وسائل الشيعة الجزء ٤

وسائل الشيعة0%

وسائل الشيعة مؤلف:
المحقق: مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التّراث
تصنيف: متون حديثية
الصفحات: 479

وسائل الشيعة

هذا الكتاب نشر الكترونيا وأخرج فنيّا برعاية وإشراف شبكة الإمامين الحسنين (عليهما السلام) وتولَّى العمل عليه ضبطاً وتصحيحاً وترقيماً قسم اللجنة العلمية في الشبكة

مؤلف: الشيخ محمد بن الحسن الحرّ العاملي
المحقق: مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التّراث
تصنيف: الصفحات: 479
المشاهدات: 224736
تحميل: 5892


توضيحات:

المقدمة الجزء 1 الجزء 2 الجزء 3 الجزء 4 الجزء 5 الجزء 6 الجزء 7 الجزء 8 الجزء 9 الجزء 10 الجزء 11 الجزء 12 الجزء 13 الجزء 14 الجزء 15 الجزء 16 الجزء 17 الجزء 18 الجزء 19 الجزء 20 الجزء 21 الجزء 22 الجزء 23 الجزء 24 الجزء 25 الجزء 26 الجزء 27 الجزء 28 الجزء 29 الجزء 30
بحث داخل الكتاب
  • البداية
  • السابق
  • 479 /
  • التالي
  • النهاية
  •  
  • تحميل HTML
  • تحميل Word
  • تحميل PDF
  • المشاهدات: 224736 / تحميل: 5892
الحجم الحجم الحجم
وسائل الشيعة

وسائل الشيعة الجزء 4

مؤلف:
العربية

هذا الكتاب نشر الكترونيا وأخرج فنيّا برعاية وإشراف شبكة الإمامين الحسنين (عليهما السلام) وتولَّى العمل عليه ضبطاً وتصحيحاً وترقيماً قسم اللجنة العلمية في الشبكة

الخاص ولو وجد لأمكن حمله على التقية، وحديث عبد السلام غير موافق للتقيّة، والله أعلم(١) .

____________________

(١) الاحتياط الاتيان بالصورتين أو باحداهما مع القضاء.( منه قده) - هامش المخطوط -.

٣٤١

٣٤٢

أبواب لباس المصلّي

١ - باب عدم جواز الصلاة في جلد الميتة وإن دبغ.

[٥٣٤٠] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن حمّاد بن عيسى، عن حريز، عن محمّد بن مسلم قال: سألته عن الجلد الميّت أيلبس في الصلاة إذا دبغ؟ قال: لا، ولو دبغ سبعين مرّة.

ورواه الصدوق بإسناده عن محمّد بن مسلم، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) مثله(١) .

وعنه، عن فضالة، عن العلاء، عن محمّد، مثله(٢) .

[٥٣٤١] ٢ - وبإسناده عن أحمد بن محمّد بن عيسى، عن محمّد بن أبي عمير، عن غير واحدٍ، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) في الميتة قال: لا تصلّ في شيء منه ولا شسع(٣) .

[٥٣٤٢] ٣ - محمّد بن علي بن الحسين قال: سئل الصادق( عليه‌السلام ) عن

____________________

أبواب لباس المصلّي

الباب ١

فيه ٤ أحاديث

١ - التهذيب ٢: ٢٠٣ / ٧٩٤، أورده أيضاً في الحديث ١ من الباب ٦١ من أبواب النجاسات.

(١) الفقيه ١: ١٦٠ / ٧٥٠.

(٢) التهذيب ٢: ٢٠٣ / ٧٩٥.

٢ - التهذيب ٢: ٢٠٣ / ٧٩٣، أورده أيضاً في الحديث ٦ من الباب ١٤ من هذه الأبواب.

(٣) شسع النعل: هو السير الذي يشد به في ظهر القدم، أنظر لسان العرب ٨: ١٨٠.

٣ - الفقيه ١: ١٦٠ / ٧٥١.

٣٤٣

قول الله عزّ وجلّ لموسى:( فَاخْلَعْ نَعْلَيْكَ إِنَّكَ بِالْوَادِ الْمُقَدَّسِ طُوًى ) (١) قال: كانتا من جلد حمارميّت.

[٥٣٤٣] ٤ - وفي( العلل ): عن محمّد بن الحسن، عن الصفّار، عن يعقوب بن يزيد، عن محمّد بن أبي عمير، عن أبان بن عثمان، عن يعقوب بن شعيب، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: قال الله عزّ وجلّ لموسى( عليه‌السلام ) :( فَاخْلَعْ نَعْلَيْكَ ) لأنّها كانت من جلد حمار ميّت.

أقول: هذا وإن أشعر بلبس جلد الميتة في غير الصلاة يحتمل الحمل على التقيّة في الرواية، وله نظائر، فقد روى الصدوق في كتاب( إكمال الدين) (٢) حديثاً طويلاً عن صاحب الزمان( عليه‌السلام ) في إنكار هذه الرواية ونسبتها إلى العامّة.

ويمكن الحمل على كونه منسوخاً فإنّ تلك الشريعة ليست بحجّة علينا، على أنّه ليس فيه دلالة على أنّه كان يلبس نعليه في الصلاة، ولا فيه إشعار بأنّه كان عالماً بكونهما ميتة، بل هو دالّ على مضمون الباب للأمر بالخلع.

وتقدّم ما يدلّ على ذلك(٣) ، ويأتي ما يدلّ عليه في أحاديث من يستحل الميتة بالدباغ(٤) ، وفي أحاديث جلود السباع(٥) وغير ذلك(٦) ، إن شاء الله.

____________________

(١) طه ٢٠: ١٢.

