وسائل الشيعة الجزء ٣

وسائل الشيعة0%

وسائل الشيعة مؤلف:
المحقق: مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التّراث
تصنيف: متون حديثية
الصفحات: 549

وسائل الشيعة

هذا الكتاب نشر الكترونيا وأخرج فنيّا برعاية وإشراف شبكة الإمامين الحسنين (عليهما السلام) وتولَّى العمل عليه ضبطاً وتصحيحاً وترقيماً قسم اللجنة العلمية في الشبكة

مؤلف: الشيخ محمد بن الحسن الحرّ العاملي
المحقق: مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التّراث
تصنيف: الصفحات: 549
المشاهدات: 365656
تحميل: 5755


توضيحات:

المقدمة الجزء 1 الجزء 2 الجزء 3 الجزء 4 الجزء 5 الجزء 6 الجزء 7 الجزء 8 الجزء 9 الجزء 10 الجزء 11 الجزء 12 الجزء 13 الجزء 14 الجزء 15 الجزء 16 الجزء 17 الجزء 18 الجزء 19 الجزء 20 الجزء 21 الجزء 22 الجزء 23 الجزء 24 الجزء 25 الجزء 26 الجزء 27 الجزء 28 الجزء 29 الجزء 30
بحث داخل الكتاب
  • البداية
  • السابق
  • 549 /
  • التالي
  • النهاية
  •  
  • تحميل HTML
  • تحميل Word
  • تحميل PDF
  • المشاهدات: 365656 / تحميل: 5755
الحجم الحجم الحجم
وسائل الشيعة

وسائل الشيعة الجزء 3

مؤلف:
العربية

هذا الكتاب نشر الكترونيا وأخرج فنيّا برعاية وإشراف شبكة الإمامين الحسنين (عليهما السلام) وتولَّى العمل عليه ضبطاً وتصحيحاً وترقيماً قسم اللجنة العلمية في الشبكة

أقول ويأتي ما يدلّ على ذلك(١) .

٢٦ - باب تعدي النجاسة مع الملاقاة والرطوبة لا مع اليبوسة واستحباب نضح الثوب بالماء إذالاقى الميّتة أو الخنزير أو الكلب بغير رطوبة.

[٤١٠٧] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن صفوان، عن العيص بن القاسم قال سألت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) عن رجل بال في موضع ليس فيه ماء فمسح ذكره بحجر وقد عرق ذكره وفخذه؟

قال: يغسل ذكره وفخذيه، الحديث.

[٤١٠٨] ٢ - وعنه، عن حمّاد، عن حريز، عن الفضل أبي العباس قال: قال أبو عبدالله( عليه‌السلام ) : إذا أصاب ثوبك من الكلب رطوبة فاغسله، وإن مسّه جافاً فاصبب عليه الماء، الحديث.

[٤١٠٩] ٣ - وعنه، عن حمّاد، عن حريز، عمّن أخبره، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: إذا مسّ ثوبك كلب فإن كان يابساً فانضحه، وإن كان رطباً فاغسله.

ورواه الكلينيّ عن عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن حمّاد، عن حريز مثله(٢) .

____________________

(١) يأتي في الباب ٣٢ من هذه الابواب.

الباب ٢٦

فيه ١٦ حديثاً

١ - التهذيب ١: ٤٢١ / ١٣٣٣ وأورده في الحديث ٢ من الباب ١٣ من أحكام الخلوة، وتقدم ذيله في الحديث ٢ من الباب ٦ من هذه الابواب.

٢ - التهذيب ١: ٢٦١ / ٧٥٩، وأورده بتمامه في الحديث ١ من الباب ١٢ من هذه الابواب.

٣ - التهذيب ١: ٢٦٠ / ٧٥٦.

(٢) الكافي ٣: ٦٠ / ١.

٤٤١

[٤١١٠] ٤ - وعنه، عن القاسم، عن عليّ، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: سألته عن الكلب يصيب الثوب؟ قال: انضحه، وإن كان رطباً فاغسله.

[٤١١١] ٥ - وبإسناده عن محمّد بن عليّ بن محبوب، عن أحمد بن محمّد، عن موسى بن القاسم، وأبي قتادة، عن عليّ بن جعفر، عن أخيه موسى( عليه‌السلام ) قال: سألته عن الرجل يقع ثوبه على حمار ميّت، هل تصلح له الصلاة فيه قبل أن يغسله؟ قال: ليس عليه غسله، وليصلّ فيه، ولا بأس.

[٤١١٢] ٦ - وعنه، عن أحمد، عن موسى بن القاسم، عن عليّ بن محمّد(١) ( عليه‌السلام ) قال: سألته عن خنزير أصاب ثوباً وهو جاف هل تصلح الصلاة فيه قبل أن يغسله؟ قال: نعم ينضحه بالماء ثمّ يصلّي فيه، الحديث.

[٤١١٣] ٧ - وبإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى، عن العمركيّ، عن عليّ بن جعفر، عن أخيه موسى بن جعفر( عليه‌السلام ) قال: سألته عن الرجل وقع ثوبه على كلب ميّت، قال: ينضحه بالماء(٢) ويصلّي فيه، ولا بأس.

ورواه الصدوق بإسناده عن عليّ بن جعفر مثله(٣) .

[٤١١٤] ٨ - عبدالله بن جعفر في ( قرب الإِسناد ) عن عبدالله بن الحسن،

____________________

٤ - التهذيب ١: ٢٦٠ / ٧٥٧.

٥ - التهذيب ١: ٢٧٦ / ٨١٣، والاستبصار ١: ١٩٢ / ٦٧٢، ومسائل علي بن جعفر: ١١٦ / ٥١.

٦ - التهذيب ١: ٤٢٤ / ١٣٤٧، وقرب الاسناد: ٨٩، ومسائل علي بن جعفر: ٢١٨ / ٤٨١ ياتي ذيله في الحديث ٣ من الباب ٣٧ من هذه الابواب.

(١) في هامش المخطوط عن التهذيب: علي بن جعفر.

٧ - التهذيب ١: ٢٧٧ / ٨١٥، والاستبصار ١: ١٩٢ / ٦٧٤، مسائل علي بن جعفر: ١١٧ / ٥٢.

(٢) كتب المصنف على كلمة ( بالماء ) علامة نسخة.

