وسائل الشيعة الجزء ٣

وسائل الشيعة0%

وسائل الشيعة مؤلف:
المحقق: مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التّراث
تصنيف: متون حديثية
الصفحات: 549

وسائل الشيعة

هذا الكتاب نشر الكترونيا وأخرج فنيّا برعاية وإشراف شبكة الإمامين الحسنين (عليهما السلام) وتولَّى العمل عليه ضبطاً وتصحيحاً وترقيماً قسم اللجنة العلمية في الشبكة

مؤلف: الشيخ محمد بن الحسن الحرّ العاملي
المحقق: مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التّراث
تصنيف: الصفحات: 549
المشاهدات: 365775
تحميل: 5755


توضيحات:

المقدمة الجزء 1 الجزء 2 الجزء 3 الجزء 4 الجزء 5 الجزء 6 الجزء 7 الجزء 8 الجزء 9 الجزء 10 الجزء 11 الجزء 12 الجزء 13 الجزء 14 الجزء 15 الجزء 16 الجزء 17 الجزء 18 الجزء 19 الجزء 20 الجزء 21 الجزء 22 الجزء 23 الجزء 24 الجزء 25 الجزء 26 الجزء 27 الجزء 28 الجزء 29 الجزء 30
بحث داخل الكتاب
  • البداية
  • السابق
  • 549 /
  • التالي
  • النهاية
  •  
  • تحميل HTML
  • تحميل Word
  • تحميل PDF
  • المشاهدات: 365775 / تحميل: 5755
الحجم الحجم الحجم
وسائل الشيعة

وسائل الشيعة الجزء 3

مؤلف:
العربية

هذا الكتاب نشر الكترونيا وأخرج فنيّا برعاية وإشراف شبكة الإمامين الحسنين (عليهما السلام) وتولَّى العمل عليه ضبطاً وتصحيحاً وترقيماً قسم اللجنة العلمية في الشبكة

عن أبي الحسن الدلّال، عن يحيى بن عبدالله قال: سمعت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) يقول: ما على أهل الميّت منكم أن يدرؤوا عن ميّتهم لقاء منكر ونكير؟! قال: قلت: كيف نصنع؟ قال: إذا أُفرد الميّت فليستخلف عنده أولى الناس به، فيضع فمه عند رأسه، ثمّ ينادي بأعلى صوته: يا فلان بن فلان، أو يا فلانة بنت فلان، هل أنت على العهد الذي فارقتنا عليه من شهادة أن لا إله إلّا الله وحده لا شريك له، وأنّ محمّداً عبده ورسوله سيّد النبيّين، وأن علياً أمير المؤمنين وسيد الوصيين، وأن ما جاء به محمّد(١) حق، وأن الموت حق، والبعث حق(٢) ، وأن الله يبعث من في القبور، قال: فيقول منكر لنكير: انصرف بنا عن هذا فقد لقن حجته.

ورواه الصدوق بإسناده عن يحيى بن عبدالله(٣) .

ورواه الكليني عن محمّد بن يحيى، عن بعض أصحابنا، عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر(٤) .

ورواه الشيخ أيضاً بإسناده عن محمّد بن يعقوب، مثله(٥) .

[٣٤٠٤] ٢ - وبإسناده عن علي بن الحسين، عن سعد بن عبدالله، عن محمّد بن الحسين وأحمد بن الحسن بن علي بن فضّال، عن أبيه، عن علي بن عقبة وذبيان بن حكيم، عن موسى بن أكيل، عن عمرو بن شمر، عن جابر بن يزيد، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) قال: ما على أحدكم إذا دفن ميّته وسوى عليه وانصرف عن قبره أن يتخلف عند قبره ثمّ يقول: يا فلان بن فلان، أنت على العهد الذي عهدناك به من شهادة أن لا إله إلّا الله، وأن

____________________

(١) كتب المصنف اسم ( محمّد ) في الهامش عن نسخة من الفقيه.

(٢) في الفقيه: وأن الساعة آتية لا ريب فيها - هامش المخطوط -

(٣) الفقيه ١: ١٠٩ / ٥٠١.

(٤) الكافي ٣: ٢٠١ / ١١.

(٥) التهذيب ١: ٣٢٢ / ٩٣٦.

٢ - التهذيب ١: ٤٥٩ / ١٤٩٦.

٢٠١

محمّداً رسول الله (صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ) ، وأنّ علياً أمير المؤمنين( عليه‌السلام ) إمامك، وفلان وفلان، حتّى تأتي على آخرهم؟! فأنّه إذا فعل ذلك قال أحد الملكين لصاحبه: قد كفينا الوصول إليه ومسألتنا إيّاه، فأنّه قد لقّن حجّته، فينصرفان عنه ولا يدخلان إليه.

[٣٤٠٥] ٣ - محمّد بن علي بن الحسين في ( العلل ) عن أبيه، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن بعض أصحابنا، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: ينبغي أن يتخلّف عند قبر الميّت أولى الناس به بعد انصراف الناس عنه، ويقبض على التراب بكفّيه ويلقّنه برفيع صوته، فإذا فعل ذلك كفى الميّت المسألة في قبره.

٣٦ - باب أنّه يكره أن يوضع على القبر من غير ترابه.

[٣٤٠٦] ١ - محمّد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن النوفلي، عن السكوني، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) ، أنّ النبي( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ) نهى أن يزاد على القبر تراب لم يخرج منه.

