وسائل الشيعة الجزء ٣

وسائل الشيعة0%

وسائل الشيعة مؤلف:
المحقق: مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التّراث
تصنيف: متون حديثية
الصفحات: 549

وسائل الشيعة

هذا الكتاب نشر الكترونيا وأخرج فنيّا برعاية وإشراف شبكة الإمامين الحسنين (عليهما السلام) وتولَّى العمل عليه ضبطاً وتصحيحاً وترقيماً قسم اللجنة العلمية في الشبكة

مؤلف: الشيخ محمد بن الحسن الحرّ العاملي
المحقق: مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التّراث
تصنيف: الصفحات: 549
المشاهدات: 366503
تحميل: 5820


توضيحات:

المقدمة الجزء 1 الجزء 2 الجزء 3 الجزء 4 الجزء 5 الجزء 6 الجزء 7 الجزء 8 الجزء 9 الجزء 10 الجزء 11 الجزء 12 الجزء 13 الجزء 14 الجزء 15 الجزء 16 الجزء 17 الجزء 18 الجزء 19 الجزء 20 الجزء 21 الجزء 22 الجزء 23 الجزء 24 الجزء 25 الجزء 26 الجزء 27 الجزء 28 الجزء 29 الجزء 30
بحث داخل الكتاب
  • البداية
  • السابق
  • 549 /
  • التالي
  • النهاية
  •  
  • تحميل HTML
  • تحميل Word
  • تحميل PDF
  • المشاهدات: 366503 / تحميل: 5820
الحجم الحجم الحجم
وسائل الشيعة

وسائل الشيعة الجزء 3

مؤلف:
العربية

هذا الكتاب نشر الكترونيا وأخرج فنيّا برعاية وإشراف شبكة الإمامين الحسنين (عليهما السلام) وتولَّى العمل عليه ضبطاً وتصحيحاً وترقيماً قسم اللجنة العلمية في الشبكة

٧٤ - باب طهارة الثوب الذي يستعيره الذمي الى أن يعلم تنجيسه له واستحباب تطهيره قبل استعماله.

[٤٣٤٨] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده عن سعد، عن أحمد بن محمّد، عن الحسن بن محبوب عن عبدالله بن سنان قال: سأل أبي أبا عبدالله( عليه‌السلام ) وأنا حاضر: إني أُعير الذميّ ثوبي وأنا أعلم أنّه يشرب الخمر ويأكل لحم الخنزير فيرده عليّ، فأغسله قبل أن أُصلّي فيه؟ فقال أبو عبدالله( عليه‌السلام ) : صلّ فيه ولا تغسله من أجل ذلك، فإنك أعرته إياه وهو طاهر ولم تستيقن أنّه نجسه، فلا بأس أن تصلّي فيه حتّى تستيقن أنه نجسه.

[٤٣٤٩] ٢ - وبإسناده عن عليّ بن مهزيار، عن فضّالة، عن عبدالله بن سنان قال: سأل أبي أبا عبدالله( عليه‌السلام ) عن الرجل(١) يعير ثوبه لمن يعلم أنّه يأكل الجري ويشرب الخمر فيردّه(٢) أيصلّي فيه قبل أن يغسله؟ قال: لا يصلّي فيه حتّى يغسله.

ورواه الكلينيّ، عن عليّ بن محمّد، عن سهل بن زياد، عن خيران الخادم قال: سألت أبا عبدالله وذكر مثله(٣) .

قال الشيخ: هذا محمول على الاستحباب.

[٤٣٥٠] ٣ - عبدالله بن جعفر في ( قرب الإِسناد ) عن الحسن بن ظريف،

____________________

الباب ٧٤

فيه ٣ أحاديث

١ - التهذيب ٢: ٣٦١ / ١٤٩٥، والاستبصار ١: ٣٩٢ / ١٤٩٧.

٢ - التهذيب ٢: ٣٦١ / ١٤٩٤، والاستبصار ١: ٣٩٣ / ١٤٩٨.

(١) في الاستبصار: عن الذي. ( هامش المخطوط ).

(٢) في الاصل عن نسخة إضافة: عليه.

(٣) الكافي ٣: ٤٠٥ / ٥، وللحديث في الكافي صدر، أورده في الحديث ٢ من الباب ١٣ وفي الحديث ٤في الباب ٣٨ من هذه الابواب.

٣ - قرب الاسناد: ٤٢، تقدم ما يدلّ على ذلك في الباب ٧٣ من هذه الابواب.

٥٢١

عن الحسين بن علوان، عن جعفر بن محمّد، عن أبيه أنّ عليّاً( عليه‌السلام ) كان لا يرى بالصلاة بأساً في الثوب الذي يشترى من النصارى والمجوس واليهود قبل أن تغسل - يعني الثياب التي تكون في أيديهم فينجسونها، وليست بثيابهم التي يلبسونها -.

أقول: قوله: فينجسونها يعني أنّها مظنة النجاسة، وأنّها لا تخلو منها غالباً، لكن لم يحصل العلم بنجاستها، على أنّ التفسير من الراوي، ويحتمل الحمل على جواز الشراء مع العلم بالنجاسة لأنّها قابلة للتطهير، لكن لا يصلّى فيها إلا بعده، وتقدّم ما يدلّ على مضمون الباب.

٧٥ - باب أن طين المطر طاهر حتى تعلم نجاسته، واستحباب غسله بعد ثلاثة أيام.

[٤٣٥١] ١ - محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن محمّد بن إسماعيل، عن بعض أصحابنا، عن أبي الحسن( عليه‌السلام ) في طين.

المطر أنّه لا بأس به أن يصيب الثوب ثلاثة أيام إلّا أن تعلم أنّه قد نجسه شيء بعد المطر، فإن أصابه بعد ثلاثة أيّام فاغسله، وإن كان الطريق نظيفاً لم تغسله.

ورواه الصدوق مرسلاً(١) .

ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمّد(٢) .

ورواه ابن إدريس في ( آخر السرائر ) نقلا من كتاب محمّد بن عليّ بن محبوب، عن أحمد بن محمّد(٣) .

