وسائل الشيعة الجزء ٣

وسائل الشيعة0%

وسائل الشيعة مؤلف:
المحقق: مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التّراث
تصنيف: متون حديثية
الصفحات: 549

وسائل الشيعة

هذا الكتاب نشر الكترونيا وأخرج فنيّا برعاية وإشراف شبكة الإمامين الحسنين (عليهما السلام) وتولَّى العمل عليه ضبطاً وتصحيحاً وترقيماً قسم اللجنة العلمية في الشبكة

مؤلف: الشيخ محمد بن الحسن الحرّ العاملي
المحقق: مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التّراث
تصنيف: الصفحات: 549
المشاهدات: 366493
تحميل: 5820


توضيحات:

المقدمة الجزء 1 الجزء 2 الجزء 3 الجزء 4 الجزء 5 الجزء 6 الجزء 7 الجزء 8 الجزء 9 الجزء 10 الجزء 11 الجزء 12 الجزء 13 الجزء 14 الجزء 15 الجزء 16 الجزء 17 الجزء 18 الجزء 19 الجزء 20 الجزء 21 الجزء 22 الجزء 23 الجزء 24 الجزء 25 الجزء 26 الجزء 27 الجزء 28 الجزء 29 الجزء 30
بحث داخل الكتاب
  • البداية
  • السابق
  • 549 /
  • التالي
  • النهاية
  •  
  • تحميل HTML
  • تحميل Word
  • تحميل PDF
  • المشاهدات: 366493 / تحميل: 5820
الحجم الحجم الحجم
وسائل الشيعة

وسائل الشيعة الجزء 3

مؤلف:
العربية

هذا الكتاب نشر الكترونيا وأخرج فنيّا برعاية وإشراف شبكة الإمامين الحسنين (عليهما السلام) وتولَّى العمل عليه ضبطاً وتصحيحاً وترقيماً قسم اللجنة العلمية في الشبكة

يوم واحدٍ في ساعة واحدة، قدر ما يدخل القبر ويرجع القوم(١) ، وإنّما جعلت السعفتان لذلك فلا يصيبه عذاب ولا حساب بعد جفوفهما، إن شاء الله.

ورواه في ( العلل ) عن أبيه، عن سعد بن عبدالله، عن يعقوب بن يزيد، عن حمّاد بن عيسى، عن حريز، عن زرارة(٢) .

ورواه الكليني عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن حمّاد(٣) .

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب، مثله(٤) .

[٢٩١٩] ٢ - وبإسناده عن الحسن بن زياد، أنّه سأل أبا عبدالله( عليه‌السلام ) عن الجريدة التي تكون مع الميّت؟ فقال: تنفع المؤمن والكافر.

[٢٩٢٠] ٣ - وبإسناده عن يحيى بن عبادة المكي، أنّه قال: سمعت سفيان الثوري يسأل أبا جعفر( عليه‌السلام ) عن التخضير؟ فقال: إنّ رجلاً من الأنصار هلك فأُوذن رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ) بموته، فقال لمن يليه من قرابته: خضّروا صأحبّكم، فما أقل المخضّرين يوم القيامة، قال: وما التخضير؟ قال: جريدة خضرة توضع من أصل اليدين إلى أصل الترقوة.

[٢٩٢١] ٤ - قال: وسئل الصادق( عليه‌السلام ) عن علّة الجريدة؟ فقال: أنّه يتجافى عنه العذاب ما دامت رطبة.

[٢٩٢٢] ٥ - وفي ( معاني الأخبار ): عن محمّد بن الحسن، عن الصفّار، عن إبراهيم بن هاشم، عن عبدالله بن المغيرة، عن يحيى بن عبادة، عن

____________________

(١) في علل الشرائع: الناس عنه. ( هامش المخطوط ).

(٢) علل الشرائع: ٣٠٢ / ١ الباب ٢٤٣.

(٣) الكافي ٣: ١٥٢ / ٤.

(٤) التهذيب ١: ٣٢٧ / ٩٥٥.

٢ - الفقيه ١: ٨٩ / ٤٠٩.

٣ - الفقيه ١: ٨٨ / ٤٠٨، وأورده باسناد عن الفقيه والكافي في الحديث ١ من الباب ١٠ من هذه الابواب.

٤ - الفقيه ١: ٨٨ / ٤٠٤.

٥ - معاني الأخبار: ٣٤٨.

٢١

أبي عبد الله( عليه‌السلام ) ، أنّه سمعه يقول: إنّ رجلاً مات من الأنصار فشهده رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ) فقال: خضّروه، فما أقلّ المخضّرين يوم القيامة، فقلت لأبي عبدالله( عليه‌السلام ) : وأيّ شيء التخضير؟ قال: تؤخذ جريدة رطبة قدر ذراع فتوضع [ هنا ](١) - وأشار بيده إلى عند ترقوته - تلفّ مع ثيابه.

قال الصدوق: جاء هذا الخبر هكذا، والذي يجب استعماله أن يجعل للميّت جريدتان من النخل خضراوين.

أقول: هذا محمول على جواز الاقتصار على واحدةٍ، ويأتي مثله كثيراً(٢) .

[٢٩٢٣] ٦ - محمّد بن يعقوب، عن أبي علي الأشعري، عن محمّد بن عبد الجبّار، وعن محمّد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان جميعاً، عن صفوان بن يحيى، عن ابن مسكان، عن الحسن بن زياد الصيقل، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: توضع للميّت جريدتان(٣) : واحدة في اليمين، وأُخرى في الأيسر، قال: وقال: الجريدة تنفع المؤمن والكافر.

[٢٩٢٤] ٧ - وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن عبدالله بن المغيرة، عن حريز وفضيل وعبد الرحمن بن أبي عبدالله، كلّهم قال: قيل لأبي عبدالله( عليه‌السلام ) : لأي شيء توضع مع الميّت الجريدة؟ فقال: أنّه يتجافى عنه العذاب ما دامت رطبة.

[٢٩٢٥] ٨ - وعن عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد بن خالد، عن

____________________

(١) أثبتناه من المصدر.

