وسائل الشيعة الجزء ٣

وسائل الشيعة0%

وسائل الشيعة مؤلف:
المحقق: مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التّراث
تصنيف: متون حديثية
الصفحات: 549

وسائل الشيعة

هذا الكتاب نشر الكترونيا وأخرج فنيّا برعاية وإشراف شبكة الإمامين الحسنين (عليهما السلام) وتولَّى العمل عليه ضبطاً وتصحيحاً وترقيماً قسم اللجنة العلمية في الشبكة

مؤلف: الشيخ محمد بن الحسن الحرّ العاملي
المحقق: مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التّراث
تصنيف: الصفحات: 549
المشاهدات: 365753
تحميل: 5755


توضيحات:

المقدمة الجزء 1 الجزء 2 الجزء 3 الجزء 4 الجزء 5 الجزء 6 الجزء 7 الجزء 8 الجزء 9 الجزء 10 الجزء 11 الجزء 12 الجزء 13 الجزء 14 الجزء 15 الجزء 16 الجزء 17 الجزء 18 الجزء 19 الجزء 20 الجزء 21 الجزء 22 الجزء 23 الجزء 24 الجزء 25 الجزء 26 الجزء 27 الجزء 28 الجزء 29 الجزء 30
بحث داخل الكتاب
  • البداية
  • السابق
  • 549 /
  • التالي
  • النهاية
  •  
  • تحميل HTML
  • تحميل Word
  • تحميل PDF
  • المشاهدات: 365753 / تحميل: 5755
الحجم الحجم الحجم
وسائل الشيعة

وسائل الشيعة الجزء 3

مؤلف:
العربية

هذا الكتاب نشر الكترونيا وأخرج فنيّا برعاية وإشراف شبكة الإمامين الحسنين (عليهما السلام) وتولَّى العمل عليه ضبطاً وتصحيحاً وترقيماً قسم اللجنة العلمية في الشبكة

٢٩ - باب استحباب اختيار الوقوف في الصف الأخير في صلاة الجنازة.

[٣١٨٨] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن النوفلي، عن السكوني، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: قال النبي (صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ) : خير الصفوف في الصلاة المقدّم وخير الصفوف في الجنائز المؤخّر، قيل: يا رسول الله ولم؟ قال: صار سترة للنساء.

محمّد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، مثله(١) .

وعن عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن إسماعيل بن مهران، عن سيف بن عميرة، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: قال رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ) وذكر مثله(٢) .

[٣١٨٩] ٢ - محمّد بن علي بن الحسين قال: إنّ النساء كنّ يختلطن بالرجال في الصلاة على الجنائز فقال النبي (صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ) : أفضل المواضع في الصلاة على الميّت الصف الاخير، فتأخرن إلى الصف الاخير، فبقي فضله على ما ذكره( عليه‌السلام ) .

وفي ( العلل ) عن أبيه، عن أحمد بن إدريس، عن أحمد بن محمّد بن عيسى، عن محمّد بن إبراهيم النوفلي، عن إسماعيل بن أبي زياد، عن

____________

الباب ٢٩

فيه حديثان

١ - التهذيب ٣: ٣١٩ / ٩٩١.

(١) الكافي ٣: ١٧٦ / ٣.

(٢) لم نعثر على هذا الحديث بهذا السند في الكافي وإنّما ورد السند في الحديث ٢ من الكافي.

٢ - الفقيه ١: ١٠٦ في ضمن الحديث ٤٩٣.

١٢١

جعفر، عن آبائه، عن النبي (صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ) ، مثل الحديث الأول(١) .

٣٠ - باب جواز الصلاة على الجنازة في المسجد، على كراهية.

[٣١٩٠] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن محمّد بن عيسى، عن الحسين بن سعيد، عن فضّالة، عن أبان بن عثمّان، عن الفضل بن عبد الملك قال: سألت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) هل يصلى على الميّت في المسجد؟ قال: نعم.

وبإسناده عن الحسين بن سعيد مثله(٢) .

وبإسناده عن علي بن الحسين، عن سعد بن عبدالله، عن أحمد بن محمّد بن عيسى، مثله(٣) .

وعنه، عن محمّد بن يحيى، عن محمّد بن الحسين، عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر، عن داود بن الحصين، عن فضل البقباق، مثله(٤) .

ورواه الصدوق بإسناده عن الفضل بن عبد الملك، مثله(٥) .

وبإسناده عن سعد بن عبدالله، عن محمّد بن الحسين، عن محمّد بن سنان، عن العلاء بن رزين، عن محمّد بن مسلم، عن أحدهما (عليهما‌السلام ) ، مثل ذلك(٦) .

____________________

(١) علل الشرائع: ٣٠٦ / ١ الباب ٢٥٢.

الباب ٣٠

فيه حديثان

١ - التهذيب ٣: ٣٢٠ / ٩٩٢.

(٢) الاستبصار ١: ٤٧٣ / ١٨٢٩.

(٣) التهذيب ٣: ٣٢٥ / ١٠١٣.

(٤) التهذيب ٣: ٣٢٥ / ١٠١٥.

(٥) الفقيه ١: ١٠٢ / ٤٧٣.

(٦) التهذيب ٣: ٣٢٠ / ٩٩٣.

١٢٢

وبإسناده عن علي بن الحسين، عن محمّد بن يحيى، عن محمّد بن الحسين، مثل ذلك(٦) .

[٣١٩١] ٢ - وبإسناده عن محمّد بن يحيى، عن محمّد بن الحسين(١) ، عن موسى بن طلحة، عن أبي بكر بن عيسى بن أحمد العلوي قال: كنّا في المسجد وقد جيء بجنازةٍ فأردت أن أُصلّي عليها، فجاء أبو الحسن الأوّل( عليه‌السلام ) فوضع مرفقه في صدري فجعل يدفعني حتى أخرجني(٢) من المسجد، ثمّ قال: يا أبا بكر، إنّ الجنائز لا يصلّى عليها في المسجد(٣) .

