وسائل الشيعة الجزء ٤

وسائل الشيعة0%

وسائل الشيعة مؤلف:
المحقق: مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التّراث
تصنيف: متون حديثية
الصفحات: 479

وسائل الشيعة

هذا الكتاب نشر الكترونيا وأخرج فنيّا برعاية وإشراف شبكة الإمامين الحسنين (عليهما السلام) وتولَّى العمل عليه ضبطاً وتصحيحاً وترقيماً قسم اللجنة العلمية في الشبكة

مؤلف: الشيخ محمد بن الحسن الحرّ العاملي
المحقق: مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التّراث
تصنيف: الصفحات: 479
المشاهدات: 224755
تحميل: 5892


توضيحات:

المقدمة الجزء 1 الجزء 2 الجزء 3 الجزء 4 الجزء 5 الجزء 6 الجزء 7 الجزء 8 الجزء 9 الجزء 10 الجزء 11 الجزء 12 الجزء 13 الجزء 14 الجزء 15 الجزء 16 الجزء 17 الجزء 18 الجزء 19 الجزء 20 الجزء 21 الجزء 22 الجزء 23 الجزء 24 الجزء 25 الجزء 26 الجزء 27 الجزء 28 الجزء 29 الجزء 30
بحث داخل الكتاب
  • البداية
  • السابق
  • 479 /
  • التالي
  • النهاية
  •  
  • تحميل HTML
  • تحميل Word
  • تحميل PDF
  • المشاهدات: 224755 / تحميل: 5892
الحجم الحجم الحجم
وسائل الشيعة

وسائل الشيعة الجزء 4

مؤلف:
العربية

هذا الكتاب نشر الكترونيا وأخرج فنيّا برعاية وإشراف شبكة الإمامين الحسنين (عليهما السلام) وتولَّى العمل عليه ضبطاً وتصحيحاً وترقيماً قسم اللجنة العلمية في الشبكة

أقول: صدر الحديث يدلّ على أنّه كان مقرّراً عند الشيعة أنّه لا يدخل الوقت قبل مغيب الحمرة المشرقيّة، ولعلّة (عليه‌السلام ) صلّى ذلك الوقت للتقّية، ويحتمل كونه صلّى بعد ذهاب الحمرة بالنسبة إلى الوادي، ويكون الشعاع خلف الجبل إلى ناحية المغرب، وقد رأه الجماعة من أعلى الجبل وقد ذكر ذلك الشيخ أيضاً، والله أعلم.

[٤٨٥٠] ٢٤ - محمّد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمّد، عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر، عن القاسم مولى أبي أيّوب، عن عبيد بن زرارة، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: إذا غربت الشمس فقد دخل وقت الصلاتين إلى نصف الليل، إلّا أنّ هذه قبل هذه، وإذا زالت الشمس فقد دخل وقت الصلاتين، إلّا أن هذه قبل هذه.

[٤٨٥١] ٢٥ - وعنه، عن علي بن الحكم، عمّن حدّثه، عن أحدهما (عليهما‌السلام ) ، أنّه سئل عن وقت المغرب؟ فقال: إذا غاب كرسيّها، قلت: وما كرسيّها؟ قال: قرصها، فقلت: متى يغيب قرصها؟ قال: إذا نظرت إليه فلم تره.

أقول: هذا مع احتماله للتقيّة يحتمل أن يراد نفي رؤية القرص ورؤية أثره، وهو الشعاع والحمرة المشرقيّة لما تقدّم(١) .

ورواه الصدوق في( المجالس ): عن محمّد بن الحسن، عن الصفّار، عن العبّاس بن معروف، عن علي بن مهزيار، عن الحسين بن سعيد، عن علي بن النعمان، عن داود بن فرقد قال: سمعت أبي يسأل أبا عبدالله( عليه

____________________

٢٤ - التهذيب ٢: ٢٧ / ٧٨، والاستبصار ١: ٢٦٢ / ٩٤١.

٢٥ - التهذيب ٢: ٢٧ / ٧٩، والاستبصار ١: ٢٦٢ / ٩٤٢.

(١) تقدم في الحديث ١ و ٣ و ٤ و ٧ و ١١ من هذا الباب.

١٨١

السلام ): متى يدخل وقت المغرب؟ وذكر الحديث(١) .

ورواه في( العلل ): عن أحمد بن محمّد بن يحيى، عن أبيه، عن محمّد بن أحمد، عن محمّد بن السندي، عن علي بن الحكم، مثله(٢) .

[٤٨٥٢] ٢٦ - وبإسناده عن الحسن بن محمّد بن سماعة، عن محمّد بن زياد، عن عبدالله بن سنان، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: وقت المغرب من حين تغيب الشمس إلى أن تشتبك النجوم.

[٤٨٥٣] ٢٧ - وعنه، عن الميثمي، عن أبان، عن إسماعيل بن الفضل الهاشمي، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: كان رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ) يصلّي المغرب حين تغيب الشمس حيث(٣) يغيب حاجبها.

أقول: هذا وبعض ما مرّ يحتمل النسخ(٤) ، ولفظ كان يشعر بالزوال، ويحتمل الحمل على ما مرّ(٥) .

[٤٨٥٤] ٢٨ - وعنه، عن سليمان بن داود، عن علي بن أبي حمزة، عن أبي بصير، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: وقت المغرب حين تغيب الشمس.

[٤٨٥٥] ٢٩ - وعنه، عن صفوان بن يحيى، عن إسماعيل بن جابر، عن أبي

____________________

(١) أمالي الصدوق: ٧٤ / ١٠.

(٢) علل الشرائع: ٣٥٠ / ٤.

٢٦ - التهذيب ٢: ٢٥٧ / ١٠٢٣، والاستبصار ١: ٢٦٣ / ٩٤٨، وأورده في الحديث ١٥ الباب ١٨ من هذه الأبواب.

٢٧ - التهذيب ٢: ٢٥٨ / ١٠٢٥، والاستبصار ١: ٢٦٣ / ٩٤٦.

(٣) في الاصل عن نسخة: حين.

(٤) بعض ما مرّ في الحديث ١٥ من هذا الباب.

