وسائل الشيعة الجزء ٤

وسائل الشيعة0%

وسائل الشيعة مؤلف:
المحقق: مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التّراث
تصنيف: متون حديثية
الصفحات: 479

وسائل الشيعة

هذا الكتاب نشر الكترونيا وأخرج فنيّا برعاية وإشراف شبكة الإمامين الحسنين (عليهما السلام) وتولَّى العمل عليه ضبطاً وتصحيحاً وترقيماً قسم اللجنة العلمية في الشبكة

مؤلف: الشيخ محمد بن الحسن الحرّ العاملي
المحقق: مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التّراث
تصنيف: الصفحات: 479
المشاهدات: 224744
تحميل: 5892


توضيحات:

المقدمة الجزء 1 الجزء 2 الجزء 3 الجزء 4 الجزء 5 الجزء 6 الجزء 7 الجزء 8 الجزء 9 الجزء 10 الجزء 11 الجزء 12 الجزء 13 الجزء 14 الجزء 15 الجزء 16 الجزء 17 الجزء 18 الجزء 19 الجزء 20 الجزء 21 الجزء 22 الجزء 23 الجزء 24 الجزء 25 الجزء 26 الجزء 27 الجزء 28 الجزء 29 الجزء 30
بحث داخل الكتاب
  • البداية
  • السابق
  • 479 /
  • التالي
  • النهاية
  •  
  • تحميل HTML
  • تحميل Word
  • تحميل PDF
  • المشاهدات: 224744 / تحميل: 5892
الحجم الحجم الحجم
وسائل الشيعة

وسائل الشيعة الجزء 4

مؤلف:
العربية

هذا الكتاب نشر الكترونيا وأخرج فنيّا برعاية وإشراف شبكة الإمامين الحسنين (عليهما السلام) وتولَّى العمل عليه ضبطاً وتصحيحاً وترقيماً قسم اللجنة العلمية في الشبكة

به بأس، فقال له: فأسجد على ما فيها وعلى القير؟ فقال: لا بأس به(١) .

ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمّد، عن عيينة بيّاع القصب، عن إبراهيم بن ميمون، مثله(٢) .

[٥٢٧١] ٥ - وبإسناده عن يونس بن يعقوب، أنّه سأل أبا عبدالله( عليه‌السلام ) عن الصلاة في الفرات، وما هو أصغر منه من الأنهار، في السفينة؟ فقال: إن صلّيت فحسن، وإن خرجت فحسن.

[٥٢٧٢] ٦ - قال: وسأله عن الصلاة(٣) في السفينة وهي تأخذ شرقاً وغرباً؟ فقال: استقبل القبلة، ثمّ كبّر، ثمّ دّر مع السفينة حيث دارت بك.

[٥٢٧٣] ٧ - قال: وروي أنه إذا عصفت الريح بمن في السفينة ولم يقدر على أن يدور إلى القبلة صلى إلى صدر السفينة.

محمد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمد، عن الحسن بن علي بن فضال، عن يونس بن يعقوب(٤) ، وذكر المسألة الثانية إلى قوله: حيث دارت بك.

[٥٢٧٤] ٨ - وبإسناده عن الحسين بن سعيد، عن القاسم بن محمّد، عن ابن أبي حمزة، عن علي بن إبراهيم قال: سألته عن الصلاة في السفينة؟ قال: يصلّي وهو جالس إذا لم يمكنه القيام في السفينة، ولا يصلّي في السفينة وهو يقدر على

____________________

(١) كتب المصنف على( به) علامة نسخة.

(٢) التهذيب ٣: ٢٩٨ / ٩٠٨.

٥ - الفقيه ١: ٢٩٢ / ١٣٢٧، وأورده في التهذيب ٣: ٢٩٨ / ٩٠٥.

٦ - الفقيه ١: ٢٩٢ / ١٣٢٨.

(٣) في التهذيب زيادة: المكتوبة( هامش المخطوط ).

٧ - الفقيه ١: ١٨١ / ٨٥٨.

(٤) التهذيب ٣: ٢٩٧ / ٩٠٤.

٨ - التهذيب ٣: ١٧٠ / ٣٧٥.

٣٢١

الشطّ، وقال:يصلّي في السفينة، يحوّل وجهه إلى القبلة ثمّ يصلّي كيف ما دارت.

[٥٢٧٥] ٩ - وبإسناده عن محمّد بن علي بن محبوب، عن العبّاس بن معروف، عن عبدالله بن المغيرة، عن يعقوب بن شعيب، عن أبي عبدلله( عليه‌السلام ) قال: لا بأس بالصلاة في جماعة في السفينة.

[٥٢٧٦] ١٠ - وعنه، عن محمّد بن الحسين، عن جعفر بن بشير، عن صالح بن الحكم قال: سألت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) عن الصلاة في السفينة؟ فقال: إنّ رجلاً سأل أبي عن الصلاة في السفينة؟ فقال له: أترغب عن صلاة نوح( عليه‌السلام ) ؟!

فقلت له: آخذ معي مدرة أسجد عليها؟ فقال: نعم.

[٥٢٧٧] ١١ - وبإسناده عن أحمد بن محمّد، عن الحسن بن علي بن فضّال، عن المفضّل بن صالح فقال: سألت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) عن الصلاة في الفرات، وما هو أضعف منه من الأنهار، في السفينة؟ فقال: إن صلّيت فحسن، وإن خرجت فحسن.

[٥٢٧٨] ١٢ - وعنه، عن أبيه، عن عبدالله بن المغيرة وأيّوب بن نوح، عن ابن المغيرة، عن عيينة بيّاع القصب، عن إبراهيم بن ميمون، أنّه سأل أبا عبدالله( عليه‌السلام ) عن الصلاة في جماعة في السفينة؟ فقال: لا بأس.

