وسائل الشيعة الجزء ٤

وسائل الشيعة0%

وسائل الشيعة مؤلف:
المحقق: مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التّراث
تصنيف: متون حديثية
الصفحات: 479

وسائل الشيعة

هذا الكتاب نشر الكترونيا وأخرج فنيّا برعاية وإشراف شبكة الإمامين الحسنين (عليهما السلام) وتولَّى العمل عليه ضبطاً وتصحيحاً وترقيماً قسم اللجنة العلمية في الشبكة

مؤلف: الشيخ محمد بن الحسن الحرّ العاملي
المحقق: مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التّراث
تصنيف: الصفحات: 479
المشاهدات: 224683
تحميل: 5892


توضيحات:

المقدمة الجزء 1 الجزء 2 الجزء 3 الجزء 4 الجزء 5 الجزء 6 الجزء 7 الجزء 8 الجزء 9 الجزء 10 الجزء 11 الجزء 12 الجزء 13 الجزء 14 الجزء 15 الجزء 16 الجزء 17 الجزء 18 الجزء 19 الجزء 20 الجزء 21 الجزء 22 الجزء 23 الجزء 24 الجزء 25 الجزء 26 الجزء 27 الجزء 28 الجزء 29 الجزء 30
بحث داخل الكتاب
  • البداية
  • السابق
  • 479 /
  • التالي
  • النهاية
  •  
  • تحميل HTML
  • تحميل Word
  • تحميل PDF
  • المشاهدات: 224683 / تحميل: 5892
الحجم الحجم الحجم
وسائل الشيعة

وسائل الشيعة الجزء 4

مؤلف:
العربية

هذا الكتاب نشر الكترونيا وأخرج فنيّا برعاية وإشراف شبكة الإمامين الحسنين (عليهما السلام) وتولَّى العمل عليه ضبطاً وتصحيحاً وترقيماً قسم اللجنة العلمية في الشبكة

أربع ركعات، ثم أتخوّف أن ينفجر الفجر: أبدأ بالوتر أو أتم الركعات؟ فقال: لا بل أوتر وأخّر الركعات حتّى تقضيها في صدر النهار.

أقول: هذا محمول على الفضيلة، والأوّل على الجواز قاله الشيخ، ويمكن الجمع بخوف الفوت وعدمه لما مضى(١) ويأتي(٢) .

٤٨ - باب استحباب صلاة الليل والوتر مخفّفة قبل صلاة الصبح لمن انتبه بعد الفجر ما لم يتضيّق الوقت وكراهة اعتياد ذلك.

[٥٠٩٩] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده عن الصفّار، عن يعقوب بن يزيد، عن عمرو بن عثمان ومحمّد بن عمر بن يزيد جميعاً، عن محمّد بن عذافر، عن عمر بن يزيد، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: سألته عن صلاة الليل والوتر بعد طلوع الفجر؟ فقال: صلّها بعد الفجر حتّى يكون في وقت تصلي الغداة في آخر وقتها، ولا تعمّد ذلك في(٣) كلّ ليلة.

وقال: أوتر أيضاً بعد فراغك منها.

[٥١٠٠] ٢ - وبإسناده عن أحمد بن محمّد، عن إسماعيل بن سعد الأشعري - في حديث - قال: سألت أبا الحسن الرضا( عليه‌السلام ) عن الوتر بعد الصبح؟ قال: نعم، قد كان أبي ربما أوتر بعدما انفجر الصبح.

[٥١٠١] ٣ - وعنه، عن البرقي، عن صفوان، عن أبي أيوب، عن سليمان بن خالد، قال: قال لي أبو عبدالله (عليه‌السلام ) : ربما قمت وقد

____________________

(١) مضى في الباب ٣٥ من هذه الأبواب.

(٢) يأتي في الباب ٤٨ من هذه الأبواب.

الباب ٤٨

فيه ٧ أحاديث

١ - التهذيب ٢: ١٢٦ / ٤٨٠، والاستبصار ١: ٢٨٢ / ١٠٢٤.

(٣) شطب في الاصل على كلمة( في) وكتب عليها علامة نسخة.

٢ - التهذيب ٢: ٣٣٩ / ١٤٠١، ويأتي ذيله في الحديث ٤ من الباب ٥٤ من هذه الأبواب.

٣ - التهذيب ٢: ٣٣٩ / ١٤٠٣.

٢٦١

طلع الفجر فأصلّي صلاة الليل والوتر والركعتين قبل الفجر ثمّ أُصلّي الفجر قال: قلت: أفعل أنا ذا؟ قال: نعم، ولا يكون منك عادة.

[٥١٠٢] ٤ - وعنه، عن علي بن الحكم، عن زرعة، عن المفضل بن عمر قال: قلت لأبي عبدالله (عليه‌السلام ) : أقوم وأنا أشكّ في الفجر، فقال: صلّ على شكّك، فإذا طلع الفجر فأوتر وصل الركعتين وإذا أنت قمت وقد طلع الفجر فابدأ بالفريضة، ولا تصلّي غيرها، فإذا فرغت فاقض ما فاتك، ولا يكون هذا عادة، وإيّاك أن تطلع على هذا أهلك فيصلّون على ذلك ولا يصلّون بالليل.

[٥١٠٣] ٥ - وبإسناده عن سعد بن عبدالله، عن أحمد بن محمّد، عن البرقي، عن المرزبان بن عمران، عن عمر بن يزيد قال: قلت لأبي عبدالله (عليه‌السلام ) : أقوم وقد طلع الفجر، فإن أنا بدأت بالفجر صلّيتها في أوّل وقتها، وإن بدأت بصلاة الليل والوتر صلّيت الفجر في وقت هؤلاء، فقال: ابدأ بصلاة الليل والوتر، ولا تجعل ذلك عادة.

[٥١٠٤] ٦ - وعنه، عن محمّد بن الحسين، عن عمّار بن المبارك، عن محمّد بن عذافر، عن إسحاق بن عمّار قال: قلت لأبي عبدالله (عليه‌السلام ) : أقوم وقد طلع الفجر ولم أصلّ صلاة الليل، فقال: صلّ صلاة الليل وأوتر وصلّ ركعتي الفجر.

[٥١٠٥] ٧ - محمّد بن علي بن الحسين قال: وقد رويت رخصة في أن يصلّي الرجل صلاة الليل بعد طلوع الفجر المّرة بعد المرّة ولا يتخذ ذلك عادة.