(٥) مر في الحديث ١٧ من هذا الباب.

٢٨ - التهذيب ٢: ٢٥٨ / ١٠٢٦، والاستبصار ١: ٢٦٣ / ٩٤٧.

٢٩ - التهذيب ٢: ٢٥٨ / ١٠٢٩.

١٨٢

عبدالله( عليه‌السلام ) ، قال: سألته عن وقت المغرب؟ قال: ما بين غروب الشمس إلى سقوط الشفق.

[٤٨٥٦] ٣٠ - وبإسناده عن محمّد بن علي بن محبوب، عن موسى بن جعفر البغدادي، عن الحسن بن علي الوشّاء، عن عبدالله بن سنان، عن عمرو بن أبي نصر قال: سمعت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) يقول في المغرب: إذا توارى القرص كان وقت الصلاة، وأفطر.

أقول: قد عرفت وجهه، وليس في شيء من الأحاديث كما ترى تصريح بأنّ وقت المغرب يدخل قبل ذهاب الحمرة المشرقيّة، وكلّها تحتمل الحمل على ذلك لما مرّ(١) ،فهذا ظاهر وذاك نصّ صريح، وهذا يحتمل التقيّة أيضاً كما مرّ(٢) ، والله أعلم، ويأتي ما يدّل على ذلك(٣) .

١٧ - باب أنّ أوّل وقت المغرب والعشاء الغروب، وآخره نصف اللّيل، ويختصّ المغرب من أوّله بمقدار أدائها وكذا العشاء من أخره.

[٤٨٥٧] ١ - محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن زرارة، عن أبي جعفر

____________________

٣٠ - التهذيب ٢: ٢٧ / ٧٧، والاستبصار ١: ٢٦٢ / ٩٤٠.

(١) لما مرّ في الحديث ١٥ من هذا الباب.

(٢) كما مرّ في الأحاديث ١٥ و ٢٣ و ٢٥ من هذا الباب.

(٣)يأتي ما يدل على ذلك في الباب ١٧ من هذه الابواب وفي الحديث ٤ من الباب ٣١ من أبواب التعقيب وفي الباب ٥٢ مما يمسك عنه الصائم، والباب ٢٢ من أبواب احرام الحجّ.

وتقدم من يدل على ذلك في الحديث ٣ من الباب ٣١ من أبواب صلاة الجنازة، وفي الحديث ٢ من الباب ١٣ من أبواب الاغسال المسنونة، وفي الحديث ٦ من الباب ١٤ من أبواب أعداد الفرائض وفي الحديث ٦ من الباب ٧ من هذه الأبواب.

الباب ١٧

فيه ١٤ حديثاً

١ - الفقيه ١: ١٤٠ / ٦٤٨، وأورده أيضاً في الحدث ١ من الباب ٤ من هذه الابواب.

١٨٣

( عليه‌السلام ) قال: إذا زالت الشمس دخل الوقتان الظهر والعصر، وإذا غابت الشمس دخل الوقتان المغرب وعشاء الآخرة.

ورواه الشيخ بإسناده عن سعد بن عبدالله، عن محمّد بن الحسين، عن الحكم بن مسكين، عن النضر بن سويد، عن عبدالله بن بكير، عن زرارة، مثله(١) .

[٤٨٥٨] ٢ - قال: وقال الصادق( عليه‌السلام ) : إذا غابت الشمس فقد حلّ الإفطار ووجبت الصلاة، وإذا صلّيت المغرب فقد دخل وقت العشاء الآخرة إلى انتصاف الليل.

[٤٨٥٩] ٣ - قال: وقال أبو جعفر( عليه‌السلام ) : ملك موكّل يقول: من بات عن العشاء الآخرة إلى نصف اللّيل فلا أنام الله عينه(٢) .

[٤٨٦٠] ٤ - محمّد بن الحسن بإسناده عن سعد بن عبدالله، عن أحمد بن محمّد بن عيسى وموسى بن جعفر، عن أبي جعفر، عن أبي طالب عبدالله بن الصلت، عن الحسن بن علي بن فضّال، عن داود بن أبي يزيد وهو داود بن فرقد، عن بعض أصحابنا، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: إذا غابت الشمس فقد دخل وقت المغرب حتّى يمضي مقدار ما يصلّي المصلّي ثلاث ركعات، فإذا مضى ذلك فقد دخل وقت المغرب والعشاء الآخرة حتّى يبقى من انتصاف الليل مقدار ما يصلّي المصلّي أربع ركعات، وإذا بقي مقدار ذلك فقد خرج وقت المغرب وبقي وقت العشاء الآخرة إلى انتصاف الليل.

____________________

(١) التهذيب ٢: ١٩ / ٥٤.

٢ - الفقيه ١: ١٤٢ / ٦٦٢، وأورده في الحديث ١٩ من الباب ١٦ من هذه الابواب.

٣ - الفقيه ١: ١٤٢ / ٦٦٣، وأورده في الحديث ٢ من الباب ٢٩ من هذه الابواب.

(٢) في المصدر: عينيه.

٤ - التهذيب ٢: ٢٨ / ٨٢، والاستبصار ١: ٢٦٣ / ٩٤٥.

١٨٤

[٤٨٦١] ٥ - وبإسناده عن محمّد بن علي بن محبوب، عن العبّاس، عن عبدالله بن المغيرة، عن ابن مسكان، رفعه إلى أبي عبدالله (عليه‌السلام ) قال: من نام قبل أن يصلّي العتمة فلم يستيقظ حتى يمضي نصف اللّيل فليقض صلاته وليستغفر الله.

[٤٨٦٢] ٦ - وقد تقدّم في حديث بكر بن محمّد، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: وأوّل وقت العشاء ذهاب الحمرة، وآخر وقتها إلى غسق الليل نصف الليل.

[٤٨٦٣] ٧ - وبإسناده عن الحسن بن محمّد بن سماعة، عن محمّد بن زياد، عن هارون بن خارجة، عن أبي بصير، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) قال: قال رسول الله (صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ) : لولا أنّي أخاف أن أشقّ على أُمتي لأخّرت العتمة إلى ثلث الليل، وأنت في رخصة إلى نصف الليل وهو غسق الليل، فإذا مضى الغسق نادى ملكان: من رقد عن صلاة المكتوبة بعد نصف الليل فلا رقدت عيناه.