ورواه الكليني عن محمّد بن يحيى(٤) .

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب(٥) .

أقول: حمله الشيخ على الكراهة لما مرّ(٦) .

٣١ - باب جواز صلاة الجنازة في وقت الفريضة، والتخيير بين التقديم والتأخير مالم يتضيّق وقت إحداهما.

[٣١٩٢] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده عن سعد بن عبدالله، عن محمّد بن الحسين، عن يزيد بن إسحاق شعر، عن هارون بن حمزة، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) قال: إذا دخل وقت صلاة مكتوبة فابدأ بها قبل الصلاة على

____________________

(١) التهذيب ٣: ٣٢٥ / ١٠١٤.

٢ - الاستبصار ١: ٤٧٣ / ١٨٣١.

(٢) في المصدر: الحسن.

(٣) في الكافي: خرج ( هامش المخطوط ).

(٤) في نسخة من الكافي: المساجد ( هامش المخطوط ).

(٥) الكافي ٣: ١ / ١٨٢.

(٦) التهذيب ٣: ٣٢٦ / ١٠١٦.

(٧) مرّ في الحديث ١ من هذا الباب.

الباب ٣١

فيه ٣ أحاديث

١ - التهذيب ٣: ٣٢٠ / ٩٩٤.

١٢٣

الميت ، إلا أن يكون الميت(١) مبطوناً أو نفساء أو نحو ذلك.

[٣١٩٣] ٢ - وبإسناده عن علي بن الحسين، عن أحمد بن إدريس، عن محمّد بن سالم، عن أحمد بن النضر، عن عمرو بن شمر، عن جابر قال: قلت لأبي جعفر( عليه‌السلام ) : إذا حضرت الصلاة على الجنازة في وقت مكتوبة فبأيّهما أبدأ؟ فقال: عجل الميّت إلي قبره إلا أن تخاف أن يفوت وقت الفريضة، ولا تنتظر بالصلاة على الجنازة طلوع الشمس ولا غروبها.

[٣١٩٤] ٣ - وبإسناده عن أحمد بن محمّد بن عيسى، عن موسى بن القاسم، وأبي قتادة القمي، عن عليّ بن جعفر، عن أخيه موسى بن جعفر( عليه‌السلام ) قال: سألته عن صلاة الجنائز إذا احمرت الشمس أتصلح أو لا؟ قال: لا صلاة في وقت صلاة، وقال: إذا وجبت الشمس فصلّ المغرب ثم صلّ على الجنائز.

ورواه الحميري في ( قرب الإِسناد ) عن عبدالله بن الحسن، عن جدّه علي بن جعفر(٢) .

٣٢ - باب أنّه يجزي صلاة واحدة على جنائز متعدّدة جملة، وما يستحبّ من ترتيبهم في الوضع.

[٣١٩٥] ١ - محمّد بن يعقوب، عن أبي علي الأشعري، عن محمّد بن عبد الجبار، عن صفوان بن يحيى، عن العلاء، عن محمّد بن مسلم، عن أحدهما

____________________

(١) في هامش الاصل كلمة ( الميت ): ليس في موضع من التهذيب.

٢ - التهذيب ٣: ٣٢٠ / ٩٩٥، والاستبصار ١: ٤٦٩ / ١٨١٢، وأورده في الحديث ٤ من الباب ٤٧ من أبواب الاحتضار.

٣ - التهذيب ٣: ٣٢٠ / ٩٩٦.

(٢) قرب الاسناد: ٩٩.

الباب ٣٢

فيه ١١ حديثاً

١ - الكافي ٣: ١٧٥ / ٤.

١٢٤

( عليهما‌السلام ) قال: سألته عن الرجال والنساء كيف يصلّى عليهم؟ قال: الرجال أمام النساء ممّا يلي الإِمام يصفّ بعضهم على أثر بعض.

ورواه الشيخ بإسناده عن أبي علي الأشعري، مثله(١) .

[٣١٩٦] ٢ - وعن محمّد بن يحيى، عن محمّد بن أحمد، عن أحمد بن الحسن بن علي، عن عمرو بن سعيد، عن مصدّق بن صدقة، عن عمّار الساباطي، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) في الرجل يصلّي على ميّتين أو ثلاثة موتى، كيف يصلّي عليهم؟ قال: إن كان ثلاثة أو اثنين أو عشرة أو أكثر من ذلك فليصل عليهم صلاة واحدة، يكبر عليهم خمس تكبيرات، كما يصلّي على ميّت واحد، وقد(٢) صلّى عليهم جميعاً يضع ميّتاً واحداً ثمّ يجعل الآخر إلى ألية الأوّل، ثمّ يجعل رأس الثالث إلى الية الثاني شبه المدرج، حتّى يفرغ منهم كلّهم ما كانوا، فإذا سواهم هكذا قام في الوسط فكبّر خمس تكبيرات، يفعل كما يفعل إذا صلّى على ميّتٍ واحدٍ.

سئل فإن كان الموتى رجالاً ونساءً؟ قال: يبدأ بالرجال فيجعل رأس الثاني إلى الية الأوّل حتّى يفرغ من الرجال كلّهم، ثمّ يجعل رأس المرأة إلى الية الرجل الاخير، ثمّ يجعل رأس المرأة الأُخرى إلى ألية المرأة الأُولى حتى يفرغ منهم كلهم، فإذا سوى هكذا قام في الوسط وسط الرجال فكبّر وصلّى عليهم كما يصلّي على ميت واحد، الحديث.

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى، مثله(٣) .

