وسائل الشيعة الجزء ٣

وسائل الشيعة0%

وسائل الشيعة مؤلف:
المحقق: مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التّراث
تصنيف: متون حديثية
الصفحات: 549

وسائل الشيعة

هذا الكتاب نشر الكترونيا وأخرج فنيّا برعاية وإشراف شبكة الإمامين الحسنين (عليهما السلام) وتولَّى العمل عليه ضبطاً وتصحيحاً وترقيماً قسم اللجنة العلمية في الشبكة

مؤلف: الشيخ محمد بن الحسن الحرّ العاملي
المحقق: مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التّراث
تصنيف: الصفحات: 549
المشاهدات: 366549
تحميل: 5837


توضيحات:

المقدمة الجزء 1 الجزء 2 الجزء 3 الجزء 4 الجزء 5 الجزء 6 الجزء 7 الجزء 8 الجزء 9 الجزء 10 الجزء 11 الجزء 12 الجزء 13 الجزء 14 الجزء 15 الجزء 16 الجزء 17 الجزء 18 الجزء 19 الجزء 20 الجزء 21 الجزء 22 الجزء 23 الجزء 24 الجزء 25 الجزء 26 الجزء 27 الجزء 28 الجزء 29 الجزء 30
بحث داخل الكتاب
  • البداية
  • السابق
  • 549 /
  • التالي
  • النهاية
  •  
  • تحميل HTML
  • تحميل Word
  • تحميل PDF
  • المشاهدات: 366549 / تحميل: 5837
الحجم الحجم الحجم
وسائل الشيعة

وسائل الشيعة الجزء 3

مؤلف:
العربية

هذا الكتاب نشر الكترونيا وأخرج فنيّا برعاية وإشراف شبكة الإمامين الحسنين (عليهما السلام) وتولَّى العمل عليه ضبطاً وتصحيحاً وترقيماً قسم اللجنة العلمية في الشبكة

١

٢

٣

٤

أبواب التكفين

١ - باب وجوبه.

[٢٨٦٦] ١ - محمّد بن علي بن الحسين في ( العلل ) وفي ( عيون الأخبار ) بإسناده عن الفضل بن شاذان، عن الرضا( عليه‌السلام ) قال: إنّما أُمر أن يكفّن الميّت ليلقى ربّه عزّ وجلّ طاهر الجسد، ولئلّا تبدو عورته لمن يحمله أو يدفنه، ولئلّا يظهر الناس على بعض حاله وقبح منظره، ولئلّا يقسو القلب بالنظر إلى مثل ذلك للعاهة والفساد، وليكون أطيب لأنفس الاحياء، ولئلّا يبغضه حميمه فيلغي ذكره ومودّته، فلا يحفظه فيما خلّف وأوصاه به وأمره به وأحبّ(١) .

أقول: ويأتي ما يدلّ على ذلك في أحاديث كثيرة(٢) .

____________________

أبواب التكفين

الباب ١

فيه حديث واحد

١ - علل الشرائع: ٢٦٨، وعيون أخبار الرضا (عليه‌السلام ) ٢: ١١٤ / ٣٤ باختلاف يسير.

(١) في العيون بدل ( واجب ): واجباً كان أو ندباً

(٢) يأتي ما يدلّ عليه في الباب ٢ وفي الباب ٤ والباب ٥ والباب ٦ والباب ١٣ وفي الحديث ٣، ٤، ٥، ٦ من الباب ١٤ من هذه الابواب وفي الحديث ٥ من الباب ٣١ من أبواب الدفن.

تقدم ما يدلّ على ذلك في الحدبث ١٤ من الباب١ من أبواب الجنابة وفي الحديث ٢ من الباب ١ وفي الحديث ١ و ٣ من الباب ٤ وفي الحديث ١ من الباب ١٢ وأحاديث الباب ١٣ وفي الحديث ١ و ٧ و ٩ من الباب ١٤ وفي الحديث ١ من الباب ١٧ وفي الحديث ٢ من الباب ٢٨ من أبواب غسل الميّت.

٥

٢ - باب عدد قطع الكفّن الواجب والندب، وجملة من أحكامها.

[٢٨٦٧] ١ - محمّد بن الحسن، عن المفيد، عن جعفر بن محمّد، عن أبيه، عن سعد، عن أحمد بن محمّد بن عيسى، عن علي بن حديد وابن أبي نجران جميعاً، عن حريز، عن زرارة قال: قلت لأبي جعفر( عليه‌السلام ) العمامة للميّت، من الكفّن هي؟ قال: لا، إنّما الكفّن المفروض ثلاثة أثواب، أو(١) ثوب تامّ لا أقلّ منه يوارى فيه جسده كلّه، فما زاد فهو سنّة، إلى أن يبلغ خمسة، فما زاد فمبتدع، والعمامة سنّة، وقال: أمر النبي( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ) بالعمامة، وعمّم النبي، ( وبعثنا أبو عبدالله(٢) ( عليه‌السلام ) ، ونحن بالمدينة ومات أبو عبيدة الحذاء، وبعث معنا بدينار، فأمرنا بأن نشتري حنوطاً وعمامةً، ففعلنا )(٣) .