[٤٨٦٤] ٨ - وعنه، عن صفوان، عن معلّى أبي عثمان، عن معلّى بن خنيس، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: آخر وقت العتمة نصف الليل.

[٤٨٦٥] ٩ - وعنه، عن الحسين بن هاشم، عن ابن مسكان، عن الحلبي، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: العتمة إلى ثلث الليل أو إلى نصف الليل، وذلك التضييع.

[٤٨٦٦] ١٠ - وعنه، عن ابن جبلة، عن ذريح، عن أبي عبدالله( عليه

____________________

٥ - التهذيب ٢: ٢٧٦ / ١٠٩٧، أورده في الحديث ٦ من الباب ٢٩ من هذه الأبواب.

٦ - تقدم في الحديث ٦ الباب ١٦ من هذه الأبواب.

٧ - التهذيب ٢: ٢٦١ / ١٠٤١، والاستبصار ١: ٢٧٢ / ٩٨٦.

٨ - التهذيب ٢: ٢٦٢ / ١٠٤٢، والاستبصار ١: ٢٧٣ / ٩٨٧.

٩ - التهذيب ٢: ٢٦٢ / ١٠٤٣، والاستبصار ١: ٢٧٣ / ٩٨٨.

١٠ - التهذيب ٢: ٢٥٣ / ١٠٠٤.

١٨٥

السلام) - في حديث -: إنّ رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ) قال: لولا أنّي أكره أن أشقّ على أُمّتي لأ خّرتها، يعني العتمة إلى ثلث الليل.

[٤٨٦٧] ١١ - محمّد بن يعقوب، عن عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد، عن الحسين بن سعيد، عن القاسم بن عروة، عن عبيد بن زرارة، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: إذا غربت الشمس دخل وقت الصلاتين(١) إلّا أن قبل هذه.

ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمّد، عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر، عن القاسم مولى أبي أيّوب، عن عبيد بن زرارة، مثله(٢) ، إلّا أنّه قال: دخل وقت الصلاتين إلى نصف الليل.

[٤٨٦٨] ١٢ - وعن الحسين بن محمّد، عن معلّى بن محمّد‘، عن الوشّاء، عن أبان، عن أبي بصير، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) قال: قال رسول الله (صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ) : لولا أن أشقّ على أُمّتي لأخّرت العشاء إلى ثلث الليل.

[٤٨٦٩] ١٣ - قال الكليني: وروي أيضاً إلى نصف الليل.

[٤٨٧٠] ١٤ - وعن علي بن محمّد ومحمّد بن الحسن جميعاً، عن سهل بن زياد، عن إسماعيل بن مهران قال: كتبت إلى الرضا( عليه‌السلام ) : ذكر أصحابنا أنّه زالت الشمس فقد دخل وقت الظهر والعصر، وإذا غربت دخل وقت المغرب والعشاء الآخرة، إلّا أنّ هذه قبل هذه في السفر والحضر، وأنّ وقت المغرب إلى ربع الليل.

فكتب: كذلك الوقت غير أنّ وقت المغرب ضيّق، الحديث.

____________________

١١ - الكافي ٣: ٢٨١ / ١٢.

(١) اضاف في هامش الاصل عن التهذيب: الى نصف الليل.

(٢) - التهذيب ٢: ٢٧ / ٧٨.

١٢ - الكافي ٣: ٢٨١ / ١٣.

١٣ - الكافي ٣: ٢٨١ / ١٣.

١٤ - الكافي ٣: ٢٨١ / ١٦، والتهذيب ٢: ٢٦٠ / ١٠٣٧.

١٨٦

أقول: وتقدّم ما يدلّ عل بعض المقصود(١) ، ويأتي ما يدلّ عليه(٢) .

١٨ - باب تأكّد استحباب تقديم المغرب في أوّل وقتها، وكراهة تأخيرها إلّا لعذر، وتحريم التأخير طلباً لفضلها، وأنّ آخر وقت فضيلتها ذهاب الحمرة المغربيّة.

[٤٨٧١] ١ - محمّد بن يعقوب، عن الحسين بن محمّد، عن عبدالله بن عامر، عن علي بن مهزيار، عن حمّاد بن عيسى، عن حريز، عن زيد الشحّام قال: سألت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) عن وقت المغرب؟ فقال:إنّ جبرئيل أتى النبي( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ) لكلّ صلاة بوقتين غير صلاة المغرب فإنّ وقتها واحد، وإنّ وقتها وجوبها.

ورواه الشيخ بإسناده عن علي بن مهزيار، مثله(٣) .

[٤٨٧٢] ٢ - وبالإِسناد عن حريز، عن زرارة والفضيل قالا: قال أبو جعفر( عليه‌السلام ) : إنّ لكلّ صلاة وقتين غير المغرب فإنّ وقتها واحد، ووقتها وجوبها، ووقت فوتها سقوط الشفق.

[٤٨٧٣] ٣ - قال الكليني: وروي أيضاً أنّ لها وقتين، آخر وقتها سقوط الشفق.

____________________

(١) تقدم في الباب ٤٩ من أبواب الحيض وفي الباب ١٠ وفي الحديث ٦ من الباب ١٦ من هذه الأبواب.

(٢) يأتي في الأبواب ١٨ و ٢٠ و ٢١ وفي الحديث ٣ من الباب ٢٣ وفي الباب ٢٩ و ٣٢ من هذه الأبواب.

الباب ١٨

فيه ٢٤ حديثاً

١ - الكافي ٣: ٢٨٠ / ٨.

(٣) التهذيب ٢: ٢٦٠ / ١٠٣٦، والاستبصار ١: ٢٤٥ / ٨٧٣، و ٢٧٠ / ٩٧٥.

٢ - الكافي ٣: ٢٨٠ / ٩.

٣ - الكافي ٣: ٢٨٠ / ذيل ٩.

١٨٧

أقول: جمع الكليني بينهما بالحمل على تقارب ما بين الوقتين.

