وسائل الشيعة الجزء ٣

وسائل الشيعة0%

وسائل الشيعة مؤلف:
المحقق: مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التّراث
تصنيف: متون حديثية
الصفحات: 549

وسائل الشيعة

هذا الكتاب نشر الكترونيا وأخرج فنيّا برعاية وإشراف شبكة الإمامين الحسنين (عليهما السلام) وتولَّى العمل عليه ضبطاً وتصحيحاً وترقيماً قسم اللجنة العلمية في الشبكة

مؤلف: الشيخ محمد بن الحسن الحرّ العاملي
المحقق: مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التّراث
تصنيف: الصفحات: 549
المشاهدات: 365672
تحميل: 5755


توضيحات:

المقدمة الجزء 1 الجزء 2 الجزء 3 الجزء 4 الجزء 5 الجزء 6 الجزء 7 الجزء 8 الجزء 9 الجزء 10 الجزء 11 الجزء 12 الجزء 13 الجزء 14 الجزء 15 الجزء 16 الجزء 17 الجزء 18 الجزء 19 الجزء 20 الجزء 21 الجزء 22 الجزء 23 الجزء 24 الجزء 25 الجزء 26 الجزء 27 الجزء 28 الجزء 29 الجزء 30
بحث داخل الكتاب
  • البداية
  • السابق
  • 549 /
  • التالي
  • النهاية
  •  
  • تحميل HTML
  • تحميل Word
  • تحميل PDF
  • المشاهدات: 365672 / تحميل: 5755
الحجم الحجم الحجم
وسائل الشيعة

وسائل الشيعة الجزء 3

مؤلف:
العربية

هذا الكتاب نشر الكترونيا وأخرج فنيّا برعاية وإشراف شبكة الإمامين الحسنين (عليهما السلام) وتولَّى العمل عليه ضبطاً وتصحيحاً وترقيماً قسم اللجنة العلمية في الشبكة

١٢ - باب استحباب بذل الأرض المملوكة ليدفن فيها المؤمن.

[٣٢٩٠] ١ - عبد الكريم بن أحمد بن طاوس في كتاب ( فرحة الغريّ ) قال: روى أبو عبدالله محمّد بن علي بن الحسن بن عبد الرحمن العلوي الحسني في كتاب ( فضل الكوفة ) بإسناده إلى عقبة بن علقمة قال: اشترى أمير المؤمنين( عليه‌السلام ) أرضاً ما بين الخورنق الى الحيرة إلى الكوفة وفي خبر آخر: ما بين النجف إلى الحيرة إلى الكوفة من الدهاقين بأربعين الف درهم، وأشهد على شرائه، قال: فقلت له: يا أمير المؤمنين تشتري هذا بهذا المال وليس ينبت حظا(١) ؟ فقال: سمعت رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ) يقول: كوفان كوفان يردّ أولها على آخرها(٢) ، يحشر من ظهرها سبعون ألفاً يدخلون الجنّة بغير حساب، فاشتهيت أن يحشروا من ملكي.

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك(٣) .

____________________

الباب ١٢

فيه حديث واحد

١ - فرحة الغري: ٢٩.

(١) في المصدر: قط.

(٢) في هامش المخطوط ما لفظه: قول: يردّ أولها على آخرها: إما مخفف من الورود أي يردّ على الحوض يوم القيامة فهو إخبار عن صلاح أهلها ونجاتهم أو أكثرهم، أو مشدد من الردّ أي تخرب فيعطف أولها على آخرها كالثوب الذي يطوى بعد نشره فيردّ أوّله على آخره، وله أحتمالات أخرى. « منه قدّه ».

(٣) تقدم ما يدل على ذلك في الباب السابق.

١٦١

١٣ - باب استحباب الدفن في الحرم وحكم نقل الميّت إليه وإلى المشاهد المشرّفة ليدفن بها، والزيارة بالميّت.

[٣٢٩١] ١ - محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد بن عيسى، عن محمّد بن إسماعيل بن بزيع، عن أبي إسماعيل السرّاج، عن هارون بن خارجة قال: سمعت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) يقول: من دفن في الحرم أمن من الفزع الأكبر، فقلت له: من برّ الناس وفاجرهم؟ قال: من برّ الناس وفاجرهم.

ورواه الصدوق مرسلاً نحوه(١) .

[٣٢٩٢] ٢ - محمّد بن علي بن الحسين قال: قال الصادق( عليه‌السلام ) : إنّ الله أوحى إلى موسى بن عمران: أن أخرج عظام يوسف من مصر - إلى أن قال: - فاستخرجه من شاطىء النيل في صندوق مرمر، فلما أخرجه طلع القمر فحمله إلى الشام، فلذلك تحمل أهل الكتاب موتاهم إلى الشام.

ورواه في ( العلل )(١) وفي ( عيون الأخبار )(٢) وفي ( الخصال )(٣) عن أبيه، عن سعد بن عبدالله، عن أحمد بن محمّد، عن الحسن بن عليّ بن فضّال، عن أبي الحسن( عليه‌السلام ) ، مثله.

[٣٢٩٣] ٣ - محمّد بن الحسن في ( المصباح ) قال: لا ينقل الميّت من بلدٍ إلى

____________________

الباب ١٣

فيه ١٠ أحاديث

١ - الكافي ٤: ٢٥٨ / ٢٦، وأورده أيضا عن الكافي والفقيه والمحاسن في الحديث ١ من الباب ٤٤ من أبواب مقدمات الطواف.

(١) الفقيه ١: ٨٤ / ٣٨٠.

٢ - الفقيه ١: ١٢٣ / ٥٩٤.

(٢) علل الشرائع: ٢٩٦ - الباب ٢٣٢ / ١ مقطعاً.

(٣) عيون أخبار الرضا( عليه‌السلام ) ١: ٢٥٩ الباب ٢٦ / ١٨ مقطعاً.

(٤) الخصال ٢٠٥ / ٢١.

