع طاهر والباقي على نجاسة فالأقوى عندي الجواز.

ج ـ لو كان ما يلاقي بدنه وثيابه طاهرا أو ما يحاذي بطنه أو صدره في السجود نجسا صحّت صلاته عندنا ـ وبه قال أحمد ، والشافعي في أحد الوجهين ـ لأنه لم يباشر النجاسة فصار كما لو صلّى على سرير وتحته نجاسة ، وفي الآخر : لا تصح(4) لأن ذلك الموضع منسوب إليه فإنه مكان صلاته ، ويبطل بما لو صلّى على خمرة طرفها نجس فإن صلاته تصح وإن نسبت إليه بأنّها مصلاّه.

د ـ يجوز أن يصلّي على بساط تحته نجاسة ، أو سرير قوائمه على النجاسة وإن تحرك بحركته ، وبه قال الشافعي(5) ، وقال أبو حنيفة : إن تحرك‌

__________________

(1) المجموع 3 : 152 ، المغني 1 : 751 ، الشرح الكبير 1 : 509 ، كشاف القناع 1 : 289 و 290.

(2) المبسوط للسرخسي 1 : 204 ، بدائع الصنائع 1 : 82 ، حلية العلماء 2 : 49.

(3) المجموع 3 : 151 و 152 ، فتح العزيز 4 : 34.

(4) المجموع 3 : 152 ، مغني المحتاج 1 : 190 ، المغني 1 : 751 ، الشرح الكبير 1 : 509.

(5) المجموع 3 : 152 ، فتح العزيز 4 : 35.

٤٠٢

بحركته بطلت(1) ولا يصح ذلك في المغصوب سواء كان الساتر أو ما تحته.

هـ ـ لو اشتبه موضع النجاسة لم يضع جبهته على شي‌ء منه إن كان محصورا كالبيت والبيتين ، بخلاف المواضع المتسعة كالصحاري ، ولا يجوز التحري عندنا.

وقال الشافعي : يتحرى إن وقع الاشتباه في بيتين ، ولو اشتبه الموضع النجس من بيت أو بساط لم يتحر على أصح الوجهين(2) .

و ـ لو اضطر إلى الصلاة في المشتبه وجب تكرير الصلاة كالثوبين.

مسألة 85 : تكره الصلاة في أماكن :

أ ـ معاطن الإبل : وهي مباركها ، سواء خلت من أبوالها أو لا عندنا لأنّ أبوالها طاهرة على ما تقدم(3) .

لقولهعليه‌السلام : ( إذا أدركتك الصلاة وأنت في مراح الغنم فصل فيه فإنها سكينة وبركة ، وإذا أدركتك الصلاة وأنت في معاطن الإبل فاخرج منها وصل فإنها جن من جن خلقت )(4) .

والفرق ظاهر فإن الغنم لا يمنعه السكون في مراحها من الخشوع ، والإبل يخاف نفورها فتمنعه من الخشوع والسكون ، وقيل : إن عطنها مواطن الجن(5) .

ومنع الشافعي من الصلاة فيها مع وجود أبوالها فيها لأنها نجسة‌

__________________

(1) المجموع 3 : 152 ، فتح العزيز 4 : 35.

(2) المجموع 3 : 153 و 154 ، فتح العزيز 4 : 35.

(3) تقدم في المسألة 15 من كتاب الطهارة.

(4) سنن البيهقي 2 : 449.

(5) فتح العزيز 4 : 38 وانظر حياة الحيوان للدميري 1 : 25.

٤٠٣

عنده وقد تقدم ، وسوّغ الصلاة مع الخلوّ ، وبه قال مالك ، وأبو حنيفة(1) للحديث(2) .

وقال أحمد : لا تصح الصلاة فيها وإن خلت ، وبه قال ابن عمر ، وجابر ابن سمرة والحسن ، وإسحاق ، وأبو ثور(3) لأن النبيّصلى‌الله‌عليه‌وآله نهى عن الصلاة فيها(4) ، والنهي يدل على الفساد ، وهو ممنوع لأن النهي للكراهة.

ولا بأس بالصلاة في مرابض الغنم عملا بالأصل ، ولقول الصادقعليه‌السلام : « لا بأس بالصلاة في مرابض الغنم »(5) .

ب ـ المقابر : وبه قال عليعليه‌السلام ، وابن عباس ، وابن عمر ، وعطاء ، والنخعي ، وابن المنذر ، فإن صلى صحّت سواء استقبلها ، أو صلّى بينها في الكراهة ، والصحة ، وبه قال الشافعي ، ومالك(6) ـ لأنها بقعة طاهرة فصحت الصلاة فيها كغيرها.

وقال أحمد : لا يجوز وإن تحقق طهارتها أو استقبلها ـ وفي صحة‌

__________________

(1) المجموع 3 : 161 ، بداية المجتهد 1 : 117 ، عمدة القارئ 4 : 182 ، المغني 1 : 753 ، الشرح الكبير 1 : 512.

(2) سنن الترمذي 2 : 131 ـ 317 ، مسند أحمد 5 : 145 ، صحيح البخاري 1 : 91 ، سنن أبي داود 1 : 132 ـ 489 ، سنن ابن ماجة 1 : 188 ـ 567.

(3) عمدة القارئ 4 : 182 ، المغني 1 : 753 ، نيل الأوطار 2 : 141.

(4) سنن ابن ماجة 1 : 246 ـ 746 و 747 ، سنن الترمذي 2 : 181 ـ 348 ، سنن النسائي 2 : 56 ، سنن الدارمي 1 : 323 ، مسند احمد 2 : 451 و 491 و 509 ، سنن أبي داود 1 : 133 ـ 493 ، سنن البيهقي 2 : 449.

(5) الكافي 3 : 388 ـ 2 ، التهذيب 2 : 22 ـ 868 ، الاستبصار 1 : 395 ـ 1507.

(6) المجموع 3 : 158 ، بداية المجتهد 1 : 117 ، المغني 1 : 753.

٤٠٤

الصلاة عنه روايتان(1) ـ للنهي(2) ، ونحن نحمله على الكراهة.

ولو جعل بينه وبين القبر حائلا ولو عنزة(3) ، أو بعد عشرة أذرع عن يمينه ، ويساره ، وقدامه زالت الكراهة ، وقد روي جواز الصلاة الى قبور الأئمةعليهم‌السلام في النوافل خاصة(4) ، قال الشيخ : والأحوط الكراهة(5) .

ولو صلّى على قبر كره سواء تكرر الدفن فيه ونبش أو لا ، إلاّ أن تمازجه نجاسة متعدية فيحرم.

وقال الشافعي : إن تكرر الدفن فيه ونبش بطلت صلاته ، لأنه صلّى على النجاسة لمخالطة صديد الموتى ولحومهم ، وإن كان جديدا لم ينبش كره(6) للنهي(7) ، وإن لم يعلم التكرر ، ولا عدمه فقولان لأصالة الطهارة وقضاء العادة بتكرر الدفن(8) .

وكره الاستقبال إلى القبر ، إلاّ الى قبر رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله فإنّه منعه(9) لقولهعليه‌السلام : ( لعن الله اليهود اتخذوا قبور أنبيائهم‌

__________________

(1) المغني 1 : 753 ، المجموع 3 : 158 ، الشرح الكبير 1 : 512.

(2) سنن النسائي 2 : 67 ، سنن ابن ماجة 1 : 246 ـ 746 و 747.

(3) العنزة بالتحريك : أطول من العصا وأقصر من الرمح وفيه زجّ كزج الرمح. الصحاح 3 : 887 « عنز ».

(4) كامل الزيارات : 122 ـ 1.

(5) المبسوط للطوسي 1 : 85.

(6) الام 1 : 92 ، المجموع 3 : 158 ، المهذب للشيرازي 1 : 70 ، رحمة الأمة 1 : 57 نيل الأوطار 2 : 137.

(7) سنن الترمذي 2 : 131 ـ 317 ، سنن ابن ماجة 1 : 246 ـ 746 و 747 ، سنن البيهقي 2 : 329.

(8) المجموع 3 : 158 ، فتح العزيز 4 : 39.

(9) المجموع 3 : 158 ، فتح العزيز 4 : 39.

٤٠٥

مساجد )(1) وإنما قاله تحذيرا لأمته أن يفعلوا.

ج ـ الحمام إن علمت طهارته أو جهلت ـ وبه قال الشافعي(2) ـ لقول الصادقعليه‌السلام : « عشرة مواضع لا يصلى فيها : الطين ، والماء ، والحمام ، والقبور ، ومسان الطرق(3) ، وقرى النمل ، ومعاطن الإبل ، ومجرى الماء ، والسبخ ، والثلج »(4) .

وقال أحمد : لا تجوز الصلاة فيه(5) للنهي(6) .

ولو علمت نجاسته فإن لم تتعد إليه كرهت الصلاة فيه أيضا ـ خلافا للشافعي(7) ـ وإلاّ بطلت.

وهل تكره في المسلخ؟ فيه احتمال ينشأ من علة النهي إن قلنا : النجاسة لم تكره ، وإن قلنا : كشف العورة فيكون مأوى ( الشيطان )(8) كره.

د ـ بيوت الغائط لعدم انفكاكها عن النجاسة ، ولو صلّى صحت ما لم تتعد نجاستها إليه ـ وبه قال الشافعي(9) ـ لقول الصادقعليه‌السلام وقد سئل‌

__________________

(1) الفقيه 1 : 114 ـ 532 ، صحيح البخاري 1 : 116 ، صحيح مسلم 1 : 376 ـ 529 و 531 ، مسند أحمد 1 : 218.

(2) حلية العلماء 2 : 50 ، المجموع 3 : 159.

(3) مسان الطرق : المسلوك منها. مجمع البحرين 6 : 269 « سنن ».

(4) الكافي 3 : 390 ـ 12 ، التهذيب 2 : 219 ـ 863 ، الإستبصار 1 : 394 ـ 1504.

(5) المغني 1 : 753 ، عمدة القارئ 4 : 190 ، نيل الأوطار 2 : 137.

(6) سنن ابن ماجة 1 : 246 ـ 747 ، سنن البيهقي 2 : 329.