[٥٢٧٩] ١٣ - محمّد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، وعن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد جميعاً، عن ابن أبي عمير، عن حمّاد بن

____________________

٩ - التهذيب ٣: ٢٩٦ / ٨٩٩، أورده أيضاً في الحديث ٢ من الباب ٧٣ من أبواب الجماعة.

١٠ - التهذيب ٣: ٢٩٦ / ٨٩٧، أورده ذيله في الحديث ٢ من الباب ٦ من أبواب ما يسجد عليه.

١١ - التهذيب ٣: ٢٩٨ / ٩٠٥، وأورده في الحديث ٧ من الباب ١٤ من أبواب القيام.

١٢ - التهذيب ٣: ٢٩٧ / ٩٠٢، وأورده في الحديث ١ من الباب ٧٣ من أبواب الجماعة.

١٣ - الكافي ٣: ٤٤١ / ٢.

٣٢٢

عثمان، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) ، أنّه سئل عن الصلاة في السفينة؟ فقال: يستقبل القبلة، فإذا دارت فاستطاع أن يتوجّه إلى القبلة فليفعل، وإلّا فليصلّ حيث توجّهت به، قال: فإن أمكنه القيام فليصلّ قائماً، وإلاّ فليقعد ثمّ ليصلّ.

ورواه الشيخ بإسناده عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، مثله(١) .

[٥٢٨٠] ١٤ - وعنه، عن أبيه، عن حمّاد بن عيسى قال: سمعت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) يسأل عن الصلاة في السفينة؟ فيقول: إن إستطعتم أن تخرجوا إلى الجدد فاخرجوا، فإن لم تقدروا فصلّوا قياماً، فإن لم تستطيعوا فصلّوا قعوداً وتحرّوا القبلة.

ورواه الحميري في( قرب الإسناد ): عن محمّد بن عيسى والحسن بن ظريف وعلي بن إسماعيل كلّهم، عن حمّاد بن عيسى، نحوه(٢) .

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب، مثله(٣) .

[٥٢٨١] ١٥ - وعنه، عن أبيه، عن عبدالله بن المغيرة، عن بعض أصحابه، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) ، في الرجل يكون في السفينة فلا يدري أين القبلة؟ قال: يتحرّى، فإن لم يدر صلّى نحو رأسها.

[٥٢٨٢] ١٦ - علي بن جعفر في كتابه عن أخيه موسى( عليه‌السلام ) ، قال: سألته عن قوم في سفينة لا يقدرون أن يخرجوا إلاّ لطين(٤) وماء، هل يصلح لهم

____________________

(١) التهذيب ٣: ٢٩٧ / ٩٠٣.

١٤ - الكافي ٣: ٤٤١ / ١.

(٢) قرب الأسناد: ١١.

(٣) التهذيب ٣: ١٧٠ / ٣٧٤.

١٥ - الكافي ٣: ٤٤٢ / ٣.

١٦ - مسائل علي بن جعفر ١٦٣ / ٢٥٦.

(٤) في المصدر: الى طين.

٣٢٣

أن يصلّوا الفريضة في السفينة؟ قال: نعم.

[٥٢٨٣] ١٧ - محمّد بن مسعود العيّاشي في( تفسيره) عن زرارة قال: قلت لأبي عبدالله( عليه‌السلام ) : الصلاة في السفر في السفينة والمحمل سواء؟ قال: النافلة كلّها سواء، تومىء إيماء أينما توجّهت دابّتك وسفينتك، والفريضة تنزل لها عن المحمل إلى الأرض إلّا من خوف، فإن خفت أومأت، وأمّا السفينة فصلّ فيها قائماً وتوخّ القبلة بجهدك، فإنّ نوحاً( عليه‌السلام ) قد صلّى الفريضة فيها قائماً متوجّها إلى قبلة وهي مطبقة عليهم، قال: قلت: وما كان علمه بالقبلة فيتوجّهها وهي مطبقة عليهم؟ قال: كان جبرئيل( عليه‌السلام ) يقوّمه نحوها، قال: قلت: فأتوجه نحوها في كلّ تكبيرة؟ قال: أمّا في النافلة فلا، إنّما تكبّر على غير القبلة( الله أكبر) (١) ، ثم قال: كلّ ذلك قبلة للمتنفّل( أَيْنَمَا تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّـهِ ) (٢) .

أقول: ويأتي ما يدلّ على ذلك في أحاديث القيام(٣) وغير ذلك(٤) ، وعلى صلاة الخوف وحكمها في محلّه، إن شاء الله تعالى.

____________________

١٧ - تفسير العياشي ١: ٥٦ / ٨١.

(١) في المصدر: أكثر، وكذا في البحار ٨٤: ٧٠ / ٢٩ عنه. وفي تفسير البرهان ١: ١٤٦ / ٦ عن العياشي كما في المتن.

(٢) البقرة ٢: ١١٥.

(٣) يأتي في الباب ١٤ من أبواب القيام.

(٤) يأتي في الحديث ٢ من الباب ١٤ من هذه الأبواب.

والأبواب ٣ و ٤ و ٥ و ٦ من أبواب صلاة الخوف. والباب ٢٨ من أبواب صلاة المسافر.

٣٢٤

١٤ - باب عدم جواز صلاة الفريضة والمنذورة على الراحلة وفي المحمل اختياراً، وجوازها في الضرورة، ووجوب استقبال القبلة مهما أمكن.

[٥٢٨٤] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده عن سعد بن عبدالله، عن أحمد بن محمّد، عن محمّد بن إسماعيل بن بزيع، عن ثعلبة بن ميمون، عن حمّاد بن عثمان، عن عبدالرحمن بن أبي عبدالله، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: لا يصلّي على الدابة الفريضة إلّا مريض يستقبل به القبلة، وتجزيه فاتحة الكتاب، ويضع بوجهه في الفريضة على ما أمكنه من شيء، ويومىء في النافلة ايماء.