[٣٤٠٧] ٢ - وبهذا الإِسناد عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: لا تطيّنوا القبر من غير طينه.

ورواه الشيخ بإسناده عن علي بن إبراهيم(١) ، وكذا الذي قبله.

[٣٤٠٨] ٣ - محمّد بن علي بن الحسين قال: قال الصادق( عليه‌السلام ) :

____________________

٣ - علل الشرائع: ٣٠٨ / ١.

الباب ٣٦

فيه ٣ أحاديث

١ - الكافي ٣: ٢٠٢ / ٤، التهذيب ١: ٤٦٠ / ١٥٠٠.

٢ - الكافي ٣: ٢٠١ / ١.

(١) التهذيب ١: ٤٦٠ / ١٤٩٩.

٣ - الفقيه ١: ١٢٠ / ٥٧٦.

٢٠٢

كلّ ما جعل على القبر من غير تراب القبر فهو ثقل على الميّت.

٣٧ - باب جواز وضع الحصباء واللوح على القبر وكتابة اسم الميّت عليه.

[٣٤٠٩] ١ - محمّد بن يعقوب، عن حميد بن زياد، عن الحسن بن محمّد، عن غير واحد، عن أبان، عن بعض أصحابه، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: قبر رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ) محصّب حصباء حمراء.

[٣٤١٠] ٢ - وعن عدّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن ابن محبوب، عن يونس بن يعقوب قال: لما رجع أبو الحسن موسى( عليه‌السلام ) من بغداد ومضى إلى المدينة ماتت له ابنة، بفيد، فدفنها وأمر بعض مواليه أن يجصّص قبرها ويكتب على لوح اسمها ويجعله في القبر.

ورواه الشيخ بإسناده عن سهل بن زياد، والذي قبله بإسناده عن حميد بن زياد، مثله(١) .

[٣٤١١] ٣ - محمّد بن علي بن الحسين في كتاب ( إكمال الدين وإتمام النعمة ): عن محمّد بن علي ماجيلويه، عن محمّد بن يحيى، عن أبي علي الخيزراني، عن جارية لأبي محمّد( عليه‌السلام ) - في حديث -: أنّ أُمّ المهدي( عليه‌السلام ) ماتت في حياة أبي محمّد( عليه‌السلام ) وعلى قبرها لوح مكتوب عليه: هذا قبر أُمّ محمّد( عليه‌السلام ) .

____________________

الباب ٣٧

فيه ٣ أحاديث

١ - الكافي ٣: ٢٠١ / ٢، التهذيب ١: ٤٦١ / ١٥٠٢.

٢ - الكافي ٣: ٢٠٢ / ٣.

(١) التهذيب ١: ٤٦١ / ١٥٠١، والاستبصار ١: ٢١٧ / ٧٦٨.

٣ - إكمال الدين وإتمام النعمة ٢: ٤٣١ / ٧.

٢٠٣

٣٨ - باب استحباب ادخال المرأة القبر عرضاً، وكون وليّها في مؤخّرها.

[٣٤١٢] ١ - محمّد بن الحسن، عن المفيد، عن أحمد بن محمّد، عن أبيه، عن أحمد بن إدريس، عن محمّد بن أحمد بن يحيى، عن الحسن بن صالح بن محمّد الهمداني، عن عبد الصمد بن هارون، رفع الحديث، قال: قال أبو عبدالله( عليه‌السلام ) : إذا أدخلت(١) الميّت القبر إن كان رجلاً يسلّ سلّاً، والمرأة تؤخذ عرضاً، فأنّه أستر.

[٣٤١٣] ٢ - وبإسناده عن علي بن الحسين، عن سعد بن عبدالله، عن أبي الجوزاء المنبه بن عبدالله، عن الحسين بن علوان، عن عمرو بن خالد، عن زيد بن علي، عن آبائه، عن أمير المؤمنين علي بن أبي طالب (عليهم‌السلام ) قال: يسلّ الرجل سلّاً وتستقبل المرأة استقبالاً، ويكون أولى الناس بالمرأة في مؤخّرها.

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك(٢) .

٣٩ - باب عدم جواز دفن الكافر وإن كان أبا [ كذا ] المسلم إلّا ذميّة حاملاً من مسلم، فإن اشتبه المسلم بالكافر دفن من كان كميش الذكر.

[٣٤١٤] ١ - قد تقدّم في حديث عمّار بن موسى، عن أبي عبدالله ( عليه

____________________

الباب ٣٨

فيه حديثان

١ - التهذيب ١: ٣٢٥ / ٩٥٠.

(١) في نسخة: أدخل - هامش المخطوط - وكذا المصدر.

٢ - التهذيب ١: ٣٢٦ / ٩٥١.

(٢) تقدم ما يدلّ على ذلك في الحديث ٥ من الباب ٢٢ من أبواب الدفن.

الباب ٣٩

فيه ٣ أحاديث

١ - تقدم حديث عمار بن موسى في الحديث ١ من الباب ١٨ من أبواب غسل الميّت.

٢٠٤

السلام )، أنّه سئل عن النصراني يكون في السفر وهو مع المسلمين فيموت؟ قال: لا يغسّله مسلم ولا كرامة، ولا يدفنه، ولا يقوم على قبره، وإن كان أباه.

