وسائل الشيعة الجزء ٤

وسائل الشيعة0%

وسائل الشيعة مؤلف:
المحقق: مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التّراث
تصنيف: متون حديثية
الصفحات: 479

وسائل الشيعة

هذا الكتاب نشر الكترونيا وأخرج فنيّا برعاية وإشراف شبكة الإمامين الحسنين (عليهما السلام) وتولَّى العمل عليه ضبطاً وتصحيحاً وترقيماً قسم اللجنة العلمية في الشبكة

مؤلف: الشيخ محمد بن الحسن الحرّ العاملي
المحقق: مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التّراث
تصنيف: الصفحات: 479
المشاهدات: 224711
تحميل: 5892


توضيحات:

المقدمة الجزء 1 الجزء 2 الجزء 3 الجزء 4 الجزء 5 الجزء 6 الجزء 7 الجزء 8 الجزء 9 الجزء 10 الجزء 11 الجزء 12 الجزء 13 الجزء 14 الجزء 15 الجزء 16 الجزء 17 الجزء 18 الجزء 19 الجزء 20 الجزء 21 الجزء 22 الجزء 23 الجزء 24 الجزء 25 الجزء 26 الجزء 27 الجزء 28 الجزء 29 الجزء 30
بحث داخل الكتاب
  • البداية
  • السابق
  • 479 /
  • التالي
  • النهاية
  •  
  • تحميل HTML
  • تحميل Word
  • تحميل PDF
  • المشاهدات: 224711 / تحميل: 5892
الحجم الحجم الحجم
وسائل الشيعة

وسائل الشيعة الجزء 4

مؤلف:
العربية

هذا الكتاب نشر الكترونيا وأخرج فنيّا برعاية وإشراف شبكة الإمامين الحسنين (عليهما السلام) وتولَّى العمل عليه ضبطاً وتصحيحاً وترقيماً قسم اللجنة العلمية في الشبكة

[٤٩١٧] ٥ - وفي ( العلل ) عن أبيه، عن سعد، عن أحمد بن محمّد بن عيسى، عن الحسين(١) بن سعيد، عن أحمد بن عبدالله القروي، عن أبان بن عثمان، عن أبي بصير، عن أبي جعفر (عليه‌السلام ) قال: قال رسول الله (صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ) : لولا أن أشقّ على أُمتي لأَخّرت العشاء إلى نصف الليل.

[٤٩١٨] ٦ - وعن محمّد بن الحسن، عن الصفّار، عن محمّد بن الحسين بن أبي الخطّاب، عن( الحسن بن علي بن فضّال، عن أبي المغرا) (٢) حميد بن المثنّى العجلي، عن سماعة، عن أبي بصير، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: قال رسول الله (صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ) : لولا نوم الصبي وغلبة(٣) الضعيف لأخّرت العتمة إلى ثلث الليل.

[٤٩١٩] ٧ - أحمد بن علي بن أبي طالب الطبرسي في( الاحتجاج ): عن محمّد بن يعقوب الكليني رفعه عن الزهري أنّه طلب من العمري أن يوصله إلى صاحب الزمان( عليه‌السلام ) فأوصله، وذكر أنّه سأله فأجابه عن كلّ ما أراد، ثمّ قام ودخل الدار قال: فذهبت لأسأل فلم يستمع وما كلّمني بأكثر من أن قال: ملعون ملعون من أخّر العشاء إلى أن تشتبك النجوم، ملعون ملعون من أخّر الغداة إلى أن تنقضي النجوم، ودخل الدار.

أقول: لعلّ المراد من أخّر العشائين، ويكون اللعن باعتبار تأخير المغرب

____________________

٥ - علل الشرائع: ٣٤٠ - الباب: ٤٠ / ١.

(١) في المصدر: الحسن.

٦ - علل الشرائع: ٣٦٧ / ٢.

(٢) في المصدر: علي بن فضال، عن أبي المعزا.

(٣) في نسخة: عيلة - هامش المخطوط - وفي المصدر: علة.

٧ - الاحتجاج: ٤٧٩.

٢٠١

لما تقدّم(١) ، أو يكون مخصوصاً بمن يؤخّر العشاء بعد الفراغ من المغرب معتقداً وجوب التأخير لما مرّ(٢) ، وكذا الغداة، والله أعلم.

وتقدّم ما يدلّ على المقصود في عدّة أحاديث هنا(٣) ، وفي أعداد الفرائض ونوافلها(٤) ، ويأتي ما يدّل عليه(٥) .

٢٢ - باب جواز تقديم العشاء قبل ذهاب الشفق على كراهة مع عدم العذر

[٤٩٢٠] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمّد، عن جعفر بن بشير، عن حمّاد بن عثمان، عن محمّد بن علي بن علي الحلبي، عن عبيدالله الحلبي، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: لا بأس أن تؤخّر المغرب في السفر حتّى يغيب الشفق، ولا بأس بأن تعجّل العتمة في السفر قبل أن يغيب الشفق.

[٤٩٢١] ٢ - وعنه، عن علي بن الحكم، عن عبدالله ين بكير، عن زرارة، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: صلّى رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ) بالناس المغرب والعشاء الآخرة قبل الشفق من غير علّة في جماعة، وإنّما فعل ذلك ليتسع الوقت على أُمته.

____________________

(١) تقدم في الأحاديث ٦ و ٧ و ٨ و ١٢ من الباب ١٨ من هذه الابواب.

(٢) مَرَّ في الباب ١٧ من هذه الابواب.

(٣) تقدم في الباب ١٠ من هذه الابواب.

(٤) تقدم في الحديث ٢٤ من الباب ١٣، والحديث ٦ من الباب ١٤ من أبواب أعداد الفرائض.

(٥) يأتي في الباب ٢٣ من هذه الابواب.