[٣١٩٧] ٣ - وعن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد بن عيسى، عن ابن

____________________

(١) التهذيب ٣: ٣٢٣ / ١٠٠٥، والاستبصار ١: ٤٧١ / ١٨٢٢.

٢ - الكافي ٣: ١٧٤ / ٢، وأورد قطعة منه في الحديث ٧ من الباب ١٨ وقطعة في الحديث ١ من الباب ١٩ من هذه الابواب.

(٢) كتب المصنف في الهامش عن نسخة: ومن بدل وقد.

(٣) التهذيب ٣: ٣٢٢ / ١٠٠٤، والاستبصار ١: ٤٧٢ / ١٨٢٧.

٣ - الكافي ٣: ١٧٥ / ٥، والتهذيب ٣: ٣٢٣ / ١٠٠٧، والاستبصار ١: ٤٧٢ / ١٨٢٤.

١٢٥

فضّال، عن ابن بكير، عن بعض أصحابه، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) في جنائز الرجال والصبيان والنساء قال: يضع(١) النساء مما يلي القبلة والصبيان دونهم(٢) والرجال مما دون ذلك، ويقوم الإِمام مما يلي الرجال.

[٣١٩٨] ٤ - وعن حميد بن زياد، عن الحسن بن محمّد بن سماعة، عن غير واحدٍ، عن أبان بن عثمّان، عن عبد الرحمن بن أبي عبدالله قال: سألت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) عن جنائز الرجال والنساء إذا اجتمعت؟ فقال: يقدّم الرجال، في كتاب علي( عليه‌السلام ) .

[٣١٩٩] ٥ - وعن عدّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن محمّد بن سنان، عن طلحة بن زيد، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: كان إذا صلّى على المرأة والرجل قدّم المرأة وأخر الرجل، وإذا صلّى على العبد والحر، قدم العبد وأخر الحرّ، وإذا صلّى على الصغير والكبير قدّم الصغير وأخر الكبير.

ورواه الصدوق مرسلاً عن علي( عليه‌السلام ) (٣) .

ورواه الشيخ بإسناده عن سهل بن زياد(٤) ، والذي قبله بإسناده عن حميد بن زياد، والذي قبلهما بإسناده عن علي بن الحسين، عن عبدالله بن جعفر، عن إبراهيم بن مهزيار، عن أخيه علي بن مهزيار، عن الحسن بن علي بن فضّال، مثله.

[٣٢٠٠] ٦ - محمّد بن الحسن بإسناده عن علي بن الحسين، عن سعد بن عبدالله، عن أحمد بن محمّد، عن علي بن الحكم، ومحمّد بن إسماعيل بن

____________________

(١) فى التهذيب: توضع ( هامش المخطوط ).

(٢) في التهذيب: دونهن ( هامش المخطوط ).

٤ - الكافي ٣: ١٧٥ / ٦، والتهذيب ٣: ٣٢٢ / ١٠٠٣، والاستبصار ١: ٤٧٢ / ١٨٢٦.

٥ - الكافي ٣: ١٧٥ / ٣.

(٣) الفقيه ١: ١٠٦ / ٤٩٢.

(٤) التهذيب ٣: ٣٢٢ / ١٠٠٢، والاستبصار ١: ٤٧١ / ١٨٢١.

٦ - التهذيب ٣: ٣٢٤ / ١٠٠٩، والاستبصار ١: ٤٧٣ / ١٨٢٨.

١٢٦

بزيع، عن هشام بن سالم، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: لا بأس أن يقدّم الرجل وتؤخّر المرأة، ويؤخّر الرجل وتقدّم المرأة، يعني في الصلاة على الميّت.

ورواه الصدوق بإسناده عن هشام بن سالم، مثله(١) ، إلّا أنّه قال: وتقدم المرأة ويؤخّر الرجل.

[٣٢٠١] ٧ - وعنه، عن محمّد بن أحمد بن علي بن الصلت، عن عبدالله بن الصلت، عن ابن أبي عمير، عن حمّاد بن عثمان، عن عبيدالله الحلبي قال: سألته عن الرجل والمرأة يصلّى عليهما؟ قال: يكون الرجل بين يدي المرأة مما يلي القبلة فيكون رأس المرأة عند وركي الرجل مما يلي يساره؟ ويكون رأسها أيضاً مما يلي يسار الإِمام، ورأس الرجل مما يلي يمين الإِمام.

[٣٢٠٢] ٨ - وبإسناده عن الحسين بن سعيد، عن الحسن، عن زرعة، عن سماعة قال: سألته عن جنائز الرجال والنساء إذا اجتمعت، فقال: يقدّم الرجل قدّام المرأة قليلاً، وتوضع المرأة أسفل من ذلك قليلاً عند رجليه، ويقوم الإِمام عند رأس الميت فيصلّي عليهما جميعاً، الحديث.

[٣٢٠٣] ٩ - وبإسناده عن سهل بن زياد، عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر، عن العلاء بن رزين، عن محمّد بن مسلم، عن أبي جعفر ( عبدالله )( عليه‌السلام ) قال: سألته كيف يصلّى على الرجال والنساء؟ فقال: توضع الرجال مما يلي الرجال، والنساء خلف الرجال.

ورواه الكليني عن عدّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، مثله(٢) .

____________________

(١) الفقيه ١: ١٠٦ / ٤٩٣.

٧ - التهذيب ٣: ٣٢٣ / ١٠٠٨، والاستبصار ١: ٤٧٢ / ١٨٢٥.

٨ - التهذيب ٣: ١٩١ / ٤٣٥.

٩ - التهذيب ٣: ٣٢١ / ١٠٠١، والاستبصار ١: ٤٧١ / ١٨٢٠.

(٢) الكافي ٣: ١٧٤ / ١.