____________________

٤ - التهذيب ٢: ٣٣٩ / ١٤٠٢.

٥ - التهذيب ٢: ١٢٦ / ٤٧٧، والاستبصار ١: ٢٨١ / ١٠٢٢.

٦ - التهذيب ٢: ١٢٦ / ٤٧٨، والاستبصار ١: ٢٨١ / ١٠٢٣.

٧ - الفقيه ١: ٣٠٨ / ذيل الحديث ١٤٠٤.

٢٦٢

أقول: وتقدّم ما يدّل على جواز تقديم النّوافل وتأخيرها(١) ، وعلي جواز التنفّل أداءً وقضاء في وقت الفريضة ما لم يتضيّق(٢) ، وما تضمن النهي قد عرفت وجهه(٣) .

٤٩ - باب استحباب تأخير قضاء صلاة الليل عن نوافل الزوال وعن الظهر إذا ذكرها بعد الزوال.

[٥١٠٦] ١ - عبد الله بن جعفر في( قرب الإسناد ): عن عبدالله بن الحسن، عن جدّه علي بن جعفر، عن أخيه موسى بن جعفر( عليه‌السلام ) قال: سألته عن رجل نسي صلاة الليل والوتر فيذكر إذا قام في صلاة الزوال؟ فقال: يبدأ بالنوافل فإذا صلّى الظهر صلّى صلاة الليل، وأوتر ما بينه وبين العصر، أو متى أحبّ.

أقول: وتقدّم ما يدل على ذلك(٤) .

٥٠ - باب استحباب تقديم ركعتي الفجر على طلوعه بعد صلاة الليل بل مطلقاً.

[٥١٠٧] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمّد بن عيسى، عن

____________________

(١) تقدم في الباب ٣٧ من هذه الأبواب، وفي الحديثين ١٧ و ١٨ من الباب ١٣ من أبواب أعداد الفرائض.

(٢) تقدم في الباب ٣٥ من أبواب المواقيت.

(٣) تقدم في ذيل الحديث ١١ من الباب ٣٥ من أبواب المواقيت.

ويأتي ما يدل عليه في الباب ٥٦ من هذه الأبواب.

الباب ٤٩

فيه حديث واحد

١ - قرب الإسناد: ٩٣.

(٤) تقدم ما يدل عليه بعمومه واطلاقه في الباب ٣٦ من أبواب أعداد الفرائض، وفي الحديث ٩ من الباب ٤٦ من أبواب المواقيت.

الباب ٥٠

فيه ٨ أحاديث

١ - التهذيب ٢: ١٣٢ / ٥١١، والاستبصار ١: ٢٨٣ / ١٠٢٩.

٢٦٣

أحمد بن محمّد بن أبي نصر قال: سألت الرضا( عليه‌السلام ) عن ركعتي الفجر؟ فقال: احشوا بهما صلاة الليل.

[٥١٠٨] ٢ - وعنه، عن علي بن الحكم، عن علي بن أبي حمزة، عن أبي بصير قال: قلت لأبي عبدالله (عليه‌السلام ) : متى أصلّي ركعتي الفجر؟ قال: فقال لي: بعد طلوع الفجر، قلت له: إنّ أبا جعفر( عليه‌السلام ) أمرني أن أُصلّيهما قبل طلوع الفجر، فقال: يا أبا محمّد، إنّ الشيعة أتوا أبي مسترشدين فأفتاهم بمرّ الحقّ، وأتوني شكّاكاً فأفتيتهم بالتّقية.

أقول: يعني أنّ عدم جواز تقديم ركعتي الفجر إنّما حكموا به للتقية لا جواز ال - تأخير لما مضى(١) ويأتي(٢) .

[٥١٠٩] ٣ - وبإسناده عن الحسين بن سعيد، عن النضر، عن هشام بن سالم، عن زرارة، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) قال: سألته عن ركعتي الفجر قبل الفجر أو بعد الفجر؟ فقال: قبل الفجر إنّهما من صلاة الليل ثلاث عشرة ركعة صلاة الليل، أتريد أن تقايس؟ لو كان عليك من شهر رمضان، أكنت تطوّع(٣) إذا دخل عليك وقت الفريضة؟ فابدأ بالفريضة.

[٥١١٠] ٤ - وعنه، عن أخيه الحسن، عن زرعة، عن ابن مسكان، عن أبي بصير، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: قلت: ركعتا الفجر من صلاة الليل هي؟ قال: نعم.

____________________

٢ - التهذيب ٢: ١٣٥ / ٥٢٦، والاستبصار ١: ٢٨٥ / ١٠٤٣.

(١) تقدم في الباب ٤٦ و ٤٨ من هذه الأبواب.

(٢) يأتي في الأحاديث الآتية من هذا الباب، وفي الباب ٥١ و ٥٢ من هذه الأبواب.

٣ - التهذيب ٢: ١٣٣ / ٥١٣، والاستبصار ١: ٢٨٣ / ١٠٣١.

(٣) في المصدر: تتطوع.

٤ - التهذيب ٢: ١٣٢ / ٥١٢، والاستبصار ١: ٢٨٣ / ١٠٣٠.

٢٦٤

[٥١١١] ٥ - وعنه، عن حمّاد بن عيسى، عن محمّد(١) بن حمزة بن بيض، عن محمّد بن مسلم قال: سألت أبا جعفر (عليه‌السلام ) عن أوّل وقت ركعتي الفجر؟ فقال: سدس الليل الباقي.

[٥١١٢] ٦ - وبإسناده عن سعد، عن أحمد بن محمّد، عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر قال: قلت لأبي الحسن (عليه‌السلام ) : ركعتي الفجر أُصلّيهما قبل الفجر أو بعد الفجر؟ فقال: قال أبو جعفر (عليه‌السلام ) : احش بهما صلاة الليل، وصلّهما قبل الفجر.

[٥١١٣] ٧ - محمّد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن ابن أذينة، عن زرارة قال: قلت لأبي جعفر (عليه‌السلام ) : الركعتان اللتان قبل الغداة، أين موضعهما؟ فقال: قبل طلوع الفجر، فإذا طلع الفجر فقد دخل وقت الغداة.

