وسائل الشيعة الجزء ٤

وسائل الشيعة0%

وسائل الشيعة مؤلف:
المحقق: مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التّراث
تصنيف: متون حديثية
الصفحات: 479

وسائل الشيعة

هذا الكتاب نشر الكترونيا وأخرج فنيّا برعاية وإشراف شبكة الإمامين الحسنين (عليهما السلام) وتولَّى العمل عليه ضبطاً وتصحيحاً وترقيماً قسم اللجنة العلمية في الشبكة

مؤلف: الشيخ محمد بن الحسن الحرّ العاملي
المحقق: مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التّراث
تصنيف: الصفحات: 479
المشاهدات: 224735
تحميل: 5892


توضيحات:

المقدمة الجزء 1 الجزء 2 الجزء 3 الجزء 4 الجزء 5 الجزء 6 الجزء 7 الجزء 8 الجزء 9 الجزء 10 الجزء 11 الجزء 12 الجزء 13 الجزء 14 الجزء 15 الجزء 16 الجزء 17 الجزء 18 الجزء 19 الجزء 20 الجزء 21 الجزء 22 الجزء 23 الجزء 24 الجزء 25 الجزء 26 الجزء 27 الجزء 28 الجزء 29 الجزء 30
بحث داخل الكتاب
  • البداية
  • السابق
  • 479 /
  • التالي
  • النهاية
  •  
  • تحميل HTML
  • تحميل Word
  • تحميل PDF
  • المشاهدات: 224735 / تحميل: 5892
الحجم الحجم الحجم
وسائل الشيعة

وسائل الشيعة الجزء 4

مؤلف:
العربية

هذا الكتاب نشر الكترونيا وأخرج فنيّا برعاية وإشراف شبكة الإمامين الحسنين (عليهما السلام) وتولَّى العمل عليه ضبطاً وتصحيحاً وترقيماً قسم اللجنة العلمية في الشبكة

علي بن جعفر، عن أخيه موسى بن جعفر (عليهما‌السلام ) ، قال: سألته عن الرجل، هل يصلح له أن يجمع طرفي ردائه على يساره؟ قال: لا يصلح جمعهما على اليسار، ولكن اجمعهما على يمينك، أو دعهما، الحديث.

ورواه علي بن جعفر في كتابه، نحوه(١) .

[٥٥٢٣] ٨ - عبدالله بن جعفر في( قرب الإسناد ): عن الحسن بن ظريف، عن الحسين بن علوان، عن جعفر بن محمّد، عن أبيه( عليهما‌السلام ) قال: إنّما كره السدل على الأُزر بغير قميص، فأمّا على القمص والجباب فلا بأس به.

أقول: وتقدّم ما يدلّ على بعض المقصود(٢) .

٢٦ - باب كراهة ترك التحنّك عند النعمّم، وعند السعي في حاجة، وعند الخروج إلى السفر.

[٥٥٢٤] ١ - محمّد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عمّن ذكره، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: من تعمّم ولم يحنّك فأصابه داء لا دواء له فلا يلومنّ إلّا نفسه.

[٥٥٢٥] ٢ - وعن عدّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن موسى بن جعفر البغدادي، عن عمرو بن سعيد، عن عيسى بن حمزة، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: من اعتمّ فلم يُدر العمامة تحت حنكه فأصابه ألم لا دواء له فلا يلومنّ إلّا نفسه.

____________________

= الباب ٧٣ من النجاسات، وتأتي قطعة أخرى في الحديث ١ من الباب ٥٧ من هذه الأبواب.

(١) مسائل على بن جعفر: ١١٥ / ٤٣.

٨ - قرب الإسناد: ٥٤.

(٢) تقدم في الحديث ٢ من الباب ٢٢ وفي الأحاديث ٢ و ٧ و ٨ و ٩ من الباب ٢٣ من هذه الأبواب.

الباب ٢٦

فيه ١٢ حديثاً

١ - الكافي ٦: ٤٦٠ / ١، والتهذيب ٢: ٢١٥ / ٨٤٦.

٢ - الكافي ٦: ٤٦١ / ٧.

٤٠١

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب(١) ، وكذا الذي قبله.

ورواه البرقي في( المحاسن ): عن الحسن بن بندار، عن علي بن الحسن بن فضّال، عن بعض أصحابه، عن منصور بن العباس، عن عمرو بن سعيد، مثله(٢) .

