وسائل الشيعة الجزء ٣

وسائل الشيعة0%

وسائل الشيعة مؤلف:
المحقق: مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التّراث
تصنيف: متون حديثية
الصفحات: 549

وسائل الشيعة

هذا الكتاب نشر الكترونيا وأخرج فنيّا برعاية وإشراف شبكة الإمامين الحسنين (عليهما السلام) وتولَّى العمل عليه ضبطاً وتصحيحاً وترقيماً قسم اللجنة العلمية في الشبكة

مؤلف: الشيخ محمد بن الحسن الحرّ العاملي
المحقق: مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التّراث
تصنيف: الصفحات: 549
المشاهدات: 365675
تحميل: 5755


توضيحات:

المقدمة الجزء 1 الجزء 2 الجزء 3 الجزء 4 الجزء 5 الجزء 6 الجزء 7 الجزء 8 الجزء 9 الجزء 10 الجزء 11 الجزء 12 الجزء 13 الجزء 14 الجزء 15 الجزء 16 الجزء 17 الجزء 18 الجزء 19 الجزء 20 الجزء 21 الجزء 22 الجزء 23 الجزء 24 الجزء 25 الجزء 26 الجزء 27 الجزء 28 الجزء 29 الجزء 30
بحث داخل الكتاب
  • البداية
  • السابق
  • 549 /
  • التالي
  • النهاية
  •  
  • تحميل HTML
  • تحميل Word
  • تحميل PDF
  • المشاهدات: 365675 / تحميل: 5755
الحجم الحجم الحجم
وسائل الشيعة

وسائل الشيعة الجزء 3

مؤلف:
العربية

هذا الكتاب نشر الكترونيا وأخرج فنيّا برعاية وإشراف شبكة الإمامين الحسنين (عليهما السلام) وتولَّى العمل عليه ضبطاً وتصحيحاً وترقيماً قسم اللجنة العلمية في الشبكة

حديث - قال: إنّ النبي( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ) لما توفي قام علي( عليه‌السلام ) على الباب فصلّى عليه، ثمّ أمر الناس عشرة عشرة يصلّون عليه، ثمّ يخرجون.

[٣٠٧٥] ٣ - وعن علي، عن أبيه، عن حمّاد، عن حريز، عن إسماعيل بن جابر وزرارة، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) - في حديث - أنّ رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ) صلّى على حمزة سبعين صلاة، وكبّر عليه سبعين تكبيرة.

[٣٠٧٦] ٤ - وعنه، عن أبيه، عن الحسن بن محبوب، عن محمّد بن الفضيل، عن أبي حمزة، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) - في حديث طويل -: إنّ آدم لـمّا مات فبلغ إلى الصلاة عليه تقدّم هبة الله فصلى على أبيه وجبرئيل خلفه وجنود الملائكة، وكبّر عليه ثلاثين تكبيرة، فأمر جبرئيل فرفع خمساً وعشرين تكبيرة، والسنّة اليوم فينا خمس تكبيرات، وقد كان يكبّر على أهل بدر تسعاً وسبعاً.

ورواه الصدوق في كتاب ( إكمال الدين ) عن محمّد بن إبراهيم بن إسحاق، عن أحمد بن محمّد الهمداني، عن علي بن الحسن بن فضّال، عن أبيه، عن محمّد بن الفضيل، نحوه(١) .

[٣٠٧٧] ٥ - وعن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن الحسين بن سعيد، عن القاسم بن محمد، عن علي بن أبي حمزة، عن أبي بصير، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) قال: كبّر رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ) على حمزة سبعين تكبيرة، وكبر علي( عليه‌السلام ) عندكم على سهل بن حنيف خمساً وعشرين تكبيرة، قال: كبّر خمساً خمساً، كلّما أدركه الناس قالوا:

____________________

٣ - الكافي ٣: ٢١١ / ٢ وتقدم بتمامه في الحديث ٨ من الباب ١٤ من أبواب غسل الميّت.

٤ - الكافي ٨: ١١٤ / ٩٢.

(١) إكمال الدين: ٢١٣ / ٢.

٥ - الكافي ٣: ١٨٦ / ٣.

٨١

يا أمير المؤمنين لم ندرك الصّلاة على سهل فيضعه فيكبّر عليه خمساً، حتّى انتهى إلى قبره خمس مرّات.

ورواه الصّدوق مرسلاً نحوه(١) .

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب، مثله(٢) .

[٣٠٧٨] ٦ - وعن عدّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر، عن مثنى بن الوليد، عن زرارة، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) قال: صلى رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ) على حمزة سبعين صلاة(٣) .

أقول: المراد بالصلاة هنا الدعاء لما مرّ(٤) .

[٣٠٧٩] ٧ - محمّد بن علي بن الحسين في ( عيون الأخبار ) بأسانيد تقدمت في إسباغ الوضوء(٥) ، عن الرضا( عليه‌السلام ) عن آبائه، عن علي (عليهم‌السلام ) قال: كبر رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ) على حمزة خمس تكبيرات، وكبر على الشهداء بعد حمزة خمس تكبيرات فأصاب حمزة سبعين تكبيرة.

[٣٠٨٠] ٨ - وفي ( الأمالي المشهور بالمجالس ) بإسناد تقدّم في التبرّع بالتكفين(٦) عن ابن عباس أنّ النبي( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ) صلّى على فاطمة بنت أسد أُمّ أمير المؤمنين( عليه‌السلام ) صلاة لم يصلّ على أحدٍ قبلها مثل تلك الصلاة، ثمّ كبّر عليها أربعين تكبيرة، فقال له عمّار: لم كبّرت

____________________

(١) الفقيه ١: ١٠١ / ٤٧٠.

(٢) التهذيب ٣: ١٩٧ / ٤٥٥.

٦ - الكافي ٣: ١٨٦ / ١.

(٣) في نسخة: تكبيرة ( هامش المخطوط ).

(٤) مَرَّ في الحديث ١٢ و ٢١ من الباب ٥ من هذه الابواب.