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك عموما(٤) .

____________________

الباب ٧٥

فيه حديث واحد

١ - الكافي ٣: ١٣ / ٤، تقدم صدره في الحديث ٦ من الباب ٦ من الماء المطلق.

(١) الفقيه ١: ٤١ / ١٦٣.

(٢) التهذيب ١: ٢٦٧ / ٧٨٣.

(٣) مستطرفات السرائر: ١٠٩ / ٦١.

(٤) تقدم ما يدلّ على ذلك في الحديث ٧ من الباب ٦ من الماء المطلق.

٥٢٢

٧٦ - باب استحباب استعمال أقداح الشام والخزف وكراهة فخار مصر.

[٤٣٥٢] ١ - محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن ابن محبوب، عن إبراهيم الكرخيّ، عن طلحة بن زيد، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: كان رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ) يشرب في الأقداح الشاميّة، يجاء بها من الشام وتهدى له(١) .

[٤٣٥٣] ٢ - وبهذا الإِسناد قال: كان النبيّ( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ) يعجبه أن يشرب في القدح الشاميّ، وكان يقول: هي أنظف آنيتكم.

[٤٣٥٤] ٣ - وعن أبي علي الأشعري، عن محمّد بن عبد الجبار، عن محمّد بن سالم، عن أحمد بن النضر، عن عمرو بن أبي المقدام قال: رأيت أبا جعفر( عليه‌السلام ) وهو يشرب في قدح من خزف.

ورواه البرقيّ في ( المحاسن ) عن محمّد بن عليّ، عن عبد الرحمن الأسديّ، عن عمرو بن أبي المقدام مثله(٢) .

[٤٣٥٥] ٤ - وعن عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، وعن الحسين بن محمّد، عن معلى بن محمّد جميعاً، عن عليّ بن أسباط، عن أبي الحسن الرضا( عليه‌السلام ) قال: سمعته يقول - وذكر مصر - فقال: قال رسول الله ( صلى الله عليه

____________________

الباب ٧٦

فيه ٧ أحاديث

١ - الكافي ٦: ٣٨٥ / ١، أورده في الحديث ١ من الباب ١٢ من أبواب الاشربة المباحة.

(١) في المصدر: تهدى إليه ( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم )، وكان كذلك في الاصل فصححه المصنف.

٢ - الكافي ٦: ٣٨٦ / ٨، أورده في الحديث ٢ من الباب ١٢ من أبواب الاشربة المباحة.

٣ - الكافي ٦: ٣٨٥ / ٢، وأورده في الحديث ٧ من الباب ٨، وفي الحديث ١ من الباب ٣ ١ من أبواب الاشربة المباحة.

(٢) المحاسن: ٥٨٠ / ٥٣.

٤ - الكافي ٦: ٣٨٦ / ٩، وأورده في الحديث ١ من الباب ٢٣ من أبواب آداب الحمام، وفي الحديث ٣ الباب ١٢ من الاشربة المباحة.

٥٢٣

وآله ): لا تأكلوا في فخارها، ولا تغسلوا رؤوسكم بطينها، فأنّه يذهب بالغيرة ويورث الدياثة.

[٤٣٥٦] ٥ - أحمد بن محمّد البرقيّ في ( المحاسن ) عن أبيه، عن عبدالله بن المغيرة، عن عمرو بن أبي المقدام - في حديث - قال: رأيت أبا جعفر( عليه‌السلام ) يشرب - وهو قائم - في قدح خزف.

[٤٣٥٧] ٦ - سعيد بن هبة الله في ( قصص الأنبياء ) بشده عن ابن بابويه، عن أبيه، عن سعد، عن محمّد بن الحسين، عن عليّ بن أسباط، عن أبي الحسن( عليه‌السلام ) قال: لا تأكلوا في فخارها، ولا تغسلوا رؤوسكم بطينها، فأنّها تورث الذلّة وتذهب بالغيرة(١) .

[٤٣٥٨] ٧ - وعن ابن بابويه، عن محمّد بن علي ماجيلويه، عن عمّه محمّد بن أبي القاسم، عن محمّد بن عليّ، عن ابن محبوب، عن داود الرقيّ، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) - في حديث - قال: قال أبو جعفر( عليه‌السلام ) : إنّي أكره أن ( أطبخ شيئاً )(٢) في فخار مصر، وما أُحبّ أن أغسل رأسي من طينها، مخافة أن تورثني تربتها الذل، وتذهب بغيرتي(٣) .

٧٧ - باب طهارة الخمر اذا انقلبت خلاً، واباحتها حينئذ.

[٤٣٥٩] ١ - محمّد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي

____________________

٥ - المحاسن: ٥٨٠ / ٥٤.

٦ - قصص الأنبياء: ١٨٦ / ٢٣٢.

(١) في المصدر: بالغرة.

٧ - قصص الانبياء: ١٨٦ / ٢٣٣.

(٢) في المصدر: أكل شيئاً طبخ.

(٣) في المصدر: بغرتي.

الباب ٧٧

فيه ٤ أحاديث

١ - الكافي ٦: ٤٢٨ / ٢ أخرجه وما بعده في الحديث ١ و ٢ و ٣ و ٤ من الباب ٣١ من الاشربة المحرمة.

٥٢٤

عمير، عن جميل بن درّاج، وابن بكير عن زرارة جميعاً، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: سألته عن الخمر العتيقة تجعل خلاً؟ قال: لا بأس.

[٤٣٦٠] ٢ - وعن عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد بن عيسى، عن الحسين بن سعيد، عن فضّالة بن أيوب، عن ابن بكير، عن عبيد بن زرارة قال: سألت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) عن الرجل يأخذ الخمر فيجعلها خلاً؟ قال: لابأس.

[٤٣٦١] ٣ - وبالإِسناد عن ابن بكير، عن أبي بصير قال: سألت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) عن الخمر تجعل خلاً؟ قال: لا بأس. إذا لم يجعل فيها ما يغلبها.