(٢) يأتي في الباب ٨ وفي الحديث ١ و ٣ و ٤ من الباب ١٠ من هذه الابواب.

٦ - الكافي ٣: ١٥١ / ١، والتهذيب ١: ٣٢٧ / ٩٥٤.

(٣) في التهذيب: جريدة ( هامش المخطوط ).

٧ - الكافي ٣: ١٥٣ / ٧، والتهذيب ١: ٣٢٧ / ٩٥٥.

٨ - الكافي ٣: ١٩٩ / ٢.

٢٢

عثمان بن عيسى، عن سماعة، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: يستحبّ أن يدخل معه في قبره جريدة رطبة، الحديث.

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب، وكذا كلّ ما قبله(١) .

[٢٩٢٦] ٩ - محمّد بن الحسن بإسناده عن علي بن الحسين - يعني ابن بابويه - عن سعد بن عبدالله، عن أيوب بن نوح قال: كتب أحمد بن القاسم إلى أبي الحسن الثالث( عليه‌السلام ) يسأله عن المؤمن يموت فيأتيه الغاسل يغسله وعنده جماعة من المرجئة(٢) ، هل يغسله غسل العامّة ولا يعمّمه ولا يصير معه جريدة؟ فكتب: يغسل غسل المؤمن، وإن كانوا حضوراً، وأمّا الجريدة فليستخف بها، ولا يرونه، وليجهد في ذلك جهده.

[٢٩٢٧] ١٠ - قال: وروي أنّ آدم لما أهبطه الله من جنّته(٣) إلى الأرض استوحش، فسأل الله تعالى أن يؤنسه بشيء من أشجار الجنّة، فأنزل الله إليه النخلة، فكان يانس بها في حياله، فلمّا حضرته الوفاة قال لولده: إنّي كنت آنس بها في حياتي، وأرجو الأُنس بها بعد وفاتي، فإذا متّ فخذوا منها جريداً وشقّوه بنصفين، وضعوهما معي في أكفاني، ففعل ولده ذلك، وفعلته الأنبياء بعده، ثم اندرس ذلك في الجاهلية، فأحياه النبي( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ) وفعله، وصارت سنّة متّبعة.

محمّد بن محمّد النعمان المفيد في ( المقنعة ) مرسلاً نحوه(٤) .

____________________

(١) التهذيب ١: ٣٢٠ / ٩٣٢.

٩ - التهذيب ١: ٤٤٨ / ١٤٥١.

(٢) المرجئة: قيل هم فرقة من فرق الإسلام يعتقدون أنّه لا يضر مع الايمان معصية كمالا ينفع مع الكفر طاعة، وابن قتيبة قال: هم الذين يقولون الايمان قول بلا عمل لأنّهم يقدمون القول ويؤخرون العمل ( مجمع البحرين ١: ١٧٧ ).

١٠ - التهذيب ١: ٣٢٦ / ٩٥٢.

(٣) في المصدر: جنة المأوى.

(٤) المقنعة: ١٢.

٢٣

[٢٩٢٨] ١١ - قال: وروي عن الصادق( عليه‌السلام ) أنّ الجريدة تنفع المحسن والمسيء.

أقول: ويأتي ما يدلّ على ذلك(١) .

٨ - باب استحباب كون الجريدتين من النخل، وإلّا فمن السدر، وإلّا فمن الخلاف، وإلّا فمن الرمّان، وإلّا فمن شجر رطب.

[٢٩٢٩] ١ - محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن علي بن بلال، أنّه كتب إلى أبي الحسن الثالث( عليه‌السلام ) : الرجل يموت في بلاد ليس فيها نخل، فهل يجوز مكان الجريدة شيء من الشجر غير النخل؟ فأنّه قدروي(٢) عن ابائك( عليه‌السلام ) ، أنّه يتجافى عنه العذاب ما دامت الجريدتان رطبتين، وأنّها تنفع المؤمن والكافر؟ فأجاب( عليه‌السلام ) : يجوز من شجر آخر رطب.

[٢٩٣٠] ٢ - محمّد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن علي بن محمّد القاساني، عن محمّد بن محمّد، عن علي بن بلال، أنّه كتب إليه يسأله عن الجريدة إذا لم يجد، يجعل بدلها غيرها في موضع لا يمكن النخل؟ فكتب: يجوز إذا أُعوزت الجريدة، والجريدة أفضل، وبه جاءت الرواية(٣) .

[٢٩٣١] ٣ - وعن عدّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن غير واحدٍ من

____________________

١١ - المقنعة: ١٢.

(١) ياتي في الحديث ١ من الباب ٨ وفي الحديث ٤ من الباب ١١ من هذه الابواب.

الباب ٨

فيه ٤ أحاديث

١ - الفقيه ١: ٨٨ / ٤٠٧.

(٢) في هامش الاصل عن نسخة: جاء.

٢ - الكافي ٣: ١٥٣ / ١١ والتهذيب ١: ٢٨٤ / ٨٦٠.

(٣) فيه العمل بالرواية ( هامش المخطوط ).

٣ - الكافي ٣: ١٥٣ / ١٠ والتهذيب ١: ٢٩٤ / ٨٥٩.

٢٤

أصحابنا، قالوا: قلنا له: جعلنا الله(١) فداك، إن لم نقدر على الجريدة؟ فقال: عود السدر، قيل(٢) : فإن لم يقدرعلى السدر؟ فقال: عود الخلاف(٣) .

[٢٩٣٢] ٤ - قال: وروى علي بن إبراهيم في رواية أُخرى قال: يجعل بدلها عود الرمّان.

ورواه الشيخ بإسناده عن علي بن إبراهيم، والذي قبله بإسناده عن محمّد بن يعقوب، وكذا الذي قبلهما(٤) .

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك(٥) ، ويأتي ما يدلّ عليه(٦) .

٩ - باب عدم اجزاء الجريدة اليابسة.