(٣) الفقيه ١: ٤٣ / ١٦٩.

٨ - قرب الاسناد: ٩٤، مسائل علي بن جعفر: ١٥٠ / ١٩٦. والبحار ١٠: ٢٦٨.

٤٤٢

عن جدّه عليّ بن جعفر، وذكر الحديث والذي قبله وزاد: وسألته عن الرجل يمشي في العذرة وهي يابسة فتصيب ثوبه ورجليه، هل يصلح له أن يدخل المسجد فيصلّي ولا يغسل ما أصابه؟ قال: إذا كان يابساً فلا بأس.

[٤١١٥] ٩ - وعنه، عن عليّ بن جعفر، عن أخيه قال: سألته عن الفراش يصيبه الاحتلال كيف يصنع به؟ قال: اغسله، وإن لم تفعل فلا تنام عليه حتّى ييبس، فإن نمت عليه وأنت رطب الجسد فاغسل ما أصاب من جسدك، فإن جعلت بينك وبينه ثوباً فلا بأس.

[٤١١٦] ١٠ - وعنه، عن عليّ بن جعفر، عن أخيه موسى( عليه‌السلام ) قال سألته عن ثياب اليهود والنّصارى ينام عليها المسلم، قال: لا بأس.

[٤١١٧] ١١ - وبالإِسناد قال: سألته عن المكان يغتسل فيه من الجنابة أو يبال فيه، يصلح أن يفرش؟ فقال: نعم إذا كان جافاً.

ورواه عليّ بن جعفر في كتابه، وكذا كلّ ما قبله.

[٤١١٨] ١٢ - وزاد: وقال: سألته عن الرجل يمرّ بالمكان فيه العذرة فتهب الريح فتسفى عليه من العذرة فيصيب ثوبه ورأسه يصلّي فيه قبل أن يغسله؟ قال: نعم، ينفضه ويصلّي، فلا بأس.

[٤١١٩] ١٣ - محمّد بن يعقوب، عن عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد، عن عليّ بن الحكم، عن الفضيل(١) بن غزوان، عن الحكم بن حكيم قال: قلت لأبي عبدالله( عليه‌السلام ) : إني أغدو إلى السوق فأحتاج إلى البول

____________________

٩ - قرب الاسناد: ١١٨، ومسائل علي بن جعفر: ٢١٣ / ٤٦٣.

١٠ - قرب الاسناد: ١١٨، ومسائل علي بن جعفر: ٢١٧ / ٤٧٧.

١١ - قرب الاسناد: ١٢١، مسائل علي بن جعثمّر: ١٥٤ / ٢١٣.

١٢ - مسائل علي بن جعفر: ١٥٥ / ٢١٤، والبحار ١٠: ٢٧٠.

١٣ - الكافي ٣: ٥٦ / ٧.

(١) في نسخة: الفضل - هامش المخطوط -

٤٤٣

وليس عندي ماء، ثمّ أتمسّح واتنشف بيدي ثمّ أمسحها بالحائط وبالأرض، ثمّ أحك جسدي بعد ذلك؟ قال: لا باس.

[٤١٢٠] ١٤ - وعن عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن حمّاد، عن حريز، عن محمّد بن مسلم - في حديث - أنّ أبا جعفر( عليه‌السلام ) وطىء على عذرة يابسة فاصاب ثوبه فلما أخبره قال: اليس هي يابسة؟ فقال: بلى، فقال: لا بأس.

[٤١٢١] ١٥ - وعن عليّ بن محمّد، عن سهل بن زياد، عن محمّد بن سنان، عن ابن مسكان، عن الحلبيّ، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) في الرجل يطأ في العذرة أو البول، أيعيد الوضوء؟ قال: لا، ولكن يغسل ما أصابه.

[٤١٢٢] ١٦ - قال الكلينيّ: وفي رواية أُخرى: إذا كان جافاً فلا تغسله.

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك(١) ، ويأتي ما يدلّ عليه(٢) .

٢٧ - باب طهارة بدن الجنب وعرقه، وحكم عرق الجنب من حراها.

[٤١٢٣] ١ - محمّد بن يعقوب، عن عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن ابن أُذينة، عن أبي أُسامة قال: سألت أبا عبدالله( عليه‌السلام )

____________________

١٤ - الكافي ٣: ٣٨ /، وأورده بتمامه في الحديث ٢ من الباب ٣٢ من هذه الابواب.

١٥ - الكافي ٣: ٣٩ / ٤، أورده أيضا في الحديث ٢ من الباب ١٥ من أبواب النواقض.

١٦ - الكافي ٣: ٣٩ / ٤.

(١) تقدم في الحديث ١ الباب ٦ وما يدل على النضح في الحديث ١١ الباب ١٢ والحديث ١ الباب ١٣ من هذه الابواب.

(٢) يأتي في الحديث ٣ و ٤ الباب ٢٩، والباب ٣٠ من هذه الابواب.

الباب ٢٧

فيه ١٥ حديثاً

١ - الكافي ٣: ٥٢ / ١، والتهذيب ١: ٢٦٨ / ٧٨٦، والاستبصار ١: ١٨٤ / ٦٤٤، وأورده في الحديث ١ من الباب ٤٦ من أبواب الجنابة.

٤٤٤

عن الجنب يعرق في ثوبه، أو يغتسل فيعانق امرأته ويضاجعها وهي حائض أو جنب فيصيب جسده من عرقها؟ قال: هذا كلّه ليس بشيء.

[٤١٢٤] ٢ - وعنه، عن أبيه، عن(١) محمّد بن عيسى، عن يونس، عن معاوية بن عمّار قال: قلت لأبي عبدالله( عليه‌السلام ) : الرجل يبول وهو جنب ثمّ يستنجي فيصيب ثوبه جسده وهورطب، قال: لا بأس.

[٤١٢٥] ٣ - وعنه، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن جميل بن درّاج، عن أبي أُسامة قال: قلت لأبي عبدالله( عليه‌السلام ) : تصيبني السماء وعليّ ثوب فتبلّه وأنا جنب، فيصيب بعض ما أصاب جسدي من المني، أفأُصلّي فيه؟ قال: نعم.

أقول: هذا مقيّد بعدم الرطوبة في محلّ ملاقاة المني، أو يحمل على زوال النجاسة بالمطر، أو على التقيّة لما مضى(٢) ويأتي(٣) .