٤ - علل الشرائع: ٦٦ / ١ الباب ٥٥.

(٢) إكمال الدين: ٤٦٠.

(٣) تقدم في الأحاديث ٤ و ٥ من الباب ٣٤ وفي الباب ٤٩ والباب ٥٠ والباب ٦١ من أبواب النجاسات.

(٤) يأتي في الباب ٢ من هذه الأبواب وفي الباب ٣٤ من أبواب الأطعمة المحرمة.

(٥) يأتي في الباب ٦ من هذه الأبواب.

(٦) يأتي في الأحاديث ٣ و ٥ من الباب ٣٨ من هذه الأبواب، وفي الحديث ١٨ من الباب ١ من أبواب الجماعة، وفي الحديث ١٧ من الباب ٥ من أبواب ما يكتسب به.

٣٤٤

٢ - باب جواز الصلاة في الفراء والجلود والصوف والشعر والوبر ونحوها إذا كان مما يؤكل لحمه بشرط التذكية في الجلود، وعدم جواز الصلاة في شيء من ذلك إذا كان مما لا يؤكل لحمه وإن ذكّي، وجواز الصلاة في كل ما كان من نبات الأرض.

[٥٣٤٤] ١ - محمّد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن ابن بكير قال: سأل زرارة أبا عبدالله( عليه‌السلام ) عن الصلاة في الثعالب والفنك(١) والسنجاب وغيره من الوبر؟ فأخرج كتاباً زعم أنّه إملاء رسول الله (صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ) : أنّ الصلاة في وبر كلّ شيء حرام أكله فالصلاة في وبره وشعره وجلده وبوله وروثه وكل شيء منه فاسد، لا تقبل تلك الصلاة حتى يصلّي في غيره ممّا أحلّ الله أكله، ثمّ قال: يا زرارة، هذا عن رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ) فاحفظ ذلك يا زرارة، فإن كان ممّا يؤكل لحمه فالصلاة في وبره وبوله وشعره وروثه وألبانه وكلّ شيء(٢) منه جائز إذا علمت أنّه ذكيّ قد ذكّاه الذبح، وإن كان غير ذلك ممّا قد نهيت عن أكله وحرم عليك أكله فالصلاة في كلّ شيء منه فاسد، ذكّاه الذبح أو لم يذكّه.

[٥٣٤٥] ٢ - وعن علي بن محمّد، عن عبدالله بن إسحاق العلوي، عن

____________________

الباب ٢

فيه ٨ أحاديث

١ - الكافي ٣: ٣٩٧ / ١، والتهذيب ٢: ٢٠٩ / ٨١٨، وأورد قطعة منه في الحديث ٦ من الباب ٩ من أبواب النجاسات.

(١) الفنك: دابة صغيرة يؤخذ منها الفرو يجلب من بلاد الصقالبة،( حياة الحيوان ٢: ١٧٥ ).

(٢) ورد في هامش المخطوط ما نصه: قوله وكل شيء منه يحتمل أن يراد به كل شيء نجس منه كالدم والمني. ويحتمل أن يراد أن الحكم غير مختص بصورة اجتماع هذه الأشياء كما يشعر به واو العطف، بل الحكم بفساد الصلاة ثابت في كل فرد من الأفراد المذكورة على انفراده فلا يدل على حكم ما عداها كالسن والظفر والعظم والعرق والريق ونحوها، والله أعلم على أن( فيه) للظرفية ولا يصدق حقيقة في غير لباس المصلي.( منه قده ).

٢ - الكافي ٣: ٣٩٧ / ٣.

٣٤٥

الحسن بن علي، عن محمّد بن سليمان الديلمي، عن علي بن أبي حمزة قال: سألت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) وأبا الحسن( عليه‌السلام ) عن لباس الفراء والصلاة فيها؟ فقال: لا تصلّ فيها إلّا في ما كان منه ذكيّاً، قال: قلت: أو ليس الذكي ممّا ذكّي بالحديد؟ قال: بلى إذا كان ممّا يؤكل لحمه، الحديث.

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب(١) وكذا الذي قبله.

[٥٣٤٦] ٣ - وعن عدّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن محمّد بن عيسى، عن عثمان بن سعيد، عن الكريم الهمداني، عن أبي تمامة قال: قلت لأبي جعفر الثاني( عليه‌السلام ) : إنّ بلادنا بلاد باردة فما تقول في لبس هذا الوبر؟ فقال: إلبس منها ما أُكل وضمن(٢) .

[٥٣٤٧] ٤ - محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى، عن عمر بن علي بن عمر بن يزيد، عن إبراهيم بن محمّد الهمداني قال: كتبت إليه: يسقط على ثوبي الوبر والشعر مما لا يؤكل لحمه من غير تقيّة ولا ضرورة، فكتب: لا تجوز الصلاة فيه.

[٥٣٤٨] ٥ - وعنه، عن رجل، عن أيوب بن نوح، عن الحسن بن علي الوشّاء قال: كان أبو عبدالله( عليه‌السلام ) يكره الصلاة في وبر كلّ شيء لا يؤكل لحمه.

ورواه الصدوق في( العلل) عن أبيه، عن سعد بن عبدالله، عن أيوب بن نوح، مثله (٣) .

[٥٣٤٩] ٦ - محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن حمّاد بن عمرو وأنس بن

____________________

(١) التهذيب ٢: ٢٠٣ / ٧٩٧.

٣ - الكافي ٦: ٤٥٠ / ٣.

(٢) علق في هامش الاصل مالا يقرأ بوضوح في المصورة الا كلمات: هذا البائع ضمن مذكى.