[٢٩٣٣] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده عن علي بن محمّد القاساني، عن منصور بن عباس وأحمد بن زكريّا، عن محمّد بن علي بن عيسى قال: سألت أبا الحسن(٧) ( عليه‌السلام ) عن السعفة اليابسة إذا قطعها بيده، هل يجوز للميّت توضع معه في حفرته؟ فقال: لا يجوزاليابس.

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك(٨) ، ويأتي ما يدلّ عليه(٩) .

____________________

(١) كتب المصنف فوق لفظة الجلالة علامة نسخة.

(٢) في التهذيب: قلت ( هامش المخطوط ).

(٣) الخلاف: الصفصاف وهو بارض العرب كثير ويسمى بالسوجر وهو شجر عظام ( لسان العرب ٩: ٩٧ ).

٤ - الكافي ٣: ١٥٤ / ١٢.

(٤) التهذيب ١: ٢٩٤ / ٨٦١.

(٥) تقدم في الباب ٧ من هذه الابواب.

(٦) ياتي في الباب ٩ و ١٠ من هذه الابواب.

الباب ٩

فيه حديث واحد

١ - التهذيب ١: ٤٣٢ / ١٣٨١.

(٧) في المصدر: أبا الحسن الأول.

(٨) تقدم في الاحاديث ١ و ٣ و ٤ و ٥ و ٧ و ٨ من الباب ٧، وفي الحديث ١ من الباب ٨ من هذه الابواب.

(٩) ياتي في الحديث ٤ و ٦ من الباب ١١ من هذه الابواب.

٢٥

١٠ - باب مقدار الجريدة، وكيفيّة وضعها مع الميت.

[٢٩٣٤] ١ - محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن يحيى بن عبادة المكي، أنّه قال: سمعت سفيان الثوري يسأل أبا جعفر( عليه‌السلام ) عن التخضير؟ فقال: إن رجلاً من الأنصار هلك فأوذن رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ) بموته، فقال لمن يليه من قرابته: خضّروا صأحبّكم، فما أقلّ المخضّرين(١) يوم القيامة، قال: وما التخضير؟ قال: جريدة خضراء توضع من أصل الثديين(٢) إلى أصل الترقوة.

محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن محمّد بن إسماعيل بن بزيع، عن حنان بن سدير، عن يحيى بن عبادة، مثله(٣) .

[٢٩٣٥] ٢ - وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن إبي عمير، عن جميل بن درّاج، قال: قال: إنّ الجريدة قدر شبر، توضع واحدة من عند الترقوة إلى ما بلغت مما يلي الجلد، والأُخرى في الأيسر من عند الترقوة إلى ما بلغت من فوق القميص.

[٢٩٣٦] ٣ - وبالإِسناد عن جميل قال: سألته عن الجريدة، توضع من دون الثياب أو من فوقها؟ قال: فوق القميص ودون الخاصرة، فسألته: من أيّ جانب؟ فقال: من الجانب الأيمن.

____________________

الباب ١٠

فيه ٦ أحاديث

١ - الفقيه ١: ٨٨ / ٤٠٨.

(١) في الكافي: المختضرين ( هامش المخطوط ).

(٢) في نسخةٍ: اليدين ( هامش المخطوط ).

(٣) الكافي ٣: ١٥٢ / ٢ وفيه سمعت سفيان الثوري يسأله.

٢ - الكافي ٣: ١٥٢ / ٥ والتهذيب ١: ٣٠٩ / ٨٩٧.

٣ - الكافي ٣: ١٥٤ / ١٣ لم نعثر على الحديث في التهذيب وترتيب التهذيب.

٢٦

[٢٩٣٧] ٤ - وعن علي، عن أبيه، عن عبدالله بن المغيرة، عن رجل، عن يحيى بن عبادة، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: تؤخذ جريدة رطبة قدر ذراع وتوضع - وأشار بيده من عند ترقوته إلى يده – تلفّ مع ثيابه،

قال: وقال الرجل: لقيت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) بعد فسألته عنه؟ فقال: نعم، قد حدّثت به يحيى بن عبادة(١) .

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب، وكذا ما قبله(٢) .

[٢٩٣٨] ٥ - وعن علي، عن أبيه، عن رجاله، عن يونس، عنهم (عليهم‌السلام ) - في حديث - قال: وتجعل له - يعني الميّت - قطعتين من جريد النخل رطبا، قدر ذراع، يجعل له واحدة بين ركبتيه: نصف فيما يلي الساق، ونصف فيما يلي الفخذ، ويجعل الاخرى تحت إبطه الايمن، الحديث.

[٢٩٣٩] ٦ - وعن عدّة من أصحابنا: عن سهل بن زياد، عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر، عن محمّد بن سماعة، عن فضيل بن يسار، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: توضع للميّت جريدتان: واحدة في الأيمن، والأُخرى في الأيسر.

أقول: ويأتي ما يدلّ على ذلك(٣) ، وفى الأحاديث هنا اختلاف محمول على التخيير.

____________________

٤ - الكافي ٣: ١٥٢ / ٣.

(١) في هامش المخطوط ما نصه: فيه عرض الحديث على الامام ومثله أحاديث متواترة بل متجاوزة حد التواتر في أنّهم كانوا يعرضون كل حديث أو كتاب يشكون في صحته على الائمة (عليهم‌السلام ) وتلك الاحاديث موجودة في كتب الحديث والرجال ( منه قده ).

(٢) التهذيب ١: ٣٠٨ / ٨٩٦.

٥ - الكافي ٣: ١٤٣ / ١.

٦ - الكافي ٣: ١٥٣ / ٦.

(٣) ياتي ما يدلّ عليه في الباب الآتي وفي الحديث ٣ من الباب ١٤ من هذه الابواب. وتقدم ما يدلّ عليه في الحديث ٣ و ٥ و ٦ و ١٠ من الباب ٧ من هذه الابواب.

٢٧

١١ - باب استحباب وضع الجريدة كيف ما أمكن، ولو في القبر أو عليه.

