وسائل الشيعة الجزء ٣

وسائل الشيعة0%

وسائل الشيعة مؤلف:
المحقق: مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التّراث
تصنيف: متون حديثية
الصفحات: 549

وسائل الشيعة

هذا الكتاب نشر الكترونيا وأخرج فنيّا برعاية وإشراف شبكة الإمامين الحسنين (عليهما السلام) وتولَّى العمل عليه ضبطاً وتصحيحاً وترقيماً قسم اللجنة العلمية في الشبكة

مؤلف: الشيخ محمد بن الحسن الحرّ العاملي
المحقق: مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التّراث
تصنيف: الصفحات: 549
المشاهدات: 366502
تحميل: 5820


توضيحات:

المقدمة الجزء 1 الجزء 2 الجزء 3 الجزء 4 الجزء 5 الجزء 6 الجزء 7 الجزء 8 الجزء 9 الجزء 10 الجزء 11 الجزء 12 الجزء 13 الجزء 14 الجزء 15 الجزء 16 الجزء 17 الجزء 18 الجزء 19 الجزء 20 الجزء 21 الجزء 22 الجزء 23 الجزء 24 الجزء 25 الجزء 26 الجزء 27 الجزء 28 الجزء 29 الجزء 30
بحث داخل الكتاب
  • البداية
  • السابق
  • 549 /
  • التالي
  • النهاية
  •  
  • تحميل HTML
  • تحميل Word
  • تحميل PDF
  • المشاهدات: 366502 / تحميل: 5820
الحجم الحجم الحجم
وسائل الشيعة

وسائل الشيعة الجزء 3

مؤلف:
العربية

هذا الكتاب نشر الكترونيا وأخرج فنيّا برعاية وإشراف شبكة الإمامين الحسنين (عليهما السلام) وتولَّى العمل عليه ضبطاً وتصحيحاً وترقيماً قسم اللجنة العلمية في الشبكة

العباس بن معروف، عن محمّد بن سهل البحراني(١) ، يرفعه إلى أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: البكاؤون خمسة: آدم، ويعقوب، ويوسف، وفاطمة بنت محمّد (صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ) ، وعلي بن الحسين( عليه‌السلام ) ، فأمّا آدم فبكى على الجنّة حتى صار في خدّيه أمثال الأودية، وأما يعقوب فبكى على يوسف حتى ذهب بصره، وحتى قيل له:( تَاللَّـهِ تَفْتَؤ تَذْكُرُ‌ يُوسُفَ حَتَّىٰ تَكُونَ حَرَ‌ضاً أَوْ تَكُونَ مِنَ الْهَالِكِينَ ) (٢) ، وأمّا يوسف فبكى على يعقوب حتى تأذْى به أهل السجن فقالوا: إمّا أن تبكي الليل وتسكت بالنهار، وإما أن تبكي النهار وتسكت بالليل، فصالحهم على واحد منهما.

وأمّا فاطمة (عليها‌السلام ) فبكت على رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ) حتى تأذى بها أهل المدينة، فقالوا لها: قد آذيتنا بكثرة بكائك، وكانت تخرج إلى المقابر مقابر الشهداء فتبكي حتى تقضي حاجتها ثمّ تنصرف، وأما علي بن الحسين( عليه‌السلام ) فبكى على الحسين( عليه‌السلام ) عشرين سنّة أو أربعين سنّة، ما وضع بين يديه طعام إلّا بكى حتى قال له مولى له: جعلت فداك، إني أخاف عليك أن تكون من الهالكين، قال: « إنّما أشكو بثي وحزني إلى الله، وأعلم من الله مالا تعلمون » إنّي لم أذكر مصرع بني فاطمة إلّا خنقتني لذلك عبرة.

وفي ( الأمالي ): عن الحسين بن أحمد بن إدريس، عن أبيه، عن أحمد بن محمّد بن عيسى، عن العبّاس بن معروف، مثله(٣) .

[٣٦٥٦] ٨ - الحسن بن محمّد الطوسي في ( أماليه ) عن أبيه، عن ابن مخلّد، عن ابن السمّاك، عن أحمد بن بشر، عن موسى بن محمّد، عن حنان، عن إبراهيم بن أبي العزيز، عن عثمّان بن أبي الكفات(٤) ، عن ابن أبي مليكة،

____________________

(١) في الامالي: النجراني.

(٢) يوسف ١٢: ٨٥.

(٣) أمالي الصدوق: ١٢١ / ٥.

٨ - أمالي الطوسي ١: ٣٩٨.

(٤) كذا في الأصل وفي المصدر: الكنان.

٢٨١

عن عائشة قالت: لـمّا مات إبراهيم بكى النبي( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ) حتى جرت دموعه على لحيته، فقيل: يا رسول الله، تنهى عن البكاء وأنت تبكي؟! فقال: ليس هذا بكاء، وإنّما هذه رحمة، ومن لا يرحم لا يرحم.

[٣٦٥٧] ٩ - وعنه، عن أبيه، عن المفيد، عن ابن قولويه، عن أبيه، عن سعد، عن أحمد بن محمّد، عن الحسن بن محبوب، عن أبي محمّد الأنصاري، عن معاوية بن وهب، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) - في حديث - قال: كلّ الجزع والبكاء مكروه سوى الجزع والبكاء على الحسين( عليه‌السلام ) .

أقول: هذا محمول على عدم زيادة الحزن، أو على اجتماع الحزن والبكاء معاً.