[٤٨٧٤] ٤ - وعن علي بن محمّد ومحمّد بن الحسن جميعاً، عن سهل بن زياد، عن إسماعيل بن مهران قال: كتبت إلى الرضا( عليه‌السلام ) - إلى أن قال - فكتب: كذلك الوقت غير أنّ وقت المغرب ضيّق، وآخر وقتها ذهاب الحمرة، مصيرها إلى البياض في أُفق المغرب.

ورواه الشيخ بإسناده عن سهل بن زياد، مثله(١) .

[٤٨٧٥] ٥ - محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن محمّد بن يحيى الخثعمي، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) أنّه قال: كان رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ) يصلّي المغرب ويصلّي معه حيّ من الأنصار يقال لهم: بنو سلمة، منازلهم على نصف ميل، فيصلّون معه، ثمّ ينصرفون إلى منازلهم وهم يرون مواضع سهامهم.

ورواه في( الأمالي ): عن محمّد بن الحسن، عن الحسين بن الحسن بن أبان، عن الحسين بن سعيد، عن محمّد بن أبي عمير، عن محمّد بن يحيى الخثعمي، مثله(٢) .

[٤٨٧٦] ٦ - قال: وقال الصادق( عليه‌السلام ) : ملعون معلون من أخّر المغرب طلباً لفضلها.

[٤٨٧٧] ٧ - قال: وقيل له: إنّ أهل العراق يؤخّرون المغرب حتى تشتبك النجوم؟ فقال: هذا من عمل عدوّ الله أبي الخطّاب.

____________________

٤ - الكافي ٣: ٢٨١ / ١٦، أورد صدره في الحديث ٢٠ الباب ٤ والحديث ١٤ من الباب ١٧ من هذه الأبواب.

(١) التهذيب ٢: ٢٦٠ / ١٠٣٧، والاستبصار ١: ٢٧٠ / ٩٧٦.

٥ - الفقيه ١: ١٤٢ / ٦٥٩.

(٢) أمالي الصدوق: ٧٤ / ١٤.

٦ - الفقيه ١: ١٤٢ / ٦٦٠.

٧ - الفقيه ١: ١٤٢ / ٦٦٠.

١٨٨

[٤٨٧٨] ٨ - وفي ( المجالس ) عن أبيه، عن محمّد بن يحيى، عن سهل بن زياد، عن هارون بن مسلم، عن محمّد بن أبي عمير، عن علي بن إسماعيل، عن زيد الشحّام قال: سمعت أبا عبدالله (عليه‌السلام ) يقول: من أخّر المغرب حتى تشتبك النجوم من غير علّة فأنا إلى الله منه بريء.

[٤٨٧٩] ٩ - وفي( العلل ): عن محمّد بن الحسن، عن الصفّ - ار، عن معاوية بن حكيم، عن عبدالله بن المغيرة، عن ابن مسكان، عن ليث، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: كان رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ) لا يؤثر على صلاة المغرب شيئاً إذا غربت الشمس حتى يصلّيها.

[٤٨٨٠] ١٠ - محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن النضر وفضالة، عن ابن سنان يعني عبدالله، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) - في حديث - قال: وقت المغرب حين تجب الشمس إلى أن تشتبك النجوم.

[٤٨٨١] ١١ - وبإسناده عن محمّد بن علي بن محبوب، عن محمّد بن الحسين، عن جعفر بن بشير، عن آديم بن الحّر قال: سمعت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) يقول: إنّ جبرئيل أمر رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ) بالصلوات كلّها فجعل لكلّ صلاة وقتين إلّا المغرب، فإنّه جعل لها وقتاً واحداً.

[٤٨٨٢] ١٢ - وعنه، عن العباس بن معروف، عن عبدالله بن المغيرة، عن ذريح قال: قلت لأبي عبدالله( عليه‌السلام ) : إنّ أُناساً من أصحاب أبي الخطّاب يمسون بالمغرب حتى تشتبك النجوم؟ قال: أبرأ إلى الله ممّن فعل ذلك متعمّداً.

____________________

٨ - أمالي الصدوق: ٣٢٠ / ١.

٩ - علل الشرائع: ٣٥٠ / ٥.

١٠ - التهذيب ٢: ٣٩ / ١٢٣، والاستبصار ١: ٢٧٦ / ١٠٠٣، وأورده بتمامه في الحديث ٥ من الباب ٢٦ من هذه الأبواب.

١١ - التهذيب ٢: ٢٦٠ / ١٠٣٥، والاستبصار ١: ٢٤٥ / ٨٧٢.

١٢ - التهذيب ٢: ٣٣ / ١٠٢، والاستبصار ١: ٢٦٨ / ٩٧٠. وتقدم تمامه في الحديث ٨ الباب ١٠ من هذه الأبواب.

١٨٩

وبإسناده عن الحسن بن محمّد بن سماعة، عن عبدالله بن جبلة، عن ذريح، عن أبي عبدالله (عليه‌السلام ) - في حديث -، مثله(١) .

[٤٨٨٣] ١٣ - وعنه، عن ابن جبلة، عن ذريح، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) : إنّ جبرئيل أتى النبي( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ) في الوقت الثاني في المغرب قبل سقوط الشفق.

[٤٨٨٤] ١٤ - وعنه، عن صفوان بن يحيى، عن إسماعيل بن جابر، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) ، قال: سألته عن وقت المغرب؟ قال: ما بين غروب الشمس إلى سقوط الشفق.

[٤٨٨٥] ١٥ - وعنه، عن محمّد بن زياد، عن عبدالله بن سنان، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: وقت المغرب من حين تغيب الشمس إلى أن تشتبك النجوم.

[٤٨٨٦] ١٦ - وعنه، عن جعفر بن سماعة،عن إبراهيم بن عبدالحميد، عن الصباح بن سيّابة وأبي أُسامة قالا: سألوا الشيخ( عليه‌السلام ) عن المغرب فقال بعضهم: جعلني الله فداك، ننتظر حتى يطلع كوكب؟ فقال: خطابيّة؟! إنّ جبرئيل نزل بها على محمّد( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ) حين سقط القرص.