[٢٩٤٠] ١ - محمّد بن يعقوب، عن عدّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد رفعه قال: قيل له: جعلت فداك، ربمّا حضرني من أخافه فلا يمكن وضع الجريدة على ما رويتنا(١) ؟ فقال أدخلها حيث ما أمكن.

[٢٩٤١] ٢ - ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى مرسلاً، مثله، وزاد فيه: قال: فإن وضعت في القبر فقد أجزأه.

[٢٩٤٢] ٣ - وعن حميد بن زياد، عن الحسن بن محمّد الكندي، عن غير واحد، عن أبان بن عثمّان، عن عبد الرحمن بن أبي عبدالله، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) ، قال: سألته عن الجريدة توضع في القبر؟ قال: لا بأس.

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب(٢) وكذا الذي قبله.

[٢٩٤٣] ٤ - محمّد بن علي بن الحسين قال: مرّ رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ) على قبر يعذّب صاحبه، فدعا بجريدة فشقّها نصفين، فجعل واحدة عند رأسه، والأُخرى عند رجليه، وأنّه قيل له: لم وضعتهما؟ فقال: أنّه يخفّف عنه العذاب ما كانتا خضراوين.

[٢٩٤٤] ٥ - قال: وسئل الصادق( عليه‌السلام ) عن الجريدة توضع في القبر؟ فقال: لا بأس.

____________________

الباب ١١

فيه ٦ أحاديث

١ - الكافي ٣: ١٥٣ / ٨، ورواه الشيخ في التهذيب ١: ٣٢٧ / ٩٥٦.

(١) في نسخة التهذيب: رويناه. ( هامش المخطوط ).

٢ - التهذيب ١: ٣٢٨ / ٩٥٧.

٣ - الكافي ٣: ١٥٣ / ٩.

(٢) التهذيب ١: ٣٢٨ / ٩٥٨.

٤ - الفقيه ١: ٨٨ / ٤٠٥.

٥ - الفقيه ١: ٨٨ / ٤٠٦.

٢٨

[٢٩٤٥] ٦ - عبدالله بن جعفر في ( قرب الإِسناد ): عن السندي بن محمّد، عن أبي البختري، عن جعفر، عن أبيه (عليهما‌السلام ) ، أنّ الرشّ على القبور كان على عهد النبي (صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ) ، وكان يُجعل الجريد الرطب على القبور حين يُدفن الإِنسان في أوّل الزمان، ويستحبّ ذلك للميّت.

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك عموماً(١) .

١٢ - باب استحباب وضع التربة الحسينية مع الميّت في الحنوط والكفّن وفي القبر.

[٢٩٤٦] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن أحمد بن داود، عن أبيه، عن محمّد بن عبدالله بن جعفر الحميري قال: كتبت إلى الفقيه( عليه‌السلام ) أسأله عن طين القبر يوضع مع الميّت في قبره، هل يجوز ذلك أم لا؟ فأجاب - وقرأت التوقيع ومنه نسخت -: توضع مع الميّت في قبره، ويخلط بحنوطه. إن شاء الله.

ورواه الطبرسي في ( الاحتجاج ) عن محمّد بن عبدالله بن جعفر، عن أبيه، عن صأحبّ الزمان( عليه‌السلام ) ، مثله(٢) .

[٢٩٤٧] ٢ - الحسن بن يوسف بن المطهّر العلّامة في ( منتهى المطلب ) رفعه قال: إنّ امرأة كانت تزني وتضع أولادها وتحرقهم بالنار خوفاً من أهلها، ولم يعلم به غير أُمّها، فلمّا ماتت دفنت، فانكشف التراب عنها ولم تقبلها الأرض، فنقلت من ذلك المكان(٣) إلى غيره، فجرى لها ذلك، فجاء أهلها إلى الصادق

____________________

٦ - قرب الاسناد: ٦٩.

(١) تقدم ما يدلّ على ذلك عموماً في الابواب ٧ و ٨ و ٩ و ١٠ من هذه الابواب.

الباب ١٢

فيه ٣ أحاديث

١ - التهذيب ٦: ٧٦ / ١٤٩.

(٢) احتجاج الطبرسي ٢: ٤٨٩.

٢ - منتهى المطلب ١: ٤٦١.

(٣) في المصدر: الموضع.

٢٩

( عليه‌السلام ) وحكوا له القصّة، فقال لأُمّها: ما كانت تصنع هذه في حياتها من المعاصي؟ فاخبرته بباطن أمرها، فقال الصادق( عليه‌السلام ) : إنّ الأرض لا تقبل هذه، لأنّها كانت تعذّب خلق الله بعذاب الله، اجعلوا في قبرها شيئاً من تربة الحسين( عليه‌السلام ) ، ففعل ذلك بها فسترها الله تعالى.

[٢٩٤٨] ٣ - محمّد بن الحسن في ( المصباح ) عن جعفر بن عيسى أنّه سمع أبا الحسن( عليه‌السلام ) يقول: ما على أحدكم إذا دفن الميّت ووسّده التراب أن يضع مقابل وجهه لبنة من الطين، ولا يضعها تحت رأسه؟!.

أقول: المراد الطين المعهود للتبرّك، وهو طين قبر الحسين( عليه‌السلام ) ، والقرينة ظاهرة، وقد فهم الشيخ ذلك أيضاً فأورد الحديث في جملة أحاديث تربة الحسين( عليه‌السلام ) ، ويأتي ما يدلّ على ذلك(١) .

١٣ - باب أنّه يستحبّ أن يكون في الكفّن بردٍ أحمد حبرةٍ، وأن تكون العمامة قطناً، وإلّا فسابرياً.

[٢٩٤٩] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن أجمد بن يحيى، عن أحمد بن الحسن، عن عمرو بن سعيد، عن مصدّق بن صدقة، عن عمّار بن موسى، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: الكفن يكون برداً، فإن لم يكن برداً فاجعله كلّه قطناً، فإن لم تجد عمامة قطن فاجعل العمامة سابرياً(٢) .

____________________

٣ - مصباح المتهجد: ٦٧٨.