١٢٧

[٣٢٠٤] ١٠ - وبإسناده عن أحمد بن محمّد، عن محمّد بن أبي عمير، عن حمّاد، عن زرارة وعن الحلبي، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: في الرجل والمرأة كيف يصلّى عليهما؟ فقال: يجعل الرجل وراء المرأة، ويكون الرجل مما يلي الإِمام.

[٣٢٠٥] ١١ - وروى الشيخ في ( الخلاف ) عن عمّار بن ياسر قال: أُخرجت جنازة أُم كلثوم بنت علي وابنها زيد بن عمر، وفي الجنازة الحسن والحسين وعبدالله بن عمر وعبدالله بن عبّاس وأبو هريرة، فوضعوا جنازة الغلام مما يلي الإِمام والمرأة وراءه، وقالوا: هذا هو السنّة.

أقول حمل الشيخ وغيره أحاديث الترتيب على الاستحباب لحديث هشام ابن سالم(١) .

٣٣ - باب أنّه يجوز الصلاة على الميت جماعة وفرادى.

[٣٢٠٦] ١ - محمّد بن الحسن في كتاب ( الغيبة ) بإسناده عن محمّد بن خالد، عن محمّد بن عبّاد، عن موسى بن يحيى بن خالد، أنّ أبا إبراهيم( عليه‌السلام ) قال ليحيى: يا با علي، أنا ميّت وإنما بقي من أجلي أُسبوع، فاكتم موتي وائتني يوم الجمعة عند الزوال، وصلّ عليَّ أنت وأوليائي فرادى، الحديث.

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك(٢) ، ويأتي ما يدلّ عليه عموماً وخصوصاً(٣) .

____________________

١٠ - التهذيب ٣: ٣٢٣ / ١٠٠٦، والاستبصار ١: ٤٧١ / ١٨٢٣.

١١ - الخلاف ١: ١٦٩.

(١) مر حديث هشام بن سالم في الحديث ٦ من هذا الباب.

الباب ٣٣

فيه حديث واحد

١ - الغيبة: ٢٠.

(٢) تقدم ما يدل عليه في أحاديث الابواب ٦ و ١٦ و ١٧ و ٢١ و ٢٥ و ٢٧ و ٢٨ و ٢٩ و ٣٢ من هذه الأبواب.

(٣) يأتي ما يدلّ عليه عموماً في الباب ٣٧ من أبواب صلاة الجنازة.

١٢٨

٣٤ - باب حكم حضور جنازة في أثناء الصلاة على جنازة أخرى.

[٣٢٠٧] ١ - محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن يحيى، عن العمركي، عن علي بن جعفر، عن أخيه موسى بن جعفر( عليه‌السلام ) قال: سألته عن قوم كبّروا على جنازة تكبيرة أو اثنتين، ووضعت معها أُخرى كيف يصنعون؟ قالوا: إن شاءوا تركوا الأُولى حتى يفرغوا من التكبير على الاخيرة، وإن شاءوا رفعوا الأُولى وأتّموا ما بقي على الأخيرة، كلّ ذلك لا بأس به.

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يحيى(١) .

ورواه الحميري في ( قرب الإِسناد ) عن عبدالله بن الحسن، عن جده علي بن جعفر(٢) .

أقول: استدلّ به جماعة على التخيير بين قطع الصلاة على الأُولى واستينافها عليهما، وبين إكمال الصلاة على الأُولى وإفراد الثانية بصلاة ثانية.

قال الشهيد في ( الذكرى )(٣) : والرواية قاصرة عن إفادة المدّعى، إذ ظاهرها أنّ ما بقي من تكبير الأُولى محسوب للجنازتين، فإذا فرغ من تكبير الأُولى تخيّروا بين تركها بحالها حتى يكملوا التكبير على الاخيرة، وبين رفعها من مكأنّها والاتمام على الأخيرة، انتهى.

أقول: يحتمل أن يراد بالتكبير هنا مجموع التكبير على الجنازتين، أعني التكبيرات العشر بمعنى أنّهم يتمّون الأُولى ويستأنفون صلاة للأُخرى،

____________________

الباب ٣٤

فيه حديثاً واحد

١ - الكافي ٣: ١٩٠ / ١.

(١) التهذيب ٣: ٣٢٧ / ١٠٢٠.

(٢) مسائل علي بن جعفر. ٢١١ / ٤٥٧، ولم نعثر عليه في قرب الاسناد.

(٣) الذكرى: ٦٣.

١٢٩

ويتخيّرون في رفع الأُولى وتركها، وحينئذٍ لا تدلّ على ما قالوه ولا على ما قاله الشهيد، وهذا هو الأحوط.

٣٥ - باب كيفية الصلاة على المصلوب.

[٣٢٠٨] ١ - محمّد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن أبي هاشم الجعفري قال سألت الرضا( عليه‌السلام ) عن المصلوب، فقال: أما علمت أنّ جدّي( عليه‌السلام ) صلّى على عمّه؟ قلت: أعلم ذلك، ولكنّي لا أفهمه مبيّناً، فقال: أُبينه لك إن كان وجه المصلوب إلى القبلة فقم على منكبه الايمن، وإن كان قفاه إلى القبلة فقم على منكبه الأيسر، فإنّ بين المشرق والمغرب قبلة، وإن كان منكبه الأيسر إلى القبلة فقم على منكبه الايمن وإن كان منكبه الايمن إلى القبلة فقم على منكبه الأيسر، وكيف كان منحرفاً فلا تزايلنّ(١) مناكبه، وليكن وجهك إلى ما بين المشرق والمغرب، ولا تستقبله ولا تستدبره البتّة، قال أبو هاشم: وقد فهمت إن شاء الله، فهمته والله(٢) .

ورواه الشيخ بإسناده عن علي بن إبراهيم(٣) .