[٤٣٦٢] ٤ - وعن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد بن خالد، عن ابن بكير، عن أبي بصير قال: سألت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) عن الخمر يصنع فيها الشيء حتّى تحمض؟ قال: إن كان الذي صنع فيها هو الغالب على ما صنع فيه فلا بأس.

أقول: ويأتي ما يدلّ على ذلك في محله، إن شاء الله(١) .

٧٨ - باب جواز كتابة القرآن في الاواني التي تستعمل.

[٤٣٦٣] ١ - محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن يحيى بن إبراهيم ابن أبي البلاد، عن أبيه، عن بزيع بن عمر بن بزيع قال:

____________________

٢ - الكافي ٦: ٤٢٨ / ٣.

٣ - الكافي ٦: ٤٢٨ / ٤.

٤ - الكافي ٦: ٤٢٨ / ١.

(١) يأتي في الباب ٤٥ من الاطعمة المباحة والباب ٣١ من الاشربة المحرمة.

الباب ٧٨

فيه حديث واحد

١ - الكافي ٦: ٢٩٨ / ١٤.

٥٢٥

دخلت على أبي جعفر( عليه‌السلام ) وهو يأكل خلاً وزيتاً في قصعة سوداء مكتوب في وسطها بصفرة قل هو الله أحد. الحديث

٧٩ - باب كراهة الصلاة في الفراء غير الحجازية، إذا لم تعلم ذكاتها.

[٤٣٦٤] ١ - محمّد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حمّاد، عن الحلبي، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: تكره الصلاة في الفراء إلّا ما صنع في أرض الحجاز، أوما علمت منه ذكاة.

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك(١) ، ويأتي ما يدلّ عليه(٢) .

٨٠ - باب طهارة الدود الذي يقع من الكنيف والمقعدّة، إلّا أن ترى معه نجاسة.

[٤٣٦٥] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن على، عن محمّد بن أحمد العلويّ، عن العمركي، عن علي بن جعفر، عن أخيه موسى( عليه‌السلام ) قال: سألته عن الدود يقع من الكنيف على الثوب، أيصلّى فيه؟ قال: لا بأس، إلّا أن ترى أثراً فتغسله.

ورواه عليّ بن جعفر في كتابه(٣) .

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك في النّواقض(٤) .

____________________

الباب ٧٩

فيه حديث واحد

١ - الكافي ٣: ٣٩٨ / ٤ وأورده في الحديث ١ الباب ٦١ من لباس المصلي.

(١) تقدم في الحديث ٣ الباب ٦١ من هذه الابواب.

(٢) ياتي في الباب ٦١ من لباس المصلي.

الباب ٨٠

فيه حديث واحد

١ - التهذيب ٢: ٣٦٧ / ١٥٢٣.

(٣) مسائل علي بن جعفر: ١٧٠ / ٢٨٩.

(٤) تقدم في الباب ٥ من النواقض.

٥٢٦

٨١ - باب طهارة ما أحالته النار رماداً أو دخاناً، وحكم الخبز الذي عجن بماء نجس.

[٤٣٦٦] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسن بن محبوب قال: سألت أبا الحسن( عليه‌السلام ) عن الجص، يوقد عليه بالعذرة وعظام الموتى، ثمّ يجصّص به المسجد، أيسجد عليه؟ فكتب إليه بخطه: إنّ الماء والنار قد طهراه.

ورواه الصدوق بإسناده عن الحسن بن محبوب(١) .

أقول: تطهير النار للنجاسة بإحالتها رماداً أو دخاناً، وتطهير الماء أعني ما يجبل به الجصّ يراد به حصول النظافة وزوال النفرة، وقد تقدّم حكم الخبز الذي يعجن عجينه بالماء النجس في الأسآر(٢) .

٨٢ - باب نجاسة الدم من كل حيوان له نفس سائلة.

[٤٣٦٧] ١ - محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن يحيى، عن العمركيّ، عن عليّ بن جعفر، عن أخيه أبي الحسن( عليه‌السلام ) - في حديث - قال: وسألته عن رجل رعف وهو يتوضّأ فتقطر قطرة في إنائه، هل يصلح الوضوء منه؟ قال: لا.

[٤٣٦٨] ٢ - محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى، عن

____________________

الباب ٨١

فيه حديث واحد

١ - التهذيب ٢: ٢٣٥ / ٩٢٨، وأورده في الحديث ١ من الباب ١٠ من أبواب ما يسجد عليه.

(١) الفقيه ١: ١٧٥ / ٨٢٩.

(٢) تقدم في الباب ١١ من أبواب الاسآر، وتقدم ما يدلّ عليه في الحديث ١٧ و ١٨ من الباب ١٤ من الماءالمطلق.

الباب ٨٢

فيه حديثان

١ - الكافي ٣: ٧٤ / ١٦، وتقدم في الحديث ١ من الباب ٨ من الماء المطلق.

٢ - التهذيب ١: ٢٨٤ / ٨٣٢، وأورده في الحديث ٤ من الباب ٤ من أبواب الاسآر، وتقدم ذيله في =

٥٢٧

أحمد بن الحسن، عن عمرو بن سعيد، عن مصدّق بن صدقة، عن عمّار الساباطي، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) - في حديث - قال: كلّ شيء من الطير يتوضّأ مما يشرب منه، إلّا أن ترى في منقاره دماً، فان رأيت في منقاره دما فلا تتوضأ منه ولا تشرب.

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك هنا(١) وفي أبواب الماء والله أعلم(٢) .

٨٣ - باب طهارة الحديد.

[٤٣٦٩] ١ - محمّد بن عليّ بن الحسين بإسناده عن زرارة، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) أنّه قال له: الرجل يقلّم أظفاره ويجزّ شاربه ويأخذ من شعر لحيته ورأسه، هل ينقض ذلك وضوءه؟ فقال: يا زرارة كلّ هذا سنّة - إلى أن قال - وإن ذلك ليزيده تطهيراً.

محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن حمّاد، عن حريز، عن زرارة مثله(٣) .