ورواه الشيخ بإسناده عن علي بن إبراهيم(٢) ، وبإسناده عن محمّد بن يعقوب، مثله(٣) .

[٥١١٤] ٨ - وعن علي بن محمّد، عن سهل بن زياد، عن علي بن مهزيار قال: قرأت في كتاب رجل إلى أبي جعفر(٤) ( عليه‌السلام ) ( الركعتان

____________________

٥ - التهذيب ٢: ١٣٣ / ٥١٥، والاستبصار ١: ٢٨٣ / ١٠٣٣.

(١) في الاستبصار: مخلد( هامش المخطوط ).

٦ - التهذيب ٢: ١٣٣ / ٥١٦، والاستبصار ١: ٢٨٣ / ١٠٣٤.

٧ - الكافي ٣: ٤٤٨ / ٢٥.

(٢) التهذيب ٢: ٣٣٦ / ١٣٨٩.

(٣) التهذيب ٢: ١٣٢ / ٥٠٩، والاستبصار ١: ٢٨٢ / ١٠٢٧.

٨ - الكافي ٣: ٤٥٠ / ٣٥.

(٤) في نسخة: أبي عبدالله ( عليه‌السلام ) ( هامش المخطوط ) وكذا في المصدر.

٢٦٥

اللتان) (١) قبل صلاة الفجر، من صلاة الليل هي أم من صلاة النهار؟ وفي أيّ وقت أصلّيها؟ فكتب( عليه‌السلام ) بخطّه: احشها(٢) في صلاة الليل حشواً.

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب(٣) .

أقول: وتقدّم ما يدلّ على جواز تقديم النوافل وتأخيرها(٤) .

٥١ - باب امتداد وقت ركعتيّ الفجر بعد طلوعه حتّى تطلع الحمرة المشرقيّة، واستحباب إعادتها بعده لمن قدّمهما قبله ونام.

[٥١١٥] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمّد، عن الحسن بن علي بن يقطين، عن أخيه الحسين، عن علي بن يقطين قال: سألت أبا الحسن( عليه‌السلام ) عن الرجل لا يصلّي الغداة حتى يسفر وتظهر الحمرة ولم يركع ركعتي الفجر، أيركعهما أو يؤخّرهما؟ قال: يؤخّرهما.

[٥١١٦] ٢ - وبإسناده عن الحسين بن سعيد، عن النضر، عن هشام، عن سليمان بن خالد قال: سألت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) عن الركعتين قبل الفجر؟ قال: تركعهما حين تترك الغداة، إنّهما قبل الغداة(٥) .

____________________

(١) في التهذيب:الركعتين اللتين( هامش المخطوط ).

(٢) في التهذيب: احشوهما( هامش المخطوط ).

(٣) التهذيب ٢: ١٣٢ / ٥١٠، والاستبصار ١: ٢٨٣ / ١٠٢٨.

(٤) تقدم ما يدل على ذلك في الحديث ٢٤ من الباب ١٣ من أبواب أعداد الفرائض، وفي الحديث ٣ من الباب ١٠، وفي الحديث ١٠ و ١٣ من الباب ٣٨ من هذه الأبواب.

ويأتي ما يدل عليه في الحديث ٨ و ٩ من الباب ٥١ وفي الباب ٥٢ و ٥٣ من هذه الأبواب.

الباب ٥١

فيه ١٠ أحاديث

١ - التهذيب ٢: ٣٤٠ / ١٤٠٩.

٢ - التهذيب ٢: ١٣٣ / ٥١٤.

(٥) لعل المراد حين تقدر على ترك الغداة وتأخيرها وذلك قبل الفجر أو بعده قبل أن يتضيق وقت الصبح. فتدبر( منه قدّه ).

٢٦٦

[٥١١٧] ٣ - وفي رواية أخرى: حين تنوّر الغداة.

[٥١١٨] ٤ - وعنه، عن القاسم بن محمّد، عن الحسين بن أبي العلاء، قال: قلت لأبي عبدالله (عليه‌السلام ) : الرجل يقوم وقد نوّر بالغداة، قال: فليصلّ السجدتين اللتين قبل الغداة ثمّ ليصلّ الغداة.

[٥١١٩] ٥ - وعنه، عن صفوان، وابن أبي عمير،عن عبدالرحمان بن الحجّاج قال: قال أبو عبدالله (عليه‌السلام ) : صلّهما بعدما يطلع الفجر.

[٥١٢٠] ٦ - وعنه، عن ابن مسكان،عن يعقوب بن سالم البزاز قال: قال أبو عبدالله (عليه‌السلام ) : صلّهما بعد الفجر، واقرأ فيهما في الأُولى قل يا أيّها الكافرون، وفي الثانية قل هو الله أحد.

[٥١٢١] ٧ - وعن الحسين بن سعيد، عن محمّد بن سنان، عن ابن مسكان، عن إسحاق بن عمّار، عمّن أخبره عنه( عليه‌السلام ) قال: صلّ الركعتين ما بينك وبين أن يكون الضوء حذاء رأسك، فإن كان بعد ذلك فابدأ بالفجر.

[٥١٢٢] ٨ - وبإسناده عن ابن أبي عمير، عن حمّاد بن عثمان قال: قال لي أبو عبدالله (عليه‌السلام ) : ربما صلّيتهما وعلّي ليل، فإن قمت ولم يطلع الفجر أعدتهما.

[٥١٢٣] ٩ - وبإسناده عن صفوان، عن ابن بكير، عن زرارة قال: سمعت أبا جعفر( عليه‌السلام ) يقول: إنّي لأصلّي صلاة الليل وأفرغ من صلاتي

____________________

٣ - الاستبصار ١: ٢٨٣ / ١٠٣٢، بسند الحديث السابق.

٤ - التهذيب ٢: ١٣٥ / ٥٢٥، والاستبصار ١: ٢٨٥ / ١٠٤٢.

٥ - التهذيب ٢: ١٣٤ / ٥٢٣، والاستبصار ١: ٢٨٤ / ١٠٤٠.

٦ - التهذيب ٢: ١٣٤ ٥٢١، والاستبصار ١: ٢٨٤ / ١٠٣٨

٧ - التهذيب ٢: ١٣٤ / ٥٢٤، والاستبصار ١: ٢٨٤ / ١٠٤١.

٨ - التهذيب ٢: ١٣٥ / ٥٢٧، والاستبصار ١: ٢٨٥ / ١٠٤٤.