ورواه الصدوق في ( عيون الأخبار ) عن محمّد بن علي بن بشار، عن المظفر بن أحمد بن الحسن(٤) القزويني، عن العباس بن محمّد بن القاسم بن حمزة، عن الحسن بن سهل القمي، عن محمّد بن حامد، عن أبي هاشم الجعفري(٥) .

____________________

الباب ٣٥

فيه حديث واحد

١ - الكافي ٣: ٢١٥ / ٢.

(١) في نسخة: تزايل ( هامش المخطوط ).

(٢) العجب أن الصدوق في عيون الأخبار قال: هذا حديث غريب لا أعرفه إلّا بهذا الاسناد ولم أجده في شيء من الاُصول والمصنفات إنتهى، وفيه غفلة عن وجوده في كتب علي بن ابراهيم وفي الكافي ومثل هذا كثيرمن أعيان العلماء وهو الداعي الى جمع هذا الكتاب ( منه قدّه ) هامش المخطوط.

(٣) التهذيب ٣: ٣٢٧ / ١٠٢١.

(٤) في نسخة: الحسين.

(٥) عيون أخبار الرضا( عليه‌السلام ) ١: ٢٥٥ / ٨.

١٣٠

٣٦ - باب عدم جواز صلاة الجنازة قبل التكفين، فإن لم يوجد كفّن وجب جعله في القبر وستر عورته ثمّ الصلاة عليه قبل الدفن.

[٣٢٠٩] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمّد بن عيسى، عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر، عن هارون بن مسلم(١) ، عن عمار بن موسى قال: قلت لأبي عبدالله( عليه‌السلام ) : ما تقول في قوم كانوا في سفر لهم يمشون على ساحل البحر فإذا هم برجل ميّت عريان قد لفظه البحر وهم عراة وليس عليهم إلا إزار(٢) كيف يصلّون عليه ( وهو عريان )(٣) ، وليس معهم فضل ثوب يكفّنونه به؟(٤) قال: يحفر له ويوضع في لحده، ويوضع اللبن على عورته فتستر عورته(٥) باللبن ( وبالحجر )(٦) ، ثمّ يصلّى عليه، ثمّ يدفن.

قلت: فلا يصلّى عليه إذا دفن؟ فقال: لايصلّى على الميّت بعدما يدفن، ولا يصلّى عليه وهو عريان حتى توارى عورته.

وعنه، عن ابن أبي نصر، عن مروان بن مسلم، عن عمار، مثله(٧) .

ورواه الكليني، عن عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد، عن

____________________

الباب ٣٦

فيه حديثان

١ - التهذيب ٣: ٣٢٧ / ١٠٢٣.

(١) في موضع آخر من التهذيب: مروان بن مسلم - هامش المخطوط -

(٢) في المصدر زيادة: أو رداء.

(٣) في المصدر: وهم عراة.

(٤) في الفقيه: يلفّونه فيه ( هامش المخطوط ).

(٥) ليس في المصدر.

(٦) ليس في الكافي ( هامش المخطوط ).

(٧) التهذيب ٣: ١٧٩ / ٤٠٦ و ٣٢٧ / ١٠٢٢.

١٣١

أحمد بن محمّد بن أبي نصر، عن مروان بن مسلم، عن عمّار(١) .

ورواه الصدوق بإسناده عن عمار بن موسى إلى قوله: ويصلّى عليه ثمّ يدفن(٢) .

[٣٢١٠] ٢ - وبإسناده عن سعد بن عبدالله، عن محمّد بن الحسين، عن محمّد بن أسلم، عن رجل قال: قلت لأبي الحسن الرضا( عليه‌السلام ) : قوم كسر بهم في بحر فخرجوا يمشون على الشط، فإذا هم برجل ميّت عريان والقوم ليس عليهم إلّا مناديل، متزرين بها، وليس عليهم فضل ثوب يوارون الرجل، فكيف يصلون عليه وهو عريان؟ فقال: إذا لم يقدروا على ثوب يوارون به عورته فليحفروا قبره ويضعوه في لحده، يوارون عورته بلبن أو أحجار أو تراب، ثمّ يصلون عليه، ثمّ يوارونه في قبره.

قلت: ولا يصلّون عليه وهومدفون بعدما يدفن؟ قال: لا، لو جاز ذلك لأحد لجاز لرسول الله (صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ) ، فلا يصلّى على المدفون ولا على العريان.

ورواه البرقي في ( المحاسن ) عن أبيه، ومحمّد بن أسلم، نحوه(٣) .

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك(٤) .

٣٧ - باب وجوب الصلاة على كل ميّت مسلم، أو في حكمه وإن كان شارب خمر، أو زانياً، أو سارقاً، أو قاتلاً، أو فاسقاً أو شهيداً، أو مخالفاً، أو منافقاً.

[٣٢١١] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمّد بن عيسى، عن

____________________

(١) الكافي ٣: ٢١٤ / ٤.

(٢) الفقيه ١: ١٠٤ / ٤٨٢.

٢ - التهذيب ٣: ٣٢٨ / ١٠٢٣.

(٣) المحاسن: ٣٠٣ / ١٢.

(٤) تقدم في الحديث ٧ و ٨ من الباب ١٨ من هذه الابواب.

الباب ٣٧

فيه ٤ أحاديث

١ - التهذيب ٣: ٣٢٨ / ١٠٢٤.

١٣٢

الحسين بن سعيد، عن النضر بن سويد، عن هشام بن سالم، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: قلت له: شارب الخمر والزاني والسارق يصلّى عليهم إذا ماتوا؟ فقال: نعم.

وبالإِسناد عن النضر، عن هشام بن الحكم مثله(١) .

ورواه الصدوق بإسناده عن هشام بن سالم، مثله(٢) .

