وسائل الشيعة الجزء ٤

وسائل الشيعة0%

وسائل الشيعة مؤلف:
المحقق: مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التّراث
تصنيف: متون حديثية
الصفحات: 479

وسائل الشيعة

هذا الكتاب نشر الكترونيا وأخرج فنيّا برعاية وإشراف شبكة الإمامين الحسنين (عليهما السلام) وتولَّى العمل عليه ضبطاً وتصحيحاً وترقيماً قسم اللجنة العلمية في الشبكة

مؤلف: الشيخ محمد بن الحسن الحرّ العاملي
المحقق: مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التّراث
تصنيف: الصفحات: 479
المشاهدات: 224774
تحميل: 5892


توضيحات:

المقدمة الجزء 1 الجزء 2 الجزء 3 الجزء 4 الجزء 5 الجزء 6 الجزء 7 الجزء 8 الجزء 9 الجزء 10 الجزء 11 الجزء 12 الجزء 13 الجزء 14 الجزء 15 الجزء 16 الجزء 17 الجزء 18 الجزء 19 الجزء 20 الجزء 21 الجزء 22 الجزء 23 الجزء 24 الجزء 25 الجزء 26 الجزء 27 الجزء 28 الجزء 29 الجزء 30
بحث داخل الكتاب
  • البداية
  • السابق
  • 479 /
  • التالي
  • النهاية
  •  
  • تحميل HTML
  • تحميل Word
  • تحميل PDF
  • المشاهدات: 224774 / تحميل: 5892
الحجم الحجم الحجم
وسائل الشيعة

وسائل الشيعة الجزء 4

مؤلف:
العربية

هذا الكتاب نشر الكترونيا وأخرج فنيّا برعاية وإشراف شبكة الإمامين الحسنين (عليهما السلام) وتولَّى العمل عليه ضبطاً وتصحيحاً وترقيماً قسم اللجنة العلمية في الشبكة

١

٢

٣

٤

كتاب الصلاة

بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد الله رب العامين، وصلّى اللّه على محمد وآله الطاهرين.

وبعد فيقول الفقير إلى اللّه الغنيّ محمد بن الحسن الحّر العاملي عامله اللّه بلطفه الخفي: كتاب الصلاة من كتاب تفصيل وسائل الشيعة الى تحصيل مسائل الشريعة.

فهرست أنواع الأبواب إجمالاً:

أبواب أعداد الفرائض ونوافلها.

أبواب المواقيت.

أبواب القبلة.

أبواب لباس المصلّي.

أبواب أحكام الملابس.

أبواب مكان المصلّي.

أبواب أحكام المساجد.

أبواب أحكام المساكن.

أبواب ما يسجد عليه.

أبواب الأذان والإِقامة.

أبواب أفعال الصلاة.

أبواب القيام.

أبواب النية.

أبواب تكبيرة الافتتاح.

٥

أبواب القراءة في الصلاة.

أبواب القراءة في غير الصلاة.

أبواب القنوت.

أبواب الركوع.

أبواب السجود.

ابواب التشهد.

أبواب التسليم.

أبواب التعقيب وما يناسبه.

أبواب سجدة الشكر.

أبواب الدعاء.

أبواب الذكر.

أبواب قواطع الصلاة.

أبواب الجمعة.

أبواب صلاة العيد.

أبواب صلاة الآيات.

أبواب صلاة الاستسقاء.

أبواب نافلة شهر رمضان.

أبواب صلاة جعفر.

أبواب صلاة الاستخارة.

أبواب بقية الصلوات المندوبة.

أبواب الخلل الواقع في صلاة.

أبواب قضاء الصلاة.

أبواب صلاة الجماعة.

أبواب صلاة الخوف والمطاردة.

أبواب صلاة المسافر.

٦

تفصيل الأبواب

أبواب أعداد الفرائض ونوافلها وما يناسبها

١ - باب وجوب الصلاة.

[٤٣٧٦] ١ - محمّد بن يعقوب الكليني، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه.

وعن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد.

وعن محمد، بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان جميعاً.

عن حمّاد، عن حريز، عن زرارة، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) في قول الله عزّ وجلّ:( إِنَّ الصَّلَاةَ كَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كِتَابًا مَّوْقُوتًا ) (١) أي: موجوباً.

[٤٣٧٧] ٢ - وبالإِسناد عن زرارة قال: قال أبو جعفر( عليه‌السلام ) : فرض الله الصلاة وسنّ رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ) على(٢) عشرة أوجه: صلاة السفر والحضر، وصلاة الخوف على ثلاثة أوجه، وصلاة كسوف الشمس والقمر، وصلاة العيدين، وصلاة الاستسقاء، والصلاة على الميّت.

ورواه الصدوق بإسناده عن زرارة(٣) ، وكذا الذي قبلة، إلّا أنّه قال: يعني كتاباً مفروضاً.

____________________

أبواب أعداد الفرائض ونوافلها وما يناسبها.