[٤٣٧٠] ٢ - وبإسناده عن سعد بن عبدالله، عن أيوب بن نوح، عن

____________________

= الحديث ١ من الباب ٥٣ من هذه الابواب.

(١) تقدم في الحديث ٢ من الباب ٧ وفي الابواب ٢٠ و ٢١ و ٢٨، وفي الحديث ٨ من الباب ٣٨، وفي الباب ٤٠، وفي الحديث ١ من الباب ٤١، وفي الحديث ٢ و ٥ من الباب ٤٢، وفي الحديث ١ من الباب ٤٣، وفي الحديث ٣ من الباب ٤٤ من هذه الابواب.

(٢) تقدم في الحديث ٧ من الباب ٦، وفي الحديث ١ و ٨ من الباب ٨، وفي الحديث ٢١ من الباب ١٤، وفي الباب ٢١ من الماء المطلق، وفي الباب ٤ من الماء المضاف، وفي الحديث ٢ و ٤ من الباب ٤ من الاسآر، وفي الباب ٧ وفي الحديث ١ من الباب ١٩ من النواقض.

الباب ٨٣

فيه ٧ أحاديث

١ - الفقيه ١: ٣٨ / ١٤٠، أورده في الحديث ٢ من الباب ١٤ من أبواب النواقض وفي الحديث ١ من الباب ٦٠ من أبواب آداب الحمام.

(٣) التهذيب ١: ٣٤٦ / ١٠١٣، والاستبصار ١: ٩٥ / ٣٠٨.

٢ - التهذيب ١: ٣٤٦ / ١٠١٢، والاستبصار ١: ٩٥ / ٣٠٩، أورده في الحديث ٣ من الباب ١٤ من أبواب النواقض.

٥٢٨

صفوان بن يحيى، عن سعيد بن عبدالله الاعرج قال: قلت لأبي عبدالله( عليه‌السلام ) آخذ من أظفاري ومن شاربي وأحلق رأسي، أفأغتسل؟ قال: لا، ليس عليك غسل، قلت: فأتوضّأ؟ قال: لأ، ليس عليك وضوء، قلت: فأمسح على أظفاري الماء؟ فقال: هو طهور ليس عليك مسح.

أقول: من المعلوم أنّ الحلق في ذلك الوقت وإلى الان لا يكون إلّا بالحديد ولا يكون إلّا مع الرطوبة.

[٤٣٧١] ٣ - وبإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى، عن أحمد، عن أبيه، عن وهب بن وهب، عن جعفر بن محمّد أنّ عليّاً( عليه‌السلام ) قال: السيف بمنزلة الرداء تصلّي فيه مالم ترفيه دماً.

[٤٣٧٢] ٤ - محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن ابن فضّال، عن الحسن بن الجهم قال: أراني أبو الحسن( عليه‌السلام ) ميلاً من حديد ومكحلة من عظام، فقال: هذا كان لأبي الحسن( عليه‌السلام ) فاكتحل به، فاكتحلت.

أقول: الميل لا بدّ من ملاقاته لرطوبة داخل العين والدمع ولظاهر الأجفان والأهداب، والكحل الذي في المكحلة وغير ذلك، ولم يؤمر بتطهير شيء من ذلك، والاحاديث في هذا المعنى كثيرة جداً، تقدّم بعضها في النواقض، ويأتي بعضها في استصحاب الحديد في الصلاة، وفي جواز الصلاة في السيف، وفي الحلق والتقصيم وفي الحج وغير ذلك، وقد نقل جماعة من علمائنا إجماع الإِمامية على العمل بمضمونها(١) .

____________________

٣ - التهذيب ٢: ٣٧١ / ١٥٤٦، أخرجه عنه وعن الفقيه في الحديث ٢ من الباب ٥٧ من أبواب لباس المصلي.

٤ - الكافي ٦: ٤٩٤ / ٢، أورده أيضاً في الحديث ١ من الباب ٥٨ من أبواب آداب الحمام.

(١) تقدم في الباب ١٤ من النواقض ويأتي في الباب ٣٢ و ٥٧ من لباس المصلي وفي الباب ١١ من أبواب الحلق والتقصير، وفي الباب ١٣ من أبواب أحكام المساجد وفي الحديث ٥ من الباب ٣٤ من أبواب الاطعمة المحرمة.

٥٢٩

[٤٣٧٣] ٥ - وقد تقدّم في النواقض حديث عمّار، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) في الرجل يقرض من شعره بأسنأنّه أيمسحه بالماء قبل أن يصلّي؟ قال: لا بأس، إنّما ذلك في الحديد.

أقول: حمله الشيخ على الاستحباب، ولا يخفى دلالته على طهارة الحديد، لأنه لو كان نجساً لم يطهر أثره بالمسح لما مرّ.

[٤٣٧٤] ٦ - وفي حديث اخر عن عمّار عنه( عليه‌السلام ) في رجل قصّ أظفاره بالحديد، أو جزّ من شعره، أو حلق قفاه فإنّ عليه أن يمسحه بالماء قبل أن يصلّي، سئل: فإن صلّى ولم يمسح من ذلك بالماء؟ قال: يعيد الصلاة، لأن الحديد نجس، وقال: لأنّ الحديد لباس أهل النار، والذهب لباس أهل الجنة.

قال الشيخ: هذا محمول على الاستحباب دون الإِيجاب، قال: لأنّه شاذّ مخالف للأخبار الكثيرة.

أقول: النجاسة هنا بمعنى عدم الطهارة اللغوية أعني النظافة لما مرّ وللاكتفاء بالمسح وعدم الامر بالغسل، ولتعليل النجاسة بكونه من لباس أهل النار وغير ذلك.

[٤٣٧٥] ٧ - ويأتي في لباس المصلّي في حديث موسى بن أكيل، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: لا تجوز الصلاة في شيء من الحديد، فأنّه نجس ممسوخ.

أقول: تقدّم وجهه والله أعلم(١) .

____________________

٥ - تقدم في الحديث ٤ من الباب ١٤ من أبواب النواقض.