(١) ياتي ما يدلّ على ذلك في الحديث ٣ من الباب ٢٩ من أبواب التكفين، وياتي أيضاً في الباب ٧٠ من أبواب المزار من كتاب الحج.

الباب ١٣

فيه ٣ أحاديث

١ - التهذيب ١: ٢٩٦ / ٨٧٠، والاستبصار ١: ٢١٠ / ٧٤٠.

(٢) السابري من الثياب: الرقيق، من أجود الثياب يرغب فيه بادنى عرض. ( لسان العرب ٤: ٣٤١ ).

٣٠

محمّد بن يعقوب(١) ، عن محمّد بن يحيى، عن محمّد بن أحمد(٢) ، مثله.

[٢٩٥٠] ٢ - وعن عدّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن أيّوب بن نوح، عمّن رواه، عن أبي مريم الأنصاري، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) ، أنّ الحسن بن علي( عليه‌السلام ) كفّن أسامة بن زيد ببردٍ أحمر حبرةٍ(٣) ، وأنّ علياً( عليه‌السلام ) كفّن سهل بن حنيف ببردٍ أحمر حبرةٍ.

محمّد بن عمر بن عبد العزيز الكشي في كتاب ( الرجال ): عن محمّد بن مسعود، عن علي بن محمّد، عن محمّد بن أحمد، عن سهل بن زادويه، عن أيّوب بن نوح، مثله(٤) ، وحذف عجز الحديث.

[٢٩٥١] ٣ - وعنه، عن أحمد بن عبدالله العلوي، عن علي بن محمّد، عن أحمد بن محمّد، عن عبد الغفّار، عن جعفر بن محمّد، أنّ علياً كفَّن سهل بن حنيف في بردٍ أحمر حبرةٍ.

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك(٥) ، وياتي ما يدلّ عليه هنا(٦) وفي تربيع القبر(٧) .

____________________

(١) الكافي ٣: ١٤٩ / ١٠.

(٢) في نسخة: أحمد بن محمّد - هامش المخطوط -.

٢ - الكافي ٣: ١٤٩ / ٩.

(٣) في هامش المخطوط ما نصه: ذكر الذهبي وابن حجر وغيرهما ان اسامة مات سنّة أربع وخمسين والحسن( عليه‌السلام ) توفي سنّة خمسين أو تسع وأربعين وعلى هذا فيكون المكفّن هو الحسين( عليه‌السلام ) أو يكون الحسن( عليه‌السلام ) دفع الحبرةٍ الى اسامة قبل موته ليحعلها كفناً فتدبّر. ( منه قدّه ).

(٤) رجال الكشي ١: ١٩٢ / ٨٠.

٣ - رجال الكشي ١: ١٦٣ / ٧٣.

(٥) تقدم ما يدلّ على ذلك في الاحاديث ١٠ و ١١ و ١٤ و ١٧ من الباب ٢ من هذه الابواب.

(٦) ياتي ما يدلّ عليه هنا في الحديث ٣ و ٤ و ٥ و ٦ من الباب ١٤ وفي الحديث ١ من الباب ٣٠ =

٣١

١٤ - باب كيفيّة التكفين والتحنيط، وجملة من أحكامهما.

[٢٩٥٢] ١ - محمّد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حمّاد، عن الحلبي، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: إذا أردت أن تحنط الميّت فاعمد إلى الكافور فامسح به آثار السجود منه، ومفاصله كلها، ورأسه ولحيته، وعلى صدره من الحنوط، وقال: ( حنوط الرجل )(١) والمرأة سواء، وقال: أكره أن يتبع بمجمرة.

[٢٩٥٣] ٢ - وعنه، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن بعض أصحابنا، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) ، في العمامة للميّت فقال: حنّكه(٢) .

[٢٩٥٤] ٣ - وعنه، عن أبيه، عن رجاله، عن يونس، عنهم (عليهم‌السلام ) قال في تحنيط الميّت وتكفينه، قال: ابسط الحبرة بسطاً، ثمّ ابسط عليها الإِزار، ثمّ ابسط القميص عليه، وتردّ مقدّم القميص عليه، ثمّ اعمد إلى كافور مسحوق فضعه على جبهته موضع سجوده، وامسح بالكافور على جميعٍ مفاصله(٣) من قرنه إلى قدمه، وفي رأسه وفي عنقه ومنكبيه ومرافقه، وفي كلّ

____________________

= من هذه الابواب.

(٧) يأتي في الحديث ٩ من الباب ٣١ من أبواب الدفن.

الباب ١٤

فيه ٦ أحاديث

١ - الكافي ٣: ١٤٣ / ٤، والتهذيب ١: ٣٠٧ / ٨٩٠، والاستبصار ١: ٢١٢ / ٧٤٦، وأورد ذيله في الحديث ٣ من الباب ١٠ من أبواب الدفن، وفي الحديث ١ من الباب ٦ من هذه الأبواب.

(١) في التهذيب: الحنوط للرجل ( هامش المخطوط ).

٢ - الكافي ٣: ١٤٥ / ١٠، والتهذيب ١: ٣٠٨ / ٨٩٥.

(٢) الحنك: وهو إدارة جزء من العمامة تحت الحنك. والحنك ما تحت الذقن من الانسان وغيره. ( مجمع البحرين ٥: ٢٦٣ ).

٣ - الكافي ٣: ١٤٣ / ١ وأورد قطعة منه في الحديث ٥ من الباب ١٠ من هذه الابواب.

(٣) في التهذيب: مغابنه من اليدين الخ ( هامش المخطوط ).

٣٢

مفصل من مفاصله من اليدين والرجلين، وفي وسط راحتيه، ثمّ يحمل فيوضع على قميصه، ويردّ مقدّم القميص عليه، ويكون القميص غيرمكفوف ولا مزرور، ويجعل له قطعتين من جريد النخل رطباً قدر ذراع، يجعل! له واحدة بين ركبتيه، نصف ممّا يلي الساق ونصف ممّا يلي الفخذ، ويجعل الأُخرى تحت إبطه الأيمن، ولا تجعل في منخريه ولا في بصره ومسامعه ولا على وجهه قطناً ولا كافوراً، ثمّ يعمّم، يؤخذ وسط العمامة فيثنّى على رأسه بالتدوير، ثمّ يلقى فضل الشقّ الأيمن على الأيسر، والأيسر على الأيمن، ثم يمدّ على صدره.