الباب ٢٢

فيه ٨ أحاديث

١ - التهذيب ٢: ٣٥ / ١٨٠، والاستبصار ١: ٢٧٢ / ٩٨٤، وأورد صدره في الحديث ٤ من الباب ١٩ من هذه الابواب.

٢ - التهذيب ٢: ٢٦٣ / ١٠٤٦، والاستبصار ١: ٢٧١ / ٩٨١، وأورده بتمامه في الحديث ٦ الباب ٧ من هذه الابواب.

٢٠٢

[٤٩٢٢] ٣ - وبإسناده عن الحسين بن سعيد، عن فضالة، عن حسين يعني ابن عثمان، عن ابن مسكان، عن أبي عبيدة قال: سمعت أبا جعفر (عليه‌السلام ) يقول: كان رسول الله (صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ) إذا كانت ليلة مظلمة وريح ومطر صلّى المغرب ثمّ مكث قدر ما يتنفّل الناس، ثمّ أقام مؤذّنه ثمّ صلّى العشاء الآخرة(١) ثمّ انصرفوا.

[٤٩٢٣] ٤ - وبإسناده عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حمّاد، عن الحلبي، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) - في حديث - قال: لا بأس بأن تعجّل عشاء الآخرة في السفر قبل أن يغيب الشفق.

ورواه الكليني، عن علي بن إبراهيم، مثله(٢) .

[٤٩٢٤] ٥ - وبإسناده عن سعد بن عبدالله، عن أحمد بن محمّد، عن أبي طالب عبدالله بن الصلت، عن الحسن بن علي بن فضّال، عن الحسن بن عطيّة، عن زرارة قال: سألت أبا جعفر وأبا عبدالله( عليهما‌السلام ) عن الرجل يصلّي العشاء الآخرة قبل سقوط الشفق؟ فقالا: لا بأس به.

[٤٩٢٥] ٦ - وبالإِسناده عن ابن فضّال، عن ثعلبة بن ميمون، عن عبيدالله وعمران ابني علي الحلبيين قالا: كنّا نختصم في الطريق في الصلاة صلاة العشاء الآخرة قبل سقوط الشفق، وكان منّا من يضيق بذلك صدره، فدخلنا على أبي عبدالله فسألناه عن صلاة العشاء الآخرة قبل سقوط الشفق؟ فقال: لا بأس بذلك، قلنا: وأيّ شيء الشفق؟ فقال: الحمرة.

____________________

٣ - التهذيب ٢: ٣٥ / ١٠٩، والاستبصار ١: ٢٧٢ / ٩٨٥.

(١) كتب المصنف( الاخرة) عن نسخة.

٤ - التهذيب ٢: ٣٥ / ١٠٧، الاستبصار ١: ٢٧٢ / ٩٨٣، وأورده بتمامه في الحديث ٣ الباب ٣١ من هذه الابواب.

(٢) الكافي ٣: ٤٣١ / ٣.

٥ - التهذيب ٢: ٣٤ / ١٠٤.

٦ - التهذيب ٢: ٣٤ / ١٠٥.

٢٠٣

[٤٩٢٧] ٧ - وعنه، عن إسحاق البطيخي قال:رأيت أبا عبدالله (عليه‌السلام ) صلّى العشاء الآخرة قبل سقوط الشفق ثمّ ارتحل.

[٤٩٢٧] ٨ - وعن سعد، عن محمّد بن الحسين، عن موسى بن عمر، عن عبدالله بن المغيرة، عن إسحاق بن عمّار قال: سألت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) : نجمع بين المغرب والعشاء في الحضر قبل أن يغيب الشفق(١) من غير علّة؟ قال: لا بأس.

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك(٢) وعلى الكراهة(٣) ، ويأتي ما يدلّ عليه(٤) .

٢٣ - باب أنّ الشفق المعتبر في وقت فضيلة العشاء هو الحمرة المغربية لا البياض الذي بعدها.

[٤٩٢٨] ١ - محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن عبدالله بن محمّد الحجّال، عن ثعلبة بن ميمون، عن عمران بن علي الحلبي قال: سألت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) متى تجب العتمة؟ قال: إذا غاب الشفق، والشفق الحمرة، فقال عبيد(٥) الله أصلحك الله إنّه يبقى بعد ذهاب الحمرة ضوء شديد معترض، فقال أبو عبدالله( عليه‌السلام ) : إنّ الشفق إنّما

____________________

٧ - التهذيب ٢: ٣٤ / ١٠٦.

٨ - التهذيب ٢: ٢٦٣ / ١٠٤٧، والاستبصار ١: ٢٧٢ / ٩٨٢، أورده أيضاً في الحديث ١٠ من الباب ٣٢ من هذه الابواب.

(١) في التهذيب: تغيب الشمس.

(٢) تقدم ما يدل على ذلك في الحديث ٦، من الباب ٧ من هذه الأبواب.

(٣) تقدم في الحديث ١٣ و ١٦ و من الباب ١٩ من هذه الابواب.

(٤) يأتي ما يدل عليه في الباب ٣١، بل يأتي في الباب ٣٢ ما يدل على ذلك من غير كراهة.

الباب ٢٣

فيه ٣ أحاديث

١ - الكافي ٣: ٢٨٠ / ١١.

(٥) كتب المصنف في الهامش عن الاستبصار: عبد.

٢٠٤

هو الحمرة، وليس الضوء من الشفق(٢) .

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب، مثله(٣) .

[٤٩٢٩] ٢ - وعن محمّد بن يحيى،عن أحمد بن محمّد بن عيسى، عن ابن فضّال قال: سأل علي بن أسباط أبا الحسن( عليه‌السلام ) ونحن نسمع: الشفق الحمرة أو البياض؟ فقال: الحمرة، لو كان البياض كان إلى ثلث الليل.

[٤٩٣٠] ٣ - عبدالله بن جعفر في( قرب الإسناد ): عن أحمد بن إسحاق، عن بكر بن محمّد، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: سألته عن وقت صلاة المغرب؟ فقال: إذا غاب القرص.

