وسائل الشيعة الجزء ٣

وسائل الشيعة0%

وسائل الشيعة مؤلف:
المحقق: مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التّراث
تصنيف: متون حديثية
الصفحات: 549

وسائل الشيعة

هذا الكتاب نشر الكترونيا وأخرج فنيّا برعاية وإشراف شبكة الإمامين الحسنين (عليهما السلام) وتولَّى العمل عليه ضبطاً وتصحيحاً وترقيماً قسم اللجنة العلمية في الشبكة

مؤلف: الشيخ محمد بن الحسن الحرّ العاملي
المحقق: مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التّراث
تصنيف: الصفحات: 549
المشاهدات: 365719
تحميل: 5755


توضيحات:

المقدمة الجزء 1 الجزء 2 الجزء 3 الجزء 4 الجزء 5 الجزء 6 الجزء 7 الجزء 8 الجزء 9 الجزء 10 الجزء 11 الجزء 12 الجزء 13 الجزء 14 الجزء 15 الجزء 16 الجزء 17 الجزء 18 الجزء 19 الجزء 20 الجزء 21 الجزء 22 الجزء 23 الجزء 24 الجزء 25 الجزء 26 الجزء 27 الجزء 28 الجزء 29 الجزء 30
بحث داخل الكتاب
  • البداية
  • السابق
  • 549 /
  • التالي
  • النهاية
  •  
  • تحميل HTML
  • تحميل Word
  • تحميل PDF
  • المشاهدات: 365719 / تحميل: 5755
الحجم الحجم الحجم
وسائل الشيعة

وسائل الشيعة الجزء 3

مؤلف:
العربية

هذا الكتاب نشر الكترونيا وأخرج فنيّا برعاية وإشراف شبكة الإمامين الحسنين (عليهما السلام) وتولَّى العمل عليه ضبطاً وتصحيحاً وترقيماً قسم اللجنة العلمية في الشبكة

صنعت؟ قال: طرحت ثيابي وقمت على الصعيد فتمعّكت فيه، فقال: هكذا يصنع الحمار، إنّما قال الله عز وجل:( فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّباً ) (١) فضرب بيده على الأرض ثمّ ضرب إحداهما على الأُخرى، ثمّ مسح بجبينه، ثمّ مسح كفيّه كلّ واحدة على الأُخرى، فمسح اليسرى على اليمنى، واليمنى على اليسرى.

أقول: ويأتي ما يدلّ على ذلك(٢) .

١٢ - باب وجوب الضربتين في التيمّم، سواء كان عن وضوء أم عن غُسل، ويتخيّر في الثانية بين الجمع والتفريق.

[٣٨٧٠] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن صفوان بن يحيى، عن العلاء، عن محمّد، عن أحدهما (عليهما‌السلام ) ، قال: سألته عن التيمّم؟ فقال: مرّتين مرّتين، للوجه واليدين.

[٣٨٧١] ٢ - وعنه، عن ابن سنان، عن ابن مسكان، عن ليث المرادي، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) ، في التيمم قال: تضرب بكفيك على الأرض مرتين، ثمّ تنفضهما وتمسح بهما وجهك وذراعيك.

[٣٨٧٢] ٣ - وبإسناده عن سعد بن عبدالله، عن أحمد بن محمّد، عن إسماعيل بن همام الكندي، عن الرضا( عليه‌السلام ) قال: التيمّم ضربة للوجه، وضربة للكفّين.

[٣٨٧٣] ٤ - وعن الحسين بن سعيد، عن حمّاد، عن حريز، عن زرارة،

____________________

(١) النساء ٤: ٤٣، والمائدة ٥: ٦.

(٢) يأتي في الباب ١٢ والباب ١٣ من هذه الابواب.

الباب ١٢

فيه ٨ أحاديث

١ - التهذيب ١: ٢١٠ / ٦١٠، والاستبصار ١: ١٧٢ / ٥٩٨.

٢ - التهذيب ١: ٢٠٩ / ٦٠٨، والاستبصار ١: ١٧١ / ٥٩٦.

٣ - التهذيب ١: ٢١٠ / ٦٠٩، والاستبصار ١: ١٧١ / ٥٩٧.

٤ - التهذيب ١: ٢١٠ / ٦١١، والاستبصار ١: ١٧٢ / ٥٩٩.

٣٦١

عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) ، قال: قلت له: كيف التيمّم؟ قال: هو ضرب واحد للوضوء والغُسل من الجنابة، تضرب بيديك مرّتين، ثم تنفضهما نفضةً للوجه، ومرّة لليدين، ومتى أصبت الماء فعليك الغسل إن كنت جنباً، والوضوء إن لم تكن جنباً.

أقول: الأقرب أنّ المراد التيمّم ضرب واحد، أي نوع واحد وقسم واحد للوضوء والغسل، وليس فيه اختلاف في عدد الضربات، ثمّ بين أن كل واحد من التيمّمين لا بّد له من ضربتين، فلا يدلّ على التفصيل، بل يدلّ على بطلأنّه، ولا أقل من الاحتمال، وعلى ما فهمه بعضهم فالمعنى غير صحيح إلّا بتقديروتكلّف بعيد.

[٣٨٧٤] ٥ - وعنه، عن ابن أبي عمير، عن ابن أُذينة، عن محمّد بن مسلم قال: سألت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) عن التيمّم؟ فضرب بكفيّه الأرض، ثمّ مسح بهما وجهه، ثمّ ضرب بشماله الأرض فمسح بها مرفقه إلى أطراف الاصابع، واحدة على ظهرها، وواحدة على بطنها، ثمّ ضرب بيمينه الأرض، ثمّ صنع بشماله كما صنع بيمينه، ثمّ قال: هذا التيمّم على ما كان فيه الغسل، وفي الوضوء الوجه واليدين إلى المرفقين، والقى(١) ما كان عليه مسح الرأس والقدمين فلا يومّم بالصعيد.