[٥٥٢٦] ٣ - وعن أبي علي الأشعري، عن بعض أصحابه، عن علي بن الحكم، رفعه إلى أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: من خرج من منزله معتّماً تحت حنكه يريد سفراً لم يصبه في سفره سرق ولا حرق ولا مكروه.

[٥٥٢٧] ٤ - قال الكليني: وروي: أنّ الطابقيّة عمّة إبليس.

[٥٥٢٨] ٥ - محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن عمّار الساباطي، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) ، أنّه قال: من خرج في سفر فلم يُدر العمامة تحت حنكه فأصابه ألم لا دواء له فلا يلومنّ إلاّ نفسه.

[٥٥٢٩] ٦ - قال: وقال الصادق( عليه‌السلام ) : ضمنت لمن خرج من بيته معتّماً(٣) أن يرجع إليهم سالماً.

[٥٥٣٠] ٧ - قال: وقال الصادق( عليه‌السلام ) : إني لأعجب ممّن يأخذ في حاجة وهو معتمّ تحت حنكه، كيف لا تقضى حاجته؟!

____________________

(١) التهذيب ٢: ٢١٥ / ٨٤٧.

(٢) المحاسن: ٣٧٨ / ١٥٧.

٣ - الكافي ٦: ٤٦١ / ٦.

٤ - الكافي ٦: ٤٦١ / ٥.

٥ - الفقيه ١: ١٧٣ / ٨١٤.

٦ - الفقيه ١: ١٧٣ / ٨١٥.

(٣) في المصدر زيادة: تحت حنكه.

٧ - الفقيه ١: ١٧٣ / ٨١٦، تقدم صدره في الحديث ٢ من الباب ٦ من أبواب الوضوء.

٤٠٢

[٥٥٣١] ٨ - قال: وقال النبي (صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ) : الفرق بين المسلمين والمشركين التلحّي بالعمائم.

قال الصدوق: وذلك في أوّل الإسلام وابتدائه.

[٥٥٣٢] ٩ - قال: وقد نقل عنه( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ) أهل الخلاف أيضاً أنّه أمر بالتلحّي ونهى عن الاقتعاط(١) .

[٥٥٣٣] ١٠ - عبدالله بن جعفر في( قرب الإسناد ): عن السندي بن محمّد، عن أبي البختري، عن جعفر بن محمّد، عن أبيه (عليهما‌السلام ) ، أن رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ) قال: الفرق بيننا وبين المشركين في العمائم الالتحاء بالعمائم.

[٥٥٣٤] ١١ - أحمد بن أبي عبدالله البرقي في( المحاسن) قال: وروى: أنّ المسوّمين المعتمّين.

[٥٥٣٥] ١٢ - قال: وروى: الطابقيّة عمّة إبليس.

أقول: ويأتي ما يدلّ على كيفيّة تعمّم النبي( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ) والأئمّة (عليهم‌السلام ) ، إن شاء الله تعالى(٢) ، وذلك ينافي هذه الأحاديث ظاهراً، ويندفع بأنّ هذه الأحاديث لا تدلّ على حكم غير وقت التعمّم والخروج إلى السفر والحاجة، وقد ذكر جملة من علمائنا، منهم الشيخ بهاء الدين(٣) , أنّهم لم يجدوا نصّاً على استحباب التحنّك في حال الصلاة، والله أعلم.

____________________

٨ - الفقيه ١: ١٧٣ / ٨١٧.

٩ - الفقيه ١: ١٧٣ / ٨١٧.

(١) الاقتعاط: هو شد العمامة على الرأس من غير ادارة تحت الحنك. يقال تعمم ولم يقنعط وهي العمة الطابقية( مجمع البحرين ٤: ٢٧٠ ).

١٠ - قرب الإسناد: ٧١.

١١ - المحاسن: ٣٧٨ / ١٥٧.

١٢ - المحاسن: ٣٧٨ / ١٥٧.

(٢) يأتي في الباب ٣٠ من أبواب الملابس وما يدل على ذلك في الباب ٥٩ من أبواب أداب السفر.

(٣) مفتاح الفلاح: ١٢٩.