[٥٢٨٥] ٢ - وعنه، عن أحمد بن هلال، عن عمرو بن عثمان، عن محمّد بن عذافر - في حديث - قال: قلت لأبي عبدالله( عليه‌السلام ) : رجل يكون في وقت الفريضة لا تمكنه الأرض من القيام عليها ولا السجود عليها من كثرة الثلج والماء والمطر والوحل، ايجوز له أن يصلّي الفريضة في المحمل؟ قال: نعم، هو بمنزلة السفينة، إن أمكنه قائماً وإلّا قاعداً، وكلّ ما كان من ذلك فالله أولى بالعذر، يقول الله عزّ وجلّ( بَلِ الْإِنسَانُ عَلَىٰ نَفْسِهِ بَصِيرَ‌ةٌ ) (١) .

[٥٢٨٦] ٣ - وبإسناده عن الحسين بن سعيد، عن صفوان وفضالة، عن العلاء، عن محمّد، عن أحدهما( عليهما‌السلام ) قال: سألته عن المرأة تزامل الرجل في المحمل، يصلّيان جميعاً؟ فقال: لا، ولكن يصلّي الرجل فإذا فرغ صلّت المرأة.

ورواه الكليني كما يأتي(٢) .

____________________

الباب ١٤

فيه ١١ حديثاً

١ - التهذيب ٣: ٣٠٨ / ٩٥٢.

٢ - التهذيب ٣: ٢٣٢ / ٦٠٣.

(١) القيامة ٧٥: ١٤.

٣ - التهذيب ٢: ٢٣١ / ٩٠٧ وأورده في الحديث ١ من الباب ١٠ من أبواب مكان المصلي.

(٢) يأتي في الحديث ٢ من الباب ٥ من أبواب مكان المصلي.

٣٢٥

[٥٢٨٧] ٤ - وبإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى، عن أحمد بن هلال، عن يونس بن عبدالرحمن، عن عبدالله بن سنان قال: قلت لأبي عبدالله( عليه‌السلام ) : أيصلّي الرجل شيئاً من المفروض(١) راكباً؟ قال: لا، إلّا من ضرورة.

[٥٢٨٨] ٥ - وبإسناده عن محمّد بن علي بن محبوب، عن الحميري يعني عبدالله بن جعفر قال: كتبت إلى أبي الحسن( عليه‌السلام ) : روى، جعلني الله فداك، مواليك عن آبائك أنّ رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ) صلّى الفريضة على راحلته في يوم مطير، ويصيبنا المطر ونحن في محاملنا والأرض مبتلّة والمطر يؤذي، فهل يجوز لنا يا سيدي(٢) أن نصلّي في هذه الحال في محاملنا أو على دوابنّا الفريضة، إن شاء الله؟ فوقّع( عليه‌السلام ) :يجوز ذلك مع الضرورة الشديدة.

[٥٢٨٩] ٦ - وعنه، عن محمّد بن أحمد العلوي، عن العمركي، عن علي بن جعفر، عن أخيه موسى( عليه‌السلام ) ، قال: سألته عن رجل جعل لله عليه أن يصلّي كذا وكذا(٣) ، هل يجزيه أن يصلّي ذلك على دابّته وهو مسافر؟ قال: نعم.

[٥٢٩٠] ٧ - وعنه، عن أحمد،( عن الحسين) (٤) ، عن النضر، عن ابن

____________________

٤ - التهذيب ٣: ٣٠٨ / ٩٥٤.

(١) في المصدر: الفروض.

٥ - التهذيب ٣: ٢٣١ / ٦٠٠.

(٢) « يا سيدي » ورد في نسخة من التهذيب.( هامش المخطوط ).

٦ - التهذيب ٣: ٢٣١ / ٥٩٦.

(٣) في المصدر زيادة: صلاة.

٧ - التهذيب ٣: ٢٣١ / ٥٩٨.

(٤) كذا، وفي المصدر وهامش المخطوط عن نسخة: أحمد بن الحسن.

٣٢٦

سنان، عن أبي عبدالله (عليه‌السلام ) قال: لا تصلّ شيئاً من المفروض راكباً.

قال النضر في حديثه: إلّا أن يكون مريضاً.

[٥٢٩١] ٨ - وعنه، عن محمّد بن الحسين، عن الحسن بن علي بن فضّال، عن ظريف بن ناصح،عن مصبح، عن مندل بن علي قال: سمعت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) يقول: صلّى رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ) على راحلته الفريضة في يوم مطير.

ورواه الصدوق مرسلاً، نحوه(١) .

[٥٢٩٢] ٩ - وبإسناده عن سعد، عن محمّد بن الحسين، عن ابن أبي عمير، عن جميل بن درّاج قال: سمعت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) يقول: صلّى رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ) الفريضة في المحمل في يوم وحل ومطر.

[٥٢٩٣] ١٠ - وبإسناده عن أحمد بن محمّد، عن علي بن أحمد بن أشيم، عن منصور بن حازم قال: سأله أحمد بن النعمان فقال: أُصلي في محملي وأنا مريض؟ قال: فقال: أمّا النافلة فنعم، وأمّا الفريضة فلا.

قال: وذكر أحمد شدّة وجعه، فقال: أنا كنت مريضاً شديد المرض فكنت آمرهم إذا حضرت الصلاة، ينيخوني(٢) فأحتمل بفراشي فأوضع وأُصلّي، ثم اُحتمل بفراشي فأُوضع في محملي.

قال الشيخ: هذا محمول على الاستحباب.

[٥٢٩٤] ١١ - أحمد بن علي بن أبي طالب الطبرسي في( الاحتجاج ): عن

____________________

٨ - التهذيب ٣: ٢٣١ / ٥٩٩.

(١) الفقيه ١: ٢٨٥ / ١٢٩٤.

٩ - التهذيب ٣: ٢٣٢ / ٦٠٢.

١٠ - التهذيب ٣: ٣٠٨ / ٩٥٣، والاستبصار ١: ٢٤٣ / ٨٦٦.

(٢) في الاستبصار: يقيموني( هامش المخطوط ).