٦ - تقدم في الحديث ٥ من الباب ١٤ من أبواب النواقض.

٧ - ياتي في الحديث ٥ من الباب ٣٠ والحديث ٦ من الباب ٣٢ من أبواب لباس المصلي.

تقدم ما يدلّ على ذلك في الباب ١٤ من أبواب النواقض، ويأتي ما يدلّ عليه في الباب ٥٧ من أبواب لباس المصلي وما ظاهره ينافي ذلك في الباب ٣٢ ههنا.

(١) تقدم في ذيل الحديث ٦ من هذا الباب.

٥٣٠

الفهرس

أبواب التكفين ١ - باب وجوبه ٥

٢ - باب عدد قطع الكفّن الواجب والندب، وجملة من أحكامها ٦

٣ - باب استحباب كون كافور الحنوط ثلاثة عشر درهماً وثلثاً لا أزيد، أو أربعة مثاقيل، أو مثقالاً، رجلاً كان أو امرأة ١٣

٤ - باب استحباب تكفين الميّت في ثوب كان يصلّي فيه ويصوم ١٥

٥ - باب استحباب تكفين الميّت في ثوب كان يُحرم فيه ١٦

٦ - باب كراهة تجمير الكفن، وأن يطيّب بغير الكافور والذريرة كالمسك، واتباع الميّت بمجمرة ١٧

٧ - باب استحباب وضع الجريدتين الخضراوين مع الميّت ٢٠

٨ - باب استحباب كون الجريدتين من النخل، وإلّا فمن السدر، وإلّا فمن الخلاف، وإلّا فمن الرمّان، وإلّا فمن شجر رطب ٢٤

٩ - باب عدم اجزاء الجريدة اليابسة ٢٥

١٠ - باب مقدار الجريدة، وكيفيّة وضعها مع الميت ٢٦

١١ - باب استحباب وضع الجريدة كيف ما أمكن، ولو في القبر أو عليه ٢٨

١٢ - باب استحباب وضع التربة الحسينية مع الميّت في الحنوط والكفّن وفي القبر ٢٩

١٣ - باب أنّه يستحبّ أن يكون في الكفّن بردٍ أحمد حبرةٍ، وأن تكون العمامة قطناً، وإلّا فسابرياً ٣٠

١٤ - باب كيفيّة التكفين والتحنيط، وجملة من أحكامهما ٣٢

١٥ - باب استحباب تطييب الميّت والكفّن بالذريرة والكافور ٣٥

١٦ - باب وجوب جعل الكافور على مساجد الميّت، وكراهة وضعه على مسامعه وفيه ٣٦

١٧ - باب كراهة وضع الحنوط على النعش ٣٨

٥٣١

١٨ - باب استحباب إجادة الأكفان والمغالاة في أثمانها ٣٩

١٩ - باب استحباب كون الكفّن أبيض ٤١

٢٠ - باب استحباب كون الكفن من القطن، وكراهة كونه من الكتّان ٤٢

٢١ - باب كراهة كون الكفن أسود ٤٣

٢٢ - باب عدم جواز تكفين الميّت في كسوة الكعبة ٤٤

٢٣ - باب جواز تكفين الميّت في ثوب قزّ * ممزوج بقطن مع زيادة القطن، وعدم جواز التكفين في حرير محض ٤٥

٢٤ - باب حكم النجاسة إذا أصابت الكفّن ٤٦

٢٥ - باب حكم النفساء إذا ماتت وكثر دمها ٤٧

٢٦ - باب استحباب التبرّع بكفن الميّت المؤمن ٤٨

٢٧ - باب استحباب اعداد الانسان كفّنه، وجعله معه في بيته، وتكرار نظره إليه ٤٩

٢٨ - باب استحباب نزع أزرار القميص المعدّ للكفن دون أكمامه إذا كان ملبوساً، واستحباب كونه غير مكفوف ولا مزرور، وكراهة أن يجعل لما يبتدأ من الأكفان أكماماً ٥٠

٢٩ - باب استحباب كتابة اسم الميّت على الكفن، وأنّه يشهد أن لا إله إلّا الله، ويكون ذلك بطين قبر الحسين ( عليه‌السلام ) ٥١

٣٠ - باب استحباب كتابة ما تيسرّ من القرآن على الحبرة، أو القرآن كلّه ٣١ - باب وجوب الكفن، وأن ثمنه من أصل المال ٥٣

٣٢ - باب وجوب كفّن المرأة على زوجها، وعدم وجوب تكفين الشهيد، بل يدفن بثيابه ٥٤

٣٣ - باب جواز تجهيز المؤمن وتكفينه من الزكاة إذا لم يخلف مالاً، فإن حصل له كفنان كفّن بواحد، وكان الآخر لعياله، ولم يلزم قضاء دينه به ٣٤ - باب استحباب كون الكفّن من طهور المال ٥٥

٥٣٢

٣٥ - باب جواز التكفين من الغاسل قبل غسل المسّ، واستحباب كونه بعد غسل اليدين من المرفقين أو المنكبين ثلاثاً ٥٦

٣٦ - باب كراهة المماكسة في شراء الكفّن ٥٧

أبواب صلاة الجنازة ١ - باب استحباب ايذان الناس وخصوصاً اخوان الميّت بموته، والاجتماع لصلاة الجنازة ٥٩

٢ - باب كيفيّة صلاة الجنازة، وجملة من أحكامها ٦٠

٣ - باب كيفيّة الصلاة على المستضعف ومن لا يعرف ٦٧

٤ - باب كيفيّة الصلاة على المخالف، وكراهة الفرار من جنازته إذا كان يظهر الإِسلام ٦٩

٥ - باب وجوب التكبيرات الخمس في صلاة الجنازة، وإجزاء الأربع مع التقيّة، أوكون الميّت مخالفاً ٧٢

٦ - باب جواز الزيادة في صلاة الجنازة على خمس تكبيرات وجواز إعادة الصلاة على الميّت وتكرارها على كراهية، واستحباب ذلك في الصلاة على أهل الصلاح والفضل ٨٠