٤٠٣

٢٧ - باب وجوب ستر العورة في الصلاة وغيرها، وعدم بطلانها بتركه مع عدم العلم، وحدّ العورة

[٥٥٣٦] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن علي بن محبوب، عن محمّد بن أحمد، عن العمركي(١) ، عن علي بن جعفر، عن أخيه قال: سألته عن الرجل صلّى وفرجه خارج لا يعلم به، هل عليه إعادة، أو ما حاله؟ قال: لا إعادة عليه، وقد تمّت صلاته.

ورواه ابن إدريس في آخر( السرائر) نقلاً عن كتاب محمّد بن علي بن محبوب (٢) .

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك هنا(٣) وفي آداب الحمّام(٤) وغير ذلك(٥) ، ويأتي ما يدلّ عليه(٦) .

____________________

الباب ٢٧

فيه حديث واحد

١ - التهذيب ٢: ٢١٦ / ٨٥١.

(١) ورد في هامش المخطوط ما نصه. قال ابن ادريس: العمركي البوفكي بالباء الموحدة المضمومة والواو والفاء المفتوحة والكاف. ويوفك: قرية من قرى نيشابور وهو شيخ ثقة من أصحابنا.( منه قده ). السرائر: ٤٨٤.

(٢) السرائر: ٤٨٤.

(٣) تقدم في الباب ٢١، وفي الحديث ٢ و ٧ من الباب ٢٢، وفي الحديث ٣ و ٦ من الباب ٢٣ من هذه الأبواب.

(٤) تقدم في الباب ٤ من أبواب آداب الحمام.

(٥) تقدم في الباب ٤٥ و ٤٦ من أبواب النجاسات.

(٦) يأتي في الحديث ٤ من الباب ٤٠ والأبواب ٥٠ و ٥١ و ٥٢ من هذه الأبواب.

٤٠٤

٢٨ - باب عدم جواز صلاة الحرّة المدركة بغير درع وخمار أو ثوب واحد، ساترة جميع بدنها الاّ الوجه والكفّين والقدمين، وكذا المبعضة

[٥٥٣٧] ١ - محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن الفضيل، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) قال: صلّت فاطمة (عليها‌السلام ) في درع وخمارها على رأسها، ليس عليها أكثر ممّا وارت به شعرها وأُذنيها.

[٥٥٣٨] ١ - وبإسناده عن علي بن جعفر، أنّه سأل أخاه موسى بن جعفر( عليه‌السلام ) عن المرأة ليس لها إلّا ملحفة واحدة، كيف تصلّي؟ قال: تلتفّ فيها وتغطّي رأسها وتصلّي، فإن خرجت رجلها وليس تقدر على غير ذلك بأس.

ورواه علي بن جعفر في كتابه، مثله(١) .

[٥٥٣٩] ٣ - وبإسناده عن محمّد بن مسلم، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) قال: المرأة تصلّي في الدرع والمقنعة إذا كان كثيفاً، يعني ستيراً.

[٥٥٤٠] ٤ - وبإسناده عن يونس بن يعقوب، أنّه سأل أبا عبدالله( عليه‌السلام ) عن الرجل يصلّي في ثوب واحد؟ قال: نعم.

قال: قلت: فالمرأة؟ قال: لا، ولا يصلح للحرّة إذا حاضت إلّا الخمار، إلّا أن لا تجده.

[٥٥٤١] ٥ - وبإسناده عن المعلّي بن خنيس، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام )

____________________

الباب ٢٨

فيه ١٧ حديثاً

١ - الفقيه ١: ١٦٧ / ٧٨٥.

٢ - الفقيه ١: ٢٤٤ / ١٠٨٣.

(١) مسائل علي بن جعفر: ١٧٢ / ٢٩٩.

٣ - الفقيه ١: ٢٤٣ / ١٠٨١.

٤ - الفقيه ١: ٢٤٤ / ١٠٨٢.

٥ - الفقيه ١: ٢٤٤ / ١٠٨٤.

٤٠٥

قال: سألته عن المرأة تصلّي في درع وملحفة ليس عليها إزار ولا مقنعة؟ قال: لا بأس إذا التفّت بها، وإن لم تكن تكفيها عرضاً جعلتها طولاً.

[٥٥٤٢] ٦ - قال: وقال النبي (صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ) : ثمانية لا يقبل الله لهم صلاة، منهم المرأة المدركة تصلّي بغير خمار.

ورواه البرقي في( المحاسن ): عن بعض أصحابنا، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) نحوه(١) .