ثمّ سألته عن وقت العشاء الآخرة؟ فقال: إذا غاب الشفق، قال: وآية الشفق الحمرة، ثمّ قال بيده: هكذا.

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك(١) .

٢٤ - باب وقت المغرب والعشاء لمن خفي عنه المشرق والمغرب.

[٤٩٣١] ١ - محمّد بن يعقوب، عن علي بن محمّد، عن سهل بن زياد، عن علي بن الريان قال: كتبت إليه: الرجل يكون في الدار تمنعه حيطانها النظر إلى حمرة المغرب ومعرفة مغيب الشفق ووقت صلاة عشاء الآخرة، متى يصلّيها؟ وكيف يصنع؟ فوقع( عليه‌السلام ) يصلّيها إذا كان على هذه الصفّة عند

____________________

(١) في نسخة: البياض.( هامش المخطوط ).

(٢) التهذيب ٢: ٣٤ / ١٠٣، والاستبصار ١: ٢٧٠ / ٩٧٧.

٢ - الكافي ٣: ٢٨٠ / ١٠.

٣ - قرب الاسناد: ١٨، تقدم صدره في الحديث ١٤ من الباب ٨ من أبواب أعداد الفرائض.

(٣) تقدم ما يدل على ذلك في الحديث ٦ من الباب ٢٢ من هذه الابواب.

الباب ٢٤

فيه حديث واحد

١ - الكافي ٣: ٢٨١ / ١٥.

٢٠٥

قصرة(١) النجوم، والمغرب(٢) عند اشتباكها وبياض مغيب الشمس.

ورواه الشيخ بإسناده عن سهل بن زياد، إلّا أنّه قال في إحدى روايتيه: والعشاء عند اشتباكها(٣) .

ورواه ابن إدريس في آخر( السرائر) نقلاً من كتاب( مسائل الرجال) رواية أحمد بن محمّد بن عيّاش الجوهري.

ورواه عبدالله بن جعفر الحميري، عن علي بن الريان، مثله،إلّا أنّه قال: عند اشتباك النجوم والمغرب عند قصر النجوم(٤) .

قال الشيخ والكليني: معنى قصر النجوم بيانها.

٢٥ - باب أنّ من صلّى ظانّاً دخول الوقت ولم يكن قد دخل ثم دخل الوقت وهو في الصلاة أجزأت.

[٤٩٣٢] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن علي بن محبوب، عن يعقوب بن يزيد، عن ابن أبي عمير، عن إسماعيل بن رباح، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: إذا صلّيت وأنت ترى أنّك في وقت ولم يدخل الوقت فدخل الوقت وأنت في الصلاة فقد أجزأت عنك.

وبإسناده عن أحمد بن محمّد بن عيسى، عن الحسين بن سعيد، عن ابن أبي عمير، مثله(٥) .

____________________

(١) في التهذيب: قصر( هامش المخطوط ). وقصر النجوم: اشتباكها وبيانها( مجمع البحرين ٣: ٤٥٩).

(٢) في التهذيب: والعشاء. (هامش المخطوط ).

(٣) التهذيب ٢: ٢٦١ / ١٠٣٨، والاستبصار ١: ٢٦٩ / ٩٧٢.

(٤) السرائر: ٤٧٩.

الباب ٢٥

فيه حديث واحد

١ - التهذيب ٢: ٣٥ / ١١٠.

(٥) التهذيب ٢: ١٤١ / ٥٥٠.

٢٠٦

ورواه الكليني، عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد(١) .

ورواه الصدوق بإسناده عن إسماعيل بن أبي رياح(٢) .

٢٦ - باب أنّ وقت الصبح من طلوع الفجر الى طلوع الشمس.

[٤٩٣٣] ١ - محمّد بن يعقوب،عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حمّاد، عن الحلبي، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: وقت الفجر حين ينشقّ الفجر إلى أن يتجلّل الصبح السماء ولا ينبغي تأخير ذلك عمداً لكنّه وقت لمن شغل أو نسي أو نام.

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب، مثله(٣) .

[٤٩٣٤] ٢ - وعنه عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن ابن أُذينة، عن زرارة، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) - في حديث - قال: إذا طلع الفجر فقد دخل وقت الغداة.

[٤٩٣٥] ٣ - وعنه، عن محمّد بن عيسى، عن يونس، عن يزيد بن خليفة، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: وقت الفجر حين يبدو حتى يضيء.

ورواه الشيخ بإسناده عن علي بن إبراهيم مثله(٤) .

____________________

(١) الكافي ٣: ٢٨٦ / ١١.

(٢) الفقيه ١: ١٤٣ / ٦٦٦.

الباب ٢٦

فيه ٨ أحاديث

١ - الكافي ٣: ٢٨٣ / ٥.

(٣) التهذيب ٢: ٣٨ / ١٢١، والاستبصار ١: ٢٧٦ / ١٠٠١.

٢ - الكافي ٣: ٤٤٨ / ٢٥، وأورده بتمامه في الحديث ٧ الباب ٥٠ من هذه الابواب.

٣ - الكافي ٣: ٢٨٣ / ٤.

(٤) التهذيب ٢: ٣٦ / ١١٢، والاستبصار ١: ٢٧٤ / ٩٩١.

٢٠٧

[٤٩٣٦] ٤ - محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن فضالة بن أيوب، عن العلاء بن رزين، عن محمّد بن مسلم قال: قلت لأبي عبدالله( عليه‌السلام ) : رجل صلّى الفجر حين طلع الفجر، فقال: لابأس.