[٣٤١٥] ٢ - محمّد بن الحسن، عن المفيد، عن جعفر بن محمّد، عن أبيه، عن سعد بن عبدالله، عن أحمد بن محمّد، عن أحمد بن أشيم، عن يونس قال: سألت الرضا( عليه‌السلام ) عن الرجل تكون له الجارية اليهودية والنصرانية فيواقعها فتحمل ثمّ يدعوها إلى أن تسلم فتأبى عليه فدنا ولادتها فماتت وهي تطلق والولد في بطنها ومات الولد، أيدفن معها على النصرانية؟ أو يخرج منها ويدفن على فطرة الإِسلام؟ فكتب: يدفن معها.

[٣٤١٦] ٣ - محمّد بن مكّي الشهيد في ( الذكرى ): عن حمّاد اللحّام، عن الصادق( عليه‌السلام ) ، أنّ النبي( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ) في يوم بدر أمر بمواراة كميش الذكر، أي صغيره، وقال: أنّه لا يكون إلا في كرام الناس.

قال الشهيد: وأورده الشيخ في ( الخلاف )(١) و ( المبسوط )(٢) عن علي( عليه‌السلام ) .

أقول: ويأتي مسنداً في الجهاد(٣) .

٤٠ - باب أنّ من مات في البحر ولم يمكن دفنه في الأرض وجب وضعه في إناء، وسدّ رأسه، أو تثقيله، وإرساله في الماء.

[٣٤١٧] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده عن لسعد بن عبدالله، عن محمّد بن

____________________

٢ - التهذيب ١: ٣٣٤ / ٩٨٠.

٣ - الذكرى: ٥٤.

(١) الخلاف: ١٦٧.

(٢) المبسوط: ١٨٢.

(٣) في الحديث ١ من الباب ٦٥ من أبواب جهاد العدو.

الباب ٤٠

فيه ٤ أحاديث

١ - الاستبصار ١: ٢١٥ / ٧٦٢، والفقيه ١: ٩٦ / ٤٤٢.

٢٠٥

الحسين، عن صفوان، عن عبدالله بن مسكان، عن أيوب بن الحرّ قال: سئل أبو عبدالله( عليه‌السلام ) عن رجل مات وهو - هو في(١) السفينة في البحر، كيف يصنع به؟ قال: يوضع في خابية ويوكأ رأسها وتطرح(٢) في الماء.

ورواه الكليني عن أبي علي الأشعري، عن محمّد بن عبد الجبّار، وعن محمّد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان جميعاً، عن صفوان بن يحيى، مثله(٣) .

وبإسناده عن علي بن الحسين، عن سعد بن عبدالله، مثله(٤) .

[٣٤١٨] ٢ - وعنه، عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن محمّد بن خالد، عن أبي البختري وهب بن وهب، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: قال أمير المؤمنين( عليه‌السلام ) : إذا مات الميّت في البحر غسل وكفّن وحنط، ثمّ يصلى عليه، ثمّ يوثق في رجليه(٥) حجر ويرمى به في الماء.

ورواه الصدوق مرسلاً(٦) ، وكذا الذي قبله.

ورواه الحميري في ( قرب الإِسناد ): عن السندي بن محمّد، عن أبي البختري، مثله(٧) .

[٣٤١٩] ٣ - محمّد بن يعقوب، عن حميد بن زياد، عن الحسن بن محمّد(٨) ،

____________________

(١) في هامش الاصل عن الكافي: ( مات في ) - يعني بدون ( وهو ).

(٢) وفي الفقيه: يرمى به - هامش المخطوط.

(٣) الكافي ٣: ٢١٣ / ١.

(٤) التهذيب ١: ٣٤٠ / ٩٩٦.

٢ - التهذيب ١: ٣٣٩ / ٩٩٥.

(٥) في الفقيه: رجله - هامش المخطوط.

(٦) الفقيه ١: ٩٦ / ٤٤١.

(٧) قرب الاسناد: ٦٥.

٣ - الكأفي ٣: ٢١٤ / ٢، التهذيب ١: ٢٣٩ / ٩٩٣، الاستبصار ١: ٢١٥ / ٧٥٩.

(٨) ليس في الاستبصار - هامش المخطوط -

٢٠٦

عن غير واحد، عن أبان، عن رجل، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) ، أنّه قال في الرجل يموت مع القوم في البحر، فقال: يغسل ويكفّن ويصلى عليه، ويثقل ويرمى به في البحر.

[٣٤٢٠] ٤ - وعن عدّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، رفعه، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: إذا مات الرجل في السفينة ولم يقدر على الشط، قال: يكفّن ويحنط في ثوب(١) ويلقى في الماء.

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب(٢) ، وكذا الذي قبله.

٤١ - باب جواز تثقيل الميّت وإلقائه في الماء عند خوف نبش العدو له وإحراقه، وإن مات أو قتل في غير الماء.

[٣٤٢١] ١ - محمّد بن يغقوب، عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد بن عيسى، عن محمّد بن خالد والحسين بن سعيد جميعاً، عن النضر بن سويد، عن يحيى الحلبي، عن أبي المستهلّ، عن سليمان بن خالد قال: سألني أبو عبدالله( عليه‌السلام ) فقال: ما دعاكم إلى الموضع الذي وضعتم فيه زيداً؟ - إلى أن قال - كم إلى الفرات من الموضع الذي وضعتموه فيه؟ فقلت: قذفة حجر، فقال: سبحان الله، أفلا كنتم أو قرتموه حديداً وقذفتموه في الفرات، وكان أفضل؟!.