أقول: معلوم أنّه بعد ذهاب الحمرة المشرقيّة إذا اتفق عدم رؤية الكوكب لا يجب انتظاره، بل لا يجوز، وأمّا ما تقدّم فقد عرفت وجهه(٢) ، ولعلّ

____________________

(١) التهذيب ٢: ٢٥٣ / ١٠٠٤.

١٣ - التهذيب ٢: ٢٥٧ / ١٠٢٢، والاستبصار ١: ٢٦٣ / ٩٤٩.

١٤ - التهذيب ٢: ٢٥٨ / ١٠٢٩، والاستبصار ١: ٢٦٣ / ٩٥٠.

١٥ - التهذيب ٢: ٢٥٧ / ١٠٢٣، والاستبصار ١: ٢٦٣ / ٩٤٨. أورده أيضاً في الحديث ٢٦ من الباب ١٦ من هذه الأبواب.

١٦ - التهذيب ٢: ٢٥٨ / ١٠٢٧.

(٢) تقدم في الحديث ٦ من الباب ١٦ من هذه الأبواب.

١٩٠

الكواكب بصيغة الجمع هي الواقعة في السؤال لما مضى(١) ويأتي(٢) ، أو لعلّ المراد كوكب خاصّ كما يأتي أيضاً(٣) .

[٤٨٨٧] ١٧ - وعنه، عن حسين(٤) بن حمّاد بن عديس، عن إسحاق بن عمّار، عن القاسم بن سالم، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) ، قال: ذكر أبو الخطّاب، فلعنه، ثمّ قال: إنّه لم يكن يحفظ شيئاً حدّثته، إنّ رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ) غابت له الشمس في مكان كذا وكذا، وصلّى المغرب بالشجرة وبينهما ستّة أميال، فأخبرته بذلك في السفر فوضعه في الحضر.

[٤٨٨٨] ١٨ - بإسناده عن أحمد بن محّمد، عن محمّد بن أبي الصهبان، عن عبدالرحمن بن حمّاد، عن إبراهيم بن عبدالحميد، عن أبي أُسامة الشحّام قال: قال رجل لأبي عبدالله( عليه‌السلام ) : أُؤخّر المغرب حتى تستبين النجوم؟ قال: فقال: خطابيّة؟! إنّ جبرئيل نزل بها على محمّد( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ) حين سقط القرص.

وبإسناده عن محمّد بن علي بن محبوب، عن محمّد بن أبي الصهبان، مثله(٥) .

ورواه الكشّي في كتاب( الرجال ): عن حمدويه وإبراهيم ابني نصير، عن الحسين بن موسى، عن إبراهيم بن عبد الحميد(٦) .

____________________

(١) مضى في الحديث ١٢ من هذا الباب.

(٢) يأتي في الحديث ١٨ من هذا الباب.

(٣) يأتي في الحديث ٢٣ من هذا الباب.

١٧ - التهذيب ٢: ٢٥٨ / ١٠٢٨.

(٤) في نسخة: الحسن( هامش المخطوط ).

١٨ - التهذيب ٢: ٢٨ / ٨٠، والاستبصار ١: ٢٦٢ / ٩٤٣.

(٥) التهذيب ٢: ٣٢ / ٩٨.

(٦) رجال الكشي ٢: ٥٧٦ / ٥١٠.

١٩١

ورواه الصدوق في ( العلل ) عن أبيه، عن سعد، عن يعقوب بن يزيد، عن ابن أبي عمير، عن إبراهيم بن عبدالحميد، مثله(١) .

[٤٨٨٩] ١٩ - وبإسناده عن أحمد بن محمّد بن عيسى، عن سعيد بن جناح، عن بعض أحصابنا(٢) ، عن الرضا( عليه‌السلام ) قال: إنّ أبا الخطّاب قد كان أفسد عامّة أهل الكوفة، وكانوا لا يصلّون المغرب حتى يغيب الشفق، وإنّما ذلك للمسافر والخائف ولصاحب الحاجة.

[٤٨٩٠] ٢٠ - وعنه، عن محمّد بن أبي حمزة، عمّن ذكره، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: ملعون من أخّر المغرب طلب فضلها.

ورواه الصدوق في( العلل) عن أبيه ومحمّد بن الحسن، عن محمّد بن يحيى، عن محمّد بن أحمد، عن أحمد بن محمد، عن علي بن أحمد، عن محمّد بن أبي حمزة، مثله (٣) .

[٤٨٩١] ٢١ - وقد سبق في حديث بكر بن محمّد عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) ، أنّ آخر وقت المغرب غيبوبة الشفق.

[٤٨٩٢] ٢٢ - محمّد بن عمر بن عبد العزيز الكشّي في كتاب( الرجال ): عن محمّد بن مسعود يعني العيّاشي، عن علي بن الحسن يعني ابن فضّال، عن معمر بن خلّاد قال: قال أبو الحسن( عليه‌السلام ) : إنّ أبا الخطّاب أفسد أهل الكوفة فصاروا لا يصلّون المغرب حتى يغيب الشفق ولم يكن ذلك، إنّما ذاك للمسافر وصاحب العلّة.

____________________

(١) علل الشرائع: ٣٥٠ / ٣ الباب ٦٠.

١٩ - التهذيب ٢: ٣٣ / ٩٩، والاستبصار ١: ٢٦٨ / ٩٦٨.

(٢) ورد في هامش المخطوط ما نصه « الظاهر أن المراد بعض أصحابنا هو معمر بن خلاد كما يأتي، ويحتملكونه غيره. ( منه قدّه ) ».

٢٠ - التهذيب ٢: ٣٣ / ١٠٠.

(٣) علل الشرائع: ٣٥٠ / ٦ الباب ٦٠.

٢١ - تقدم في الحديث ٦ من الباب ١٦ من هذه الأبواب.

٢٢ - رجال الكشي ٢: ٥٨٢ / ٥١٨.