[٣٦٥٨] ١٠ - علي بن موسى بن طاوس في كتاب ( الملهوف على قتلى الطفوف ) عن الصادق( عليه‌السلام ) ، أن زين العابدين بكى على أبيه أربعين سنّة، صائماً نهاره، قائماً ليله، فإذا حضر الافطار جاء غلامه بطعامه وشرابه فيضعه بين يديه فيقول: كل يا مولاي، فيقول: قتل ابن رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ) جائعاً، قتل ابن رسول الله عطشاناً، فلا يزال يكرّر ذلك ويبكي حتّى يبلّ طعامه بدموعه، ويمزج شرابه بدموعه، فلم يزل كذلك حتّى لحق بالله عزّ وجلّ.

[٣٦٥٩] ١١ - وعن بعض مواليه قال: خرج يوماً إلى الصحراء فتبعته، فوجدته قد سجد على حجارة خشنة، فوقفت وأنا أسمع شهيقه وبكاءه، وأحصيت له ألف مرّة وهو يقول: لا إله إلّا الله حقّاً حقّاً، لا إله إلّا الله تعبدا ورقّاً، لا إله إلّا الله إيماناً وصدقاً، ثمّ رفع رأسه من سجوده، وأنّ لحيته ووجهه قد غمرا بالماء من دموع عينيه، فقلت: يا سيّدي، ما آن لحزنك أن

____________________

٩ - أمالي الطوسي ١: ١٦٢.

١٠ - الملهوف على قتلى الطفوف: ٨٧.

١١ - الملهوف على قتلى الطفوف: ٨٨.

٢٨٢

ينقضي؟! ولبكائك أن يقلّ؟! فقال لي: ويحك، إنّ يعقوب بن إسحاق بن إبراهيم كان نبياً ابن نبي، وكان له اثنا عشر ابناً، فغيّب الله واحداً منهم، فشاب رأسه من الحزن، وأحدودب ظهره من الغمّ والهمّ، وذهب بصره من البكاء، وابنه حيّ في دار الدنيا، وأنا رأيت أبي وأخي وسبعة عشر من أهل بيتي صرعى مقتولين، فكيف ينقضي حزني ويذهب بكائي؟!.

أقول: وتقدّم ما يدلّ، على ذلك(١) ، ويأتي ما يدلّ عليه هنا وفي الزيارات وغير ذلك(٢) .

٨٨ - باب استحباب البكاء لموت المؤمن.

[٣٦٦٠] ١ - محمّد بن يعقوب، عن عدّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، وعن عليّ بن إبراهيم، عن أبيه جميعاً، عن ابن محبوب، عن علي بن رئاب قال: سمعت أبا الحسن الأوّل( عليه‌السلام ) يقول: إذا مات المؤمن بكت عليه الملائكة وبقاع الأرض التي كان يعبد الله عليها، وأبواب السماء التي كان يصعد أعماله فيها، وثلم ثلمة في الإِسلام لا يسدّها شيء، لأنّ المؤمنين حصون الإِسلام كحصون سور المدينة لها.

ورواه الحميري في ( قرب الإِسناد ): عن أحمد بن محمّد ومحمّد بن الحسين جميعاً، عن الحسن بن محبوب، مثله(٣) .

[٣٦٦١] ٢ - وعن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن ابن محبوب، عن

____________________

(١) تقدم ما يدل على ذلك في الباب ٧٠ والحديث ١ من الباب ٧١ من هذه الابواب.

(٢) يأتي ما يدل عليه في الباب ٨٨ و ٨٩ من هذه الابواب، والباب ٦٦ من أبواب المزار.

الباب ٨٨

فيه ٣ أحاديث

١ - الكافي ٣: ٢٥٤ / ١٣.

(٣) قرب الاسناد: ١٢٤.

٢ - الكافي ١: ٣٠ / ٣.

٢٨٣

علي بن أبي حمزة قال: سمعت أبا الحسن( عليه‌السلام ) يقول، وذكر مثله، إلا أنه قال: إنّ المؤمنين الفقهاء.

[٣٦٦٢] ٣ - محمّد بن علي بن الحسين قال: لـمّا انصرف رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ) من وقعة أُحد إلى المدينة سمع من كلّ دار قتل من أهلها قتيل نوحاً وبكاءاً، ولم يسمع من دار حمزة عمّه، فقال (صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ) : لكنّ حمزة لا بواكي له، فآلى أهل المدينة أن لا ينوحوا على ميّت ولا يبكوه حتى يبدؤوا بحمزة فينوحوا عليه ويبكوه، فهم إلى اليوم على ذلك.

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك(١) .

٨٩ - باب جواز البكاء على الأليف الضال.

[٣٦٦٣] ١ - محمّد بن عمر بن عبد العزيز الكشّي في كتاب ( الرجال ): عن حمدويه ومحمّد ابني نصير، عن محمّد بن عبد الحميد العطّار، عن يونس بن يعقوب، عن عبدالله بن بكر الرجاني قال: ذكرت أبا الخطّاب ومقتله عند أبي عبدالله( عليه‌السلام ) ، قال: فرققت عند ذلك فبكيت، فقال: أتأسى عليهم؟ فقلت: لا، ولكن سمعتك تذكر أنّ علياً( عليه‌السلام ) قتل أصحاب النهروان فأصبح أصحاب علي( عليه‌السلام ) يبكون عليهم، فقال علي( عليه‌السلام ) (٢) : أتأسون عليهم؟! فقالوا: لا(٣) ، إنا ذكرنا الأُلفة التي كنّا عليها والبليّة التي أوقعتهم، فلذلك رققنا عليهم، قال: لا بأس.