٤ - التهذيب ٢: ٢٠٩ / ٨١٩، والاستبصار ١: ٣٨٤ / ١٤٥٥.

٥ - التهذيب ٢: ٢٠٩ / ٨٢٠.

(٣) علل الشرائع: ٣٤٢ / ٢.

٦ - الفقيه ٤: ٢٦٥ / ٨٢٤.

٣٤٦

محمّد، عن أبيه، عن جعفر بن محمّد، عن أبائه، (عليهم‌السلام ) في وصيّة النبي( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ) لعلي( عليه‌السلام ) قال: يا علي، لا تصلّ في جلد ما لا يشرب لبنه ولا يؤكل لحمه(١) .

[٥٣٥٠] ٧ - وفي( العلل ): عن علي بن أحمد، عن محمّد بن أبي عبدالله، عن محمّد بن إسماعيل بإسناده يرفعه إلى أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: لا تجوز الصلاة في شعر ووبر ما لا يؤكل لحمه لأنّ أكثرها مسوخ.

[٥٣٥١] ٨ - الحسن بن علي بن شعبة في( تحف العقول) عن الصادق( عليه‌السلام ) - في حديث - قال: وكلّ ما أنبتت الأرض فلا بأس بلبسه والصلاة فيه، وكلّ شيء يحلّ لحمه فلا بأس بلبس جلده الذكي منه وصوفه وشعره ووبره، وإن كان الصوف والشعر والريش والوبر من الميتة وغير الميتة ذكيّاً فلا بأس بلبس ذلك والصلاة فيه.

أقول: ويأتي ما يدلّ على ذلك عموماً وخصوصاً(٢) ، وعلى استثناء بعض الأفراد(٣) ، إن شاء الله.

٣ - باب جواز الصلاة في السنجاب والفراء والحواصل.

[٥٣٥٢] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى، عن العباس، عن ابن أبي عمير، عن حمّاد، عن الحلبي، عن أبي عبدالله( عليه

____________________

(١) في الاصل عن نسخة: لاتشرب لبنه ولا تأكل لحمه.

٧ - علل الشرائع: ٣٤٢ / ١ باب ٤٣.

٨ - تحف العقول: ٢٥٢.

(٢) يأتي في الباب ٣ و ٤ و ٥ و ٦ و ٧ من هذه الأبواب.

(٣) يأتي في الباب الآتي.

الباب ٣

فيه ٧ أحاديث

١ - التهذيب ٢: ٢١٠ / ٨٢٥.

٣٤٧

السلام) أنّه سأله عن أشياء منها الفرا(١) والسنجاب؟ فقال: لا بأس بالصلاة فيه.

[٥٣٥٣] ٢ - محمّد بن يعقوب، عن علي بن محمّد، عن عبدالله بن إسحاق، عمّن ذكره، عن مقاتل بن مقاتل قال: سألت أبا الحسن( عليه‌السلام ) عن الصلاة في السمور والسنجاب والثعلب؟ فقال: لا خير في ذا؟ كلّه ما خلا السنجاب فإنّه دابّة لا تأكل اللحم.

[٥٣٥٤] ٣ - وعنه، عن عبدالله بن إسحاق العلوي، عن الحسن بن علي، عن محمّد بن سليمان الديلمي، عن علي بن أبي حمزة قال: سألت أبا عبدالله وأبا الحسن( عليهما‌السلام ) عن لباس الفراء والصلاة فيها؟ فقال: لا تصلّ فيها إلّا في ما كان منه ذكيّاً، قال: قلت: أو ليس الذكي مما ذكّي بالحديد؟ قال: بلى، إذا كان ممّا يؤكل لحمه، قلت: وما لا يؤكل لحمه من غير الغنم؟ قال: لا بأس بالسنجاب فإنّه دابّة لا تأكل اللحم، وليس هو ممّا نهى عنه رسول الله (صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ) ، إذ نهى عن كلّ ذي ناب ومخلب.

محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن يعقوب، مثله(١) .

[٥٣٥٥] ٤ - وبإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن داود الصرمي، عن بشير بن بشار(١) قال: سألته عن الصلاة في الفنك والفرا والسنجاب والسمور والحواصل التي تصاد ببلاد الشرك أو بلاد الإسلام( أن

____________________

(١) الفرا: الحمار الوحشي - هامش الخطوط - والجمع: الفراء( حياة الحيوان ٢: ١٤٨ ).

٢ - الكافي ٣: ٤٠١ / ١٦، والاستبصار ١: ٣٨٤ / ١٤٥٦.

(١) في نسخة: ذلك - هامش المخطوط -.

٣ - الكافي ٣: ٣٩٧ / ٣، والتهذيب ٢: ٢٠٣ / ٧٩٧.

(١) التهذيب ٢: ٢٠٣ / ٧٩٧.

٤ - التهذيب ٢: ٢١٠ / ٨٢٣، والاستبصار ١: ٣٨٤ / ١٤٥٨.

(١) في الاستبصار: يسار.

٣٤٨

أُصلّي )(١) فيه لغير تقية؟ قال: فقال: صلّ في السنجاب والحواصل(٢) الخوارزميّة، ولا تصلّ في الثعالب ولا السمور.

ورواه ابن إدريس في آخر( السرائر) نقلاً من كتاب مسائل الرجال برواية الحميري وابن عيّاش عن داود الصرمي، عن بشير بن بشّار، عن علي بن محمّد، مثله (٣) .

[٥٣٥٦] ٥ - وبإسناده عن علي بن مهزيار، عن أبي علي ابن راشد قال: قلت لأبي جعفر( عليه‌السلام ) : ما تقول في الفراء أي شيء يصلّى فيه؟ قال: أيّ الفراء؟ قلت: الفنك والسنجاب والسمور، فقال: فصلّ في الفنك والسنجاب، فأمّا السمور فلا تصلّ فيه، الحديث.