[٣٢١٢] ٢ - وبإسناده عن سعد بن عبدالله، عن أيوب بن نوح، عن الحسن بن محبوب، عن إبراهيم بن مهزم، عن طلحة بن زيد، عن أبي عبدالله، عن أبيه( عليهما‌السلام ) قال: صلّ على من مات من أهل القبلة وحسابه على الله.

ورواه الصدوق مرسلاً(٣) . ورواه في ( المجالس ) عن محمّد بن موسى بن المتوكل، عن عبدالله بن جعفر الحميري، عن محمّد بن الحسين بن أبي الخطاب، عن الحسن بن محبوب، مثله(٤) .

[٣٢١٣] ٣ - وعنه، عن أحمد بن الحسن بن علي بن فضّال، عن أبي همام إسماعيل بن همام، عن محمّد بن سعيد، عن غزوان(٥) السكوني، عن جعفر، عن أبيه، عن آبائه (عليهم‌السلام ) قال: قال رسول الله (صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ) : صلّوا على المرجوم من أُمّتي، وعلى القتّال(٦) نفسه من أُمّتي، لا تدعوا أحداً من أُمّتي بلا صلاة.

____________________

(١) الاستبصار ١: ٤٦٨ / ١٨٠٨.

(٢) الفقيه ١: ١٠٣ / ٤٨١.

٢ - التهذيب ٣: ٣٢٨ / ١٠٢٥، والاستبصار ١: ٤٦٨ / ١٨٠٩.

(٣) لم نجده في الفقيه.

(٤) أمالي الصدوق: ١٨٠ / ٢ المجلس ٣٩.

٣ - التهذيب ٣: ٣٢٨ / ١٠٢٦، والاستبصار ١: ٤٦٨ / ١٨١٠.

(٥) في المصدر زيادة: عن.

(٦) في الفقيه: القاتل ( هامش المخطوط ).

١٣٣

ورواه الصدوق مرسلاً(١) .

أقول: ويدلّ على حكم الشهيد مضافاً إلى ما هنا ما تقدّم في الزيادة على خمس تكبيرات(٢) وفي التغسيل أيضاً(٣) ، وهناك ما ظاهره المنافاة وذكرنا وجهه(٤) .

[٣٢١٤] ٤ - ويأتي في الجماعة عن علي( عليه‌السلام ) أن الأغلف لا يصلّى عليه إلّا أن يكون ترك ذلك خوفاً على نفسه.

أقول: وينبغي حمله على ما إذا صلّى عليه ولو واحد، يعني لا ينبغي الرغبة في الصلاة عليه، أو على من جحد شرعيّة الختان بعد ثبوتها عنده، وقيام الحجّة عليه، بحيث يصير مرتداً.

ويأتي في الأطعمة والأشربة - إن شاء الله - ما يدلّ على عدم الصلاة على شارب الخمر ووجهه ما ذكرناه والله أعلم(٥) .

٣٨ - باب حكم مالووجد بعض الميت.

[٣٢١٥] ١ - محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن علي بن جعفر أنه سأل أخاه

____________________

(١) الفقيه ١: ١٠٣ / ٤٨٠.

(٢) تقدم في الاحاديث ١ و ٣ و ٥ و ٧ و ١٢ و ٢١ من الباب ٦ من هذه الابواب.

(٣) تقدم في الاحاديث ١ و ٢ و ٣ و ٤ و ٧ و ٨ و ٩ و ١٢ من الباب ١٤ من أبواب غسل الميّت.

(٤) في الحديث ٥ من الباب ١٤ من أبواب غسل الميّت.

٤ - يأتي في الحديث ١ من الباب ١٣ من أبواب صلاة الجمعة.

(٥) تقدم ما يدلّ على ذلك في الابواب ١٤ و ١٧ من هذه الابواب، والحديث ٢ من الباب ١٦ من غسل الميّت، وأكثر روايات الباب ١ و ٢ و ٣ و ٤ و ٥ و ٦ و ٣٨ من هذه الابواب باطلاقاتها تدل على ذلك وكذا الحديث ٥ من الباب ١٤، والحديث ٣ من الباب ١٥ من هذه الابواب، ويأتي في الباب ٤٠ من أبواب الدفن وفي الباب ١٣ من أبواب صلاة الجماعة وفي الحديث ٦ من الباب ١١ من أبواب الاشربة المحرمة.

الباب ٣٨

فيه ١٣ حديثاً

١ - الفقيه ١: ٩٦ / ٤٤٤.

١٣٤

موسى بن جعفر( عليه‌السلام ) عن الرجل يأكله السبع أو الطير فتبقى عظامه بغيرلحم كيف يصنع به؟ قال: يغسل ويكفّن ويصلّى عليه ويدفن.

[٣٢١٦] ٢ - وبإسناده عن إسحاق بن عمّار، عن الصادق، عن أبيه( عليهما‌السلام ) أن علياً( عليه‌السلام ) وجد قطعاً من ميّت، فجمعت، ثمّ صلّى عليها، ثمّ دفنت.

ورواه الشيخ بإسناده عن سعد بن عبدالله، عن محمّد بن الحسين، عن الحسن بن موسى الخشّاب، عن غياث بن كلّوب، عن إسحاق بن عمّار(١) ، وبإسناده عن محمّد بن أحمد، عن الخشاب، مثله(٢) .

[٣٢١٧] ٣ - قال: وسئل الصادق( عليه‌السلام ) عن رجل قتل ووجدت أعضاؤه متفرقة كيف يصلّى عليه؟ قال: يصلّى على الذي فيه قلبه.

[٣٢١٨] ٤ - وبإسناده عن الفضل بن عثمّان الاعور، عن الصادق، عن أبيه( عليهما‌السلام ) في الرجل يقتل فيوجد رأسه في قبيلة، ( ووسطه وصدره ويداه في قبيلة، والباقي منه في قبيلة )(٣) ، قال: ديته على من وجد في قبيلته صدره ويداه، والصلاة عليه.