٣ - مصباح المتهجد: ٢١ بزيادة.

١٦٢

بلدٍ ، فإن نقل إلى المشاهد كان فيه فضل ما لم يدفن، وقد رويت بجواز نقله إلى بعض المشاهد رواية، والأوّل أفضل.

[٣٢٩٤] ٤ - وقال في ( النهاية ): فإذا دفن في موضع فلا يجوز تحويله من موضعه، وقد وردت رواية بجواز نقله إلى بعض مشاهد الائمةعليهم‌السلام ، سمعناها مذاكرة، والاصل ما قدّمناه.

[٣٢٩٥] ٥ - وقال الشهيد في ( الذكرى ): قال المفيد في المسائل العزية: وقد جاء حديث يدلّ على رخصة في نقل الميّت إلى بعض مشاهد آل الرسول( عليه‌السلام ) إن أوصى الميّت بذلك.

[٣٢٩٦] ٦ - محمّد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن بكر بن صالح، وعن عدّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن محمّد بن سليمان الديلمي، عن هارون بن الجهم، عن محمّد بن مسلم قال: سمعت أبا جعفر( عليه‌السلام ) يقول: لما حضر الحسن بن علي( عليه‌السلام ) الوفاة قال للحسين( عليه‌السلام ) : يا أخي إني أُوصيك بوصية فاحفظها: إذا أنا متّ فهيئني، ثمّ وجهني إلى رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ) لأُحدث به عهداً، ثمّ اصرفني إلى أُمي، ثمّ ردّني فادفنّي بالبقيع، واعلم أنه سيصيبني من عائشة ما يعلم الله والناس صنيعها، الحديث.

[٣٢٩٧] ٧ - وعنه، عن أبيه، عن ابن محبوب، عن جميل بن صالح، عن يزيد الكناسي، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) - في حديث طويل - قال: أوحى الله إلى موسى( عليه‌السلام ) : أن احمل عظام يوسف من مصر - قبل أن تخرج منها - إلى الأرض المقدّسة بالشام.

____________________

٤ - النهاية: ٤٤.

٥ - الذكرى: ٦٥.

٦ - الكافي ١: ٢٣٨ / ١.

٧ - الكافي ٨: ١٥٥ / ١٤٤ وهذا الحديث لم نجده في المصورة عن اصل خط المصنف.

١٦٣

[٣٢٩٨] ٨ - وعن عدّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن محمّد بن سليمان، عن هارون بن الجهم، عن محمّد بن مسلم قال: سمعت أبا جعفر( عليه‌السلام ) يقول: لما احتضر الحسن بن علي( عليه‌السلام ) قال للحسين( عليه‌السلام ) : يا أخي إني أُوصيك بوصيّة فاحفظها: فإذا أنا متّ فهيئني، ثمّ وجهني إلى رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ) لأُحدث به عهداً، ثمّ اصرفني إلى أُمّي فاطمة (عليها‌السلام ) ، ثمّ ردّني فادفنّي بالبقيع، واعلم أنّه سيصيبني من الحميراء مايعلم الناس من صنيعها، الحديث.

[٣٢٩٩] ٩ - الفضل بن الحسن الطبرسي في ( مجمع البيان ): عن محمّد بن مسلم، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) - في حديث - قال: لما مات يعقوب حمله يوسف( عليه‌السلام ) في تابوت إلى أرض الشام فدفنه في بيت المقدس.

[٣٣٠٠] ١٠ - محمّد بن محمّد بن النعمان المفيد في ( الإِرشاد ) عن عبدالله بن إبراهيم، عن زياد المخارقي قال: لما حضرت الحسن( عليه‌السلام ) الوفاة استدعى الحسين بن علي فقال له: يا أخي إني مفارقك ولاحق بربي - إلى أن قال: - فإذا قضيت نحبي فغمضني وغسّلني وكفّنّي واحملني على سريري إلى قبر جدّي رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ) لأُجدّد به عهداً، ثمّ ردّني إلى قبر جدّتي فاطمة [ بنت أسد ](١) فادفنّي هناك.

أقول: ويأتي ما يدلّ على ذلك في الحج(٢) وفي الزيارات(٣) .

____________________

٨ - الكافي ١: ٢٤٠ / ٣، هذا الحديث لم نجده في مصورة المؤلف وقد جمع سنده مع سند الحديث (٦) فيما مضى، فلاحظ.

٩ - مجمع البيان ٣: ٢٦٦ وقد اعطى المصنف في الاصل لهذا الحديث رقم (٩) في تسلسل احاديث الباب فلاحظ.

١٠ - إرشاد المفيد: ١٩٢.

(١) أثبتناه من المصدر.

(٢) يأتي في الباب ٤٤ من أبواب مقدمات الطواف.

(٣) يأتي ما يدلّ على بعض المقصود في الحديث ٣ من الباب ٣ والحديث ٣ من الباب ١٠ من أبواب المزار.

١٦٤

١٤ - باب حد حفر القبر واللحد.

[٣٣٠١] ١ - محمّد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن النوفلي، عن السكوني، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) أنّ النبي( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ) نهى أن يعمق القبر فوق ثلاثة أذرع.

محمّد بن الحسن بإسناده عن علي بن إبراهيم، مثله(١) .

[٣٣٠٢] ٢ - وبإسناده عن سعد بن عبدالله، عن يعقوب بن يزيد، عن ابن أبي عمير، عن بعض أصحابه، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: حدّ القبر إلى الترقوة، وقال بعضهم: إلى الثدي، وقال بعضهم: قامة الرجل حتى يمد الثوب على رأس من في القبر، وأمّا اللحد فبقدر ما يمكن فيه الجلوس، قال: ولـمّا حضر علي بن الحسين( عليه‌السلام ) الوفاة قال: احفروا لي حتى تبلغوا(٢) الرشح.

ورواه الصدوق مرسلاً عن الصادق( عليه‌السلام ) نحوه إلى قوله: الجلوس فيه(٣) .