أقول: مسح الوجه واليدين إلى المرفقين محمول على التقيّة، لموافقته لمذهب العامّة، ومخالفته الأحاديث الكثيرة السابقة(١) والاتية(١) ، ذكره الشيخ وغيره.

[٣٨٧٥] ٦ - وعن المفيد، عن جعفر بن محمّد، عن أبيه، عن سعد، عن

____________________

٥ - التهذيب ١: ٢١٠ / ٦١٢، والاستبصار ١: ١٧٢ / ٦٠٠.

(١) في نسخة: وأبقى ( هامش المخطوط ).

(٢) الأحاديث السابقة في هذا الباب والباب السابق.

(٣) الأحاديث الآتية في الباب ١٣ من هذه الابواب.

٦ - التهذيب ١: ٢١٢ / ٦١٧.

٣٦٢

أحمد بن الحسن، عن عمرو بن سعيد، عن مصدّق، عن عمّار، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) ، قال: سألته(١) عن التيمّم من الوضوء والجنابة ومن الحيض للنساء، سواء؟ فقال: نعم.

وبإسناده عن علي بن الحسن بن فضّال، عن أحمد بن الحسن، مثله(٢) .

ورواه الصدوق بإسناده عن عمّار بن موسى، مثله(٣) .

[٣٨٧٦] ٧ - محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن عثمّان بن عيسى، عن ابن مسكان، عن أبي بصير - في حديث - قال: سألته عن تيمّم الحائض والجنب، سواء إذا لم يجدا ماءاً؟ قال: نعم.

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب(٤) .

أقول: وما تقدّم من الاقتصار على الضربة الواحدة في الباب السابق بعضه يحتمل النسخ، وكلّه يحتمل أن يكون المراد به بيان الكيفيّة لا الكميّة، وتقرير الأعضاء الممسوحة، لا عدد الضربات(٥) بقرينة الضرب على البساط، والاقتصار على الواحدة في قصّة عمّار مع أن تيمّمه بدل عن الغسل وغير ذلك، والاحتياط يؤيّد ما قلناه.

[٣٨٧٧] ٨ - وقد استدّل العلّامة في المنتهى وتبعه الشهيدان(٦) على التفصيل بحديث محمّد بن مسلم، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) : أن التيمم من الوضوء مرّة واحدة، ومن الجنابة مرّتان، وهذا وهم عجيب، لأنّ الحديث

____________________

(١) في نسخة: سُئل ( هامش المخطوط ).

(٢) التهذيب ١: ١٦٢ / ٤٦٥.

(٣) الفقيه ١: ٥٨ / ٢١٥.

٧ - الكافي ٣: ٦٥ / ١٠، ويأتي صدره في الحديث ٥ من الباب ١٤ من هذه الابواب.

(٤) التهذيب ١: ٢١٢ / ٦١٦.

(٥) كتب المصنف في الهامش هنا ما نصه: لا ترجيح هنا بالتقية، لاختلاف العامة وامكان حمل الوحدة والتثنية على التقية ( منه قده ).

٨ - المنتهى: ١٤٨.

(٦) الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية ١: ١٥٨.

٣٦٣

المدّعى لا وجود له، بل هو حديث ابن أُذينة عن محمّد بن مسلم السابق هنا(١) ، لكنّ الشيخ أشار إلى مضمونه على أحد الاحتمالين في أثناء كلامه في التهذيب، فحصل الوهم من تأدية معناه، وظنّ العلّامة وغيره أنّه حديث آخر صريح، وليس كذلك، وقد حقّقه صاحب ( المنتقى )(٢) ، ومن راجع كلام الشيخ يحقّق ذلك(٣) .

١٣ - باب حدّ ما يُمسح في التيمّم من الوجه واليدين.

[٣٨٧٨] ١ - محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن زرارة أنّه قال لأبي جعفر( عليه‌السلام ) : إلّا تخبرني من أين علمت وقلت: إنّ المسح ببعض الرأس وبعض الرجلين؟ - وذكر الحديث إلى أن قال أبو جعفر( عليه‌السلام ) -: ثمّ فصّل بين الكلام فقال:( وَامْسَحُوا بِرُ‌ؤُوسِكُمْ ) فعرفنا حين قال:( بِرُ‌ؤُوسِكُمْ ) أنّ المسح ببعض الرأس لمكان الباء، - إلى أن قال -:( فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ ) فلمّا أن وضع الوضوء عمّن لم يجد الماء أثبت بعض الغسل مسحاً، لأنّه قال:( بِوُجُوهِكُمْ ) ثمّ وصل بها( وَأَيْدِيكُم مِّنْهُ ) أي من ذلك التيمّم، لأنّه علم أنّ ذلك أجمع لم يجر على الوجه، لأنّه يعلق من ذلك الصعيد ببعض الكفّ ولا يعلق ببعضها، ثمّ قال،:( مَا يُرِ‌يدُ اللَّـهُ لِيَجْعَلَ عَلَيْكُم مِّنْ حَرَ‌جٍ ) (٤) والحرج: الضيق.

ورواه الكليني والشيخ والصدوق في ( العلل ) كما مرّ في الوضوء(٥) .

____________________

(١) السابق في الحديث ٥ من هذا الباب.

(٢) المنتقى ١: ٣٥١.

(٣) التهذيب ١: ٢١١.

الباب ١٣

فيه ٣ أحاديث

١ - الفقيه ١: ٥٦ / ٢١٢.

(٤) المائدة٥: ٦.

(٥) مرّ في الحديث ١ من الباب ٢٣ من الوضوء.

٣٦٤

[٣٨٧٩] ٢ - محمّد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن ابيه، عن حمّاد بن عيسى، عن بعض أصحابنا، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) ، أنّه سئل عن التيمّم؟ فتلا هذه الآية:( وَالسَّارِ‌قُ وَالسَّارِ‌قَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا ) (١) وقال:( فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَ‌افِقِ ) (٢) قال: فامسح(٣) على كفّيك من حيث موضع القطع، وقال:( وَمَا كَانَ رَ‌بُّكَ نَسِيّاً ) (٤) .