١٩٢

[٤٨٩٣] ٢٣ - وعنه(١) ، عن أبن المغيرة، عن الفضل بن شاذان، عن ابن أبي عمير، عن حمّاد، عن حريز، عن زرارة، عن أبي عبدالله (عليه‌السلام ) - في حديث - قال: أمّا أبو الخطّاب فكذب وقال: إنّي أمرته أن لا يصلي هو وأصحابه المغرب حتى يروا كوكب كذا يقول له: القيداني، والله انّ ذلك الكوكب ما أعرفه.

[٤٨٩٤] ٢٤ - عبدالله بن جعفر في( قرب الإسناد ): عن السندي بن محمّد، عن صفوان بن مهران الجمّال قال: قلت لأبي عبدالله( عليه‌السلام ) : إنّ معي شبه الكرش المنشور، فأُؤخّر صلاة المغرب حتى عند غيبوبة الشفق ثمّ أُصلّيهما جميعاً يكون ذلك أرفق بي؟ فقال: إذا غاب القرص فصلّ المغرب، فإنّما أنت ومالك لله.

وعن محمّد بن خالد الطيالسي، عن صفوان، مثله(٢) .

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك(٣) ، ويأتي ما يدلّ عليه(٤) .

١٩ - باب جواز تأخير المغرب حتى يغيب الشفق بل بعده لعذر، وكراهته لغير عذر.

[٤٨٩٥] ١ - محمّد بن يعقوب، عن الحسين بن محمّد، عن عبدالله بن عامر،

____________________

٢٣ - رجال الكشي ٢: ٤٩٤ / ٤٠٧.

(١) ورد في هامش المخطوط ما نصه: » ضمير( عنه) راجع الى محمد بن مسعود العياشي، لا الى الكشي وهو ظاهر( منه قدّه) ».

٢٤ - قرب الإِسناد: ٢٩.

(٢) قرب الإِسناد: ٦١.

(٣) تقدم ما يدل على ذلك في الحديث ١٠ و ١٥ من الباب ١٦ من هذه الابواب.

(٤) يأتي ما يدل عليه في الباب ١٩ من هذه الابواب.

الباب ١٩

فيه ١٦ حديثاً

١ - الكافي ٣: ٤٣١ / ٥.

١٩٣

عن علي بن مهزيار، عن فضالة بن أيوب، عن أبان، عن عمر بن يزيد قال: قال أبو عبدالله( عليه‌السلام ) : وقت المغرب في السفر إلى ثلث الليل.

[٤٨٩٦] ٢ - وعن محمّد بن يحيى، عن سلمة بن الخطّاب، عن محمّد بن الوليد، عن أبان بن عثمان، عن عمر بن يزيد، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: وقت المغرب في السفر إلى ربع الليل.

[٤٨٩٧] ٣ - قال الكليني: وروي أيضاً إلى نصف الليل.

أقول: المراد إلى أن يبقى لنصف الليل مقدار العشائين لما يأتي(١) ، وقد تقدّم ما يدّل على ذلك(٢) .

[٤٨٩٨] ٤ - محمّد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمّد، عن جعفر بن بشير، عن حمّاد بن عثمان، عن محمّد بن علي الحلبي، عن عبيدالله الحلبي، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: لا بأس أن تؤخّر المغرب في السفر حتى يغيب الشفق، الحديث.

[٤٨٩٩] ٥ - وعنه، عن الحسين بن سعيد، عن فضالة، عن أبان بن عثمان، عن عمر بن يزيد قال: قال أبو عبدالله( عليه‌السلام ) : وقت المغرب في السفر إلى ربع الليل.

ورواه الكليني كما مرّ(٣) .

[٤٩٠٠] ٦ - وعنه، عن الحسين، عن فضالة، عن حسين بن عثمان، عن

____________________

٢ - الكافي ٣: ٢٨١ / ١٤.

٣ - الكافي ٣: ٤٣١ / ٥.

(١) يأتي في الحديث ٢ و ٤ و ٥ من الباب ٢١ من هذه الابواب.

(٢) تقدم في الباب ١٧ من هذه الابواب.

٤ - التهذيب ٢: ٣٥ / ١٠٨، والاستبصار ١: ٢٧٢ / ٩٨٤.

٥ - التهذيب ٣: ٢٣٣ / ٦١٠.

(٣) مر في الحديث ٢ من هذه الباب.

٦ - التهذيب ٣: ٢٣٤ / ٦١١.

١٩٤

إسحاق بن عمّار، عن أبي بصير قال: قال أبو عبدالله( عليه‌السلام ) : أنت في وقتٍ من المغرب في السفر إلى خمسة أميال من بعد غروب الشمس.

ورواه الصدوق بإسناده عن أبي بصير، مثله(١) .

[٤٩٠١] ٧ - وعنه، عن القاسم بن محمّد، عن رفاعة بن موسى، عن إسماعيل بن جابر قال: كنت مع أبي عبدالله( عليه‌السلام ) حتى إذا بلغنا بين العشائين قال: يا إسماعيل، امض مع الثقل والعيال حتى ألحقك، وكان ذلك عند سقوط الشمس، فكرهت أن أنزل فأُصلي وأدع العيال وقد أمرني أن أكون معهم، فسرت، ثمّ لحقني أبو عبدالله( عليه‌السلام ) فقال: يا إسماعيل، هل صلّيت المغرب بعد؟ فقلت: لا، فنزل عن دابّته وأذّن وأقام وصلّى المغرب وصليت معه، وكان من الموضع الذي فارقته فيه إلى الموضع الذي لحقني ستّة أميال.

[٤٩٠٢] ٨ - وبإسناده عن محمّد بن علي بن محبوب، عن محمّد بن عبدالحميد، عن محمّد بن عمر بن يزيد، عن محمّد بن عذافر، عن عمر بن يزيد قال: سألت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) عن وقت المغرب؟ فقال: إذا كان أرفق بك وأمكن لك في صلاتك وكنت في حوائجك فلك أن تؤخّرها إلى ربع الليل، فقال: قال لي هذا وهو شاهد في بلده.

وبإسناده عن سعد بن عبدالله، عن محمّد بن الحسين، عن محمّد بن عبد الجبّار، عن محمّد بن عمر بن يزيد، مثله(٢) .