(7) الام 1 : 92 ، المجموع 3 : 159.

(8) في نسخة ( ش ) : الشياطين.

(9) المجموع 3 : 162.

٤٠٦

أقوم في الصلاة فأرى بين يدي العذرة : « تنح عنها ما استطعت »(1) . ولأنها لا تناسب العبادة المأمور بالتنظيف حال إيقاعها.

وقال أحمد : لا تصح ، ولا على سطحها(2) ، وليس بجيد.

هـ ـ بيوت النيران لئلاّ يتشبه ( بعبّادها )(3) .

و ـ بيوت المجوس لعدم انفكاكها من النجاسة ، فإن رشت الأرض زالت الكراهة ، لقول الصادقعليه‌السلام وقد سئل عن الصلاة في بيوت المجوس : « رش وصلّ »(4) .

ولا بأس بالبيع والكنائس مع النظافة ـ وبه قال الحسن البصري ، وعمر ابن عبد العزيز ، والشعبي ، والأوزاعي(5) ـ لقولهعليه‌السلام : ( أينما أدركتني الصلاة صليت )(6) وسأل عيص ، الصادقعليه‌السلام عن البيع والكنائس يصلّى فيها؟ قال : « لا بأس »(7) وقال الصادقعليه‌السلام : « صل فيها قد رأيتها ما أنظفها »(8) .

وكره ابن عباس ، ومالك الكنائس من أجل الصور(9) . ونحن نقول‌

__________________

(1) الكافي 3 : 391 ـ 17 ، التهذيب 2 : 376 ـ 1563 ، المحاسن : 365 ـ 109.

(2) المغني 1 : 753 و 756 ، كشاف القناع 1 : 294.

(3) في نسخة ( م ) بعبادتها.

(4) التهذيب 2 : 222 ـ 877.

(5) المجموع 3 : 158 ـ 159 ، المغني 1 : 759 ، عمدة القارئ 4 : 190 و 192.

(6) مسند أحمد 2 : 222.

(7) التهذيب 2 : 222 ـ 874.

(8) التهذيب 2 : 222 ـ 876 ، والفقيه 1 : 157 ـ 731 وفيه : « صلّ فيها » بدون الذيل.

(9) المجموع 3 : 158 ، عمدة القارئ 4 : 190 و 192 ، المغني 1 : 759 ، المدونة الكبرى 1 : 90 ـ 91.

٤٠٧

بموجبه إن كان فيها صور.

ز ـ بيوت الخمور والمسكر لعدم انفكاكها من النجاسة ، ولقول الصادقعليه‌السلام : « لا تصلّ في بيت فيه خمر أو مسكر »(1) .

ح ـ جواد الطرق ـ وبه قال الشافعي(2) ـ لأنّهصلى‌الله‌عليه‌وآله نهى عن الصلاة في محجة الطريق(3) ومعناه الجادة المسلوكة ، وفي حديث : ( عن قارعة الطريق )(4) يعني التي تقرعها الأقدام ، ففاعلة هنا بمعنى مفعولة ، ولقول الصادقعليه‌السلام : « فأما على الجواد فلا »(5) ولأنها لا تنفك غالبا عن النجاسة ، ويمنع السابلة من الاستطراق.

وقال أحمد : لا تصح(6) للنهي(7) . وهو عندنا للكراهة.

ولا بأس بالصلاة على الظواهر التي بين الجواد للأصل ، ولقول الصادقعليه‌السلام : « لا بأس أن يصلّى في الظواهر التي بين الجواد »(8) ولا فرق بين أن يكون في الطريق سالك أو لم يكن للعموم.

ط ـ مساكن النمل لما تقدم في الحديث(9) ، ولعدم انفكاكه من ضررها ، أو قتل بعضها.

__________________

(1) الكافي 3 : 392 ـ 24 ، التهذيب 2 : 220 ـ 864 و 377 ـ 1568.

(2) المجموع 3 : 162 ، فتح العزيز 4 : 36 ، المهذب للشيرازي 1 : 71 ، مغني المحتاج 1 : 203.

(3) سنن ابن ماجة 1 : 246 ـ 747 ، سنن البيهقي 2 : 329.

(4) سنن الترمذي 2 : 178 ـ 346 ، سنن ابن ماجة 1 : 246 ـ 746.

(5) الكافي 3 : 388 ـ 5 ، التهذيب 2 : 220 ـ 865.

(6) المغني 1 : 754 ـ 755 ، العدة شرح العمدة : 69 ، المحرر في الفقه 1 : 49.

(7) سنن ابن ماجة 1 : 246 ـ 746 و 747 ، سنن البيهقي 2 : 329 ، سنن الترمذي 2 : 178 ـ 346.

(8) الكافي 3 : 389 ـ 10 ، التهذيب 5 : 425 ـ 1475.

(9) تقدم في فرع « ج ».

٤٠٨

ي ـ مرابط الخيل ، والبغال ، والحمير لكراهة أرواثها ، وأبوالها فلا تنفك أمكنتها منها ، ولقول الصادقعليه‌السلام : « فأما مرابط الخيل والبغال فلا »(1) .

يا ـ بطون الأودية لجواز هجوم السيل ، ولأنها مجرى المياه ، وكذا يكره في مجرى الماء لذلك ، وللحديث ، وقد سبق(2) .

يب ـ الأرض السبخة لعدم تمكن الجبهة من الأرض ، قال أبو بصير : سألت الصادقعليه‌السلام عن الصلاة في السبخة لم تكرهه؟ قال : « لأن الجبهة لا تقع مستوية » فقلت : إن كان فيها أرض مستوية ، قال : « لا بأس »(3) .

يج ـ أرض الثلج كذلك أيضا ، قال داود الصيرفي : سألت أبا الحسنعليه‌السلام عن الثلج فقال : « إن أمكنك أن لا تسجد عليه فلا تسجد ، وإن لم يمكنك فسوّه واسجد عليه »(4) .

يد ـ أرض الخسف كالبيداء(5) ، وذات الصلاصل(6) ، وضجنان(7) ،

__________________

(1) التهذيب 2 : 220 ـ 867 ، الاستبصار 1 : 395 ـ 1506.

(2) تقدم في فرع « ج ».

(3) التهذيب 2 : 221 ـ 873 ، الإستبصار 1 : 396 ـ 1509.

(4) الكافي 3 : 390 ـ 14 ، الفقيه 1 : 169 ـ 798 ، التهذيب 2 : 310 ـ 1256 ، الاستبصار 1 : 336 ـ 1263 وفيها عن ( داود الصرمي ).

(5) البيداء : اسم لأرض ملساء بين مكة والمدينة وهي إلى مكة أقرب. معجم البلدان 1 : 523.

(6) اسم لموضع مخصوص في طريق مكة. مجمع البحرين 5 : 407 ـ 408 « صلصل ».

(7) ضجنان : هو موضع أو جبل بين مكة والمدينة. معجم البلدان 3 : 453 ، النهاية لابن الأثير 3 : 74 ، القاموس المحيط 4 : 243 « ضجن ».

٤٠٩

وكذا كل موضع خسف به ـ وبه قال أحمد(1) ـ لأن النبيّصلى‌الله‌عليه‌وآله قال لأصحابه يوم مرّ بالحجر : ( لا تدخلوا على هؤلاء المعذبين إلاّ أن تكونوا باكين أن يصيبكم مثل ما أصابهم )(2) وعبر عليعليه‌السلام من أرض بابل إلى موضع ردّت له الشمس فيه وصلّى(3) ، وقال الصادقعليه‌السلام : « تكره الصلاة في ثلاثة مواطن بالطريق : البيداء وهي ذات الجيش ، وذات الصلاصل ، وضجنان »(4) .

يه ـ وادي الشقرة(5) واختلف علماؤنا ، فقال بعضهم : إنّه موضع مخصوص خسف به ، وقيل : ما فيه شقائق النعمان(6) لئلاّ يشتغل النظر ، لقول الصادقعليه‌السلام : « لا تصل في وادي الشقرة »(7) .

يو ـ المزابل ، ومذابح الأنعام لعدم انفكاكها من النجاسة ، ولأن النبيّصلى‌الله‌عليه‌وآله نهى عن الصلاة في سبعة مواطن : ظهر بيت الله ، والمقبرة ، والمزبلة ، والمجزرة ، والحمام ، وعطن الإبل ، ومحجة الطريق(8) .

يز ـ أن يصلّي وفي قبلته نار مضرمة ـ وبه قال أحمد(9) ـ لئلاّ يتشبه بعبّاد النار ، ولقول الكاظمعليه‌السلام : « لا يصلح أن يستقبل المصلّي‌

__________________

(1) المغني 1 : 759 ، الشرح الكبير 1 : 514.

(2) صحيح مسلم 4 : 2285 ـ 2980 ، سنن البيهقي 2 : 451 ، مسند احمد 2 : 72.

(3) الفقيه 1 : 130 ـ 131 ـ 611 ، بصائر الدرجات : 237 ـ 1.

(4) الكافي 3 : 389 ـ 10 ، التهذيب 2 : 375 ـ 1560.

(5) شقرة : بضم الشين وسكون القاف وقيل بفتح الشين وسكون القاف. موضع في طريق مكة. مجمع البحرين 3 : 352 ـ 353 « شقر ».

(6) حكى القولين المحقق في المعتبر : 158.

(7) المحاسن : 366 ـ 115 ، الكافي 3 : 390 ـ 11 ، التهذيب 2 : 375 ـ 1561.

(8) سنن الترمذي 2 : 178 ـ 346 ، سنن ابن ماجة 1 : 246 ـ 747 ، سنن البيهقي 2 : 329.

(9) المغني 2 : 73 ، الشرح الكبير 1 : 663.

٤١٠

النار »(1) وقال عمار للصادقعليه‌السلام : أله أن يصلّي وفي قبلته مجمرة شبه؟ قال : « نعم فإن كان فيها نار فلا يصلّي فيها حتى ينحيها عن قبلته » وفي القنديل المعلق قال : « لا يصلّي بحياله »(2) .

وفي رواية : « يجوز أن يصلّي والنار ، والسراج ، والصورة بين يديه ، إن الذي يصلّي له أقرب من الذي بين يديه »(3) وجعلها الشيخ شاذّة(4) .