١١ - الاحتجاج: ٤٨٨.

٣٢٧

محمّد بن عبدالله بن جعفر الحميري، عن صاحب الزمان( عليه‌السلام ) ، أنّه كتب إليه يسأله عن رجل يكون في محمله والثلج كثير بقامة رجل، فيتخوّف إن نزل الغوص فيه، وربّما يسقط الثلج وهو على تلك الحال، ولا يستوي له أن يلبد(١) شيئاً منه لكثرته وتهافته، هل يجوز أن يصلّي في المحمل الفريضة؟ فقد فعلنا ذلك أيّاماً، فهل علينا فيه إعادة أن لا؟ فأجاب: لا بأس به عند الضرورة والشدة.

أقول: ويأتي ما يدلّ على ذلك(٢) .

١٥ - باب جواز صلاة النافلة على الراحلة وفي المحمل ايماء، لعذر وغيره، ولو الى غير القبلة، سفراً وحضراً.

[٥٢٩٥] ١ - محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن عبدالرحمن بن الحجّاج، أنّه سأل أبا عبدالله( عليه‌السلام ) عن الرجل(٣) يصلّي النوافل في الأمصار وهو على دابّته حيث ما توجهّت به؟ قال: لا بأس(٤) .

ورواه الشيخ بإسناده عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن عبدالرحمن بن الحجّاج(٥) .

ورواه الكليني عن علي بن إبراهيم، مثله(٦) .

____________________

(١) يلبد، التلبيد: كبس الشيء المتفرق الأجزاء كي يجتمع ويتماسك، مثل تلبيد الرمل والصوف والثلج أنظر( لسان العرب ٣: ٣٨٦ ).

(٢) يأتي في الحديث ٧ من الباب ١٦ والباب ١١ من أبواب صلاة الكسوف والباب ٣ وغيره من أبواب صلاة الخوف وفي الحديث ٢ من الباب ٦ من أبواب قضاء الصلوات.

الباب ١٥

فيه ٢٤ حديثاً

١ - الفقيه ١: ٢٨٥ / ١٢٩٨.

(٣) في التهذيب: عن أبي الحسن (عليه‌السلام ) ، في الرجل( هامش المخطوط ).

(٤) في التهذيب والكافي: نعم لا بأس.( هامش المخطوط ).

(٥) التهذيب ٣: ٢٣٠ / ٥٩١.

(٦) الكافي ٣: ٤٤٠ / ٨.

٣٢٨

[٥٢٩٦] ٢ - وبإسناده عن إبراهيم الكرخي، عن أبي عبدالله (عليه‌السلام ) أنّه قال له: إني أقدر أن أتوجّه نحو القبلة في المحمل، فقال: هذا الضيق، أما لكم في رسول الله (صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ) أُسوة؟!

ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمّد، عن علي بن الحكم، عن أبان بن عثمان، عن إبراهيم الكرخي، مثله(١) .

[٥٢٩٧] ٣ - وبإسناده عن سعد بن سعد، أنّه سأل أبا الحسن الرضا( عليه‌السلام ) عن الرجل تكون معه المرأة الحائض في المحمل، أيصلّي وهي معه؟ قال: نعم.

[٥٢٩٨] ٤ - وبإسناده عن سعيد بن يسار، أنّه سأل أبا عبدالله( عليه‌السلام ) عن الرجل يصلّي صلاة الليل وهو على دابّته، أله أن يغطّي وجهه وهو يصلّي؟ فقال: أمّا إذا قرأ فنعم، وأمّا إذا أومأ بوجهه للسجود فليكشفه حيث أومت(٢) به الدابّة.

[٥٢٩٩] ٥ - محمّد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمّد، عن ابن أبي نصر، عن العلاء، عن محمّد بن مسلم قال: قال لي أبو جعفر( عليه‌السلام ) : صلّ صلاة الليل والوتر والركعتين في المحمل.

[٥٣٠٠] [٥٣٠١] ٦ و ٧ - وعنه، عن علي بن النعمان ومحمّد بن سنان جميعاً،

____________________

٢ - الفقيه ١: ٢٨٥ / ١٢٩٥.

(١) التهذيب ٣: ٢٢٩ / ٥٨٦.

٣ - الفقيه ١: ٢٨٥ / ١٢٩٦.

٤ - الفقيه ١: ٢٨٥ / ١٢٩٧ وأورده في الحديث ٢ من الباب ٣٤ من أبواب لباس المصلي.

(٢) في نسخة: أمت( هامش المخطوط ).

٥ - التهذيب ٣: ٢٢٨ / ٥٨٢، وأورده بطريق آخر في الحديث ٢ من الباب ٢٥ من أبواب أعداد الفرائض.

٦ و ٧ - التهذيب ٣: ٢٢٨ / ٥٨١.

٣٢٩

عن عبدالله بن مسكان، عن الحلبي، أنّه سأل أبا عبدالله( عليه‌السلام ) عن صلاة النافلة على البعير والدابّة؟ فقال: نعم، حيث كان متوجّهاً، وكذلك فعل رسول الله (صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم )

ورواه الكليني عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن محمّد بن سنان، مثله، وزاد: قلت: على البعير والدابّة؟ قال: نعم، حيث ما كنت متوجّهاً، قلت: أستقبل القبلة إذا أردت التكبير؟ قال: لا، ولكن تكبّر حيثما كنت متوجّهاً، وكذلك فعل رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ) (١) .

[٥٣٠٢] ٨ - وعنه، عن العباس بن معروف، عن علي بن مهزيار قال: قرأت في كتاب لعبد الله بن محمّد إلى أبي الحسن( عليه‌السلام ) : اختلف أصحابنا في رواياتهم عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) في ركعتي الفجر في السفر، فروى بعضهم أن صلّهما في المحمل، وروى بعضهم: لا تصلّهما إلا على الأرض، فأعلمني، كيف تصنع أنت لأقتدي بك في ذلك؟ فوقّع( عليه‌السلام ) : موسّع عليك بأيّة عملت.