[٣٤٢٢] ٢ - وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن رجل ذكره، عن سليمان بن خالد قال: قال لي أبو عبدالله( عليه‌السلام ) : كيف

____________________

٤ - الكافي ٣: ٢١٤ / ٣.

(١) في الاستبصار زيادة: ويصلى عليه ( هامش المخطوط ).

(٢) التهذيب ١: ٣٣٩ / ٩٩٤، والاستبصار ١: ٢١٥ / ٧٦٠.

الباب ٤١

فيه حديثان

١ - الكافي ٨: ٢٥٠ / ٣٥١.

٢ - الكافي ٨: ١٦١ / ١٦٤.

٢٠٧

صنعتم بعمّي زيد؟ قلت: أنّهم كانوا يحرسونه فلما شفّ الناس أخذنا خشبته(١) فدفنّاه في حرف على شاطىء الفرات، فلما أصبحوا جالت الخيل يطلبونه فوجدوه فأحرقوه، فقال: إلّا أوقرتموه حديداً والقيتموه في الفرات؟! صلى الله عليه ولعن الله قاتله.

٤٢ - باب كراهة حمل الرجل مع المرأة على سرير واحد.

[٣٤٢٣] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن الحسن الصفّار قال: كتبت إلى أبي محمّد( عليه‌السلام ) : أيجوز أن يجعل الميّتين على جنازة واحدة في موضع الحاجة وقلّة الناس؟ وإن كان الميّتان رجلاً وامرأة يحملان على سريرٍ واحد ويصلّى عليهما؟ فوقّع( عليه‌السلام ) : لا يحمل الرجل مع المرأة على سريرٍ واحد.

٤٣ - باب عدم جواز نبش القبور، ولا تسنيمها، وحكم دفن ميّتين في قبر.

[٣٤٢٤] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمّد بن عيسى، عن محمّد بن سنان، عن أبي الجارود، عن الاصبغ بن نباتة قال: قال أمير المؤمنين( عليه‌السلام ) : من حدّد قبراً أو مثّل مثالاً فقد خرج عن(٢) الإِسلام.

ورواه الصدوق مرسلاً(٣) .

____________________

(١) في نسخة: جثته ( هامش المخطوط ).

الباب ٤٢

فيه حديث واحد

١ - التهذيب ١: ٤٥٤ / ١٤٨٠.

الباب ٤٣

فيه حديثان

١ - التهذيب ١: ٤٥٩ / ١٤٩٧.

(٢) في الفقيه: من ( هامش المخطوط ).

(٣) الفقيه ١: ١٢٠ / ٥٧٩.

٢٠٨

ورواه البرقي في ( المحاسن ) عن أبيه، عن محمّد بن سنان(١) .

أقول: نقل الشيخ وغيره عن الصفّار أنّه رواه « جدّد » بالجيم، وأنّه قال: لا يجوز تجديد القبر ولا تطيين جميعه بعد مرور الأيّام وبعد ما طُينّ، ولكن إذا مات ميّت وطيّن قبره فجائز أن يرمّ سائر القبور.

وعن سعد بن عبدالله أنّه رواه « حدّد » بالحاء غير المعجمة، يعني به من سنّم قبراً.

وعن البرقي أنه « رواه من جدّث قبراً » بالجيم والثاء، ويمكن أن يكون معناه أن يجعل القبر دفعة أُخرى قبراً لإِنسان آخر، لأنّ الجدث القبر.

وقال الصدوق: إنّما هو من جدّد بالجيم ومعناه نبش قبراً.

وعن المفيد أنه « خدّد » بالخاء المعجمة والدالين من قوله تعالى:( قُتِلَ أَصْحَابُ الأُخدُودِ ) (٢) ، والخدّ هو الشقّ، فالنهي تناول شقّ القبر إمّا ليدفن فيه، أو على جهة النبش، ولا يبعد صحة الجميع وتعدّد الرواية، والله أعلم(٣) .

[٣٤٢٥] ٢ - محمّد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن النوفلي، عن السكوني، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: قال أمير المؤمنين( عليه‌السلام ) : بعثني رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ) إلى المدينة ققال: لا تدع صورة إلا محوتها، ولا قبراً إلّا سوّيته، ولا كلباً إلا قتلته.

أقول: وتقدّم الأمر بتربيع القبر(٤) ، ويأتي ما يدلّ على تحريم النبش في

____________________

(١) المحاسن: ٦١٢ / ٣٣.

(٢) البروج ٨٥: ٤.

(٣) التهذيب ١: ٤٥٩ ذيل حديث ١٤٩٧.

٢ - الكافي ٦: ٥٢٨ / ١٤، أورده أيضاً في الحديث ٨ الباب ٣ من المساكن.

(٤) تقدم ما يدل عليه في الحديث ٥ الباب ٩ من صلاة الجنائز وعلى حكم التسوية في الحديث ٢٢ الباب ٥ منها والحديث ٥ الباب ٢١ من هذه الابواب وعلى حكم التربيع في الباب ٣١ من هذه الابواب.

٢٠٩

حد السرقة وغير ذلك(١) .