[٤٩٣٧] ٥ - وعنه، عن النضر وفضالة، عن ابن سنان يعني عبدالله، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: لكلّ صلاة وقتان، وأوّل الوقتين أفضلهما، وقت صلاة الفجر حين ينشقّ الفجر إلى أن يتجلّل الصبح السماء، ولا ينبغي تأخير ذلك عمداً، ولكنّه وقت من شغل أو نسي أو سها أو نام، ووقت المغرب حين تجب الشمس إلى أن تشتبك النجوم، وليس لأحد أن يجعل آخر الوقتين وقتاً إلّا من عذر أو من علّة.

[٤٩٣٨] ٦ - وبإسناده عن أحمد بن محمّد بن عيسى، عن عبد الله بن المغيرة، عن موسى بن بكر، عن زرارة، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) قال: وقت صلاة الغداة ما بين طلوع الفجر إلى طلوع الشمس.

[٤٩٣٩] ٧ - عبدالله، عن أحمد بن الحسن، عن عمرو بن سعيد، عن مصدّق، عن عمّار بن موسى، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) في الرجل إذا غلبته عينه أو عاقه أمر أن يصلّي( المكتوبة من) (١) الفجر ما بين أن يطلع الفجر إلى أن تطلع الشمس، وذلك في المكتوبة خاصّة، الحديث.

وبإسناده(٢) عن محمّد بن علي بن محبوب، عن علي بن خالد، عن

____________________

٤ - التهذيب ٢: ٣٦ / ١١٣، والاستبصار ١: ٢٧٤ / ٩٩٣.

٥ - التهذيب ٢: ٣٩ / ١٢٣، والاستبصار ١: ٢٧٦ / ١٠٠٣، تقدمت قطعة منه في الحديث ٤ الباب ٣ والحديث ١٠ الباب ١٨ من هذه الأبواب، وصدره في الحديث ٢ الباب ٤ من الوضوء.

٦ - التهذيب ٢: ٣٦ / ١١٤، والاستبصار ١: ٢٧٥ / ٩٩٨.

٧ - التهذيب ٢: ٣٨ / ١٢٠، والاستبصار ١: ٢٧٦ / ١٠٠٠، أورد ذيله في الحديث ١ و ٣ من الباب ٣٠ من هذه الأبواب.

(١) كتب المصنف في الهامش ان ما بين القوسين في موضع من التهذيب.

(٢) التهذيب ٢: ٢٦٢ / ١٠٤٤.

٢٠٨

أحمد(١) بن الحسن بن علي بن فضّال، مثله.

[٤٩٤٠] ٨ - وقد تقدّم في حديث عبيد بن زرارة، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: لا تفوت صلاة الفجر حتى تطلع الشمس.

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك(٢) ، ويأتي ما يدلّ عليه هنا(٣) وفي القضاء(٤) .

٢٧ - باب أنّ أول وقت الصبح طلوع الفجر الثاني المعترض في الافق دون الفجر الأوّل المستطيل

[٤٩٤١] ١ - محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن عاصم بن حميد، عن أبي بصير ليث المرادي قال: سألت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) فقلت: متى يحرم الطعام على الصائم وتحل الصلاة صلاة الفجر؟ فقال: إذا اعترض الفجر فكان كالقبطيّة(٥) البيضاء، فثمّ يحرم الطعام على الصائم وتحل الصلاة صلاة الفجر قلت: أفلسنا في وقت إلى أن يطلع شعاع الشمس؟ قال: هيهات أين يذهب بك، تلك صلاة الصبيان.

____________________

(١) في المصدر: محمد بن الحسن بن علي بن فضال.

٨ - تقدم في الحديث ٩ من الباب ١٠ من هذه الابواب.

(٢) تقدم في الحديث ٧ الباب ٢ من اعداد الفرائض. وفي الباب ١٠ والحديث ٧ من الباب ٢١ من هذه الابواب.

(٣) يأتي في الأبواب ٢٧ و ٣٠، والحديث ٥ من الباب ٤٨، والحديث ٧ من الباب ٥١، والحديث ٤ من الباب ٥٨، والحديث ٢ من الباب ٥٩ من هذه الابواب.

(٤) يأتي في الباب ١٣ من أبواب قضاء الصلوات.

الباب ٢٧

فيه ٦ أحاديث

١ - الفقيه ٢: ٨١ / ٣٦١، والتهذيب ٤: ١٨٥ / ٥١٤، وأورد صدره في الحديث ٢ من الباب ٤٢ من أبواب ما يمسك عنه الصائم.

(٥) القبلية: ثياب بيض رقاق يؤتى بها من مصر. والجمع القباطي.( لسان العرب ٧: ٣٧٣ ).

٢٠٩

ورواه الكليني عن عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد، عن علي بن الحكم، عن عاصم بن حميد، مثله(١) .

[٤٩٤٢] ٢ - وبإسناده عن علي بن عطيّة، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) أنّه قال: الصبح(٢) هو الذي إذا رأيته كان معترضاً كأنّه بياض نهر سوراء(٣) .

ورواه الكليني عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن علي بن عطيّة(٤) .

ورواه الشيخ بإسناده عن علي بن إبراهيم(٥) ، وبإسناده عن محمّد بن يعقوب(٦) ، وكذا الّذي قبله.

[٤٩٤٣] ٣ - قال: وروي أنّ وقت الغداة إذا اعترض الفجر فأضاء حسناً، وأمّا الفجر الذي يشبه ذنب السرحان(٧) فذاك الفجر الكاذب، والفجر الصادق هو المعترض كالقباطي.

[٤٩٤٤] ٤ - محمّد بن يعقوب، عن علي بن محمّد، عن سهل بن زياد، عن علي بن مهزيار قال: كتب أبو الحسن بن الحصين إلى أبي جعفر الثاني( عليه‌السلام ) معي: جعلت فداك قد اختلف موالوك(٨) في صلاة الفجر، فمنهم

____________________

(١) الكافي ٤: ٩٩ / ٥، أخرج صدره في الحديث ٢ من الباب ٤٢ من أبواب ما يمسك عنه الصائم.