يح ـ أن يصلّي الى التماثيل ، والصور ـ وبه قال أحمد(5) ـ لقول محمد بن مسلم قلت : أصلّي والتماثيل قدّامي وأنا أنظر إليها؟

فقال : « لا ، اطرح عليها ثوبا ولا بأس إذا كانت على يمينك ، أو شمالك ، أو خلفك ، أو تحت رجليك ، أو فوق رأسك فإن كانت في القبلة فألق عليها ثوبا »(6) .

يط ـ قال أبو الصلاح : تكره الى باب مفتوح ، أو إنسان مواجه(7) ـ وبه قال أحمد(8) ـ وهو جيد ، لاستحباب السترة بينه وبين ممر الطريق على ما يأتي.

__________________

(1) الكافي 3 : 391 ـ 16 ، الفقيه 1 : 162 ـ 763 ، التهذيب 2 : 225 ـ 889 ، الإستبصار 1 : 396 ـ 1511.

(2) الكافي 3 : 391 ـ 15 ، الفقيه 1 : 165 ـ 776 ، التهذيب 2 : 225 ـ 888.

(3) التهذيب 2 : 226 ـ 890 ، الاستبصار 1 : 396 ـ 1512.

(4) التهذيب 2 : 226 ذيل الحديث 890 ، والاستبصار 1 : 396 ذيل الحديث 1512.

(5) المغني 2 : 73 ، الشرح الكبير 1 : 663 ، كشاف القناع 1 : 280.

(6) الكافي 3 : 391 ـ 20 ، التهذيب 2 : 226 ـ 891 ، الاستبصار 1 : 394 ـ 1502 ، المحاسن : 617 ـ 50.

(7) الكافي في الفقه : 141.

(8) المغني 2 : 73 ، الشرح الكبير 1 : 661.

٤١١

ك ـ أن يصلّي وفي قبلته مصحف مفتوح لئلاّ يشتغل عن الإقبال على العبادة.

وعن عمار عن الصادقعليه‌السلام في الرجل يصلّي وبين يديه مصحف مفتوح في قبلته قال : « لا » قلت : فإن كان في غلاف قال : « نعم »(1) ، وهل يتعدى الحكم الى كل ما يشغل النظر من كتاب ونقش ( وغيره )(2) ؟ الأقرب ذلك ، ويحتمل المنع ، لعدم القطع بالعلة.

كا ـ أن يكون قبلته حائط ينز من بالوعة يبال فيها ، لأنه ينبغي تعظيم القبلة فلا تناسب النجاسة ، ولقول الصادقعليه‌السلام وقد سئل عن مسجد ينز حائط قبلته من بالوعة يبال فيها فقال : « إن كان نزّه من بالوعة فلا تصلّ فيه وإن كان من غير ذلك فلا بأس »(3) ، وهل يتعدى الحكم الى الماء النجس؟

عموم اللفظ يقضي بالمنع ، لقولهعليه‌السلام : « وإن كان من غير ذلك فلا بأس »(4) والعلّة تقضي بالمساواة لكن العلّية ليست قطعية.

مسألة 86 : ويكره الفريضة جوف الكعبة ، وتستحب النافلة‌ عند علمائنا لأنه بالصلاة في الكعبة ربما تتعذر عليه الجماعة ، والجماعة أفضل من الانفراد ، ولأنه باستقبال أي جهة شاء يستدبر قبلة اخرى ، ولقول أحدهماعليهما‌السلام : « لا تصلّ المكتوبة في الكعبة »(5) وهذا النهي ليس للتحريم فإنه يجوز فعل الفريضة فيها ـ وبه قال الشافعي ، وأبو حنيفة(6) ـ

__________________

(1) الكافي 3 : 391 ـ 15 ، الفقيه 1 : 165 ـ 776 ، التهذيب 2 : 225 ـ 888.

(2) لم ترد في نسخة ( ش ).

(3) الكافي 3 : 388 ـ 4 ، التهذيب 2 : 221 ـ 871.

(4) الكافي 3 : 388 ـ 4 ، التهذيب 2 : 221 ـ 871.

(5) الكافي 3 : 391 ـ 18 ، التهذيب 2 : 376 ـ 1564 ، المقنعة : 70.

(6) الأم 1 : 98 ، المجموع 3 : 194 ، فتح العزيز 3 : 220 ، الوجيز 1 : 38 ، المهذب للشيرازي 1 : 74 ، اللباب 1 : 135 ، المغني 1 : 757.

٤١٢

لقوله تعالى( وَطَهِّرْ بَيْتِيَ لِلطّائِفِينَ وَالْقائِمِينَ وَالرُّكَّعِ السُّجُودِ ) (1) ولا يمنع تحريم الطواف تحريم الصلاة ، لأن الطواف به لا يحصل بطوافه فيه ، والصلاة لا تجب الى جميعه ، ولأن كل بقعة جاز أن يتنفل فيها جاز أن يفترض كالمسجد.

وقال مالك ، وأحمد ، وإسحاق : تجوز النافلة ، ولا تجوز الفريضة(2) ـ وبه قال الشيخ في الخلاف(3) ـ لقوله تعالى( وَحَيْثُ ما كُنْتُمْ فَوَلُّوا وُجُوهَكُمْ شَطْرَهُ ) (4) أي نحوه ، وإذا كان فيه لم يول وجهه نحوه ولأنه مستدبر لبعضه فأشبه [ ما ](5) إذا استدبر وهو خارجه ، وقد بيّنا أن الصلاة لا تجب الى جميعه ، بل إنّما يتوجه إلى جهة منه فيتوجه إليها وإلى ما يحاذيها دون باقي الجهات ، وإذا استدبر وهو خارج لم يستقبل شيئا منه بخلاف ما لو كان فيه.

وحكي عن ابن جرير الطبري أنه قال : لا يجوز فعل الفريضة والنافلة(6) لأن النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله دخل البيت ولم يصلّ(7) ، ولأن الطواف لا يجوز فيه فكذا الصلاة ، ونمنع عدم صلاتهعليه‌السلام فيه فإنهعليه‌السلام صلّى‌

__________________

(1) الحج : 26.

(2) المغني 1 : 757 ، 758 ، المجموع 3 : 195 ، فتح العزيز 3 : 220 ، القوانين الفقهية : 55 ، الكافي في فقه أهل المدينة : 39.

(3) الخلاف 1 : 439 مسألة 186.

(4) البقرة : 144 و 150.

(5) زيادة يقتضيها السياق.

(6) المجموع 3 : 194 ، حلية العلماء 2 : 60.

(7) صحيح مسلم 2 : 968 ـ 1331 ، سنن أبي داود 2 : 214 ـ 2027 ، سنن البيهقي 2 : 329.

٤١٣

فيه ركعتين(1) ، قال بلال : ترك [صلى‌الله‌عليه‌وآله ](2) عمودا عن يمينه ، وعمودا عن يساره ، وثلاثة أعمدة من ورائه فإن البيت إذ ذاك على ستة أعمدة(3) . والمثبت أولى من النافي.

إذا عرفت هذا فاعلم أن الشافعي قال : الصلاة إن كانت فريضة فرادى أو نافلة فهي في الكعبة أفضل ، لأنها أطهر موضع ، وإن كانت جماعة فإن أمكنت في الكعبة فهو أفضل وإلاّ فالخارج أفضل(4) . وقد بينا ضعفه.

مسألة 87 : وتكره الفريضة على ظهر الكعبة‌ إن كان بين يديه قطعة من السطح ـ وبه قال أبو حنيفة(5) ـ لأن بين يديه بعض الكعبة فصح الاستقبال إليه كما لو كان خارجا عنها.

وقال الشافعي : يجوز إن كان بين يديه سترة وإلا فلا(6) لأن النبيّصلى‌الله‌عليه‌وآله نهى عن الصلاة على ظهر بيت الله العتيق(7) ولا علة للنهي إلا ما ذكرناه ، ولأنه يصلّي عليها لا إليها كالراحلة يقال : صلّى عليها لا إليها ، وينتقض بما لو كان قدامه سترة ، وقال أحمد : لا تجوز الفريضة مطلقا لأنه لم يستقبلها(8) . وهو ممنوع.

__________________

(1) سنن أبي داود 2 : 214 ـ 2026 ، مسند احمد 6 : 15 ، سنن البيهقي 2 : 328 ـ 329.

(2) زيادة من المصدر.

(3) صحيح البخاري 1 : 134 ، الموطأ 1 : 398 ـ 193 ، سنن أبي داود 2 : 213 ـ 2023 ، مسند أحمد 2 : 113 و 138 ، سنن النسائي 2 : 63 ، سنن البيهقي 2 : 326 ـ 327.

(4) الام 1 : 98 ـ 99 ، المجموع 3 : 195 ـ 196.

(5) المبسوط للسرخسي 1 : 207.

(6) الام 1 : 99 ، المجموع 3 : 198 ، فتح العزيز 3 : 221 ، المبسوط للسرخسي 1 : 207.

(7) سنن الترمذي 1 : 178 ـ 346 ، سنن ابن ماجة 1 : 246 ـ 746 و 747 ، سنن البيهقي 2 : 329.

(8) المغني 1 : 757.

٤١٤

فروع :

أ ـ لا يشترط السترة على ما تقدم ، وشرط الشافعي سترة مبنية بجص وآجر ، أو بطين وآجر ، أو بخشبة مسمرة لأنها كالجزء ، ولهذا تدخل في ( المبيع )(1) ، ولو غرز عصى أو خشبة فلأصحابه قولان(2) ، وكذا لو كان بين يديه آجرا معبأ.

ب ـ روى علماؤنا أنه إذا صلّى على ظهر الكعبة الفريضة استلقى على قفاه ، وصلّى بالإيماء متوجها الى البيت المعمور(3) . والوجه : أنه يصلّي قائما كما لو صلّى أسفل.

ج ـ لو صلّى على موضع أعلى كجبل أبي قبيس صحّت صلاته إجماعا ويتوجه إلى الكعبة.