[٤١٢٦] ٤ - وعن عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد، عن الحسين بن سعيد، عن القاسم بن محمّد، عن علي بن أبي حمزة قال: سئل أبو عبدالله( عليه‌السلام ) - وأنا حاضر - عن رخل أجنب في ثوبه فيعرق فيه؟ فقال: ما أرى به بأساً.

قال(٤) : أنّه يعرق حتّى لو شاء أن يعصره عصره، قال: فقطب أبو عبدالله( عليه‌السلام ) في وجه الرّجل فقال: إن أبيتم فشيء من ماء فانضحه(٥) به.

[٤١٢٧] ٥ - وعن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن ابن فضّال، عن

____________________

٢ - الكافي ٣: ٥٣ / ٦.

(١) كتب المصنف ( و ) عن نسخة بدل ( عن ).

٣ - الكافي ٣: ٥٣ / ٢، يأتي نحوه في الحديث ٦ من هذا الباب.

(٢) مضى في الباب السابق.

(٣) يأتي في الحديث ٧ من هذا الباب.

٤ - الكافي ٣: ٥٢ / ٣، ورواه في التهذيب ١: ٢٦٨ / ٧٨٧، والاستبصار ١: ١٨٥ / ٦٤٥.

(٤) في نسخة: فقيل. ( هامش المخطوط ).

(٥) في المصدر: ينضحه.

٥ - الكافي ٣: ٥٢ / ٤، وأورده في الحديث ٢ من الباب ٤٦ من أبواب الجنابة، ورواه الصدوق =

٤٤٥

ابن بكير، عن حمزة بن حمران، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: لا يجنب الثوب الوجل، ولا يجنب الرجل الثوب.

ورواهما الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب(١) ،

وكذا الحديث الأول.

[٤١٢٨] ٦ - وبالإِسناد عن ابن بكير، عن أبي أُسامة قال: سألت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) عن الثوب تكون فيه الجنابة فتصيبني السماء حتّى يبتلّ عليّ؟ قال: لا بأس.

ورواه الصدوق بإسناده عن زيد الشحّام مثله(٢) .

أقول: تقدم وجهه(٣) .

[٤١٢٩] ٧ - محمّد بن الحسن بإسناده، عن الحسين بن سعيد، عن حمّاد، عن حريز، عن زرارة قال: سألته عن الرجل يجنب في ثوبه، أيتجفّف فيه من غسله؟ فقال: نعبم، لا بأس به إلّا أن تكون النطفة فيه رطبة، فإن كانت جافّة فلا بأس.

قال الشيخ: هذا محمول على أنّه لم يتنشف بالموضع الذي فيه المني.

[٤١٣٠] ٨ - وعنه، عن حمّاد، عن شعيب، عن أبي بصير قال سألت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) عن القميص يعرق فيه الرجل وهو جنب حتّى يبتلّ القميص؟ فقال: لا بأس، وإن أحبّ أن يرشّه بالماء فليفعل.

____________________

= مرسلاً كما تقدم في الحديث ٢ من الباب ٥ من أبواب الجنابة.

(١) التهذيب ١: ٢٦٨ / ٧٨٨، والاستبصار ١: ١٨٥ / ٦٤٦.

٦ - الكافي ٣: ٥٣ / ٥، أورده أيضاً في الحديث ٧ من الباب ١٦ من هذه الابواب، وفي الحديث ٣ من الباب ٤٦ من أبواب الجنابة.

(٢) الفقيه ١: ٤٠ / ١٥٣.

(٣) تقدم في ذيل الحديث ٣ من هذا الباب.

٧ - التهذيب ١: ٤٢١ / ١٣٣٢، والاستبصار ١: ١٨٨ / ٦٥٧.

٨ - التهذيب ١: ٢٦٩ / ٧٩١، والاستبصار ١: ١٨٥ / ٦٤٧.

٤٤٦

[٤١٣١] ٩ - وبإسناده عن سعد بن عبدالله، عن المنبه بن عبدالله، عن الحسين بن علوان الكلبيّ، عن عمرو بن خالد، عن زيد بن عليّ، عن أبيه، عن جدّه، عن عليّ( عليه‌السلام ) قال: سألت رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ) عن الجنب والحائض يعرقان في الثوب حتّى يلصق عليهما؟ فقال: إنّ الحيض والجنابة حيث جعلهما الله عزّ وجل ليس في العرق فلا يغسلان ثوبهما.

[٤١٣٢] ١٠ - وبإسناده عن الحسين بن سعيد، عن النضر، عن عاصم بن حميد، عن أبي بصيرقال: سألت أباعبدالله( عليه‌السلام ) عن الثوب يجنب فيه الرجل ويعرق فيه؟ فقال: أمّا أنا فلا أُحبّ أن أنام فيه، وإن كان الشتاء فلا بأس، مالم يعرق فيه.

قال الشيخ: الوجه في هذا الخبر ضرب من الكراهة، وهوصريح فيه.

[٤١٣٣] ١١ - وعن سعد بن عبدالله، عن أحمد بن محمّد، عن الحسن بن محبوب، عن أبان بن عثمان، عن محمّد الحلبي قال: قلت لأبي عبدالله( عليه‌السلام ) : رجل أجنب في ثوبه وليس معه ثوب غيره، قال: يصلّي فيه، وإذا وجد الماء غسله.

أقول: ذكر الشيخ أنّه محمول على كون الجنابة من حرام فيغسله احتياطاً، أو على حصول نجاسة المني ونحوه.

[٤١٣٤] ١٢ - محمّد بن مكّي الشهيد في ( الذكرى ) قال: روى محمّد بن همام باسناده إلى إدريس بن يزداد الكفرثوثي(١) أنّه كان يقول بالوقف، فدخل سرّ

____________________

٩ - التهذيب ١: ٢٦٩ / ٧٩٢، والاستبصار ١: ١٨٥ / ٦٤٨.

١٠ - التهذيب ١: ٤٢١ / ١٣٣١، والاستبصار ١: ١٨٨ / ٦٥٦.

١١ - التهذيب ١: ٢٧١ / ٧٧٩، والاستبصار ١: ١٨٧ / ٦٥٥، وأخرجه عن الفقيه أيضاً في الحديث ١ من الباب ٤٥ من هذه الابواب.