ورواه الكليني، عن علي بن محمّد، ومحمّد بن الحسن، عن سهل بن زياد، عن علي بن مهزيار، مثله(٤) .

[٥٣٥٧] ٦ - محمّد بن علي بن الحسين بإسناده، عن يحيى بن أبي عمران أنّه قال: كتبت إلى أبي جعفر الثاني( عليه‌السلام ) : في السنجاب والفنك والخزّ، وقلت: جعلت فداك أُحب أن لا تجبيبني بالتقيّة في ذلك، فكتب بخطه إليّ: صلّ فيها.

[٥٣٥٨] ٧ - وبإسناده، عن أحمد بن محمّد، عن الوليد بن أبان قال: قلت

____________________

(١) في نسخة: أنصلي فيها.( هامش المخطوط ).

(٢) الحواصل، جمع حوصل: وهو طير كبير له حوصلة عظيمة يتخذ منها الفرو. وقيل: وهذا الطائر يكون بمصر،( حياة الحيوان ١: ٣٨٨ ).

(٣) السرائر: ٤٧٩.

٥ - التهذيب ٢: ٢١٠ / ٨٢٢، والاستبصار ١: ٣٨٤ / ١٤٥٧، أورده في الحديث ٤ من الباب ٧ من هذه الأبواب.

(٤) الكافي ٣: ٤٠٠ / ١٤.

٦ - الفقيه ١: ١٧٠ / ٨٠٤.

٧ - التهذيب ٢: ٢٠٧ / ٨١١، والاستبصار ١: ٣٨٢ / ١٤٥٠، أورده في الحديث ٧ من الباب ٧ من

٣٤٩

للرضا( عليه‌السلام ) : أُصلّي في الفنك والسنجاب؟ قال: نعم، الحديث.

أقول: ويأتي ما يدلّ على ذلك هنا(١) وفي الأطعمة(٢) .

٤ - باب عدم جواز الصلاة في السمور والفنك الاّ في التقية والضرورة.

[٥٣٥٩] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده، عن أحمد بن محمّد، عن البرقي، عن سعد بن سعد الأشعري، عن الرضا( عليه‌السلام ) قال: سألته عن جلود السمور؟ فقال: أيّ شيء هو ذاك الأدبس(٣) ؟ فقلت: هو الأسود، فقال: يصيد؟ قلت: نعم، يأخذ الدجاج والحمام، فقال: لا(٤) .

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك(٥) .

[٥٣٦٠] ٢ - وبإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى، عن العباس، عن ابن أبي عمير، عن حمّاد، عن الحلبي، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: سألته عن الفرا والسمور والسنجاب والثعالب وأشباهه؟ قال: لا بأس بالصلاة فيه.

____________________

هذه الأبواب.

(١) يأتي في الباب ٤ وفي الحديث ١ و ٢ من الباب ٥ والحديث ٢ من الباب ٦ من هذه الأبواب.

(٢) يأتي في الباب ٤١ من الأطعمة المحرمة.

الباب ٤

فيه ٦ أحاديث

١ - التهذيب ٢: ٢١١ / ٨٢٧، والاستبصار ١: ٣٨٥ / ١٤٦١.

(٣) الأدبس: الذي لونه بين السواد والحمرة.( صحاح الجوهري. هامش المخطوط ).

(٤) ورد في هامش المخطوط من نصه: الظاهر من المختلف أنه لا قائل بجواز الصلاة في الفنك. وفي الذكرى أن الصدوق أجاز الفنك والسمور في المقنع وهو ضعيف( منه قده )، راجع المختلف: ٧٩ والذكرى: ١٤٤، والمقنع: ٢٤.

(٥) تقدم في الباب السابق.

٢ - التهذيب ٢: ٢١٠ / ٨٢٥، والاستبصار ١: ٣٨٤ / ١٤٥٩.

٣٥٠

أقول: حكم ما عدا السنجاب والفرا هنا محمول على التقية لما مضى(١) ويأتي(٢) ، ذكره الشيخ وغيره.

[٥٣٦١] ٣ - محمّد بن إدريس في آخر( السرائر) نقلاً من كتاب مسائل الرجال رواية أحمد بن محمّد بن عبدالله بن عياش الجوهري، ورواية عبدالله بن جعفر الحميري، عن محمّد بن أحمد بن محمّد بن زياد وموسى بن محمّد، عن محمّد بن علي بن موسى قال: كتبت إلى الشيخ يعني الهادي( عليه‌السلام ) أسأله عن الصلاة في الوبر أيّ أصنافه أصلح؟ فأجاب: لا أُحبّ الصلاة في شيء منه، قال: فرددت الجواب: إنا مع قوم في تقيّة وبلادنا بلاد لا يمكن أحداً أن يسافر فيها بلا وبر ولا يأمن على نفسه إن هو نزع وبره، وليس يمكن للناس ما يمكن للأئمة فما الذي ترى أن نعمل به في هذا الباب؟ قال: فرجع الجواب إليّ: تلبس الفنك والسمور.

[٥٣٦٢] ٤ - محمّد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أحمد بن عبديل، عن ابن سنان، عن عبدالله بن جندب، عن سفيان بن السمط - في حديث - قال: وقرأت في كتاب محمّد بن إبراهيم إلى أبي الحسن( عليه‌السلام ) يسأله عن الفنك يصلّي فيه؟ فكتب: لا بأس به.

وكتب يسأله عن جلود الأرانب، فكتب: مكروهة(٣) .