٧ - عيون أخبار الرضا( عليه‌السلام ) ٢: ٤٥ / ١٦٧.

(٥) تقدم في الحديث ٤ من الباب ٥٤ من أبواب الوضوء.

٨ - أمالي الصدوق: ٢٥٨ / ١٤.

(٦) تقدم في الحديث ٢ من الباب ٢٦ من أبواب التكفين.

٨٢

عليها أربعين تكبيرة يا رسول الله؟ قال: نعم يا عمّار، التفتّ إلى يميني فنظرت إلى أربعين صفاً من الملائكة فكبّرت لكلّ صفّ تكبيرةً.

[٣٠٨١] ٩ - أحمد بن علي بن أبي طالب الطبرسي في ( الاحتجاج ) عن سليم بن قيس الهلالي، عن سلمان الفارسي أنّه قال: أتيت عليّاً( عليه‌السلام ) وهو يغسل رسول الله، وقد كان أوصى أن لا يغسله غير علي( عليه‌السلام ) - إلى أن قال: - فلمّا غسّله وكفّنه أدخلني وأدخك أبا ذّر والمقداد وفاطمة والحسن والحسين فتقدم وصففنا خلفه فصلّى عليه.

ثم أدخل عشرة من المهاجرين، وعشرة من الأنصار، فيصلّون ويخرجون: حتى لم يبق أحد من المهاجرين والأنصار إلّا صلّى عليه، الحديث.

[٣٠٨٢] ١٠ - الفضل بن الحسن الطبرسي في ( إعلام الورى ) نقلاً من كتاب أبان بن عثمّان قال: حدّثني أبو مريم، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) - وذكر حديث تجهيز رسول الله إلى أن قال - قال الناس: كيف الصلاة عليه؟ فقال علي( عليه‌السلام ) : إنّ رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ) إمامنا حيّاً وميّتاً، فدخل عليه عشرة عشرة فصلّوا عليه يوم الإِثنين وليلة الثلاثاء حتى الصباح ويوم الثلاثاء، حتى صلّى عليه كبيرهم وصغيرهم ذكرهم وأُنثاهم وضواحي المدينة بغير إمام.

[٣٠٨٣] ١١ - علي بن موسى بن طاوس في كتاب ( الطرف ) عن عيسى بن المستفاد، عن أبي الحسن موسى بن جعفر، عن أبيه( عليهما‌السلام ) قال: كان فيما أوصى به رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ) أن يدفن في بيته، ويكفّن بثلاثة أثواب: أحدها يمان، ولا يدخل قبره غيرعلي( عليه‌السلام ) ، ثمّ

____________________

٩ – الاحتجاج: ٨٠.

١٠ - إعلام الورى: ١٣٧.

١١ - الطرف: ٤٥ باختلاف يسير.

٨٣

قال: يا علي كن أنت وفاطمة والحسن والحسين، وكبروا خمساً وسبعين تكبيرة، وكبر خمساً وانصرف، وذلك بعد أن يؤذن لك في الصلاة.

قال: علي: ومن يؤذن لي بها؟ قال: جبرئيل يؤذنك بها، ثمّ رجال أهل بيتي يصلون علي أفواجاً أفواجاً، ثمّ نساؤهم، ثمّ الناس من بعد ذلك، قال: ففعلت.

[٣٠٨٤] ١٢ - محمّد بن عمر بن عبد العزيز الكشي في كتاب ( الرجال ): عن محمّد بن مسعود، عن أحمد بن عبدالله العلوي، عن علي بن الحسن الحسيني، عن الحسن بن زيد أنّه قال: كبّر علي بن أبي طالب( عليه‌السلام ) على سهل بن حنيف سبع تكبيرات وكان بدرياً، وقال: لو كبّرت عليه سبعين لكان أهلاً.

[٣٠٨٥] ١٣ - عبدالله بن جعفر الحميري في ( قرب الإِسناد ): عن الحسن بن طريف، عن الحسين بن علوان، عن جعفر، عن أبيه( عليهما‌السلام ) أنّ رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ) صلّى على جنازة فلمّا فرغ منها جاء قوم لم يكونوا أدركوها فكلموا رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ) أن يعيد الصلاة عليها، فقال لهم: قد قضيت الصلاة عليها ولكن ادعوا لها.

وعن السندي بن محمّد، عن أبي البختري، عن جعفر بن محمّد عن أبيه نحوه(١) .

أقول: هذا دالّ على عدم وجوب الإِعادة، لا على عدم جوازها.

[٣٠٨٦] ١٤ - سعيد بن هبة الراوندي في ( قصص الأنبياء ) بسنده عن ابن

____________________

١٢ - رجال الكشي ١: ١٦٤ / ٧٤.

١٣ - قرب الاسناد: ٤٣.

(١) قرب الاسناد: ٦٣.

١٤ - قصص الانبياء: ٥٩ / ٣٤ وعنه في البحار ١١: ٢٦٤ / ١٢. وكتب المصنف في هامش الاصل =

٨٤

بابويه، عن أبيه، ( عن سعد، عن أحمد بن محمّد، عن ابن أبي عمير، عن علي، عن أبي حمزة )(١) ، عن علي بن الحسين( عليه‌السلام ) - في حديث وفاة آدم( عليه‌السلام ) - قال: فخرج هبة الله وصلّى عليه وكبّر عليه خمساً وسبعين تكبيرة: سبعين لآدم، وخمسة لأولاده.

[٣٠٨٧] ١٥ - وعن ابن بابويه، عن محمّد بن الحسن، عن سعد، عن أحمد بن محمّد، عن الحسن بن علي(٢) ، عن أبان بن عثمّان، عن فضيل بن يسار(٣) ، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) - في حديث - قال: فلمّا جهّزوه - يعني آدم - قال جبرئيل: تقدّم يا هبة الله! فصلّ على أبيك، فتقدّم فكبّر عليه خمساً وسبعين تكبيرة سبعين تفضلاً لآدم( عليه‌السلام ) : وخمساً للسنّة.