الباب ١

فيه ٩ أحاديث

١ - الكافي ٣: ٢٧٢ / ٤، ورواه في الفقيه ١: ١٢٥ / ٦٠١. وأورد قطعة منه عن الفقيه في الحديث ١ من الباب ٥ من هذه الأبواب.

(١) النساء ٤: ١٠٣.

٢ - الكافي ٣: ٢٧٢ / ٣.

(٢) « على » ليس في المصدر.

(٣) الفقيه ١: ١٣٣ / ٦٢٠.

٧

ورواه في ( الخصال ) عن أبيه، عن سعد بن عبدالله، عن يعقوب بن يزيد، عن حمّاد بن عيسى، عن حريز مثله(١) .

[ ٤٣٧٨ ] ٣ - وعن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن الحسين بن سعيد، عن فضالة بن أيّوب، عن داود بن فرقد قال: قلت لأبي عبدالله( عليه‌السلام ) : قوله تعالى:( إِنَّ الصَّلَاةَ كَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كِتَابًا مَّوْقُوتًا ) (٢) قال: كتاباً ثابتاً، الحديث.

[٤٣٧٩] ٤ - محمّد بن علي بن الحسين بن بابويه بإسناده عن عبد الله بن سنان، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: إنّ الله فرض الزكاة كما فرض الصلاة، الحديث.

ورواه الكليني كما يأتي إن شاء الله(٣) .

[٤٣٨٠] ٥ - قال: وقال الصادق( عليه‌السلام ) في قول الله عزّ وجلّ:( إِنَّ الصَّلَاةَ كَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كِتَابًا مَّوْقُوتًا ) قال: مفروضاً.

[٤٣٨١] ٦ - وبإسناده عن زرارة والفضيل أنّهما قالا: قلنا لأبي جعفر( عليه‌السلام ) : أرأيت قول الله عزّ وجلّ:( إِنَّ الصَّلَاةَ كَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كِتَابًا مَّوْقُوتًا ) ، قال: يعني كتاباً مفروضاً، الحديث.

[٤٣٨٢] ٧ - وبإسناده عن محمّد بن سنان، عن الرضا( عليه‌السلام ) ، فيما

____________________

(١) الخصال: ٤٤٤ / ٣٩.

٣ - الكافي ٣: ٢٧٠ / ١٣، أورده بتمامه في الحديث ٤ من الباب ٧ من هذه الأبواب.

(٢) النساء ٤: ١٠٣.

٤ - الفقيه ٢: ٢ / ١، وأورده بتمامه في الحديث ٣ من الباب ١ من أبواب ما تجب فيه الزكاة.

(٣) رواه الكليني كما يأتي في ذيل الحديث ٤ من الباب ١ من أبواب ما تجب فيه الزكاة.

٥ - الفقيه ١: ١٢٥ / ٦٠١.

٦ - الفقيه ١: ١٢٩ / ٦٠٦، أورده بتمامه عن الفقيه والكافي في الحديث ٤ من الباب ٧ من أبواب المواقيت.

٧ - الفقيه ١: ١٣٩ / ٦٤٥.

٨

كتب إليه من جواب مسائله: أنّ علّة الصلاة أنّها إقرار بالربوبيّة للّه عزّ وجلّ، وخلع الأنداد، وقيام بين يدي الجبّار جلّ جلاله بالذلّ والمسكنة والخضوع والاعتراف، والطلب للإِقالة من سالف الذنوب، ووضع الوجه على الأرض كلّ يوم(١) إعظاماً للّه عزّ وجلّ، وأن يكون ذاكراً غير ناسٍ ولا بطرٍ، ويكون خاشعاً متذلّلاً راغباً، طالباً للزيادة في الدين والدنيا، مع ما فيه من الإِيجاب والمداومة على ذكر الله عزّ وجلّ باللّيل والنهار لئلّا ينسى العبد سيّده ومدبّره وخالقه، فيبطر ويطغى، ويكون في ذكره لربّه، وقيامه بين يديه، زجراً(٢) له عن المعاصي، ومانعاً له عن أنواع الفساد.

و في( العلل) بالإِسناد الآتي، مثله (٣) .

[٤٣٨٣] ٨ - وعن علي بن أحمد، عن محمّد بن أبي عبد الله الكوفي، عن محمّد بن إسمائيل البرمكي(٤) ، عن علي بن العبّاس، عن عمر بن عبد العزيز(٥) ، عن هشام بن الحكم قال: سألت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) عن علّة الصلاة فإنّ فيها مشغلة للناس عن حوائجهم ومتعبة لهم في أبدانهم؟ قال: فيها علل، وذلك أنّ الناس لو تركوا بغير تنبيه ولا تذكير(٦) للنبي( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ) بأكثر من الخبر الأوّل وبقاء الكتاب في أيديهم فقط، لكانوا على ما كان عليه الأوّلون، فإنّهم قد كانوا اتّخذوا ديناً، ووضعوا كتباً، ودعوا أناساً إلى ما هم عليه، وقتلوهم على ذلك، فدرس أمرهم وذهب حين ذهبوا، وأراد الله تعالى أن لا ينسيهم ذكر محمّد( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ) ففرض عليهم الصلاة، يذكرونه في كلّ يوم خمس مرّات، ينادون باسمه، وتعبدوا بالصلاة وذكر الله لكيلا يغفلوا عنه فينسوه فيدرس ذكره.