د ـ لو صلّى داخل الكعبة استقبل ايّ جدرانها شاء وإن كان الى الباب وكان مفتوحا وليس له عتبة مرتفعة ، وأوجب الشافعي صلاته إلى حائط ، أو باب مغلق ، أو عتبة مرتفعة وإن قلّت(4) وليس بمعتمد.

مسألة 88 : وفي جواز الصلاة والى جانب الرجل المصلي أو قدامه امرأة تصلي‌ لعلمائنا قولان : أحدهما : المنع ، ذهب إليه الشيخان وأبطلا صلاتهما معا(5) لأن النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله قال : ( أخروهن من حيث أخرهن الله )(6) فأمر بتأخيرهن ، فمن خالف وجب أن تبطل صلاته ، وسئل الصادق عليه‌

__________________

(1) في نسخة ( م ) : البيع.

(2) المجموع 3 : 199 ـ 200 ، فتح العزيز 3 : 221 ، المهذب للشيرازي 1 : 74.

(3) وهو قول الشيخ الطوسي في الخلاف 1 : 441 المسألة 188 وادّعى عليه إجماعا الفرقة ، ويدلّ عليه من الروايات ما في التهذيب 2 : 376 ـ 1566 ، والكافي 3 : 392 ـ 21.

(4) الام 1 : 98 ، المجموع 3 : 195 ، فتح العزيز 3 : 220 ، الوجيز 1 : 38.

(5) المقنعة : 25 ، النهاية : 100 ـ 101.

(6) التذكرة في الأحاديث المشتهرة : 62 ، كشف الخفاء 1 : 69 ـ 156 ، جامع الأصول 11 : 16 ـ 8480.

٤١٥

السلام عن الرجل والمرأة يصلّيان جميعا في بيت ، والمرأة عن يمين الرجل بحذاه قال : « لا حتى يكون بينهما شبر ، أو ذراع ، أو نحوه »(1) ولا دلالة في الخبرين لحملهما على الاستحباب عملا بالأصل ، مع منع دلالة الأول على صورة النزاع.

وقال المرتضىرحمهم‌الله بالكراهة ، ولا تبطل به صلاة أحدهما(2) ـ وبه قال الشافعي ، وأحمد(3) ـ وهو الأقوى للأصل فإن الأمر بالصلاة مطلق فلا يتقيد إلا بدليل ، ولأنّها لو وقفت في غير الصلاة ، أو نامت مستورة ، أو غير مستورة لم تبطل صلاته ، وكذا لو كانت مصلية.

وقال أبو حنيفة : إن وقفت الى جنبه ، أو أمامه ولم تكن المرأة في الصلاة ، أو كانا في الصلاة من غير اشتراك لم تبطل صلاة واحد منهما ، والشركة عنده أن ينوي الإمام إمامتها ، وإن اشتركا فإن وقفت بين رجلين بطلت صلاة من إلى جانبيها ولم تبطل صلاة من الى جانب من الى جانبيها ، لأنهما حجزا بينها وبينه ، فإن وقفت الى جانب الإمام بطلت صلاة الإمام فتبطل صلاتهما ، وصلاة كل الجماعة لبطلان صلاة الجماعة ببطلان صلاة الإمام ، وإن صلّت أمام الرجال بطلت صلاة من يحاذيها ومن وراءها ، ولم تبطل صلاة من يحاذي من يحاذيها. وتسمى هذه مسألة المحاذاة ، اللهم إلاّ أن يكون الصف الأول نساء كلّه فتبطل صلاة أهل الصف الأول ، والقياس أن لا تبطل صلاة أهل الصف الثاني ، والثالث ، لكن صلاة أهل الصفوف كلّها تبطل استحسانا(4) .

__________________

(1) التهذيب 2 : 230 ـ 908 ، الاستبصار 1 : 399 ـ 1523.

(2) نقله في المعتبر : 156 عن المصباح.

(3) المجموع 3 : 252 و 4 : 299 ، المهذب للشيرازي 1 : 107 ، المغني 2 : 37 ـ 38 ، الشرح الكبير 2 : 67.

(4) المجموع 3 : 252 ، اللباب 1 : 81.

٤١٦

وتحقيق الخلاف بين الشافعي وأبي حنيفة أن سنّة الموقف إذا خالفها لم تبطل الصلاة عند الشافعي ، وتبطل عند أبي حنيفة ، وعند الشافعي المخالفة منهما ، وعند أبي حنيفة من الرجل دونها فلهذا بطلت صلاته دونها.

فروع :

أ ـ لا فرق عند علمائنا بين أن تكون المرأة محرما ، أو زوجة ، أو أجنبية ، ولا بين أن تكون مصلّية بصلاته ، أو منفردة في التحريم والكراهة.

ب ـ قال في المبسوط : لو صلّت خلفه في صف بطلت صلاة من على يمينها ، وشمالها ، ومن يحاذيها من خلفها ، ولا تبطل صلاة غيرهم ، وإن صلّت بجنب الإمام بطلت صلاتها وصلاة الإمام ، ولا تبطل صلاة المأمومين الذين هم وراء الصف الأول(1) .

ج ـ لو كانت بين يديه أو الى أحد جانبيه قاعدة لا تصلّي ، أو من خلفه وإن كانت تصلّي لم تبطل صلاة واحد منهما.

د ـ لو اجتمعا في محمل صلّى الرجل أولا أو المرأة ، ولا يصلّيان معا دفعة واحدة.

هـ ـ لو كان بينهما ساتر ، أو بعد عشرة أذرع صحّت صلاتهما وإن كانت متقدمة ، وفي الحديث : « شبر أو ذراع »(2) .

و ـ الأقرب اشتراط صحة صلاة المرأة لولاه في بطلان الصلاتين ، فلو‌

__________________

(1) المبسوط للطوسي 1 : 86.

(2) التهذيب 2 : 230 ـ 908 ، الاستبصار 1 : 399 ـ 1523.

٤١٧

صلّت الحائض ، أو غير المتطهرة وإن كان نسيانا لم تبطل صلاته ، وفي الرجوع إليها حينئذ نظر.

ز ـ ليس المقتضي للتحريم النظر لجواز الصلاة وإن كانت قدامه عارية فيمنع الأعمى ، ومن غمض عينيه.

ح ـ لو صلّت المرأة خلف الرجل صحّت صلاتها معه ، وبه قال الشافعي ، وغيره من الفقهاء(1) ، إلاّ أبا حنيفة ، وصاحبيه(2) .

مسألة 89 : يستحب أن يصلي الى سترة‌ فإن كان في مسجد ، أو بيت صلّى إلى حائط ، أو سارية ، وإن صلّى في فضاء أو طريق صلّى إلى شي‌ء شاخص بين يديه ، أو ينصب بين يديه عصى ، أو عنزة ، أو رحلا ، أو بعيرا معقولا بلا خلاف بين العلماء في ذلك ، ولأن النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله كان تركز له الحربة فيصلّي إليها ، ويعرض البعير فيصلّي إليه ، وركزت له العنزة فتقدم ، وصلّى الظهر ركعتين يمرّ بين يديه الحمار والكلب لا يمنع(3) .

ولا يتقدر بقدر بل الأولى بلوغها ذراعا فما زاد ، وقال الثوري ، وأصحاب الرأي : قدرها ذراع(4) . وقال مالك ، والشافعي : قدر عظم الذراع(5) . وعن أحمد روايتان(6) ، ولا حدّ لها في الغلظ والدقة إجماعا ،

__________________

(1) المجموع 4 : 301 ، المهذب للشيرازي 1 : 106 ، المغني 2 : 37 ، الشرح الكبير 2 : 67 ، المبسوط للسرخسي 1 : 183.

(2) المبسوط للسرخسي 1 : 183 ، المغني 2 : 38 ، الشرح الكبير 2 : 67 ، حلية العلماء 2 : 181.

(3) صحيح البخاري 1 : 133 و 135 ، صحيح مسلم 1 : 359 ـ 501 ـ 502 و 360 ـ 503 ، مسند أحمد 4 : 308 و 309.

(4) عمدة القارئ 4 : 277 ، المغني 2 : 68 ، الشرح الكبير 1 : 659.

(5) المدونة الكبرى 1 : 113 ، المغني 2 : 68 ، الشرح الكبير 1 : 659.

(6) المغني 2 : 68 ، الشرح الكبير 1 : 659.

٤١٨

فإنه يجوز الاستتار بالسهم ، والخشبة ، والحائط ، نعم ما كان أعرض فهو أولى.

فروع :

أ ـ يستحب أن يدنو من سترته ، لقولهعليه‌السلام : ( إذا صلّى أحدكم إلى سترة فليدن منها لا يقطع الشيطان عليه صلاته )(1) ولأنه أصون لصلاته وأبعد من حيلولة المار به ، وقدّره الشافعي بثلاثة أذرع(2) .

ب ـ يجوز أن يستتر بالبعير والحيوان ـ وبه قال أحمد(3) ـ لأن النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله كان يعرض راحلته ويصلّي إليها(4) ، ومنع الشافعي من الاستتار بالدابة(5) .

ج ـ لو لم يجد سترة خط خطا وصلّى إليه ـ وبه قال سعيد بن جبير ، والأوزاعي ، وأحمد(6) ـ لأن النبيّصلى‌الله‌عليه‌وآله قال : ( فإن لم تكن معه عصى فليخط خطا ثم لا يضره من مرّ أمامه )(7) ، وأنكر مالك ، والليث بن سعد ، وأبو حنيفة الخط(8) وقال الشافعي بالخط بالعراق ، وقال بمصر : لا يخط المصلّي خطا‌

__________________

(1) سنن أبي داود 1 : 185 ـ 695 ، سنن النسائي 2 : 62 ، مسند احمد 4 : 2.

(2) المجموع 3 : 247 ، المهذب للشيرازي 1 : 76 ، مغني المحتاج 1 : 200 ، المغني 2 : 70 ، الشرح الكبير 1 : 660.

(3) المغني 2 : 70 ، الشرح الكبير 1 : 660.

(4) صحيح البخاري 1 : 135 ، صحيح مسلم 1 : 359 ـ 502.

(5) المجموع 3 : 248 ، المغني 2 : 70 ، الشرح الكبير 1 : 660.

(6) المغني 2 : 71 ، الشرح الكبير 1 : 661 ، مسائل أحمد : 44.