وبإسناده عن حمّاد بن عمرو، وأنس بن محمّد، عن أبيه جميعاً، عن جعفر بن محمّد، عن أبائه (عليهم‌السلام ) ، عن النبي( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ) في وصيّته لعلي( عليه‌السلام ) ، مثله، إلّا أنّه قال: الجارية المدركة(٢) .

[٥٥٤٣] ٧ - محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن علي بن الحكم، عن العلاء بن رزين، عن محمّد بن مسلم - في حديث - قال: قلت لأبي جعفر( عليه‌السلام ) : ما ترى للرجل يصلّي في قميص واحد؟ فقال: إذا كان كثيفاً فلا بأس به، والمرأة تصلّي في الدرع والمقنعة إذا كان الدرع كثيفاً، يعني إذا كان ستيراً.

ورواه الصدوق بإسناده عن محمّد بن مسلم، واقتصر على حكم المرأة(٣) .

[٥٥٤٤] ٨ - وعنه، عن أحمد، عن الحسين بن سعيد، عن عثمان بن عيسى، عن ابن مسكان،عن ابن أبي يعفور قال: قال أبو عبدالله( عليه‌السلام ) : تصلّي المرأة في ثلاثة أثواب: إزار، ودرع، وخمار، ولا يضرّها بأن تقنّع بالخمار،

____________________

٦ - الفقيه ١: ٣٦ / ١٣١، وأورده بتمامه في الحديث ٤ من الباب ٢ من أبواب الوضوء.

(١) المحاسن: ١٢ / ٣٦.

(٢) الفقيه ٤: ٢٥٨ / ٨٢٤.

٧ - الكافي ٣: ٣٩٤ / ٢، والتهذيب ٢: ٢١٧ / ٨٥٥، وأورده صدره في الحديث ١ من الباب ٢٢، وذيله في الحديث ١ من الباب ٢٩ من هذه الأبواب.

(٣) الفقيه: ١: ٢٤٣ / ١٠٨١.

٨ - الكافي ٣: ٣٩٥ / ١١.

٤٠٦

فإن لم تجد فثوبين تتزّر بأحدهما وتقنّع بالآخر، قلت: فإن كان درع وملحفة، ليس عليها مقنعة؟ فقال: لا بأس إذا تقنّعت بملحفة(١) ، فإن لم تكفها فتلبسها(٢) طولاً.

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب(٣) ، وكذا الذي قبله.

[٥٥٤٥] ٩ - محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن ابن أبي عمير، عن عمر بن أذينة، عن زرارة قال: سألت أبا جعفر( عليه‌السلام ) عن أدنى ما تصلّي فيه المرأة؟ قال: درع وملحفة، فتنشرها على رأسها، وتجلّل بها.

[٥٥٤٦] ١٠ - وعنه، عن صفوان، عن عبدالرحمن بن الحجّاج، عن أبي الحسن( عليه‌السلام ) قال: ليس على الإماء أن يتقنّعن في الصلاة، ولا ينبغي للمرأة أن تصلّي إلّا في ثوبين.

[٥٥٤٧] ١١ - وعنه، عن ابن أبي عمير، عن جميل بن درّاج قال: سألت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) عن المرأة تصلّي في درع وخمار؟ فقال: يكون عليها ملحفة تضمّها عليها.

قال الشيخ: هذه محمول على زيادة الفضل والثواب، أو على كان الدرع والخمار لا يواريان شيئاً لما تقدّم(٤) .

[٥٥٤٨] ١٢ - وبإسناده عن الحسن بن محبوب، عن هشام بن سالم، عن

____________________

(١) في نسخة التهذيب: بالملحفة.( هامش المخطوط ).

(٢) في المصدر: فلتلبسها.

(٣) التهذيب ٢: ٢١٧ / ٨٥٦، والاستبصار ١: ٣٨٩ / ١٤٨٠.

٩ - التهذيب ٢: ٢١٧ / ٨٥٣، والاستبصار ١: ٣٨٨ / ١٤٧٨.

١٠ - التهذيب ٢:٢١٧ / ٨٥٤، والاستبصار ١: ٣٨٩ / ١٤٧٩.

١١ - التهذيب ٢: ٢١٨ / ٨٦٠، والاستبصار ١: ٣٩٠ / ١٤٨٤.

(٤) تقدم في الحديث ١ من هذا الباب.