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب(١) ، وكذا كلّ ما قبله.

[٢٩٥٥] ٤ - محمّد بن الحسن، عن المفيد، عن الصدوق، عن محمّد بن الحسن، عن أحمد بن إدريس، عن محمّد بن أحمد بن يحيى، عن أحمد بن الحسن بن علي بن فضّال، عن عمرو بن سعيد، عن مصدّق بن صدقة، عن عمّار بن موسى، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) ، أنّه سُئل عن الميّت؟ فذكر حديثاً يقول فيه: ثمّ تكفّنه، تبدأ فتجعل على مقعدته شيئاً من القطن وذريرة، تضمّ فخذيه ضمّاً شديداً، وجمّر ثيابه بثلاثة أعواد، ثمّ تبدأ فتبسط اللّفافة طولاً، ثمّ تذر عليها من الذريرة، ثمّ الإِزار طولاً حتّى يغطّى الصدر والرجلين، في الخرقة عرضها قدر شبر ونصف، ثمّ القميص، تشدّ الخرقة على القميص بحيال العورة والفرج حتّى لا يظهر منه شيء، واجعل الكافور في مسامعه، وأثر سجوده منه وفيه، وأقلّ من الكافور، واجعل على عينيه قطناً، وفيه، وأرنبته شيئاً قليلاً، ثمّ عمّمه، والق على وجهه ذريرة، وليكن طرفا(٢) العمامة ممدليّاً على جانبه الأيسر قدر شبر يرمى بها على وجهه، وليغتسل الذي غسّله، وكلّ من مسّ ميّتاً فعليه الغسل وإن كان الميّت قد

____________________

(١) التهذيب ١: ٣٠٦ / ٨٨٨.

٤ - التهذيب ١: ٣٠٥ / ٨٨٧، وأورد صدره وذيله في الحديث ١٠ من الباب ٢ من أبواب غسل الميّت وتقدمت قطعة منه بطريق اخر عن عمار في الحديث ١ من الباب ١٣ من أبواب غسل الميّت.

(٢) في المصدر: طرف.

٣٣

غسّل، والكفّن يكون برداً، وإن لم يكن برداً فاجعله كلّه قطناً، فإن لم تجد عمامة قطن فاجعل العمامة سابرياً، وقال: تحتاج المرأة من القطن لقبلها قدر نصف مَنٍّ.

وقال: التكفين أن تبدأ بالقميص ثمّ بالخرقة فوق القميص على إلييه وفخذيه وعورته، ويجعل طول الخرقة ثلاثة أذرع ونصفا، وعرضها شبراً ونصفاً، ثمّ يشدّ الإِزار أربعة ثمّ اللّفافة ثمّ العمامة، ( ويطرح فضل العمامة )(١) على وجهه، ويجعل على كلّ ثوب شيئاً من الكافور، ويجعل(٢) على كفّنه ذريرة، وقال: و(٣) ان كان في اللّفافة خرق(٤) ، الحديث.

[٢٩٥٦] ٥ - وبإسناده عن الحسن بن محبوب، عن أبي أيّوب، عن حمران بن أعين قال: قال أبو عبدالله( عليه‌السلام ) : إذا غسلتم الميّت منكم فارفقوا به، ولا تعصروه، ولا تغمزوا له مفصلاً، ولا تقربوا أُذنيه شيئاً من الكافور، ثمّ خذوا عمامته فانشروها مثنّية على رأسه، واطرح طرفيها من خلفه، وأبرز جبهته، قلت: فالحنوط، كيف أصنع به؟ قال: يوضع في منخره، وموضع سجوده، ومفاصله، فقلت: فالكفّن؟ فقال: يؤخذ خرقة فيشدّ بها سفله، ويضمّ فخذيه بها ليضمّ ما هناك، وما يصنع من القطن أفضل، ثمّ يكفّن بقميص ولفافة وبردٍ يجمع فيه الكفّن.

[٢٩٥٧] ٦ - وبإسناده عن علي بن الحسين، عن عبدالله بن جعفر، عن إبراهيم بن مهزيار، عن أخيه علي بن مهزيار، عن فضّالة، عن ابن سنان

____________________

(١) ليس في المصدر.

(٢) في المصدر: تطرح.

(٣) ليس في المصدر.

(٤) في بعض نسخ التهذيب بعد لفظة خرق بياض قليل. ( منه قدّه ).

٥ - التهذيب ١: ٤٤٧ / ١٤٤٥، والاستبصار ١: ٢٠٥ / ٧٢٣ وأورد صدره أيضاً في الحديث ١ من الباب ٩، وفي الحديث ٦ من الباب ١١ من أبواب الغسل.

٦ - التهذيب ١: ٤٥٨ / ١٤٩٥.

٣٤

وأبان جميعاً، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: البردٍ لا يلفّ به، ولكن يطرح عليه طرحاً، فإذا دخل القبروضع تحت جنبه.

وبإسناده عن الحسين بن سعيد، عن فضّالة، عن عبدالله بن سنان، عن أيي عبدالله( عليه‌السلام ) مثله(١) ، إلّا أنّه قال: فإذا أُدخل القبر وضع تحت خدّه وتحت جنبه(٢) .

أقول: وتقدّم ما يدلّ على بعض المقصود(٣) ، ويأتي ما يدلّ عليه(٤) .

١٥ - باب استحباب تطييب الميّت والكفّن بالذريرة والكافور.

[٢٩٥٨] ١ - محمّد بن يعقوب، عن عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد، عن عثمّان بن عيسى، عن سماعة، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: إذا كفّنت الميّت فذر على كلّ ثوب شيئاً من ذريرة وكافور.

محمّد بن الخسن بإسناده عن محمّد بن يعقوب، مثله(٥) .