[٣٠٨٨] ١٦ - محمّد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمّد بن عيسى، عن محمّد بن إسماعيل بن بزيع، عن علي بن النعمان، عن أبي مريم الانصاري قال: سمعت أبا جعفر( عليه‌السلام ) يقول: كفّن رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ) في ثلاثة أثواب - إلى أن قال: - قلت: وكيف صلّي عليه؟ قال: سجّي بثوب وجعل وسط البيت، فاذا دخل قوم داروا به وصلّوا عليه ودعوا له ثمّ يخرجون ويدخل آخرون.

[٣٠٨٩] ١٧ - وعنه، عن محمّد بن خالد البرقي، عن أحمد بن النضر، عن عمرو بن شمر، عن جابر قال: سألت أبا جعفر( عليه‌السلام ) عن التكبيرعلى

____________________

= حديث ابي حمزة مروي في الروضة (منه قده).

(١) السند في المصدر: عن سعد، عن ابن أبي عمير، عن علي بن حمزة.

١٥ - قصص الانبياء: ٦٥ / ٤٤، وعنه في البحار ١١: ٢٦٦ / ١٥.

(٢) في المصدر زيادة: عن عمّه.

(٣) في المصدر: ياسر.

١٦ - التهذيب ١: ٢٩٦ / ٨٦٩ وتقدم صدره في الحديث ٣ من الباب ٢ من أبواب التكفين.

١٧ - التهذيب ٣: ٣١٦ / ٩٨١، والاستبصار ١: ٤٧٤ / ١٨٣٨.

٨٥

الجنازة هل فيه شيء موقت(١) ؟ فقال: لا، كبّر رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ) أحد عشر، وتسعاً، وسبعاً، وخمساً، وستاً، وأربعاً.

أقول: حمل الشيخ الأربع على التقيّة، وعلى كون الميّت مخالفاً لما مرّ(٢) .

[٣٠٩٠] ١٨ - وعنه، عن محمّد بن إسماعيل بن بزيع، عن محمّد بن عذافر، عن عقبة، عن جعفرقال: سئل جعفر( عليه‌السلام ) عن التكبير على الجنائز؟ فقال: ذلك إلى أهل الميّت ما شاءوا كبّروا، فقيل: أنّهم يكبّرون أربعاً، فقال: ذاك إليهم، ثم قال: أما بلغكم أنّ رجلاً صلّى عليه علي( عليه‌السلام ) فكبّرعليه خمساً حتى صلى عليه خمس صلوات، يكبّر في كلّ صلاة خمس تكبيرات.

قال: ثمّ قال: أنّه بدريّ عقبيّ أُحديّ، وكان من النقباء الذين اختارهم رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ) من الإِثني عشر، وكانت له خمس مناقب، فصلّى عليه لكل منقبة صلاة.

[٣٠٩١] ١٩ - وبإسناده عن علي بن الحسن بن فضّال، عن أحمد بن الحسن، عن عمرو بن سعيد، عن مصدّق بن صدقة، عن عمّار الساباطي، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: الميّت يصلّى عليه مالم يوار بالتراب، وإن كان قد صلّي عليه.

[٣٠٩٢] ٢٠ - وعنه، عن محمّد بن الوليد، عن يونس بن يعقوب، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: سألته عن الجنازة لم أدركها حتى بلغت القبر أُصلّي عليها؟ قال إن أدركتها قبل أن تدفن فإن شئت فصلّ عليها.

____________________

(١) في المصدر زيادة: أم لا.

(٢) تقدم في الأحاديث ١ و ٥ و ١٦ و ١٧ و ١٨ و ٢٥ من الباب ٥ من هذه الابواب.

١٨ - التهذيب ٣: ٣١٨ / ٩٨٥.

١٩ - التهذيب ٣: ٣٣٤ / ١٠٤٥ والاستبصار ١: ٤٨٤ / ١٨٧٤.

٢٠ - التهذيب ٣: ٣٣٤ / ١٠٤٦ والاستبصار ١: ٤٨٤ / ١٨٧٥.

٨٦

[٣٠٩٣] ٢١ - وبإسناده عن علي بن الحسين، عن أحمد بن إدريس، عن محمّد بن سالم، عن أحمد بن النضر، عن عمرو بن شمر قال: قلت لجعفر بن محمّد: جعلت فداك إنّا نتحدّث بالعراق أنّ عليّاً( عليه‌السلام ) صلّى على سهل بن حنيف فكبّرعليه ستّاً، ثمّ التفت إلى من كان خلفه فقال: أنّه كان بدرياً، قال: فقال جعفر( عليه‌السلام ) : أنّه لم يكن كذا ولكن صلّى عليه خمساً، ثمّ رفعه ومشى به ساعة، ثمّ وضعه وكبّر عليه خمساً، ففعل ذلك خمس مرات حتى كبّر عليه خمساً وعشرين تكبيرة.

[٣٠٩٤] ٢٢ - وبهذا الإِسناد عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) (١) - في حديث - أنّ رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ) خرج على جنازة امرأة من بني النجار فصلّى عليها فوجد الحفرة لم يمكنوا فوضعوا الجنازة فلم يجيء قوم إلّا قال لهم( عليه‌السلام ) : صلّوا عليها.

[٣٠٩٥] ٢٣ - وعنه، عن سعد بن عبدالله، عن الحسن بن موسى الخشاب، عن غياث بن كلوب، عن إسحاق بن عمّار، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: إن رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ) صلّى على جنازة فلمّا فرغ جاء قوم فقالوا فاتتنا الصلاة عليها، فقال: إنّ الجنازة لا يصلّى عليها مرّتين، ادعوا لها(٢) وقولوا: خيراً.

أقول: يأتي وجهه(٣) .

[٣٠٩٦] ٢٤ - وبإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى، عن أبي جعفر، عن

____________________

٢١ - التهذيب ٣: ٣١٧ / ٩٨٤ والاستبصار ١: ٤٧٦ / ١٨٤١.