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب(٥) .

أقول: فيه تعليم للسائل الاستدلال على العامة بما يوافق مذهبهم في السرقة، ويبطل مذهبهم في التيمّم، فكأنّه قال: لما أطلق الأيدي في آيتي السرقة والتيمّم، وقيّدت في آية الوضوء، علم أنّ القطع والتيمّم ليس من المرفقين، والله أعلم.

[٣٨٨٠] ٣ - محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن عثمّان، عن سماعة قال: سألته: كيف التيمّم؟ فوضع يده على الأرض فمسح بها وجهه وذراعيه إلى المرفقين.

أقول: قد حمل الشيخ هذه الرواية ورواية محمّد بن مسلم السابقة على التقية.

وقد تقدّم ما يدلّ على المقصود(٦) .

____________________

٢ - الكافي ٣: ٦٢ / ٢.

(١) المائدة ٥: ٣٨.

(٢) المائدة٥: ٦.

(٣) كتب المصنف في الهامش عن التهذيب: ( وامسح ).

(٤) مريم ١٩: ٦٤.

(٥) التهذيب ١: ٢٠٧ / ٥٩٩، والاستبصار ١: ١٧٠ / ٥٨٨.

٣ - التهذيب ١: ٢٠٨ / ٦٠٢، والاستبصار ١: ١٧٠ / ٥٩٢.

(٦) تقدم ما يدل على ذلك في الحديث ١ من الباب ٢٢ من أبواب غسل الميّت، وفي الباب ١١ من أبواب التيمم.

٣٦٥

١٤ - باب عدم وجوب إعادة الصلاة الواقعة بالتيمّم إلّا أن يقصر في طلب الماء فتجب، أويجده في الوقت فتستحبّ.

[٣٨٨١] ١ - محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن عبيدالله بن علي الحلبي، أنّه سأل أبا عبدالله( عليه‌السلام ) عن الرجل إذا أجنب ولم يجد الماء؟ قال: يتيمّم بالصعيد، فإذا وجد الماء فليغتسل ولا يعيد الصلاة.

ورواه البرقي في ( المحاسن ) عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حمّاد بن عثمان، عن عبيدالله بن علي الحلبي، مثله(١) .

[٣٨٨٢] ٢ - وبإسناده عن عبدالله بن سنان، أنّه سأل أبا عبدالله( عليه‌السلام ) عن الرجل تصيبه الجنابة في الليلة الباردة؟ يخاف على نفسه التلف إن اغتسل؟ فقال: يتيمّم ويصلّي، فإذا أمن من البرد اغتسل وأعاد الصلاة.

أقول: يأتي وجهه(٢) .

[٣٨٨٣] ٣ - محمّد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن ابن أُذينة، عن زرارة، عن أحدهما( عليهما‌السلام ) قال: إذا لم يجد المسافر الماء فليطلب ما دام في الوقت، فإذا خاف أن يفوته الوقت فليتيمّم وليصلّ في آخر الوقت، فإذا وجد الماء فلا قضاء عليه، وليتوضّ لما يستقبل.

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب، مثله(٣) .

____________________

الباب ١٤

فيه ١٧ حديثاً

١ - الفقيه ١: ٥٧ / ٢١٣.

(١) المحاسن: ٣٧٢ / ١٣٢.

٢ - الفقيه ١: ٦٠ / ٢٢٤.

(٢) يأتي في ذيل الحديث ٥ وذيل الحديث ٦ من هذا الباب.

٣ - الكافي ٣: ٦٣ / ٢.

(٣) التهذيب ١: ١٩٢ / ٥٥٥، والاستبصار ١: ١٥٩ / ٥٤٨، وكذلك ١: ١٦٥ / ٥٧٤.

٣٦٦

وبإسناده عن الحسين بن سعيد، عن القاسم بن عروة، عن ابن بكير، عن زرارة، مثله(١) ، إلّا أنّه قال: فليمسك ما دام في الوقت.

[٣٨٨٤] ٤ - وعنه، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حمّاد، عن الحلبي قال: سمعت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) يقول: إذا لم يجد الرجل طهوراً وكان جنباً فليتمسّح من الأرض وليصلّ، فإذا وجد ماءاً فليغتسل وقد أجزأته صلاته التي صلّى.

[٣٨٨٥] ٥ - وعن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن عثمان بن عيسى، عن ابن مسكان، عن أبي بصيرقال: سألته عن رجل كان في سفر وكان معه ماء فنسيه فتيمّم وصلّى، ثمّ ذكر أنّ معه ماءاً قبل أن يخرج الوقت؟ قال: عليه أن يتوضّأ ويعيد الصلاة، الحديث.

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب(٢) .

أقول: هذا يحتمل الحمل على الاستحباب، وعلى من تيمّم قبل آخر الوقت مع رجاء حصول الماء، وعلى من لم يطلب الماء بقرينة النسيان، والله علم.

[٣٨٨٦] ٦ - وعنه، عن محمّد بن الحسين، عن جعفر بن بشير، عمّن رواه، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) ، قال: سألته عن رجل أصابته الجنابة في ليلة باردة يخاف على نفسه التلف إن اغتسل؟ قال: يتيمّم ويصلّي، فإذا أمن البردٍ اغتسل وأعاد الصلاة.

____________________

(١) التهذيب ١: ١٩٤ / ٥٦٠.

١ - الكافي ٣: ٦٣ / ٣.

١ - الكافي ٣: ٦٥ / ١٠.

(٢) التهذيب ١: ٢١٢ / ٦١٦.

٦ - الكافي ٣: ٦٧ / ٣.

٣٦٧

أقول: تقدّم وجهه(١) ، ويمكن الحمل على من تعمّد الجنابة، ذكره بعض علمائنا لما يأتي(٢) .

محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى، عن محمّد بن الحسين، مثله(٣) .

وبإسناده عن سعد، عن محمّد بن الحسين بن أبي الخطّاب، مثله(٤) .