____________________

(١) في الاصل عن العلل اضافة: خمس مرات.

(٢) في نسخة: زاجراً.

(٣) علل الشرائع: ٣١٧ - الباب ٢ / ٢ باختلاف يسير.

٨ - علل الشرائع: ٣١٧ - الباب ٢ / ١.

(٤) في المصدر: البرقي.

(٥) في نسخة: محمد بن عبد العزيز( هامش المخطوط ).

(٦) كذا في المخطوط. وفي المصدر( تذكّر ).

٩

[٤٣٨٤] ٩ - وفي ( عيون الأخبار ) وفي ( العلل ) بالإِسناد الآتي(١) عن الفضل بن شاذان، عن الرضا (عليه‌السلام ) قال: إنّما أُمروا بالصلاة لأنّ في الصلاة الإِقرار بالربوبيّة، وهو صلاح عام، لأنّ فيه خلع الأنداد والقيام بين يدي الجبّار، ثم ذكر نحو حديث محمد بن سنان السابق.

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك في مقدّمة العبادات وغيرها(٢) ، ويأتي ما يدلّ عليه وعلى وجوب الصلاة اليوميّة والجمعة والعيدين والآيات والطواف(٣) ، وما يجب بنذرٍ وشبهه، وتقدّمت صلاة الجنازة(٤) .

٢ - باب وجوب الصلوات الخمس - وعدم وجوب صلاة سادسة - في كلّ يوم.

[٤٣٨٥] ١ - محمّد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، وعن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، وعن محمّد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان جميعاً، عن حمّاد بن عيس، عن حريز، عن زرارة قال: سألت أبا جعفر( عليه‌السلام ) عمّا فرض الله عزّ وجلّ من الصلاة؟ فقال: خمس صلوات في الليل والنهار، فقلت: هل سمّاهنّ الله وبينّهنّ في كتابه؟ قال: نعم، قال الله تعالى لنبيّه (صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ) :( أَقِمِ الصَّلَاةَ لِدُلُوكِ الشَّمْسِ إِلَىٰ غَسَقِ اللَّيْلِ ) (٥) ودلوكها: زوالها، وفيما بين دلوك الشمس إلى غسق الليل أربع

____________________

٩ - عيون أخبار الرضا( عليه‌السلام ) ٢: ١٠٣، وعلل الشرائع: ٢٥٦.

(١) يأتي في الفائدة الأولى / ٣٨٣ من الخاتمة.

(٢) تقدم ما يدل على ذلك في الباب ١ من أبواب مقدمة العبادات.

(٣) يأتي ما يدل على ذلك في الحديث ٤ و ٥ من الباب ٧ من أبواب المواقيت.

(٤) تقدم في الاحاديث ١٤ و ١٥ و ١٦ و ١٧ و ١٩ من الباب ٥ من أبواب صلاة الجنازة.

الباب ٢

فيه ١٢ حديثاً.

١ - الكافي ٣: ٢٧١ / ١، تفسير العياشي ١: ١٢٧ / ٤١٦، وأورد قطعة منه في الحديث ١ من الباب ٥ من هذه الأبواب. وأورد ذيله في الحديث ١ من الباب ٦ من أبواب صلاة الجمعة.

(٥) الاسراء ١٧: ٧٨.

١٠

صلوات: سمّاهن الله وبينّهنّ ووقّتهنّ، وغسق الليل هو انتصافه، ثمّ قال تبارك وتعالى:( وَقُرْ‌آنَ الْفَجْرِ‌ إِنَّ قُرْ‌آنَ الْفَجْرِ‌ كَانَ مَشْهُودًا ) (١) فهذه الخامسة، وقال تبارك وتعالى في ذلك:( أَقِمِ الصَّلَاةَ طَرَ‌فَيِ النَّهَارِ‌ ) (٢) وطرفاه: المغرب والغداة( وَزُلَفًا مِّنَ اللَّيْلِ ) ، وهي صلاة العشاء الآخرة، وقال تعالى:( حَافِظُوا عَلَى الصَّلَوَاتِ وَالصَّلَاةِ الْوُسْطَىٰ ) (٣) وهي صلاة الظهر، وهي أوّل صلاة صلّاها رسول الله (صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ) ، وهي وسط النهار، ووسط صلاتين بالنهار: صلاة الغداة وصلاة العصر، وفي بعض القراءة( حَافِظُوا عَلَى الصَّلَوَاتِ وَالصَّلَاةِ الْوُسْطَىٰ - صلاة العصر(٤) -وَقُومُوا لِلَّـهِ قَانِتِينَ ) قال: وأُنزلت(٥) هذه الآية يوم الجمعة ورسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ) في سفره، فقنت فيها رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ) وتركها على حالها في السفر والحضر وأضاف للمقيم ركعتين، وإنّما وضعت الركعتان اللتان إضافهما النبي( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ) يوم الجمعة للمقيم لمكان الخطبتين مع الإمام، فمن صلّى يوم الجمعة في غير جماعة فليصلّها أربع ركعات كصلاة الظهر في سائر الأيّام.