[٥٣٠٣] ٩ - وعنه، عن العبّاس، عن علي بن مهزيار، عن الحسن بن علي، عن عبدالله بن المغيرة وصفوان بن يحيى ومحمّد بن أبي عمير، عن أصحابهم، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) ، في الصلاة في المحمل، فقال: صلّ متربّعاً، وممدود الرجلين، وكيف أمكنك.

[٥٣٠٤] ١٠ - وعنه، عن الحسين بن سعيد، عن ابن أبي عمير وعلي بن الحكم جميعاً، عن حمّاد بن عثمان، عن أبي الحسن الأوّل( عليه‌السلام ) ، في الرجل يصلّي النافلة وهو على دابّته في الأمصار، قال: لا بأس.

____________________

(١) الكافي ٣: ٤٤٠ / ٥.

٨ - التهذيب ٣: ٢٢٨ / ٥٨٣.

٩ - التهذيب ٣: ٢٢٨ / ٥٨٤.

١٠ - التهذيب ٣: ٢٢٩ / ٥٨٩.

٣٣٠

[٥٣٠٥] ١١ - وبإسناده عن الحسين بن سعيد، عن حمّاد بن عيسى، عن معاوية بن وهب قال: سمعت أبا عبدالله (عليه‌السلام ) يقول: كان أبي يدعو بالطهور في السفر وهو في محمله، فيؤتى بالتور فيه الماء، فيتوضّأ ثمّ يصلّي الثماني والوتر في محمله، فإذا نزل صلّى الركعتين والصبح.

[٥٣٠٦] ١٢ - وعنه، عن صفوان، عن عبد الرحمن بن الحجّاج، عن أبي الحسن( عليه‌السلام ) قال: سألته عن صلاة النافلة في الحضر على ظهر الدابة إذا خرجت قريباً من أبيات الكوفة، أو كنت مستعجلاً بالكوفة؟ فقال: إن كنت مستعجلاً لا تقدر على النزول وتخوّفت فوت ذلك إن تركته وأنت راكب، فنعم، وإلّا فإنّ صلاتك على الأرض أحبّ إليّ.

[٥٣٠٧] ١٣ - وعنه، عن عبد الرحمن بن أبي نجران قال: سألت أبا الحسن( عليه‌السلام ) عن الصلاة بالليل في السفر في المحمل، قال: إذا كنت على غير القبلة فاستقبل القبلة ثمّ كبّر وصلّ حيث ذهب بك بعيرك.

قلت: جعلت فداك في أوّل الليل؟ فقال: إذا خفت الفوت في آخره.

[٥٣٠٨] ١٤ - محمّد بن يعقوب، عن الحسين بن محمّد، عن عبدالله بن عامر، عن علي بن مهزيار، عن الحسن(١) بن سعيد، عن زرعة، عن سماعة قال: سألته عن الصلاة في السفر - إلى أن قال - وليتطوّع بالليل ما شاء إن كان نازلاً، وإن كان راكباً فليصلّ عل دابّته وهو راكب، ولتكن صلاته ايماء، وليكن رأسه حيث يريد السجود أخفض من ركوعه.

____________________

١١ - التهذيب ٣: ٢٣٢ / ٦٠٤.

١٢ - التهذيب ٣: ٢٣٢ / ٦٠٥.

١٣ - التهذيب ٣: ٢٣٣ / ٦٠٦، أورد قطعة منه في الحديث ٧ من الباب ٤٤ من أبواب المواقيت.

١٤ - الكافي ٣: ٤٣٩ / ١، وأورد صدره في الحديث ٤ من الباب ٢٤ من أبواب أعداد الفرائض.

(١) وفي نسخة: الحسين - هامش المخطوط - وكذلك في الكافي.

٣٣١

[٥٣٠٩] ١٥ - وعن محمّد بن يحيى، عن محمّد بن الحسين، عن صفوان بن يحيى، عن يعقوب بن شعيب قال: سألت أبا عبدالله (عليه‌السلام ) عن الرجل يصلّي على راحلته، قال: يومىء إيماء، يجعل السجود أخفض من الركوع، الحديث.

[٥٣١٠] ١٦ - أحمد بن محمّد البرقي في( المحاسن ): عن علي بن النعمان، عمّن ذكره، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) في الرجل يصلّي وهو على دابّته متلثّماً يومىء قال: يكشف موضع السجود.

[٥٣١١] ١٧ - وعن علي بن الحكم عمّن ذكره قال: رأيت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) في المحمل يسجد على القرطاس وأكثر ذلك يومىء إيماء.

[٥٣١٢] ١٨ - الفضل بن الحسن الطبرسي في( مجمع البيان) عن أبي جعفر وأبي عبدالله( عليهما‌السلام ) في قوله تعالى:( فَأَيْنَمَا تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّـهِ ) (١) إنّها ليست بمنسوخة، وأنّها مخصوصة بالنوافل في حال السفر.

[٥٣١٣] ١٩ - محمّد بن الحسن في( النهاية) عن الصادق( عليه‌السلام ) في قوله تعالى:( فَأَيْنَمَا تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّـهِ ) (٢) قال: هذا في النوافل خاصّة في حال السفر، فأمّا الفرائض فلا بدّ فيها من استقبال القبلة.

____________________

١٥ - الكافي ٣: ٤٤٠ / ٧، أورد ذيله في الحديث ٤ من الباب ١٦ من هذه الأبواب.

١٦ - المحاسن: ٣٧٣ / ١٣٩، أخرجه عن الكافي، والتهذيب في الحديث ١ من الباب ٣٤ من أبواب لباس المصلي.

١٧ - المحاسن: ٣٧٣ / ١٤٠، أخرجه عنه وعن التهذيب في الحديث ١ من الباب ٧ من أبواب ما يسجد عليه.

١٨ - مجمع البيان ١: ٢٢٨.

(١) البقرة ٢: ١١٥.