[٣٨٨٧] ٧ - وبإسناده عن الحسين بن سعيد، عن النضر، عن ابن سنان قال: سمعت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) يقول: إذا لم يجد الرجل طهوراً وكان جنباً فليمسح من الأرض وليصلّ، فإذا وجد ماءاً فليغتسل وقد أجزأته صلاته التي صلّى.

[٣٨٨٨] ٨ - وعنه، عن يعقوب بن يقطين قال: سألت أبا الحسن( عليه‌السلام ) عن رجل تيمّم فصلّى فأصاب بعد صلاته ماءاً، أيتوضّأ ويعيد الصلاة أم تجوز صلاته؟ قال: إذا وجد الماء قبل أن يمضي الوقت توضّأ وأعاد، فإن مضى الوقت فلا إعادة عليه.

[٣٨٨٩] ٩ - وعنه، عن حمّاد، عن حريز، عن زرارة قال: قلت لأبي جعفر( عليه‌السلام ) : فإن أصاب الماء وقد صلّى بتيمّم وهو في وقت، قال: تمّت صلاته ولا إعادة عليه.

[٣٨٩٠] ١٠ - وبإسناده عن أحمد بن محمّد بن عيسى، عن محمّد بن خالد،

____________________

(١) تقدم وجهه في الحديث ٥ من هذه الابواب.

(٢) يأتي في الحديث ١ من الباب ١٦ من هذه الابواب.

(٣) التهذيب ١: ١٩٦ / ٥٦٧، والاستبصار ١: ١٦١ / ٥٥٩.

(٤) التهذيب ١: ١٩٦ / ٥٦٨، والاستبصار ١: ١٦١ / ٥٦٠.

٧ - التهذيب ١: ١٩٣ / ٥٥٦ و ١٩٧ / ٥٧٢ والاستبصار ١: ١٥٩ / ٥٤٩ و ١٦١ / ٥٥٨

٨ - التهذيب ١: ١٩٣ / ٥٥٦، والاستبصار ١: ١٥٩ / ٥٥١.

٩ - التهذيب ١: ١٩٤ / ٥٦٢، والاستبصار ١: ١٦٠ / ٥٥٢.

١٠ - التهذيب ١: ١٩٣ / ٥٥٨، والاستبصار ١: ١٥٩ / ٥٥٠.

٣٦٨

عن الحسن بن علي، عن يونس بن يعقوب، عن منصور بن حازم، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) ، في رجل تيمّم فصلّى ثمّ أصاب الماء، فقال: أما أنا فكنت فاعلاً، إنّي كنت أتوضّأ وأُعيد.

أقول: هذا واضح الدلالة على الاستحباب.

[٣٨٩١] ١١ - وعنه، عن عثمّان بن عيسى، عن عبدالله بن مسكان، عن أبي بصير قال: سألت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) عن رجل تيمّم وصلّى ثمّ بلغ الماء قبل أن يخرج الوقت؟ فقال: ليس عليه إعادة الصلاة.

[٣٨٩٢] ١٢ - وبإسناده عن محمّد بن علي بن محبوب، عن العبّاس بن معروف، عن أبي همّام، عن محمّد بن سعيد بن غزوان، عن السكوني، عن جعفر، عن أبيه، عن آبائه، عن أبي ذررضي‌الله‌عنه ، أنّه أن النبي( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ) فقال: يا رسول الله، هلكت، جامعت على غير ماء! قال فأمر النبي( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ) بمحمل فاستترت(١) به، وبماءٍ، فاغتسلت أنا وهي، ثمّ قال: يا أبا ذر، يكفيك الصعيد عشرسنين.

ورواه الصدوق مرسلاً(٢) .

وعن المفيد(٣) ، عن أحمد بن محمّد، عن أبيه، ( عن محمّد بن يحيى )(٤) ، عن سعد بن عبدالله، عن محمّد بن أحمد بن يحيى، عن العباس، عن السكوني، مثله.

____________________

١١ - التهذيب ١: ١٩٥ / ٥٦٥، والاستبصار ١: ١٦٠ / ٥٥٥.

١٢ - التهذيب ١: ١٩٤ / ٥٦١.

(١) في نسخة: فاستترنا ( هامش المخطوط ).

(٢) الفقيه ١: ٥٩ / ٢٢١.

(٣) الغهذيب ١: ١٩٩ / ٥٧٨.

(٤) ليس في المصدر.

٣٦٩

[٣٨٩٣] ١٣ - وعنه، عن العباس بن معروف، عن عبدالله بن المغيرة، عن معاوية بن ميسرة قال: سألت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) عن الرجل في السفر لا يجد الماء تيمّم وصلّى ثمّ أتى الماء وعليه شيء من الوقت، أيمضي على صلاته أم يتوضّأ ويعيد الصلاة؟ قال: يمضي على صلاته، فإنّ ربّ الماء هو ربّ التراب.

ورواه الصدوق بإسناده عن معاوية بن ميسرة، مثله، إلّا أنّه قال: فيتيمّم ويصلّي، ثم يأتي على الماء(١) .

[٣٨٩٤] ١٤ - وبإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى، عن الحسن بن علي، عن علي بن أسباط، عن يعقوب بن سالم، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) ، في رجل تيمّم وصلّى ثمّ(٢) أصاب الماء وهو في وقت، قال: قد مضت صلاته وليتطهّر.

[٣٨٩٥] ١٥ - وبإسناده عن الحسين بن سعيد، عن حمّاد، عن حريز، عن محمّد بن مسلم قال: سألت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) عن رجل أجنب فتيمّم بالصعيد وصلّى ثمّ وجد الماء؟ قال: لا يعيد، إنّ ربّ الماء ربّ الصعيد، فقد فعل أحد الطهورين.

[٣٨٩٦] ١٦ - وعنه، عن صفوان، عن العيص قال: سألت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) عن رجل يأتي الماء وهو جنب وقد صلّى؟ قال: يغتسل ولا يعيد الصلاة.