ورواه الكليني عن عدّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد قال: روى أصحابنا أنّ حدّ القبر، وذكر نحوه(٤) .

أقول: ويأتي ما يدلّ على ذلك(٥) .

____________________

الباب ١٤

فيه حديثان

١ - الكافي ٣: ١٦٦ / ٤.

(١) التهذبب ١: ٤٥١ / ١٤٦٦.

٢ - التهذيب ١: ٤٥١ / قطعة من الحديث ١٤٦٩.

(٢) في المصدر: يبلغ.

(٣) الفقيه ١: ١٠٧ / ٤٩٨.

(٤) الكافي ٣: ١٦٥ / ١.

(٥) يأتي ما يدلّ عليه في الباب التالي.

١٦٥

١٥ - باب جواز الشق واللحد، واستحباب اختيار اللحد.

[٣٣٠٣] ١ - محمّد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حمّاد بن عثمان، عن الحلبي، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) أنّ رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ) لحّد له أبو طلحة الأنصاري.

ورواه الشيخ بإسناده عن علي بن إبراهيم، مثله(١) .

[٣٣٠٤] ٢ - وعن عدّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن بعض أصحابه، عن أبي همام إسماعيل بن همام، عن أبي الحسن الرضا( عليه‌السلام ) قال: قال أبو جعفر( عليه‌السلام ) حين اُحضر(٢) : إذا أنا متّ فاحفروا لي وشقّوا لي شقّاً، فإن قيل لكم: إنّ رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ) لحّد له فقد صدقوا.

ورواه الشيخ بإسناده عن سهل بن زياد، مثله(٣) .

[٣٣٠٥] ٣ - وعنهم، عن سهل، عن الحسن بن محبوب، عن علي بن رئاب، عن الحلبي - في حديث - قال: قال أبو عبدالله( عليه‌السلام ) : إنّ أبي كتب في وصيّته - إلى أن قال: - وشققنا له الأرض من أجل أنه كان بادناً.

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب، مثله(٤) .

____________________

الباب ١٥

فيه ٤ أحاديث

١ - الكافي ٣: ١٦٦ / ٣.

(١) التهذيب ١: ٤٥١ / ١٤٦٧.

٢ - الكافي ٣: ١٦٦ / ٢.

(٢) كتب في هامش الاصل عن نسخة: احتضر.

(٣) التهذيب ١: ٤٥١ / ١٤٦٨.

٣ - الكافي ٣: ١٤٠ / ٣، تقدم صدره في الحديث ٤ من الباب ٢ من الغسل ويأتي ذيله في الحديث ٦ من الباب ٣١ من أبواب الدفن وقطعة منه في الحديث ١٤ من الباب ٢ من التكفين.

وكتب المصنف في الهامش: حديث الحلبي في باب غسل الميّت من الكافي. ( منه قده ).

(٤) التهذيب ١: ٣٠٠ / ٨٧٦.

١٦٦

[٣٣٠٦] ٤ - محمّد بن علي بن الحسين في ( عيون الأخبار ) عن محمّد بن موسى بن المتوكل وأحمد بن علي بن إبراهيم بن هاشم، ومحمّد بن علي ماجيلويه، وأحمد بن زياد بن جعفر الهمداني، والحسين بن إبراهيم بن تاتانة، والحسين بن إبراهيم بن هشام المؤدّب، وعلي بن عبدالله الورّاق كلهم، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن أبي الصلت الهروي، عن الرضا( عليه‌السلام ) - في حديث - أنّه قال له: سيحفر لي في هذا الموضع فتأمرهم أن يحفروا لي سبع مراقي إلى أسفل، وأن يشقّ لي ضريحة، فإن أبوا إلّا أن يلحدوا فتأمرهم أن يجعلوا اللحد ذراعين وشبراً، فإنّ الله سيوسّعه ما يشاء.

ورواه في ( الأمالي ) أيضاً(١) .

أقول: ويأتي ما يدلّ على ذلك في النزول في قبر الولد وغيره(٢) .

١٦ - باب استحباب وضع الميّت دون القبر بذراعين أو ثلاثة ونقله مرتين، ودفنه في الثالثة أو الثانية.

[٣٣٠٧] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمّد بن عيسى، عن محمّد بن خالد البرقي عن أحمد بن محمّد، عن عبد الله بن سنان، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: ينبغي أن يوضع الميّت دون القبر هنيهة، ثمّ واره.

[٣٣٠٨] ٢ - وعنه، عن ابن سنان، عن محمّد بن عطيّة قال: إذا أتيت

____________________

٤ - عيون أخبار الرضا( عليه‌السلام ) ٢: ٢٤٢ / ١.

(١) أمالي الصدوق: ٥٢٦ / ١٧.

(٢) يأتي ما يدلّ على ذلك في الحديث ٤ من الباب ٢٥ من الدفن وتقدم ما يدلّ على ذلك في الحديث ١٤ من الباب ١ من الجنابة وفي الحديث ٢ من الباب ١٤ من الدفن.

الباب ١٦

فيه ٦ أحاديث

١ - التهذيب ١: ٣١٣ / ٩٠٨.

٢ - التهذيب ١: ٣١٢ / ٩٠٧ ويأتي ذيله في الحديث ٧ من الباب ٢٠ من أبواب الدفن.

١٦٧

بأخيك إلى القبر فلا تفدحه به(١) ، ضعه أسفل من القبر بذراعين أو ثلاثة حتّى يأخذ أهبته، ثمّ ضعه في لحده، الحديث.

[٣٣٠٩] ٣ - وعن أحمد بن عبدون، عن علي بن محمّد بن الزبير، عن علي بن الحسن بن فضّال، عن أيوب بن نوح، عن محمّد بن سنان، عن محمّد بن عجلان قال: سمعت صادقاً يصدق على الله - يعني أبا عبدالله( عليه‌السلام ) - قال: إذا جئت بالميّت إلى قبره فلا تفدحه بقبره، ولكن ضعه دون قبره بذراعين أو ثلاثة أذرع، ودعه حتى يتأهّب للقبر ولا تفدحه به، الحديث.