٤٤ - باب كراهة البناء على القبر في غير قبر النبي ( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ) والائمة ( عليهم‌السلام ) ، والجلوس عليه وتجصيصه وتطيينه.

[٣٤٢٦] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده عن علي بن الحسين، عن محمّد بن يحيى، عن محمّد بن الحسين بن أبي الخطاب، عن علي بن أسباط، عن علي بن جعفر قال: سألت أبا الحسن موسى( عليه‌السلام ) عن البناء على القبر والجلوس عليه هل يصلح؟ لمال: لا يصلح البناء عليه ولا الجلوس ولا تجصيصه ولاتطيينه.

[٣٤٢٧] ٢ - وبإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى، عن يعقوب بن يزيد، عن زياد بن مروان القندي، عن يونس ببن ظبيان، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: نهى رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ) أن يصلّى على قبرٍ، أو يقعد عليه، أو يبنى عليه.

ورواه الصدوق في ( المقنع ) مرسلاً(٢) .

[٣٤٢٨] ٣ - وبإسناده عن الحسين بن سعيد، عن النضر بن سويد، عن القاسم بن سليمان، عن جرّاح المدائني، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام )

____________________

(١) يأتي ما يدلّ على ذلك في الباب ١٩ من حد السرقة والحديث ٦ الباب ٤١ من الامر بالمعروف.

الباب ٤٤

فيه ٧ أحاديث

١ - التهذيب ١: ٤٦١ / ١٠٥٣ والاستبصار ١: ٢١٧ / ٧٦٧.

٢ - التهذيب ١: ٤٦١ / ١٠٥٤ و ٣ / ٢٠١ / ٤٦٩ والاستبصار ١: ٤٨٢ / ١٨٦٩ وأورده في الحديث ٦ الباب ١٨ من أبواب صلاة الجنائز.

(٢) المقنع: ٢١. ٣ - التهذيب ١: ٤٦١ / ١٥٠٥، أورده في الحديث ٩ الباب ٣ من أبواب المساكن.

٢١٠

قال: لا تبنوا على القبور ولا تصوّروا سقوف البيوت، فإن رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ) كره ذلك.

ورواه البرقي في ( المحاسن ) عن النضر، مثله(١) .

[٣٤٢٩] ٤ - محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن شعيب بن واقد، عن الحسين بن زيد عن الصادق، عن آبائه، عن رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ) - في حديث المناهي - أنه نهى أن تجصّص المقابر.

ورواه أيضاً في ( الأمالي ) بالإِسناد الآتي، وكذا جميع حديث المناهي(٢) .

[٣٤٣٠] ٥ - وفي ( معاني الأخبار ) عن محمّد بن هارون الزنجاني، عن علي بن عبد العزيز ( عن القاسم بن عبيد )(٣) رفعه عن النبي( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ) أنّه نهى عن تقصيص القبور، قال: وهو التجصيص.

[٣٤٣١] ٦ - محمّد بن يعقوب، عن عدّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن جعفر بن محمّد الأشعري، عن ابن القداح، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: قال أمير المؤمنين( عليه‌السلام ) : بعثني رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ) في هدم القبور وكسر الصور.

[٣٤٣٢] ٧ - وقد تقدّم - في حديث -: لا تدع صورة إلّا محوتها، ولا قبراً إلّا سويته.

____________________

(١) المحاسن: ٦١٢ / ٣٢.

٤ - الفقيه ٤: ٢ / ١، وأورده وما بعده في الحديث ٢ الباب ٢٢ من أبواب مكان المصلي.

(٢) أمالي الصدوق: ٣٤٤.

٥ - معاني الأخبار: ٢٧٩.

(٣) في المصدر: أبي عبيد القاسم بن سلام،

٦ - الكافي ٦: ٥٢٨ / ١١ والمحاسن: ٦١٤ / ٣٥ أورده عنهما في الحديث ٧ الباب ٣ من أبواب المساكن.

٧ - تقدم في الحديث ٢ الباب ٤٣ من هذه الابواب.

٢١١

أقول: وتقدّم ما يدلّ على جواز التجصيص في حديث وضع الحصباء، وهو دالّ على نفي التحريم فلا ينافي الكراهة، ذكره الشيخ(١) .

وقد تقدّم ما يدلّ على كراهة تطيين القبر بغير طينه(٢) .

ويأتي ما يدلّ على استحباب عمارة قبور النبي والأئمة (عليهم‌السلام )(٣) .

٤٥ - باب استحباب ترك الجلوس لمن شيّع الجنازة حتى يوضع الميّت في لحده وعدم تحريمه.

[٣٤٣٣] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده، عن أحمد بن محمّد، عن ابن فضّال، وابن أبي نجران، عن عبدالله بن سنان، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: ينبغي لمن شيّع جنازة أن لا يجلس حتّى يوضع في لحده، فإذا وضع في لحده فلا بأس بالجلوس.

[٣٤٣٤] ٢ - وقد سبق في حديث داود بن النعمان أنّ أبا الحسن( عليه‌السلام ) لما انتهى إلى القبر تنحى فجلس فلمّا أُدخل الميّت لحده قام فحثا عليه التراب.

أقول: هذا يدلّ على الجواز والأوّل على الافضلية.

____________________

(١) تقدم في الحديث ٢ الباب ٣٧ من هذه الابواب.