وعن المفيد، عن أحمد بن محمّد، عن أبيه، عن محمّد بن يحيى، عن

____________________

١٣ - التهذيب ١: ١٩٥ / ٥٦٤، والاستبصار ١: ١٦٠ / ٥٥٤.

(١) الفقيه ١: ٥٩ / ٢٢٠.

١٤ - التهذيب ١: ١٩٥ / ٥٦٣، والاستبصار ١: ١٦٠ / ٥٥٣.

(٢) في هامش الاصل عن الاستبصار ( و ) بدل ( ثمّ ).

١٥ - التهذيب ١: ١٩٧ / ٥٧١، والاستبصار ١: ١٦١ / ٥٥٧.

١٦ - التهذيب ١: ١٩٧ / ٥٦٩، والاستبصار ١: ١٦١ / ٥٥٦.

٣٧٠

محمّد بن علي بن محبوب، عن صفوان، عن العيص، مثل ذلك(١) .

[٣٨٩٧] ١٧ - وبإسناده عن سعد، عن الحسن بن موسى الخشاب، عن عليّ بن أسباط، عن عليّ بن سالم، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: قلت له: أتيمّم وأُصليّ ثمّ أجد الماء وقد بقي عليّ وقت، فقال: لا تعد الصلاة، فإنّ ربّ الماء هو ربُ الصعيد، الحديث.

أقول: وتقدم ما يدلّ على ذلك، ويأتي ما يدلّ عليه(٢) .

١٥ - باب أنّ من منعه الزحام من الخروج للوضوء جاز له التيمّم والصلاة ثمّ يستحبّ له الإِعادة.

[٣٨٩٨] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن علي بن محبوب، عن العباس بن معروف، عن عبدالله بن بكير، عن السكوني، عن جعفر، عن أبيه، عن علي (عليهم‌السلام ) أنه سئل عن رجل يكون في وسط الزحام يوم الجمعة، أو يوم عرفة، لا يستطيع الخروج من المسجد من كثرة الناس؟ قال: يتيمّم ويصلّي معهم ويعيد إذا انصرف.

[٣٨٩٩] ٢ - وبإسناده، عن محمّد بن أحمد بن يحيى، عن أبي جعفر، عن أبيه، عن زرعة، عن سماعة، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) عن أبيه، عن عليّ (عليهم‌السلام ) أنه سئل عن رجل يكون وسط الزحام يوم الجمعة أو يوم عرفة فأحدث أو ذكر أنّه على غيروضوء ولا يستطيع الخروج من كثرة

____________________

(١) التهذيب ١: ١٩٧ / ٥٧٠.

١٧ - التهذيب ١: ٢٠٢ / ٥٨٧، والاستبصار ١: ١٦٥ / ٥٧٢،

(٢) ثقدم ذيله في الحديث ٣ من الباب ٢ من هذه الابواب، ويأتي ما يدلّ على ذلك في الحديث ٦ الباب ١٩ وفي الحديث ٦ من الباب ٢١ من هذه الابواب.

الباب ١٥

فيه حديثان

١ - التهذيب ١: ١٨٥ / ٥٣٤، والاستبصار ١: ٨١ / ٢٥٤، أورده في الحديث ٣ الباب ٣ من هذه الابواب.

٢ - التهذيب ٣: ٢٤٨ / ٦٧٨.

٣٧١

الزحام؟ قال: يتيمّم ويصلّي معهم ويعيد إذا هو انصرف.

أقول: هذا غيرصريح في الوجوب فيحمل على الاستحباب لما مرّ(١) ، ويحتمل الحمل على كون الخروج متعسّراً لا متعذراً، فتجب الإِعادة، وتقدّم ما يدلّ على المقصود(٢) .

١٦ - باب أنّ من تعمّد الجنابة ثم تيمّم وصلّى مع خوف التلف استحبّ له الإِعادة.

[٣٩٠٠] ١ - محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن عبدالله بن سنان أنّه سأل أبا عبدالله( عليه‌السلام ) عن الرجل تصيبه الجنابة في الليلة الباردة ويخاف على نفسه التلف إن اغتسل؟ فقال: يتيمّم ويصلّي، فإذا أمن البردٍ اغتسل وأعاد الصلاة.

محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى، عن محمّد بن الحسين، عن جعفر بن بشير، عمن رواه، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: سألته عن رجل أصابته جنابة، وذكر مثله(٣) .

وبإسناده عن سعد بن عبدالله، عن محمّد بن الحسين، عن جعفر بن بشير، عن عبدالله بن سنان، أو غيره عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) مثله(٤) .

ورواه الكليني، عن محمّد بن يحيى، عن محمّد بن الحسين(٥) .

____________________

(١) مَرّ في الباب ١٤ من هذه الابواب.

(٢) تقدم في الباب ٣ من هذه الابواب.

الباب ١٦

فيه حديث واحد

١ - الفقيه ١: ٦٠ / ٢٢٤ وتقدم في الحديث ٢ من الباب ١٤ من هذه الابواب.

(٣) التهذيب ١: ١٩٦ / ٥٦٧، والاستبصار ١: ١٦١ / ٥٥٩.

(٤) التهذيب ١: ١٩٦ / ٥٦٨.

(٥) الكافي ٣: ٦٧ / ٣، تقدم في الحديث ٦ الباب ١٤ من هذه الابواب.

٣٧٢

أقول: هذا غير صريح في تعمد الجنابة، وإنّما حمله عليها بعض الاصحاب.

وقد تقدّم ما يدلّ على أنّ المراد به وبأمثاله الاستحباب(١) ، مع أنّه يحتمل الحمل على تعسر الغسل وعدم تعذره، والله أعلم.

١٧ - باب وجوب تحمّل المشقّة الشديدة في الغسل لمن تعمّد الجنابة دون من احتلم وعدم جواز التيمّم للمتعمّد حينئذ.