٩ - التهذيب ٢: ١٣٥ / ٥٢٨، والاستبصار ١: ٢٨٥ / ١٠٤٥.

٢٦٧

وأُصلّي الركعتين فأنام شاء الله قبل أن يطلع الفجر، فإن استيقظت عند الفجر أعدتهما.

[٥١٢٤] ١٠ - وبإسناده عن أحمد بن محمّد بن عيسى، عن علي بن الحكم، عن سيف، عن أبي بكر الحضرمي قال: سألت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) فقلت: متى أُصلّي ركعتي الفجر؟ فقال: حين يعترض الفجر وهو الذي تسمّيه العرب: الصديع.

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك(١) ، ويأتي ما يدلّ عليه(٢) .

٥٢ - باب جواز صلاة ركعتي الفجر قبل الفجر وعنده وبعده.

[٥١٢٥] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن فضالة، عن حمّاد بن عثمان، عن محمّد بن مسلم قال: سمعت أبا جعفر( عليه‌السلام ) يقول: صلّ ركعتي الفجر قبل الفجر وبعده وعنده.

[٥١٢٦] ٢ - وعنه، عن صفوان، عن العلاء، وعن ابن أبي عمير، عن محمّد بن حمران جميعاً، عن ابن أبي يعفور قال: سألت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) عن ركعتي الفجر، متى أُصليهما؟ فقال: قبل الفجر ومعه وبعده.

[٥١٢٧] ٣ - وعنه، عن ابن أبي عمير، عن عمر بن أذينة، عن محمّد بن مسلم قال: سألت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) عن ركعتي الفجر؟ قال: صلّهما

____________________

١٠ - التهذيب ٢: ١٣٣ / ٥١٧.

(١) تقدم ما يدل على ذلك في الحديث ٢ من الباب ٥٠ من هذه الأبواب.

(٢) يأتي ما يدل عليه في الباب ٥٢ من هذه الأبواب.

الباب ٥٢

فيه ٦ أحاديث

١ - التهذيب ٢: ١٣٣ / ٥١٨، والاستبصار ١: ٢٨٤ / ١٠٣٥.

٢ - التهذيب ٢: ١٣٤ / ٥١٩، والاستبصار ١: ٢٨٤ / ١٠٣٦.

٣ - التهذيب ٢: ١٣٤ / ٥٢٢، والاستبصار ١: ٢٨٤ / ١٠٣٩.

٢٦٨

قبل الفجر ومع الفجر وبعد الفجر.

[٥١٢٨] ٤ - وعنه، عن محمّد بن سنان، عن ابن مسكان، عن محمّد بن مسلم، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) قال: صلّهما مع الفجر وقبله وبعده.

[٥١٢٩] ٥ - وبإسناده عن أحمد بن محمّد، عن محمّد بن الحسن بن علان، عن إسحاق بن عمّار قال: سألت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) عن الركعتين اللتين قبيل الفجر؟ قال: قبل(١) الفجر ومعه وبعده.

قلت: فمتى أدعها حتّى أقضيها؟ قال: إذا قال المؤذّن: قد قامت الصلاة.

[٥١٣٠] ٦ - محمّد بن علي بن الحسين قال: قال الصادق (عليه‌السلام ) : صلّ ركعتي الفجر قبل الفجر وعنده وبعده(٢) تقرأ في الأُولى( الْحَمْدُ ) و( قُلْ يَا أَيُّهَا الْكَافِرُ‌ونَ ) وفي الثانية:( الْحَمْدُ ) و( قُلْ هُوَ اللَّـهُ أَحَدٌ ) .

أقول: وتقدّم ما يدّل على ذلك عموماً وخصوصاً(٣) .

٥٣ - باب استحباب تفريق صلاة الليل بعد انتصافه أربعاً وأربعاً وثلاثاً كالظهرين والمغرب.

[٥١٣١] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن علي بن محبوب، عن

____________________

٤ - التهذيب ٢: ١٣٤ / ٥٢٠، والاستبصار ١: ٢٨٤ / ١٠٣٧.

٥ - التهذيب ٢: ٣٤٠ / ١٤٠٨.

(١) في المصدر: قبيل.

٦ - الفقيه ١: ٣١٣ / ١٤٢٢.

(٢) في هامش الاصل عن نسخة: وبعيده.

(٣) تقدم في الحديث ٦ من الباب ١٤ من أبواب أعداد الفرائض، وفي الحديث ٦ من الباب ٤٤ والباب ٥٠ و ٥١ من هذه الأبواب.

ويأتي في الباب ٥٣ من هذه الأبواب وفي الحديث ٢ من الباب ٢ من أبواب القضاء.

الباب ٥٣

فيه ٥ أحاديث

١ - التهذيب ٢: ٣٣٤ / ١٣٧٧، وأورد قطعة منه في الحديث ٢ الباب ٢٦ من أبواب الركوع.

٢٦٩

العباس بن معروف، عن عبدالله بن المغيرة، عن معاوية بن وهب قال: سمعت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) يقول - وذكر صلاة النبي( صل الله عليه وآله) قال -: كان يؤتى بطهور فيخمر (١) عند رأسه، ويوضع سواكه تحت فراشه ثمّ ينام ما شاء الله، فإذا استيقظ جلس، ثمّ قلّب بصره في السماء، ثمّ تلا الأيات من( وَآلَ عِمْرَ‌انَ ) :( إِنَّ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْ‌ضِ ) (٢) الآيات، ثمّ يستنّ ويتطهّر، ثمّ يقوم إلى المسجد فيركع أربع ركعات على قدر قراءة ركوعه، وسجوده على قدر ركوعه، يركع حتى يقال: متى يرفع رأسه؟! ويسجد حتى يقال: متى يرفع راسه؟! ثمّ يعود إلى فراشه فينام ما شاء الله، ثمّ يستيقظ فيجلس فيتلو الآيات من( وَآلَ عِمْرَ‌انَ ) ، ويقلّب بصره في السماء ثمّ يستن ويتطهر، ويقوم إلى المسجد ويصلي الأربع ركعات كما ركع قبل ذلك، ثم يعود إلى فراشه فينام ما شاء الله ثمّ يستيقظ ويجلس ويتلو الآيات من( وَآلَ عِمْرَ‌انَ ) ويقلّب بصره في السماء، ثمّ يستنّ ويتطهّر، ويقوم إلى المسجد فيوتر ويصلّي الركعتين، ثمّ يخرج إلى الصلاة.