٢٢ - التهذيب ٣: ٣٢٥ / ١٠١٢ والاستبصار ١: ٤٨٤ / ١٨٧٧.

(١) في التهذيب: عن جابر، عن أبي جعفر ( عليه‌السلام ) وفيه بدل محمّد بن سالم: محمّد بن سنان.

٢٣ - التهذيب ٣: ٣٢٤ / ١٠١٠ والاستبصار ١: ٤٨٤ / ١٨٧٨.

(٢) في نسخة: له ( هامش المخطوط ).

(٣) ياتي وجهه في الحديث ٢٤ من هذا الباب.

٢٤ - التهذيب ٣: ٣٣٢ / ١٠٤٠ والاستبصار ١: ٤٨٥ / ١٨٧٩.

٨٧

أبيه، عن وهب بن وهب، عن جعفر، عن أبيه( عليهما‌السلام ) أنّ رسول الله صلّى على جنازة فلما فرغ جاءه ناس فقالوا: يا رسول الله لم ندرك الصلاة عليها، فقال: لا يصلى على جنازة مرّتين، ولكن ادعوا له(١) .

وبإسناده عن العباس بن معروف، عن وهب بن وهب مثله(٢) .

ورواه الحميري في ( قرب الإِسناد ) عن السندي بن محمّد، عن أبي البختري وهب بن وهب.

وعن الحسن بن ظريف، عن الحسين بن علوان، عن جعفر بن محمّد(٣) .

قال الشيخ: الوجه في هاتين الروايتين ضرب من الكراهة، قال: ويجوز أن يكون لنفي الوجوب فإن ما زإد على مرّة مستحب مندوب إليه.

أقول: هذا خبر واحد له سندان، ويحتمل النسخ أيضاً، ويحتمل الحمل على التقيّة في الرواية لأن راويه من العامة وهو موافق لأشهر مذاهبهم، ومعارضه أقوى منه وأكثر وأوضح دلالة. والله أعلم.

٧ - باب أنّه ليس في صلاة الجنازة قراءة ولا دعاء معين.

[٣٠٩٧] ١ - محمّد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن ابن أذينة، عن محمّد بن مسلم وزرارة ومعمر بن يحيى وإسماعيل الجعفي، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) قال: ليس في الصلاة على الميّت قراءة ولا دعاء موقت، تدعو بما بدالك(٤) وأحقّ الموتى أن يدعى له المؤمن، وأن يبدأ بالصلاة على رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم .

____________________

(١) في نسخة من التهذيب: لها ( هامش المخطوط ).

(٢) التهذيب ١: ٤٦٨ / ١٥٣٤.

(٣) قرب الاسناد: ٤٣.

الباب ٧

فيه ٥ أحاديث

١ - الكافي ٣: ١٨٥ / ١ والتهديب ٣: ١٩٣ / ٤٤٢ والاستبصار ١: ٤٧٦ / ١٨٤٣.

(٤) في الاستبصار: يدعو بذلك ( هامش المخطوط ).

٨٨

[٣٠٩٨] ٢ - وعن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن ابن فضّال، عن يونس بن يعقوب قال: سألت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) عن الجنازة أُصلي(١) عليها على غير وضوء؟ فقال: نعم، إنّما هو تكبير وتسبيح وتحميد وتهليل، الحديث.

ورواه الصدوق بإسناده عن يونس بن يعقوب(٢) .

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب، وكذا الذي قبله(٣) .

[٣٠٩٩] ٣ - محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن ابن أبي عمير، عن ابن أُذينة، عن محمّد بن مسلم وزرارة أنّهما سمعا أبا جعفر( عليه‌السلام ) يقول: ليس في الصلاة على الميّت قراءة ولا دعاء موقت، إلّا أن تدعو بما بدا لك، وأحق الاموات أن يدعى له أن تبدأ بالصلاة على النبي (صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم )

[٣١٠٠] ٤ - وبإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى، عن جعفر بن محمّد بن عبدالله القمي، عن عبدالله بن ميمون القداح، عن جعفر، عن أبيه أن علياً( عليه‌السلام ) كان إذا صلى على ميّت يقرأ بفاتحة الكتاب ويصلّي على النبي (صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ) ، تمام الحديث.

[٣١٠١] ٥ - وقد تقدّم حديث علي بن سويد، عن الرضا( عليه‌السلام ) - في الصلاة على الجنائز - فقال: تقرأ في الأُولى بأُمّ الكتاب.

أقول: حملهما الشيخ على التقية، وقد تقدّم ما يدلّ على ذلك في كيفية

____________________

٢ - الكافي ٣: ١٧٨ / ١ وأورده بتمامه في الحديث ٣ من الباب ٢١ من هذه الابواب.

(١) في الفقيه: يصلى ( هامش المخطوط ).

(٢) الفقيه ١: ١٠٧ / ٤٩٥.

(٣) التهذيب ٣: ٢٠٣ / ٤٧٥.

٣ - التهذيب ٣: ١٨٩ / ٤٢٩.

٤ - التهذيب ٣: ٣١٩ / ٩٨٨ والاستبصار ١: ٤٧٧ / ١٨٤٥.

٥ - تقدم في الحديث ٨ من الباب ٢ من هذه الأبواب.

٨٩

صلاة الجنازة لم تذكر فيها القراءة، وذكرت فيها أدعية مختلفة(١) ويأتي ما يدلّ على ذلك في القنوت(٢) .

٨ - باب أنّه ليس في صلاة الجنازة ركوع ولا سجود.

[٣١٠٢] ١ - محمّد بن يعقوب، عن أبي علي الأشعري، عن محمّد بن عبد الجبار، عن صفوان بن يحيى، عن العلاء بن رزين، عن محمّد بن مسلم، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) قال: تصلّى على الجنازة في كلّ ساعة، أنّها ليست بصلاة ركوع وسجود، الحديث.