(٢) تقدم في الباب ٣٦ من هذه الابواب.

(٣) يأتي في الباب ٢٦ من أبواب المزار.

الباب ٤٥

فيه حديثان

١ - التهذيب ١: ٤٦٢ / ١٥٠٩.

٢ - الحديث ١ من الباب ٢٩ من أبواب الدفن.

٢١٢

٤٦ - باب استحباب التعزية للرجل والمرأة لا سيّما الثكلى.

[٣٤٣٥] ١ - محمّد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن النوفلي، عن السكوني، عن أبي عبدالله، عن آبائه (عليهم‌السلام ) قال: قال رسول الله (صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ) : من عزّى حزيناً كسي في الموقف حلّة يحبر بها.

[٣٤٣٦] ٢ - وعن عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد بن خالد، عن أبيه، عن وهب، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: قال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : من عزّى مصاباً كان له مثل أجره من غيرأن ينتقص من أجر المصاب شيئاً(١) .

ورواه الحميري في ( قرب الإِسناد ) عن السندي بن محمّد، عن أبي البختري، عن جعفر، عن أبيه( عليهما‌السلام ) (٢) .

ورواه الصدوق في ( ثواب الأعمال ) عن محمّد بن موسى بن المتوكل، عن سعد بن عبدالله، عن أحمد بن محمّد بن خالد، مثله(٣) .

[٣٤٣٧] ٣ - وعن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن ابن سنان، عن أبي الجارود، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) قال: كان فيما ناجى به موسى( عليه‌السلام ) ربه قال: يا ربّ ما لمن عزّى الثكلى قال: أظلّه في ظلّي يوم لا ظلّ إلّا ظلّي.

____________________

الباب ٤٦

فيه ٩ أحاديث

١ - الكافي ٣: ٢٠٥ / ١.

٢ - الكافي ٣: ٢٠٥ / ٢ و ٢٢٧ / ٤.

(١) في نسخة: شيء ( هامش المخطوط ).

(٢) قرب الاسناد: ٢٥.

(٣) ثواب الاعمال: ٢٣٦ / ٤.

٣ - الكافي ٣: ٢٢٦ / ١.

٢١٣

ورواه الصدوق في ( ثواب الاعمال ) عن محمّد بن الحسن، عن الصفار، عن أحمد بن محمّد بن عيسى، مثله(١) .

[٣٤٣٨] ٤ - وعن أبي علي الأشعري، عن محمّد بن عبد الجبار، عن محمّد بن حسّان، عن الحسن بن الحسين، عن علي بن عبدالله، عن علي بن منصور، عن إسماعيل الجزري، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: قال رسول الله (صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ) : من عزّى حزيناً كسي في الموقف حلّة يحبا بها.

ورواه الصدوق مرسلاً(٢) .

[٣٤٣٩] ٥ - وعنه، عن محمّد بن عليّ، عن عليّ بن عيسى بن عبدالله العمريّ، عن أبيه، عن جدّه، عن أبيه قال: قال أمير المؤمنين( عليه‌السلام ) : من عزّى الثكلى أظلّه الله في ظل عرشه يوم لا ظل إلّا ظلّه.

[٣٤٤٠] ٦ - محمّد بن علي بن الحسين قالى: قال رسول الله (صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ) : التعزية تورث الجنة.

[٣٤٤١] ٧ - وفي ( المقنع ): عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) أنّه قال: من عزى مؤمناً(٣) كسي في الموقف حلّة يحبر بها.

[٣٤٤٢] ٨ - وفي ( ثواب الأعمال ): عن حمزة بن محمّد العلوي، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن عبدالله بن المغيرة، عن السكوني، عن جعفر بن

____________________

(١) ثواب الاعمال: ٢٣١ / ١.

٤ - الكافي ٣: ٢٢٦ / ٢.

(٢) الفقيه ١: ١١٠ / ٥٠٧.

٥ - الكافي ٣: ٢٢٧ / ٣.

٦ - الفقيه ١: ١١٠ / ٥٠٧.

٧ - المقنع: ٢٢.

(٣) في المصدر زيادة: حزيناً.

٨ - ثواب الاعمال: ٢٣٥ / ١.

٢١٤

محمّد الصادق، عن أبيه، عن آبائه (عليهم‌السلام ) قال: قال رسول الله (صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ) : التعزية تورث الجنّة.

[٣٤٤٣] ٩ - وبهذا الإِسناد قال: من عزّى حزيناً كسي في الموقف حلّة يحبر بها.

أقول: ويأتي ما يدلّ على ذلك(١) .

٤٧ - باب استحباب التعزية قبل الدفن وبعده.

[٣٤٤٤] ١ - محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن هشام بن الحكم قال: رأيت موسى بن جعفر( عليه‌السلام ) يعزي قبل الدفن وبعده.

ورواه الكليني عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، وعن محمّد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان جميعاً، عن ابن أبي عمير، عن هشام بن الحكم(٢) .

ورواه الشيخ بإسناده عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، وعن محمّد بن إسماعيل(٣) ، ورواه أيضاً بإسناده عن محمّد بن يعقوب(٤) .

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك عموماً(٥) ، ويأتي ما يدلّ عليه(٦) .

____________________

٩ - ثواب الاعمال: ٢٣٥ / ٢.

(١) يأتي في الباب ٤٧، ٤٨، ٤٩ من هذه الابواب.