(7) سنن أبي داود 1 : 183 ـ 689 ، سنن ابن ماجة 1 : 303 ـ 943.

(8) المبسوط للسرخسي 1 : 192 ، المغني 2 : 71 ، الشرح الكبير 1 : 661.

٤١٩

إلاّ أن تكون فيه سنة تتبع(1) ، والظاهر أنه بالعرض ، وهو رواية عن أحمد ، وعنه أنه كالهلال ، وعنه أنّه بالطول ، وعنه أنه بالتدوير(2) .

د ـ لو كان معه عصى لا يمكنه نصبها ألقاها بين يديه عرضا ـ وبه قال الأوزاعي ، وسعيد بن جبير ، وأحمد(3) ـ لأنه يقوم مقام الخط ، بل هو أولى لارتفاع حجمه ، وكرهه النخعي(4) .

هـ ـ قال أحمد : يستحب إذا صلّى الى عمود ، أو عود أن ينحرف عنه ويجعله على حاجبه الأيمن ، أو الأيسر ولا يجعله وسطا(5) . وهو ممنوع.

و ـ يكره أن يصلّي الى من يتحدث قدّامه لئلاّ يشتغل بحديثهم ، وكره ابن مسعود ، وسعيد بن جبير الصلاة الى النائم في الفريضة والنافلة(6) ، وكره أحمد [ في ](7) الفريضة خاصة(8) .

ز ـ ولا بأس بأن يصلّي في مكة الى غير سترة ، لأن النبيّصلى‌الله‌عليه‌وآله صلّى هناك وليس بينه وبين الطّواف سترة(9) ، ولأن الناس يكثرون هناك لأجل قضاء نسكهم ، وسميت بكة لأن الناس يتباكون فيها أي يزدحمون ويدفع بعضهم بعضا ، فلو منع المصلّي من يجتاز بين يديه ضاق على الناس ، وحكم الحرم كلّه كذلك لأن ابن عباس قال : أقبلت راكبا على حمار‌

__________________

(1) المغني 2 : 71 ، الشرح الكبير 1 : 661.

(2) المغني 2 : 71 ، الشرح الكبير 1 : 662 ، مسائل أحمد : 44.

(3) المغني 2 : 72 ، الشرح الكبير 1 : 662.

(4) المغني 2 : 72 ، الشرح الكبير 1 : 662.

(5) المغني 2 : 72 ، الشرح الكبير 1 : 662.

(6) المغني 2 : 72 ، الشرح الكبير 1 : 663.

(7) الزيادة يقتضيها السياق.

(8) المغني 2 : 72 ، الشرح الكبير 1 : 663.

(9) سنن أبي داود 2 : 211 ـ 2016 ، مسند أحمد 6 : 399.

٤٢٠

421

422

423

424

425

426

427

428

429

430

431

432

433

434

435

436

437

438

439

440

441

442

443

444

445

446

447

448

449

450

451

452

453

454

455

456

457

458

459

460

461

462

463

464

465

466

467

468

469

470

471

472

473

474

475

476

477

478

479

480

481

482

483

484

485

486

487

488

489

490

491

492

493

494

495

496

497

498

499

500

501

502

503

504

505

506

507

508

509

510

511

512

513

514

515

516

517

518

519

520

521

522

523

524

525

526

527

528

529

530

531

532

533

534

535

536

537

538

539

540

541

542

543

544

545

546

547

548

549

550

551

552

553

554

555

556

557

558

559

560

561

562

563

564

565

566

567

568

569

570

571

572

573

574

575

576

577

578

579

580

581

582

583

584

585

586

587

588

589

590

591

592

593

594

595

596

597

598

599

600

601

602

603

604

605

606

607

608

609

610

611

612

613

614

615

616

617

618

619

620

أبي الحديد أيضا قال : و في بعض الروايات ان الجملة من كلامهعليه‌السلام (١) .

١٠١ الحكمة ( ٤٤١ ) و قالعليه‌السلام :

اَلْوِلاَيَاتُ مَضَامِيرُ اَلرِّجَالِ أقول : ذكرته ( المصرية ) بعد قولهعليه‌السلام : « ما أنقض النّوم لعزائم اليوم »(٢) و ذكره ابن أبي الحديد(٣) و ابن ميثم(٤) و الخطية قبله(٥) و الصحيح ما في تلك .

و كيف كان فهو نظير قولهعليه‌السلام « في تقلب الأحوال علم جواهر الرجال » ، و قد مرّ في أوائل الفصل .

و في ( معارف ابن قتيبة ) : كان أوّل ولاية وليها الحجّاج تبالة ، فلمّا رآها احتقرها و انصرف ، فقيل في المثل « أهون من تبالة على الحجّاج »(٦) .

و في ( عقد ابن عبد ربه ) : كان الحجّاج أولا يعلّم الناس بالطائف ، ثم لحق بروح بن زنباع وزير عبد الملك ، فكان في عديد شرطته إلى أن شكا عبد الملك ما رأى من انحلال العسكر و أنّ الناس لا يرحلون برحيله و لا ينزلون بنزوله ، فقال له روح : إنّ في شرطتي رجلا لو ولّيته أمر عسكرك لأرحلهم برحيله و أنزلهم بنزوله يقال له : الحجّاج بن يوسف قال : فإنّا قد قلّدناه ذلك ، فكان لا يقدر أحد أن يتخلّف عن الرحيل و النزول إلاّ أعوان روح ، فوقف عليهم يوما

____________________

( ١ ) راجع شرح شرح ابن أبي الحديد ١٨ : ٣٣١ .

( ٢ ) راجع افسيت النسخة المصرية : ٧٥٩ .

( ٣ )

( ٤ ) راجع شرح ابن ميثم ٥ : ٤٥٤ رقم ٤١٤ .

( ٥ ) راجع شرح ابن أبي الحديد ٢٠ : ٨٨ و ٨٩ .

( ٦ ) معارف ابن قتيبة : ٣٩٦ .

٦٢١

و قد رحل الناس و هم تخلفوا على طعام يأكلون فقال لهم : ما منعكم أن ترحلوا برحيل الخليفة ؟ فقالوا له : إنزل يا ابن اللخناء فكل معنا فقال : هيهات ذهب ما هنالك ثم أمر بهم فجلدوا بالسياط و طوّفهم في العسكر و أمر بفساطيط روح فاحرقت ، فدخل على عبد الملك باكيا فقال له : مالك ؟ قال : الرجل الذي كان في عديد شرطتي ضرب عبيدي و أحرق فساطيطي قال : عليّ به فلمّا دخل عليه قال : ما حملك على ما فعلت ؟ قال : ما أنا فعلته قال : و من فعله ؟ قال : أنت و اللَّه فعلته ، انّما يدي يدك و سوطي سوطك و ما على الخليفة أن يخلف على روح لفسطاط فسطاطين و لغلام غلامين و لا يكسرني فيما قدّمني له ، فأخلف لروح ما ذهب له و تقدّم الحجّاج في منزلته و كان ذلك أول ما عرف من كفايته(١) .

١٠٢ الحكمة ( ٤٤٢ ) و قالعليه‌السلام :

لَيْسَ بَلَدٌ بِأَحَقَّ بِكَ مِنْ بَلَدٍ خَيْرُ اَلْبِلاَدِ مَا حَمَلَكَ في ( الأغاني ) : قال عبد الملك للحارث : أيّ البلاد أحبّ إليك ؟ قال : ما حسنت فيه حالي وصين(٢) وجهي ، ثم قال :

لا كوفة امّي و لا بصرة أبي

و لست كمن يثنيه عن وجهه الكسل(٣)

و قال ابن أبي الحديد : و ذهب كثير من الناس إلى غير هذا المذهب فجعلوا مسقط الرأس أحقّ به ، قال :

____________________

( ١ ) عبد ابن عبد ربه ٥ : ١٦ .

( ٢ ) نسخة التحقيق « و عرض » ، و قد دخل على هذا البيت الخرم : و هو سقوط حركة من أوله .

( ٣ ) الأغاني ، نسبه للميداني ٣ : ٣٣٤ .

٦٢٢

أحبّ بلاد اللَّه ما بين منبج

إليّ و سلمى أن يصوب سحابها

بلاد بها نيطت عليّ تمائمي

و أوّل أرض مسّ جلد ترابها

و كانت العرب إذا سافرت حملت معها من تربة أرضها ما تستنشق ريحه و تطرحه في الماء إذا شربته ، و كذلك كانت فلاسفة اليونان تفعل(١) .

قلت : ما ذكره أعمّ ، فإنّ الوطن من حيث هو أحق من غيره ، و كلامهعليه‌السلام فيما إذا لم يحمله وطنه فاختياره حينئذ سفاهة ، و قال البحتري :

اضيع في معشر و كم بلد

يعد عود الكباء من حطبه(٢)

الكباء عود البخور و قال أيضا :

و إذا ما تنكرت لي بلاد

أو خليل فإنّني بالخيار(٣)

أيضا :

متى لم يزل في العرب ارتيادي

حططت إلى رباع الأعجمينا(٤)

١٠٣ الحكمة ( ٤٤٥ ) و قالعليه‌السلام :

إِذَا كَانَ فِي رَجُلٍ خَلَّةٌ رَائِقَةٌ فَانْتَظِرُوا أَخَوَاتِهَا « الخلة » بالفتح خصلة .

« رائقة » هكذا في ( الطبعة المصرية )(٥) ، و الصواب : ( رائعة ) كما في ابن

____________________

( ١ ) شرح ابن أبي الحديد ٢٠ : ٩١ .

( ٢ ) ديوان البحتري ١ : ١٩٩ .

( ٣ ) ديوان البحتري ٢ : ٣٥ .

( ٤ ) ديوان البحتري ٢ : ١٠٦ .

( ٥ ) نسخة التحقيق المصرية « إذ يعد » : ٧٦٠ .

٦٢٣

أبي الحديد(١) و ابن ميثم(٢) و الخطية(٣) ، و ان كانتا بمعنى واحد أي : معجبة ، لصحّة تلك دون الطبعة المصرية و كون نسخة ابن ميثم بخط مصنّفه .