ورواه الصدوق بإسناده عن زرارة(٦) .

ورواه في( العلل) عن أبيه، عن سعد، عن أحمد بن محمّد، عن علي بن حديد وعبد الرحمن بن أبي نجران جميعاً، عن حمّاد بن عيسى، عن حريز، عن زرارة (٧) .

ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمّد بن عيسى، عن حمّاد(٨) .

ورواه الصدوق في( معاني الأخبار ): عن محمّد بن الحسن، عن

____________________

(١) الاسراء ١٧: ٧٨.

(٢) هود ١١: ١١٤.

(٣) البقرة ٢: ٢٣٨.

(٤) في العلل: وصلاة العصر.

(٥) كتب المصنف على الهمزة علامة نسخة.

(٦) الفقيه ١: ١٢٤ / ١.

(٧) علل الشرئع: ٣٥٤ / ١.

(٨) التهذيب ٢: ٢٤١ / ٩٥٤.

١١

الصفّار، عن أحمد بن محمّد بن عيسى، عن عبد الرحمن بن أبي نجران والحسين بن سعيد جميعاً، عن حمّاد بن عيسى، مثله، إلى قوله:( وَقُومُوا لِلَّـهِ قَانِتِينَ ) في صلاة الوسطى(١) .

[٤٣٨٦] ٢ - وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن جميل بن درّاجٍ، عن عائذ الأحمسي قال: دخلت على أبي عبدالله( عليه‌السلام ) وأنا أريد أن أسأله عن صلاة اللّيل - إلى أن قال - ثم قال من غير أن أسأله: إذا لقيت الله بالصلوات الخمس المفروضات لم يسألك عمّا سوى ذلك.

ورواه الصدوق بإسناده عن عائذ الأحمسي، نحوه(٢) .

[٤٣٨٧] ٣ - محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن علي بن محبوب، عن محمّد بن الحسين، عن وهيب بن حفص، عن أبي بصير، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) قال: قال رسول الله (صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ) : لو كان على باب دار أحدكم نهر فاغتسل في كلّ يوم منه خمس مرّات، أكان يبقى في جسده من الدرن شيء؟ قلنا: لا، قال: فإنّ مثل الصلاة كمثل النهر الجاري، كلّما صلّى صلاة كفّرت ما بينهما من الذنوب.

[٤٣٨٨] ٤ - وبإسناده عن علي بن الحسن بن فضّال، عن محمّد بن أبي عمير، عن حمّاد بن عثمان، عن معمر بن يحيى قال: سمعت أبا عبدالله(٣) ( عليه‌السلام ) يقول: لا يسأل الله عبداً عن صلاة بعد الخمس، الحديث.

____________________

(١) معاني الأخبار: ٣٣٢.

٢ - الكافي ٣: ٤٨٧ / ٣، وأورده في الحديث ٧ من الباب ١٦ من هذه الأبواب.

(٢) الفقيه ١: ١٣٢ / ٦١٥.

٣ - التهذيب ٢: ٢٣٧ / ٩٣٨.

٤ - التهذيب ٤: ١٥٤ / ٤٢٨، وأورده بتمامه في الحديث ٢٠ من الباب ١ من أبواب أحكام شهر رمضان وأورد مثله في الحديث ١٢ من الباب ١ من أبواب ما تجب فيه الزكاة.

(٣) في المصدر: أبا جعفر ( عليه‌السلام )