[٥١٣٢] ٢ - محمّد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حمّاد، عن الحلبي، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: إنّ رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ) كان إذا صلّى العشاء الآخرة أمر بوضوئه وسواكه فوضع عند رأسه مخمراً فيرقد ما شاء الله. ثمّ يقوم فيستاك ويتوضّاً ويصلّي أربع ركعات، ثمّ يرقد، ثمّ يقوم فيستاك ويتوضّأ ويصلّي أربع ركعات، ثمّ يرقد حتّى إذا كان في وجه الصبح قام فأوتر ثمّ صلّى الركعتين، ثمّ قال: لقد كان لكم في رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ) أُسوة حسنة.

قلت: متى كان يقوم؟ قال: بعد ثلث الليل.

[٥١٣٣] ٣ - قال الكليني: وقال في حديث آخر: بعد نصف الليل.

____________________

(١) التخمير: التغطية، ومنه ركو مخمر، أي: مغطى( مجمع البحرين( خمر) ٣: ٢٩٢ ).

(٢) آل عمران ٣: ١٩٠.

٢ - الكافي ٣: ٤٤٥ / ١٣، وأورده في الحديث ١ من الباب ٦ من أبواب السواك.

٣ - الكافي ٣: ٤٤٥ / ١٣.

٢٧٠

[٥١٣٤] ٤ - قال: وفي رواية أُخرى: يكون قيامه وركوعه وسجوده سواء، ويستاك في كلّ مرة قام من نومه ويقرأ الآيات من( وَآلَ عِمْرَ‌انَ ) :( إِنَّ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْ‌ضِ - إلى قومه -إِنَّكَ لَا تُخْلِفُ الْمِيعَادَ ) (١) .

[٥١٣٥] ٥ - وعن أحمد بن إدريس، عن محمّد بن عبد الجبّار، عن صفوان، عن ابن بكير قال: قال أبو عبدالله (عليه‌السلام ) : ما كان يحمد الرجل أن يقوم من آخر الليل فيصلّي صلاته ضربة واحدة ثمّ ينام ويذهب.

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك(٢) ، ويأتي ما يدلّ عليه(٣) .

٥٤ - باب استحباب تأخير صلاة الليل إلى آخره، وكون الوتر بين الفجرين.

[٥١٣٦] ١ - محمّد بن يعقوب، عن الحسين بن محمّد الأشعري، عن عبدالله بن عامر، عن علي بن مهزيار، عن عضالة بن أيّوب وحمّاد بن عيسى، عن معاوية بن وهب قال: سألت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) عن أفضل ساعات الوتر؟ فقال: الفجر أوّل ذلك.

ورواه الشيخ بإسناده عن علي بن مهزيار، مثله(٤) .

[٥١٣٧] ٢ - وعن محمّد بن يحي، عن أحمد بن محمّد، عن ابن أبي عمير، عن إسماعيل بن أبي سارة، عن أبان بن تغلب قال: قلت لأبي عبدالله

____________________

٤ - الكافي ٣: ٤٤٥ / ١٣.

(١) آل عمران ٣: ١٩٠ / ١٩٤.

٥ - الكافي ٣: ٤٤٧ / ٢١.

(٢) تقدم ما يدل على ذلك في الحديث ١ من الباب ٦ من أبواب السواك.

(٣) يأتي ما يدل عليه في الحديث ٢ من الباب ٣٥ من أبواب التعقيب

الباب ٥٤

فيه ٥ أحاديث

١ - الكافي ٣: ٤٤٨ / ٢٣.

(٤) التهذيب ٢: ٣٣٦ / ١٣٨٨.

٢ - الكافي ٣: ٤٤٨ / ٢٤، أورده أيضاً في الحديث ٥ من الباب ١٦ من هذه الأبواب.

٢٧١

(عليه‌السلام ) : أيّ ساعة كان رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ) يوتر؟ فقال: على مثل مغيب الشمس إلى صلاة المغرب.

[٥١٣٨] ٣ - محمّد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمّد، عن علي بن الحكم، عن هارون، عن مرازم، عن أبي عبدالله (عليه‌السلام ) ، قال: قلت له: متى أُصلّي صلاة الليل؟ قال: صلّها في آخر اللّيل، الحديث.

[٥١٣٩] ٤ - وعنه، عن إسماعيل بن سعد الأشعري قال: سألت أبا الحسن الرضا( عليه‌السلام ) عن ساعات الوتر؟ قال: أحبّها إليّ الفجر الأوّل، وسألته عن أفضل ساعات الليل؟ قال: الثلث الباقي، الحديث.

[٥١٤٠] ٥ - محمّد بن مكّي الشهيد في( الذكرى ): عن ابن أبي قرّة، عن زرارة، أنّ رجلاً سأل أمير المؤمنين( عليه‌السلام ) عن الوتر أوّل الليل؟ فلم يجبه، فلمّا كان بين الصبحين خرج أمير المؤمنين( عليه‌السلام ) إلى المسجد، فنادى: أين السائل عن الوتر ثلاث مرّات نعم ساعات الوتر هذه، ثمّ قام فأوتر.

أقول: تقدّم ما يدلّ على ذلك هنا(١) وفي أعداد الصلوات(٢) ، وتقدّم ما يدلّ على أفضليّة نصف الليل(٣) ، وهو محمول على الأفضليّة بالنسبة إلى التقديم والقضاء، أو على التقيّة.

____________________

٣ - التهذيب ٢: ٣٣٥ / ١٣٨٢، أورده بتمامه في الحديث ٦ من الباب ٤٥ من هذه الأبواب.

٤ - التهذيب ٢: ٣٣٩ / ١٤٠١، أورده صدره في الحديث ٢ من الباب ٤٨ من هذه الأبواب.

٥ - الذكرى: ١٢٥.

(١) تقدم ما يدل على ذلك في الباب ٥٣ من هذه الأبواب.

(٢) تقدم في الباب ١٣ من أبواب أعداد الصلوات.

(٣) تقدم في الباب ٤٣ من هذه الأبواب.

ويأتي ما يدل عليه في الحديث ٩ من الباب ٢ من أبواب سجدتي الشكر.