٧ - باب أنّه ليس في صلاة الجنازة قراءة ولا دعاء معين ٨٨

٨ - باب أنّه ليس في صلاة الجنازة ركوع ولا سجود ٩٠

٩ - باب أنّه لا تسليم في صلاة الجنازة ٩١

١٠ - باب استحباب رفع اليدين في كلّ تكبيرة من صلاة الجنازة ٩٢

١١ - باب استحباب وقوف الإِمام في موقفه حتى ترفع الجنازة ١٢ - باب ما يدعى به في الصلاة على الطفل ٩٤

١٣ - باب وجوب صلاة جنازة من بلغ ستّ سنين فصاعداً ٩٥

١٤ - باب استحباب الصلاة على الطفل الذي مات ولم يبلغ ستّ سنين إذا كان ولد حيّاً ٩٦

١٥ - باب عدم وجوب الصلاة على جنازة من لم يبلغ ستّاً ٩٨

٥٣٣

١٦ - باب عدم جواز سبق المأموم الإِمام في التكبير، فإن سبقه أعاد ١٠١

١٧ - باب أنّ من فاته بعض التكبير في صلاة الجنازة قضاه متتابعاً، وإن رفعت الجنازة قضاه وهو يمشي معها ١٠٢

١٨ - باب جواز الصلاة على الميّت بعد الدفن لمن لم يصلّ عليه، على كراهة، إن كان الميّت قد صلّي عليه، وحد ذلك وأنّه لا يصلّى على الغائب بل يدعا له ١٠٤

١٩ - باب وجوب كون رأس الميّت إلى يمين الإِمام ورجليه إلى يساره، ووجوب الإِعادة لو صلّى عليه مقلوباً ولو جاهلاً إلّا أن يدفن ١٠٧

٢٠ - باب عدم كراهة الصلاة على الجنازة عند طلوع الشمس وغروبها، وجوازها في كل وقت ما لم يتضيّق وقت فريضة وكذا كل عبادة غير موقتة ١٠٨

٢١ - باب جواز الصلاة على الجنازة بغير طهارة وكذا التكبير والتسبيح والتحميد والتهليل والدعاء، واستحباب الوضوء لها أوالتيمم ١١٠

٢٢ - باب جواز أن تصلّي الحائض والجنب على الجنازة، واستحباب التيمّم لهما، وانفراد الحائض عن الصف ١١٢

٢٣ - باب أنه يصلّي على الجنازة أولى الناس بها، أو من يأمره، وحكم حضور الإِمام ١١٤

٢٤ - باب أنّ الزوج أولى بالمرأة من جميع أقاربها حتى الأخ والولد والأب ١١٥

٢٥ - باب إجزاء صلاة النساء على الجنازة وأنّه يجوز أن تؤمهن المرأة، ويكره أن تتقدمهن، بل تقف وسطهن في الصف ١١٧

٢٦ - باب كراهة صلاة الجنازة بالحذاء وجوازها بالخفّ ١١٨

٢٧ - باب استحباب وقوف الإِمام عند وسط الرجل أو صدره، وعند صدر المرأة أو رأسها ١١٩

٢٨ - باب أن صلاة الجنازة واجبة على الكفاية، وإجزاء صلاة واحد على الجنازة واثنين واستحباب قيام المأموم خلف الامام لا بجنبه ١٢٠

٥٣٤

٢٩ - باب استحباب اختيار الوقوف في الصف الأخير في صلاة الجنازة ١٢١

٣٠ - باب جواز الصلاة على الجنازة في المسجد، على كراهية ١٢٢

٣١ - باب جواز صلاة الجنازة في وقت الفريضة، والتخيير بين التقديم والتأخير مالم يتضيّق وقت إحداهما ١٢٣

٣٢ - باب أنّه يجزي صلاة واحدة على جنائز متعدّدة جملة، وما يستحبّ من ترتيبهم في الوضع ١٢٤

٣٣ - باب أنّه يجوز الصلاة على الميت جماعة وفرادى ١٢٨

٣٤ - باب حكم حضور جنازة في أثناء الصلاة على جنازة أخرى ١٢٩

٣٥ - باب كيفية الصلاة على المصلوب ١٣٠

٣٦ - باب عدم جواز صلاة الجنازة قبل التكفين، فإن لم يوجد كفّن وجب جعله في القبر وستر عورته ثمّ الصلاة عليه قبل الدفن ١٣١

٣٧ - باب وجوب الصلاة على كل ميّت مسلم، أو في حكمه وإن كان شارب خمر، أو زانياً، أو سارقاً، أو قاتلاً، أو فاسقاً أو شهيداً، أو مخالفاً، أو منافقاً ١٣٢

٣٨ - باب حكم مالووجد بعض الميت ١٣٤

٣٩ - باب جواز خروج النساء للصلاة على الجنازة مع عدم المفسدة ١٣٨

٤٠ - باب جواز تشييع الجنازة التي تخرج معها النساء الصوارخ واستحباب حضور الصلاة عليها، وعدم جواز صراخ النساء معها ١٤٠

أبواب الدفن وما يناسبه ١ - باب وجوبه ٢ - باب استحباب تشييع الجنازة والدعاء للميّت ١٤١

٣ - باب استحباب ترك الرجوع عن الجنازة الى أن يصلّى عليها وتدفن، ويعزى أهلها وإن أذن له وليّها في الرجوع؛ وأنّه لا حاجة إلى إذنه في التشييع ١٤٥

٤ - باب استحباب المشي خلف الجنازة، أو مع أحد جانبيها ١٤٨

٥ - باب جواز المشي قدّام الجنازة على كراهية مع عدم التقية وتتأكد في جنازة المخالف ١٤٩

٦ - باب استحباب المشي مع الجنازة وكراهة الركوب إلّا لعذر وجوازه في الرجوع ١٥٢

٥٣٥

٧ - باب استحباب حمل الجنازة عيناً وتربيعها ١٥٣

٨ - باب كيفية مايستحب من التربيع ١٥٥

٩ - باب استحباب الدعاء بالمأثور عند رؤية الجنازة وحملها ١٥٧

١٠ - باب كراهة أن تتبع الجنازة بالنار والمجمرة إلا أن تخرج ليلاً فلا بأس بالمصباح، وجواز الدفن بالليل وبالنهار ١٥٨