٢ - الفقيه ١: ٣١٧ / ١٤٤٠.

(٢) في نسخة: الفجر( هامش المخطوط ).

(٣) سوراء: موضع في العراق في أرض بابل.( معجم البلدان ٣: ٢٧٨ ).

(٤) الكافي ٣: ٢٨٣ / ٣ و ٤: ٩٨ / ٢.

(٥) التهذيب ٢: ٣٧ / ١١٨، والاستبصار ١: ٢٧٥ / ٩٩٧.

(٦) التهذيب ٤: ١٨٥ / ٥١٥.

٣ - الفقيه ١: ٣١٧ / ١٤٤١.

(٧) السّرحان: الذئب، ويقال للفجر الكاذب ذنب السرحان على التشبيه.( مجمع البحرين ٢: ٣٧٢ ).

٤ - الكافي ٣: ٢٨٢ / ١.

(٨) في نسخة من التهذيب: مواليك - هامش المخطوط -.

٢١٠

من يصلّي إذا طلع الفجر الأول المستطيل في السماء، ومنهم من يصلّي إذا اعترض في أسفل الأُفق(١) واستبان، ولست أعرف أفضل الوقتين فأُصلّي فيه، فإن رأيت أن تعلّمني أفضل الوقتين وتحدّه لي، وكيف أصنع مع القمر والفجر لا تبيين معه، حتّى يحمّر ويصبح، وكيف أصنع مع الغيم(٢) وما حدّ ذلك في السفر والحضر؟ فعلت إن شاء الله، فكتب (عليه‌السلام ) بخطه وقرأته: الفجر يرحمك الله هو الخيط الأبيض المعترض، وليس هو الأبيض صعداً فلا تصلّ في سفر ولا حضر حتى تبيّنه، فإن الله تبارك وتعالى لم يجعل خلقه في شبهةٍ من هذا، فقال:( وَكُلُوا وَاشْرَ‌بُوا حَتَّىٰ يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ ) (٣) ، فالخيط الأبيض هو المعترض(٤) الذي يحرم به الأكل والشرب في الصوم، وكذلك هو الذي يوجب به الصلاة.

محمّد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمّد بن عيسى، عن الحسين بن سعيد، عن الحصين بن أبي الحصين قال: كتبت إلى أبي جعفر( عليه‌السلام ) ، وذكر مثله(٥) .

[٤٩٤٥] ٥ - وبإسناده عن سعد بن عبدالله، عن أحمد بن محمّد بن عيسى، عن علي بن حديد، وعبدالرحمن بن أبي نجران جميعاً، عن حمّاد بن عيسى، عن حريز بن عبدالله، عن زرارة، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) قال: كان رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ) يصلّي ركعتي الصبح - وهي الفجر - إذا اعترض الفجر وأضاء حسناً.

____________________

(١) في التهذيب: الارض - هامش المخطوط -.

(٢) في التهذيب: القمر - هامش المخطوط -.

(٣) البقرة ٢: ١٨٧.

(٤) في التهذيب: الفجر - هامش المخطوط -.

(٥) التهذيب ٢: ٣٦ / ١١٥، والاستبصار ١: ٢٧٤ / ٩٩٤

٥ - التهذيب ٢: ٣٦ / ١١١، والاستبصار ١: ٢٧٣ / ٩٩٠

٢١١

[٤٩٤٦] ٦ - وبإسناده عن محمّد بن علي بن محبوب، عن أحمد بن محمّد بن عيسى، عن حسين بن سعيد، عن فضالة، عن هشام بن الهذيل، عن أبي الحسن الماضي (عليه‌السلام ) قال: سألته وقت صلاة الفجر؟ فقال: حين يعترض الفجر فتراه مثل نهر سوراء.

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك(١) ، ويأتي ما يدلّ عليه(٢) .

٢٨ - باب تأكّد استحباب صلاة الصبح في أوّل وقتها.

[٤٩٤٧] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمّد، عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر، عن عبدالرحمن بن سالم، عن إسحاق بن عمّار قال: قلت لأبي عبدالله( عليه‌السلام ) : أخبرني عن أفضل المواقيت في صلاة الفجر، قال: مع(٣) طلوع الفجر إن الله تعالى يقول( إِنَّ قُرْ‌آنَ الْفَجْرِ‌ كَانَ مَشْهُودًا ) (٤) يعني صلاة الفجر تشهده(٥) ملائكة الليل وملائكة النهار، فإذا صلّى العبد صلاة الصبح مع طلوع الفجر أثبت له مرّتين، تثبته ملائكة الليل وملائكة النهار.

وبإسناده عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر، مثله(٦)

____________________

٦ - التهذيب ٢: ٣٧ / ١١٧، والاستبصار ١: ٢٧٥ / ٩٩٦

(١) تقدم في الابواب ١٠ و ٢٦، من هذه الابواب، وفي الحديث ٦ من الباب ١٤ من أبواب أعداد الفرائض.

(٢) يأتي في الباب ٢٨ من هذه الابواب، والابواب ٤٢ و ٤٣ من أبواب ما يمسك عنه الصائم.

الباب ٢٨

فيه ٣ أحاديث

١ - التهذيب ٢: ٣٧ / ١١٦، أورد قطعة منه في الحديث ٤ من الباب ٤ من أبواب الوضوء.

(٣) ورد في هامش المخطوط ما نصه: فيه دلالة على استحباب تقديم الطهارة على دخول الوقت وقد تقدم في محله( منه قده ).

(٤) الاسراء ١٧: ٧٨.

(٥) في الهامش عن ثواب الاعمال: تشهدها.

(٦) الاستبصار ١: ٢٧٥ / ٩٩٥.

٢١٢

ورواه الكليني عن علي بن محمّد، عن سهل بن زياد، عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر(١) .