محمّد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمّد عن العباس بن معروف، عن محمّد بن سنان، عن أبي الجراح طلحة بن زيد، عن الفضل بن عثمان الأعور، مثله(٤) .

____________________

٢ - الفقيه ١: ١٠٤ / ٤٨٣.

(١) التهذيب ٣: ٣٢٩ / ١٠٣٢.

(٢) التهذيب١: ٣٣٧ / ٩٨٦.

٣ - الفقيه ٤: ١٢٣ / ٤٢٩.

٤ - الفقيه ١: ١٠٤ / ٤٨٤.

(٣) ما بين القوسين ليس في التهذيب ( هامش المخطوط ).

(٤) التهذيب ٣: ٣٢٩ / ١٠٣٠.

١٣٥

ورواه الشيخ والصدوق أيضاً كما يأتي في القصاص(١) .

[٣٢١٩] ٥ - وبإسناده عن سعد بن عبدالله، عن محمّد بن الحسين، عن النضر بن سويد، عن خالد بن ماد القلانسي، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) قال: سألته عن رجل يأكله السبع أو الطير فتبقى عظامه بغير لحم، كيف يصنع به؟ قال: يغسل ويكفّن ويصلّى عليه ويدفن، فإذا كان الميّت نصفين صلّى على النصف الذي فيه قلبه.

[٣٢٢٠] ٦ - وبإسناده عن محمّد بن يحيى، عن العمركي بن علي البوفكي، عن علي بن جعفر، عن أخيه موسى بن جعفر( عليه‌السلام ) مثل ذلك.

ورواه الكليني عن محمّد بن يحيى(٢) .

ورواه الشيخ أيضاً بإسناده عن محمّد بن يعقوب، مثله(٣) .

[٣٢٢١] ٧ - وعنه، عن أحمد بن محمّد بن عيسى، عن العبّاس بن معروف، عن طلحة بن زيد، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) أنّه قال: لا يصلّى على عضو رجُلٍ من رِجْلٍ أو يدٍ أو رأسٍ منفرداً فإذا كان البدن فصلّ عليه، وإن كان ناقصاً من الرأس واليد والرجل.

[٣٢٢٢] ٨ - محمّد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر، عن جميل بن درّاج، عن محمّد بن مسلم، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) قال: إذا قتل قتيل فلم يوجد الا لحم بلا عظم لم يصلّ عليه، وإن وجد عظم بلا لحم فصلّ عليه.

____________________

(١) يأتي في الحديث ٦ من الباب ٨ من أبواب دعوى القتل وما يثبت به.

٥ - التهذيب ٣: ٣٢٩ / ١٠٢٧.

٦ - التهذيب ٣: ٣٢٩ / ١٠٢٨.

(٢) الكافي ٣: ٢١٢ / ١.

(٣) التهذيب١: ٣٣٦ / ٩٨٣.

٧ - التهذيب ٣: ٣٢٩ / ١٠٢٩.

٨ - الكافي ٣: ٢١٢ / ٢.

١٣٦

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب(١) ، وبإسناده عن سعد، عن محمّد بن الحسين، عن السندي بن الربيع، عن علي بن أحمد بن أبي نصر، عن أبيه، عن جميل بن درّاج مثله(٢) .

أقول: وجهه وجود عظام الصدر.

[٣٢٢٣] ٩ - وعن عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد بن خالد، عن أبيه، عن بعض أصحابه، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: إذا وجد الرجل قتيلاً فإن وجد له عضو تام صلّي عليه(٣) ودفن، وإن لم يوجد له عضو تامّ لم يصلّ عليه ودفن.

ورواه الصدوق مرسلاً(٤) .

[٣٢٢٤] ١٠ - قال الكليني: وروي أنّه يصلّى(٥) على الرأس إذا أفرد من الجسد.

[٣٢٢٥] ١١ - وعنهم، عن سهل بن زياد، عن عبدالله بن الحسين، عن بعض أصحابه، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: إذا وسط الرجل بنصفين صلّي على النصف الذي فيه القلب.

ورواه الصدوق مرسلاً(٦) وزاد: وان لم يوجد منه إلا الرأس لم يصل عليه.

____________________

(١) التهذيب١: ٣٣٦ / ٩٨٤.

(٢) التهذيب ٣: ٣٢٩ / ١٠٣١.

٩ - الكافي ٣: ٢١٢ / ٣، والتهذيب١: ٣٣٧ / ٩٨٧.

(٣) في التهذيب: على ذلك العضو ( هامش المخطوط ).

(٤) الفقيه ١: ١٠٤ / ٤٨٥.

١٠ - الكافي ٣: ٢١٢ / ٢.

(٥) في المصدر: لا يصلى.

١١ - الكافي ٣: ٢١٣ / ٥.

(٦) الفقيه ١: ١٠٤ / ٤٨٥.

١٣٧

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب، والذي قبله بإسناده عن أحمد بن محمّد، عن محمّد بن خالد، مثله(١) .

[٣٢٢٦] ١٢ - جعفر بن الحسن بن سعيد المحقق في ( المعتبر ) نقلاً من كتاب ( الجامع ) لأحمد بن محمّد بن أبي نصر البزنطي، عن بعض أصحابنا رفعه قال: المقتول إذا قطع أعضاء يصلّى على العضوالذي فيه القلب.

[٣٢٢٧] ١٣ - وعن ابن المغيرة أنّه قال: بلغني عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) أنه يصلّى على كلّ عضو: رجلاً كان أو يداً، أو الرأس - جزءاً فما زاد - فإذا نقص عن رأسٍ أويد أورجل لم يصلّ عليه.