الباب ٤٧

فيه حديث واحد

١ - الفقيه ١: ١١٠ / ٥٠٣.

(٢) الكافي ٣: ٢٠٥ / ٩.

(٣) التهذيب ١: ٤٦٣ / ١٥١٦.

(٤) الاستبصار ١: ٢١٧ / ٧٦٩.

(٥) تقدم في الحديث ١ الباب ٣ وفي الباب ٤٦ من هذه الابواب.

(٦) ياتي في الباب ٤٨ من هذه الابواب.

٢١٥

٤٨ - باب تأكّد استحباب التعزية بعد الدفن وتعجيل الانصراف عن القبر وأنّه يكفي في التعزية أن يراه صأحبّ المصيبة.

[٣٤٤٥] ١ - محمّد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن بعض أصحابه، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: التعزية لأهل المصيبة بعدما يدفن.

ورواه الشيخ بإسناده عن ابن أبي عمير، مثله(١) .

[٣٤٤٦] ٢ - وعن أبي علي الأشعري، عن محمّد بن عبد الجبّار، عن الحجال، عن إسحاق بن عمّار، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: ليس التعزية إلا عند القبر ثمّ ينصرفون لا يحدث في الميّت حدث فيسمعون الصوت.

وعن عدّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن محمّد بن إسماعيل، عن محمّد بن عذافر، عن إسحاق بن عمّار، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) ، مثله(٢) .

ورواه الشيخ بإسناده عن سهل بن زياد، مثله(٣) .

[٣٤٤٧] ٣ - وعنهم، عن أحمد بن محمّد بن خالد، عن أبيه، عن بعض أصحابه، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: التعزية الواجبة بعد الدفن.

أقول: المراد بالوجوب الاستحباب المؤكّد.

[٣٤٤٨] ٤ - محمّد بن علي بن الحسين قال: قال الصادق( عليه‌السلام ) :

____________________

الباب ٤٨

فيه ٤ أحاديث

١ - الكافي ٣: ٢٠٤ / ٢.

(١) التهذيب ١: ٤٦٣ / ١٥١٢، والاستبصار ١: ٢١٧ / ٧٧٠.

٢ - الكافي ٣: ٢٠٤ / ٣.

(٢) الكافي ٣: ٢٠٣ / ١.

(٣) التهذيب ١: ٤٦٣ / ١٥١١.

٣ - الكافي ٣: ٢٠٤ / ٤.

٤ - الفقيه ١: ١١٠ / ٥٠٤، ٥٠٥،

وتقدم ما يدل على ذلك في الحديث ١ الباب ٣ والباب ٤٧ من هذه الأبواب.

٢١٦

التعزية الواجبة بعد الدفن، وقال: كفاك من التعزية أن يراك صأحبّ المصيبة.

٤٩ - باب كيفية التعزية واستحباب الدعاء لأهل المصيبة بالخلف والتسلية.

[٣٤٤٩] ١ - محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن علي بن الحكم، عن رفاعة النخّاس، عن رجل، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: عزّى أبو عبدالله( عليه‌السلام ) (١) رجلاً بابن له فقال: الله عزّ وجل خير لابنك منك، وثواب الله خير لك من ابنك، فلما بلغه(٢) جزعه بعد عاد إليه فقال له: قد مات رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ) فمالك به أُسوة؟! فقال: أنّه كان مراهقاً(٣) فقال: إنّ أمامه ثلاث خصال: شهادة أن لا إله إلّا الله، ورحمة الله، وشفاعة رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ، فلن تفوته واحدة منهنّ إن شاء الله.

ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمّد(٤) .

ورواه الصدوق مرسلاً(٥) .

ورواه في ( ثواب الأعمال ) عن محمّد بن الحسن، عن الصفّار، عن أحمد بن محمّد بن عيسى، مثله، إلا أنه أسقط قوله: عن رجل(٦) .

____________________

الباب ٤٩

فيه ٣ أحاديث

١ - الكافي ٣: ٢٥٤ / ٧.

(١) لعله الحسين( عليه‌السلام ) ( منه قدّه ).

(٢) في التهذيب زيادة: شدة ( هامش المخطوط ).

(٣) في نسخة: مرهقاً ( هامش المخطوط ).

(٤) التهذيب ١: ٤٦٨ / ١٥٣٧.

(٥) الفقيه ١: ١١٠ / ٥٠٨.

(٦) ثواب الأعمال: ٢٣٥ / ٣.

٢١٧

[٣٤٥٠] ٢ - وعن عدّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن ابن مهران(١) قال: كتب أبو جعفر الثاني( عليه‌السلام ) إلى رجل: ذكرت مصيبتك بعليّ ابنك، وذكرت أنّه كان أحبّ ولدك إليك، وكذلك الله عزّ وجلّ إنما يأخذ من الوالد وغيره أزكى ما عند أهله ليعظم به أجر المصاب بالمصيبة، فأعظم الله أجرك وأحسن عزاك وربط على قلبك، أنّه قدير، وعجل الله عليك بالخلف، وأرجو أن يكون الله قد فعل إن شاء الله.

[٣٤٥١] ٣ - محمّد بن علي بن الحسين قال: اتى أبو عبدالله( عليه‌السلام ) قوماً قد اصيبوا بمصيبة، فقال: جبر الله وهنكم وأحسن عزاكم ورحم متوفاكم، ثمّ انصرف.