[٥٣٦٣] ٥ - الحسن بن الفضل الطبرسي في( مكارم الأخلاق) قال: وسئل

____________________

(١) مضى في الحديث السابق وفي الباب السابق.

(٢) يأتي في الأحاديث الآتية من هذا الباب وفي الباب ٧ و ٩ من هذه الأبواب.

٣ - السرائر: ٤٧٩.

٤ - الكافي ٣: ٤٠١ / ١٥، أورد صدره في الحديث ٥ من الباب ٢٢ وذيله يأتي في الحديث ٣ من الباب ٤٧ من هذه الأبواب.

(٣) في المصدر: مكروه.

٥ - مكارم الأخلاق: ١١٨.

٣٥١

الرضا( عليه‌السلام ) عن جلود الثعالب والسنجاب والسمور؟ فقال: قد رأيت السنجاب على أبي، ونهاني عن الثعالب والسمور.

[٥٣٦٤] ٦ - عبدالله بن جعفر في( قرب الإسناد ): عن عبدالله بن الحسن، عن جدّه علي بن جعفر، عن أخيه موسى بن جعفر (عليهم‌السلام ) قال: سألته عن لبس السمور والسنجاب والفنك؟ فقال: لا يلبس ولا يصلّى فيه إلّا يكون ذكياً.

أقول: هذا مخصوص بالسنجاب لما مرّ(١) ، وحكم غيره محمول إمّا على التقية، أو الضرورة لما تقدّم(٢) .

٥ - باب جواز لبس جلد ما لا يؤكل لحمه مع الذكاة وشعره ووبره وصوفه والانتفاع بها في غير الصلاة الاّ الكلب والخنزير، وجواز الصلاة في جميع الجلود الاّ ما نهي عنه.

[٥٣٦٥] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده، عن أحمد بن محمّد، عن الحسن بن علي بن يقطين، عن أخيه الحسين، عن علي بن يقطين قال: سألت أبا الحسن( عليه‌السلام ) عن لباس الفراء والسمور والفنك والثعالب وجميع الجلود؟ قال: لا بأس بذلك.

[٥٣٦٦] ٢ - وعنه، عن محمّد بن زياد يعني ابن أبي عمير، عن الريان بن

____________________

٦ - قرب الأسناد: ١١٨، تقدم ما يدل على ذلك في الباب ٢ و ٣، ويأتي ما ينافيه في الباب ٥، وما يدل عليه في الحديث ٢ من الباب ٦ من هذه الأبواب.

(١) مرّ في الحديث السابق.

(٢) تقدم في الباب ٣ من هذه الأبواب وفي الحديث ٢ من هذا الباب.

الباب ٥

فيه ٦ أحاديث

١ - التهذيب ٢: ٢١١ / ٨٢٦، والاستبصار ١: ٣٨٥ / ١٥٦٠.

٢ - التهذيب ٢: ٣٦٩ / ١٥٣٣، أورد قطعة منه في الحديث ٥ من الباب ١٤ من هذه الأبواب.

٣٥٢

الصلت قال: سألت أبا الحسن الرضا( عليه‌السلام ) عن لبس فراء(١) السمور والسنجاب والحواصل وما أشبهها، والمناطق(٢) والكيمخت والمحشوّ بالقزّ والخفاف من أصناف الجلود؟ فقال: لا بأس بهذا كلّه إلّا بالثعالب.

[٥٣٦٧ و ٥٣٦٨] ٣ و ٤ - وبإسناده عن الحسين بن سعيد، عن الحسن، عن زرعة، عن سماعة قال: سألته عن لحوم السباع وجلودها؟ فقال: أمّا لحوم السباع فمن الطير والدواب فأنّا نكرهه، وأما الجلود فاركبوا عليها ولا تلبسوا منها شيئاً تصلّون فيه.

ورواه الكليني عن عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد بن خالد، عن عثمان بن عيسى، عن سماعة قال: سئل أبو عبدالله( عليه‌السلام ) عن جلود السباع؟ فقال: اركبوها ولا تلبسوا شيئاً منها تصلّون فيه(٣) .

ورواه الصدوق بإسناده عن سماعة، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) ، وذكر نحو الرواية الأُولى(٤) .

أحمد بن محمّد البرقي في( المحاسن ): عن عثمان بن عيسى، عن سماعة، وذكر مثل رواية الكلبني(٥) .

[٥٣٦٩] ٥ - وعن علي بن أسباط، عن علي بن جعفر، عن أخيه قال: سألته عن ركوب جلود السباع؟ فقال: لا بأس ما لم يسجد عليها.

____________________

(١) الفراء بالمد والكسر: جمع الفرو الذي يلبس من الجلود التي صوفها معها،( مجمع البحرين ١: ٣٢٩ ).

(٢) المناطق: جمع منطقة وهي ما يشد به الانسان وسطه، أي الحزام من جلد وغيره، أنظر( لسان العرب ١٠: ٣٥٤).

٣ و ٤ - التهذيب ٢: ٢٠٥ / ٨٠٢، وأورده بطريق آخر في الحديث ٤ الباب ٣ من الأطعمه المحرمة.

(٣) الكافي ٦: ٥٤١ / ٢.

(٤) الفقيه ١: ١٦٩ / ٨٠١.

(٥) المحاسن: ٦٢٩ / ١٠٦.

٥ - المحاسن: ٦٢٩ / ١٠٥، وأخرجه عن المسائل في الحديث ٥ من الباب ٣٧ من أبواب ما يكتسب به.