أقول: هذا، وحديث الصلاة على العضو التاّم حملهما بعض الأصحاب على الاستحباب، وحمل العلّامة في ( التذكرة )(٢) العضوَ التام على الصدر، لأنّه يشتمل على مالا يشتمل عليه غيره، هذا والحمل على التقّية ممكن، والله أعلم.

٣٩ - باب جواز خروج النساء للصلاة على الجنازة مع عدم المفسدة.

[٣٢٢٨] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده عن علي بن الحسن(٣) ، عن عبد الرحمن بن أبي نجران، وسندي بن محمّد، ومحمّد بن الوليد جميعاً، عن عاصم بن حميد، عن يزيد بن خليفة - في حديث - عن أبي عبدالله ( عليه

____________________

(١) التهذيب ١: ٣٣٧ / ٩٨٥.

١٢ - المعتبر: ٨٦.

١٣ - المعتبر: ٨٦.

(٢) التذكرة: ٤٦.

الباب ٣٩

فيه ٣ أحاديث

١ - التهذيب ٣: ٣٣٣ / ١٠٤٣ باختلاف يسير، والاستبصار ١: ٤٨٥ / ١٨٨٠.

(٣) في الاستبصار: الحسين.

١٣٨

السلام ) أنّه سئل أتصلّي النساء على الجنائز؟ فقال: إن زينب بنت النبي( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ) توفيت وأنّ فاطمة (عليها‌السلام ) خرجت في نسائها فصلّت على أُختها.

[٣٢٢٩] ٢ - ورواه الكليني، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، وأحمد بن محمّد الكوفي، عن بعض أصحابه جميعاً، عن صفوان بن يحيى، عن يزيد بن خليفة قال: سأل عيسى بن عبدالله أبا عبدالله( عليه‌السلام ) وأنا حاضر فقال: تخرج النساء إلى الجنازة؟ فقال: إن الفاسق آوى عمه المغيرة بن أبي العاص - ثمّ ذكر حديث وفاة زوجة عثمّان بطوله، إلى أن قال: - وخرجت فاطمة (عليها‌السلام ) ونساء المؤمنين والمهاجرين فصلين على الجنازة.

[٣٢٣٠] ٣ - وعن علي بن الحسن، عن العبّاس بن عامر، عن أبي المغرا، عن سماعة، عن أبي بصير، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: ليس ينبغي للمرأة الشابة تخرج إلى الجنازة تصلّي عليها، إلا أن تكون امرأة قد دخلت في السن.

أقول: تقدّم ما يدل على ذلك في صلاة النساء على الجنازة(١) ، وعلى المنع مع المفسدة في آداب الحمام(٢) .

ويأتي ما يدلّ عليه(٣) ، ويأتي ما ظاهره المنافاة ونبين وجهه(٤) .

____________________

٢ - الكافي ٣: ٢٥١ / ٨.

٣ - التهذيب ٣: ٣٣٣ / ١٠٤٤، والاستبصار ١: ٤٨٦ / ١٨٨١.

(١) تقدم في الباب ٢٥ من أبواب أداب الحمام.

(٢) تقدم في الباب ١٦ من أداب الحمام.

(٣) يأتي في الحديث ١ من الباب ٤٠ والحديث ١ و ٢ من الباب ٦٩ من أبواب الدفن.

(٤) يأتي في الحديث ٣ و ٤ و ٥ من الباب ٦٩ من الدفن، وتقدم ما يدلّ على الجواز في الحديث ١٠ و ١١ من الباب ٦ من أبواب صلاة الجنازة.

١٣٩

٤٠ - باب جواز تشييع الجنازة التي تخرج معها النساء الصوارخ واستحباب حضور الصلاة عليها، وعدم جواز صراخ النساء معها.

[٣٢٣١] ١ - محمّد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن محبوب، عن علي بن رئاب، عن زرارة قال: حضر أبو جعفر( عليه‌السلام ) جنازة رجلٍ من قريش وأنا معه وكان فيها عطاء، فصرخت صارخة، فقال عطاء: لتسكتنّ أو لنرجعنّ، قال: فلم تسكت فرجع عطاء، قال: فقلت لأبي جعفر: إنّ عطاء قد رجع، قال: ولم؟ قلت: صرخت هذه الصارخة فقال لها: لتسكتنّ أو لنرجعنّ، فلم تسكت فرجع، فقال: امض(١) ، فلو أنّا إذا رأينا شيئاً من الباطل مع الحق تركنا له الحق لم نقض حقّ مسلم، قال: فلمّا صلى على الجنازة قال وليّها لأبي جعفر( عليه‌السلام ) : ارجع مأجوراً رحمك الله، فإنّك لا تقوى على المشي فأبى أن يرجع، الحديث.

محمّد بن الحسن بإسناده عن علي بن إبراهيم مثله(٢) .

[٣٢٣٢] ٢ - وبإسناده عن علي بن الحسن بن فضّال، عن محمّد بن علي، عن محمّد بن يحيى، عن غياث بن إبراهيم، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) ، عن أبيه قال: لا صلاة على جنازة معها امرأة.

أقول: حمله الشيخ على نفي الافضلية دون الاجزاء، ويأتي ما يدلّ على ذلك(٣) .

____________________

الباب ٤٠

فيه حديثان

١ - الكافي ٣: ١٧١ / ٣.

(١) في التهذيب زيادة: بنا ( هامش المخطوط ).

(٢) التهذيب١: ٤٥٤ / ١٤٨١.

٢ - التهذيب ٣: ٣٣٣ / ١٠٤٢ والاستبصار ١: ٤٨٦ / ١٨٨٢.

(٣) يأتي ما يدل على ذلك في الباب ٢ من أبواب الدفن.

١٤٠