[٣١٠٣] ٢ - محمّد بن علي بن الحسين في ( عيون الأخبار ) و ( العلل ) بإسناده عن الفضل بن شاذان، عن الرضا( عليه‌السلام ) قال: إنّما لم يكن في الصلاة على الميّت ركوع ولا سجود لأنّه إنّما أُريد بهذه الصلاة الشفاعة لهذا العبد الذى قد تخلّى مما خلّف، واحتاج إلى ما قدّم.

قال: وإنّما جوزنا الصلاة على الميّت بغير وضوء، لأنه ليس فيها ركوع ولا سجود.

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك(٣) ، وياتي ما يدلّ عليه(٤) .

____________________

(١) تقدم في الباب ٢ و ٣ و ٤ من هذه الابواب.

(٢) ياتي في الحديث ٥ من الباب ٩ من أبواب القنوت.

الباب ٨

فيه حديثان

١ - الكافي ٣: ١٨٠ / ٢ وياتي بتمامه في الحديث ٢ من الباب ٢٥ من هذه الابواب.

٢ - عيون أخبار الرضا( عليه‌السلام ) ٢: ١١٤، وعلل الشرائع: ٢٦٧ / ٩.

(٣) تقدم ما يدلّ على ذلك في الحديث ٩ من الباب ١ من أبواب الوضوء، وفي الحديث ٢ من الباب ٧ من أبواب صلاة الجنائز.

(٤) ياتي في الحديث ٢ من الباب ٩ والحديث ٢ من الباب ٢٠، والحديث ٧ من الباب ٢١ والحديث ٢ من الباب ٢٢ من هذه الابواب.

٩٠

٩ - باب أنّه لا تسليم في صلاة الجنازة.

[٣١٠٤] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمّد، عن إسماعيل بن سعد الأشعري، عن أبي الحسن الرضا( عليه‌السلام ) قال: سألته عن الصلاة على الميّت قال: أما المؤمن فخمس تكبيرات، وأما المنافق فأربع، ولا سلام فيها.

[٣١٠٥] ٢ - محمّد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حمّاد بن عثمان، عن الحلبي وزرارة، عن أبي جعفر وأبي عبدالله( عليهما‌السلام ) قالا: ليس في الصلاة على الميت تسليم.

[٣١٠٦] ٣ - وعن عدّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن محمّد بن سنان، عن عبدالله بن مسكان، عن الحلبي قال: قال أبو عبدالله( عليه‌السلام ) : ليس في الصلاة على الميّت تسليم.

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب(١) ، وكذا الذي قبله.

[٣١٠٧] ٤ - وقد سبق في حديث يونس بن يعقوب، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) - في صلاة الجنازة -: إنّما هو تكبير وتحميد وتسبيح وتهليل.

[٣١٠٨] ٥ - الحسن بن علي بن شعبة في كتاب ( تحف العقول ) عن الرضا( عليه‌السلام ) - في كتابه إلى المأمون - قال: والصلاة على الجنازة(٢) خمس

____________________

الباب ٩

فيه ٥ أحاديث

١ - التهذيب ٣: ١٩٢ / ٤٣٩ والاستبصار ١: ٤٧٧ / ١٨٤٨.

٢ - الكافي ٣: ١٨٥ / ٣ والتهذيب ٣: ١٩٢ / ٤٣٨، والاستبصار ١: ٤٧٧ / ١٨٤٧.

٣ - الكافي ٣: ١٨٥ / ٢.

(١) التهذيب ٣: ١٩٢ / ٤٣٧، والاستبصار ١: ٤٧٧ / ١٨٤٦.

٤ - سبق في الحديث ٢ من الباب ٧ من هذه الابواب.

٥ - تحف العقول: ٣١٢.

(٢) في المصدر: على الميت.

٩١

تكبيرات، وليس في صلاة الجنايز تسليم، لأنّ التسليم في ( صلاة )(١) الركوع والسجود، وليس لصلاة الجنازة ركوع ولا سجود، ويربع قبر الميّت ولا يسنم.

أقول: وتقدّم في أحاديث كيفية الصلاة على الجنازة ما يدلّ على نفي التسليم حيث لم يذكر فيها(٢) .

وتقدم ذكره في حديث عمار(٣) ، وحديث سماعة(٤) ، وحديث يونس(٥) ، وحملها الشيخ وغيره على التقية، ويمكن كونه كناية عن الانصراف.

ويحتمل كونه سنّة خارجة عن صلاة الجنازة، لما يأتي في العشرة من استحباب التسليم عند المفارقة(٦) .

١٠ - باب استحباب رفع اليدين في كلّ تكبيرة من صلاة الجنازة.

[٣١٠٩] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمّد بن عيسى، عن علي بن الحكم، عن عبد الرحمن بن العرزمي، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: صلّيت خلف أبي عبدالله( عليه‌السلام ) على جنازة فكبّر خمساً، يرفع يده في كلّ تكبيرة.

____________________

(١) ليس في المصدر.

(٢) تقدم في الباب ٢ من هذه الابواب.

(٣) تقدم في الحديث ١١ من الباب ٢ من هذه الأبواب.

(٤) تقدم في الحديث ٦ من الباب ٢ من هذه الأبواب.

(٥) تقدم في الحديث ١٠ من الباب ٢ من هذه الأبواب.

(٦) يأتي في الحديث ١ و ٢ من الباب ٥٢ من أبواب أحكام العشرة.

الباب ١٠

فيه ٥ أحاديث

١ - التهذيب ٣: ١٩٤ / ٤٤٥، والاستبصار ١: ٤٧٨ / ١٨٥١.

٩٢

[٣١١٠] ٢ - وبإسناده عن أحمد بن محمّد بن سعيد بن عقدة في كتاب ( الرجال )، عن أحمد بن عمر بن محمّد بن الحسن، عن أبيه، عن محمّد بن عبدالله بن خالد مولى بني الصيداء أنه صلّى خلف جعفر بن محمّد( عليهما‌السلام ) على جنازة فرآه يرفع يديه في كلّ تكبيرة.