ورواه الصدوق في( ثواب الأعمال ): عن محمّد بن الحسن، عن الصفّار، عن الحسن بن موسى الخشّاب، عن عبدالله بن جبلة، عن غياث بن كلوب، عن إسحاق بن عمّار(٢) .

ورواه في( العلل) عن أبيه، عن سعد، عن أحمد بن محمّد، مثله (٣) .

[٤٩٤٨] ٢ - وبإسناده عن الحسين بن سعيد، عن النضر، عن عاصم بن حميد، عن أبي بصير المكفوف قال: سألت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) عن الصائم متى يحرم عليه الطعام؟ فقال: إذا كان الفجر كالقبطية البيضاء، قلت: فمتى تحلّ الصلاة؟ فقال: إذا كان كذلك، فقلت: ألست في وقت من تلك الساعة إلى أن تطلع الشمس؟ فقال: لا، إنما نعدّها صلاة الصبيان، ثمّ قال: إنّه يكن يحمد الرجل أن يصلّي في المسجد ثمّ يرجع فينبّه أهله وصبيانه.

[٤٩٤٩] ٣ - وفي( المجالس والأخبار) بإسناده الآتي عن رزيق، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) أنّه كان يصلّي الغداة بغلس عند طلوع الفجر الصادق أوّل ما يبدو قبل أن يستعرض، وكان يقول:( وَقُرْ‌آنَ الْفَجْرِ‌ إِنَّ قُرْ‌آنَ الْفَجْرِ‌ كَانَ مَشْهُودًا ) (٤) إنّ ملائلة الليل تصعد وملائكة النهار تنزل عند طلوع

____________________

(١) الكافي ٣: ٢٨٢ / ٢.

(٢) ثواب الاعمال:٥٧.

(٣) علل الشرائع: ٣٣٦ الباب ٣٤ الحديث ١.

٢ - التهذيب ٢: ٣٩ / ١٢٢، والاستبصار ١: ٢٧٦ / ١٠٠٢.

٣ - أمالي الطوسي ٢: ٣٠٦.

(٤) الاسراء ١٧: ٧٨.

٢١٣

الفجر، فأنا أُحبّ أن تشهد ملائكة الليل وملائكة النهار صلاتي.

وكان يصلّي المغرب عند سقوط القرص قبل أن تظهر النجوم.

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك هنا(١) وفي أعداد الصلوات(٢) وغيرها(٣) ، ويأتي ما يدلّ عليه(٤) .

٢٩ - باب كراهة النوم قبل صلاة العشاء، والحديث بعدها، وانّ من نام عنها الى نصف اللّيل فعليه القضاء والكفّارة بصوم ذلك اليوم.

[٤٩٥٠] ١ - محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن حمّاد بن عمرو وأنس بن محمّد، عن الصادق، عن أبائه (عليهم‌السلام ) في وصيّة النبي( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ) لعلي( عليه‌السلام ) قال: وكره النوم بين العشائين لأنّه يحرم الرزق.

[٤٩٥١] ٢ - قال: وقال أبو جعفر( عليه‌السلام ) : ملك موكّل يقول: من بات عن العشاء الآخرة إلى نصف الليل فلا أنام الله عينه(٥) .

[٤٩٥٢] ٣ - قال: وروي في من نام عن العشاء الآخرة إلى نصف الليل أنّه يقضي ويصبح عقوبة، وإنّما وجب ذلك عليه لنومه عنها إلى نصف الليل.

____________________

(١) تقدم في الباب ٣، وفي الحديث ١ و ٥ من الباب ٢٦ من هذه الابواب.

(٢) تقدم في الحديث ٢١ و ٢٤ من الباب ١٣ من أبواب أعداد الفرائض.

(٣) تقدم في الحديث ١١ من الباب ٢٧ من أبواب مقدمة العبادات، وفي الحديث ٢ و ٣ من الباب ٤ من أبواب الوضوء.

(٤) يأتي في الحديث ٧ من الباب ٥١ والحديث ٢ من الباب ٥٩ من هذه الأبواب.

الباب ٢٩

فيه ٩ أحاديث

١ - الفقيه ٤: ٢٥٨ / ذيل الحديث ٨٢٢.

٢ - الفقيه ١: ١٤٢ / ٦٦٢، وأورده في الحديث ٣ من الباب ١٧ من هذه الابواب.

(٥) في المصدر: عينيه.

٣ - الفقيه ١: ١٤٢ / ٦٥٨.

٢١٤

[٤٩٥٣] ٤ - وبإسناده عن سليمان بن جعفر البصري، عن عبدالله بن الحسين بن زيد بن علي بن الحسين، عن أبيه، عن الصادق، عن أبيه، عن آبائه (عليهم‌السلام ) عن رسول الله (صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ) قال: إنّ الله كره لكم أيّتها الأُمة أربعاً وعشرين خصلة ونهاكم عنها - إلى أن قال - وكره النوم قبل العشاء الآخرة، وكره الحديث بعد العشاء الآخرة.

وفي( المجالس) بالإِسناد الآتي، مثله (١) .

[٤٩٥٤] ٥ - وفي( عقاب الأعمال ): عن محمّد بن الحسن،عن الحسين بن الحسن بن أبان، عن الحسين بن سعيد، عن النضر بن سويد، عن موسى بن بكر، عن زرارة، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) قال: ملك موكّل يقول: من نام عن العشاء إلى نصف الليل فلا أنام الله عينه.

وفي( العلل) عن أبيه، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن صفوان بن يحيى، عن موسى بن بكر، مثله (٢) .

ورواه البرقي في( المحاسن ): عن أحمد بن محمّد، عن الحسين بن سعيد، مثله(٣) .

[٤٩٥٥] ٦ - محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن علي بن محبوب، عن العباس، عن عبدالله بن المغيرة، عن ابن مسكان رفعه إلى أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: من نام قبل أن يصلّي العتمة فلم يستيقظ حتى يمضي نصف الليل فليقض صلاته وليستغفر الله.