[٣٣١٠] ٤ - محمّد بن يعقوب، عن علي بن محمّد، عن محمّد بن أحمد الخراساني، عن أبيه، عن يونس قال: حديث سمعته عن أبي الحسن موسى( عليه‌السلام ) ما ذكرته وأنا في بيت إلّا ضاق عليَّ، يقول: إذا أتيت بالميّت إلى شفير القبر(٢) فأمهله ساعة فأنّه يأخذ أُهبته للسؤال.

[٣٣١١] ٥ - وعن عدّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن محمّد بن سنان، عن محمّد بن عجلان قال: قال أبو عبدالله( عليه‌السلام ) لا تفدح ( ميّتك بالقبر )(٣) ولكن ضعه أسفل منه بذراعين أو ثلاثة، ودعه حتى يأخذ أُهبته.

محمّد بن علي بن الحسين في ( العلل ): عن أبيه، عن سعد بن عبد الله، عن محمّد بن الحسين، عن محمّد بن سنان، مثله(٤) .

[٣٣١٢] ٦ - قال الصدوق: وفي حديث آخر: إذا أتيت بالميّت القبر فلا تفدح به القبر، فإن للقبر أهوالاً عظيمةً، وتعوّذ من هول المطلع، ولكن ضعه قرب

____________________

(١) ليس في المصدر به

٣ - التهذيب ١: ٣١٣ / ٩٠٩ ويأتي ذيله في الحديث ٨ من الباب ٢٠ من أبواب الدفن.

٤ - الكافي ٣: ١٩١ / ٢.

(٢) في المصدر: قبره.

٥ - الكافي ٣: ١٩١ / ١ ويأتي ذيل الخبر في الحديث ٥ من الباب ٢٠ من أبواب الدفن.

(٣) في نسخة: بميّتك القبر ( هامش المخطوط ).

(٤) علل الشرائع: ٣٠٦ / ١ الباب ٢٥١.

٦ - علل الشرائع: ٣٠٦ / ٢ الباب ٢٥١.

١٦٨

شفير القبر، واصبر عليه هنيئة، ثمّ قدّمه قليلاً، واصبر عليه ليأخذ أُهبته، ثمّ قدّمه إلى شفيرالقبر.

١٧ - باب عدم استحباب القيام لمن مرّت به جنازة، إلّا أن تكون جنازة يهودي.

[٣٣١٣] ١ - محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن الحسين بن سعيد، عن النضر بن سويد، عن يحيى بن عمران الحلبي، عن عبدالله بن مسكان، عن زرارة قال: كنت عند أبي جعفر( عليه‌السلام ) وعنده رجل من الأنصار فمرّت به جنازة فقام الأنصاري ولم يقم أبو جعفر( عليه‌السلام ) ، فقعدت معه، ولم يزل الأنصاري قائماً حتى مضوا بها، ثمّ جلس، فقال له أبو جعفر( عليه‌السلام ) : ما أقامك؟ قال: رأيت الحسين بن علي( عليه‌السلام ) يفعل ذلك فقال أبوجعفر( عليه‌السلام ) : والله ما فعله الحسين( عليه‌السلام ) ولا قام لها أحد منا أهل البيت قط، فقال الانصاري: شككتني أصلحك الله، قد كنت أظن أني رأيت.

[٣٣١٤] ٢ - وعن عدّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن ابن أبي نجران، عن مثنّى الحنّاط، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: كان الحسين بن علي( عليه‌السلام ) جالساً فمرّت عليه جنازة فقام الناس حين طلعت الجنازة، فقال الحسين( عليه‌السلام ) ، مرت جنازة يهودي وكان رسول الله (صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ) على طريقها فكره أن تعلو رأسه جنازة يهودي فقام لذلك.

ورواه الشيخ بإسناده عن سهل بن زياد، وترك قوله: فقام لذلك(١) والذي قبله بإسناده عن الحسين بن سعيد، مثله.

____________________

الباب ١٧

فيه ٣ أحاديث

١ - الكافي ٣: ١٩١ / ١، والتهذيب ١: ٤٥٦ / ١٤٨٦.

٢ - الكافي ٣: ١٩٢ / ٢.

(١) التهذيب ١: ٤٥٦ / ١٤٨٧.

١٦٩

[٣٣١٥] ٣ - عبد الله بن جعفر في ( قرب الإِسناد )، عن الحسن بن ظريف، عن الحسين بن علوان، عن جعفر، عن أبيه( عليهما‌السلام ) أنّ الحسن بن علي( عليه‌السلام ) كان جالساً ومعه أصحاب له فمرّ بجنازة فقام بعض القوم ولم يقم الحسن، فلمّا مضوا بها قال بعضهم: إلّا قمت عافاك الله؟ فقد كان رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ) يقوم للجنازة إذا مرّوا بها عليه فقال الحسن( عليه‌السلام ) : إنّما قام رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ) مرةً واحدةً، وذلك أنّه مرّ بجنازة يهودي وكان المكان ضيقاً فقام رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ) وكره أن تعلو رأسه.

١٨ - باب أنّه يستحبّ لمن أدخل الميّت القبر أن يحلّ أزراره ويخلع النعلين والعمامة والرداء والقلنسوة والطيلسان والخف إلّا مع الضرورة أو التقيّة.

[٣٣١٦] ١ - محمّد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن عليّ بن يقطين قال: سمعت أبا الحسن الأول( عليه‌السلام ) يقول: لا تنزل في القبر وعليك العمامة والقلنسوة ولا الحذاء ولا الطيلسان، وحلل أزرارك، وبذلك سنّة رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ) جرت، الحديث.