١٢ - التهذيب ٨: ٢٢٨ / ٨٢٦، والاستبصار ٤: ٦ / ٢٠، أورده في الحديث ٣ من الباب ٦٤ من أبواب العتق.

٤٠٧

حمزة بن حمران، عن أحدهما (عليهما‌السلام ) ، قال: سألته عن الرجل أعتق نصف جاريته - إلى أن قال - قلت: فتغطّي رأسها منه حين أعتق نصفها؟ قال: نعم، وتصلّي وهي مخمّرة الرأس، الحديث.

[٥٥٤٩] ١٣ - عبدالله بن جعفر الحميري في( قرب الإسناد ): عن السندي بن محمّد، عن أبي البختري، عن جعفر بن محمّد، عن أبيه، عن علي (عليهم‌السلام ) قال: إذا حاضت الجارية فلا تصلّي إلّا بخمار.

أقول: المراد بالجارية الصبيّة الحرّة، والحيض المراد به البلوغ، وأنها تصلّي بعد انقطاعه إن بلغت به، وذلك كلّه ظاهر.

[٥٥٥٠] ١٤ - وعن عبدالله بن الحسن، عن جدّه على بن جعفر، عن أخيه موسى بن جعفر (عليهم‌السلام ) ، قال: سألته عن المرأة الحرّة، هل يصلح لها أن تصلّي في درع ومقنعة؟ قال: لا يصلح لها إلّا في ملحفة، إلّا أن لا تجد بُدّاً.

أقول: تقدّم الوجه في مثله(١) .

[٥٥٥١] ١٥ - علي بن جعفر في كتابه،عن أخيه موسى بن جعفر( عليه‌السلام ) ، قال: سألته عن المرأة، هل يصلح لها ن تصلّي في ملحفة ومقنعة ولها درع؟ قال : لا يصلح لها إلّا أن تلبس درعها.

[٥٥٥٢] ١٦ - قال: وسألته عن المرأة، هل يصلح لها أن تصلّي في إزار وملحفة ومقنعة ولها درع؟ قال: إذا وجدت فلا يصلح لها الصلاة إلّا وعليها درع.

[٥٥٥٣] ١٧ - قال: وسألته عن المرأة، هل يصلح لها أن تصلّي في إزار وملحفة

____________________

١٣ - قرب الإسناد: ٦٦.

١٤ - قرب الإسناد: ١٠١.

(١) تقدم في الحديث ١١ من هذا الباب.

١٥ - كتاب على بن جعفر: ١١٣ / ٣٣.

١٦ - كتاب علي بن جعفر: ١١٣ / ٣٤.

١٧ - كتاب علي بن جعفر: ١١٣ / ٣٥.

٤٠٨

تقنّع بها ولها درع؟ قال:( لا يصلح) (١) أن تصلّي حتى تلبس درعها.

أقول: وتقدّم ما يدلّ ذلك(٢) ، ويأتي ما يدلّ عليه(٣) ، ويأتي أيضاً ما ظاهره المنافاة، ونبيّن وجهه(٤) .

٢٩ - باب عدم وجوب تغطية الأمة رأسها في الصلاة، وكذا الحرّة غير المدركة، وأُمّ الولد، والمدبّرة، والمكاتبة المشروطة.

[٥٥٥٤] ١ - محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن علي بن الحكم، عن العلاء بن رزين، عن محمّد بن مسلم، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) - في حديث -، قال: قلت: الأمة تغطّي رأسها إذا صلّت؟ فقال: ليس على الأمة قناع.

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب، مثله(٥) .

[٥٥٥٥] ٢ - محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن صفوان، عن عبدالرحمن بن الحجّاج، عن أبي الحسن( عليه‌السلام ) - في حديث - قال: ليس على الإماء أن يتقنّعن في الصلاة.

[٥٥٥٦] ٣ - وعنه، عن القاسم بن محمّد، عن علي بن أبي حمزة، عن أبي

____________________

(١) في المصدر: لا تصلح لها.

(٢) تقدم ما يدل على ذلك في الباب ٢١ من هذه الأبواب.

(٣) يأتي ما يدل على ذلك في الباب ٢٩ من هذه الأبواب.

(٤) يأتي ما ينافي ذلك في الباب ١٢٦ من أبواب مقدمات النكاح.

الباب ٢٩

فيه ١١ حديثاً

١ - الكافي ٣: ٣٩٤ / ٢، أورد قطعة منه في الحديث ٧ من الباب ٢٨، وصدره في الحديث ١ من الباب ٢٢ من هذه الأبواب.