١٢ - الذكرى: ١٤.

(١) في المصدر: ادريس بن زياد الكفرتوثي.

٤٤٧

من رأى في عهد أبي الحسن( عليه‌السلام ) فأراد أن يسأله عن الثوب الذي يعرق فيه الجنب أيصلّي فيه؟ فبينما هو قائم في طاق باب لانتظاره، إذ حرّكه أبو الحسن( عليه‌السلام ) بمقرعة وقال مبتدئاً: إن كان من حلال فصلّ فيه، وإن كان من حرام فلا تصلّ فيه.

[٤١٣٥] ١٣ - وقد تقدّم في حديث عليّ بن الحكم، عن رجل، عن أبي الحسن( عليه‌السلام ) قال: لا تغتسل من غسالة ماء الحمام، فأنّه يغتسل فيه من الزنا، ويغتسل فيه ولد الزنا، والناصب لنا أهل البيت وهو شرّهم.

[٤١٣٦] ١٤ - وفي حديث اخر عن الرّضا( عليه‌السلام ) : يغتسل فيه الجنب من الحرام والزاني والناصب الذي هو شرّهما.

أقول: حمل أكثر الأصحاب الاحاديث الاخيرة على الكراهة، وبعضهم حملها على النجاسة، وهو الأحوط، وإن كانت غير صريحة، وقد تقدّم ما يدلّ على الطهارة في الماء(١) والأسآر(٢) والجنابة(٣) ، ويأتي ما يدلّ عليه(٤) .

[٤١٣٧] ١٥ - عبدالله بن جعفر في ( قرب الإِسناد ) عن السنديّ بن محمّد، عن أبي البختريّ، عن جعفر بن محمّد، عن أبيه أنّ عليّاً( عليه‌السلام ) كان يغتسل من الجنابة ثمّ يستدفي(٥) بامرأته وإنها لجنب.

____________________

١٣ - تقدم في الحديث ٣ من الباب ١١ من أبواب الماء المضاف.

١٤ - تقدم في الحديث ٢ من الباب ١١ من أبواب الماء المضاف.

(١) تقدم في الاحاديث ٣ و ٩ و ١٠ و ١١ من الباب ٨ من أبواب الماء المطلق، وتقدم ما يدلّ على نجاسة عرق الجنب من الحرام في الباب ١١ من أبواب الماء المضاف.

(٢) تقدم في الحديث ٥ من الباب ٧ من أبواب الاسآر.

(٣) تقدم في الابواب ٥ و ٤٥ و ٤٦ من أبواب الجنابة.

(٤) لعله أراد ما يأتي في الباب ٢٨ من هذه الابواب.

١٥ - قرب الاسناد: ٦٤.

(٥) في المصدر: يستدني.

٤٤٨

٢٨ - باب طهارة بدن الحائض وعرقها.

[٤١٣٨] ١ - محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن ابن محجوب، عن هشام بن سالم، عن سورة بن كليب قال: سألت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) عن المرأة الحائض أتغسل ثيابها التي لبستها في طمثها؟ قال: تغسل ما أصاب ثيابها من الدم، وتدع ما سوى ذلك، قلت له: وقد عرقت فيها، قال: إن العرق ليس من الحيض(١) .

ورواه الشيخ بإسناده عن عليّ بن حسن بن فضّال، عن محمّد بن عليّ، عن الحسن بن محبوب مثله(٢) .

[٤١٣٩] ٢ - وعن محمّد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان، عن صفوان بن يحيى، عن العيص بن القاسم قال: سألت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) عن الرجل يصلّي في ثوب المرأة وفي إزارها ويعتم بخمارها؟قال: نعم، إذا كانت مأمونة.

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن إسماعيل مثله(٣) .

[٤١٤٠] ٣ - وعن عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن عقبة بن محرز(٤) ، عن إسحاق بن عمّار، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: الحائض تصلي في ثوبها ما لم يصبه دم.

____________________

الباب ٢٨

فيه ٨ أحاديث

١ - الكافي ٣: ١٠٩ / ١.

(١) كتب في هامش الاصل: الحيضة. ( عن التهذيب ).

(٢) التهذيب ١: ٢٧٠ / ٧٩٦، والاستبصار ١: ١٨٦ / ٦٥٢.

٢ - الكافي ٣: ٤٠٢ / ١٩، وأخرج عنه وعن التهذيب والفقيه في الحديث ١ من الباب ٤٩ من أبواب لباس المصلي.

(٣) التهذيب ٢: ٣٦٤ / ١٥١١.

٣ - الكافي ٣: ١٠٩ / ٢.

(٤) في نسخة: عقبة بن محمّد ( هامش المخطوط ).

٤٤٩

[٤١٤١] ٤ - محمّد بن الحسن بإسناده عن سعد بن عبدالله، عن أحمد بن محمّد، عن العبّاس بن معروف، عن عليّ بن مهزيار، عن حمّاد بن عيسى، وفضّالة بن أيوب، عن معاوية بن عمار قال: سألت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) عن الحائض تعرق في ثيابها، أتصلي فيها قبل أن تغسلها؟ قال: نعم لا بأس.

[٤١٤٢] ٥ - وعنه، عن أحمد بن الحسن بن عليّ بن فضّال، عن عمرو بن سعيد، عن مصدّق بن صدقة، عن عمّار بن موسى قال: سئل أبو عبدالله( عليه‌السلام ) عن الحائض تعرق في ثوب تلبسه، فقال: ليس عليها شيء إلا أن يصيب شيء من مائها أو غيرذلك من القذر فتغسل ذلك الموضع الذي أصابه بعينه.

[٤١٤٣] ٦ - وبإسناده عن علي بن الحسن، عن أيوب بن نوح، عن محمّد بن أبي حمزة، عن عليّ بن يقطين، عن أبي الحسن( عليه‌السلام ) قال: سألته عن الحائض تعرق في ثوبها؟ قال: إن كان ثوباً تلزمه فلا أُحبّ أن تصلّي فيه حتى تغسله.

[٤١٤٤] ٧ - وعنه، عن محمّد بن عبد الحميد، عن أبي جميلة المفضّل بن صالح، عن زيد الشحام، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: إذا لبست المرأة الطامث ثوباً فكان عليها حتّى تطهر فلا تصلّي فيه حتّى تغسله، فإن كان يكون عليها ثوبان صلّت في الأعلى منهما، وإن لم يكن لها غير ثوب فلتغسله حين تطمث ثمّ تلبسه، فإذا طهرت صلّت فيه وإن لم تغسله.