[٢٨٦٨] ٢ - ورواه الكليني عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن حمّاد بن عثمّان، عن حريز، عن زرارة ومحمّد بن مسلم، مثله، إلّا أنّه قال: إنّما

____________________

الباب ٢

في ٢١ حديثاً

١ - التهذيب ١: ٢٩٢ / ٨٥٤.

(١) في الكافي: ( و ) بدل ( أو )، وكتب المصنف على همزة ( او ) علامة نسخة وكتب ايضاً: نسخة في التهذيب، وعلق في هامش المخطوط ما نصه: نقله صأحبّ المدارك بالواو وكذا صأحبّ الذكرى مع أنّه استدل به سلار على إجزاء الثوب الواحد، ثمّ قال: وحمل الثوب التام على التقية، أو نقول: هو عطف الخاص على العام على أن لفظة ثوب محذوف في كثيرمن النسخ، انتهى.

ويمكن حمل ( أو ) على تقديرها على التقسيم الى الضرورة والاختيار ففي الضرورة يجزي ثوب وفي الاختيار تجب الثلاثة ( منه قده ) راجع المدارك: ٦٦ والذكرى: ٤٦ والجوامع الفقهية: ٥٦٨.

(٢) في الكافي ( بعث الينا الشيخ ) بدل ( بعثنا ابوعبد الله ) وهكذا في هامش الاصل.

(٣) في التهذيب والكافي ما نصه: وبعث الينا أبو عبد الله( عليه‌السلام ) ونحن بالمدينة لما مات أبو عبيدة الحذاء بدينار فامرنا أن نشتري له حنوطاً وعمامة ففعلنا.

٢ - الكافي ٣: ١٤٤ / ٥.

٦

الكفّن المفروض ثلاثة أثواب،(١) تامّ.

[٢٨٦٩] ٣ - وبإِلاسناد عن أحمد بن محمّد، عن محمّد بن إسماعيل بن بزيع، عن علي بن النعمان، عن أبي مريم الانصاري قال: سمعت أبا جعفر( عليه‌السلام ) يقول: كفّن رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ) في ثلاثة أثواب: بردٍ أحمر حبرةٍ، وثوبين أبيضين صحارييّن - إلى أن قال - وقال: إنّ الحسن بن علي( عليه‌السلام ) كفّن أُسامة بن زيد في بردٍ أحمر(٢) حبرةٍ، وإنّ علياً( عليه‌السلام ) كفّن سهل بن حنيف في بردٍ أحمر حبرةٍ.

[٢٨٧٠] ٤ - وعنه، عن الحسن بن علي بن فضّال، عن عبدالله بن بكير، عن زرارة، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) قال: كفّن رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ) في ثلاثة أثواب: ثوبين صحارييّن، وثوب يمنه عبري، أو أظفار.

والصحيح عبري(٣) من ظفار، وهما بلدان(٤) .

[٢٨٧١] ٥ - وعنه، عن محمّد بن سهل، عن أبيه قال: سألت أبا الحسن( عليه‌السلام ) عن الثياب التي يصلّي فيها الرجل ويصوم، أيكفّن فيها؟ قال: أحبّ ذلك الكفن، يعني قميصاً.

قلت: يدرج في ثلاثة أثواب؟ قال: لا باس به، والقميص أحبّ إليّ.

[٢٨٧٢] ٦ - وبإسناده عن الحسن، عن زرعة، عن سماعة قال: سألته عمّا

____________________

(١) في نسخة: أو ( هامش المخطوط ).

٣ - التهذيب ١: ٢٩٦ / ٨٦٩، ويأتي مثله عن الكشي والكافي في الحديث ٢ من الباب ١٣ من أبواب التكفين، وأورد قطعة منه في الحديث ١٦ من الباب ٦ من أبواب صلاة الجنازة وقطعة منه في الحديث ٢ من الباب ٢٤ من أبواب الدفن.

(٢) ليس في المصدر.

٤ - التهذيب ١: ٢٩٢ / ٨٥٣.

(٣) في المصدر: عندي.

(٤) كتب المصنف في هامش الاصل: هذا من كلام بعض الرواة.

٥ - التهذيب ١: ٢٩٢ / ٨٥٥.

٦ - التهذيب ١: ٢٩١ / ٨٥٠.

٧

يكفّن به الميّت؟ قال: ثلاثة أثواب، وإنّما كفّن رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ) في ثلاثة أثواب: ثوبين صحارييّن، وثوب حبرة، والصحارية تكون باليمامة، وكفّن أبو جعفر( عليه‌السلام ) في ثلاثة أثواب.

[٢٨٧٣] ٧ - وبإسناده عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن إسماعيل، عن يونس، عن بعض رجاله، عن أبي عبدالله أو(١) أبي جعفر( عليهما‌السلام ) قال: الكفن فريضة للرجال ثلاثة أثواب، والعمامة والخرقة سنّة، وأما النساء ففريضته خمسة أثواب.