[٣٩٠١] ١ - محمّد بن يعقوب، عن عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد، عن علي بن أحمد رفعه، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: سألته عن مجدور أصابته جنابة؟ قال: إن كان أجنب هو(٢) فليغتسل، وإن كان احتلم فليتيمّم.

ورواه الصدوق مرسلاً(٣) .

[٣٩٠٢] ٢ - وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه رفعه قال: إن أجنب فعليه أن يغتسل على ما كان منه، وان احتلم تيمّم.

ورواهما الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب، مثله(٤) .

[٣٩٠٣] ٣ - محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن النضر بن

____________________

(١) تقدم في الباب ١٤ من هذه الابواب.

الباب ١٧

فيه ٤ أحاديث

١ - الكافي ٣: ٦٨ / ٣، والتهذيب ١: ١٩٨ / ٥٧٤، والاستبصار ١: ١٦٢ / ٥٦٢.

(٢) ليس في الفقيه ( هامش المخطوط ).

(٣) الفقيه ١: ٥٩ / ٢١٩.

٢ - الكافي ٣: ٦٧ / ٢.

(٤) التهذيب ١: ١٩٧ / ٥٧٣، والاستبصار ١: ١٦٢ / ٥٦١.

٣ - التهذيب ١: ١٩٨ / ٥٧٥، والاستبصار ١: ١٦٢ / ٥٦٣.

٣٧٣

سويد، عن هشام بن سالم، عن سليمان بن خالد، عن(١) حمّاد بن عيسى، عن شعيب، عن أبي بصير.

وعن فضالة، عن حسين بن عثمّان، عن ابن مسكان، عن عبدالله ابن سليمان جميعاً، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) ، أنّه سئل عن رجل كان في أرض باردة فتخوّف(٢) إن هو اغتسل أن يصيبه عنت من الغُسل، كيف يصنع؟ قال: يغتسل وإن أصابه ما أصابه.

قال - وذكر أنّه كان وجعاً شديد الوجع فأصابته جنابة وهو في مكان بارد، وكانت ليلة شديدة الريح باردة - فدعوت الغلمة فقلت لهم: احملوني فاغسلوني، فقالوا: إنّا نخاف عليك! فقلت: ليس بدّ، فحملوني ووضعوني على خشبات، ثمّ صبّوا عليّ الماء فغسلوني.

[٣٩٠٤] ٤ - وعنه، عن حمّاد، عن حريز، عن محمّد بن مسلم قال: سألت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) عن رجل تصيبه الجنابة في أرض باردة ولا يجد الماء، وعسى أن يكون الماء جامداً؟ فقال: يغتسل على ما كان.

حدّثه رجل أنّه فعل ذلك فمرض شهراً من البرد، فقال: اغتسل على ما كان، فإنه لا بدّ من الغسل.

وذكر أبو عبدالله( عليه‌السلام ) أنّه اضطرّ إليه وهو مريض فأتوه به مسخّنا فاغتسل، وقال: لا بدّ من الغسل.

أقول: قد حملوا جميع ما سبق على المتعمّد، بدلالة التصريح في بعضه، وقرينة ذكر جنابة الامام وهو منزّه عن الاحتلام للنص الوارد في ذلك، وغيرما ذكر من القرائن، والله أعلم.

____________________

(١) في المصدرين ( و ) بدل ( عن ) وقد كتب المصنف حرف ( و ) فرق كلمة ( عن ) في الاصل.

(٢) في نسخةٍ: فيخاف - هامش المخطوط.

٤ - التهذيب ١: ١٩٨ / ٥٧٦، والاستبصار ١: ١٦٣ / ٥٦٤.

٣٧٤

١٨ - باب حكم اجتماع ميّت وجنب ومحدث، أو جنب وجماعة محدثين، وهناك ماء لايكفي الجميع.

[٣٩٠٥] ١ - محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن عبد الرحمن بن أبي نجران، أنّه سأل أبا الحسن موسى بن جعفر( عليه‌السلام ) عن ثلاثة نفر كانوا في سفر: أحدهم جنب، والثاني ميّت، والثالث على غير وضوء، وحضرت الصلاة ومعهم من الماء قدر(١) ما يكفي أحدهم، من يأخذ الماء(٢) ، وكيف يصنعون؟ قال: يغتسل الجنب، ويدفن الميّت بتيمّم، ويتيمّم الذي هو على غير وضوء(٣) لأنّ الغسل من الجنابة فريضة، وغسل الميّت سنّة، والتيمّم للآخر جائز.

محمّد بن الحسن بإسناده عن الصفّار، عن محمّد بن عيسى، عن عبد الرحمن بن أبي نجران، عن رجل حدّثه قال: سألت أبا الحسن الرضا( عليه‌السلام ) ، وذكر نحوه(٤) .

أقول: المراد بالسنّة هنا ما علم وجوبه من السنّة لا من القرآن، قال الشيخ وغيره، ويحتمل الحمل على الطريقة المتّبعة وإن كانت واجبة لما مرّ.

[٣٩٠٦] ٢ - وعنه، عن محمّد بن الحسين، عن وهيب بن حفص، عن أبي بصير قال: سألت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) عن قوم كانوا في سفر فأصاب بعضهم جنابة وليس معهم من الماء إلّا ما يكفي الجنب لغسله، يتوضّؤون هم هو أفضل؟ أو يعطون الجنب فيغتسل وهم لايتوضّؤون؟ فقال: يتوضؤون هم

____________________

الباب ١٨

فيه ٥ أحاديث

١ - الفقيه ١: ٥٩ / ٢٢٢.

(١) في هامش الاصل: ( قدر، ليس في التهذيب ).

(٢) في التهذيب: من يأخذ الماء ويغتسل به - هامش المخطوط.

(٣) في هامش الاصل عن التهذيب: عليه وضوء.

(٤) التهذيب ١: ١٠٩ / ٢٨٥، والاستبصار ١: ١٠١ / ٣٢٩.

٢ - التهذيب ١: ١٩٠ / ٥٤٨.

٣٧٥

ويتيمّم الجنب.