٣٥٣

[٥٣٧٠] ٦ - محمّد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن أبي عبدالله، عن بعض أصحابه، عن عثمان بن عيسى، عن سماعة قال: سئل أبو عبدالله (عليه‌السلام ) عن جلود السباع؟ فقال: اركبوها ولا تلبسوا شيئاً منها تصلّون فيه.

أقول: هذا مخصوص بوقت الصلاة كما مرّ في هذه الرواية بعينها، ويحتمل الحمل على عدم الذكاة، وعلى الكراهة لما مرّ(١) ، ويأتي ما يدلّ على ذلك(٢) ، وتقدّم ما يدلّ على نجاسة الكلب والخنزير والميتة(٣) .

٦ - باب عدم جواز الصلاة في جلود السباع ولا شعرها ولا وبرها ولا صوفها

[٥٣٧١] ١ - محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن محمّد بن خالد، عن إسماعيل بن سعد بن الأحوص قال: سألت أبا الحسن الرضا( عليه‌السلام ) عن الصلاة في جلود السباع؟ فقال: لا تصلّ فيها، الحديث.

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب، مثله(٤) .

[٥٣٧٢] ٢ - محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن قاسم الخياط أنّه قال: سمعت

____________________

٦ - التهذيب ٦: ١٦٦ / ٣١١.

(١) مرّ في الحديث ٣ من الباب ٣، وفي الحديث ٤، ٦ من الباب ٤ من هذه الأبواب.

(٢) يأتي في الحديث ٤ من الباب ١٤ من هذه الأبواب، وفي الحديث ٨ من الباب ٥ من أبواب الأطعمة المحرمة، وفي الحديث ٢٢ من الباب ٤٩ من أبواب جهاد النفس.

(٣) تقدم في الباب ١٢، ١٣، ٣٤ من أبواب النجاسات.

الباب ٦

فيه ٤ أحاديث

١ - الكافي ٣: ٤٠٠ / ١٢.

(٤) التهذيب ٢: ٢٠٥ / ٨٠١، ويأتي ذيله في الحديث ١ من الباب ١١ من هذه الأبواب.

٢ - الفقيه ١: ١٦٨ / ٧٩٠.

٣٥٤

موسى بن جعفر( عليه‌السلام ) يقول: ما أكل الورق والشجر فلا بأس بأن يصلّى فيه، وما أكل الميتة فلا تصلّ فيه.

[٥٣٧٣] ٣ - وفي كتاب( عيون الأخبار) بالاسناد الآتي (١) عن الفضل بن شاذان، عن الرضا( عليه‌السلام ) في كتابه إلى المأمون قال: ولا يصلّى في جلود السباع.

[٥٣٧٤] ٤ - وفي( الخصال) بإسناده الآتي (٢) عن الأعمش، عن جعفر بن محمّد( عليه‌السلام ) - في حديث شرائع الدين - قال: ولا يصلّ في جلود الميتة وإن دبغت سبعين مرّة ولا في جلود السباع.

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك(٣) ، ويأتي ما يدلّ عليه(٤) .

٧ - باب عدم جواز الصلاة في جلود الثعالب والأرانب وأوبارها وان ذكّيت، وكراهة الصلاة في الثوب الذي يليها وجواز لبسها في غير الصلاة مع الذكاة.

[٥٣٧٥] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن حمّاد بن عيسى، عن حريز، عن محمّد بن مسلم قال: سألت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) عن جلود الثعالب أيصلّى فيها؟ فقال: ما أُحبّ أن أُصلّي فيها.

____________________

٣ - عيون أخبار الرضا( عليه‌السلام ) ٢: ١٢٣.

(١) يأتي في الفائدة الأولى من الخاتمة برمز( ذ ).

٤ - الخصال: ٦٠٤.

(٢) يأتي في الفائد الأولى / ٣٩٠ من الخاتمة.

(٣) تقدم في الحديث ٢ من الباب ٤٩ من أبواب النجاسات، وفي الحديث ٣ من الباب ٣، وفي الحديث ١، ٣ من الباب ٤، وفي الحديث ٣، ٤، ٦ من الباب ٥ من هذه الأبواب.

(٤) يأتي في الباب ١٧ من هذه الأبواب، وفي الحديث ١٨ من الباب ١ من أبواب الجماعة.

الباب ٧

فيه ١٢ حديثاً

١ - التهذيب ٢: ٢٠٥ / ٨٠٣، والاستبصار ١: ٣٨١ / ١٤٤٣.

٣٥٥

[٥٣٧٦] ٢ - وعنه، عن محمّد بن إبراهيم قال: كتبت إليه أسأله عن الصلاة في جلود الأرانب؟ فكتب: مكروه.

أقول: الكراهة محمولة على التحريم، أو على الضرورة، أو التقية: لما مضى(١) ويأتي(٢) .

[٥٣٧٧] ٣ - وبإسناده عن علي بن مهزيار قال: كتب إليه إبراهيم بن عقبة: عندنا جوارت وتكك تعمل من وبر الأرانب، فهل تجوز الصلاة في وبر الأرانب، من غير ضرورة ولا تقية؟ فكتب( عليه‌السلام ) : لا تجوز الصلاة فيها.

ورواه الكليني، عن أحمد بن إدريس، عن محمّد بن عبد الجبار، عن علي بن مهزيار، مثله(٣) .

[٥٣٧٨] ٤ - وعنه، عن أبي علي بن راشد - في حديث - قال: قلت لأبي جعفر( عليه‌السلام ) : الثعالب يصلّ فيها؟ قال: لا، ولكن تلبس بعد الصلاة، قلت: أُصلّي في الثوب الذي يليه؟ قال: لا.

ورواه الكليني، عن علي بن محمّد، ومحمّد بن الحسن، عن سهل بن زياد، عن علي بن مهزيار، مثله(٤) .