[٢٨٧٤] ٨ - محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد،عن الحسين بن سعيد، عن النضر بن سويد، عن عبد الله بن سنان قال: قلت لأبي عبدالله( عليه‌السلام ): كيف أصنع بالكفن؟ قال: تؤخذ خرقة فيشدّ بها على مقعدته ورجليه، قلت: فالإِزار؟ قال: لا(٢) ، أنها لا تعدّ شيئاً، إنّما تصنع لتضمّ ما هناك لئلّا يخرج منه شيء، وما يصنع من القطن أفضل منها، ثمّ يخرق القميص إذا غسّل، وينزع من رجليه،قال: ثمّ الكفن قميص غير مزرورٍ ولا مكفوفٍ، وعمامة يعصّب بها رأسه، ويردّ فضلها على رجليه.

أقول: هذا تصحيف، والصحيح: يردّ فضلها على وجهه، ذكره صأحبّ المنتقى(٣) ، ويأتي ما يشهد له(٤) .

[٢٨٧٥] ٩ - وعن الحسين بن محمّد، عن عبدالله عامر، عن علي بن مهزيار، عن فضّالة، عن القاسم بن بريد(٥) ، عن محمّد بن مسلم، عن أبي

____________________

٧ - التهذيب ١: ٢٩١ / ٨٥١.

(١) في المصدر: وأبى جعفر ( عليه‌السلام ) .

٨ - الكافي ٣: ١٤٤ / ٩، ورواه في التهذيب ١: ٣٠٨ / ٨٩٤.

(٢) ليس في المصدر.

(٣) منتقى الجمان١: ٢٥٨.

(٤) يأتي في الحديث ١٣ من الباب ٢ من أبواب التكفين.

٩ - الكافي ٣: ١٤٧ / ٣.

(٥) في المصدر. القاسم بن يزيد.

٨

جعفر( عليه‌السلام ) قال: يكفّن الرجل في ثلاثة أثواب، والمرأة إذا كانت عظيمة في خمسة: درعٍ ومنطقٍ وخمارٍ ولفافتين.

[٢٨٧٦] ١٠ - وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حمّاد، عن الحلبي، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: كتب أبي في وصيّته أن أُكفّنه في ثلاثة(١) أثواب، أحدها رداء له حبرة، كان يصلّي فيه يوم الجمعة، وثوب اخر وقميص، فقلت لأبي: لم تكتب هذا؟ فقال: أخاف أن يغلبك الناس، وإن قالوا: كفّنه في أربعة أو خمسة، فلا تفعل(٢) ( وعمّمه بعد )(٣) بعمامةٍ، وليس تعد العمامة من الكفّن إنّما يعدّ ما يلفّ به الجسد.

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب(٤) .

ورواه الصدوق مرسلاً إلى قوله: وقميص(٥) .

[٢٨٧٧] ١١ - وعنه، عن أبيه، عن عمروبن عثمّان، عن مفضّل بن صالح، عن زيد الشحّام قال: سئل أبو عبدالله عن رسول الله (صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ) ، بم كفّن؟ قال: في ثلاثة أثواب: ثوبين صحارييّن، وبردٍ حبرةٍ.

[٢٨٧٨] ١٢ - وعن عدّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر، عن عبدالله بن سنان، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: الميّت يكفّن في ثلاثة سوى العمامة، والخرقة يشدّ بها وركيه لكيلا يبدو منه شيء، والخرقة والعمامة لا بدّ منهما، وليستا من الكفّن.

____________________

١٠ - الكافي ٣: ١٤٤ / ٧.

(١) في نسخة: بثلاثة. ( هامش المخطوط ).

(٢) في نسخة التهذيب زيادة: قال ( هامش المخطوط ).

(٣) في المصدر: وعمّمني.

(٤) التهذيب ١: ٢٩٣ / ٨٥٧.

(٥) الفقيه ١: ٩٣ / ٤٢٣.

١١ - الكافي ٣: ١٤٣ / ٢، ورواه الشيخ في التهذيب ١: ٢٩١ / ٨٥٠.

١٢ - الكافي ٣: ١٤٤ / ٦، ورواه في التهذيب ١: ٢٩٣ / ٨٥٦.

٩

[٢٨٧٩] ١٣ - وعنهم، عن سهل، عن ابن محبوب، عن معاوية بن وهب، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: يكفّن الميّت في خمسة أثواب: قميص لا يزرّ عليه، وإزار، وخرقة يعصّب بها وسطه، وبردٍ يلفّ فيه، وعمامة يعتمّ بها ويلقى فضلها على صدره(١) .

ورواه الشيخ بإسناده عن سهل بن زياد، مثله، إلّا أنّه قال: ويلقى فضلها على وجهه(٢) .

ورواه أيضاً بإسناده عن محمّد بن يعقوب(٣) ، وكذا الأحاديث الثلاثة التي قبله.