١١ - باب استحباب مباشرة حفر القبر عيناً ١٦٠

١٢ - باب استحباب بذل الأرض المملوكة ليدفن فيها المؤمن ١٦١

١٣ - باب استحباب الدفن في الحرم وحكم نقل الميّت إليه وإلى المشاهد المشرّفة ليدفن بها، والزيارة بالميّت ١٦٢

١٤ - باب حد حفر القبر واللحد ١٦٥

١٥ - باب جواز الشق واللحد، واستحباب اختيار اللحد ١٦٦

١٦ - باب استحباب وضع الميّت دون القبر بذراعين أو ثلاثة ونقله مرتين، ودفنه في الثالثة أو الثانية ١٦٧

١٧ - باب عدم استحباب القيام لمن مرّت به جنازة، إلّا أن تكون جنازة يهودي ١٦٩

١٨ - باب أنّه يستحبّ لمن أدخل الميّت القبر أن يحلّ أزراره ويخلع النعلين والعمامة والرداء والقلنسوة والطيلسان والخف إلّا مع الضرورة أو التقيّة ١٧٠

١٩ - باب استحباب حلّ عقد الكفن، وأن يجعل له وسادة من تراب، ويجعل خلف ظهره مدرة، وكشف وجهه والصاق خدّه بالأرض ١٧٢

٢٠ - باب استحباب قراءة الحمد والمعوذتين والاخلاص وآية الكرسي عند وضع الميّت في قبره، وتلقينه الشهادتين والاقرار بالائمّة ( عليهم‌السلام ) بأسمائهم حتى امام زمأنّه ١٧٣

٢١ - باب استحباب الدعاء للميّت بالمأثور عند وضعه في القبر وجملة من أحكام الدفن ١٧٧

٥٣٦

٢٢ - باب استحباب إدخال الميّت القبر من ناحية الرجلين إدخالاً رفيقاً سابقاً برأسه إن كان رجلاً، والمرأة مما يلي القبلة ١٨١

٢٣ - باب استحباب خروج من نزل القبر من قبل الرجلين، وجواز نزوله من أيّ ناحية شاء ١٨٣

٢٤ - باب أن دخول القبر إلى الولي، وجواز تعدّد الداخل ١٨٤

٢٥ - باب كراهة النزول في قبر الولد خاصة وعدم تحريمه، وجواز النزول في قبر الوالد ١٨٥

٢٦ - باب استحباب نزول الزوج في قبر المرأة أو من كان يراها في حياتها، ونزول الولي أو من يأمره مطلقاً ١٨٧

٢٧ - باب جواز فرش القبر عند إلّاحتياج بالثوب وبالساج، وأن يطبق عليه الساج ١٨٨

٢٨ - باب جواز جعل اللبن والأجر على القبر ٢٩ - باب أنّه يستحب أن يحثى التراب باليد وظهر الكف ثلاثاً ويدعى بالمأثور ١٨٩

٣٠ - باب كراهة طرح التراب على قبر الولد وذي الرحم ١٩١

٣١ - باب استحباب تربيع القبر، ورفعه أربع أصابع إلى شبر ١٩٢

٣٢ - باب استحباب رشّ القبر بالماء مستقبلاً من عند الرأس دوراً، ثمّ على وسطه، وتكرار الرشّ أربعين يوماً، كلّ يوم مرة ١٩٥

٣٣ - باب استحباب وضع اليد على القبر بعد النضح عند الرأس مستقبل القبلة، وتفريج الأصابع وغمز الكفّ عليه، وتأكّد الاستحباب لمن لم يصلّ على الميّت ١٩٧

٣٤ - باب استحباب القيام على القبر، والدعاء للميّت بالمأثور، وقراءة القدر سبعاً، وقراءة آية الكرسي وإهداء ثوابها إلى الأموات ١٩٩

٣٥ - باب استحباب تلقين الولي الميّت الشهادتين والإِقرار بالائمّة ( عليهم‌السلام ) بأسمائهم بعد انصراف الناس ٢٠٠

٣٦ - باب أنّه يكره أن يوضع على القبر من غير ترابه ٢٠٢

٥٣٧

٣٧ - باب جواز وضع الحصباء واللوح على القبر وكتابة اسم الميّت عليه ٢٠٣

٣٨ - باب استحباب ادخال المرأة القبر عرضاً، وكون وليّها في مؤخّرها ٢٠٤

٣٩ - باب عدم جواز دفن الكافر وإن كان أبا [ كذا ] المسلم إلّا ذميّة حاملاً من مسلم، فإن اشتبه المسلم بالكافر دفن من كان كميش الذكر ٢٠٤

٤٠ - باب أنّ من مات في البحر ولم يمكن دفنه في الأرض وجب وضعه في إناء، وسدّ رأسه، أو تثقيله، وإرساله في الماء ٢٠٥

٤١ - باب جواز تثقيل الميّت وإلقائه في الماء عند خوف نبش العدو له وإحراقه، وإن مات أو قتل في غير الماء ٢٠٧

٤٢ - باب كراهة حمل الرجل مع المرأة على سرير واحد ٤٣ - باب عدم جواز نبش القبور، ولا تسنيمها، وحكم دفن ميّتين في قبر ٢٠٨

٤٤ - باب كراهة البناء على القبر في غير قبر النبي ( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ) والائمة ( عليهم‌السلام ) ، والجلوس عليه وتجصيصه وتطيينه ٢١٠

٤٥ - باب استحباب ترك الجلوس لمن شيّع الجنازة حتى يوضع الميّت في لحده وعدم تحريمه ٢١٢