[٥٣٧٩] ٥ - وبإسناده عن محمّد بن علي بن محبوب، عن بنان بن(٥) محمّد بن

____________________

٢ - التهذيب ٢: ٢٠٥ / ٨٠٤، والاستبصار ١: ٣٨١ / ١٤٤٤.

(١) مضى في الباب السابق.

(٢) يأتي في الحديث الأتي.

٣ - التهذيب ٢: ٢٠٦ / ٨٠٦، والاستبصار ١: ٣٨٣ / ١٤٥١، وأورده في الحديث ٣ من الباب ١٤ من هذه الأبواب.

(٣) الكافي ٣: ٣٩٩ / ٩.

٤ - التهذيب ٢: ٢١٠ / ٨٢٢، والاستبصار ١: ٣٨٤ / ١٤٥٧، وتقدم صدره في الحديث ٥ من الباب ٣ من هذه الأبواب.

(٤) الكافي ٣: ٤٠٠ / ١٤.

٥ - التهذيب ٢: ٢٠٦ / ٨٠٥.

(٥) كتب في الهامش:( بنان بن) عن موضع من التهذيب.

٣٥٦

عيسى، عن علي بن مهزيار، عن أحمد بن إسحاق الأبهري قال: كتبت إليه: جعلت فداك عندنا جوارت وتكك(١) تعمل من بر الأرانب، فهل تجوز الصلاة في وبر الأرانب من غير ضرورة ولا تقيّة؟ فكتب: لا تجوز الصلاة فيها.

وعنه، عن محمّد بن عيسى عن علي بن مهزيار، مثله(٢) .

[٥٣٨٠] ٦ - وبإسناده عن أحمد بن محمّد بن عيسى، عن جعفر بن محمّد بن أبي زيد قال: سئل الرضا( عليه‌السلام ) عن جلود الثعالب الذكيّة؟ قال: لا تصلّ فيها.

[٥٣٨١] ٧ - وعنه، عن الوليد بن أبان - في حديث - قال: قلت للرضا( عليه‌السلام ) : يصلّى في الثعالب إذا كانت ذكيّة؟ قال: لا تصلّ فيها.

[٥٣٨٢] ٨ - وبإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى، عن محمّد بن عبد الجبار، عن علي بن مهزيار، عن رجل سأل الماضي(٣) ( عليه‌السلام ) عن الصلاة في جلود(٤) الثعالب؟ فنهي عن الصلاة فيها وفي الثوب الذي يليه، فلم أدر أيّ الثوبين الذي يلصق بالوبر أو الذي يلصق بالجلد؟ فوقع بخطه: الثوب الذي يلصق بالجلد.

قال: وذكر أبو الحسن يعني علي بن مهزيار أنّه سأله عن هذه المسألة، فقال: لا تصلّ في الذي فوقه ولا في الذي تحته.

ورواه الكليني، عن أحمد بن إدريس، عن محمّد بن عبد الجبّار، مثله(٥) .

[٥٣٨٣] ٩ - وبإسناده عن الحسين بن سعيد، عن ابن أبي عمير، عن جميل،

____________________

(١) التكك: جمع تكة وهي رباط السراويل( لسان العرب ١٠: ٤٠٦ ).

(٢) الاستبصار ١: ٣٨٣ / ١٤٥٢.

٦ - التهذيب ٢: ٢١٠ / ٨٢٤، والاستبصار ١: ٣٨١ / ١٤٤٥.

٧ - التهذيب ٢: ٢٠٧ / ٨١١، والاستبصار ١: ٣٨٢ / ١٤٥٠.

٨ - التهذيب ٢: ٢٠٦ / ٨٠٨، والاستبصار ١: ٣٨١ / ١٤٤٦.

(٣) كتب المصنف عن نسخة:( الرضا ).

(٤) كتب المصنف:( جلود) عن نسخة.

(٥) الكافي ٣: ٣٩٩ / ٨.

٩ - التهذيب ٢: ٢٠٦ / ٨٠٩، والاستبصار ١: ٣٨٢ / ١٤٤٧.

٣٥٧

عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) قال: سألته عن الصلاة في جلود الثعالب؟ فقال: إذا كانت ذكيّة فلا بأس.

قال: الشيخ: يجوز أن يكون ورد لضرب من التقية لأنّه موافق لمذهب جميع العامة.

[٥٣٨٤] ١٠ - وبإسناده عن محمّد بن علي بن محبوب، عن محمّد بن الحسين، عن صفوان، عن جميل، عن الحسن بن شهاب، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: سألته عن جلود الثعالب إذا كانت ذكيّة أيصلّى فيها؟ قال: نعم.

[٥٣٨٥] ١١ - وعنه، عن علي بن السندي، عن صفوان، عن عبد الرحمن بن الحجاج قال: سألته عن اللحاف(١) من الثعالب أو الجرز منه(٢) أيصلّى فيها أم لا؟ قال: إن كان ذكياً فلا بأس به.

قال الشيخ: تقدّم الوجه في أمثال هذين الخبرين(٣) .

[٥٣٨٦] ١٢ - أحمد بن علي بن أبي طالب الطبرسي في( الاحتجاج ): عن محمّد بن عبدالله بن جعفر الحميري، عن صاحب الزمان( عليه‌السلام ) أنّه كتب إليه: قد سأل بعض العلماء عن معنى قول الصادق( عليه‌السلام ) : لا تصلّ في الثعلب ولا في الأرنب ولا في الثوب الذي يليه؟ فقال( عليه‌السلام ) : إنّما عنى الجلود دون غيرها.