[٣٣١٧] ٢ - ورواه الصدوق في ( العلل ) عن أبيه، عن سعد بن عبدالله، عن محمّد بن عيسى، عن ابن أبي عميرمثله، وزاد، قلت: فالخف، قال لا أرى به بأساً، قلت: لم يكره الحذاء؟ قال: مخافة أن يعثر برجليه فيهدم.

[٣٣١٨] ٣ - وعن عدّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن ابن محبوب،

____________________

٣ - قرب الاسناد: ٤٢.

الباب ١٨

فيه ٦ أحاديث

١ - الكافي ٣: ١٩٢ / ٢ أورد صدره في الحديث ١ من الباب ٢٠ من هذه الابواب.

٢ - علل الشرائع: ٣٠٥ / ١.

٣ - الكافي ٣: ١٩٢ / ١.

١٧٠

عن عبد العزيز العبدي، عن ابن أبي يعفور، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: لا ينبغي لأحد أن يدخل القبر في نعلين ولا خفيّن ولا عمامة ولا رداء ولا قلنسوة.

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب، مثله(١) .

[٣٣١٩] ٤ - وعن محمّد بن يحيى، عن محمّد بن أحمد، عن محمّد بن عبدالله المسمعي، عن إسماعيل بن يسار(٢) الواسطي، عن سيف بن عميرة، عن أبي بكر الحضرمي، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: لا تنزل القبر وعليك العمامة ولا القلنسوة ولا رداء ولا حذاء، وحلل أزرارك قال: قلت والخفّ قال: لا بأس بالخف في وقت الضرورة والتقيّة.

محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى، عن محمّد بن عبدالله المسمعي، مثله(٣) ، وزاد: وليجهد في ذلك جهده.

[٣٣٢٠] ٥ - وعنه، عن المسمعي ورجل آخر، عن إسماعيل بن مهران، عن سيف بن عميرة، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: لا تدخل القبر وعليك نعل ولا قلنسوة ولا رداء ولا عمامة، قلت: فالخفّ؟ قال: لا بأس بالخفّ، فإنّ في خلع الخفّ شناعة.

[٣٣٢١] ٦ - وعنه، عن يعقوب بن يزيد، عن إبراهيم بن عقبة، عن محمّد بن إسماعيل بن بزيع قال: رأيت أبا الحسن( عليه‌السلام ) دخل القبر ولم يحل أزراره.

____________________

(١) التهذيب ١: ٣١٤ / ٩١٣.

٤ - الكافي ٣: ١٩٢ / ٣.

(٢) في الاستبصار: بشار.

(٣) التهذيب ١: ٣١٣ / ٩١١، والاستبصار ١: ٢١٣ / ٧٥١.

٥ - التهذيب ١: ٣١٣ / ٩١٠.

٦ - التهذيب ١: ٣١٤ / ٩١٢، والاستبصار ١: ٢١٣ / ٧٥٢.

١٧١

أقول: حمله الشيخ على الجواز ونفي التحريم، ويحتمل الحمل على التقيّة.

١٩ - باب استحباب حلّ عقد الكفن، وأن يجعل له وسادة من تراب، ويجعل خلف ظهره مدرة، وكشف وجهه والصاق خدّه بالأرض.

[٣٣٢٢] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسن بن محبوب، عن أبي حمزة قال: قلت لأحدهما (عليهما‌السلام ) : يحلّ كفن(١) الميّت؟ قال: نعم، ويبرز وجهه.

[٣٣٢٣] ٢ - وبإسناده عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حفص بن البختري، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: يشقّ الكفن إذا أُدخل الميّت في قبره من عند رأسه.

[٣٣٢٤] ٣ - وبإسناده عن أحمد بن محمّد، عن علي بن الحكم، عن رجل، عن أبي بصيرقال: سألت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) عن عقد كفن الميّت؟ فقال: إذا أدخلته القبر فحلّها.

[٣٣٢٥] ٤ - وعنه، عن الحسن بن محبوب، عن محمّد بن سنان، عن إسحاق بن عمّار، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: إذا وضعته في لحده(٢) فحلّ عقده(٣) ، الحديث.

____________________

الباب ١٩

فيه ٦ أحاديث

١ - التهذيب ١: ٤٥٧ / ١٤٩١.

(١) في الاصل عن نسخة: عقد بدل كفّن.

٢ - التهذيب ١: ٤٥٨ / ١٤٩٣.

٣ - التهذيب ١: ٤٥٠ / ١٤٦٣.

٤ - التهذيب ١: ٤٥٧ / ١٤٩٢، ويأتي بتمامه في الحديث ٦ من الباب ٢١ من هذه الابواب.

(٢) في المصدر: قبره.

(٣) في المصدر وفي نسخة في هامش المخطوط: عقدته.

١٧٢

[٣٣٢٦] ٥ - محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن سالم بن مكرم، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) أنّه قال: يجعل له وسادة من تراب، ويجعل خلف ظهره مدرة لئلّا يستلقي، ويحلّ عقد كفنه كلّها، ويكشف عن وجهه ثمّ يدعى له، الحديث.

[٣٣٢٧] ٦ - محمّد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن غير واحدٍ من أصحابنا، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: يشقّ الكفن من عند رأس الميّت إذا أُدخل قبره.

ورواه الشيخ بإسناده عن علي بن الحسن، عن يعقوب، عن ابن أبي عمير(١) .

أقول: ويأتي ما يدلّ على ذلك(٢) ، والمراد بالشق هنا حلّ عقد الكفن، أو يحمل الشق على تعذر الحلّ، قاله العلامة وغيره(٣) .

٢٠ - باب استحباب قراءة الحمد والمعوذتين والاخلاص وآية الكرسي عند وضع الميّت في قبره، وتلقينه الشهادتين والاقرار بالائمّة ( عليهم‌السلام ) بأسمائهم حتى امام زمأنّه.