[٤١٤٥] ٨ - وبإسناده عن الحسين بن سعيد، عن صفوان، عن إسحاق بن عمّار قال: قلت لأبي عبدالله( عليه‌السلام ) : المرأة الحائض تعرق في ثوبها،

____________________

٤ - التهذيب ١: ٢٦٩ / ٧٩٣، والاستبصار ١: ١٨٦ / ٦٤٩.

٥ - التهذيب ١: ٢٧٠ / ٧٩٥، والاستبصار ١: ١٨٦ / ٦٥١.

٦ - التهذيب ١: ٢٧١ / ٧٩٨، والاستبصار ١: ١٨٧ / ٦٥٤.

٧ - التهذيب ١: ٢٧٠ / ٧٩٤، والاستبصار ١: ١٨٧ / ٦٥٣.

٨ - التهذيب ١: ٢٧٠ / ٧٩٤، والاستبصار ١: ١٨٦ / ٦٥٠.

٤٥٠

فقال: تغسله.

قلت: فإن كان دون الدرع إزار فإنّما يصيب العرق ما دون الإِزار، قال: لا تغسله.

أقول: حمل الشيخ ما تضمَّن الغسل على نجاسة الثوب بالدّم ونحوه تارة، وعلى الاستحباب أُخرى وقد سبق ما يدلّ على المقصود هنا(١) وفي الأسآر(٢) والجنابة(٣) وغير ذلك(٤) .

٢٩ - باب أنّ الشمس إذا جففت الأرض والسطح والبواري من البول وشبهه تطهرها وتجوز الصلاة عليها

[٤١٤٦] ١ - محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن زرارة قال: سألت أبا جعفر( عليه‌السلام ) عن البول يكون على السطح أو في المكان الذي يصلّى فيه؟ فقال: إذا جفّفته الشمس فصلّ عليه، فهو طاهر.

[٤١٤٧] ٢ - محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن حمّاد، عن حريز، عن زرارة وحديد بن حكيم الأزديّ جميعاً قالا: قلنا لأبي عبدالله( عليه‌السلام ) : السطح يصيبه البول أو يبال عليه أيصلّى في ذلك المكان؟ فقال: إن كان تصيبه الشممس والريح وكان جافاً فلا بأس به إلا أن يكون يتخذ مبالاً.

محمّد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمّد مثله(٥) .

[٤١٤٨] ٣ - وبإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى، عن العمركيّ، عن

____________________

(١) تقدم في الباب ٢٧ من هذه الابواب.

(٢) تقدم في الباب ٨ من الاسآر.

(٣) تقدم في الباب ٤٦ من الجنابة.

(٤) تقدم في الباب ٤٥ من الحيض.

الباب ٢٩

فيه ٧ احاديث

١ - الفقيه ١: ١٥٧ / ٧٣٢.

٢ - الكافي ٣: ٣٩٢ / ٢٣.

(٥) التهذيب ٢: ٣٧٦ / ١٥٦٧.

٣ - التهذيب ٢: ٣٧٣ / ١٥٥١ و ١: ٢٧٣ / ٨٠٣، والاستبصار ١: ١٩٣ / ٦٧٦، وتأتي قطعات =

٤٥١

عليّ بن جعفر، عن أخيه موسى بن جعفر( عليه‌السلام ) - في حديث - قال: سألته عن البواري(١) يصيبها البول هل تصلح الصلاة عليها إذا جفت من غير أن تغسل؟ قال: نعم لا بأس.

[٤١٤٩] ٤ - وعنه، عن أحمد بن الحسن بن عليّ بن فضّال، عن عمرو بن سعيد، عن مصدّق بن صدقة، عن عمّار الساباطيّ، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) - في حديث - قال: سئل عن الموضع القذر يكون في البيت أو غيره فلا تصيبه الشمس، ولكنّه قد يبس الموضع القذر؟ قال: لا يصلّي عليه، وأعلم موضعه حتّى تغسله(٢) .

وعن الشمس هل تطهر الأرض؟ قال: إذا كان الموضع قذراً من البول أو غير ذلك فأصابته الشمس، ثمّ يبس الموضع فالصلاة على الموضع جائزة، وإن أصابته الشمس ولم ييبس الموضع القذروكان رطباً فلا تجوزالصلاة عليه حتّى ييبس، وإن كانت رجلك رطبة أو جبهتك رطبة أو غير ذلك منك ما يصيب ذلك الموضع القذر فلا تصلّ على ذلك الموضع حتّى ييبس(٣) ، وإن كان غير الشمس أصابه حتى يبس فإنّه لا يجوز ذلك(٤) .

[٤١٥٠] ٥ - وبإسناده عن أحمد بن محمّد، عن علي بن الحكم، عن عثمّان بن عبد الملك(٥) الحضرمي، عن أبي بكر الحضرميّ، عن أبي جعفر( عليه‌السلام )

____________________

= الحديث في الحديث ٧ من الباب ٢٥ من لباس المصلي.

(١) كتب المصنف هنا ( والحصر ) ثمّ شطب عليها وكتب في الهامش ( والحصر ليس في ر ولا في يب ).

٤ - التهذيب ٢: ٣٧٢ / ١٥٤٨.

(٢) في هامش المخطوط ما نصه: ليس في الاستبصار ولا موضع من التهذيب: عن الموضع الى قوله حتى تغسله، أنظر التهذيب ١: ٢٧٢ / ٨٠٢ والاستبصار ١: ١٩٣ / ٦٧٥.

(٣) ليس في الاستبصار ولا موضع من التهذيب: حتى ييبس. ( هامش المخطوط ).

(٤) في هامش، الاصل: ( فأنّه لا يجوز ذلك ) في موضع من التهذيب.

٥ - التهذيب ١: ٢٧٣ / ٨٠٤، والاستبصار ١: ١٩٣ / ٦٧٧.

(٥) في نسخة: عثمّان بن عبدالله عن أبي بكر.

٤٥٢

قال: يا أبا بكرما أشرقت عليه الشمس فقد طهر.