____________________

١٠ - التهذيب ٢: ٣٦٧ / ١٥٢٧، والاستبصار ١: ٣٨٢ / ١٤٤٨.

١١ - التهذيب ٢: ٣٦٧ / ١٥٢٨، والاستبصار ١: ٣٨٢ / ١٤٤٩.

(١) في نسخة: الخفاف « هامش الخطوط ».

(٢) في نسخة: الخوارزمية، « هامش المخطوط »، الجّرز: لباس من لباس النساء من الوبر. ويقال: هوالفرو الغليظ، وفي بعض النسخ « الخوارزمية »، وكأن المراد الحواصل الخوارزميّة كما جاءت به الروايات وهي حيوانات منسوبة إلى خوارزم « مجمع البحرين ٤: ٩ ».

(٣) ذكر الشيخ وجه هذه الأحاديث في الاستبصار ١: ٣٨٢ / ١٤٤٩.

١٢ - الاحتجاج: ٤٩٢.

٣٥٨

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك عموماً وخصوصاً(١) ، ويأتي ما يدلّ عليه(٢) .

٨ - باب جواز الصلاة في جلد الخزّ ووبره الخالص.

[٥٣٨٧] ١ - محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن سليمان بن جعفر الجعفري أنّه قال: رايت الرضا( عليه‌السلام ) يصلّي في جبة خزّ.

ورواه الشيخ بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن سليمان بن جعفر، مثله(٣) .

[٥٣٨٨] ٢ - وبإسناده عن علي بن مهزيار قال: رأيت أبا جعفر الثاني( عليه‌السلام ) يصلّي الفريضة وغيرها في جبّة خزّ طاروي(٤) ، وكساني جبّة خزّ وذكر أنه لبسها على بدنه وصلّى فيها وأمرني بالصلاة فيها.

[٥٣٨٩] ٣ - محمّد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن حمّاد بن عيسى، عن حريز، عن زرارة قال: خرج أبو جعفر( عليه‌السلام ) يصلّي على بعض أطفالهم وعليه جبّة خزّ صفراء ومطرف خزّ أصفر.

[٥٣٩٠] ٤ - وعن علي بن محمّد، عن عبدالله بن إسحاق العلوي، عن

____________________

(١) تقدم ما يدل عليه في البابين ٢ و ٣ وما يدل عليه وما ينافيه في الأبواب ٤ و ٥ و ٦ من هذه الأبواب.

(٢) يأتي في الباب ٩، وفي الحديث ٤ من الباب ١٤ والباب ١٧ وما ينافيه في الحديث ١٥ من الباب ١٠ من هذه الأبواب.

الباب ٨

فيه ٦ أحاديث

١ - الفقيه ١: ١٧٠ / ٨٠٢.

(٣) التهذيب ٢: ٢١٢ / ٨٣٢.

٢ - الفقيه ١: ١٧٠ / ٨٠٣.

(٤) كذا في المخطوط، وفي الأصل: طاروني وهو ضرب من الخز( راجع لسان العرب ١٣: ٢٦٥ ).

٣ - الكافي ٦: ٤٥٠ / ١.

٤ - الكافي ٣: ٣٩٩ / ١١.

٣٥٩

الحسن بن علي، عن محمّد بن سليمان الديلمي، عن قريب، عن ابن أبي يعفور قال: كنت عند أبي عبدالله( عليه‌السلام ) إذ دخل عليه رجل من الخزّازين فقال له: جعلت فداك ما تقول في الصلاة في الخزّ؟ فقال: لا بأس بالصلاة فيه، فقال له الرجل: جعلت فداك إنه ميت وهو علاجي وأنا أعرفه، فقال له أبو عبدالله( عليه‌السلام ) : أنا أعرف به منك، فقال له الرجل: إنّه علاجي وليس أحد أعرف به منّي فتبسّم أبو عبدالله( عليه‌السلام ) ثمّ قال له: أتقول: إنه دابة تخرج من الماء أو تصاد من الماء فتخرج فإذا فقد الماء مات؟ فقال الرجل: صدقت جعلت فداك هكذا هو، فقال له أبو عبدالله( عليه‌السلام ) : فإنّك تقول: إنه دابة تمشي على أربع وليس هو في(١) حدّ الحيتان فتكون ذكاته خروجه من الماء، فقال الرجل: أي والله هكذا أقول: فقال له أبو عبدالله( عليه‌السلام ) : فإنّ الله تعالى أحلّه وجعل ذكاته موته كما أحلّ الحيتان وجعل ذكاتها موتها.

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب(٢) .

أقول: ذكر جماعة من علمائنا أنّه ليس المراد هنا حلّ لحمه، لما يأتي(٣) ، بل حلّ استعمال جلده ووبره والصلاة فيهما.

[٥٣٩١] ٥ - محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى، عن معاوية بن حكيم، عن معمر بن خلاّد قال: سألت أبا الحسن الرضا( عليه‌السلام ) عن الصلاة في الخز؟ فقال: صلّ فيه.

[٥٣٩٢] ٦ - وقد تقدم حديث دعبل أنّ الرضا( عليه‌السلام ) خلع عليه قميصاً من خزّ وقال له: احتفظ بهذا القميص فقد صلّيت فيه ألف ليلة كلّ ليلة ألف ركعة.

____________________

(١) في نسخة( على) بدل( في) هامش الاصل.

(٢) التهذيب ٢: ٢١١ / ٨٢٨.

(٣) يأتي في الباب ٩ و ١٠ من هذه الأبواب.

٥ - التهذيب ٢: ٢١٢ / ٨٢٩.

٦ - تقدم في الحديث ٧ من الباب ٣٠ من أبواب أعداد الفرائض.

٣٦٠