١٢

[٤٣٨٩] ٥ - محمّد بن علي بن الحسين قال: قال (عليه‌السلام ) : إنّ رسول الله (صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ) لما أُسري به أمره ربّه بخمسين صلاة، فمرّ على النبيّين، نبّي نبيّ، لا يسألونه عن شيء، حتى انتهى إلى موسى بن عمران (عليه‌السلام ) فقال: بأيّ شيء أمرك ربّك؟ فقال: بخمسين صلاة، فقال: اسأل ربّك التخفيف فإنّ أُمّتك لا تطيق ذلك، فسأل ربّه فحطّ عنه عشراً، ثمّ مرّ بالنبيّين، نبيّ نبيّ، لا يسألونه عن شيء، حتى مرّ بموسى بن عمران (عليه‌السلام ) فقال: بأيّ شيء أمرك ربّك؟ فقال: بأربعين صلاة، فقال: اسأل ربّك التخفيف فإنّ أمتك لا تطيق ذلك، فسأل ربّه فحطّ عنه عشراً، ثمّ مرّ بالنبيّين، نبيّ نبيّ، لا يسألونه عن شيء، حتى مرّ بموسى (عليه‌السلام ) فقال: بأيّ أمرك ربّك؟ فقال: بثلاثين صلاة، فقال: اسأل ربّك التخفيف فإن أُمّتك لا تطيق ذلك، فسأل ربّه عز وجل فحطّ عنه عشراً، ثمّ مرّ بالنبيّين، نبيّ نبيّ، لا يسألونه عن شيء، حتى مرّ بموسى (عليه‌السلام ) فقال: بأيّ شيء أمرك ربّك؟ فقال: بعشرين صلاة، فقال: اسأل ربّك التخفيف فإنّ أُمتك لا تطيق ذلك، فسأل ربه فحطّ عنه عشراً، ثمّ مرّ بالنبيّين، نبيّ نبيّ، لا يسألونه عن شيء، حتى مرّ بموسى (عليه‌السلام ) فقال: بأيّ شيء أمرك ربّك؟ فقال: بعشر صلوات، فقال: اسأل ربّك التخفيف فإنّ أمّتك لا تطيق ذلك، فإنّي جئت إلى بني إسرائيل بما افترض الله عليهم، فلم يأخذوا به ولم يقرّوا عليه، فسأل النبي (صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ) ربّه فخفّف عنه فجعلها خمساً،ثمّ مرّ بالنبيّين، نبيّ نبيّ، لا يسألونه عن شيء، حتى مرّ بموسى (عليه‌السلام ) فقال له: بأيّ شيء أمرك ربّك؟ فقال: بخمس صلوات، فقال: اسأل ربّك التخفيف عن أمّتك فإنّ أمتك لا تطيق ذلك، فقال: إنّي لأَستحبي أن أعود إلى ربّي، فجاء رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ) بخمس صلوات.

ورواه علي بن إبراهيم في( تفسيره) عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن

____________________

٥ - الفقيه ١: ١٢٥ / ٦٠٢.

١٣

هشام بن سالم، عن أبي عبدالله (عليه‌السلام ) ، في حديث الإسراء، نحوه(١) .

[٤٣٩٠] ٦ - وبإسناده عن معمر بن يحيى قال: سمعت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) يقول: إذا جئت بالخمس صلوات لم تسأل عن صلاة، وإذا جئت بصوم شهر رمضان لم تسأل عن صوم.

[٤٣٩١] ٧ - وبإسناده عن الحسن بن علي بن أبي طالب (عليهما‌السلام ) ، أنّه قال: جاء نفر من اليهود إلى النبي( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ) فسأله أعلمهم عن مسائل، فكان ممّا سأله أنّه قال: أخبرني عن الله عزّ وجلّ، لأيّ شيء فرض هذه الخمس الصلوات في خمس مواقيت على أمتك في ساعات اللّيل والنهار؟ فقال النبي (صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ) : إنّ الشمس عند الزوال لها حلقة تدخل فيها، فإذا دخلت فيها زالت الشمس، فيسبّح كلّ شيء دون العرش بحمد ربّي جلّ جلاله، وهي الساعة التي يصلّي عليّ فيها ربّي جلّ جلاله، ففرض الله عليّ وعلى أمّتي فيها الصلاة، وقال:( أَقِمِ الصَّلَاةَ لِدُلُوكِ الشَّمْسِ إِلَىٰ غَسَقِ اللَّيْلِ ) (٢) وهي الساعة التي يؤتى فيها بجهنّم يوم القيامة، فما من مؤمن يوافق تلك الساعة أن يكون ساجداً أو راكعاً أو قائماً إلاّ حرّم الله جسده على النار، وأمّا صلاة العصر فهي الساعة التي أكل آدم فيها من الشجرة فأخرجه الله عزّ وجلّ من الجنّة، فأمر الله ذريتّه بهذه الصلاة إلى يوم القيامة، واختارها الله الأمّتي، فهي من أحبّ الصلوات إلى الله عزّ وجلّ وأوصاني أن أحفظها من بين الصلوات، وأما صلاة المغرب فهي الساعة التي تاب الله عز وجل فيهما على آدم( عليه‌السلام ) ، وكان بين ما أكل من الشجرة وبين ما تاب الله عزّ وجلّ عليه ثلاث مائة سنة من أيّام الدنيا، وفي أيّام الآخرة يوم كألف سنة ما بين العصر

____________________

(١) تفسير القمي ٢: ١٢.

٦ - الفقيه ١: ١٣٢ / ٦١٤، وأورد ذيله في الحديث ١ من الباب ١ من أبواب أحكام شهر رمضان.

٧ - الفقيه ١: ١٣٧ / ٦٤٣.

(٢) الاسراء ١٧: ٧٨.