[٣١١١] ٣ - محمّد بن يعقوب، عن عدّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن محمّد بن عيسى، عن يونس قال: سألت الرضا( عليه‌السلام ) قلت: جعلت فداك إنّ الناس يرفعون أيديهم في التكبير على الميت في التكبيرة الأُولى، ولا يرفعون فيما بعد ذلك، فأقتصر على التكبيرة الأُولى كما يفعلون، أو أرفع يدي في كلّ تكبيرة؟ فقال: ارفع يدك في كلّ تكبيرة.

محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن يعقوب مثله(١) .

[٣١١٢] ٤ - وبإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى، عن غياث مرسلاً.

وبإسناده عن سعد، عن أبي جعفر، عن أبيه، عن عبدالله بن المغيرة، عن غياث بن إبراهيم، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) عن، عليّ( عليه‌السلام ) أنّه كان لا يرفع يده في الجنازة إلا مرّة واحدة. يعني في التكبير(٢) .

أقول: يأتي وجهه إن شاء الله(٣) .

[٣١١٣] ٥ - وبإسناده عن علي بن الحسين بن بابويه، عن سعد بن عبدالله ومحمّد بن يحيى جميعاً، عن سلمة بن الخطاب، عن إسماعيل بن إسحق بن أبان الوراق، عن جعفر، عن أبيه( عليهما‌السلام ) قال: كان أمير المؤمنين علي بن

____________________

٢ - التهذيب ٣: ١٩٥ / ٤٤٧، والاستبصار ١: ٤٧٨ / ١٨٥٠.

٣ - الكافي ٣: ١٨٤ / ٥.

(١) التهذيب ٣: ١٩٥ / ٤٤٦، والاستبصار ١: ٤٧٨ / ١٨٥٢.

٤ - التهذيب ٣: ١٩٤ / ٤٤٣.

(٢) الاستبصار ١: ٤٧٩ / ١٨٥٤.

(٣) يأتي وجهه في الحديث ٥ من هذا الباب.

٥ - التهذيب ٣: ١٩٤ / ٤٤٤، والاستبصار ١: ٤٧٨ / ١٨٥٣.

٩٣

أبي طالب( عليه‌السلام ) : يرفع يده في أوّل التكبير على الجنازة ثمّ لا يعود حتى ينصرف.

أقول: حملهما الشيخ على التقيّة لموافقتهما لمذاهب العامة وجوّز فيهما الحمل على الجواز ورفع الوجوب.

١١ - باب استحباب وقوف الإِمام في موقفه حتى ترفع الجنازة.

[٣١١٤] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى، عن أبي جعفر، عن أبيه، عن حفص بن غياث، عن جعفر، عن أبيه أن علياً( عليه‌السلام ) كان إذا صلّى على جنازة لم يبرح من مصلّاه حتى يراها على أيدي الرجال.

[٣١١٥] ٢ - وقد سبق في حديث يونس عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) - في الصلاة على الجنائز -، قال: ولا يبرح حتى يحمل السريرمن بين يديه.

١٢ - باب ما يدعى به في الصلاة على الطفل.

[٣١١٦] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده عن علي بن الحسين، عن محمّد بن يحيى، عن محمّد بن أحمد بن يحيى، عن أبي الجوزاء المنبه بن عبدالله، عن الحسين بن علوان، عن عمرو بن خالد، عن زيد بن علي، عن ابائه، عن علي( عليه‌السلام ) - في الصلاة على الطفل - أنّه كان يقول: اللّهمّ اجعله لأبويه ولنا سلفاً وفرطاً وأجراً.

____________________

الباب ١١

فيه حديثان

١ - التهذيب ٣: ١٩٥ / ٤٤٨.

٢ - تقدم حديث يونس في الحديث ١٠ من الباب ٢ من أبواب صلاة الجنازة.

الباب ١٢

فيه حديث واحد

١ - التهذيب ٣: ١٩٥ / ٤٤٩.

٩٤

١٣ - باب وجوب صلاة جنازة من بلغ ستّ سنين فصاعداً.

[٣١١٧] ١ - محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن زرارة وعبيدالله بن علي الحلبي جميعاً، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) أنّه سئل عن الصلاة على الصبي متى يصلّى عليه؟ قال: إذا عقل الصلاة، قلت: متى تجب الصلاة عليه؟ فقال: إذا كان ابن ستّ سنين، والصيام إذا أطاقه.

ورواه الكليني عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حمّاد بن عثمان، عن الحلبي و(١) زرارة(٢) .

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب مثله(٣) .

[٣١١٨] ٢ - قال الصدوق: وسئل أبو جعفر( عليه‌السلام ) : متى تجب الصلاة عليه؟ فقال: إذا عقل الصلاة، وكان ابن ستّ سنين.

[٣١١٩] ٣ - محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد بن عيسى، عن محمّد بن خالد، والحسين بن سعيد جميعاً، عن النضر بن سويد، عن يحيى بن عمران، عن ابن مسكان، عن زرارة قال: مات بني(٤) لأبي جعفر( عليه‌السلام ) فأُخبر بموته فأمر به فغسل وكفّن ومشى معه وصلّى عليه وطرحت خمرة(٥) فقام عليها، ثمّ قام على قبره حتى فرغ منه، ثمّ انصرف وانصرفت معه حتى أني لأمشي معه فقال: أما أنّه لم يكن يصلّى علي مثل هذا،

____________________

الباب ١٣

فيه ٤ أحاديث

١ - الفقيه ١: ١٠٤ / ٤٨٦.

(١) كتب المصنف فوق الواو نقلاً عن التهذيب: « عن ».

(٢) الكافي ٣: ٢٠٦ / ٢.

(٣) التهذيب ٣: ١٩٨ / ٤٥٦، والاستبصار ١: ٤٧٩ / ١٨٥٥.