[٤٩٠٣] ٩ - عن أحمد بن محمّد، عن أبي همّام إسماعيل بن همّام قال:

____________________

(١) الفقيه ١: ٢٨٦ / ١٣٠٠.

٧ - التهذيب ٣: ٢٣٤ / ٦١٤.

٨ - التهذيب ٢: ٢٥٩ / ١٠٣٤، والاستبصار ١: ٢٦٧ / ٩٦٤.

(٢) التهذيب ٢: ٣١ / ٩٤.

٩ - التهذيب ٢: ٣٠ / ٨٩. والاستبصار ١: ٢٦٤ / ٩٥٤.

١٩٥

رأيت الرضا (عليه‌السلام ) - وكنّا عنده - لم يصلّ المغرب حتى ظهرت النجوم، ثم(١) قام فصلّى بنا على باب دار ابن أبي محمود.

[٤٩٠٤] ١٠ - وعنه، عن أحمد وعبدالله ابني محمّد بن عيسى، عن داود الصرمي قال: كنت عند أبي الحسن الثالث( عليه‌السلام ) يوماً فجلس يحدّث حتى غابت الشمس، ثم دعا بشمع وهو جالس يتحدّث، فلمّا خرجت من البيت نظرت وقد غاب الشفق قبل أن يصلّي المغرب، ثمّ دعا بالماء فتوضّا وصلّى.

[٤٩٠٥] ١١ - وعنه، عن أحمد بن محمّد بن عيسى ومحمّد بن عبد الجبار جميعاً، عن أبي طالب عبدالله بن الصلت، عن القاسم بن محمّد الجوهري، عن عبدالله بن سنان، عن عمر بن يزيد قال: قلت لأبي عبدالله( عليه‌السلام ) : أكون مع هؤلاء وأنصرف من عندهم عند المغرب فأمرّ بالمساجد فأُقيمت الصلاة، فإن أنا نزلت أُصلّي معهم لم أستمكن من الأذان والإقامة وافتتاح الصلاة، فقال: إئت منزلك وانزع ثيابك وإن أردت أن تتوضّأ فتوضّأ وصلّ فإنّك في وقت إلى ربع الليل.

[٤٩٠٦] ١٢ - وعنه، عن أحمد بن الحسن بن علي بن فضّال، عن عمرو بن سعيد، عن مصدّق بن صدقة، عن عمّار، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: سألته عن صلاة المغرب إذا حضرت، هل يجوز أن تؤخّر ساعة؟ قال: لا بأس، إن كان صائما أفطر( ثمّ صلّى) (٢) ، وإن كانت له حاجة قضاها ثمّ صلّى.

[٤٩٠٧] ١٣ - وعنه، عن أحمد بن محمّد، عن الحسن بن علي بن فضّال،

____________________

(١) كتب المصنف على( ثم) علامة نسخة.

١٠ - التهذيب ٢: ٣٠ / ٩٠، والاستبصار ١: ٢٦٤ / ٩٥٥.

١١ - التهذيب ٢: ٣٠ / ٩١.

١٢ - التهذيب ٢: ٣١ / ٩٣، ٢٦٥ / ١٠٥٥، والاستبصار ١: ٢٦٦ / ٩٦٣.

(٢) ليس في المصدر.

١٣ - التهذيب ٢: ٣٣ / ١٠١، والاستبصار ١: ٢٦٨ / ٩٦٩.

١٩٦

عن جميل بن درّاج قال: قلت لأبي عبدالله( عليه‌السلام ) : ما تقول في الرجل يصلّي المغرب بعدما يسقط الشفق؟ فقال: لعلّة، لا بأس.

قلت: فالرجل يصلّي العشاء الآخرة قبل أن يسقط الشفق؟ قال: لعلّة، لا بأس.

[٤٩٠٨] ١٤ - وبإسناده عن الحسين بن سعيد، عن محمّد بن أبي عمير، عن محمّد بن يونس وعلي الصيرفي، عن عمر بن يزيد قال: قلت لأبي عبدالله( عليه‌السلام ) أكون في جانب المصر فتحضر المغرب وأنا أُريد المنزل فإن أخّرت الصلاة حتى أُصلّي في المنزل كان أمكن لي، وأدركني المساء أفأُصلّي في بعض المساجد؟ فقال: صلّ في منزلك.

[٤٩٠٩] ١٥ - وبإسناده عن أحمد بن محمّد بن عيسى، عن الحسن بن علي بن يقطين، عن أخيه الحسين بن علي بن يقطين، عن بن يقطين: قال: سألته عن الرجل تدركه صلاة المغرب في الطريق، أيؤخّرها إلى أن يغيب الشفق؟ قال: لا بأس بذلك في السفر، فأمّا في الحضر فدون ذلك شيئاً.

[٤٩١٠] ١٦ - وعنه، عن محمّد بن يحيى، عن طلحة بن زيد، عن جعفر، عن أبيه( عليهما‌السلام ) أنّ النبي( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ) كان في الليلة المطيرة يؤخّر من المغرب ويعجّل من العشاء فيصلّيهما جميعاً ويقول: من لا يرحم لا يرحم.

أقول: وتقدم ما يدّل على ذلك(١) ، ويأتي ما يدلّ عليه(٢) .

____________________

١٤ - التهذيب ٢: ٣١ / ٩٢.

١٥ - التهذيب ٢: ٣٢ / ٩٧، والاستبصار ١: ٢٦٧ / ٩٦٧.

١٦ - التهذيب ٢: ٣٢ / ٩٦ , والاستبصار ١: ٢٦٧ / ٩٦٦.

(١) تقدم في الباب ١٨ من هذه الابواب.

(٢) يأتي في الحديث ١ الباب ٣١ من هذه الأبواب، وفي الحديث ١٥ الباب ٤ من أبواب صلاة الخوف.

١٩٧

٢٠ - باب عدم وجوب صعود الجبل للنظر إلى مغيب الشمس وإنما يعتبر سقوط القرص وذهاب الحمرة.