____________________

٣ - الفقيه ١: ١١٦ / ٥٥٣.

(١) تقدم ما يدلّ على ذلد في الباب السابق من هذه الابواب.

الباب ٨٩

فيه حديث واحد

١ - رجال الكشي ٢: ٥٨٢ / ٥١٧.

(٢) في المصدر زيادة: لهم.

(٣) في المصدر زيادة: إلا.

٢٨٤

٩٠ - باب استحباب شهادة أربعين أو خمسين للمؤمن بالخير.

[٣٦٦٤] ١ - محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن عمر بن يزيد، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) ، أنّه قال: إذا مات المؤمن فحضر جنازته أربعون رجلاً من المؤمنين فقالوا: اللّهم إنّا إلّا نعلم منه إلّا خيراً وأنت أعلم به منّا، قال الله تبارك وتعالى: قد أجزت شهاداتكم وغفرت له ما علمت ممّا لا تعلمون.

وفي ( الخصال ): عن محمّد بن الحسن، عن الصفّار، عن أحمد بن محمّد بن خالد، عن أبيه، عن ابن سنان، عن عبدالله بن مسكان، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) ، مثله(١) .

محمّد بن يعقوب، عن عدّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن محمّد بن علي، عن إسماعيل بن يسار، عن عمر بن يزيد، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) ، مثله(٢) .

[٣٦٦٥] ٢ - وعن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن الحسين بن سعيد، بن إبراهيم بن أبي البلاد، عن سعد الإِسكاف - في حديث - قال: لا أعلمه إلّا قال عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) قال: كان في بني اسرائيل عابد فأعجب به داود( عليه‌السلام ) ، فأوحى الله إليه: لا يعجبك شيء من أمره، فأنّه مرائي قال: فمات الرجل، فقال داود( عليه‌السلام ) : ادفنوا صاحبكم ولم يحضره، فلمّا غسّل قام خمسون رجلاً فشهدوا بالله ما يعلمون(٣) إلّا خيراً، فلمّا صلّوا عليه قام خمسون آخرون فشهدوا بذلك، فلما دفنوه قام

____________________

الباب ٩٠

فيه حديثان

١ - الفقيه ١: ١٠٢ / ٤٧٢.

(١) الخصال: ٥٣٨ / ٤.

(٢) الكافي ٣: ٢٥٤ / ١٤.

٢ - الكافي ٧: ٤٠٥ / ١١ باختلاف في الالفاظ.

(٣) في المصدر زيادة: منه.

٢٨٥

خمسون آخرون فشهدوا بذلك أيضاً، فأوحى الله إلى داود ما منعك أن تشهد فلاناً؟ فقال(١) : يا ربّ، للّذي أطلعتني عليه من أمره، فأوحى الله إليه أن كان ذلك كذلك، ولكنّه قد شهد قوم من الأحبار والرهبان ما يعلمون إلّا خيراً فأجزت شهادتهم عليه، وغفرت له علمي فيه.

ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمّد(٢) .

ورواه الحسين بن سعيد في كتاب ( الزهد ) مثله(٣) .

٩١ - باب استحباب مسح رأس اليتيم ترحمّاً له، وملاطفته، واسكاته إذا بكى.

[٣٦٦٦] ١ - محمّد بن علي بن الحسين قال: قال( عليه‌السلام ) : ما من عبد يمسح يده على رأس يتيم ترحمّاً له إلّا أعطاه الله عزّ وجلّ لكلّ شعرة نوراً يوم القيامة.

[٣٦٦٧] ٢ - قال: وروي أنّه يكتب الله عزّ وجلّ له بعدد كلّ شعرة مرّت عليها يده حسنّة.

[٣٦٦٨] ٣ - قال: وقال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : من أنكر منكم قساوة قلبه فليدن يتيماً فيلاطفه، وليمسح رأسه، يلين قلبه بإذن الله عزّ وجلّ، فإنّ لليتيم حقّاً.

____________________

(١) في المصدر زيادة: داود.

(٢) التهذيب ٦: ٢٧٨ / ٧٦٤.

(٣) الزهد: ٦٦ / ١٧٥.

الباب ٩١

فيه ٥ أحاديث

١ - الفقيه ١: ١١٩ / ٥٦٩ أورده في الحديث ١ الباب ١٣ من أحكام الأولاد.

٢ - الفقيه ١: ١١٩ / ٥٧٠ أورده في الحديث ٢ الباب ١٣ من أحكام الأولاد.

٣ - الفقيه ١: ١١٩ / ٥٧٠ أورده في الحديث ٤ الباب ١٣ من أحكام الأولاد.

٢٨٦

[٣٦٦٩] ٤ - قال: وروي أنّه قال: يقعده على خوأنّه(١) ويمسح رأسه يلين قلبه.

[٣٦٧٠] ٥ - قال: وقال الصادق( عليه‌السلام ) : إذا بكى اليتيم اهتزّ له العرش، فيقول الله تبارك وتعالى: من هذا الذي أبكى عبدي الذي سلبته أبويه في صغره؟! فوعزّتي وجلالي، وارتفاعي في مكاني، لا يسكته عبد مؤمن إلّا وجبت له الجنّة.

أقول: ويأتي ما يدلّ على ذلك في النكاح في أحكام الأولاد(٢) .

____________________

٤ - الفقيه ١: ١١٩ / ٥٧٢ أورده في الحديث ٥ الباب ١٣ من أحكاج الأولاد.

(١) في هامش الاصل: جواره.

٥ - الفقيه ١: ١١٩ / ٥٧٣.