[٣٩٠٧] ٣ - وبإسناده عن أحمد بن محمّد بن عيسى، عن الحسن بن علي، عن أحمد بن محمّد، عن الحسن التفليسي قال: سألت أبا الحسن( عليه‌السلام ) عن ميّت وجنب اجتمعا ومعهما ما(١) يكفي أحدهما، أيهما يغتسل؟ قال: إذا اجتمعت سنّة وفريضة بدىء(٢) بالفرض.

[٣٩٠٨] ٤ - وعنه، عن الحسين بن النضر الأَرمني، قال: سألت أبا الحسن الرضا( عليه‌السلام ) عن القوم يكونون في السفر فيموت منهم ميّت، ومعهم جنب، ومعهم ماء قليل قدرما يكفي أحدهما، أيّهما يبدأ به؟ قال: يغتسل الجنب، ويترك الميّت، لأنّ هذا فريضة وهذا سنّة.

ورواه الصدوق فى ( العلل )(٣) وفي ( عيون الأخبار ): عن الحسين بن أحمد بن إدريس، عن أبيه، عن أحمد بن محمّد بن عيسى، عن الحسين بن النضر، مثله(٤) .

[٣٩٠٩] ٥ - وبإسناده عن علي بن محمّد، عن محمّد بن علي، عن بعض أصحابه(٥) ، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) ، قال: قلت له: الميّت والجنب يتّفقان في مكان لا يكون فيه(٦) الماء إلّا بقدر ما يكتفي به أحدهما، أيّهما أولى أن يجعل الماء له؟ قال: يتيمّم الجُنب، ويغسل الميّت بالماء.

أقول: هذه الأحاديث غير صريحة في الوجوب، بل تفيد الأولوية والاستحباب، ومن القرائن على ذلك الاختلاف، فيحمل على التخيير.

____________________

٣ - التهذيب ١: ١٠٩ / ٢٨٦، والاستبصار ١: ١٠١ / ٣٣٠.

(١) كذا في الاصل والتهذيب ولكن في الاستبصار من الماء ما.

(٢) كتب المصنف في الهامش عن نسخة: بدأ.

٤ - التهذيب ١: ١١٠ / ٢٧٨، والاستبصار ١: ١٠٢ / ٣٣١.

(٣) علل الشرائع: ٣٠٥.

(٤) عيون أخبار الرضا( عليه‌السلام ) ٢: ٨٢ / ١٩.

٥ - التهذيب ١: ١١٠ / ٢٨٨، والاستبصار ١: ١٠٢ / ٣٣٢.

(٥) في نسخة: أصحابنا - هامش المخطوط.

(٦) كتب المصنف على كلمة ( فيه ) علامة نسخة.

٣٧٦

١٩ - باب انتقاض التيمّم بكل ما ينقض الوضوء، وبالتمكّن من استعمال الماء، فإن تعذّر وجب التيمّم، وإن انتقض تيمّم الجُنب ولو بالحدث الأصغر وجب عليه الغسل.

[٣٩١٠] ١ - محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان، وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه جميعاً، عن حمّاد بن عيسى، عن حريز، عن زرارة قال: قلت لأبي جعفر( عليه‌السلام ) : يصلّي الرجل بوضوء(١) واحد صلاة الليل والنهار كلها؟ قال: نعم، مالم يحدث، قلت: فيصلّي بتيمم واحد صلاة الليل والنهار كلها؟ قال: نعم، مالم يحدث، أو يُصب ماءاً، قلت: فإن أصاب الماء، ورجا أن يقدر على ماء آخر، وظنّ أنّه يقدر عليه ( كلّما أراد، فعسر )(٢) ذلك عليه؟ قال: ينقض ذلك تيمّمه، وعليه أن يعيد التيمّم، الحديث.

محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن حمّاد، مثله(٣) .

[٣٩١١] ٢ - وعنه، عن ابن سنان، عن ابن مسكان، عن حسين العامري، عمن سأله، عن رجل أجنب فلم يقدر على الماء، وحضرت الصلاة، فتيمم بالصعيد، ثمّ مر بالماء ولم يغتسل، وانتظر ماءاً آخر وراء ذلك، فدخل وقت الصلاة الاخرى ولم ينته إلى الماء، وخاف فوت الصلاة، قال: يتيمّم ويصلّي، فإنّ تيمّمه الأوّل انتقض حين مرّ بالماء ولم يغتسل.

____________________

الباب ١٩

فيه ٦ أحاديث

١ - الكافي ٣: ٦٣ / ٤، أورد ذيله في الحديث ١ من الباب ٢١ من هذه الابواب وقطعة منه في الحديث ١ من الباب ٢٠ من هذه الابواب، وتقدم صدره في الحديث ١ من الباب ٧ من أبواب الوضوء.

(١) كتب المصنف المسألة الاولى في الهامش، وكتب على بدايتها: ليس في التهذيب والاستبصار.

(٢) في التهذيب والاستبصار: فلما أراده تعسر. ( هامش المخطوط ).

(٣) التهذيب ١: ٢٠٠ / ٥٨٠، والاستبصار ١: ١٦٤ / ٥٧٠.

٢ - التهذيب ١: ١٩٣ / ٥٥٧.

٣٧٧

[٣٩١٢] ٣ - وقد تقدّم في حديث زرارة عن أحدهما( عليهما‌السلام ) قال: فإذا وجد الماء فلا قضاء عليه، وليتوضّأ لما يستقبل.

[٣٩١٣] ٤ - وفي حديث ابن سنان عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: فإذا وجد ماءاً فليغتسل.

وفي حديث الحلبي عنه( عليه‌السلام ) : فإذا وجد ماءاً فليغتسل(١) .

[٣٩١٤] ٥ - وفي حديث زرارة عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) : ومتى أصبت الماء فعليك الغسل إن كنت جنباً، والوضوء إن لم تكن جنباً.