[٣٣٢٨] ١ - محمّد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن علي بن يقطين قال: سمعت أبا الحسن( عليه‌السلام ) يقول: لا تنزل في القبر وعليك العمامة - إلى أن قال - وليتعوّذ بالله من الشيطان الرجيم،

____________________

٥ - الفقيه ١: ١٠٨ / ٥٠٠، أورد تمامه في الحديث ٥ من الباب ٢١ من هذه الابواب.

٦ - الكافي ٣: ١٩٦ / ٩.

(١) التهذيب ١: ٣١٧ / ٩٢١.

(٢) يأتي ما يدلّ على ذلك في الاحاديث ١ و ٤ و ٥ و ٧ و ٨ من الباب ٢٠ من هذه الابواب.

(٣) المنتهى: ٤٦١، والمعتبر: ٨١، وجواهر الكلام ٤: ٣٠٤.

الباب ٢٠

فيه ٩ أحاديث

١ - الكافي ٣: ١٩٢ / ٢، تقدم صدره في الحديث ١ من الباب ١٨ من هذه الابواب.

١٧٣

وليقرأ فاتحة الكتاب والمعوذّتين وقل هو الله أحد وآية الكرسي، وإن قدر أن يحسر عن خدّه ويلصقه بالأرض فليفعل، وليتشهّد(١) وليذكر ما يعلم حتّى ينتهي إلى صأحبّه.

[٣٣٢٩] ٢ - وعنه، عن أبيه، عن حمّاد، عن حريز، عن زرارة قال: إذا وضعت الميّت في لحده قرأت آية الكرسي، واضرب يدك على منكبه الأيمن ثمّ قل: يا فلان قل: رضيت بالله ربّاً، وبالإِسلام ديناً، وبمحمّد( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ) نبيا، وبعلي إماما، وسم حتى(٢) إمام زمأنّه.

[٣٣٣٠] ٣ - وعن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد بن عيسى، عن الحسين بن سعيد ومحمّد بن خالد جميعاً، عن النضر بن سويد، عن يحيى بن عمران، عن هارون بن خارجة، عن أبي بصير، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: إذا سللت الميّت فقل: « بسم الله وبالله وعلى ملة رسول الله (صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ) ، اللّهمّ إلى رحمتك لا إلى عذابك » فإذا وضعته في اللّحد فضع فمك(٣) على أُذنه فقل: الله ربك والإسلام دينك ومحمّد نبيك والقرآن كتابك وعلي إمامك.

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب(٤) .

وبإسناده عن علي بن الحسين، عن محمّد بن أحمد بن علي، عن عبدالله بن الصلت، عن النضر بن سويد، مثله(٥) .

[٣٣٣١] ٤ - وعنه، عن محمّد بن إسماعيل - يعني البرمكي - عن علي بن

____________________

(١) في المصدر: وليشهد.

٢ - الكافي ٣: ١٩٦ / ٧.

(٢) كلمة ( حتى ) ليست في المصدر وكتب في هامش الاصل عليها علامة نسخة.

٣ - الكافي ٣: ١٩٥ / ٢.

(٣) في نسخة: يدك ( هامش المخطوط ).

(٤) التهذيب ١: ٣١٨ / ٩٢٤.

(٥) التهذيب ١: ٤٥٦ / ١٤٨٩.

٤ - الكافي ٣: ١٩٥ / ٥.

١٧٤

الحكم، عن محمّد بن سنان، عن محفوظ الإِسكاف، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: إذا أردت أن تدفن الميّت فليكن أعقل من ينزل في قبره عند رأسه، وليكشف عن خدّه الأيمن حتّى يفضي به إلى الأرض، ويدني فمه إلى سمعه ويقول: « اسمع افهم - ثلاث مرّات - الله ربك ومحمّد نبيّك والإِسلام دينك وفلان إمامك، اسمع وافهم » وأعدها عليه ثلاث مرّات هذا التلقين.

ورواه الشيخ عن المفيد، عن الصدوق، عن محمّد بن الحسن، عن أحمد بن إدريس، عن محمّد بن أحمد بن يحيى، عن محمّد بن إسماعيل، مثله(١) .

[٣٣٣٢] ٥ - وعن عدّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن محمّد بن سنان، عن محمّد بن عجلان، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: سله سلاً رفيقاً، فإذا وضعته في لحده فليكن أولى الناس ممّا يلي رأسه، وليذكر اسم الله، ويصلّي على النبي (صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ) ،ويتعوّذ من الشيطان، وليقرأ فاتحة الكتاب والمعوذتين وقل هو الله أحد وآية الكرسي، فإن قدر أن يحسر عن خده ويلزقه بالأرض فعل، ويتشهد ويذكر ما يعلم حتّى ينتهي إلى صأحبّه.

ورواه الصدوق في ( العلل ) عن أبيه، عن سعد، عن محمّد بن الحسين، عن محمّد بن سنان، نحوه(٢) .

محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن يعقوب، مثله(٣) .

[٣٣٣٣] ٦ - وبإسناده عن الحسين بن سعيد، عن حمّاد بن عيسى، عن

____________________

(١) التهذيب ١: ٣١٧ / ٩٢٣.

٥ - الكافي ٣: ١٩٥ / ٤.

(٢) علل الشرائع: ٣٠٦ باب ٢٥١ / ١.

(٣) التهذيب ١: ٣١٧ / ٩٢٢.

٦ - التهذيب ١: ٤٥٧ / ١٤٩٠.

١٧٥

حريز، عن زرارة، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) قال: قال: إذا وضعت الميّت في لحده فقل: بسم الله وفي سبيل الله وعلى ملة رسول الله (صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ) ، واقرأ اية الكرسي، واضرب بيدك على منكبه الايمن ثمّ قل: يا فلان قل: رضيت بالله ربّاً، وبالإِسلام ديناً، وبمحمّد( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ) رسولاً، وبعلي إماماً، وتسمّي إمام زمانه، الحديث.