[٤١٥١] ٦ - وبهذا الإِسناد عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) قال: كلّ ما أشرقت عليه الشمس فهو طاهر.

[٤١٥٢] ٧ - وعنه، عن محمّد بن إسماعيل بن بزيع قال: سألته عن الأرض والسطح يصيبه البول وما أشبهه، هل تطهره الشمس من غير ماء؟ قال: كيف يطهرمن غير ماء.

قال الشيخ: المراد أنّه لا يطهر ما دام رطباً إذا لم تجففه الشمس، واستدلّ بتصريح حديث عمّار.

أقول: ويمكن أن يراد بالماء رطوبة وجه الأرض إشارة إلى عدم طهارته إذا طلعت عليه الشمس جافاً، واشتراط رشّ الماء مع عدم الرطوبة وقت الإِشراق، ويحتمل الحمل على التقيّة لأنّه قول جماعة من العامة.

٣٠ - باب جواز الصلاة على الموضع النجس وعلى الثوب النجس مع عدم تعدي النجاسة، واستحباب اجتناب ذلك.

[٤١٥٣] ١ - محمّد بن عليّ بن الحسين بإسناده عن علي بن جعفر أنّه سأل أخاه موسى بن جعفر( عليه‌السلام ) عن البيت والدار لا تصيبهما الشمس ويصيبهما البول، ويغتسل فيهما من الجنابة، أيصلّى فيهما إذا جفّا؟ قال: نعم.

[٤١٥٤] ٢ - محمّد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمّد، عن موسى بن القاسم، وأبي قتادة جميعاً، عن علي بن جعفر، عن أخيه موسى بن جعفر

____________________

٦ - التهذيب ٢: ٣٧٧ / ١٥٧٢.

٧ - التهذيب ١: ٢٧٣ / ٨٠٥، والاستبصار ١: ١٩٣ / ٦٧٨.

الباب ٣٠

فيه ٧ أحاديث

١ - الفقيه ١: ١٥٨ / ٧٣٦، ورواه الحميري في قرب الاسناد: ٩٠.

٢ - التهذيب ٢: ٣٧٣ / ١٥٥٣، أورد ذيله في الحديث ٤ من الباب ٦٠ من أبواب لباس المصلي.

٤٥٣

( عليه‌السلام ) قال: سألته عن البواري يبلّ قصبها بماء قذر، أيصلّى عليه؟ قال: إذا يبست فلا باس.

ورواه الحميريّ في ( قرب الإِسناد ) عن عبدالله بن الحسن، عن عليّ بن جعفر(١) ، وكذا الذي قبله.

ورواه عليّ بن جعفر في كتابه مثله(٢) .

[٤١٥٥] ٣ - وعنه، عن علي بن الحكم، عن أبان بن عثمّان، عن زرارة، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) قال: سألته عن الشاذ كونه(٣) يكون عليها الجنابة، أيصلّى عليها في المحمل؟ قال: لا بأس.

ورواه الصدوق بإسناده عن زرارة مثله، إلا أنه قال: قال: لا بأس بالصلاة عليها(٤) .

[٤١٥٦] ٤ - وعنه، عن العبّاس بن معروف، عن صفوان، عن صالح النيليّ، عن محمّد بن أبي عمير قال: قلت لأبي عبدالله( عليه‌السلام ) : أُصلّي على الشاذ كونه وقد اصابتها الجنابة؟ فقال: لا بأس.

[٤١٥٧] ٥ - وبإسناده، عن سعد بن عبدالله، عن أحمد بن الحسن، عن عمرو بن سعيد، عن مصدّق بن صدقة، عن عمّار الساباطيّ قال: سألت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) عن البارية يبلّ قصبها بماء قذر، هل تجوز الصلاة عليها؟ فقال: إذا جفّت(٥) فلا بأس بالصلاة عليها.

____________________

(١) قرب الاسناد: ٩٧.

(٢) مسائل علي بن جعفر: ١٣٢ / ١٢٢.

٣ - التهذيب ٢: ٣٦٩ / ١٥٣٧، والاستبصار ١: ٣٩٣ / ١٤٩٩.

(٣) الشاذ كونه. ثياب غلاظ مضربة تعمل باليمن. ( القاموس المحيط ٤: ٢٤١ ).

(٤) الفقيه ١: ١٥٨ / ٧٣٩.

٤ - التهذيب ٢: ٣٧٠ / ١٥٣٨، والاستبصار ١: ٣٩٣ / ١٥٠٠، وأورده بطريق آخر في الحديث ٤ من الباب ٣٨ من أبواب مكان المصلّى.

٥ - التهذيب ٢: ٣٧٠ / ١٥٣٩.

(٥) في نسخة: جفّفت. ( هامش المخطوط ).

٤٥٤

ورواه الصدوق بإسناده عن عمّار مثله(١) .

[٤١٥٨] ٦ - وبإسناده عن الحسين بن سعيد، عن صفوان، عن عبدالله بن بكير قال: سألت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) عن الشاذ كونه يصيبها الاحتلام، أيصلّى عليها؟ فقال: لا.

قال: الشيخ: هذا محمول على الاستحباب، أو على كون النجاسة رطبة تتعدى إليه.

[٤١٥٩] ٧ - عبدالله بن جعفر الحميريّ في ( قرب الإِسناد ) عن عبدالله بن الحسن، عن جدّه عليّ بن جعفر، عن أخيه موسى بن جعفر( عليه‌السلام ) قال: سألته عن رجل مرّ بمكان قد رشّ فيه نهر قد شربته الأرض وبقي نداه، أيصلّى فيه؟ قال: إن أصاب مكاناً غيره فليصلّ فيه، وإن لم يصب فليصلّ، ولا بأس.

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك(٢) .

ويأتي ما يدلّ عليه(٣) .

٣١ - باب جواز الصلاة فيما لا تتم الصلاة فيه منفرداً، وإن كان نجساً مثل القلنسوة والتكة والجورب والكمرة والنعل والخفين وما أشبه ذلك.

[٤١٦٠] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن عليّ بن محبوب، عن

____________________

(١) الفقيه ١: ١٥٨ / ٧٣٨.

٦ - التهذيب ٢: ٣٦٩ / ١٥٣٦، والاستبصار ١: ٣٩٣ / ١٥٠١.

٧ - قرب الاسناد: ٩١.