[٢٩٥٩] ٢ - وبإسناده عن الحسين بن سعيد، عن عثمّان بن عيسى، عن سماعة، مثله، وزاد: ويجعل شيئاً من الحنوط على مسامعه ومساجده، وشيئاً على ظهر الكفّن(٦) .

____________________

(١) التهذيب ١: ٤٣٦ / ١٤٠٠.

(٢) في نسخة: نحبه، والنحب: الصدر. ( هامش المخطوط )، الصحاح ١: ٢١٧.

(٣) تقدم ما يدلّ على بعض المقصود في الحديث ٣ من الباب ٢ من أبوإب غسل الميّت.

(٤) يأتي ما يدلّ عليه في الابواب ١٥ و ١٦ و ١٧ من هذه الابواب.

الباب ١٥

فيه حديثان

١ - الكافي ٣: ١٤٣ / ٣.

(٥) التهذيب ١: ٣٠٧ / ٨٨٩.

٢ - التهذيب ١: ٤٣٥ / ١٣٩٩.

(٦) في نسخة: الكفين ( هامش المخطوط ).

٣٥

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك(٢) ، ويأتي ما يدلّ عليه(١) ، ووضع الحنوط على مسامعه يأتي وجهه(٢) .

١٦ - باب وجوب جعل الكافور على مساجد الميّت، وكراهة وضعه على مسامعه وفيه.

[٢٩٦٠] ١ - محمّد بن يعقوب، عن حميد بن زياد، عن الحسن بن محمّد الكندي، عن أحمد بن الحسن الميثمي، عن أبان بن عثمّان، عن عبد الرحمن بن أبي عبدالله قال: سألت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) عن الحنوط للميّت؟ فقال: اجعله في مساجده.

[٢٩٦١] ٢ - وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن أبي أيوب الخرّاز، عن عثمان النوّا قال: قلت لأبي عبدالله( عليه‌السلام ) : إنّي أغسل الموتى، قال: وتحسن، قلت: إنّي أغسل، فقال: إذا غسلت فارفق به، ولا تغمزه، ولا تمسّ مسامعه بكافور، وإذا عمّمته فلا تعمّمه عمة الأعرابي ، قلت: كيف أصنع؟ قال: خذ(٣) العمامة من وسطها وانشرها على رأسه، ثمّ ردّها إلى خلفه، واطرح طرفيها على صدره.

محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن يعقوب(٤) ، وكذا الذي قبله.

____________________

(١) تقدم ما يدلّ على ذلك في الحديث ٤ من الباب ١٤ من هذه الابواب.

(٢) يأتي ما يدلّ عليه في الباب ١٦ من هذه الابواب.

(٣) يأتي وجهة في الحديث ٦ من الباب ١٦ من هذه الابواب.

الباب ١٦

فيه ٧ أحاديث

١ - الكافي ٣: ١٤٦ / ١٥، لم نعثرعلى الحديث في كتب الشيخ.

٢ - الكافي ٣: ١٤٤ / ٨، وتقدم صدره في الحديث ٢ من الباب ٩ من أبوأب غسل الميّت.

(٤) في هامش الاصل عن نسخة: حدّ.

(٥) التهذيب ١: ٣٠٩ / ٨٩٩، والاستبصار: ٢٠٥ / ٧٢٢.

٣٦

وبإسناده عن الحسين بن سعيد، عن محمّد بن أبي عمير، مثله، إلى قوله: بكافور(١) .

[٢٩٦٢] ٣ - وبإسناده عن علي بن الحسين، عن محمّد بن أحمد بن علي، عن عبدالله بن الصلت، عن النضر بن سويد، عن عبدالله بن سنان قال: قلت لأبي عبدالله( عليه‌السلام ) : كيف أصنع بالحنوط؟ قال: تضع في فمه ومسامعه، وآثار السجود من وجهه ويديه وركبتيه.

أقول: يأتي وجهه(٢) .

[٢٩٦٣] ٤ - وبإسناده عن فضّالة، عن أبان، عن عبد الرحمن بن أبي عبدالله، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) ، قال: قال: لا تجعل في مسامع الميّت حنوطاً.

[٢٩٦٤] ٥ - وبإسناده عن علي بن محمّد، عن أيّوب بن نوح، عن ابن مسكان، عن الكاهليّ وحسين بن المختار، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: يوضع الكافور من الميّت على موضع المساجد، وعلى اللّبة(٣) ، وباطن القدمين، وموضع الشراك من القدمين، وعلى الركبتين والراحتين، والجبهة واللّبّة.

[٢٩٦٥] ٦ - وعنه، عن محمّد بن خالد، عن ابن أبي عمير، عن حمّاد، عن حريز، عن زرارة، عن أبي جعفر وأبي عبدالله( عليهما‌السلام ) قال(٤) : إذا جفّفت الميّت عمدت إلى الكافور فمسحت به اثار السجود، ومفاصله كلّها،

____________________

(١) التهذيب ١: ٤٤٥ / ١٤٤١.

٣ - التهذيب ١: ٣٠٧ / ٨٩١، الاستبصار ١: ٢١٢ / ٧٤٩.

(٢) يأتي وجهه في الحديث ٦ من هذا الباب.

٤ - التهذيب ١: ٣٠٨ / ٨٩٣، والاستبصار ١: ٢١٢ / ٧٤٨.

٥ - التهذيب ١: ٢٠٧ / ٨٩٢، والاستبصار ١: ٢١٢ / ٧٤٧.

(٣) اللبّة: المنحر. ( هامش المخطوط ).

٦ - التهذيب ١: ٤٣٦ / ١٤٠٣، والاستبصار ١: ٢١٣ / ٧٥٠.

(٤) في هامش الاصل عن نسخة: قالا.

٣٧

واجعل في فيه ومسامعه ورأسه ولحيته من الحنوط، وعلى صدره وفرجه، وقال: حنوط الرجل والمرأة سواء.

أقول: حمل الشيخ ما تضمّن وضع الكافور في مسامعه على أنّ « في » بمعنى « على » ولا يخفى أنّ حمله على التقيّة لريب، ويمكن أن يراد به الكراهة ونفي التحريم.