٢٧٢

٥٥ - باب ما يعرف به انتصاف الليل.

[٥١٤١] ١ - محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن عمر بن حنظلة، أنّه سأل أبا عبدالله( عليه‌السلام ) فقال: له: فقال له: زوال الشمس نعرفه بالنهار، فكيف لنا بالليل؟ فقال: لليل زوال كزوال الشمس، قال: فبأيّ شيء نعرفه؟ قال: بالنجوم إذا انحدرت.

أقول: المراد النجوم التي طلعت أوّل الليل وتغيب في آخره.

[٥١٤٢] ٢ - محمّد بن إدريس في آخر( السرائر) نقلاً من كتاب محمّد بن علي بن محبوب، عن الحسين، عن أحمد القروي، عن أبان، عن أبي بصير، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) قال: دلوك الشمس زوالها، وغسق الليل بمنزلة الزوال من النهار.

٥٦ - باب استحباب قضاء صلاة الليل بعد الصبح أو بعد العصر.

[٥١٤٣] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى، عن إبراهيم، عن محمّد بن عمر الزيّات، عن جميل بن درّاج قال: سألت أبا الحسن الأوّل( عليه‌السلام ) عن قضاء صلاة الليل بعد الفجر إلى طلوع الشمس؟ فقال: نعم، وبعد العصر إلى الليل، فهو من سرّ آل محمّد المخزون.

____________________

الباب ٥٥

فيه حديثان

١ - الفقيه ١: ١٤٦ / ٦٧٧.

٢ - مستطرفات السرائر: ٩٤ / ٧.

الباب ٥٦

فيه ٣ أحاديث

١ - التهذيب ٢: ١٧٣ / ٦٨٩، والاستبصار ١: ٢٩٠ / ١٠٦٠.

تقدم أيضاً في الحديث ١٤ من الباب ٣٩ من هذه الأبواب.

٢٧٣

[٥١٤٤] ٢ - عن محمّد بن عيسى، عن علي بن الحكم، عن زرعة،عن مفضّل بن عمر قال: قلت لأبي عبدالله (عليه‌السلام ) جعلت فداك: تفوتني صلاة الليل فاصلّي الفجر، فلي أن أُصلّي بعد صلاة الفجر ما فاتني من صلاة الليل وأنا في مصلّاي قبل طلوع الشمس؟ قال: نعم، ولكن لا تعلم به أهلك فيتّخذونه سنّة.

أقول: الظاهر أنّ المراد مرجوحيّة الترك اكتفاء بالقضاء.

[٥١٤٥] ٣ - محمّد بن علي بن الحسين قال: قال الصادق (عليه‌السلام ) : قضاء صلاة الليل بعد الغداة وبعد العصر من سرّ آل محمّد المخزون.

أقول: وتقدّم ما يدلّ على استحباب القضاء وعلى جوازه في كلّ وقت(١) .

٥٧ - باب استحباب تعجيل قضاء ما فات نهاراً ولو بالليل، وكذا ما فات ليلاً، وجواز الموافقة بين وقت القضاء والأداء.

[٥١٤٦] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن ابن أبي عمير، عن عمر بن أذينة، عن زرارة، عن أبي جعفر (عليه‌السلام ) ، أنّه سئل عن رجل صلّى بغير طهور، أو نسي صلوات لم يصلّها، أو نام عنها؟ فقال: يقضيها إذا ذكرها في أيّ ساعة ذكرها من ليل أو نهار، الحديث.

ورواه الكليني عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، مثله(٢) .

____________________

٢ - التهذيب ٢: ٢٧٢ / ١٠٨٥، أورده أيضاً في الحديث ١٥ من الباب ٣٩ من هذه الأبواب.

٣ - الفقيه ١: ٣١٥ / ١٤٢٩.

(١) تقدم ما يدل على ذلك في الباب ٣٩ وفي الباب ٤٨ من هذه الأبواب، ويأتي ما يدل عليه في الباب ٥٧ من هذه الأبواب.

الباب ٥٧

فيه ١٦ حديثاً

١ - التهذيب ٢: ٢٦٦ / ١٠٥٩، وأورد قطعة منه في الحديث ٣ من الباب ٦١ من هذه الأبواب.

(٢) الكافي ٣: ٢٩٢ / ٣.

٢٧٤

وبإسناده عن الطاطري، عن ابن زياد، عن زرارة وغيره، عن أبي جعفر (عليه‌السلام ) ، مثله(١) .

[٥١٤٧] ٢ - وبإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى، عن محمّد بن إسماعيل، عن علي بن الحكم، عن منصور بن يونس، عن عنبسة العابد قال: سألت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) عن قول الله عزّ وجل:( وَهُوَ الَّذِي جَعَلَ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ‌ خِلْفَةً لِّمَنْ أَرَ‌ادَ أَن يَذَّكَّرَ‌ أَوْ أَرَ‌ادَ شُكُورً‌ا ) (٢) ؟ قال: قضاء صلاة الليل بالنهار وصلاة النهار بالليل.

[٥١٤٨] ٣ - محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن بريد بن معاوية العجلي، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) أنّه قال: أفضل قضاء صلاة الليل في الساعة التي فاتتك آخر الليل، وليس بأس أن تقضيها بالنهار وقبل أن تزول الشمس.

أقول: هذا محمول على من ذكر آخر الليل أوعلى التقيّة.

[٥١٤٩] ٤ - قال: وقال الصادق (عليه‌السلام ) : كلّ ما فاتك من صلاة الليل فاقضه بالنهار، قال الله تبارك وتعالى:( وَهُوَ الَّذِي جَعَلَ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ‌ خِلْفَةً لِّمَنْ أَرَ‌ادَ أَن يَذَّكَّرَ‌ أَوْ أَرَ‌ادَ شُكُورً‌ا ) (٣) يعني أن يقضي الرجل ما فاته بالليل بالنهار، وما فاته بالنهار بالليل، واقض ما فاتك من صلاة الليل أيّ وقت شئت من ليل أو نهار ما لم يكن وقت فريضة.

[٥١٥٠] ٥ - قال: وقال رسول الله (صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ) : إنّ الله ليباهي ملائكة بالعبد يقضي صلاة الليل بالنهار فيقول: يا ملائكتي، انظروا إلى

____________________

(١) التهذيب ٢: ١٧١ / ٦٨١، والاستبصار ١: ٢٨٦ / ١٠٤٦.