(٢) تقدم في الحديث ١ و ٢ و ٣ و ٤ من الباب ٢٩ من هذه الابواب.

(٣) يأتي في الباب ٦٥ من أحكام المساجد.

الباب ٣١

فيه ٥ أحاديث

١ - التهذيب ٣٥٨ / ١٤٨٢.

٤٥٥

محمّد بن الحسين، عن عليّ بن أسباط، عن عليّ بن عقبة، عن زرارة، عن أحدهما( عليهما‌السلام ) قال: كلّ ما كان لا تجوز فيه الصلاة وحده فلا بأس بأن يكون عليه الشيء مثل القلنسوة والتكة والجورب.

[٤١٦١] ٢ - وبإسناده عن سعد بن عبدالله، عن محمّد بن الحسين، عن أيوب بن نوح، عن صفوان بن يحيى.

وعن محمّد بن يحيى الصيرفي، عن حمّاد بن عثمان، عمّن رواه عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) في الرجل يصلّي في الخفّ الذي قد أصابه القذر، فقال: إذا كان ممّا تتم فيه الصلاة فلا بأس.

وعن المفيد، عن الصدوق، عن محمّد بن الحسن، عن أحمد بن إدريس، عن محمّد بن أحمد بن يحيى، عن أيوب بن نوح مثله(١) .

[٤١٦٢] ٣ - وعن سعد، عن الحسن بن عليّ، عن عبدالله بن المغيرة، عن الحسن بن موسى الخشّاب، عن عليّ بن أسباط، عن ابن أبي ليلى، عن زرارة قال: قلت لأبي عبدالله( عليه‌السلام ) : إنّ قلنسوتي وقعت في بول فأخذتها فوضعتها على رأسي ثمّ صلّيت، فقال: لا بأس.

[٤١٦٣] ٤ - وعنه، عن محمّد بن الحسين، عن عليّ بن أسباط، عن إبراهيم بن أبي البلاد، عمّن حدّثهم، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: لا بأس بالصلاة في الشيء الذي لا تجوز الصلاة فيه وحده يصيب القذر، مثل القلنسوة والتكة والجورب.

[٤١٦٤] ٥ - وعن المفيد، عن محمّد بن أحمد بن داود، عن أبيه، عن عليّ بن

____________________

٢ - التهذيب ٢: ٣٥٧ / ١٤٧٩.

(١) التهذيب ١: ٢٧٤ / ٨٠٧.

٣ - التهذيب ٢: ٣٥٧ / ١٤٨٠.

٤ - التهذيب ٢: ٣٥٨ / ١٤٨١.

٥ - التهذيب ١: ٢٧٥ / ٨١٠.

٤٥٦

الحسين، ومحمّد بن يحيى، عن محمّد بن أحمد بن يحيى، عن العبّاس بن معروف أو غيره، عن عبد الرحمن بن أبي نجران، عن عبدالله بن سنان، عمّن أخبره، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) أنّه قال: كلّ ما كان على الإِنسان أو معه ممّا تجوز الصلاة فيه وحده فلا بأس أن يصلّي فيه، وإن كان فيه قذر مثل القلنسوة والتكّة والكمرة(١) والنعل والخفّين وما أشبه ذلك.

أقول: ويأتي ما يدلّ على ذلك(٢) .

٣٢ - باب طهارة باطن القدم والنعل والخف بالمشي على الأرض النظيفة الجافة أو المسح بها حتى تزول النجاسة.

[٤١٦٥] ١ - محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن ابن أبي عمير، عن جميل بن صالح، عن الأحول، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: في الرجل يطأ على الموضع الذي ليس بنظيف ثمّ يطأ بعده مكاناً نظيفاً فقال: لا بأس إذا كان خمسة عشر ذراعاً أو نحو ذلك.

[٤١٦٦] ٢ - وعن عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن حمّاد، عن حريز، عن محمّد بن مسلم قال: كنت مع أبي جعفر( عليه‌السلام ) إذ مرّ على عذرة يابسة فوطأ عليها فأصابت ثوبه، فقلت: جعلت فداك، قد وطئت على عذرة فأصابت ثوبك، فقال: اليس هي يابسة؟ فقلت: بلى، فقال: لا بذس، إن الأرض يطهّر بعضها بعضاً(٣) .

____________________

(١) الكمرة محرّكة، رأس الذكر: ( ق ) والمراد به كيس تربط به الكمرة لمنع تعدّي النجاسة. ( هامش المخطوط ) الصحاح ٢: ٨٠٩.

(٢) يأتي ما يدل على ذلك في الحديت ٦ من الباب ٣٢ من هذه الابواب.

الباب ٣٢

فيه ١٠ أحاديث

١ - الكافي ٣: ٣٨ / ١.

٢ - الكافي ٣: ٣٨ / ٢ واورد ذيله في الحديث ١٤ من الباب ٢٦ من هذه الابواب.

(٣) يعني أن الأرض يطهر بعضها نجاسة بعض. وفيه اجمال يظهر معناه من الاحاديث الباقية، والمراد ما ذكر في العنوان. ( منه قدّه ).

٤٥٧

[٤١٦٧] ٣ - وعنه، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن جميل بن درّاج، عن المعلّى بن خنيس قال: سألت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) عن الخنزير يخرج من الماء فيمرّ على الطريق فيسيل منه الماء، أمرّ عليه حافياً؟ فقال: اليس ورائه شيء جافّ؟ قلت: بلى، قال: فلا بأس، إنّ الأرض يطهّر بعضها بعضاً.

[٤١٦٨] ٤ - وعن محمّد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان، عن صفوان، عن إسحاق بن عمّار، عن محمّد الحلبيّ قال: نزلنا في مكان بيننا وبين المسجد زقاق قذر، فدخلت على أبي عبدالله( عليه‌السلام ) فقال: أين نزلتم؟ فقلت: نزلنا في دار فلان، فقال: إنّ بينكم وبين المسجد زقاقاً قذراً، أو قلناله: إنّ بيننا وبين المسجد زقاقاً قذراً، فقال: لا بأس، الأرض تطهّر بعضاً بعضا قلت: فالسرقين الرطب أطأ عليه، فقال: لا يضرك مثله.

[٤١٦٩] ٥ - قال الكلينيّ: وفي رواية أُخرى إذا كان جافاً فلا تغسله.