____________________

٤ - الفقيه ٣: ٣٦٣ / ١٧٢٧.

(١) أمالي الصدوق: ٢٤٨ / ٣، ويأتي الإسناده في الفائدة الأولى من الخاتمة برمز( ز ).

٥ - عقاب الأعمال: ٢٧٦ / ١.

(٢) علل الشرائع: ٣٥٦ / ٣.

(٣) المحاسن: ٨٤ الباب ٧ الحديث ١٩.

٦ - التهذيب ٢: ٢٧٦ / ١٠٩٧، وأورده في الحديث ٥ من الباب ١٧ من هذه الابواب.

٢١٥

[٤٩٥٦] ٧ - علي بن الحسين المرتضى في رسالة ( المحكم والمتشابه ) نقلاً من تفسير النعماني بإسناده الآتي(١) عن إسماعيل بن جابر، عن أبي عبدالله، عن آبائه (عليهم‌السلام ) قال: قال رسول الله (صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ) : دخلت الجنّة فرأيت بها قصراً من ياقوت أحمر، فقلت: يا جبرئيل لمن هذا؟ قال: لمن أطاب الكلام، وأدام الصيام، وأطعم الطعام، وتهجّد بالليل والناس نيام، ثمّ قال: وتدري ما التهجّد بالليل والناس نيام؟ قلت: الله ورسوله أعلم، قال: لا نيام حتى يصلّي العشاء الآخرة، ويريد بالناس هنا اليهود والنصارى، لأنّهم ينامون بين الصلاتين.

ورواه الطوسي في( الأمالي) عن أبيه، عن جماعة، عن أبي المفضل، عن إسحاق بن محمّد بن مروان، عن أبيه، عن يحيى بن سالم الفراء، عن حمّاد بن عثمان، عن جعفر بن محمّد، عن آبائه ( عليهم‌السلام ) ، مثله(٢) .

[٤٩٥٧] ٨ - محمّد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن عبدالله بن المغيرة، عمّن حدثه، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) في رجل نام عن العتمة فلم يقم إلى(٣) انتصاف الليل، قال: يصلّيها ويصبح صائماً.

[٤٩٥٨] ٩ - وقد تقدم حديث أبي بصير، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) قال: إذا مضى الغسق نادى ملكان: من رقد عن الصلاة المكتوبة بعد نصف الليل فلا رقدت عيناه.

____________________

٧ - المحكم والمتشابه: ١٠٥.

(١) يأتي في الفائدة الثانية من الخاتمة برقم ٥٢.

(٢) أمالي الطوسي ٢: ٧٣.

٨ - الكافي ٣: ٢٩٥ / ١١.

(٣) في المصدر: إلّا بعد. وكتبها المصنف عن نسخة ثم شطبها.

٩ - تقدم في الحديث ٢ من الباب ٢١ من هذه الابواب، وتقدم ما يدل على ذلك في الباب ١٧، ويأتي ما يدل عليه في الحديث ٣ من الباب ٣٦ وفي الحديث ٤ من الباب ٤٠ من أبواب التعقيب وفي الحديث ٨ من الباب ٤١ من أبواب الأمر بالمعروف.

٢١٦

٣٠ - باب أن من صلّى ركعة ثم خرج الوقت أتمّ صلاته أداء وحكم حصول الحيض في أوّل الوقت وآخره.

[٤٩٥٩] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده عن سعد بن عبدالله، عن أحمد بن الحسن بن علي بن فضّال، عن عمرو بن سعيّد، عن مصدّق بن صدقة، عن عمّار بن موسى، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) - في حديث - قال: فإن صلّى ركعة من الغداة ثمّ طلعت الشمس فليتمّ وقد جازت صلاته.

[٤٩٦٠] ٢ - وعنه، عن محمّد بن الحسين بن أبي الخطّاب وعبدالله بن محمّد بن عيسى جميعاً، عن عمرو بن عثمان، عن أبي جميلة المفضّل بن صالح، عن سعد بن طريف، عن الأصبغ بن نباتة قال: قال أمير المؤمنين( عليه‌السلام ) : من أدرك من الغداة ركعة قبل طلوع الشمس فقد أدرك الغداة تامّة.

[٤٩٦١] ٣ - وبإسناده عن محمّد بن علي بن محبوب، عن علي بن خالد، عن أحمد(١) بن الحسن بن علي بن فضّال، عن عمرو بن سعيد، عن مصدّق بن صدقة، عن عمّار الساباطي، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) - في حديث - قال: فإن صلّى من الغداة ركعة ثمّ طلعت الشمس فليتمّ الصلاة وقد جازت صلاته، وإن طلعت الشمس قبل أن يصلّي ركعة فليقطع الصلاة ولا يصلّ حتّى تطلع الشمس ويذهب شعاعها.

____________________

الباب ٣٠

فيه ٥ أحاديث

١ - التهذيب ٢: ٣٨ / ١٢٠، وأورده صدره في الحديث ٧ من الباب ٢٦ من هذه الابواب.

٢ - التهذيب ٢: ٣٨ / ١١٩، والاستبصار ١: ٢٧٥ / ٩٩٩.

٣ - التهذيب ٢: ٢٦٢ / ١٠٤٤، أورد صدره في الحديث ٧ من الباب ٢٦ من هذه الابواب.

(١) في المصدر: محمّد.

٢١٧

وبإسناده عن سعد، عن أحمد بن الحسن، مثله(١) إلى قوله: وقد جازت صلاته.

[٤٩٦٢] ٤ - محمّد بن مكّي الشهيد في( الذكرى) قال: روي عن النبي( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ) أنّه قال: من أدراك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة.

[٤٩٦٣] ٥ - قال: وعنه( عليه‌السلام ) من أدرك ركعة من العصر قبل أن يغرب الشمس فقد أدرك العصر.