[٢٩٦٦] ٧ - محمّد بن علي بن الحسين قال: قال الصادق( عليه‌السلام ) - في آخر حديث يذكر فيه غسل الميّت -: إيّاك أن تحشو مسامعه شيئاً، فإن خفت أن يظهر من المنخرين شيء فلا عليك أن تصير عليه قطناً، إن لم تخف فلا تجعل فيه شيئاً.

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك(١) .

١٧ - باب كراهة وضع الحنوط على النعش.

[٢٩٦٧] ١ - محمّد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن النوفلي، عن السكوني، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) ، أنّ النبي( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ) نهى أن يوضع على النعش الحنوط.

محمّد بن الحسن بإسناده عن علي بن إبراهيم، مثله(٢) .

[٢٩٦٨] ٢ - وبإسناده عن غياث بن إبراهيم، عن أبي عبدالله ( عليه

____________________

٧ - الفقيه ١: ١٢٢ / ٥٨٩، وتقدم بتمامه في الحديث ٥ من الباب ٢ من أبواب غسل الميّت.

(١) تقدم ما يدلّ على التحنيف في الحديث ٢ من الباب ٢٨ من أبواب غسل الميّت، وفي الباب ١٤ و ١٥ من أبواب التكفين.

الباب ١٧

فيه حديثان

١ - الكافي ٣: ١٤٦ / ١٦.

(٢) التهذيب ١: ٤٣٧ / ١٤٠٨.

٢ - التهذيب ١: ٢٩٥ / ٨٦٥، ويأتي ذيله في الحديث ٢ من الباب ١٠ من أبواب الدفن، وتقدم بتمامه في الحديث ١٤ من الباب ٦ من أبواب التكفين.

٣٨

السلام )، عن أبيه، أنّه كان يجمّر الميّت بالعود فعه المسك، وربمّا جعل على النعش الحنوط، وربمّالم يجعله، الحديث.

أقول: هذا محمول على الجواز.

١٨ - باب استحباب إجادة الأكفان والمغالاة في أثمانها.

[٢٩٦٩] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده عن علي بن الحكم، عن يونس بن يعقوب قال: قال أبو عبدالله( عليه‌السلام ) : إنّ أبي أوصاني عند الموت: يا جعفر كفّنّي في ثوب كذا وكذا(١) واشتر لي برداً واحداً وعمامة، وأجدهما، فإنّ الموتى يتباهون بأكفأنهم.

[٢٩٧٠] ٢ - وبإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى، عن محمّد بن عيسى، عن ابن سنان، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: تنوّقوا(٢) في الأكفان، ( فأنّهم يبعثون )(٣) بها.

[٢٩٧١] ٣ - محمّد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن بعض أصحابنا، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: أجيدوا أكفان موتاكم، فإنّها زينتهم.

[٢٩٧٢] ٤ - وعن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد بن عيسى، عن محمّد بن الحسين، عن عبد الرحمن بن أبي هاشم، عن أبي خديجة، عن أبي عبدالله

____________________

الباب ١٨

فيه ٨ أحاديث

٢ - التهذيب ١: ٤٤٩ / ١٤٥٣.

(١) في المصدر زيادة: وثوب كذا وكذا.

٢ - التهذيب ١: ٤٤٩ / ١٤٥٤

(٢) شوق فلان في مطعمه وملبسه وأموره إذا تجود وبالغ ( لسان العرب ١٠: ٣٦٤ ).

(٣) في المصدر: فانكم تبعثون.

٣ - الكافي ٣: ١٤٨ / ١، ورواه في الفقيه ١: ٨٩ / ٤١٢.

٤ - الكافي ٣: ١٤٩ / ٦.

٣٩

( عليه‌السلام ) قال: تنوّقوا في الأكفان فإنّكم تبعثون بها.

ورواه الصدوق مرسلاً(١) ، وكذا الذي قبله.

[٢٩٧٣] ٥ - وعن عدّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن محمّد بن عمرو بن سعيد، عن يونس بن يعقوب، عن أبي الحسن الأوّل( عليه‌السلام ) ، قال: سمعته يقول: إنّي كفّنت أبي في ثوبين شطويين، كان يحرم فيهما، وفي قميص من قمصه، وعمامة(٢) كانت لعلي بن الحسين( عليه‌السلام ) ، وفي بردٍ اشتريته بأربعين ديناراً، ولو كان اليوم لساوى أربعمائة دينار.

ورواه الشيخ بإسناده عن سهل بن زياد، مثله(٣) .

[٢٩٧٤] ٦ - محمّد بن علي بن الحسين في ( ثواب الأعمال ) وفي ( العلل ) عن أبيه، عن أحمد بن إدريس ومحمّد بن يحيى، عن محمّد بن أحمد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد بن عيسى، رفعه إلى أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: أجيدوا أكفان موتاكم فإنّها زينتهم.

[٢٩٧٥] ٧ - وفي ( العلل ) أيضاً عن أبيه، عن أحمد بن إدريس، عن أحمد بن محمّد، عن علي بن الحكم، عن يونس بن يعقوب، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: أوصاني أبي بكفّنه وقال لي: يا جعفر، اشتر لي برداً وجودّه، فإنّ الموتى يتباهون بأكفانهم.

____________________

(١) الفقيه ٤: ٨٩ / ٤١١.

٥ - الكافي ٣: ١٤٩ / ٨، وتقدم في الحديث ١٥ من الباب ٢ وقطعة منه في الحديث ٢ من الباب ٥ من أبواب التكفين.

(٢) في التهذيب: وفي عمامة. ( هامش المخطوط ).

(٣) التهذيب ١: ٤٣٤ / ١٣٩٣، والاستبصار ١: ٢١٠ / ٧٤٢.

٦ - ثواب الاعمال: ٢٣٤ / ١، وعلل الشرائع ١: ٣٠١ / ١ الباب ٢٤١.

٧ - علل الشرائع ١: ٣٠١ / ٢ الباب ٢٤١.

٤٠