[٢٨٨٠] ١٤ - وعنهم، عن سهل، عن الحسن بن محبوب، عن ابن رئاب، عن الحلبي قال: قال أبو عبدالله( عليه‌السلام ) - في حديث -: إنّ أبي كتب في وصيّته أن أُكفّنه في ثلاثة أثواب: أحدها رداء له حِبرة، وثوب آخر، وقميص، قلت: ولم كتبت(٤) هذا؟ قال: مخافة قول الناس، وعصّبناه بعد ذلك بعمامة.

[٢٨٨١] ١٥ - وعنهم، عن سهل، عن محمّد بن عمرو بن سعيد، عن يونس بن يعقوب، عن أبي الحسن الأوّل( عليه‌السلام ) ، قال: سمعته يقول: إني كفّنت أبي في ثوبين شطويّين(٥) كان يحرم فيهما، وفي قميص من

____________________

١٣ - الكافي ٣: ١٤٥ / ١١.

(١) في نسخة: على وجهه. ( هامش المخطوط ).

(٢) التهذيب ١: ٣١٠ / ٩٠٠.

(٣) التهذيب ١: ٢٩٣ / ٨٥٨.

١٤ - الكافي ٣: ١٤٠ / ٣، وتقدم صدره في الحديث ٤ من الباب ٢ من أبواب غسل الميّت وتاتي قطعة منه في الحديث ٢ من الباب ١٥ من أبواب الدفن، واخرى في الحديث ٦ من الباب ٣١ من أبواب الدفن.

(٤) في المصدر: كتب.

١٥ - الكافي ٣: ١٤٩ / ٨ وأورده في الحديث ٥ من الباب ١٨ وصدره في الحديث ٢ من الباب ٥ من أبواب التكفين.

(٥) شطى: قرية في مصر تنسب اليها الثياب الشطوية ( هامش المخطوط نقلاً عن الصحاح ٦: ٢٣٩٢ ).

١٠

قمصه، و(١) عمامة كانت لعلي بن الحسين، وفي بردٍ اشتريته بأربعين ديناراً، لو كان اليوم لساوى أربعمائة دينارٍ.

وعن سعد(٢) بن عبدالله ( عن أبي جعفر، عن محمّد بن عمرو بن سعيد )(٣) ، مثله، إلى قوله: أربعين ديناراً(٤) .

ورواه الشيخ بإسناده عن سهل بن زياد، مثله(٥) .

[٢٨٨٢] ١٦ - وعنهم، عن سهل، عن بعض أصحابنا رفعه قال: سألته: كيف تكفّن المرأة؟ فقال: كما يكفّن الرجل غير إنا نشدّ على ثدييها خرقة تضمّ الثدي إلى الصدر، ونشدّ على ظهرها، ويصنع(٦) لها القطن أكثر ممّا يصنعٍ للرجال، ويحشى القبل والدبر بالقطن والحنوط، ثمّ تشد عليها الخرقة شدّاً شديداً.

[٢٨٨٣] ١٧ - وعنهم، عن الحسين بن الحسن بن يزيد، عن بدر، عن أبيه، عن سلام أبي علي الخراساني، عن سلام بن سعيد المخزومي، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) - في حديث - أن عباد بن كثير قال له: يا أبا عبد الله، في كم ثوب كفّن رسول الله (صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ) ؟ قال: في ثلاثة أثواب: ثوبين صحارييّن، وثوبٍ حبرةٍ، وكان في البردٍ قلّة.

____________________

(١) كتب المصنف ( في ) هنا، ثمّ شطبها وكتب فوقها ( التهذيب ).

(٢) في هامش المخطوط هذا السند في الاصول في مولد أبي عبد الله جعفر بن محمّد( عليه‌السلام ) ( منه قدّه ).

(٣) في المصدر: أبي جعفر محمّد بن عمر بن سعيد.

(٤) الكافي ١: ٣٩٦ / ٨.

(٥) التهذيب ١: ٤٣٤ / ١٣٩٣، والاستبصار ١: ٢١٠ / ٧٤٢.

١٦ - الكافي ٣: ١٤٧ / ٢، ورواه في التهذيب ١: ٣٢٤ / ٩٤٤.

(٦) في نسخة من التهذيب: ( يضع ) فيها. ( هامش المخطوط ).

١٧ - الكافي١: ٣٣٠ / ٦.

١١

[٢٨٨٤] ١٨ - وعن حميد بن زياد، عن الحسن بن محمّد الكندي، عن غير واحدٍ، عن أبان بن عثمّان، عن عبد الرحمن بن أبي عبدالله قال: سألت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) : في كم تكفّن المرأة؟ قال: تكفّن في خمسة أثواب: أحدها الخمار.

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب(١) ، وكذا الذي قبله.

[٢٨٨٥] ١٩ - محمّد بن علي بن الحسين قال: كفّن النبي( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ) في ثلاثة أثواب: في بردتين ظفريتين من ثياب اليمن، وثوب كرسف وهو ثوب قطن.