٢ - التهذيب ٢: ٢٧٥ / ١٠٩٣.

(٢) الفرقان ٢٥ / ٦٢.

٣ - الفقيه ١: ٣١٦ / ١٤٣٣.

٤ - الفقيه ١: ٣١٥ / ١٤٢٨.

(٣) الفرقان ٢٥: ٦٢.

٥ - الفقيه ١: ٣١٥ / ١٤٣٢، أورده أيضاً في الحديث ٣ من الباب ١٨ من أبواب أعداد الفرائض.

٢٧٥

عبدي يقضي ما لم أقترضه عليه، أشهدكم أنّي قد غفرت له.

[٥١٥١] ٦ - محمّد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن معاوية بن عمّار قال: قال أبو عبدالله (عليه‌السلام ) : اقض ما فاتك من صلاة النهار بالنهار، وما فاتك من صلاة الليل بالليل، قلت: أقضي وترين في ليلة؟ قال: نعم، اقض وتراً أبداً.

[٥١٥٢] ٧ - وعن محمّد بن يحيى، عن عبدالله بن محمّد، عن علي بن الحكم،عن أبان بن عثمان، عن إسماعيل الجعفي قال: قال أبو جعفر (عليه‌السلام ) : أفضل قضاء النوافل قضاء صلاة الليل بالليل وصلاة النهار بالنهار، قلت: ويكون وتران في ليلة؟ قال: لا، قلت: ولم تأمرني أن أوتر وترين في ليلة؟ فقال (عليه‌السلام ) : أحدهما قضاء.

ورواه الشيخ بإسناده عن علي بن مهزيار، عن الحسن،عن فضالة، عن أبان(١) .

ورواه بإسناده عن محمّد بن يعقوب(٢) ، وكذا الذي قبله.

[٥١٥٣] ٨ - محمّد بن الحسن بإسناده عن علي بن مهزيار، عن الحسن يعني ابن سعيد، عن ابن أبي عمير، عن أبي أيوب، عن محمّد بن مسلم، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: إنّ علي بن الحسين( عليه‌السلام ) كان إذا فاته شيء من الليل قضاء بالنهار، وإن فاته شيء من اليوم قضاه من الغد، أو في الجمعة، أو في الشهر، وكان إذا اجتمعت عليه الأشياء قضاها في شعبان حتى يكمل له عمل السنة كلّها كاملة.

____________________

٦ - الكافي ٣: ٤٥١ / ٣، والتهذيب ٢: ١٦٢ / ٦٣٧، وأورده في الحديث ٣ من الباب ١٠ من أبواب قضاء الصلوات.

٧ - الكافي ٣: ٤٥٢ / ٥، أورد ذيله في الحديث ١ من الباب ٤٢ من أبواب الصلوات المندوبة.

(١) التهذيب ٢: ١٦٣ / ٦٤٣.

(٢) التهذيب ٢: ١٦٣ / ٦٣٨.

٨ - التهذيب ٢: ١٦٤ / ٦٤٤.

٢٧٦

[٥١٥٤] ٩ - وعنه، عن الحسن، عن حمّاد بن عيسى، عن شعيب، عن أبي بصير قال: قال أبو عبدالله (عليه‌السلام ) : إن قويت فاقض صلاة النهار بالليل.

[٥١٥٥] ١٠ - وبالإسناد قال: قال أبو عبدالله (عليه‌السلام ) : إن فاتك شيء من تطوّع الليل والنهار فاقضه عند زوال الشمس، وبعد الظهر عند العصر، وبعد المغرب، وبعد العتمة ومن آخر السحر.

[٥١٥٦] ١١ - وعنه، عن الحسن بن علي، عن ابن بكير، عن زرارة قال: سألت أبا جعفر( عليه‌السلام ) عن قضاء صلاة الليل؟ قال: اقضها في وقتها التي صلّيت فيه، فقال: قلت: يكون وتران في ليلة؟ قال: ليس هو وتران في ليلة، أحدهما لما فاتك.

[٥١٥٧] ١٢ - وبإسناده عن الحسين بن سعيد، عن الحسن، عن فضالة والقاسم بن محمّد جميعاً، عن الحسين بن أبي العلاء، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: اقض صلاة النهار أيّ ساعة شئت من ليل أو نهار، كلّ ذلك سواء.

[٥١٥٨] ١٣ - وبإسناده عن محمّد بن يحيى، عن محمّد بن الحسين، عن صفوان، عن ذريح قال: قلت لأبي عبدالله (عليه‌السلام ) : فاتتني صلاة الليل في السفر، أفأقضيها بالنهار؟ فقال: نعم، إن أطقت ذلك.

____________________

٩ - التهذيب ٢: ١٦٣ / ٦٤١.

١٠ - التهذيب ٢: ١٦٣ / ٦٤٢.

١١ - التهذيب ٢: ١٦٤ / ٦٤٥.

١٢ - التهذيب ٢: ١٧٣ / ٦٩١.

١٣ - التهذيب ٣: ٢٢٩ / ٥٩٠.

٢٧٧

[٥١٥٩] ١٤ - وبإسناده عن محمّد بن علي بن محبوب، عن علي بن خالد، عن أحمد بن الحسن، عن عمرو بن سعيد، عن مصدّق، عن عمّار، عن أبي عبدالله (عليه‌السلام ) ، قال: سألته عن الرجل ينام عن الفجر حتى تطلع الشمس وهو في سفر، كيف يصنع؟ أيجوز له أن يقضي بالنهار؟ قال: لا يقضي صلاة نافلة ولا فريضة بالنهار، ولا يجوز له ولا يثبت له، ولكن يؤخّرها فيقضيها بالليل.

قال الشيخ: هذا خبر شاذّ لا تُعارض به الأخبار المطابقة لظاهر القرآن.

أقول: هذا مخصوص بالسفر، فيمكن حمله على مرجوحيّة القضاء نهاراً، لكثرة الشواغل للبال وقلّة التوجّه والإقبال، أو على الصلاة على الراحلة.