١٩ - النهاية: ٦٤.

(٢) البقرة ٢: ١١٥.

٣٣٢

[٥٣١٤] ٢٠ - عبدالله بن جعفر الحميري في ( قرب الإسناد ): عن محمّد بن عيسى، والحسن بن ظريف، وعلي بن إسماعيل كلّهم، عن حمّاد بن عيسى قال: سمعت أبا عبدالله (عليه‌السلام ) يقول: خرج رسول الله (صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ) إلى تبوك فكان يصلّي على راحلته صلاة الليل حيث توجّهت به ويومىء ايماءً.

[٥٣١٥] ٢١ - وعن الحسن بن ظريف، عن الحسين بن علوان، عن جعفر بن محمّد، عن أبيه، عن علي (عليهم‌السلام ) أن رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ) أوتر على راحلته في غزاة تبوك.

قال: وكان علي( عليه‌السلام ) يوتر على راحلته إذا جدّ به السير.

[٥٣١٦] ٢٢ - علي بن عيسى في( كشف الغمّة) نقلاً من كتاب الدلائل بعبدالله بن جعفر الحميري، عن فيض بن مطر قال: دخلت على أبي جعفر( عليه‌السلام ) وأنا أُريد أن أسأله عن صلاة الليل في المحمل، قال: فابتدأني فقال: كان رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ) يصلّي على راحلته حيث توجّهت به.

[٥٣١٧] ٢٣ - محمّد بن مسعود العياشي في تفسيره عن حريز قال: قال أبو جعفرعليه‌السلام : أنزل الله هذه الآية في التطوّع خاصّة:( فَأَيْنَمَا تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّـهِ إِنَّ اللَّـهَ وَاسِعٌ عَلِيمٌ ) (١) وصلّى رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ) إيماءً على راحلته أينما توجّهت به حيث خرج إلى خيبر، وحين رجع من مكّة، وجعل الكعبة خلف ظهره.

[٥٣١٨] ٢٤ - الحسن بن محمّد الطوسي في( الأمالي) عن أبيه، عن أبي

____________________

٢٠ - قرب الاسناد: ١٠.

٢١ - قرب الاسناد: ٥٤.

٢٢ - كشف الغمّة ٢: ١٣٨.

٢٣ - تفسير العياشي ١: ٥٦ / ٨٠.

(١) البقرة ٢: ١١٥.

٢٤ - أمالي الطوسي: ٢: ١٣.

٣٣٣

الحسين بن بشران، عن الصفّار، عن محمّد بن صالح الأنماطي، عن أبي صالح الفرّاء، عن أبي إسحاق الفزاري، عن سفيان الثوري، عن عمرو بن دينار، عن ابن عمر قال: كان رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ) يصلي على راحلته حيث توجّهت به.

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك(١) ، ويأتي ما يدلّ عليه(٢) ، في أحاديث السفر وغيرها.

١٦ - باب جواز صلاة الفريضة ماشياً مع الضرورة والنافلة مطلقاً ووجوب استقبال القبلة بما أمكن ولو بتكبير الإحرام.

[٥٣١٩] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمّد، عن محمّد بن خالد البرقي، عن جعفر بن بشير، عن معاوية بن عمّار، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: لا بأس بأن يصلّي الرجل صلاة الليل في السفر وهو يمشي، ولا باس إن فاتته صلاة الليل أن يقضيها بالنهار وهو يمشي يتوجّه إلى القبلة ثمّ يمشي ويقرأ، فإذا أراد أن يركع حوّل وجهه إلى القبلة وركع وسجد ثمّ مشى.

[٥٣٢٠] ٢ - وعنه، عن العبّاس بن معروف، عن علي بن مهزيار، عن أيوب بن نوح، عن عبدالله بن المغيرة، عن عيينة، عن إبراهيم بن ميمون،

____________________

(١) تقدم في الحديث ٣ من الباب ٣٠ من أبواب النجاسات وفي الحديث ٣ من الباب ٢٢ وفي الحديث ٣ من الباب ٢٤ وفي الحديث ٣ من الباب ٢٦ وفي الحديث ١ من الباب ٣٣ من أبواب أعداد الفرائض وفي الحديث ٦ و ١١ من الباب ٤٤ من أبواب المواقيت وفي الحديث ١٧ من الباب ١٣ وفي الحديث ١ و ١٠ من الباب ١٤ من هذه الأبواب.

(٢) يأتي في الحديث ٧ من الباب ١٦ من هذه الأبواب والباب ١٠ من أبواب مكان المصلي والباب ٤٩ من أبواب قراءة القرآن.

الباب ١٦

فيه ٧ أحاديث

١ - التهذيب ٣: ٢٢٩ / ٥٨٥.

٢ - التهذيب ٣: ٢٢٩ / ٥٨٧.

٣٣٤

عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: إن صلّيت وأنت تمشي كبّرت ثمّ مشيت فقرأت، فإذا أردت أن تركع أومأت(١) ، ثمّ أومأت بالسجود فليس في السفر تطوّع.

[٥٣٢١] ٣ - وبإسناده عن سعد، عن محمّد بن الحسين، عن صفوان، عن يعقوب بن شعيب قال: سألت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) عن الصلاة في السفر وأنا أمشي؟ قال: أوم إيماءً واجعل السجود أخفض من الركوع.

[٥٣٢٢] ٤ - محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن يحيى، عن محمّد بن الحسين، عن صفوان بن يحيى، عن يعقوب بن شعيب قال: سألت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) - إلى أن قال - قلت: يصلّي وهو يمشي؟ قال: نعم، يومىء إيماءً وليجعل السجود أخفض من الركوع.

[٥٣٢٣] ٥ - محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن حريز، عمّن حدّثه، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) أنّه كان لا يرى بأساً بأن يصلّي الماشي وهو يمشي ولكن لا يسوق الإبل.

ورواه الكليني، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن حمّاد، عن حريز(٢) .