(٢) يأتي ما يدل على ذلك في الباب ١٩ من فعل المعروف، وفي الحديث ٣ الباب ١٣ من أحكام الأولاد.

٢٨٧

٢٨٨

ابواب غسل المس

١ - باب وجوب الغسل بمسّ ميّت الآدمي بعد برده، وقبل غسله، وكراهة مسّه حينئذ.

[٣٦٧١] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن صفوان بن يحيى وفضّالة، عن العلاء، عن محمّد بن مسلم، عن أحدهما( عليهما‌السلام ) قال: قلت: الرجل يغمض(١) الميّت، أعليه غسل؟ قال: إذا مسّه بحرارته فلا، ولكن إذا مسّه بعدما يبردٍ فليغتسل، قلت: فالذي يغسله يغتسل؟ قال: نعم، قلت: فيغسله ( ثمّ يلبسه أكفانه )(٢) قبل أن يغتسل؟ قال: يغسله ثمّ يغسل يديه من العاتق، ثمّ يلبسه أكفأنّه، ثمّ يغتسل، قلت: فمن حمله، عليه غسل؟ قال: لا، قلت: فمن أدخله القبر، عليه وضوء؟ قال: لا، إلّا أن يتوضّأ من تراب القبر، إن شاء.

ورواه الكليني عن أبي علي الأشعري، عن محمّد بن عبد الجبّار، عن صفوان بن يحيى، عن العلاء بن رزين، مثله(٣) .

____________________

أبواب غسل المس

الباب ١

فيه ١٨ حديثاً

١ - التهذيب ١: ٤٢٨ / ١٣٦٤ وأورده في الحديث ١ الباب ٣٥ من التكفين وأورد ذيله في الحديث ٢ الباب ٥٣ من الدفن.

(١) في الكافي زيادة: عين ( هامش المخطوط ).

(٢) في الكافي: ثمّ يكفنه ( هامش المخطوط ).

(٣) الكافي ٣: ١٦٠ / ٢.

٢٨٩

[٣٦٧٢] ٢ - وعنه، عن حمّاد بن عيسى، عن حريز، عن إسماعيل بن جابر قال: دخلت على أبي عبدالله( عليه‌السلام ) حين مات ابنه إسماعيل الأكبر، فجعل يقبّله وهو ميّت، فقلت: جعلت فداك، اليس لا ينبغي أن يمسّ الميّت بعدما يموت، ومن مسّه فعليه الغسل؟! فقال: أمّا بحرارته فلا بأس، إنّما ذاك إذا بردٍ.

[٣٦٧٣] ٣ - وبإسناده عن النضر بن سويد، عن عاصم بن حميد قال: سألته عن الميّت إذا مسّه الإِنسان، أفيه غسل؟ قال: فقال: إذا مسست جسده حين يبردٍ فاغتسل.

[٣٦٧٤] ٤ - وبإسناده عن علي بن مهزيار، عن فضّالة بن أيوب، عن معاوية بن عمار قال: قلت لأبي عبدالله( عليه‌السلام ) : الذي يغسل الميّت، عليه غسل؟ قال: نعم، قلت: فإذا مسه وهو سخن؟ قال: لا غسل عليه، فإذا بردٍ فعليه الغسل، قلت: والبهائم والطير إذا مسها، عليه غسل؟ قال: لا، ليس هذا كالانسان.

[٣٦٧٥] ٥ - وبإسناده عن محمّد بن الحسن الصفّار قال: كتبت إليه: رجل أصاب يديه أو بدنه ثوب الميّت الذي يلي جلده قبل أن يغسل، هل يجب عليه غسل يديه أو بدنه؟ فوقع( عليه‌السلام ) : إذا أصاب يدك جسد الميّت قبل أن يغسل فقد يجب عليك الغسل.

[٣٦٧٦] ٦ - وبإسناده عن محمّد بن عيسى بن عبيد، عن حمّاد بن عيسى، عن حريز، عن ابن مسلم، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: من غسل ميّتاً وكفّنه اغتسل غسل الجنابة.

____________________

٢ - التهذيب ١: ٤٢٩ / ١٣٦٦.

٣ - التهذيب ١: ٤٢٩ / ١٣٦٥ والاستبصار ١: ١٠٠ / ٤٢٣.

٤ - التهذيب ١: ٤٢٩ / ١٣٦٧.

٥ - التهذيب ١: ٤٢٩ / ١٣٦٨ وأورده في الحديث ١ من الباب ٤ من هذه الابواب.

٦ - التهذيب ١: ٤٤٧ / ١٤٤٦.

٢٩٠

[٣٦٧٧] ٧ - وعنه، عن الحسن(١) بن عبيد قال: كتبت إلى الصادق( عليه‌السلام ) : هل اغتسل أمير المؤمنين( عليه‌السلام ) حين غسل رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ) عند موته؟ ( فأجابه: النبي( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ) طاهر مطهّر )(٢) ، ولكن أميرالمؤمنين( عليه‌السلام ) فعل، وجرت به السنّة.

وعن المفيد، عن أحمد بن محمّد، عن أبيه، عن الصفّار، عن محمّد بن عيسى، عن القاسم الصيقل قال: كتبت إليه، وذكرمثله(٣) .

[٣٦٧٨] ٨ - وبإسناده عن سعد، عن أبي الجوزاء المنبّه بن عبدالله، عن الحسين بن علوان، عن عمرو بن خالد، عن زيد بن علي، عن ابائه، عن علي( عليه‌السلام ) قال: الغسل من سبعة: من الجنابة وهو واجب، ومن غسل الميّت، وإن تطهّرت أجزأك، وذكر غير ذلك.