أقول: وتقدّم ما يدلّ على حكم الحيض في محلّه(٢) .

٣١ - باب جواز الجمع بين الصلاتين في وقت واحد جماعة وفرادى لعذر.

[٤٩٦٤] ١ - محمّد بن يعقوب، عن علي بن محمّد، عن سهل بن زياد، عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر، عن عبدالله بن سنان قال: شهدت صلاة(٣) المغرب ليلة مطيرة في مسجد رسول الله (صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ) ، فحين كان تقريباً من الشفق ثاروا(٤) وأقاموا الصلاة فصلّوا المغرب، ثمّ أمهلوا الناس حتّى صلّوا ركعتين ثمّ قام المنادي في مكانه في المسجد فأقام الصلاة فصلّوا العشاء ثم انصرف الناس إلى منازلهم، فسألت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) عن ذلك؟ فقال: نعم قد كان رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ) عمل بهذا.

____________________

(١) التهذيب ٢: ٣٨ / ١٢٠، والاستبصار ١: ٢٧٦ / ١٠٠٠.

٤ - الذكرى: ١٢٢.

٥ - الذكرى: ١٢٢.

(٢) تقدم ما يدل عليه في الباب ٤٨ و ٤٩ من أبواب الحيض.

الباب ٣١

فيه ٧ أحاديث

١ - الكافي ٣: ٢٨٦ / ٢.

(٣) كتب المصنف على( صلاة) علامة نسخة.

(٤) في نسخة: نادوا( هامش المخطوط ).

٢١٨

[٤٩٦٥] ٢ - وعنه، الفضل بن محمّد، عن أبي(١) يحيى بن أبي زكريّا، عن الوليد بن أبان، عن صفوان الجمّال قال: صلّى بنا أبو عبدالله (عليه‌السلام ) الظهر والعصر عندما زالت الشمس بأذان وإقامتين، وقال: إني على حاجة فتنفّلوا.

محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن يعقوب، مثله(٢) .

[٤٩٦٦] ٣ - وبإسناده عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حمّاد، عن الحلبي، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: كان رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ) إذا كان في سفرٍ أو عجّلت به حاجة يجمع بين الظهر والعصر، وبين المغرب والعشاء الآخرة، قال: وقال أبو عبدالله( عليه‌السلام ) : لا بأس أن تعجّل العشاء الآخرة في السفر قبل أن يغيب الشفق.

ورواه الكليني عن علي بن إبراهيم، مثله(٣) .

[٤٩٦٧] ٤ - الحسن بن محمّد الطوسي في( المجالس) وهي( الأمالي) عن أبيه، عن محمّد بن محمّد بن مخلد، عن عثمان بن أحمد، عن الحسن بن مكرم، عن عثمان بن عمر، عن سفيان، عن عمرو بن دينار، عن أبي الطفيل، عن معاذ بن جبل أنّ رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ) جمع بين الظهر والعصر والمغرب والعشاء عام تبوك.

[٤٩٦٨] ٥ - عبدالله بن جعفر الحميري في( قرب الإِسناد ): عن محمّد بن

____________________

٢ - الكافي ٣: ٢٨٧ / ٥.

(١) كتب المصنف على كلمة( أبي) علامة نسخة، وهي لم ترد في المصدرين.

(٢) التهذيب ٢: ٢٦٣ / ١٠٤٨.

٣ - التهذيب ٣: ٢٣٣ / ٦٠٩ , وتقدم ذيله في الحديث ٤ الباب ٢٢ من هذه الأبواب.

(٣) الكافي ٣: ٤٣١ / ٣.

٤ - أمالي الطوسي ١: ٣٩٦.

٥ - قرب الإسناد: ١٢.

٢١٩

عيسى، عن عبدالله بن ميمون القداح، عن جعفر بن محمّد، عن أبيه،( عليهما‌السلام ) أنه كان يأمر الصبيان يجمعون بين الصلاتين: الأولى والعصر، والمغرب والعشاء، يقول: ما داموا على وضوء قبل أن يشتغلوا.

[٤٩٦٩] ٦ - وعن الحسن بن ظريف، عن الحسين بن علوان، عن جعفر بن محمّد، عن أبيه، عن علي (عليهم‌السلام ) قال: كان رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ) يجمع بين المغرب والعشاء في الليلة المطيرة، فعل مراراً.

[٤٩٧٠] ٧ - محمّد بن مكّي الشهيد في( الذكرى) نقلاً من كتاب عبدالله بن سنان، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) أنّ رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ) كان في السفر يجمع بين المغرب والعشاء والظهر والعصر، إنّما يفعل ذلك إذا كان مستعجلاً.

قال: وقال:( عليه‌السلام ) : وتفريقهما أفضل.

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك(١) ، ويأتي ما يدلّ عليه(٢) .

٣٢ - باب جواز الجمع بين الصلاتين لغير عذر أيضاً.

[٤٩٧١] ١ - محمّد بن علي بن الحسين بإسناده، عن عبدالله بن سنان، عن الصادق( عليه‌السلام ) أنّ رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ) جمع بين الظهر والعصر بأذان وإقامتين، وجمع بين المغرب والعشاء في الحضر من غير علّة بأذان

____________________

٦ - قرب الإسناد: ٥٤.

٧ - ذكرى الشيعة: ١١٩.

(١) تقدم في الحديث ١ الباب ٤، والحديث ١ من الباب ١٩ من أبواب النواقض، وفي الحديث ١ الباب ٤ من أبواب أعداد الفرائض وفي الحديث ٣١ الباب ٨ والحديث ٢ الباب ١٠ والحديث ١٦ من الباب ١٩ من هذه الأبواب.

(٢) يأتي في الباب ٣٣ من هذه الأبواب.

الباب ٣٢

فيه ١١ حديثاً

١ - الفقيه ١: ١٨٦ / ٨٨٦.

٢٢٠