(٥) التهذيب ٢: ٢١٧ / ٨٥٥.

٢ - التهذيب ٢: ٢١٧ / ٨٥٤، أورده بتمامه في الحديث ١٠ الباب ٢٨ من هذه الأبواب.

٣ - التهذيب ٤: ٢٨١ / ٨٥١، أورده في الحديث ٧ الباب ٢٩ من أبواب ما يصح منه الصوم.

٤٠٩

بصير، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) ، أنّه قال: على الصبي إذا احتلم الصيام، وعلى الجارية إذا حاضت الصيام والخمار، إلّا أن تكون مملوكة، فإنّه ليس عليها خمار، إلّا أن تحبّ أن تختمر، وعليها الصيام.

[٥٥٥٧] ٤ - وبإسناده عن سعد، عن أحمد وعبدالله ابني محمّد بن عيسى، عن الحسن بن محبوب، عن العلاء عن محمّد بن مسلم، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: قلت له: الأمة تغطّي رأسها؟ فقال: لا، ولا على أُمّ الولد أن تغطّي رأسها إذا لم يكن لها ولد.

[٥٥٥٨] ٥ - وعنه، عن أحمد بن محمّد، عن محمّد بن عبدالله الأنصاري، عن صفوان بن يحيى، عن عبدالله بن بكير، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: لا بأس بالمرأة المسلمة الحرّة أن تصلّي وهي مكشوفة الرأس.

أقول: يأتي وجهه(١) .

[٥٥٥٩] ٦ - وعنه، عن أبي علي بن(٢) محمّد بن عبدالله بن أبي أيوب، عن علي بن أسباط، عن عبدالله بن بكير، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: لا بأس أن تصلّي المرأة المسلمة وليس على رأسها قناع.

قال الشيخ: يحتمل أن يكون المراد بهذين الخبرين الصغيرة من النساء دون البالغات، ويمكن أن يكون إنّما سوّغ لهنّ هذا في حال لا يقدرن على القناع، ويحتمل أن يكون المراد تصلّي بغير قناع إذا كان عليها ثوب يسترها من رأسها إلى قدميها، قال: والخبر الثاني ليس فيه ذكر الحرّة فيحمل على الأمة.

____________________

٤ - التهذيب ٢: ٢١٨ / ٨٥٩، والاستبصار ١: ٣٩٠ / ١٤٨٣.

٥ - التهذيب ٢: ٢١٨ / ٨٥٧، والاستبصار ١: ٣٨٩ / ١٤٨١.

(١) يأتي وجهه في الحديث القادم.

٦ - التهذيب ٢: ٢١٨ / ٨٥٨ والاستبصار ١: ٣٨٩ / ١٤٨٢.

(٢) بن: في نسخة زائدة( هامش المخطوط ).

٤١٠

[٥٥٦٠] ٧ - محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن محمّد بن مسلم، عن أبي جعفر (عليه‌السلام ) قال: ليس على الأمة قناع في الصلاة، ولا على المدبّرة قناع في الصلاة، ولا على المكاتبة، إذا اشترط عليها مولاها، قناع في الصلاة، وهي مملوكة حتى تؤدّي جميع مكاتبتها، ويجري عليها ما يجري على المملوك في الحدود كلّها.

قال: وسألته عن الأمة إذا ولدت، عليها الخمار؟ قال: لو كان عليها لكان عليها إذا هي حاضت، وليس عليها التقنّع في الصلاة.

ورواه الكليني كما يأتي في آداب النكاح(١) .

وفي( العلل ): عن محمّد بن موسى بن المتوكّل، عن علي بن الحسين السعد آبادي، عن أحمد بن أبي عبدالله، عن الحسن بن محبوب، عن هشام بن سالم، عن محمّد بن مسلم، مثله، إلى قوله: في الحدود كلّها(٢) .

[٥٥٦١] ٨ - وعن أبيه، عن أحمد بن إدريس، عن أحمد بن محمّد بن عيسى، عن علي بن الحكم، عن حمّاد الخادم(٣) ، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) ، قال: سألته عن الخادم. تقنّع رأسها في الصلاة؟ قال: اضربوها، حتى تعرف الحرّة من المملوكة.