[٢٨٨٦] ٢٠ - قال: وسئل موسى بن جعفر( عليه‌السلام ) عن الرجل يموت، أيكفّن في ثلاثة أثواب بغير قميصٍ؟ قال: لا بأس بذلك، والقميص أحبّ إليّ.

[٢٨٨٧] ٢١ - محمّد بن عمر بن عبد العزيز الكشّي في كتاب ( الرجال ): عن علي بن محمّد، عن بنان بن محمّد، عن علي بن مهزيار، عن محمّد بن إسماعيل بن بزيع قال: سألت أبا جعفر( عليه‌السلام ) أن يبعث(٢) إليّ بقميص من قمصه أُعدّه لكفني، فبعث إليّ به، قال: فقلت له: كيف أصنع به؟ قال: انزع أزراره.

أقول: ويأتي ما يدلّ على ذلك(٣) .

____________________

١٨ - الكافي ٣: ١٤٦ / ١.

(١) التهذيب ١: ٣٢٤ / ٩٤٦.

١٩ - الفقيه ١: ٩٣ / ٤٢١ وتاتي قطعة منه في الحديث ٠ ١ من الباب ٦ من التكفين.

٢٠ - الفقيه ١: ٩٣ / ٤٢٤.

٢١ - رجال الكشي ٢: ٥١٤ / ٤٥٠.

(٢) في المصدر: يامر لي.

(٣) ياتي في الابواب ٥ و ١٣ و ١٤ من هذه الابواب، وفي الحديث ١١ من الباب ٦ من أبواب صلاة الجنازة والحديث ٩ من الباب ٣١ من أبواب الدفن.

١٢

٣ - باب استحباب كون كافور الحنوط ثلاثة عشر درهماً وثلثا ً لا أزيد، أو أربعة مثاقيل، أو مثقالاً، رجلاً كان أو امرأة.

[٢٨٨٨] ١ - محمّد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه رفعه قال: السنّة في الحنوط ثلاثة عشر درهماً وثلث، أكثره، وقال: إنّ جبرئيل( عليه‌السلام ) نزل على رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ) بحنوط، وكان وزنه أربعين درهماً، فقسّمها رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ) ثلاثة أجزاء: جزءاً له،وجزءاً لعلي، وجزءاً لفاطمة (عليها‌السلام )

[٢٨٨٩] ٢ - وعن عدّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن ابن أبي نجران، عن بعض أصحابه، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: أقل ما يجزي من الكافور للميّت مثقال.

[٢٨٩٠] ٣ - قال الكليني: وفي رواية الكاهلي وحسين بن المختار، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) قال: القصد(١) من ذلك أربعة مثاقيل.

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب(٢) ، وكذا كلّ ما قبله.

[٢٨٩١] ٤ - محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن محمّد بن سنان، عن عبد الله بن يحيى الكاهلي والحسين بن المختار، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: القصد من الكافور أربعة مثاقيل.

____________________

الباب ٣

فيه ١٠ أحاديث

١ - الكافي ٣: ١٥١ / ٤، ورواه في التهذيب ١: ٢٩٠ / ٨٤٥ وفيه: عن علي بن إبراهيم رفعه

٢ - الكافي ٣: ١٥١ / ٥، ورواه في التهذيب ١: ٢٩١ / ٨٤٦.

٣ - الكافي ٣: ١٥١ / ٥.

(١) في نسحة: الفصل. ( هامش المخطوط ).

(٢) التهذيب ١: ٢٩١ / ٨٤٧.

٤ - التهذيب ١: ٢٩١ / ٨٤٨.

١٣

[٢٨٩٢] ٥ - وبإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى، عن محمّد بن عيسى بن عبيد، عن عبد الرحمن بن أبي نجران، عن بعض رجاله، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) ، قال: قال: أقلّ ما يجزي من الكافور للميّت مثقال ونصف.

[٢٨٩٣] ٦ - محمّد بن علي بن الحسين قال: إنّ جبرئيل أتى النبي( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ) بأوقية كافورٍ من الجنّة، والأوقية أربعون درهماً، فجعلها النبي( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ) ثلاثة أثلاث: ثلثاً له، وثلثاً لعلي، وثلثاً لفاطمة (عليها‌السلام )

[٢٨٩٤] ٧ - وفي ( العلل ) عن أبيه ومحمّد بن الحسن، عن محمّد بن يحيى، عن محمّد بن أحمد، عن إبراهيم بن هاشم، عن ابن سنان يرفعه قال: السنّة في الحنوط ثلاثة عشر درهماً وثلث.

[٢٨٩٥] ٨ - قال محمّد بن أحمد: ورووا أنّ جبرئيل نزل على رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ) بحنوط، وكان وزنه أربعين درهماً، فقسّمه رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ) ثلاثة أجزاء: جزءاً له، وجزءاً لعلى، وجزءاً لفاطمة (عليها‌السلام )

[٢٨٩٦] ٩ - علي بن عيسى في ( كشف الغمّة ) قال: روي أنّ فاطمة (عليها‌السلام ) قالت: إنّ جبرئيل أتى النبي( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ) – لـمّا حضرته الوفاة - بكافورٍ من الجنّة، فقسّمه أثلاثاً: ثلثاً(١) لنفسه، وثلثاً(٢) لعلي، وثلثاً(٣) لي، وكان أربعين درهماً.