[٣٣٣٤] ٧ - وعن المفيد، عن جعفر بن محمّد بن قولويه، عن أبيه، عن سعد بن عبدالله، عن أحمد بن محمّد بن عيسى، عن ابن سنان، عن محمّد بن عطيّة - في حديث - قال؟ ضعه في لحده والصق خدّه بالأرض، وتحسر عن وجهه، ويكون أولى النالس به مما يلي رأسه، ثمّ ليقرأ فاتحة الكتاب وقل هو الله أحد والمعوذتين وآية الكرسي، ثمّ ليقل: ما يعلم حتى ينتهي إلى صاحبه.

[٣٣٣٥] ٨ - وبإسناده عن علي بن الحسن بن فضّال، عن أيوب بن نوح، عن محمّد بن سنان، عن محمّد بن عجلان - في حديث - أنّه سمع أبا عبدالله( عليه‌السلام ) يقول: فإذا أدخلته إلى قبره فليكن أولى الناس به عند رأسه، وليحسر عن خده وليلصق خده بالأرض، وليذكر اسم الله، وليتعوّذ من الشيطان، وليقرأ فاتحة الكتاب وقل هو الله أحد والمعوذتين وآية الكرسيّ، ثمّ ليقل: ما يعلم ويسمعه تلقينه: شهادة أن لا إله إلا الله، وأنّ محمّداً رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ، ويذكر له ما يعلم واحداً واحداً.

[٣٣٣٦] ٩ - محمّد بن علي بن الحسين في ( المجالس ) بإسناد تقدّم في التبرّع بالتكفين عن ابن عبّاس أنّ النبي( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ) لما وضع فاطمة بنت أسد أُمّ عليّ بن أبي طالب( عليه‌السلام ) في قبرها زحف حتى صار عند رأسها، ثمّ قال: يا فاطمة إن أتاك منكر ونكير فسالاك: من ربك؟ فقولي: « الله

____________________

٧ - التهذيب ١: ٣١٢ / ٩٠٧.

٨ - التهذيب ١: ٣١٣ / ٩٠٩.

٩ - أمالي الصدوق: ٢٥٨ / ١٤.

١٧٦

ربي ومحمّد نبيي، والإِسلام ديني، والقرآن كتابي، وابني إمامي ووليّي »، ثمّ قال: اللّهم ثبّت فاطمة بالقول الثابت، ثمّ خرج من قبرها وحثا عليها حثيات.

أقول: ويأتي ما يدلّ على ذلك(١) .

٢١ - باب استحباب الدعاء للميّت بالمأثور عند وضعه في القبر وجملة من أحكام الدفن.

[٣٣٣٧] ١ - محمّد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حمّاد، عن الحلبي، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) قال: إذا أتيت بالميت القبر فسلّه من قبل رجليه فإذا وضعته في القبر فاقرأ اية الكرسي وقل: « بسم الله وفي سبيل الله وعلى ملّة رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ) (٢) ، اللّهم افسح له في قبره والحقه بنبيّه » وقل: كما قلت في الصلاة عليه مرّة واحدةً من عند « اللّهم إن كان محسناً فزد في إحسانه، وإن كان مسيئاً فاغفر له وارحمه وتجاوز عنه » واستغفر له ما استطعت، قال: وكان عليّ بن الحسين( عليه‌السلام ) إذا ( أدخل الميّت القبر )(٣) قال: اللّهم جاف الأرض عن جنبيه وصاعد عمله ولقه منك رضواناً.

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب، مثله(٤) .

[٣٣٣٨] ٢ - وعنه، عن أبيه، عن حمّاد بن عيسى، عن حريز، عن محمّد بن

____________________

(١) يأتي ما يدل على ذلك في الحديث ١ و ٥ و ٦ من الباب ٢١ وكذلك في الباب ٣٥ والباب ٥٧ من هذه الابواب.

الباب ٢١

فيه ٦ أحاديث

١ - الكافي ٣: ١٩٤ / ١، أورد صدره في الحديث ١ من الباب ٢٢ من أبواب الدفن.

(٢) في التهذيب زيادة: اللّهم صل على محمّد وآل محمّد ( هامش المخطوط ).

(٣) في التهذيب: إذا دخل القبر. ( هامش المخطوط ).

(٤) التهذيب ١: ٣١٥ / ٩١٥.

٢ - الكافي ٣: ١٩٦ / ٦.

١٧٧

مسلم، عن أحدهما( عليهما‌السلام ) قال: إذا وضع(١) الميّت في لحده فقل: « بسم الله وفي سبيل الله، وعلى ملّة رسول الله (صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ) ، عبدك ابن عبدك، نزل بك، وأنت خير منزول به اللّهم افسح له في قبره، والحقه بنبيّه، اللّهم إنّا لا نعلم منه إلّا خيراً وأنت أعلم به » فإذا وضعت عليه اللّبن فقل: « اللّهم صل وحدته، وانس وحشته، وأسكن إليه من رحمتك رحمة تغنيه عن رحمة من سواك » وإذا خرجت من قبره فقل: « إنّا لله وإنّا إليه راجعون، والحمد لله رب العالمين، اللّهم ارفع درجته في أعلى علّيّين واخلف على عقبه في الغابرين ( وعندك نحتسبه )(٢) يا ربّ العالمين ».

ورواه الشيخ بإسناده عن عليّ بن الحسن، عن عليّ بن مهزيار، ومحمّد بن إسماعيل أيضاً عن حمّاد بن عيسى، مثله(٣) .

[٣٣٣٩] ٣ - وعن عدّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، وعن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد جميعاً، عن ابن محبوب، عن أبي أيوب، عن سماعة قال: قلت لأبي عبدالله( عليه‌السلام ) : ما أقول: إذا أدخلت الميّت منا قبره؟ قال: قل: « اللّهم هذا عبدك فلان وابن عبدك، قد نزل بك وأنت خيرمنزول به، قد(٤) احتاج إلى رحمتك، اللّهم ولا نعلم منه إلا خيراً، وأنت أعلم بسريرته ونحن الشهداء بعلانيته، اللّهم فجاف الأرض عن جنبيه، ولقّنه حجّته، واجعل هذا اليوم خير يوم أتى عليه، واجعل هذا القبر خير بيت نزل فيه، وصيّره إلى خير ممّا كان فيه، ووسّع له في مدخله، وآنس وحشته واغفر ذنبه، ولا تحرمنا أجره، ولا تضلّنا بعده ».