[٤١٧٠] ٦ - محمّد بن الحسن عن المفيد، عن أبي القاسم جعفر بن محمّد، عن أبيه، عن سعد بن عبدالله، عن أبي جعفر أحمد بن محمّد، عن الحسين بن سعيد، عن فضّالة بن أيوب وصفوان بن يحيى جميعاً، عن عبدالله بن بكير، عن حفص بن أبي عيسى قال: قلت لأبي عبدالله( عليه‌السلام ) : إني وطئت عذرة بخفي ومسحته حتى لم أر فيه شيئاً، ما تقول في الصلاة فيه؟ قال: لا باس.

[٤١٧١] ٧ - وبالإِسناد عن الحسين بن سعيد، وعليّ بن حديد، وعبد الرحمن بن أبي نجران، عن حمّاد بن عيسى، عن حريز بن عبدالله، عن زرارة بن أعين قال: قلت لأبي جعفر( عليه‌السلام ) : رجل وطأ على عذرة

____________________

٣ - الكافي ٣: ٣٩ / ٥.

٤ - الكافي ٣: ٣٨ / ٣، تقدم ذيله في الحديث ٣ من الباب ٩ من هذه الابواب.

٥ - الكافي ٣: ٣٩ / ٤.

٦ - التهذيب ١: ٢٧٤ / ٨٠٨.

٧ - التهذيب ١: ٢٧٥ / ٨٠٩، أورده أيضاً في الحديث ١ من الباب ٥ ١ من أبواب النواقض.

٤٥٨

فساخت رجله فيها، أينقض ذلك وضوئه؟ وهل يجب عليه غسلها؟ فقال: لا يغسلها إلا أن يقذرها، ولكنّه يمسحها حتّى يذهب أثرها ويصلّي.

[٤١٧٢] ٨ - وبإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى، عن أحمد بن الحسن، عن عمرو بن سعيد، عن مصدّق بن صدقة، عن عمّار بن موسى، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) - في حديث - أنّه سأله عن الرجل يتوضأ ويمشي حافياً ورجله رطبة؟ قال: إن كانت أرضكم مبلطة أجزأكم المشي عليها، فقال: أما نحن فيجوز لنا ذلك، لأنّ أرضنا مبلطة - يعني مفروشة بالحصى -.

[٤١٧٣] ٩ - محمّد بن إدريس في ( اخر السرائر ) نقلاً من نوادر أحمد بن محمّد بن أبي نصر عن المفضّل بن عمر، عن محمّد الحلبيّ، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: قلت له: إنّ طريقي إلى المسجد في زقاق يبال فيه، فربما مررت فيه وليس عليّ حذاء فيلصق برجلي من نداوته، فقال: اليس تمشي بعد ذلك في أرض يابسة؟ قلت: بلى، قال: فلا بأس إنّ الأرض يطهّر بعضها بعضاً.

قلت: فأطأ على الروث الرطب، قال: لا بأس، أنا والله ربما وطئت عليه ثمّ أُصليّ ولا أغسله.

ورواه الكليني كما مرّ(١) .

[٤١٧٤] ١٠ - وقد تقدّم حديث زرارة عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) قال: جرت السنّة في الغائط بثلاثة أحجار أن يمسح العجان ولا يغسله، ويجوز أن يمسح رجليه ولايغسلهما.

____________________

٨ - التهذيب ٢: ٣٧٢ / ١٥٤٨، تقدم صدره في الحديث ٤ من الباب ٢٩ من هذه الابواب وقطعة منه في الحديث ٥ من الباب ٣٢ من أبواب لباس المصلّي.

٩ - مستطرفات السرائر: ٢٧ / ٨.

(١) مرّ في الحديث ٤ من هذا الباب.

١٠ - تقدم في الحديث ٣ من الباب ٣٠ من أبواب أحكام الخلوة.

وتقدم ما يدلّ على ذلك في الباب ١٠ من أبواب النواقض.

٤٥٩

٣٣ - باب طهارة الحية والفأرة والعظاية والوزغ في حال حياتها، واستحباب غسل أثر الفأرة أو نضحه.

[٤١٧٥] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده عن العمركيّ، عن عليّ بن جعفر، عن أخيه موسى بن جعفر( عليه‌السلام ) قال: سألته عن العظاية والحيّة والوزغ يقع في الماء فلا يموت أيتوضأ منه للصلاة؟ قال: لا بأس به(١) .

وسألته عن فارة وقعت في حبّ دهن وأُخرجت قبل أن تموت، أيبيعه من مسلم؟ قال: نعم ويدهن به(٢) .

[٤١٧٦] ٢ - وبإسناده عن عليّ بن جعفر عن أخيه موسى( عليه‌السلام ) قال: سألته عن الفارة الرطبة قد وقعت في الماء فتمشي على الثياب، أيصلّى فيها؟ قال: اغسل ما رأيت من أثرها، وما لم تره انضحه بالماء.

وبإسناده عن أحمد بن محمّد، ( عن موسى بن القاسم )(٣) ، وأبي قتادة، عن عليّ بن جعفرمثله(٤) .

وعن المفيد، عن الصدوق، عن محمّد بن الحسن، عن محمّد بن يحيى، عن محمّد بن أحمد بن يحيى، عن العمركيّ، عن علي بن جعفرمثله(٥) .

[٤١٧٧] ٣ - قال الشيخ: وفي رواية أبي قتادة، عن عليّ بن جعفر: والكلب مثل ذلك.

____________________

الباب ٣٣

فيه ٣ أحاديث

١ - التهذيب ١: ٤١٩ / ١٣٢٦، وأورده في الحديث ١ من الباب ٩ من أبواب الاسآر.

(١) الاستبصار ١: ٢٣ / ٥٨ وقرب الاسناد: ٨٤، وأورد قطعة منه في الحديث ١٣ من الباب ٨ من الماء المطلق.

(٢) الاستبصار ١: ٢٤ / ٦١، وقرب الاسناد: ١٣٣، ذيل الحديث.

٢ - التهذيب ١: ٢٦١ / ٧٦١ و ٢: ٣٦٦ / ١٥٢٢.

(٣) في المصدر: عن أبي القاسم.

(٤ - ٥) ورد هذان السندان في الحديث: ٧٦١.

٣ - التهذيب ١: ٢٦٢ / ٧٦١.

٤٦٠