« فانتظروا اخواتها » و في ابن أبي الحديد « فانتظروا منه اخواتها »(٤) .

و كيف كان فإنّما حكمعليه‌السلام بانتظار أخواتها لأنّ تلك الخلّة لم تكن مصادفة و إنّما صدرت عن ملكة ، و تلك الملكة لم تكن موجبة لشخص تلك الخلّة بل كلّ ما كان من قبيلها .

و في ( الكامل ) مات علي بن بابويه بشيراز سنة ( ٣٣٨ ) من أسقام توالت عليه ، فلمّا أحسّ بالموت و لم يكن له ولد أنفذ إلى أخيه ركن الدولة أن يبعث إليه ابنه عضد الدولة لاستخلافه ، فوصل قبل موته بسنة ، فخرج في جميع عسكره للقائه و أجلسه على السرير و وقف هو بين يديه و كان يوما مشهودا ، و كان في قوّاده جماعة يخافهم و يعرفهم انّهم يرون أنفسهم أحق منه بالأمر ، فلمّا جعل ولد أخيه في الملك خافهم عليه فأفناهم بالقبض ، و كان منهم قائد كبير يقال له ( شير نحين ) فقبض عليه فشفع فيه أصحابه و قواده فقال لهم : اني احدثكم عنه بحديث فإن رأيتم أن اطلقه فعلت ، فحدّثهم أنّه كان في خراسان في خدمة نصر بن أحمد و نحن شرذمة قليلة من الديلم و معنا هذا ، فجلس يوما نصر و في خدمته من مماليكه و مماليك أبيه بضعة عشر ألفا سوى سائر العسكر ، فرأيت شير نحين هذا قد جرّد سكينا معه و لفّه في كسائه ، فقلت : ما هذا ؟ فقال :

أريد أن أقتل هذا الصبي يعني نصرا و لا ابالي بالقتل بعده فإنّي قد أنفت نفسي من القيام في خدمته ، و كان عمر نصر بن أحمد يومئذ عشرين سنة ،

____________________

( ١ ) ابن أبي الحديد ٢ : ٩٥ .

( ٢ ) نقل شرح ابن ميثم في النسخة المنقحة لفظ « رائعة » ٥ : ٤٥٥ .

( ٣ ) الخطية : ٣٢٩ « رايعة » .

( ٤ ) شرح نهج البلاغة لابن أبي الحديد ٢٠ : ٩٥ .

٦٢٤

فعلمت أنّه إذا فعل ذلك لم يقتل وحده بل نقتل كلنا ، فأخذت بيده و قلت له بيني و بينك حديث ، فمضيت به إلى ناحية و جمعت الديلم و حدّثتهم حديثه فأخذوا منه السكّين ، فتريدون منّي بعد أن سمعتم حديثه في نصر أن امكّنه من الوقوف بين يدي هذا الصبي يعني عضد الدولة فأمسكوا عنه و بقي محبوسا حتى مات في محبسه(١) .

١٠٤ الحكمة ( ٤٤٩ ) و قالعليه‌السلام :

مَنْ كَرُمَتْ عَلَيْهِ نَفْسُهُ هَانَتْ عَلَيْهِ شَهَوَاتُهُ هكذا في ( الطبعة المصرية )(٢) و الصواب : ( شهوته ) كما في ابن أبي الحديد(٣) و ابن ميثم(٤) و الخطية(٥) ، قال ابن أبي الحديد(٦) : و الجيّد النادر في هذا قول الشاعر :

فإنّك إن أعطيت بطنك سؤله

و فرجك نالا منتهى الذّمّ أجمعا(٧)

قلت : الظاهر أنّ مرادهعليه‌السلام الشهوة المباحة فهي أيضا توجب هو ان النفس ، فمن كرمت عليه نفسه لا بدّ أن تهون الشهوات المباحة عنده فيتركها ، فمن عرفه الناس بكثرة الأكل و النكاح يكون موهونا عندهم و قال الشاعر :

____________________

( ١ ) ابن الأثير ، الكامل في التاريخ ٨ : ٤٨٢ ٤٨٣ .

( ٢ ) شرح محمد عبده : ص ٧٦ .

( ٣ ) شرح بن أبي الحديد ٢٠ : ٩٩ .

( ٤ ) شرح ابن ميثم ٥ : ٤٥٧ أيضا « شهواته » .

( ٥ ) الخطية : ٣٢٩ .

( ٦ ) شرح نهج البلاغة ١٩ : ٣٥٢ .

( ٧ )

٦٢٥

إذا كنت في دار الهوان فإنّما

ينجّيك من دار الهوان اجتنابها

هذا ، و اعلم ان ابن أبي الحديد تفرّد بنقل عناوين في بابه الثالث لم تكن في الطبعة المصرية الأولى و نقلها الثانية عن ابن أبي الحديد بين قوسين .

منها الرقم ( ٣٣٦ ) « المسؤول حر حتى يعد »(١) و ( ٣٤٢ ) « الغنى الأكبر اليأس عمّا في أيدي الناس » .

و منها الأرقام ( ٣٧٩ ) إلى ( ٤١ ) « نعم الطيب المسك خفيف محمله عطر ريحه »(٢) « ضع فخرك و احطط كبرك و اذكر قبرك »(٣) و هو جزء العنوان ١٤٩ ١ « إنّ للولد على الوالد حقّا و إنّ للوالد على الولد حقّا ، فحقّ الوالد على الولد أن يطيعه في كلّ شي‏ء إلاّ في معصية اللَّه سبحانه ، و حقّ الولد على الوالد أن يحسن اسمه و يحسن أدبه و يعلّمه القرآن »(٤) .

« العين حقّ ، و الرّقى حقّ ، و السّحر حقّ ، و الفأل حقّ ، و الطّيرة ليست بحقّ ، و العدوى ليست بحقّ ، و الطّيب نشرة ، و العسل نشرة ، و الرّكوب نشرة ، و النّظر إلى الخضرة نشرة »(٥) .

و منها الرقم ( ٤٧٤ ) : « أولى الناس بالكرم من عرفت به الكرام » و ( ٤٥٣ ) « ما زال الزبير رجلا منّا أهل البيت حتّى نشأ ابنه المشوم عبد اللَّه »(٦) .

و منها ( ٤٧٤ ) « ما المجاهد الشهيد في سبيل اللَّه بأعظم أجرا ممّن قدر

____________________

( ١ ) شرح ابن أبي الحديد ١٩ : ٣٧٢ .

( ٢ )

( ٣ )

( ٤ )

( ٥ ) شرح النهج شرح ابن أبي الحديد ١٨ : ١٤٨ .

( ٦ ) شرح شرح ابن أبي الحديد ١٩ : ٣٤١ .

٦٢٦

فعفّ ، لكاد العفيف أن يكون ملكا من الملائكة »(١) .

و حيث إنّ ابن ميثم لم يصدقها و نسخته بخط الرضي رضي اللَّه عنه لم نعنونها و قد شرحها ابن أبي الحديد الذي تفرّد بنقلها ، و حيث إنّ نسخة ابن ميثم بخط مصنّفه و هي خالية فلا بدّ إمّا أن يكون المصنف استنسخ كتابه ثانيا فزاد فيها و غيّر ، كما هو شأن كلّ من استنسخ كتاب نفسه ثانية ، فقال ابن أبي الحديد بعد العنوان ( ٤٤٣ ) : « و قد جاءه نعي الأشتر » يقال : ان الرضيّ ختم الكتاب به و كتبت به نسخ ثم زاد عليه إلى ان وفّى الزيادات التي نذكرها فيما بعد(٢) ، و اما يكون ما زاد ابن أبي الحديد حواشي من المحشين اختلطت بالمتن و مثله يقع كثيرا في الكتب .

و منها ما في ( الطبعة المصرية ) في العنوانين الأخيرين في جعلها كلام المحشين كلام الرضي كما عرفت عند ذكرهما و هو الأظهر ، و ان قال ابن أبي الحديد : « إنّ النسخة التي بني هذا الشرح على فضلها أتم نسخة وجدتها لنهج البلاغة ، فإنّها مشتملة على زيادات تخلو عنها أكثر النسخ »(٣) فإنّ الرضي رضي اللَّه عنه لا ينقل كل كلام رآه مرويا عنهعليه‌السلام بل ما كان في غاية الفصاحة ، و يبعد أن ينقل الرضي مثل قوله : « نعم الطيب المسك خفيف محمله عطر ريحه » و مثل قوله : « العين حق . » .

هذا ، و صرّح ابن أبي الحديد بأنّه نقل ممّا ليس في النهج عنهعليه‌السلام ألف كلمة المشهورة و غير المشهورة ، و نحن نقلنا بعض ما وجدنا ممّا يناسب العناوين عند شرحها(٤) .

____________________

( ١ ) شرح شرح ابن أبي الحديد ١٩ : ٣٤٠ .

( ٢ ) شرح نهج البلاغة لابن أبي الحديد ٢٠ : ٣٥٠ .

( ٣ )

( ٤ ) شرح نهج البلاغة لابن أبي الحديد ٢٠ : ٣٥٠ .

٦٢٧

هذا ، و في آخر الطبعة المصرية بعد ( ٤٨٠ ) من عناوينه « و هذا حين انتهاء الغاية بنا إلى قطع المختار من كلام أمير المؤمنينعليه‌السلام حامدين له سبحانه على ما منّ به من توفيقنا لضمّ ما انتشر من أطرافه و تقريب ما بعد من أقطاره ، و تقرّر العزم كما شرط أوّلا على تفصيل أوراق من البياض في آخر كلّ باب من الأبواب ليكون لانتقاض الشارد و استلحاق الوارد و ما عسى أن يظهر لنا بعد الغموض و يقع إلينا بعد الشذوذ ، و ما توفيقنا إلاّ باللَّه عليه توكلنا و هو حسبنا و نعم الوكيل و ذلك في سنة أربعمائة من الهجرة ، و صلّى اللَّه على سيّدنا محمّد خاتم الرسل و الهادي إلى خير السبل و آله الطاهرين و أصحابه نجوم اليقين »(١) .

و لكن لم ينقله ابن أبي الحديد(٢) و ابن ميثم(٣) هنا بل بعد الرقم ( ٤٦١ ) « ربّ مفتون بحسن القول فيه » .