ورواه الشيخ بإسناده عن علي بن إبراهيم، مثله(٣) .

[٥٣٢٤] ٦ - جعفر بن الحسن بن سعيد المحقّق في( المعتبر) نقلاً من كتاب أحمد بن محمّد بن أبي نصر، عن حمّاد بن عثمان، عن الحسين بن المختار، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: سألته عن الرجل يصلّي وهو يمشي تطوّعاً؟

____________________

(١) علق المصنف على هذه الكلمة: في موضع من التهذيب.

٣ - التهذيب ٣: ٢٢٩ / ٥٨٨.

٤ - الكافي ٣: ٤٤٠ / ٧.

٥ - الفقيه ١: ٢٨٩ / ١٣١٨.

(٢) الكافي ٣: ٤٤١ / ٩.

(٣) التهذيب ٣: ٢٣٠ / ٥٩٢.

٦ - المعتبر: ١٤٧.

٣٣٥

قال: نعم.

قال: أحمد بن محمّد بن أبي نصر: وسمعته أنا من الحسين بن المختار.

[٥٣٢٥] ٧ - محمّد بن محمّد المفيد في( المقنعة) قال: سئل عن الرجل يجد به السير أيصلّي على راحلته؟ قال: لا بأس بذلك ويومىء أيماء، وكذلك الماشي إذا اضطرّ إلى الصلاة.

أقول: ويأتي ما يدلّ على ذلك في صلاة الخوف(١) .

١٧ - باب كراهة صلاة الفريضة في الكعبة، واستحباب التنفّل فيها، واستقبال جميع الجدران.

[٥٣٢٦] ١ - محمّد بن يعقوب، عن جماعة، عن أحمد بن محمّد، عن الحسين بن سعيد، عن فضالة بن أيوب، عن العلاء، عن محمّد بن مسلم، عن أحدهما( عليهما‌السلام ) قال: لا تصلّ المكتوبة في الكعبة.

ورواه الشيخ بإسناده عن الحسين بن سعيد، مثله(٢) .

[٥٣٢٧] ٢ - قال الكليني: وروي في حديث آخر يصلّي في أربع جوانبها إذا اضطرّ إلى ذلك.

قال الشهيد في الذكرى: هذا إشارة إلى أنّ القبلة إنّما هي جميع الكعبة فإذا صلّى في الأربع عند الضرورة فكأنّه استقبل جميع الكعبة(٣) .

____________________

٧ - المقنعة: ٧٠.

(١) يأتي ما يدل على ذلك في الباب ٣ و ٤ و ٥ من أبواب صلاة الخوف.

الباب ١٧

فيه ٩ أحاديث

١ - الكافي ٣: ٣٩١ / ١٨.

(٢) التهذيب ٢: ٣٧٦ / ١٥٦٤.

٢ - الكافي ٣: ٣٩١ / ١٨.

(٣) الذكرى: ١٥١.

٣٣٦

[٥٣٢٨] ٣ – محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن فضالة، عن معاوية بن عمّار، عن أبي عبدالله (عليه‌السلام ) قال: لا تصلّ المكتوبة في(١) الكعبة فإنّ النبّي (صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ) لم يدخل الكعبة في حجّ ولا عمرة ولكنّه دخلها في الفتح فتح مكّة، وصلّى ركعتين بين العمودين ومعه أُسامة بن زيد.

وبإسناده عن الطاطري، عن محمد بن أبي حمزة، عن معاوية بن عمار، مثله(٢) .

[٥٣٢٩] ٤ - وعن الحسين بن سعيد، عن صفوان وفضالة، عن العلاء، عن محمد، عن أحدهما( عليهما‌السلام ) قال: لا تصلح صلاة المكتوبة في جوف الكعبة.

[٥٣٣٠] ٥ - وباسناده عن الطاطري، عن ابن جبلة(٣) ، عن علاء، عن محمّد بن مسلم، عن أحدهما( عليهما‌السلام ) قال: تصلح الصلاة المكتوبة في جوف الكعبة.

أقول: لفظة( لا) هنا غير موجوده في النسخة التي قوبلت بخطّ الشيخ، وهي موجودة في بعض النسخ (٤) وعلى تقدير عدم وجودها فهو محمول على الجواز، وما تقدّم على الكراهة.

[٥٣٣١] ٦ - وعن الحسين بن سعيد، عن الحسن بن علي بن فضّال، عن

____________________

٣ - التهذيب ٥: ٢٧٩ / ٩٥٣، والاستبصار ١: ٢٩٨ / ١١٠١، وأورده في الحديث ٣ من الباب ٤٢ من أبواب مقدمات الطواف.

(١) في النسخة الثانية من التهذيب زيادة: جوف( هامش المخطوط ).

(٢) التهذيب ٢: ٣٨٣ / ١٥٩٦.

٤ - التهذيب ٥: ٢٧٩ / ٩٥٤.

٥ - التهذيب ٢: ٣٨٣ / ١٥٩٧.

(٣) في المصدر: أبي جميلة.

(٤) كالمطبوع في طبعة النجف الحديثة.

٦ - التهذيب ٥: ٢٧٩ / ٩٥٥.

٣٣٧

يونس بن يعقوب قال: قلت: لأبي عبدالله( عليه‌السلام ) : حضرت الصلاة المكتوبة وأنا في الكعبة، أفاصلّي فيها؟ قال: صلّ.

قال الشيخ: هذا محمول على الضرورة على أنّ ذلك مكروه غير محظور لما مرّ(١) .

[٥٣٣٢] ٧ - وبإسناده عن أحمد بن الحسين، عن علي بن مهزيار، عن محمّد بن عبدالله بن مروان قال: رأيت يونس بمنى يسأل أبا الحسن( عليه‌السلام ) عن الرجل إذا حضرته صلاة الفريضة وهوفي الكعبة فلم يمكنه الخروج من الكعبة استلقى(٢) على قفاه وصلّى ايماءً، وذكر قول الله عزّ وجلّ:( فَأَيْنَمَا تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّـهِ ) (٣) .