____________________

(١) في التهذيب: إذا وضعته ( هامش المخطوط ).

(٢) كتب في هامش الاصل ما بين القوسين عن التهذيب.

(٣) التهذيب ١: ٣١٦ / ٩٢٠.

٣ - الكافي ٣: ١٩٦ / ٨.

(٤) في المصدر: وقد.

١٧٨

[٣٣٤٠] ٤ - وعنهم، عن أحمد بن محمّد، عن عثمّان بن عيسى، عن سماعة، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: إذا وضعت الميّت على(١) القبر قلت: « اللّهم عبدك ابن عبدك وابن أمتك نزل بك وأنت خير منزول به » فإذا سللته من قبل الرّجلين ودليته قلت: « بسم الله وبالله وعلى ملّة رسول الله، اللّهم إلى رحمتك لا إلى عذابك، اللّهم افسح له في قبره ولقّنه حجته وثبّته بالقول الثابت وقنا وإياه عذاب القبر »، وإذا سوّيت عليه التراب قل: « اللّهم جاف الأرض عن جنبيه، وصعّد(٢) روحه إلى أرواح المؤمنين في عليّين، والحقه بالصالحين ».

[٣٣٤١] ٥ - محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن سالم بن مكرم، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) أنّه قال: يجعل له وسادة من تراب، ويجعل خلف ظهره مدرة لئلّا يستلقي، ويحلّ عقد كفّنه كلها ويكشف عن وجهه، ثمّ يدعى له ويقال: « اللّهم عبدك وابن عبدك وابن أمتك نزل بك وأنت خير منزولٍ به، اللّهم افسح له في قبره، ولقّنه حجّته، وألحقه بنبيّه، وقه شرّ منكر ونكير» ثمّ تدخل يدك اليمنى تحت منكبه الأيمن، وتضع يدك اليسرى على منكبه الأيسر، وتحرّكه تحريكاً شديداً وتقول: « يا فلان ابن فلان، الله ربك، ومحمّد نبيك، والإِسلام دينك، وعلي وليك وإمامك » وتسمّي الأئمة (عليهم‌السلام ) واحداً واحداً إلى آخرهم أئمتك أئمّة هدى أبرار.

ثمّ تعيد عليه التلقين مرّة أُخرى، فإذا وضعت عليه اللبن فقل: «اللّهم ارحم غربته، وصل وحدته، وانس وحشته، وآمن روعته، وأسكن إليه من رحمتك رحمة يستغني بها عن رحمة من سواك، واحشره مع من كان يتولاه » ومتى زرت قبره فادع له بهذا الدعاء وأنت مستقبل القبلة ويداك على القبر.

____________________

٤ - الكافي ٣: ١٩٧ / ١١.

(١) في المصدر: في.

(٢) في المصدر: وأصعد.

٥ - الفقيه ١: ١٠٨ / ٥٠٠، تقدم صدره في الحديث ٥ من الباب ١٩ من هذه الابواب.

١٧٩

فإذا خرجت من القبر فقل - وأنت تنفض يديك من التراب -: إنالله وإنا إليه راجعون، ثمّ احث التراب عليه بظهر كفّيك ثلاث مرّات وقل: « اللّهم إيماناً بك، وتصديقاً بكتابك، هذا ما وعدنا الله ورسوله، وصدق الله ورسوله » فأنّه من فعل ذلك وقال هذه الكلمات كتب الله له بكلّ ذرّة حسنة، فإذا سوّى قبره فصبّ على قبره الماء وتجعل القبر أمامك وأنت مستقبل القبلة، وتبدأ بصبّ الماء عند رأسه، وتدور به على قبره من أربع جوانبه حتى ترجع إلى الرأس من غير أن تقطع الماء، فإن فضل من الماء شيء فصبّه على وسط القبر، ثمّ ضع يدك على القبر وادع للميّت واستغفر له.

[٣٣٤٢] ٦ - محمّد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمّد، عن الحسن بن محبوب، عن محمّد بن سنان، عن إسحاق بن عمار قال: سمعت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) يقول: إذا نزلت في قبر فقل: « بسم الله وبالله وعلى ملّة رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ) » ثمّ تسلّ الميّت سلاً، فإذا وضعته في قبره فحلّ عقدته وقل: « اللّهم يا ربّ عبدك(١) ابن عبدك نزل بك وأنت خير منزول به، اللّهم إن كان محسناً فزد في إحسانه، وإن كان مسيئاً فتجاوز عنه، وألحقه بنبيّه محمّد( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ) وصالح شيعته، واهدنا وإياه إلى صراط مستقيم، اللّهم عفوك عفوك ».

ثمّ تضع يدك اليسرى على عضده الأيسر وتحرّكه تحريكاً شديداً ثمّ تقول: « يا فلان ابن فلان إذا سئلت فقل: الله ربي، ومحمّد نبيّي، والإِسلام ديني، والقرآن كتابي، وعليّ إمامي » حتى تسوق(٢) الأئمة (عليهم‌السلام ) ، ثمّ تعيد عليه القول، ثمّ تقول: « أفهمت يا فلان » وقال( عليه‌السلام ) : فأنّه يجيب ويقول: نعم، ثمّ تقول: « ثبتك الله بالقول الثابت، هداك الله إلى صراط مستقيم، عرّف الله بينك وبين أوليائك في مستقر من رحمته » ثمّ

____________________

٦ - التهذيب ١: ٤٥٨ / ١٤٩٢ وتقدمت قطعة منه في الحديث ٤ من الباب ١٩ من هذه الابواب.

(١) في المصدر زيادة: و.

(٢) في المصدر: تستوفي.

١٨٠