[٣٩١٥] ٦ - محمّد بن مسعود العيّاشي في ( تفسيره ) عن أبي أيّوب، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: التيمّم بالصعيد لمن لم يجد الماء كمن توضّأ من غدير من ماء، اليس الله يقول:( فَتَيَمَّمُوا صَعِيداً طَيِّباً ) (٢) ؟ قال: قلت: فإن أصاب الماء وهو في اخر الوقت؟ قال: فقال: قد مضت صلاته، قال: قلت له: فيصلّي بالتيمّم صلاة أُخرى؟ قال: إذا رأى الماء وكان يقدر عليه انتقض التيمّم.

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك في النواقض عموماً وإطلاقاً(٣) ، ويأتي ما يدلّ عليه(٤) .

____________________

٣ - تقدم في الحديث ٣ من الباب ١٤ من هذه الابواب.

٤ - تقدم في الحديث ٧ من الباب ١٤ من هذه الابواب.

(١) تقدم في الحديث ١ من الباب ١٤ من هذه الابواب.

٥ - تقدم في الحديث ٤ من الباب ١٢ من هذه الابواب.

٦ - تفسير العياشي ١: ٢٤٤ / ١٤٣.

(٢) النساء ٤: ٤٣.

(٣) تقدم في الأبواب ١ و ٢ و ٣ من أبواب نواقض الوضوء.

(٤) يأتي ما يدل على ذلك في الباب ٢٠ و ٢١ من هذه الابواب.

٣٧٨

٢٠ - باب جواز إيقاع صلوات كثيرة بتيمّم واحد مالم يحدث أو يجد الماء.

[٣٩١٦] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن حمّاد، عن حريز، عن زرارة قال: قلت لأبي جعفر( عليه‌السلام ) : يصلّي الرجل بتيمّم واحد صلاة الليل والنهار كلّها؟ فقال: نعم، ما لم يحدث، أو يُصب ماءاً(١) الحديث.

ورواه الكليني كما مرّ(٢) .

[٣٩١٧] ٢ - وعنه، عن ابن أبي عمير ر، عن ابن أُذينة وابن بكير جميعاً، عن زرارة، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) في رجل تيمّم، قال: يجزيه ذلك إلى أن يجد الماء.

[٣٩١٨] ٣ - وعنه، عن فضّالة، عن حمّاد بن عثمّان قال: سألت أبا عبد الله( عليه‌السلام ) عن الرجل لا يجد الماء، أيتيمّم لكلّ صلاة؟ فقال: لا، هو بمنزلة الماء.

[٣٩١٩] ٤ - وبإسناده عن محمّد بن علي بن محبوب، عن العباس، عن أبي همام، عن الرضا( عليه‌السلام ) قال: يتيمّم لكلّ صلاة حتّى يوجد الماء(٣) .

أقول: هذا محمول على حصول حدث ينقض التيمّم، أو على التقيّة، أو

____________________

الباب ٢٠

فيه ٧ أحاديث

١ - التهذيب ١: ٢٠٠ / ٥٨٠، والاستبصار ١: ١٦٤/ ٥٧٠، ويأتي ذيله في الحديث ١ من الباب الاتي.

(١) في هامش الاصل عن نسخة: الماء.

(٢) مرّ في الحديث ١ من الباب ١٩ من هذه الابواب.

٢ - التهذيب ١: ٢٠٠ / ٥٧٩.

٣ - التهذيب ١: ٢٠٠ / ٥٨١، والاستبصار ١: ١٦٣ / ٥٦٦، وأورد ذيله في الحديث ٢ من الباب ٢٣ من هذه الابواب.

٤ - التهذيب ١: ٢٠١ / ٥٨٣، والاستبصار ١: ١٦٣ / ٥٦٨.

(٣) ورد في هامش المخطوط ما نصه: قد حمله الشيخ وبعض المتأخرين على استحباب التجديد =

٣٧٩

على التمكّن من استعمال الماء لما مرّ(١) .

[٣٩٢٠] ٥ - وعنه، عن العباس، عن أبي همام، عن محمّد بن سعيد بن غزوان، عن السكوني، عن جعفر بن محمّد، عن أبيه، عن آبائه (عليهم‌السلام ) قال: لا بأس بأن تصلّي صلاة الليل والنهار بتيمّم واحد مالم تحدث، أو تصب الماء(٢) .

[٣٩٢١] ٦ - وبإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى، عن العباس، عن أبي همام، عن محمّد بن سعيد بن غزوان، عن السكوني، عن جعفر بن محمّد، عن أبيه، عن آبائه (عليهم‌السلام ) قال: لا يتمتّع بالتيمّم إلا صلاة واحدة ونافلتها.

أقول: تقدّم وجهه(٣) .

[٣٩٢٢] ٧ - وقد سبق حديث السكوني عن جعفر، عن آبائه (عليهم‌السلام ) ، أنّ النبي( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ) قال: يا باذر، يكفيك الصعيد عشرسنين.

أقول: وتقدّم ما يدلّ على أنّه لا ينقض التيمّم إلّا الحدث أو وجود الماء(٤) .

____________________

= كالوضوء وهو بعيد لعدم وجود نص صريح ولاحتمال التقية وغيرها ( منه قدّه ).

(١) مرَّ في الحديث ١ و ٢ من هذا الباب.

٥ - التهذيب ١: ٢٠١ / ٥٨٢، والاستبصار ١: ١٦٣ / ٥٦٧.

(٢) الافعال المذكورة في الحديث وردت في المصدرين بصيغة الغيبة، وفي الاصل وضع المصنف نقطتين تحت أيضا.

٦ - التهذيب ١: ٢٠١ / ٥٨٤، والاستبصار ١: ١٦٤ / ٥٦٩.

(٣) تقدم وجهه في الحديث ٤ من نفس الباب.

٧ - تقدم في الحديث ١٢ من الباب ١٤ من هذه الابواب.

(٤) تقدم ما يدلّ على ذلك في الباب ١٩ من هذه الابواب، ويأتي في الحديث ١ من الباب ٢٣ من هذه الابواب.

٣٨٠