أقول: حمله بعض أصحابنا على الضرورة والعجز عن القيام(٤) .

[٥٣٣٣] ٨ - عبدالله بن جعفر في( قرب الإسناد ): عن محمّد بن عيسى، عن عبدالله بن ميمون، عن جعفر بن محمّد، عن أبيه( عليهما‌السلام ) أنّه رأى علي بن الحسين( عليه‌السلام ) يصلّي في الكعبة ركعتين.

[٥٣٣٤] ٩ - محمّد بن محمّد المفيد في( المقنعة) قال: قال( عليه‌السلام ) : لا تصلّ المكتوبة في جوف الكعبة، ولا بأس أن تصلّي فيها النافلة.

أقول: ويأتي ما يدلّ على ذلك في الحجّ، إن شاء الله(٥) .

____________________

(١) مرّ في الأحاديث السابقة من هذا الباب.

٧ - التهذيب ٥: ٤٥٣ / ١٥٨٣.

(٢) في هامش المخطوط عن نسخة: قال استلقى.

(٣) البقرة ٢: ١١٥.

(٤) راجع مفتاح الكرامة ٢: ٨٢ - ٨٣ نقلاً عن الجواهر والمهذب.

٨ - قرب الاسناد: ١٣.

٩ - المقنعة: ٧٠.

(٥) يأتي في الباب ٣٦ و ٤٠ من أبواب مقدمات الطواف.

٣٣٨

١٨ - باب جواز الصلاة على أبي قبيس ونحوه مما هو أعلى من الكعبة أو أسفل منها مع استقبال جهتها.

[٥٣٣٥] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده عن الطاطري، عن محمّد بن أبي حمزة، عن عبدالله بن سنان، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: سأله رجل قال: صلّيت فوق أبي قبيس العصر فهل يجزي ذلك والكعبة تحتي؟ قال: نعم إنها قبلة من موضعها إلى السماء.

[٥٣٣٦] ٢ - محمّد بن يعقوب، عن جماعة، عن أحمد بن محمّد، عن الحسين بن سعيد، عن فضالة، عن الحسين بن عثمان، عن ابن مسكان، عن( خالد بن أبي إسماعيل) (١) قال: قلت لأبي عبدالله( عليه‌السلام ) : الرجل يصلّي على أبي قبيس مستقبل القبلة، فقال: لا بأس.

ورواه الشيخ بإسناده عن الحسين بن سعيد، مثله(٢) .

[٥٣٣٧] ٣ - محمّد بن علي بن الحسين قال: قال الصادق( عليه‌السلام ) : أساس البيت من الأرض السابعة السفلى إلى الأرض السابعة العليا.

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك بالعموم والإطلاق(٣) ، ويأتي ما يدلّ عليه(٤) .

____________________

الباب ١٨

فيه ٣ أحاديث

١ - التهذيب ٢: ٣٨٣ / ١٥٩٨.

٢ - الكافي ٣: ٣٩١ / ١٩.

(١) ورد في المخطوط: خالد أبي اسماعيل وفي نسخة ابن أبي اسماعيل وورد في هامش المخطوط:( وفي نسخة من التهذيب: خاله )، بدل خالد وفي التهذيب المطبوع والحجري: خالد. وفي الكافي: خالد [ عن ] أبي اسماعيل.

(٢) التهذيب ٢: ٣٧٦ / ١٥٦٥.

٣ - الفقيه ٢: ١٦٠ / ٦٩٠.

(٣) تقدم في الباب ٢ من هذه الأبواب.

(٤) يأتي في الحديث ٢ من الباب الآتي.

٣٣٩

١٩ - باب حكم الصلاة على سطح الكعبة.

[٥٣٣٨] ١ - محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن شعيب بن واقد، عن الحسين بن زيد، عن الصادق، عن آبائه (عليهم‌السلام ) - في حديث المناهي - قال: نهى رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ) عن الصلاة على ظهر الكعبة.

[٥٣٣٩] ٢ - محمّد بن يعقوب، عن علي بن محمّد، عن إسحاق بن محمّد، عن عبد السلام بن صالح، عن الرضا( عليه‌السلام ) في الذي تدركه الصلاة وهو فوق الكعبة قال: إن قام لم يكن له قبلة، ولكن يستلقي على قفاه ويفتح عينيه إلى السماء ويعقد بقلبه القبلة التي في السماء البيت المعمور، ويقرأ فإذا أراد أن يركع غمض عينيه، وإذا أراد أن يرفع رأسه من الركوع فتح عينيه، والسجود على نحو ذلك.

ورواه الشيخ بإسناده عن علي بن محمّد(١) .

أقول: ادّعى الشيخ الإجماع على مضمونه(٢) ، وقد توقّف فيه جماعة من المتأخّرين(٣) ،لأنّه ينافي وجوب القيام والركوع والسجود واستقبال الكعبة فحكموا أنّ من صلًى على الظهر الكعبة أبرز بين يديه منها شيئاً، ولا يخفى أنّه لا تصريح فيه بالفريضة فيمكن حمله على النافلة أو على العجز عن القيام، أو على الضرورة مع عدم إمكان إبرازشيء بين يديه لما مرّ(٤) إلّا أن تأويله موقوف على وجود المعارض

____________________

الباب ١٩

فيه حديثان

١ - الفقيه ٤: ٥ / ١.

٢ - الكافي ٣: ٣٩٢ / ٢١.

(١) التهذيب ٢: ٣٧٦ / ١٥٦٦.

(٢) الخلاف: ١ / ٤٤١.

(٣) منهم العلامة في القواعد ١: ٢٦، والمحقق في الشرائع ١: ٦٥، والشهيد في الذكرى: ١٦١، ومفتاح الكرامة ٢: ٨٢.

(٤) مر في الباب ٩ من هذه الأبواب.

٣٤٠