قال الشيخ: قوله: وإن تطهّرت أجزأك، محمول على التقيّة، وهو موافق للعامّة، لا يعمل عليه.

أقول: ويحتمل أن يكون معنى تطهّرت اغتسلت، ويراد به الإِجزاء عن الوضوء، ويحتمل أن يراد الطهارة اللغويّة بمعنى النظافة والنزاهة، أي إن تنزّهت واجتنبت مسّه لم يلزمك الغسل، كما إذا لفّ الغاسل على يده خرقة، ومع هذه الاحتمالات لا يعارض ما مضى(٤) ويأتي(٥) .

[٣٦٧٩] ٩ - محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن الحلبي، عن أبي عبدالله

____________________

٧ - التهذيب ١: ٤٦٩ / ١٥٤١ و ١٠٧ ذيل حديث ٢٨١.

(١) في المصدر: الحسين.

(٢) في المصدر: فقال: كان رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ) طاهراً مطهراً.

(٣) الاستبصار ١: ٩٩ / ٣٢٣.

٨ - التهذيب ١: ٤٦٤ / ١٥١٧، وتقدم صدره في الحديث ١٣ من الباب ١ من أبواب الجنابة.

(٤) مضى في الأحاديث ١ و ٢ و ٣ و ٤ و ٥ و ٦ و ٧ من هذا الباب.

(٥) يأتي في الأحاديث ٩ و ١٠ و ١١ و ١٢ و ١٣ و ١٤ و ١٥ و ١٦ و ١٧ و ١٨ من هذا الباب.

٩ - الفقيه ١: ٢٦٢ / ١١٩٧.

٢٩١

( عليه‌السلام ) ، في رجل أمّ قوماً فصلّى بهم ركعة ثمّ مات، قال: يقدّمون رجلاً آخر فيعتد بالركعة، ويطرحون الميّت خلفهم، ويغتسل من مسّه.

ورواه الشيخ والكليني كما يأتي في محلّه(١) .

[٣٦٨٠] ١٠ - وبإسناده عن سليمان بن خالد، أنّه سأل أبا عبدالله( عليه‌السلام ) : أيغتسل من غسل الميّت؟ قال: نعم، قال: فمن أدخله القبر؟ قال: لا، إنّما مسّ الثياب.

[٣٦٨١] ١١ - وفي ( عيون الأخبار ) وفي ( العلل ) بأسانيده عن الفضل بن شاذان، عن الرضا( عليه‌السلام ) قال: إنّما أُمر من يغسل الميّت بالغُسل لعلّة الطهارة ممّا أصابه من نضح الميّت، لأن الميّت إذا خرج منه الروح بقي منه أكثر آفته.

[٣٦٨٢] ١٢ - وبأسانيده عن محمّد بن سنان، عن الرضا( عليه‌السلام ) قال: وعلّة اغتسال من غسل الميّت أو مسه الطهارة لما أصابه من نضح الميّت، لأن الميّت إذا خرج(٢) الروح منه بقي أكثر آفته فلذلك يتطهّر منه ويطهر.

[٣٦٨٣] ١٣ - وفي ( الخصال ) بإسناده عن علي( عليه‌السلام ) - في حديث الأربعمائة - قال: ومن غسل منكم ميّتاً فليغتسل بعدما يلبسه أكفأنّه.

[٣٦٨٤] ١٤ - محمّد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن حمّاد بن عيسى، عن حريز، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: من غسل

____________________

(١) يأتي في الحديث ١ من الباب ٤٣ من الجماعة.

١٠ - الفقيه ١: ٩٨ / ٤٥١.

١١ - عيون أخبار الرضا( عليه‌السلام ) ٢: ١١٤ / ١، وعلل الشرائع: ٢٦٨ / ٩ الباب ١٨٢.

١٢ - عيون أخبار الرضا( عليه‌السلام ) ٢: ٨٩ / ١، وعلل الشرائع: ٣٠٠ / ٣ الباب ٢٣٨، وأورد صدره في الحديث ٣ من الباب ١ من غسل الميّت.

(٢) في المصدر: خرجت.

١٣ - الخصال: ٦١٨.

١٤ - الكافي ٣: ١٦٠ / ١، والتهذيب ١: ١٠٨ / ٢٨٣، والاستبصار ١: ٩٩ / ٣٢١.

٢٩٢

ميّتاً فليغتسل، وإن مسّه ما دام حارّاً فلا غسل عليه، وإذا برد ثمّ مسّه فليغتسل، قلت: فمن أدخله القبر؟ قال: لا غسل عليه، إنّما يمسّ الثياب.

[٣٦٨٥] ١٥ - وعن عدّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر، عن عبدالله بن سنان، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: يغتسل الذي غسل الميّت، وإن قبّل الميّت إنسان ( بعد موته )(١) وهو حار فليس عليه غسل، ولكن إذا مسّه وقبّله وقد بردٍ فعليه الغسل، ولا بأس أن يمسّه بعد الغسل ويقبّله.

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب، وكذا ما قبله(٢) .

[٣٦٨٦] ١٦ - وقد سبق في الجنابة حديث سماعة عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: وغسل من مس ميّتاً واجب.

[٣٦٨٧] ١٧ - وحديث يونس عن بعض رجاله، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: الغسل في سبعة عشر موطناً، منها الفرض ثلاث، قلت: ما الفرض منها؟ قال: غسل الجنابة، وغسل من مس ميّتاً، وغسل الإِحرام.