قال الأول : و اعلم أنّ الرضي رضى اللَّه عنه قطع كتاب نهج البلاغة على هذا الفصل ، و هكذا وجدت النسخة بخطه ، و قال : « هذا حين انتهاء الغاية بنا . » مثله لكن فيه « المنتزع » بدل « المختار » و « مقررين العزم كما شرطنا » بدل « و تقرر العزم كما شرط » و « و نعم الوكيل ، نعم المولى و نعم النصير » بدل « و نعم الوكيل و ذلك . » .

ثم قال ابن ميثم وجدنا نسخا كثيرة فيها زيادات بعد هذا الكلام قيل إنّها وجدت في نسخة كتبت في حياة الرضي و قرئت عليه فأمضاها و أذن في إلحاقها .(٤) .

____________________

( ١ ) افسيت الطبعة المصرية : ٧٦٧ .

( ٢ ) راجع شرح ابن أبي الحديد ٢٠ : ١٨٠ رقم ( ٤٦٨ ) .

( ٣ )

( ٤ )

٦٢٨

و قال الثاني « و قال الرضي : و هذا حين انتهاء الغاية بنا إلى قطع المختار إلى قوله و نعم الوكيل » بدون زيادة لكن فيه أيضا « و مقررين كما شرطناه أولا على تفصيل » و فيه « و ما عساه » و مثله في ابن أبي الحديد .

ثم قال ابن ميثم : بلغ المصنف في اختيار كلامهعليه‌السلام إلى هنا ثم كتبت على عهده زيادة من محاسن الكلمات إمّا باختياره هو أو بعض من كان يحضره من أهل العلم ، و تلك الزيادة تارة توجد خارجة عن المتن و تارة موضوعة فيه ملحقة بمنقطع اختياره ، و روي انّها قرئت عليه و أمر بالحاقها بالمتن(١) .

ثم ليس في واحد منهما ما في الطبعة المصرية من قوله « و ذلك . » ، لكن في نسخة خطية مؤرخة بسنة ( ١٠٧٥ ) « و ذلك في رجب سنة أربعمائة من الهجرة و صلاته على رسوله محمّد و آله و سلامه » بدل ما في الطبعة المصرية بدون زيادة .

____________________

( ١ ) راجع شرح ابن ميثم ٥ : ٤٦١ رقم ٤٣٤ .