٢ - الفقيه ١: ١٠٥ / ٤٨٨.

٣ - الكافي ٣: ٢٠٧ / ٤.

(٤) في نسخة: ابن ( هامش المخطوط ).

(٥) الخمرة: سجّادة صغيرة تعمل من سعف النخيل وتزمل بالخيوط ( مجمع البحرين ٣: ٢٩٢ )

٩٥

وكان ابن ثلاث سنين، كان علي( عليه‌السلام ) يأمر به فيدفن ولا يصلّى عليه، ولكن الناس صنعوا شيئاً فنحن نصنع مثله، قال: قلت: فمتى تجب عليه الصلاة؟ فقال: إذا عقل الصلاة وكان ابن ستّ سنين، الحديث.

[٣١٢٠] ٤ - محمّد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمّد بن عيسى، عن موسى بن القاسم، عن علي بن جعفر، عن أخيه موسى بن جعفر( عليه‌السلام ) قال: سألته عن الصبيّ أيصلىّ عليه إذا مات وهو ابن خمس سنين؟ فقال: إذا عقل الصلاة صلّي عليه.

ورواه الحميري في ( قرب الإِسناد ) عن عبدالله بن الحسن، عن جدّه علي بن جعفر(١) .

أقول: هذا محمول على الست سنين لما تقدّم من التصريح به(٢) ، ويأتي ما ظاهره المنافاة(٣) ونبيّن وجهه، وقد تقدّم ما يدلّ على ذلك(٤) .

١٤ - باب استحباب الصلاة على الطفل الذي مات ولم يبلغ ست ّ سنين إذا كان ولد حيّاً.

[٣١٢١] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن أبي عمير، عن عبدالله بن سنان، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: لا يصلّى على المنفوس، وهو المولود الذي لم يستهل ولم يصح، ولم يورّث من الدية ولا من غيرها، وإذا استهل فصلّ عليه وورّثه.

____________________

٤ - التهذيب ٣: ١٩٩ / ٤٥٨.

(١) قرب الاسناد: ٩٩.

(٢) تقدم في الحديث ١ و ٢ و ٣ من هذا الباب.

(٣) يأتي ما ظاهره المنافاة في الباب ١٤ و ١٥ من هذه الابواب.

(٤) تقدم ما يدلّ على ذلك في الباب ١٢ من هذه الابواب.

الباب ١٤

فيه ٧ أحاديث

١ - التهديب ٣: ١٩٩ / ٤٥٩ والاستبصار ١: ٤٨٠ / ١٨٥٧، وأورده في الحديث ٥ من الباب ٧ من أبواب ميراث الخنثى.

٩٦

[٣١٢٢] ٢ - وبإسناده عن أحمد بن محمّد، عن الحسن بن علي بن يقطين، عن أخيه، الحسين ( عن أبيه علي بن يقطين )(١) قال: سألت أبا الحسن( عليه‌السلام ) لكم يصلّى على الصبيّ إذا بلغ من السنين والشهور؟ قال: يصلّى عليه على كل حال إلّا أن يسقط لغير تمام.

[٣١٢٣] ٣ - وبإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى، عن إبراهيم بن هاشم، عن النوفلي، عن السكوني، عن جعفر، عن آبائه (عليهم‌السلام ) قال: يورث الصبيّ ويصلّى عليه إذا سقط من بطن أُمّه فاستهلّ صارخاً، وإذا لم يستهلّ صارخاً لم يورّث ولم يصلّ عليه.

[٣١٢٤] ٤ - وعنه، عن أحمد بن محمّد، عن رجل، عن أبي الحسن الماضي( عليه‌السلام ) قال: قلت له: لكم يصلّى على الصبيّ إذا بلغ من السنين والشهور؟ قال: يصلّى عليه على كلّ حال إلا أن يسقط لغير تمام.

[٣١٢٥] ٥ - وعنه، عن أحمد بن الحسن، عن عمرو بن سعيد، عن مصدّق بن صدقة، عن عمار، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) أنه سئل عن المولود ما لم يجر عليه القلم هل يصلى عليه؟ قال: لا، إنّما الصلاة على الرجل والمرأة إذا جرى عليهما القلم.

قال العلامة في ( المختلف )(٢) وغيره(٣) : إنّ هذا محمول على بلوغ ست سنين، لأنّه حينئذٍ يجري عليهما القلم بالتمرين، لما مرّ(٤) .

____________________

٢ - التهذيب ٣: ٣٣١ / ١٠٣٧ والاستبصار ١: ٤٨١ / ١٨٦٠.

(١) في المصدر: بن علي بن يقطين.

٣ - التهذيب ٣: ٣٣١ / ١٠٣٥.

٤ - التهذيب ٣: ٣٣١ / ١٠٣٦، والاستبصار ١: ٤٨٠ / ١٨٥٩.

٥ - التهذيب ٣: ١٩٩ / ٤٦٠، والاستبصار ١: ٤٨٠ / ١٨٥٨.

(٢) المختلف: ١١٩.

(٣) الذكرى: ٥٤.

(٤) مَرَّ في الاحاديث ١ و ٢ و ٤ من الباب ١٣ من هذه الابواب.

٩٧

[٣١٢٦] ٦ - وبإسناده عن علي بن الحسين، عن محمّد بن أحمد بن علي بن الصلت، عن عبدالله بن الصلت، عن الحسن بن علي، عن ابن بكير، عن قدامة بن زائدة قال: سمعت أبا جعفر( عليه‌السلام ) يقول: إنّ رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ) صلّى على ابنه إبراهيم فكبّر عليه خمساً.

[٣١٢٧] ٧ - محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن عامر بن عبدالله، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) - في حديث - قال: مات إبراهيم ابن رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ) وله ثمّانية عشر شهراً، فأتمّ الله رضاعه في الجنّة.

أقول: ويأتي ما ظاهره المنافاة(١) وأنّه محمول على نفي الوجوب.

١٥ - باب عدم وجوب الصلاة على جنازة من لم يبلغ ستّاً.