[٣٦٨٨] ١٨ - علي بن جعفر في ( كتابه ) عن أخيه موسى( عليه‌السلام ) قال: سألته عن رجل مسّ ميّتاً، عليه الغُسل؟ قال: إن كان الميّت لم يبرد فلا غسل عليه، وإن كان قد بردٍ فعليه الغسل إذا مسّه.

أقول: ويأتي ما يدلّ على ذلك في هذه الأبواب(٣) ، وفي الأغسال

____________________

١٥ - الكافي ٣: ١٦٠ / ٣.

(١) ليس في المصدر.

(٢) التهذيب ١: ١٠٨ / ٢٨٤، والاستبصار ١: ٩٩ / ٢٢٢.

١٦ - تقدم في الحديث ٣ من الباب ١ من الجنابة.

١٧ - تقدم في الحديث ٤ من الباب ١ من الجنابة.

١٨ - مسائل علي بن جعفر: ١٩٨ / ٤٢٦.

(٣) يأتي في الحديث ١ من الباب ٢ والاحاديث ٣ و ٤ و ٥ من الباب ٣، والحديث ١ و ٤ من الباب ٤والحديث ١ من الباب ٧ من هذه الابواب.

٢٩٣

المسنونة(١) ، وغير ذلك إن شاء الله، وتقدّم أيضاً ما يدلّ على ذلك(٢) .

٢ - باب وجوب الغُسل على من مسّ قطعة قطعت من آدمي إن كان فيها عظم، وعدم وجوب الغسل بمسّ عظم بعد سنة.

[٣٦٨٩] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده عن سعد بن عبدالله، عن أيّوب بن نوح، عن بعض أصحابنا، عن أبب عبدالله( عليه‌السلام ) قال: إذا قُطع من الرجل قطعة فهي ميّتة، فإذا مسّه إنسان فكلّ ما كان فيه عظم فقد وجب على من يمسه الغسل، فإن لم يكن فيه عظم فلا غسل عليه.

ورواه الكليني عن عدّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن أيوب بن نوح، رفعه، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) ، مثله(٣) .

[٣٦٩٠] ٢ - وبإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى، عن محمّد بن الحسين، عن صفوان، عن عبد الوهاب، عن محمّد بن أبي حمزة، عن هشام بن سالم، عن إسماعيل الجعفي، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) ، قال: سألته عمّن يمسّ(٤) عظم الميّت؟ قال: إذا جاز سنّة فليس به بأس.

ورواه الكليني عن أبي علي الأشعري، عن محمّد بن عبد الجبّار، عن صفوان(٢) .

أقول: ليس فيه دلالة على وجوب الغسل بمسّ العظم قبل سنّةٍ، بل

____________________

(١) يأتي في الحديث ٣ من الباب ١ من أبواب إلّاغسال المسنونة.

(٢) تقدم في الحديث ٧ من الباب ٢ وفي الحديث ٦ من الباب ٣، وفي الاحاديث ٥ و ٦ و ٨ من الباب ٣١ من أبواب غسل الميّت.

الباب ٢

فيه حديثان

١ - التهذيب ١: ٤٢٩ / ١٣٦٩، والاستبصار ١: ١٠٠ / ٣٢٥.

(٣) الكافي ٣: ٢١٢ / ٤.

٢ - التهذيب ١: ٢٧٧ / ٨١٤، والاستبصار ١: ١٩٢ / ٦٧٣.

(٤) في هامش الاصل عن التهذيب: عن مسّ. بدل ( عمن يمس ).

الكافي ٣: ٧٣ / ١٣.

٢٩٤

ثبوت البأس أعم، ومفهوم الشرط ضعيف، ولعل وجهه أن العظم قبل سنةٍ لا يكاد يخلو من أجزاء اللحم الموجب مسّها للغسل، والله أعلم.

٣ - باب عدم وجوب الغسل على من مس الميّت قبل البرد أوبعد الغسل.

[٣٦٩١] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن محمّد بن أبي عمير، عن جميل بن درّاج، عن محمّد بن مسلم، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) قال: مسّ الميت عند موته وبعد غسله والقبلة ليس بها بأس.

ورواه الصدوق مرسلاً(١) .

[٣٦٩٢] ٢ - وبإسناده عن علي بن الحسين، عن محمّد بن أحمد بن علي، عن عبدالله بن الصلت، عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر، عن عبدالله بن سنان، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: لا بأس بأن يمسه بعد الغسل ويقبله.

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك(١) .

[٣٦٩٣] ٣ - وبإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى، عن أحمد بن الحسن، عن عمرو بن سعيد، عن مصدّق بن صدقة، عن عمّار الساباطي، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: يغتسل الذي غسل الميّت وكل من مس ميّتا فعليه الغسل وإن كان الميّت قد غُسل.

____________________

الباب ٣

فيه ٥ أحاديث

١ - التهذيب ١: ٤٣٠ / ١٣٧٠.

(١) الفقيه ١: ٨٧ / ٤٠٣.

٢ - التهذيب ١: ٤٣٠ / ١٣٧٢.

(٢) تقدم في الحديثين ٢ و ١٥ الباب ١ من أبواب غسل المس.

٣ - التهذيب ١: ٤٣٠ / ١٣٧٣، والاستبصار ١: ١٠٠ / ٣٢٨، وتقدم مثله في الحديث ٤ من الباب ١٤ من التكفين.