أقول: وتعزية الأئمة (عليهم‌السلام ) لأصحابهم وغيرهم كثيوة مشتملة على هذه المعاني.

٥٠ - باب استحباب تغطية القبر بثوب عند وضع الميّت فيه إن كان امرأة وجوازه في الرجل.

[٣٤٥٢] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمّد بن سعيد بن عقدة، عن محمّد بن يوسف بن إبراهيم، عن محمود بن ميمون، عن جعفر بن سويد، عن جعفر بن كلاب قال: سمعت جعفر بن محمّد( عليه‌السلام ) يقول: يغشى قبر المرأة بالثوب ولا يغشى قبر الرجل، وقد مدّ على قبر سعد بن معاذ ثوب والنبي( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ) شاهد فلم ينكر ذلك.

____________________

٢ - الكافي ٣: ٢٠٥ / ١٠.

(١) في نسخة: مهزيار« هامش المخطوط ».

٣ - الفقيه ١: ١١٠ / ٥٠٦.

الباب ٥٠

فيه حديث واحد

١ - التهذيب ١: ٤٦٤ / ١٥١٩.

٢١٨

٥١ - باب أنّه إذا مات مسلم في بئر محرج، ولم يمكن إخراجه وجب تعطيلها وجعلها قبراً.

[٣٤٥٣] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن علي بن محبوب، عن محمّد بن الحسين بن أبي الخطاب، عن ذبيان بن حكيم، عن موسى بن أكيل النميري، عن العلاء بن سيابه، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) في بئر محرج(١) وقع فيه رجل فمات فيه فلم يمكن إخراجه من البئر، أيتوضّأ في تلك البئر؟ قال: لا يتوضّأ فيه، يعطل، ويجعل قبراً، وإن أمكن إخراجه أُخرج وغسل ودفن، قال رسول الله (صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ) : حرمة المسلم ميتاً كحرمته وهو حيّ سواء.

وبإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى، عن رجل، عن ذبيان بن حكيم مثله(٢) .

ورواه الصدوق في ( المقنع ) مرسلاً(٣) .

٥٢ - باب استحباب اتّخاذ النعش لحمل الميّت ويتأكد في المرأة.

[٣٤٥٤] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده عن سلمة بن الخطاب، عن موسى بن عمر بن يزيد، عن علي بن النعمان، عن ابن مسكان، عن سليمان بن

____________________

الباب ٥١

فيه حديث واحد

١ - التهذيب ١: ٤٦٥ / ١٥٢٢، وأورد قطعة منه في الحديث ٣ من الباب ٤ من أبواب غسل الميّت.

(١) في نسخة: مخرج ( هامش المخطوط ) وقد مر التعليق عليه في الحديث ٣ من الباب ٤ من من أبواب غسل الميّت.

(٢) التهذيب ١: ٤١٩ / ١٣٢٤.

(٣) المقنع: ١١.

الباب ٥٢

فيه ٦ أحاديث

١ - التهذيب ١: ٤٦٩ / ١٥٣٩.

٢١٩

خالد، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: سألته عن أوّل من جعل له النعش؟ قال: فاطمة (عليها‌السلام ) بنت رسول الله (صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم )

[٣٤٥٥] ٢ - وعنه، عن أحمد بن يحيى بن زكريا، عن أبيه، عن حميد بن المثنى، عني أبي عبد الرحمن الحذاء، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: أول نعش احدث في الإسلام نعش فاطمة (عليها‌السلام ) إنها اشتكت شكاتها التي قبضت فيها وقالت لأسماء: إني نحلت فذهب لحمي، افلا تجعلين لي شيئاً يسترني؟ فقالت أسماء: إني إذ كنت بأرض الحبشة رأيتهم يصنعون شيئاً أفلا أصنع لك؟ فإن أعجبك صنعت لك، قالت: نعم، فدعت بسرير فاكبته لوجهه، ثمّ دعت بجرائد فشددته على قوائمه، ثمّ جلّلته ثوباً فقالت: هكذا رأيتهم يصنعون، فقالت: اصنعي لي مثله، استريني سترك الله من النار.

[٣٤٥٦] ٣ - محمّد بن علي بن الحسين قال: قال الصادق( عليه‌السلام ) : أوّل من جعل له النعش فاطمة بنت محمّد ( صلوات الله عليها ).

[٣٤٥٧] ٤ - محمّد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حمّاد، عن الحلبي، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: سألته عن أول من جعل له النعش، فقال: فاطمة (عليها‌السلام )

[٣٤٥٨] ٥ - علي بن عيسى في ( كشف الغمة ) عن ابن عباس قال: مرضت فاطمة (عليها‌السلام ) مرضاً شديداً فقالت لأسماء بنت عميس: ألا ترين إلى ما بلغت؟ فلا تحمليني على سرير ظاهر، فقالت: لا لعمري، ولكن أصنع نعشاً كما رأيت يصنع بالحبشة، قالت: فأرينيه، فأرسلمت إلى جرائد رطبة

____________________

٢ - التهذيب ١: ٤٦٩ / ١٥٤٠.

٣ - الفقيه ١: ١٢٤ / ٥٩٧.

٤ - النهاية ٣: ٢٥١ / ٦.

٥ - كشف الغمة ١: ٥٠٣.

٢٢٠