____________________

٥ - التهذيب ١: ٢٩١ / ٨٤٩.

٦ - الفقيه ١: ٩٠ / ٤١٨.

٧ - علل الشرائع ١: ٣٠٢ / ١ الباب ٢٤٢.

٨ - علل الشرائع ١: ٣٠٢ / ١ الباب ٢٤٢.

٩ - كشف الغمّة ١: ٥٠٠.

( ١ - ٣ ) في المصدر: ثلث.

١٤

[٢٨٩٧] ١٠ - علي بن موسى بن طاوس في كتاب ( الطُرَف ): عن عيسى بن المستفاد، عن أبي الحسن موسى بن جعفر( عليه‌السلام ) ، عن أبيه قال: قال علي بن أبي طالب( عليه‌السلام ) : كان في الوصية أن يدفع إلي الحنوط، فدعاني رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ) قبل فاته بقليل، فقال: يا علي، ويا فاطمة، هذا حنوطي من الجنّة دفعه إليّ جبرئيل، وهو يقرأكما السلام، ويقول لكما: اقسماه، واعزلا منه لي ولكما، [ قالت: ثلثه لك ](١) ، وليكن الناظر في الباقي علي بن أبي طالب( عليه‌السلام ) ، فبكى رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ) وضمهما إليه، وقال: يا علي، قل في الباقي، قال: نصف ما بقي لها، والنصف لمن ترى يا رسول الله (صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ) ، قال: هو لك فاقبضه.

٤ - باب استحباب تكفين الميّت في ثوب كان يصلّي فيه ويصوم.

[٢٨٩٨] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده عن علي بن محمّد، عن محمّد بن خالد، عن عبد الله بن المغيرة، عن علاء، عن عقد بن مسلم، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) قال: إذا أردت أن تكفّنه فإن استطعت أن يكون في كفّنه ثوب كان يصلّي فيه نظيف فافعل، فإن ذلك يستحب، أن يكفّن فيما كان يصلّي فيه.

ورواه الصدوق قال: قال أبو جعفر الباقر( عليه‌السلام ) : إذا كفّنت الميّت فإن استطعت، وذكر الحديث(٢) .

[٢٨٩٩] ٢ - محمّد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن

____________________

١٠ - كتاب الطُرَف: ٤١ / ٢٧ باختلاف في بعض الالفاظ.

(١) كان في الأصل: فلي ثلثه، وما أثبتناه من المصدر.

الباب ٤

فيه ٤ أحاديث

١ - التهذيب ١: ٢٩٢ / ٨٥٢.

(٢) الفقيه ١: ٨٩ / ٤١٣.

٢ - الكافي ٣: ١٤٨ / ٤.

١٥

عبدالله بن المغيرة، عن بعض أصحابه قال: يستحبّ أن يكون في كفنه ثوب كان يصلّي فيه نظيف، فإن ذلك يستحبّ، أن يكفّن فيما كان يصلّي فيه.

[٢٩٠٠] ٣ - وقد تقدّم حديث محمّد بن سهل، عن أبيه، أنّه سال أبا الحسن( عليه‌السلام ) عن الثياب التي يصلّي فيها الرجل ويصوم، أيكفّن فيها؟ قال: أُحبّ ذلك الكفّن، يعني قميصاً.

[٢٩٠١] ٤ - وحديث الحلبي، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) قال: كتب أبي في وصيّته إليّ أن أُكفّنه في ثلاثة أثواب: رداء له حبرة، كان يصلّي فيه يوم الجمعة.

٥ - باب استحباب تكفين الميّت في ثوب كان يُحرم فيه.

[٢٩٠٢] ١ - محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن معاوية بن عمّار، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: كان ثوبا رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ) اللذان أحرم فيهما يمانيّين: عبري(١) وأظفار(٢) ، وفيهما كفّن.

محمّد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن معاوية بن عمّار، مثله(٣) .

[٢٩٠٣] ٢ - وعن عدّة من أصحابنا، عن، سهل بن زياد، عن محمّد بن

____________________

٣ - تقدم في الحديث ٥ من الباب ٢ من أبواب التكفين.

٤ - تقدم في الحديث ١٠ من الباب ٢ من أبواب التكفين.

وياتي ما يدلّ على ذلك في الحديث ٩ من الباب ٣١ من أبواب الدفن

الباب ٥

فيه حديثان

١ - الفقيه ٢: ٢١٤ / ٩٧٥، وأورده أيضاً في الحديث ٢ من الباب ٢٧ من أبواب الاحرام.

(١) عبري: ثوب عبري منسوب الى عبرة بلد باليمن، معجم البلدان ٤: ٧٨.