٢٩٥

أقول: حمله الشيخ على الاستحباب، ويحتمل الحمل على ما إذا غسل بالسدر وحده، أو به وبالكافور ولم يغسل بالماء القراح، أو على أن الميّت غُسل بدنه من النجاسات والوسخ ولم يغسّل غسل الموت، أو على أن غسل المسّ الواقع قبل غسل الميّت واجب، وإن كان الميّت غسل لم يسقط، ويحتمل غير ذلك.

[٣٦٩٤] ٤ - أحمد بن علي بن أبي طالب الطبرسي في ( الاحتجاج ) قال: ممّا خرج عن صأحبّ الزمان( عليه‌السلام ) إلى محمّد بن عبدالله بن جعفر الحميري، حيث كتب إليه: روي لنا عن العالم( عليه‌السلام ) أنّه سئل عن إمام قوم صلى: كم بعض صلاتهم وحدثت عليه حادثة، كيف يعمل من خلفه؟

فقال: يؤخّر، ويتقدّم بعضهم، ويتمّ صلاتهم، ويغتسل من مسّه؟

التوقيع: ليس على من نحاه إلّا غسل اليد، وإذا لم تحدث حادثة تقطع الصلاة تمم صلاته مع القوم.

[٣٦٩٥] ٥ - وعنه قال: وكتب إليه: وروي عن العالم( عليه‌السلام ) أن من مس ميّتا بحرارته غسل يده، ومن مسه وقد بردٍ فعليه الغسل، وهذا الميّت(١) في هذه الحال لا يكون إلّا بحرارته، فالعمل في ذلك على ما هو؟ ولعلّه ينحّيه بثيابه ولا يمسّه، فكيف يجب عليه الغسل؟!

التوقيع: إذا مسّه على هذه الحال لم يكن عليه إلّا غسل يده.

ورواه الشيخ في كتاب ( الغيبة ) بالإِسناد الآتي(٢) .

أقول: السؤالانِ مخصوصانِ بوقت حرارة البدن، لما مضى(٣) ويأتي(٤) .

____________________

٤ - الاحتجاج: ٤٨٢.

٥ - الاحتجاج: ٤٨٢.

(١) في المصدر: الامام.

(٢) الغيبة للطوسي: ٢٣٠، ويأتي الاسناد في الفائدة الثانية / ٤٧ من الخاتمة.

(٣) لما مضى في الباب ١ من هذه الابواب.

(٤) يأتي في الابواب الاتية.

٢٩٦

٤ - باب عدم وجوب الغُسل على من مسّ ثوب الميّت الذي يلي جلده، ولا من حمله، ولا من أدخله القبر.

[٣٦٩٦] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن الحسن الصفّار قال: كتبت إليه: رجل أصاب يديه وبدنه ثوب الميّت الذي يلي جلده قبل أن يغسل، هل يجب غسل يديه أو بدنه؟ فوقّع: إذا أصاب بدنك جسد الميّت قبل أن يغسل فقد يجب عليك الغسل.

[٣٦٩٧] ٢ - وبإسناده عن الحسين بن سعيد، عن صفوان، عن ابن مسكان، عن محمّد الحلبي، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: اغتسل يوم الأضحى، والفطر، والجمعة، وإذا غسلت ميّتاً، ولا تغتسل من مسّه إذا أدخلته القبر، ولا إذا حملته.

[٣٦٩٨] ٣ - محمّد بن يعقوب، عن أبي علي الأشعري، عن محمّد بن عبد الجبّار، عن الحجّال، عن ثعلبة، عن معمّر بن يحيى قال: سمعت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) ينهى عن الغُسل إذا دخل القبر.

[٣٦٩٩] ٤ - وعن عدّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن ابن أبي نجران، عن عبدالله بن سنان، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) ، قال: قلت له: أيغتسل من غسل الميّت؟ قال: نعم، قلت: فمن أدخله القبر؟ قال: لا، إنّما يمسّ الثياب.

____________________

الباب ٤

فيه ٤ أحاديث

١ - التهذيب ١: ٤٢٩ / ١٣٦٨، أورده أيضاً في الحديث ٥ من الباب ١ من هذه الابواب.

٢ - التهذيب ١: ١٠٥ / ٢٧٣، ويأتي أيضاً في الحديث ٩ من الباب ١ من أبواب الأغسال المسنونه.

٣ - الكافي ٣: ١٦١ / ٥.

٤ - الكافي ٣: ١٦١ / ٨.

٢٩٧

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك في حديث محمّد بن مسلم، وحديث حريز، وحديث سليمان بن خالد، وغير ذلك(١) .

٥ - باب جواز تقبيل الميّت قبل الغُسل وبعده.

[٣٧٠٠] ١ - محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن الحسين بن سعيد، عن فضّالة بن أيّوب، عن إسماعيل بن أبي زياد، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: إن رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ) قبّل عثمّان بن مظعون بعد موته.

ورواه الصدوق مرسلاً(٢) .

ورواه إلشيخ بإسناده عن الحسين بن سعيد، مثله(٣) .

[٣٧٠١] ٢ - محمّد بن علي بن الحسين قال: قال الصادق( عليه‌السلام ) : لـمّا مات إسماعيل أمرت به وهو مسجى أن يكشف عن وجهه، فقبلت وجهه وذقنه ونحره، ثمّ أمرت به فغُطّي، ثمّ قلت: اكشفوا عنه، فقبّلت أيضاً جبهته وذقنه ونحره، ثمّ أمرتهم فغطّوه، ثمّ أمرت به فغسل، ثمّ دخلت عليه وقد كفّن، فقلت: اكشفوا عن وجهه، فقبّلت جبهته وذقنه ونحره، وعوّذته، ثمّ قلت: أدرجوه.