١٤

إلى العشاء، وصلّى آدم( عليه‌السلام ) ثلاث ركعات: ركعة لخطيئته، وركعة لخطيئة حوّاء، وركعة لتوبته، ففرض الله عزّ وجلّ هذه الثلاث ركعات على أُمتي، وهي الساعة التي يستجاب فيها الدعاء، فوعدني ربّي عزّ وجلّ أن يستجيب لمن دعاء فيها، وهي الصلاة التي أمرني ربّي بها في قوله تعالى:( فَسُبْحَانَ اللَّـهِ حِينَ تُمْسُونَ وَحِينَ تُصْبِحُونَ ) (١) وأمّا صلاة العشاء الآخرة فإنّ للقبر، وليوم القيامة ظلمة، أمرني ربّي عزّ وجلّ وأُمتي بهذه الصلاة لتنوّر القبر، وليعطيني وأُمّتي النور على الصراط، وما من قدم مشت إلى صلاة العتمة إلّا حرّم الله عزّ وجلّ جسدها على النار، وهي الصلاة التي اختارها الله تقدّس ذكره للمرسلين قبلي، وأمّا صلاة الفجر فإنّ الشمس إذا طلعت على قرن شيطان، فأمرني ربّي أن أصلّي قبل طلوع الشمس صلاة الغداة، وقبل أن يسجد لها الكافر لتسجد أُمّتي للّه عزّ وجلّ، وسرعتها أحبّ إلى الله عزّ وجلّ، وهي الصلاة التي تشهدها ملائكة اللّيل وملائكة النهار.

ورواه في( العلل) و( المجالس) كما يأتي (٢) .

ورواه البرقي في( المحاسن) كما مرّ في كيفيّة الوضوء (٣) .

[٤٣٩٢] ٨ - قال: وقال( عليه‌السلام ) : إنّما مثل الصلاة فيكم كمثل السري، وهو النهر، على باب أحدكم يخرج إليه في اليوم والليلة يغتسل منه خمس مرّات فلم يبق الدرن على(٤) الغسل خمس مرّات، ولم تبق الذنوب( على الصلاة) (٥) خمس مرّات.

[٤٣٩٣] ٩ - وبإسناده عن الحسين بن أبي العلاء، عن أبي عبدالله( عليه

____________________

(١) الروم: ٣٠: ١٧.

(٢) يأتي في الحديث ٤ من الباب ١ من أبواب أحكام شهر رمضان.

(٣) مر في الحديث ١٧ من الباب ١٥ من أبواب الوضوء.

٨ - الفقيه ١: ١٣٦ / ٦٤٠.

(٤) في المصدر: مع.

(٥) وفيه: مع الصلاة.

٩ - الفقيه ١: ١٣٨ / ٦٤٤.

١٥

السلام) قال: لـمّا هبط آدم من الجنّة ظهرت به شامة سوداء(١) من قرنه إلى قدمه، فطال حزنه وبكاؤه على ما ظهر به، فأقاه جبرئيل( عليه‌السلام ) فقال: ما يبكيك يا آدم؟ فقال: من هذه الشامة التي ظهرت بي، قال: قم يا آدم فصلّ، فهذا وقت الصلاة الأُولى، فقام وصلّى، فانحطّت الشامة إلى عنقه، فجاءه في الصلاة الثانية فقال: قم فصّل يا آدم، فهذا وقت الصلاة الثانية، فقام وصلّى فانحطّت الشامة إلى سرّته، فجاء في الصلاة الثالثة فقال: يا آدم قم فصلّ، فهذا وقت الصلاة الثالثة، فقام فصلّى، فانحطّت الشامة إلى ركبتيه، فجاء في الصلاة الرابعة فقال: يا آدم قم فصلّ، فهذا وقت الصلاة الربعة، فقام فصلّى فانحطّت الشامة إلى قدميه، فجاءه في الصلاة الخامسة فقال: يا آدم قم فصلّ، فهذا وقت الصلاة الخامسة، فقام فصلّى، فخرج منها، فحمد الله وأثنى عليه،، فقال جبرئيل: يا آدم، مثل ولدك في هذه الصلاة كمثلك في هذه الشامة، من صلّى من ولدك في كلّ يوم وليلة خمس صلوات خرج من ذنوبه كما خرجت من هذه الشامة.

ورواه في( العلل ): عن محمّد بن موسى بن المتوكّل، عن علي بن الحسين السعد آبادي، عن أحمد بن أبي عبدالله، عن أبيه، عن فضالة بن أيّوب، عن الحسين بن أبي العلاء(٢) .

ورواه البرقي في( المحاسن) عن أبيه، عن فضالة، مثله (٣) .

[٤٣٩٤] ١٠ - وبإسناده عن زيد بن علي قال: سألت أبي سيد العابدين( عليه‌السلام ) فقلت له: يا أبه، أخبرني عن جدّنا رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ) لـمّا عُرج به إلى المساء وأمره ربّه عزّ وجلّ بخمسين صلاة، كيف لم يسأله التخفيف عن أمّته حتّى قال له موسى بن عمران: ارجع إلى ربّك فسله التخفيف، فإنّ أُمّتك لا تطيق ذلك؟ فقال: يا بنيّ، إنّ رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ) لا

____________________

(١) كتب المصنف في الاصل عن نسخة: في وجهه.

(٢) علل الشرائع: ٣٣٨ - الباب ٣٦ / ٢.

(٣) المحاسن: ٣٢١ / ٦٢.

١٠ - الفقيه ١: ١٢٦ / ٦٠٣.