[٥٥٦٢] ٩ - وعن أبيه، عن علي بن سليمان، عن محمّد بن الحسين، عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر، عن حمّاد بن عثمان، عن حمّاد اللّحام قال: سألت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) عن المملوكة، تقنّع رأسها في الصلاة(٤) ؟ قال: لا،

____________________

٧ - الفقيه ١: ٢٤٤ / ١٠٨٥.

(١) يأتي في الحديث ٢ من الباب ١١٤ من أبواب مقدمات النكاح.

(٢) علل الشرائع: ٣٤٦ / ٣ الباب ٥٤.

٨ - علل الشرائع: ٣٤٥ / ١ الباب ٥٤.

(٣) في نسخة: اللحام - هامش المخطوط -.

٩ - علل الشرائع: ٣٤٦.

(٤) في نسخة: إذا صلّت( هامش الخطوط ).

٤١١

قد كان أبي إذا رأى الخادم تصلّي وهي مقنعة ضربها، لتعرف الحرّة من المملوكة.

ورواه البرقي في( المحاسن ): عن أبيه، عن يونس بن عبدالرحمن، عن حمّاد بن عثمان، مثله(١) .

[٥٥٦٣] ١٠ - عبدالله بن جعفر في( قرب الإسناد ): عن عبدالله بن الحسن، عن جدّه علي بن جعفر، عن أخيه موسى بن جعفر( عليه‌السلام ) ، قال: سألته عن الأمة، هل يصلح لها أن تصلّي في قميص واحد؟ قال: لا بأس.

[٥٥٦٤] ١١ - محمّد بن مكّي الشهيد في( الذكرى) قال: روى علي بن إسماعيل الميثمي في كتابه عن أبي خالد القمّاط قال: سألت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) عن الأمة، أتقنّع رأسها؟ قال: إن شاءت فعلت، وإن شاءت لم تفعل، سمعت أبي يقول: كنّ يضربن فيقال لهّن: لا تشبهّن بالحرائر.

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك(٢) ، ويأتي ما يدلّ عليه في النكاح(٣) .

٣٠ - باب عدم جواز لبس الرجل الذهب ولو خاتماً، ولا صلاته فيه، وجواز ذلك للمرأة والصبي، وجملة من المناهي

[٥٥٦٥] ١ - محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن ابن فضّال، عن غالب بن عثمان، عن روح بن عبد الرحيم، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: قال رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ) لأمير المؤمنين( عليه‌السلام ) : لا تختّم بالذهب، فإنّه زينتك في الآخرة.

____________________

(١) المحاسن: ٣١٨ / ٤٥.

١٠ - قرب الاسناد: ١٠١.

١١ - ذكرى الشيعة: ١٤٠.

(٢) تقدم في الباب ٢٨ من هذه الأبواب.

(٣) يأتي في الباب ١١٤ من أبواب مقدمات النكاح.

الباب ٣٠

فيه ١١ حديثاً

١ - الكافي ٦: ٤٦٨ / ٥.

٤١٢

[٥٥٦٦] ٢ - وعنه، عن أحمد بن محمّد، عن الحسين بن سعيد، عن النضر بن سويد، عن القاسم بن سليمان، عن جرّاح المدائني، عن أبي عبدالله (عليه‌السلام ) قال: لا تجعل في يدك خاتماً من ذهب.

[٥٥٦٧] ٣ - وعن عدّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن جعفر بن محمّد الأشعري، عن ابن القدّاح، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) ، أنّ النبي( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ) تختّم في يساره بخاتم من ذهب، ثمّ خرج على الناس، فطفق [ الناس ](١) ينظرون إليه، فوضع يده اليمنى على خنصره اليسرى حتى رجع إلى البيت فرمى به فما لبسه.

أقول: هذا محمول إمّا على النسخ لما في آخره، أو على كونه مختصّاً به، ولذلك كتمه لئلا يقتدى به.

وعنهم، عن أحمد بن محمّد، عن الوشّاء عن المثنّى، عن حاتم بن إسماعيل، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) ، مثله(٢) .

[٥٥٦٨] ٤ - محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى، عن أحمد بن الحسن، عن عمرو بن سعيد، عن مصدّق بن صدقة، عن عمّار بن موسى، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) - في حديث - قال: لا يلبس الرجل الذهب، ولا يصلّي فيه، لأنّه من لباس أهل الجنّة.