٤٦ - باب استحباب التعزية للرجل والمرأة لا سيّما الثكلى ٢١٣

٤٧ - باب استحباب التعزية قبل الدفن وبعده ٢١٥

٤٨ - باب تأكّد استحباب التعزية بعد الدفن وتعجيل الانصراف عن القبر وأنّه يكفي في التعزية أن يراه صأحبّ المصيبة ٢١٦

٤٩ - باب كيفية التعزية واستحباب الدعاء لأهل المصيبة بالخلف والتسلية ٢١٧

٥٠ - باب استحباب تغطية القبر بثوب عند وضع الميّت فيه إن كان امرأة وجوازه في الرجل ٢١٨

٥١ - باب أنّه إذا مات مسلم في بئر محرج، ولم يمكن إخراجه وجب تعطيلها وجعلها قبراً ٥٢ - باب استحباب اتّخاذ النعش لحمل الميّت ويتأكد في المرأة ٢١٩

٥٣ - باب استحباب الوضوء لمن أدخل الميّت قبره ٢٢١

٥٤ - باب استحباب زيارة القبور وطلب الحوائج عند قبر الأبوين ٢٢٢

٥٣٨

٥٥ - باب تأكّد استحباب زيارة القبور يوم الاثنين والخميس والسبت ٢٢٣

٥٦ - باب استحباب التسليم على أهل القبور والترحّم عليهم ٢٢٥

٥٧ - باب استحباب وضع الزائر يده على القبر مستقبل القبلة وقراءة القدر سبعاً ٢٢٦

٥٨ - باب استحباب الدعاء بالمأثور عند زيارة القبور وعدم جواز الطواف بالقبر ٢٢٨

٥٩ - باب استحباب الاعتبار عند حمل الجنازة واستئناف العمل وما ينبغي تذكره، واستحباب دفن الشعر والظفر والسن والدم والمشيمة والعلقة ٦٠ - باب استحباب اتقان بناء القبر وغيره من الأعمال، وأن يشرج * اللبن ويسوى الخلل ٢٢٩

٦١ - باب وجوب توجيه الميّت في قبره إلى القبلة بأن يجعل على جنبه الأيمن ووجهه إليها ٢٣٠

٦٢ - باب جواز وطء القبر مؤمناً ومنافقاً ٢٣١

٦٣ - باب كراهة الضحك بين القبور وعلى الجنازة والتطلّع في الدور ٢٣٢

٦٤ - باب استحباب الرفق بالميت والقصد في المشي بالجنازة ٦٥ - باب كراهة بناء المساجد عند القبور ٢٣٤

٦٦ - باب كراهة كتم موت الانسان عن أهله وزوجته ٦٧ - باب استحباب اتخاذ الطعام لأهل المصيبة ثلاثة أيام والبعث به اليهم وكراهة الأكل عندهم ٢٣٥

٦٨ - باب استحباب وصية الميّت بمال لطعام الماتم ٢٣٨

٦٩ - باب جواز خروج النساء في المأتم لقضاء الحقوق والندبة وكراهته لغير ذلك، وتحريمه مع المفسدة ٢٣٩

٧٠ - باب جواز النوح والبكاء على الميّت والقول الحسن عند ذلك والدعاء ٢٤١

٧١ - باب كراهية النوح ليلاً، وأن تقول النائحة هجراً، وعدم تحريم النوح بغير الباطل ٢٤٢

٧٢ - باب استحباب احتساب موت الأولاد والصبر عليه ٢٤٣

٧٣ - باب استحباب التحميد والاسترجاع وسؤال الخلف عند موت الولد وسائر المصايب ٢٤٦

٧٤ - باب استحباب الاسترجاع والدعاء بالمأثور عند تذكر المصيبة ولو بعد حين ٢٤٩

٥٣٩

٧٥ - باب وجوب الرضا بالقضاء ٢٥٠

٧٦ - باب استحباب الصبر على البلاء ٢٥٥

٧٧ - باب استحباب احتساب البلاء والتأسي بالأنبياء والأوصياء والصلحاء ٢٦١

٧٨ - باب تحريم اظهار الشماتة بالمؤمن ٢٦٦

٧٩ - باب استحباب تذكر المصاب مصيبة النبي ( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) واستصغار مصيبة نفسه بالنسبة اليها ٢٦٧

٨٠ - باب عدم جواز الجزع عند المصيبة مع عدم الرضا بالقضاء ٢٦٩

٨١ - باب تأكّد كراهة ضرب المصاب يده على فخذه ٢٧٠

٨٢ - باب حدّ الحِداد على الميّت ٨٣ - باب كراهة الصراخ بالويل والعويل، والدعاء بالذلّ والثكل والحزن، ولطم الوجه، والصدر وجزّ الشعر، وإقامة النياحة ٢٧١

٨٤ - باب كراهة الصياح على الميّت وشق الثوب على غير الأب والأخ والقرابة، وكفّارة ذلك ٢٧٣

٨٥ - باب جواز اظهار التأثّر قبل المصيبة والصبر والرضا والتسليم بعدها ٢٧٥

٨٦ - باب استحباب التسلي وتناسي المصائب ٢٧٧

٨٧ - باب جواز البكاء على الميّت والمصيبة، واستحبابه عند زيادة الحزن ٢٧٩

٨٨ - باب استحباب البكاء لموت المؤمن ٢٨٣

٨٩ - باب جواز البكاء على الأليف الضال ٢٨٤

٩٠ - باب استحباب شهادة أربعين أو خمسين للمؤمن بالخير ٢٨٥

٩١ - باب استحباب مسح رأس اليتيم ترحمّاً له، وملاطفته، واسكاته إذا بكى ٢٨٦

ابواب غسل المس ١ - باب وجوب الغسل بمسّ ميّت الآدمي بعد برده، وقبل غسله، وكراهة مسّه حينئذ ٢٨٩

٢ - باب وجوب الغُسل على من مسّ قطعة قطعت من آدمي إن كان فيها عظم، وعدم وجوب الغسل بمسّ عظم بعد سنة ٢٩٤

٣ - باب عدم وجوب الغسل على من مس الميّت قبل البرد أوبعد الغسل ٢٩٥

٥٤٠