١٦

يقترح على ربّه عزّ وجلّ ولا يراجعه في شيء يأمره به، فلمّا سأله موسى ذلك وصار شفيعاً لأُمّته إليه لم يجز له ردّ شفاعة أخيه موسى، فرجع إلى ربّه فسأله التخفيف إلى أن ردّها إلى خمس صلوات، قال: فقلت له: يا أبت، فلم لم يرجع إلى ربّه عزّ وجلّ ولم يسأله لتخفيف من خمس صلوات وقد سأله موسى (عليه‌السلام ) أن يرجع إلى ربّه عزّ وجلّ ويسأله التخفيف؟ فقال: يا بنيّ، أراد (عليه‌السلام ) أن يحصل لأمته التخفيف مع أجر خمسين صلاة، لقول الله عز وجل:( مَن جَاءَ بِالْحَسَنَةِ فَلَهُ عَشْرُ‌ أَمْثَالِهَا ) (١) ألا ترى أنّه لـمّا هبط إلى الأرض نزل عليه جبرئيل فقال: يا محمّد، إنّ ربّك يقرئك السلام ويقول: إنّها خمس بخمسين،( مَا يُبَدَّلُ الْقَوْلُ لَدَيَّ وَمَا أَنَا بِظَلَّامٍ لِّلْعَبِيدِ ) (٢) الحديث.

وفي( التوحيد) (٣) وفي( الأمالي) (٤) وفي( العلل) (٥) : عن محمّد بن محمّد بن عصام، عن محمّد بن يعقوب، عن علي بن محمّد، عن(٦) سليمان، عن إسمائيل بن إبراهيم، عن جعفر بن محمّد التميمي، عن الحسين بن علوان، عن عمرو بن خالد، عن زيد بن علي (عليه‌السلام ) ، مثله.

[٤٣٩٥] ١١ - وفي( الخصال ): عن محمّد بن جعفر البندار، عن سعيد بن أحمد، عن يحيى بن الفضل، عن يحيى بن موسى، عن عبد الرزاق، عن معمّر، عن الزهري، عن أنس قال: فرضت على النبي( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ) ليلة أُسري به الصلاة خمسين، ثمّ نقصت فجعلت خمساً، ثمّ نودي يا محمّد، إنّه لا يبدّل القول لديّ، إنّ لك بهذه الخمس خمسين.

____________________

(١) الأنعام ٦: ١٦٠.

(٢) ق ٥٠: ٢٩.

(٣) التوحيد: ١٧٦ / ٨.

(٤) أمالي الصدوق: ٣٧١ بسند اخر.

(٥) علل الشرائع: ١٣٢ / ١ الباب ١١٢.

(٦) في التوحيد والعلل محمد بن سليمان، وقد كتبها في الاصل، وكأنها ممسوحة، فلاحظ.

١١ - الخصال: ٢٦٩ / ٦.

١٧

[٤٣٩٦] ١٢ - وعن أبيه، عن الحميري، عن معاوية بن حكيم، عن ابن أبي عمير، عن أبي الحسن الأزدي، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: لـمّا خفّف الله عن النبي( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ) حتى صارت خمس صلوات أوحى الله إليه: يا محمّد، خمس بخمسين.

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك في مقدّمة العبادات(١) وفي أحاديث تكبير الجنازة(٢) وغير ذلك(٣) ، ويأتي ما يدلّ عليه(٤) .

٣ - باب استحباب أمر الصبيان بالصلاة لستّ سنين أو سبع، ووجوب إلزامهم بها عند البلوغ.

[٤٣٩٧] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن علي بن محبوب، عن العباس بن معروف، عن حمّاد بن عيسى، عن معاوية بن وهب قال: سألت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) في كم يؤخذ الصبي بالصلاة؟ فقال: فيما بين سبع سنين وستّ سنين، الحديث.

[٤٣٩٨] ٢ - وعنه، عن محمّد بن الحسين،عن صفوان، عن العلاء، عن محمّد بن مسلم، عن أحدهما( عليهما‌السلام ) في الصبي، متى يصلّي؟

____________________

١٢ - الخصال: ٢٧٠ / ٧.

(١) تقدم في الباب ١ من أبواب مقدمة العبادات.

(٢) تقدم في الباب ٥ من أبواب صلاة الجنائز.

(٣) تقدم في الحديث ٨ من الباب ١ من هذه الأبواب.

(٤) يأتي ما يدل عليه في الأحاديث ١ و ٢ و ٧ و ١١ من الباب ١٦ من هذه الأبواب، وفي الحديث ١٠ من الباب ١ من أبواب المواقيت، وفي الحديث ٦ من الباب ١ من أبواب التعقيب، وفي الحديث ١ من الباب ١ من أبواب صلاة الجمعة.

الباب ٣

فيه ٨ أحاديث

١ - التهذيب ٢: ٣٨١ / ١٥٩٠، والاستبصار ١: ٤٠٩ / ١٥٦٣.

٢ - التهذيب ٢: ٣٨١ / ١٥، والاستبصار ١: ٤٠٨ / ١٥٦٢.