فقيل له: بأيّ شيء عوّذته؟ فقال: بالقران.

وفي كتاب ( إكمال الدين وإتمام النعمة ) عن أبيه، عن سعد بن

____________________

(١) تقدم ما يدل على ذلك في الحديث ١ و ١٠ و ١٤ من الباب ١ من هذه الابواب.

الباب ٥

فيه حديثان

١ - الكافي ٣: ١٦١ / ٦.

(٢) الفقيه ١: ٩٨ / ٤٥٣.

(٣) التهذيب ١: ٤٣٠ / ١٣٧١، والاستبصار ١: ١٠٠ / ٣٢٧.

٢ - الفقيه ١: ٩٨ / ٤٥٢.

٢٩٨

عبدالله، عن أحمد بن محمّد بن عيسى، عن الحسين(١) بن سعيد، عن فضالة بن أيّوب والحسن بن علي بن فضّال جميعاً، عن يونس بن يعقوب، عن سعيد بن عبدالله الأعرج، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) ، مثله(٢) .

أقول: حمل الشيخ التقبيل المذكور على أنّه قبل البردٍ، أو بعد الغُسل، ولا حاجة إلى ذلك، لأنّ جواز التقبيل لا ينافي وجوب الغُسل بوجه، فإنّ الجماع الذي ليس بمحرّم ولا مكروه يوجب الغسل، وقد أشار إلى ذلك الصدوق في كتاب ( إكمال الدين )(٣) .

وتقدّم ما يدلّ على المقصود(٤) .

٦ - باب عدم وجوب الغُسل بمسّ الميّتة من غير الآدمي وما لا تحلّه الحياة.

[٣٧٠٢] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن صفوان، عن العلات بن رزين، عن محمّد بن مسلم، عن أحدهما (عليهما‌السلام ) ، في رجل مسّ ميتة، أعليه الغسل؟ قال: لا، إنّما ذلك من الإِنسان.

[٣٧٠٣] ٢ - وبإسناده عن أحمد بن محمّد، عن ابن أبي عمير، عن حمّاد، عن الحلبي قال: سألت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) عن الرجل يمسّ الميتة، أينبغي

____________________

(١) في اكمال الدين: الحسن.

(٢) اكمال الدين ١: ٧١.

(٣) اكمال الدين ١: ٧١.

(٤) تقدم ما يدل على ذلك في الحديث ٢ و ١٥ من الباب ١، وفي الحديث ١ و ٢ من الباب ٣ من هذه الابواب.

الباب ٦

فيه ٥ أحاديث

١ - التهذيب ١: ٤٣٠ / ١٣٧٤.

٢ - التهذيب ١: ٤٣١ / ١٣٧٥، ورواه في الكافي ٣: ١٦١ / ٤.

٢٩٩

أن يغتسل منها؟ فقال: لا، إنّما ذلك(١) من الإِنسان وحده.

[٣٧٠٤] ٣ - محمّد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أييه، عن ابن أبي عمير، مثله، وزاد: قال: وسألته عن الرجل يصيب ثوبه جسد الميّت؟ فقال: يغسل ما أصاب الثوب.

[٣٧٠٥] ٤ - وعنه، عن محمّد بن عيسى، عن يونس، عن بعض أصحابه، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) ، قال: سألته: هل يحلّ أن يمسّ الثعلب والأرنب أو شيئاً من السباع حيّاً أوميّتاً؟ قال: لا يضرّه، ولكن يغسل يده.

ورواه الشيخ عن المفيد، عن الصدوق، عن محمّد بن الحسن، عن أحمد بن إدريس، عن محمّد بن أحمد بن يحيى، عن محمّد بن عيسى، مثله(٢) .

[٣٧٠٦] ٥ - محمّد بن علي بن الحسين في ( عيون الأخبار ) وفي ( العلل ) باسانيده عن الفضل بن شاذان، عن الرضا( عليه‌السلام ) قال: إنّما لم يجب الغسل على من مسّ شيئاً من الأموات غير الإِنسان كالطيور والبهائم والسباع وغير ذلك لأنّ هذه الأشياء كلّها ملبّسة ريشاً وصوفاً وشعراً ووبراً، وهذا كلّه ذكيّ لا يموت، وإنّما يماسّ منه الشيء الذي هو ذكيّ من الحيّ والميّت.

أقول: التعليل غير حقيقيّ، ومثله كثير جداً، ويحتمل كونه تعليلاً للفرد الأغلب خاصة، وقد تقدّم ما يدلّ على المقصود(٣) ، ويأتي ما يدلّ عليه(٤) .

____________________

(١) في نسخة: ذاك ( هامش الاصل ).

٣ - الكافي ٣: ١٦١ / ٤، والتهذيب ١: ٢٧٦ / ٨١٢، وأورده أيضاً في الحديث ٢ من الباب ٣٤ من أبواب النجاسات.

٤ - الكافي ٣: ٦٠ / ٤، وأورده أيضاً في الحديث ٣ من الباب ٣٤ من أبواب النجاسات.

(٢) التهذيب ١: ٢٦٢ / ٧٦٣ وفي: ٢٧٧ / ٨١٦.

٥ - عيون أخبار الرضا( عليه‌السلام ) ٢: ١١٤ الباب ٣٤، علل الشرائع: ٢٦٨ / ٩ الباب ١٨٢.

(٣) تقدم ما يدلّ على ذلك في الحديث ٤ من الباب ١ من هذه الابواب.

(٤) يأتي ما يدلّ عليه في الباب ٣٤ من أبواب النجاسات.

٣٠٠