(٢) أظفار: ظفار موضع، وقيل: هي قرية من قرى حمير. وظفار اسم مدينة باليمن ( لسان العرب ٤: ٥١٩ ).

(٣) الكافي ٤: ٣٣٩ / ٢، وفيه: وظفار.

٢ - الكافي ٣: ١٤٩ / ٨، وتقدم بتمامه في الحديث ١٥ من الباب ٢، ويأتي في الحديث ٥ من =

١٦

عمرو بن سعيد، عن يونس بن يعقوب، عن أبي الحسن الأوّل( عليه‌السلام ) ، قال: سمعته يقول: إنّي كفّنت أبي في ثوبين شطويين كان يحرم فيهما، وفي قميص من قمصه، الحديث.

ورواه الشيخ بإسناده عن سهل بن زياد، مثله(١) .

٦ - باب كراهة تجمير الكفن، وأن يطيّب بغير الكافور والذريرة كالمسك، واتباع الميّت بمجمرة.

[٢٩٠٤] ١ - محمّد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حمّاد، عن الحلبي، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: إذا أردت أن تحنط الميّت - إلى أن قال - وأكره أن يتبع بمجمرة.

[٢٩٠٥] ٢ - وعنه، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن بعض أصحابه، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) قال: لا يجمّر الكفن.

[٢٩٠٦] ٣ - وعنه، عن أبيه، عن النوفلي، عن السكوني، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) ، أنّ النبي( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ) نهى أن يتبع(٢) جنازة بمجمرة.

[٢٩٠٧] ٤ - وعنه، عن أبيه، عبدالله بن المغيرة، عن غير واحدٍ، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: الكافور هو الحنوط.

____________________

= الباب ١٨ من هذه الابواب.

(١) التهذيب ١: ٤٣٤ / ١٣٩٣ والاستبصار ١: ٢١٠ / ٧٤٢.

الباب ٦

فيه ١٤ حديثاً

١ - الكافي ٣: ١٤٣ / ٤، والتهذيب ١: ٣٠٧ / ٨٩٠ وأورده في الحديث ٣ من الباب ١٠ من أبواب الدفن وفي الحديث ١ من الباب ١٤ من هذه الابواب.

٢ - الكافي ٣: ١٤٧ / ١، والتهذيب ١: ٢٩٤ / ٨٦٢، والاستبصار ١: ٢٠٩ / ٧٣٤.

٣ - الكافي ٣: ١٤٧ / ٤، والتهذيب ١: ٢٩٥ / ٨٦٤، والاستبصار ١: ٢٠٩ / ٧٣٦.

(٢) في المصدر: تتبع.

٤ - الكافي ٣: ١٤٥ / ١٢ ولم نعثرعلى الحديث في كتب الشيخ.

١٧

[٢٩٠٨] ٥ - و ( عن عدّة من أصحابنا )(١) عن أحمد بن محمّد الكوفي، عن ابن جمهور، عن أبيه، عن محمّد بن سنان، عن المفضّل بن عمر قال: وحدثنا عبدالله بن عبد الرحمن، عن حريز، عن محمّد بن مسلم، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: قال أمير المؤمنين( عليه‌السلام ) : لا تجمّروا الأكفان، ولا تمسحوا(٢) موتاكم بالطيب إلا الكافور، فإن الميّت بمنزلة الـمُحرم.

ورواه الصدوق في ( العلل ) و ( الخصال ) عن أبيه، وعن سعد بن عبدالله، عن محمّد بن عيسى، عن القاسم بن يحيى، عن جده الحسن بن راشد، عن أبي بصير ومحمّد بن مسلم، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) ، مثله(٣) .

[٢٩٠٩] ٦ - وعنهم، عن سهل بن زياد، عن يعقوب بن يزيد، عن عدّة من أصحابنا، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: لا يسخّن للميّت الماء، لا تعجل له النار، ولا يحنّط بمسك.

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب(١) ، وكذا كلّ ما قبله.

[٢٩١٠] ٧ - وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن صالح بن السندي، عن جعفر بن بشير، عن داود بن سرحان قال: قال أبو عبدالله( عليه‌السلام ) لي في كفّن أبي عبيدة الحذاء: إنّما الحنوط الكافور، ولكن اذهب فاصنع كما يصنع الناس.

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن الحسين، عن جعفر بن بشير، مثله(٤) .

____________________

٥ - الكافي ٣: ١٤٧ / ٣، والتهذيب ١: ٢٩٥ / ٨٦٣، والاستبصار ١: ٢٠٩ / ٧٣٥.

(١) كتب المصنف على ما بين القوسين: « صحّ، عن التهذيب والاستبصار » كما أنّه ليس في الكافي.

(٢) في العلل: تمسوا ( هامش المخطوط ).

(٣) علل الشرائع: ٣٠٨ والخصال: ٦١٨.

٦ - الكافي ٣: ١٤٧ / ٢، وتقدم في الحديث ٣ من الباب ١٠ من ابواب غسل الميّت.