١٨

فقال: إذا عقل الصلاة قلت: متى يعقل الصلاة وتجب عليه؟ قال: لستّ سنين.

أقول: هذا محمول على الاستحباب لما تقدّم في مقدّمة العبادات(١) ولما يأتي(٢) ، ويمكن حمل الوجوب على الصلاة على جنازته إذا مات لما تقدّم(٣) .

[٤٣٩٩] ٣ - وعنه، عن محمّد بن أحمد العلوي، ع العمركي، عن علي بن جعفر، عن أخيه موسى( عليه‌السلام ) قال: سألته عن الغلام، متى يجب عليه الصوم والصلاة؟ قال: إذا راهق الحلم وعرف الصلاة والصوم.

[٤٤٠٠] ٤ - وبإسناده عن الحسين بن سعيد، عن محمّد بن الحصين، عن محمّد بن الفضيل، عن إسحاق بن عمّار، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) قال: إذا أتى على الصبي ستّ سنين وجب عليه الصلاة، وإذا أطاق الصوم وجب عليه الصيام.

أقول: تقدّم الوجه في مثلهما(٤) .

[٤٤٠١] ٥ - محمّد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن أبن أبي عمير، عن حمّاد، عن الحلبي، عن أبي عبدالله (عليه‌السلام ) ، عن أبيه قال: إنّا نأمر صبياننا بالصلاة إذا كانوا بني خمس سنين، فمروا صبيانكم بالصلاة إذا كانوا بني سبع سنين، الحديث.

____________________

(١) تقدم في الباب ٤ من أبواب مقدمة العبادات.

(٢) يأتي في الاحاديث ٣ و ٧ و ٨ ومن هذا الباب.

(٣) تقدم في الباب ١٣ من أبواب صلاة الجنازة.

٣ - التهذيب ٢: ٣٨٠ / ١٥٨٧، والاستبصار ١: ٤٠٨ / ١٥٥٩، أخرجه عنه التهذيب، وعن المسائل في الحديث ٦ من الباب ٢٩ من أبواب ما يصح منه الصوم.

٤ - التهذيب ٢: ٣٨١ / ١٥٩١، والاستبصار ١: ٤٠٨ / ١٥٦١.

(٤) تقدم في الحديث ٢ من هذه الأبواب.

٥ - الكافي ٣: ٤٠٩ / ١.

١٩

ورواه الشيخ بأسناده عن علي بن إبراهيم(١) ، وبإسناده عن محمّد بن يعقوب(٢) .

ورواه الصدوق مرسلاً، نحوه(٣) .

[٤٤٠٢] ٦ - محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن الحسن بن قارن أنّه قال: سألت الرضا( عليه‌السلام ) ، أو سئل وأنا أسمع، عن الرجل يجبر(٤) ولده وهو لا يصلّي اليوم واليومين؟ فقال: وكم أتى على الغلام؟ فقلت(٥) : ثماني سنين، فقال: سبحان الله، يترك الصلاة؟! قال: قلت: يصيبه الوجع، قال: يصلّي على نحو ما يقدر.

[٤٤٠٣] ٧ - وبإسناده عن عبدالله بن فضالة، عن أبي عبدالله أو(٦) أبي جعفر( عليهما‌السلام ) - في حديث - قال: سمعة يقول: يترك الغلام حتّى يتّم له سبع سنين، فإذا تّم له سبع سنين قيل له: اغسل وجهك وكفّيك، فإذا غسلهما قيل له: صلّ، ثّم يترك حتى يتم له تسع سنين، فإذا تمّت له علّم الوضوء وضرب عليه، وأُمر بالصلاة وضرب عليها، فإذا تعلّم الوضوء والصلاة غفر الله(٧) لوالديه إن شاء الله.

[٤٤٠٤] ٨ - وفي( الخصال) بإسناده الآتي (٨) : عن علي( عليه‌السلام ) - في

____________________

(١) التهذيب ٢: ٣٨٠ / ١٥٨٤، والاستبصار ١: ٤٠٩ / ١٥٦٤.

(٢) لم نعثر على الحديث بإسناده عن محمد بن يعقوب كذلك لم يرد في الوافي ٢: ٣٤ وترتيب التهذيب ١: ٣١٤ وفي التهذيب ٤: ٢٨٢ / ٨٥٣ أورد هذا السند مع قطعة من حديث الكافي.

(٣) الفقيه ١: ١٨٢ / ٨٦١.

٦ - الفقيه ١: ١٨٢ / ٨٦٢.

(٤) في المصدر: يختن.

(٥) في المصدر: فقال.

٧ - الفقيه ١: ١٨٢ / ٨٦٣، وأخرجه بتمامه في الحديث ٣ من الباب ٨٢ من أبواب أحكام الأولاد.

(٦) في المصدر: و.

(٧) في المصدر زيادة: له و.

٨ - الخصال: ٦٢٦.

(٨) يأتي في الفائدة الأولى من الخاتمة برمز (ر).

٢٠