[٣١٢٨] ١ - محمّد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن عمر بن أُذينة، عن زرارة - في حديث - أنّ ابناً لأبي عبدالله( عليه‌السلام ) فطيماً درج فمات فخرج أبو جعفر( عليه‌السلام ) ، وعليه جبّة خزّ صفراء، وعمامة خزّ صفراء، ومطرف خز أصفر - إلى أن قال: - فصلّى عليه فكبّر عليه أربعاً، ثمّ أمر به فدفن، ثمّ أخذ بيدي فتنحّى بي، ثمّ قال: أنّه لم يكن يصلّى على الأطفال، إنّما كان أمير المؤمنين( عليه‌السلام ) يأمر بهم فيدفنون من وراء ولا يصلّى عليهم، وإنّما صليت عليه من أجل أهل المدينة، كراهية أن يقولوا: لا يصلّون على أطفالهم.

____________________

٦ - التهذيب ٣: ٣١٦ / ٩٧٩.

٧ - الفقيه ٣: ٣١٧ / ١٥٤١.

(١) يأتي ما ظاهره المنافاة في الباب ١٥ من هذه الابواب.

الباب ١٥

فيه ٥ أحاديث

١ - الكافي ٣: ٢٠٦ / ٣.

٩٨

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب، مثله(١) .

[٣١٢٩] ٢ - وعن عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن عمرو بن سعيد، عن عليّ بن عبدالله قال: سمعت أبا الحسن موسى( عليه‌السلام ) يقول: - في حديث - لما قبض إبراهيم ابن رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ) قال: يا علي قم فجهز ابني، فقام علي( عليه‌السلام ) فغسل إبراهيم وحنطه، وكفّنه، ثمّ خرج به ومضى رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ) حتى انتهى به إلى قبره، فقال الناس: إن رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ) نسي أن يصلّي على إبراهيم، لما دخله من الجزع عليه.

فانتصب قائماً ثمّ قال: أيّها الناس، أتاني جبرئيل بما قلتم، زعمتم أنّي نسيت أن أُصلّي على ابني لما دخلني من الجزع، ألا وأنّه ليس كما ظننتم، ولكن اللطيف الخبير فرض عليكم خمس صلوات. وجعل لموتاكم من كلّ صلاة تكبيرة، وأمرني أن لا اصلي إلّا على من صلى، الحديث.

ورواه البرقي في ( المحاسن ) عن أبي سمينة، عن محمّد بن أسلم، عن الحسين بن خالد، عن أبي الحسن موسى( عليه‌السلام ) (٢) .

أقول: هذا يحتمل إرادة نفي الوجوب، ويحتمل النسخ، - وقد تقدّم في الباب السابق(٣) وفي أحاديث التكبيرات الخمس أنّ رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ) صلّى على ابنه إبراهيم(٤) ، فلعلّ الحكم نسخ وصلّى عليه بعد قولهم: ما قالوا: ولعلّه صلى عليه غيره بأمره ولم يصلّ عليه هو، فيصدق النفي حقيقة،

____________________

(١) التهذيب ٣: ١٩٨ / ٤٥٧ والاستبصار ١: ٦٧٩ / ١٨٥٤.

٢ - الكافي ٣: ٢٠٨ / ٧، ويأتي صدره في الحديث ١٠ من الباب ١ من أبواب صلاة الكسوف ويأتي ذيله في الحديث ٤ من الباب ٢٥ من أبواب الدفن.

(٢) المحاسن: ٣١٣ / ٣١.

(٣) تقدم في الحديث ٦ من الباب ١٤ من هذه الابواب.

(٤) تقدم في الحديث ٥ من الباب ١١ من هذه الابواب.

٩٩

والإِثبات مجازاً عقلياً، وقوله: إلا على من صلّى، محمول على بلوغ ست سنين، لأنّه وقت التمرين.

ويأتي ما يدلّ عليه(١) ، بل على أنّهم (عليهم‌السلام ) كانوا يأمرون أولادهم بالصلاة وهم أبناء خمس سنين(٢) .

[٣١٣٠] ٣ - وعن علي، عن علي بن شيرة، عن محمّد بن سليمان، عن حسين الحرسوس(٣) عن هشام قال: قلت لأبي عبدالله( عليه‌السلام ) : إنّ الناس يكلّمونا ويردّون علينا قولنا: أنّه لا يصلّى على الطفل لأنّه لم يصل، فيقولون: لا يصلّى إلا على من صلّى؟ فنقول: نعم، فيقولون: أرأيتم لو أنّ رجلاً نصرانياً أو يهودياً أسلم ثمّ مات من ساعته فما الجواب فيه؟ فقال: قولوا لهم: أرأيتم(٤) لو أن هذا الذي أسلم الساعة ثمّ افترى على إنسان ما كان يجب عليه في فريته؟ فأنّهم سيقولون: يجب عليه الحد، فإذا قالوا هذا، قيل لهم: فلو أنّ هذا الصبي الذي لم يصل افترى على إنسان هل كان يجب عليه الحد؟ فأنّهم سيقولون: لا، فيقال لهم: صدقتم، إنّما يجب أن يصلى على من وجبت(٥) عليه الصلاة والحدود، ولا يصلى على من لم تجب عليه الصلاة ولا الحدود.

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب إلّا أنّه قال: عن حسين المرجوس(٦) .

____________________

(١) يأتي ما يدلّ عليه في الحديث ١ و ٢ و ٣ و ٤ من الباب ٣ من أبواب أعداد الفرائض ونوافلها.

(٢) يأتي في الحديث ٥ من الباب ٣ من أبواب أعداد الفرائض ونوافلها.

٣ - الكافي ٣: ٢٠٩ / ٨.

(٣) في المصدر: الحرشوش.

(٤) في المصدر: أرأيت.

(٥) في المصدر: وجب.

(٦) التهذيب ٣: ٣٣٢ / ١٠٣٩.

١٠٠