[٥١٦٠] ١٥ - محمّد بن مكّي الشهيد في( الذكرى) قال: روى ابن أبي قرّة بإسناده إلى إسحاق بن حمّاد، عن إسحاق بن عمّار قال: لقيت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) بالقادسيّة عند قدومه على أبي العباس، فأقبل حتى انتهينا إلى طراناباد(١) فإذا نحن برجل على ساقية يصلّي، وذلك ارتفاع النهار، فوقف عليه أبو عبدالله( عليه‌السلام ) وقال: يا عبدالله، أيّ شيء تصلّي؟ فقال: صلاة الليل فاتتني أقضيها بالنهار، فقال: يا معتّب، حطّ رحلك حتى نتعدى مع الذي يقضي صلاة الليل، فقلت: جعلت فداك، تروي فيه شيئاً؟ فقال: حدّثني أبي عن أبائه قال: قال رسول الله (صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ) : إنّ الله يباهي بالعبد يقضي صلاة الليل بالنهار، يقول: يا ملائكتي، انظروا إلى

____________________

١٤ - التهذيب ٢: ٢٧٢ / ١٠٨١، والاستبصار ١:٢٨٩ / ١٠٥٧، أورده أيضاً في الحديث ٦ من الباب ٢ من أبواب قضاء الصلوات.

١٥ - الذكرى: ١٣٧.

(١) طراناباد: كذا والصواب طِيزَنَاباد: موضع بين الكوفة والقادسية على حافة الطريق على جادة الحاج، وبينها وبين القادسية ميل وفيها مزارع( معجم البلدان ٤: ٥٤ ).

٢٧٨

عبدي كيف يقضي ما لم أفترضه عليه!؟ أشهدكم أنّي قد غفرت له.

[٥١٦١] ١٦ - علي بن إبراهيم في( تفسيره) عن أبيه، عن صالح بن عقبة، عن جميل، عن أبي عبدالله ( عليه‌السلام ) ، قال: قال له رجل: ربّما فاتتني صلاة الليل الشهر والشهرين والثلاثة فأقضيها بالنهار، أيجوز ذلك؟ قال: قرّة عين لك والله - ثلاثاً - إنّ الله يقول:( وَهُوَ الَّذِي جَعَلَ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ‌ خِلْفَةً ) (١) الآية، فهو قضاء صلاة النهار بالليل، وقضاء صلاة الليل بالنهار، وهو من سر آل محمّد المكنون.

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك(٢) ، ويأتي ما يدلّ عليه(٣) .

٥٨ - باب وجوب العلم بدخول الوقت.

[٥١٦٢] ١ - محمّد بن إدريس في آخر( السرائر) نقلاً من كتاب نوادر أحمد بن محمّد بن أبي نصر البزنطي، عن عبدالله بن عجلان قال: قال أبو جعفر ( عليه‌السلام ) : إذا كنت شاكّاً في الزوال فصلّ ركعتين، فإذا استيقنت أنها قد زالت بدأت بالفريضة.

[٥١٦٣] ٢ - علي بن الحسين الموسوي المرتضى في( رسالة المحكم والمتشابه)

____________________

١٦ - تفسير القمي ٢: ١١٦.

(١) الفرقان ٢٥: ٦٢.

(٢) تقدم ما يدل على ذلك في الباب ١٨ و ٢٢ و ٢٦ من أعداد الفرائض وفي الحديث ١٠ و ١٢ من الباب ٣ من هذه الأبواب وفي الحديث ٢ من الباب ٤٧ من هذه الأبواب.

(٣) يأتي ما يدل عليه في الباب ٦١ وفي الحديث ١ من الباب ١٦ من أبواب القبلة راجع الباب ١٠ من أبواب قضاء الصلوات.

الباب ٥٨

فيه ٤ أحاديث

١ - مستطرفات السرائر: ٣٠ / ٢٢، أخرجه عن التهذيب والكافي في الحديث ١٠ من الباب ٨ وفي الحديث ١١ من الباب ١١ من أبواب صلاة الجمعة.

٢ - رسالة المحكم والمتشابه: ٢١.

٢٧٩

نقلاً من( تفسير النعماني) بإسناده الآتي عن إسماعيل بن جابر، عن الصادق، عن أبائه،عن أمير المؤمنين ( عليهم‌السلام ) - في حديث طويل - إنّ الله تعالى إذا حجب عن عباده عين الشمس التي جعلها دليلاً على أوقات الصلوات فموسّع عليهم تأخير الصوات(١) ، ليتبيّن لهم(٢) الوقت بظهورها، ويستيقنوا أنّها قد زالت.

[٥١٦٤] ٣ - وقد تقدّم حديث علي بن مهزيار عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) قال: الفجر هو الخيط الأبيض المعترض، فلا تصلّ في سفر ولا حضر حتى تتبيّنه، فإنّ الله سبحانه لم يجعل خلقه في شبهة من هذا، فقال( وَكُلُوا وَاشْرَ‌بُوا حَتَّىٰ يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ ) (٣) .

[٥١٦٥] ٤ - محمّد بن مكّي الشهيد في( الذكرى) عن ابن أبي قرة بإسناده عن علي بن جعفر، عن أخيه موسى ( عليه‌السلام ) ، في الرجل يسمع الأذان فيصلّي الفجر ولا يدري أطلع أم لا، غير أنّه يظنّ لمكان الأذان أنّه طلع؟ قال: لا يجزيه حتى يعلم أنّه قد طلع.

ورواه علي بن جعفر في كتابه(٤) .

أقول: هذا لا ينافي ما يأتي من جواز الاعتماد على الأذان، لأنّه محمول على عدم عدالة المؤذّن، أو مخصوص بالصبح لشرعيّة الأذان قبل الفجر، والله أعلم.

وقد تقدّم ما يدلّ على المقصود(٥) ، ويأتي ما يدلّ عليه(٦) .

____________________

(١) في المصدر: الوقت.

(٢)( لهم ): ليس في المصدر.

٣ - قد تقدم في الحديث ٤ من الباب ٢٧ من أبواب المواقيت.

(٣) البقرة ٢: ١٨٧.

٤ - الذكرى: ١٢٩.

(٤) مسائل علي بن جعفر: ١٦١ / ٢٤٩.

(٥) تقدم ما يدل على ذلك في الباب ١٣ من هذه الأبواب.

(٦) يأتي ما يدل عليه في الحديث ١ من الباب الأتي وفي الحديث ١٧ و ١٨ من الباب ٨ من أبواب =

٢٨٠