٧ - الكافي ٣: ١٤٦ / ١٣.

(٤) التهذيب ١: ٤٣٦ / ١٤٠٤.

١٨

[٢٩١١] ٨ - وعن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن محمّد بن سنان، عن داود بن سرحان قال: مات أبو عبيدة الحذّاء وأنا بالمدينة، فأرسل إليّ أبو عبدالله( عليه‌السلام ) بدينار، وقال: اشتر بهذا حنوطاً، واعلم أنّ الحنوط هو الكافور، ولكن اصنع كما يصنع الناس.

قال: فلمّا مضيت أتبعني بدينارٍ، وقال: اشتر بهذا كافوراً.

[٢٩١٢] ٩ - محمّد بن علي بن الحسين قال: سئل أبو الحسن الثالث( عليه‌السلام ) : هل يقرب إلى الميت المسك والبخور؟ قال: نعم.

أقول: هذا محمول إمّا على نفي التحريم وإن كان مكروهاً، أو على التقيّة لما مضى(١) وياتي(٢) .

[٢٩١٣] ١٠ - قال: وكُفّن النبي( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ) في ثلاثة أثواب - إلى أن قال - وروي: أنّه حنّط بمثقال مسك سوى الكافور.

أقول: هذا محمول إمّا على بيان الجواز، أو على الاختصاص بالنبي (صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ) ، أو على التقيّة في الرواية.

[٢٩١٤] ١١ - عبدالله بن جعفر الحميري في ( قرب الإِسناد ): عن محمّد بن علي بن خلف، عن إبراهيم بن محمّد الجعفري قال: رأيت جعفر بن محمّد( عليه‌السلام ) ينفض بكمّه(٣) المسك عن الكفن، ويقول: - ليس هذا من الحنوط في شيء.

____________________

٨ - الكافي ٣: ١٤٦ / ١٤.

٩ - الفقيه ١: ٩٣ / ٤٢٦.

(١) لما مضى في الحديث ٦ من هذا الباب.

(٢) يأتي في الحديث ١١ و ١٢ من هذا الباب.

١٠ - الفقيه ١: ٩٣ / ٤٢١ و ٤٢٢، وتقدم صدره في الحديث ١٩ من الباب ٢ من هذه الابواب.

١١ - قرب الاسناد: ٧٥.

(٣) الكم من الثوب مدخل اليد ومخرجها والجمع أكمام. ( لسان العرب ١٢: ٥٢٦ ).

١٩

[٢٩١٥] ١٢ - محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسن بن محبوب، عن أبي حمزة قال: قال أبو جعفر( عليه‌السلام ) : لا تقربوا موتاكم النار، يعني الدخنة.

[٢٩١٦] ١٣ - وبإسناده عن أحمد بن محمّد، عن الحسن بن علي ابن بنت إلياس، عن عبدالله بن سنان، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: لا بأس بدخنة كفّن الميّت، وينبغي للمرء المسلم أن يدخّن ثيابه إذا كان يقدر.

[٢٩١٧] ١٤ - وبإسناده عن غياث بن إبراهيم، عن أبي عبدالله، عن أبيه (عليهما‌السلام ) ، أنّه كان يجمر الميّت(١) بالعود فيه المسك، وربمّا جعل على النعش الحنوط، وربمّا لم يجعله، وكان يكره أن يتبع الميّت بالمجمرة.

أقول: حملهما الشيخ على التقيّة لموافقتهما للعامّة، وقد تقدّم ما هو قرينة على ذلك(٢) ، ويمكن حمله على كفّن لبسه الإِنسان في حياته وصلّى فيه.

٧ - باب استحباب وضع الجريدتين الخضراوين مع الميّت.

[٢٩١٨] ١ - محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن زرارة قال: قلت لأبي جعفر( عليه‌السلام ) : أرأيت الميّت إذا مات لم تجعل معه الجريدة؟ فقال: يتجافى عنه العذاب والحساب ما دام العود رطباً، إنّما الحساب والعذاب كلّه في

____________________

١٢ - التهذيب ١: ٢٩٥ / ٨٦٦، والاستبصار ١: ٢٠٩ / ٧٣٧، وأورده في الحديث ١ من الباب ١٥ من أبواب الدفن.

١٣ - التهذيب ١: ٢٩٥ / ٨٦٧، والاستبصار ١: ٢٠٩ / ٧٣٨، وأورد قطعة منه في الحديث ١ من الباب ١٠٠ من أبواب آداب الحمام.

١٤ - التهذيب ١: ٢٩٥ / ٨٦٥، والاستبصار ١: ٢١٠ / ٧٣٩، وأورد ذيله في الحديث ٢ من الباب ١٠ من أبواب الدفن.

(١) في نسخة: الكفّن. ( هامش المخطوط ).

(٢) تقدم في الحديث ٧ و ٨ و ٩ من نفس الباب.

الباب ٧

فيه ١١ حديثاً

١ - الفقيه ١: ٨٩ / ٤١٠.

٢٠