٦٢٩

الفهرست

الفهرست

الفصل الخمسون في وصف الانصار و طوائف قريش و تميم و في الشعراء ٣

١ الحكمة ( ٤٦٥ ) و قال عليه‌السلام في مدح الأنصار : ٤

٢ الحكمة ( ١٢٠ ) و سئل عليه‌السلام عن قريش فقال : ١٣

٣ الكتاب ( ١٨ ) و من كتاب له عليه‌السلام.... ٣٢

٤ الحكمة ( ٤٥٥ ) و سئل عن أشعر الشعراء فقال عليه‌السلام : ٥٣

الفصل الحادي و الخمسون في كلامه في الاستسقاء و في الاضحية ٨٠

١ الخطبة ( ١١٣ ) و من خطبة له عليه‌السلام في الاستسقاء : ٨١

٢ من الخطبة ( ١٤١ ) و من خطبة له عليه‌السلام في الاستسقاء : ١١٥

٣ من الحكمة ( ٤٧٢ ) و قال عليه‌السلام في دعاء استسقى به : ١٢٩

٤ من الخطبة ( ٥٣ ) و من كلام له عليه‌السلام في ذكر يوم النحر : ١٣٥

الفصل الثاني و الخمسون في الاقبال و الادبار ١٤٦

١ من الحكمة ( ٨ ) قَالَ ع : ١٤٧

٢ الحكمة ( ٢٣٩ ) وَ قَالَ ع : ١٥٢

٣ الحكمة ( ٢٣٠ ) ١٥٤

٤ الحكمة ( ٥١ ) عَيْبُكَ مَسْتُورٌ مَا أَسْعَدَكَ جَدُّكَ أقول : ١٥٥

٥ الحكمة ( ١٥٢ ) و قال عليه‌السلام : ١٥٨

الفصل الثالث و الخمسون في الفتن و الشبه و البدع  ١٦١

١ في أوّل الباب الثالث من النهج باب المختار ١٦٢

٢ الخطبة ( ٩١ ) إِنَّ اَلْفِتَنَ. ١٦٨

٦٣٠

٣ الحكمة ( ٧٦ ) و قال عليه‌السلام : ١٦٩

٤ الحكمة ( ٩٣ ) و قال عليه‌السلام : ١٧٠

٥ في الخطبة ( ١٤٣ ) منها : ١٧٦

٦ الخطبة ( ٥٠ ) و من كلام له عليه‌السلام : ١٧٨

٧ الخطبة ( ٣٨ ) و من خطبة له عليه‌السلام.... ١٨٨

الفصل الرابع و الخمسون في العقل. ١٩٦

١ الحكمة ( ٢٣٥ ) وَ قِيلَ لَهُ صِفْ لَنَا اَلْعَاقِلَ  ١٩٧

٢ الحكمة ( ٤٥٠ ) و قال عليه‌السلام : ١٩٩

٣ الحكمة ( ٤٠ ) و قال عليه‌السلام : ٢٠٠

٤ الحكمة ( ٣٠١ ) و قال عليه‌السلام : ٢٠٥

٥ الحكمة ( ٤٠٧ ) و قال عليه‌السلام : ٢٠٧

٦ الحكمة ( ٤٢١ ) و قال عليه‌السلام : ٢٠٩

٧ الحكمة ( ٤٢٤ ) و قال عليه‌السلام : ٢١١

٨ في الكتاب ( ٣ ) من عناوين فصل الموت : ٢١٢

الفصل الخامس و الخمسون كلامه عليه‌السلام في القلوب   ٢١٤

١ الحكمة ( ٩١ ) و قال عليه‌السلام : ٢١٥

٢ الحكمة ( ١٩٣ ) و قال عليه‌السلام : ٢١٨

٣ الحكمة ( ٥٠ ) و قال عليه‌السلام : ٢١٩

٤ الحكمة ( ٤٠٩ ) و قال عليه‌السلام : ٢٢١

٥ الحكمة ( ٣٨٨ ) و قال عليه‌السلام : ٢٢٢

٦٣١

الفصل السادس و الخمسون فيما ذكره عليه‌السلام من الحقائق  ٢٢٦

١ الخطبة ( ١٨٥ ) منها : ٢٢٧

٢ الحكمة ( ٤١٧ ) و قال عليه‌السلام.... ٢٣٤

٣ الحكمة ( ٤٥٢ ) و قال عليه‌السلام : ٢٤٠

٤ الحكمة ( ٣٤ ) و قال عليه‌السلام : ٢٤١

٥ الحكمة ( ٥٤ ) و قال عليه‌السلام : ٢٤٢

٦ الخطبة ( ١٠١ ) ( و منها ) : ٢٤٩

٧ الحكمة ( ١١٣ ) و قال عليه‌السلام : ٢٥١

٨ الحكمة ( ٢٥٩ ) و قال عليه‌السلام : ٢٥٨

٩ الخطبة ( ٣٢٧ ) و قال عليه‌السلام : ٢٥٩

١٠ الحكمة ( ٤٢٨ ) و قال عليه‌السلام في بعض الاعياد : ٢٦٠

١١ الحكمة ( ٥٣ ) و قال عليه‌السلام : ٢٦٣

١٢ الحكمة ( ٥٦ ) و قال عليه‌السلام : ٢٦٤

١٣ الحكمة ( ٥٩ ) و قال عليه‌السلام : ٢٦٥

١٤ الحكمة ( ٢٨١ ) و قال عليه‌السلام : ٢٦٦

الفصل السابع و الخمسون في الفقر ٢٦٨

١ الحكمة ( ١٦٣ ) و قال عليه‌السلام : ٢٦٩

٢ الحكمة ( ٣١٩ ) و قال عليه‌السلام لابنه محمّد بن الحنفية : ٢٧٠

٣ الحكمة ( ٣٤٦ ) و قال عليه‌السلام : ٢٧٢

٤ الحكمة ( ٤٢٧ ) و قال عليه‌السلام : ٢٧٦

٦٣٢

الفصل الثامن و الخمسون كلامه عليه‌السلام في النساء ٢٧٨

١ الحكمة ( ١٢٤ ) و قال عليه‌السلام : ٢٧٩

٢ الحكمة ( ٢٣٨ ) و قال عليه‌السلام : ٢٩١

٣ الحكمة ( ٦١ ) و قال عليه‌السلام : ٢٩٨

٤ الحكمة ( ٢٣٤ ) و قال عليه‌السلام : ٣٠٠

٥ الخطبة ( ٧٨ ) و من خطبة له عليه‌السلام : ٣٠٩

٦ من غريب كلامه رقم ( ٤ ) و في حديثه عليه‌السلام : ٣١٩

٧ من الخطبة ( ١٥١ ) اِعْقِلْ ذَلِكَ.. ٣٢٧

الفصل التاسع و الخمسون في إبليس.. ٣٣٦

١ الخطبة ( ٨١ ) في خطبة عجيبة : ٣٣٧

٢ من الخطبة القاصعة ( ١٩٠ ) ٣٤٠

٣ الخطبة ( ٧ ) و من خطبة له عليه‌السلام : ٤٠٢

الفصل الستون في موضوعات مختلفة ٤١٦

١ الكتاب ( ٧٤ ) و من حلف له عليه‌السلام.... ٤١٧

٢ الحكمة ( ١٥٥ ) و قال عليه‌السلام : ٤٣٠

٣ الحكمة ( ١٥٤ ) و قال عليه‌السلام : ٤٣١

٤ الحكمة ( ١٥١ ) و قال عليه‌السلام : ٤٣٢

٥ الحكمة ( ١٦٠ ) و قال عليه‌السلام : ٤٣٢

٦ الحكمة ( ١٦١ ) و قال عليه‌السلام : ٤٣٥

٧ الحكمة ( ١٧٣ ) و قال عليه‌السلام : ٤٣٨

٦٣٣

٨ الحكمة ( ١٦٢ ) و قال عليه‌السلام : ٤٣٩

٩ الحكمة ( ١٧٥ ) و قال عليه‌السلام : ٤٤٠

١٠ الحكمة ( ١٧٦ ) و قال عليه‌السلام : ٤٤١

١١ الحكمة ( ٢١٧ ) و قال عليه‌السلام : ٤٤٣

١٢ الحكمة ( ٢١٣ ) و قال عليه‌السلام : ٤٤٦

١٣ الحكمة ( ١٩٦ ) و قال عليه‌السلام : ٤٤٧

١٤ الحكمة ( ٢١٤ ) و قال عليه‌السلام : ٤٤٨

١٥ الحكمة ( ٢٢٠ ) و قال عليه‌السلام : ٤٤٨

١٦ الحكمة ( ٢٦٣ ) و قال عليه‌السلام : ٤٤٩

١٧ الحكمة ( ٢٦٤ ) و قال عليه‌السلام : ٤٥٦

١٨ الحكمة ( ٢٦٧ ) و قال عليه‌السلام : ٤٥٨

١٩ الحكمة ( ١٩٢ ) و قال عليه‌السلام : ٤٦١

٢٠ الحكمة ( ٢٢ ) و قال عليه‌السلام : ٤٦٣

٢١ الحكمة ( ٢٥ ) و قال عليه‌السلام : ٤٦٤

٢٢ الحكمة ( ٢٦ ) و قال عليه‌السلام : ٤٦٨

٢٣ الحكمة ( ٤٩ ) و قال عليه‌السلام : ٤٦٨

٢٤ الحكمة ( ٥٨ ) و قال عليه‌السلام : ٤٧٢

٢٥ الحكمة ( ٤٠٦ ) و قال عليه‌السلام : ٤٧٤

٢٦ الحكمة ( ٣٠٧ ) و قال عليه‌السلام : ٤٧٧

٦٣٤

٢٧ الحكمة ( ٣١٥ ) وَ قَالَ ع لِكَاتِبِهِ ؟ ٤٧٨

٢٨ الحكمة ( ٦٦ ) و قال عليه‌السلام : ٤٨٣

٢٩ الحكمة ( ٦٧ ) و قال عليه‌السلام : ٤٨٤

٣٠ الحكمة ( ٥ ) و قال عليه‌السلام : ٤٨٤

٣١ الحكمة ( ٢٠ ) و قال عليه‌السلام : ٤٨٧

٣٢ الحكمة ( ٢١١ ) و قال عليه‌السلام : ٤٩٠

٣٣ الحكمة ( ٥٢ ) و قال عليه‌السلام : ٤٩٣

٣٤ الحكمة ( ١١٦ ) و قال عليه‌السلام : ٤٩٤

٣٥ الحكمة ( ٤٦٦ ) و قال عليه‌السلام : ٤٩٧

٣٦ الخطبة ( ٧٩ ) و قال عليه‌السلام : ٥٠٢

٣٧ الحكمة ( ٤٢ ) و قال عليه‌السلام : لبعض أصحابه : ٥٠٣

٣٨ الحكمة ( ٤٧ ) و قال عليه‌السلام : ٥٠٨

٣٩ الحكمة ( ٤٨ ) و قال عليه‌السلام : ٥١٢

٤٠ الحكمة ( ٦٣ ) و قال عليه‌السلام : ٥١٥

٤١ الخطبة (( الحكمة )) ( ٦٨ ) و قال عليه‌السلام : ٥١٧

٤٢ الحكمة ( ٦٩ ) و قال عليه‌السلام : ٥١٨

٤٣ الحكمة ( ٨٧ ) و قال عليه‌السلام : ٥١٨

٤٤ الحكمة ( ٨٩ ) و قال عليه‌السلام : ٥١٩

٤٥ الحكمة ( ١٠٦ ) و قال عليه‌السلام : ٥٢٣

٤٦ الحكمة ( ١١٤ ) و قال عليه‌السلام : ٥٢٤

٦٣٥

٤٧ الحكمة ( ١٢١ ) و قال عليه‌السلام : ٥٢٥

٤٨ الحكمة ( ٤٣٣ ) و قال عليه‌السلام : ٥٢٦

٤٩ الحكمة ( ١٢٦ ) و قال عليه‌السلام : ٥٢٦

٥٠ الحكمة ( ١٢٧ ) و قال عليه‌السلام : ٥٣٠

٥١ الحكمة ( ١٢٨ ) و قال عليه‌السلام : ٥٣٢

٥٢ الحكمة ( ١٤١ ) و قال عليه‌السلام : ٥٣٣

٥٣ الحكمة ( ١٤٢ ) و قال عليه‌السلام : ٥٣٤

٥٤ الحكمة ( ١٥٧ ) و قال عليه‌السلام : ٥٣٥

٥٥ الحكمة ( ١٦٤ ) و قال عليه‌السلام : ٥٣٦

٥٦ الحكمة ( ١٦٩ ) و قال عليه‌السلام : ٥٣٧

٥٧ الحكمة ( ١٧١ ) و قال عليه‌السلام : ٥٣٨

٥٨ الحكمة ( ٢٠٤ ) و قال عليه‌السلام : ٥٤٠

٥٩ الحكمة ( ٢٠٨ ) و قال عليه‌السلام : ٥٤١

٦٠ الحكمة ( ٢٤٠ ) و قال عليه‌السلام : ٥٤٢

٦١ الحكمة ( ٢٤١ ) و قال عليه‌السلام : ٥٤٤

٦٢ الحكمة ( ٢٤٧ ) و قال عليه‌السلام : ٥٤٤

٦٣ الحكمة ( ٢٥٤ ) و قال عليه‌السلام : ٥٤٦

٦٤ من غريب كلامه رقم ( ٢ ) و في حديثه عليه‌السلام : ٥٤٩

٦٥ من غريب كلامه رقم ( ٣ ) و في حديثه عليه‌السلام : ٥٥٦

٦٦ الحكمة ( ٢٩٨ ) و قال عليه‌السلام : ٥٥٨

٦٣٦

٦٧ الحكمة ( ٢٦٥ ) و قال عليه‌السلام : ٥٥٩

٦٨ الحكمة ( ٢٩٦ ) وَ قَالَ ع لِرَجُلٍ يَسْعَى. ٥٦٠

٦٩ الحكمة ( ٣٠٥ ) و قال عليه‌السلام : ٥٦٢

٧٠ الحكمة ( ٣٠٦ ) و قال عليه‌السلام : ٥٦٣

٧١ الحكمة ( ٣٢٦ ) و قال عليه‌السلام : ٥٦٤

٧٢ الحكمة ( ٣٢٩ ) و قال عليه‌السلام : ٥٦٦

٧٣ الحكمة ( ٣٣١ ) و قال عليه‌السلام : ٥٦٦

٧٤ الحكمة ( ٣٣٧ ) و قال عليه‌السلام : ٥٦٧

٧٥ الحكمة ( ٣٤٥ ) و قال عليه‌السلام : ٥٦٨

٧٦ الحكمة ( ٣٤٩ ) و قال عليه‌السلام : ٥٦٨

٧٧ الحكمة ( ٣٥٠ ) و قال عليه‌السلام : ٥٧٦

٧٨ الحكمة ( ٣٥٢ ) و قال عليه‌السلام لبعض أصحابه : ٥٧٧

٧٩ الحكمة ( ٣٥٣ ) و قال عليه‌السلام : ٥٧٨

٨٠ الحكمة ( ٣٥٥ ) وَ بَنَى رَجُلٌ مِنْ عُمَّالِهِ ٥٧٩

٨١ الحكمة ( ٣٥٨ ) و قال عليه‌السلام : ٥٨٠

٨٢ الحكمة ( ٣٦٥ ) و قال عليه‌السلام : ٥٨٢

٨٣ الحكمة ( ٣٧١ ) و قال عليه‌السلام : ٥٨٣

٨٤ الحكمة ( ٣٧٦ ) إِنَّ اَلْحَقَّ. ٥٨٧

٨٥ الحكمة ( ٣٨١ ) و قال عليه‌السلام : ٥٨٨

٨٦ الحكمة ( ٣٨٤ ) و قال عليه‌السلام : ٥٨٩

٦٣٧

٨٧ الحكمة ( ٣٨٦ ) و قال عليه‌السلام : ٥٩١

٨٨ الحكمة ( ٣٩٢ ) و قال عليه‌السلام : ٥٩٢

٨٩ الحكمة ( ٣٩٤ ) و قال عليه‌السلام : ٥٩٩

٩٠ الحكمة ( ٣٩٥ ) و قال عليه‌السلام : ٦٠٣

٩١ الحكمة ( ٤٠٢ ) و قال عليه‌السلام : ٦٠٣

٩٢ الحكمة ( ٤٠٣ ) و قال عليه‌السلام : ٦٠٥

٩٣ الحكمة ( ٤٠٨ ) و قال عليه‌السلام : ٦٠٥

٩٤ الحكمة ( ١١٨ ) و قال عليه‌السلام : ٦٠٧

٩٥ الحكمة ( ٤١١ ) و قال عليه‌السلام : ٦٠٨

٩٦ الحكمة ( ٤١٦ ) و قال عليه‌السلام لابنه الحسن : ٦٠٩

٩٧ الحكمة ( ٤٢٩ ) و قال عليه‌السلام : ٦١١

٩٨ الحكمة ( ٤٢٦ ) و قال عليه‌السلام : ٦١٢

٩٩ الحكمة ( ٤٣٠ ) و قال عليه‌السلام : ٦١٣

١٠٠ الحكمة ( ٤٣٥ ) و قال عليه‌السلام : ٦١٧

١٠١ الحكمة ( ٤٤١ ) و قال عليه‌السلام : ٦٢١

١٠٢ الحكمة ( ٤٤٢ ) و قال عليه‌السلام : ٦٢٢

٦٣٨

١٠٣ الحكمة ( ٤٤٥ ) و قال عليه‌السلام : ٦٢٣

١٠٤ الحكمة ( ٤٤٩ ) و قال عليه‌السلام : ٦٢٥

الفهرست.. ٦٣٠

٦٣٩