[٤٩١١] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده عن سعد بن عبدالله، عن موسى بن الحسن والحسن بن علي، عن أحمد بن هلال، عن محمّد بن أبي عمير، عن جعفر بن عثمان، عن سماعة بن مهران قال: قلت لأبي عبدالله( عليه‌السلام ) في المغرب إنّا ربما صلّينا ونحن نخاف أن تكون الشمس خلف الجبل أوقد سترنا منها الجبل؟ قال: فقال: ليس عليك صعود الجبل.

ورواه الصدوق بإسناده عن سماعة بن مهران، مثله(١) .

[٤٩١٢] ٢ - وعنه، عن أحمد بن محمّد، عن الحسين بن سعيد، عن حمّاد بن عيسى، عن حريز، عن أبي أُسامة أو غيره قال: صعدت مرّة جبل أبي قبيس(٢) والناس يصلّون المغرب، فرأيت الشمس لم تغب إنّما توارت(٣) خلف الجبل عن الناس، فلقيت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) فأخبرته بذلك، فقال لي: ولم فعلت ذلك؟! بئس ما صنعت، إنّما تصلّيها إذا لم ترها خلف جبل، غابت أو غارت ما لم يتجللها(٤) سحاب أو ظلمة(٥) تظلّها، وإنّما عليك مشرقك ومغربك، وليس على الناس أن يبحثوا.

ورواه الصدوق بإسناده عن أبي أُسامة زيد الشحام(٦) .

____________________

الباب ٢٠

فيه حديثان

١ - التهذيب ٢: ٢٩ / ٨٧ و ٢٦٤ / ١٠٥٤، والاستبصار ١: ٢٦٦ / ٩٦٢.

(١) الفقيه ١: ١٤١ / ٦٥٦، أمالي الصدوق: ٧٤ / ١٣.

٢ - التهذيب ٢: ٢٦٤ / ١٠٥٣، والاستبصار ١: ٢٦٦ / ٩٦١.

(٢) في نسخة زيادة: أو غيره( هامش المخطوط ).

(٣) في الاصل عن نسخة: غابت.

(٤) في المصدر: يجللها، وفي هامش الاصل عن نسخة: يتجلاها.

(٥) وفيه: ظلم.

(٦) الفقيه ١: ١٤٢ / ٦٦١.

١٩٨

ورواه في ( المجالس ): عن محمّد بن الحسن عن الحسين بن الحسن بن أبان، عن الحسين بن سعيد(١) ، والذي قبله عن أبيه ومحمّد بن الحسن، عن سعد بن عبدالله.

قال الشيخ: هذه لا ينافي ما اعتبرناه من غيبوبة الحمرة المشرقيّة لأنّه لا يمتنع أن تكون قد زالت الحمرة والشمس باقية خلف الجبل، لأنها تغرب عن قوم وتطلع على آخرين، وإنّما تهى عن صعود الجبل لانّه غير واجب، بل الواجب عليه مراعاة مشرقه ومغربه.

أقول: ويحتمل الحمل على التقية، على أنّه قال: إنّما عليك مشرقك ومغربك، فعلم أنّ المعتبر سقوط القرص من المغرب وذهاب الحمرة من المشرق، وإلّا لم يكن لذكر المشرق هنا فائدة، واحتمال اعتباره في وقت الصبح بعيد جدّاً، بل لا وجه له، والله أعلم.

وقد تقدّم ما يدل على المقصود(٢) .

٢١ - باب تأكّد استحباب تأخير العشاء حتّى تذهب الحمرة المغربيّة، وأنّ آخر وقت فضيلتها ثلث الليل.

[٤٩١٣] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن النضر بن سويد، عن عبدالله بن سنان قال: سمعت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) يقول: وقت المغرب إذا غربت الشمس فغاب قرصها، قال: وسمعته يقول: أخّر رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ) ليلة من الليالي العشاء الآخرة ما شاء الله، فجاء عمر فدقّ الباب، فقال: يا رسول الله، نام النساء نام الصبيان، فخرج

____________________

(١) أمالي الصدوق: ٧٤ / ١٢.

(٢) تقدم ما يدل على بعض المقصود في الباب ١٦ من هذه الابواب.

الباب ٢١

فيه ٧ أحاديث

١ - التهذيب ٢: ٢٨ / ٨١، تقدم صدره أيضاً في الحديث ١٦ من الباب ١٦ من هذه الابواب.

١٩٩

رسول الله (صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ) فقال: ليس لكم أن تؤذوني ولا تأمروني، وإنّما عليكم أن تسمعوا وتطيعوا.

[٤٩١٤] ٢ - وبإسناده عن الحسن بن محمّد بن سماعة، عن محمّد بن زياد، عن هارون بن خارجة، عن أبي بصير، عن أبي جعفر(١) ( عليه‌السلام ) قال: قال رسول الله (صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ) : لولا أنّي أخاف أن أشقّ على أُمتي لاخّرت العشاء(٢) إلى ثلث الليل.

وأنت في رخصة إلى نصف الليل وهو غسق الليل فإذا مضى الغسق نادى ملكان من رقد عن المكتوبة بعد نصف الليل فلا رقدت عيناه.

ورواه الكليني عن الحسين بن محمد، عن معلّى بن محمّد، عن الوشّاء، عن أبان، عن أبي بصير، مثله إلى قوله: ثلث الليل(٣)

[٤٩١٥] ٣ - قال الكليني: وروي إلى ربع(٤) الليل.

[٤٩١٦] ٤ - محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن معاوية بن عمّار في رواية: أنّ وقت العشاء الآخرة إلى ثلث الليل.

قال الصدوق: وكان الثلث هو الأوسط، والنصف هو آخر الوقت.

____________________

٢ - التهذيب ٢: ٢٦١ / ١٠٤١، والاستبصار ١: ٢٧٢ / ٩٨٦. أورده أيضاً في الحديث ٧ من الباب ١٧ من هذه الابواب.

(١) في نسخة: عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) ( هامش المخطوط ).

(٢) في المصدر وفي نسخة من هامش المخطوط: العتمة.

(٣) الكافي ٣: ٢٨١ / ١٣.

٣ - الكافي ٣: ٢٨١ ذيل الحديث ١٣.

(٤) في المصدر: نصف.

٤ - الفقيه ١: ١٤١ / ٦٥٧.

٢٠٠