ورواه الصدوق في( العلل) عن أبيه، عن سعد، عن أحمد بن الحسن، مثله (٣) .

____________________

٢ - الكافي ٦: ٤٦٩ / ٧.

٣ - الكافي ٦: ٤٧٦ / ٩.

(١) أثبتناه من المصدر. وطفق: جعل. مجمع البحرين ٥: ٢٠٧.

(٢) الكافي ٦: ٤٧٦ / ٩.

٤ - التهذيب ٢: ٣٧٢ / ١٥٤٨، وأورده صدره في الحديث ٥ من الباب ٣٢ من هذه الأبواب.

(٣) علل الشرائع: ٣٤٨ / ١ من الباب ٥٧.

٤١٣

[٥٥٦٩] ٥ - وعنه، عن رجل، عن الحسن بن علي، عن أبيه، عن علي بن عقبة، عن موسى بن أكيل النميري، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) ، في الحديد: إنه حلية أهل النار، والذهب إنّه حلية أهل الجنّة، وجعل الله الذهب في الدنيا زينة النساء فحرّم على الرجال لبسه والصلاة فيه، الحديث.

[٥٥٧٠] ٦ - محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن أبي الجارود، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) ، أنّ النبي( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ) قال لعلي( عليه‌السلام ) : إنّي أُحبّ لك ما أُحبّ لنفسي، وأكره لك ما أكره لنفسي، لا تتختّم بخاتم ذهب، فإنّه زينتك في الآخرة، الحديث.

وفي( العلل) عن أبيه، عن أحمد بن إدريس، عن محمّد بن أحمد بن يحيى، عن محمّد بن الحسين، عن عبدالله بن جبلة، عن أبي الجارود، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) مثله(١) .

[٥٥٧١] ٧ - وفي( معاني الأخبار ): عن حمزة بن محمّد العلوي، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن محمّد بن أبي عمير، عن حمّاد بن عثمان، عن عبيدالله بن علي الحلبي، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: قال علي( عليه‌السلام ) : نهاني رسول الله (صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ) ، ولا أقول نهاكم، عن التختّم بالذهب، وعن ثياب القسيّ(٢) ، وعن مياثر الأرجوان(٣) ، وعن الملاحف المفدمة(٤) ، وعن القراءة وأنا راكع.

____________________

٥ - التهذيب ٢: ٢٢٧ / ٨٩٤، وأورد ذيله في الحديث ٦ من الباب ٣٢ من هذه الأبواب.

٦ - الفقيه ١: ١٦٤ / ٧٧٤، وأورد ذيله في الحديث ٢ من الباب ٤٤ والحديث ٤ من الباب ٤٨ من هذه الأبواب.

(١) علل الشرائع: ٣٤٨ / ٣ الباب ٥٧.

٧ - معاني الأخبار: ٣٠١ / ١، وأورده في الحديث ١ من الباب ٨ من أبواب الركوع.

(٢) الثياب القسية: ثياب فيها حرير تجلب من مصر، نسبة الى قرية تصنع بها.( لسان العرب ٦: ١٧٥ ).

(٣) الوثير: الوطىء اللين، وميثرة الأرجوان. فراش يعمل من حرير أو ديباج أحمر يجعله الراكب تحته على الرحل فوق الجمل( النهاية ٥: ١٥٠ ).

(٤) الملاحف المفدمة: باسكان الفاء ثياب مصبوغة بالحمرة صبغاً مشبعاً. كأنها لشدة حمرتها كالممتنعة

٤١٤

قال حمزة بن محمّد: القسّي: ثياب يؤتى بها من مصر فيها حرير.

وفي( الخصال) عن أبيه، عن سعد بن عبدالله، عن أحمد وعبدالله ابني محمّد بن عيسى، عن محمّد بن أبي عمير، مثله (١) .

[٥٥٧٢] ٨ - وعن الخليل بن أحمد السجزي، عن أبي العباس الثقفي، عن محمّد بن الصباح، عن جرير، عن أبي إسحاق، عن أشعث، عن معاوية بن سويد، عن البراء بن عازب قال: نهى رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ) عن سبع، وأمر بسبع: نهانا أن نتختّم بالذهب، وعن الشرب في آنية الذهب والفضّة، وقال: من شرب فيها في الدنيا لم يشرب فيها في الآخرة، وعن ركوب المياثر، وعن لبس القسيّ، وعن لبس الحرير والديباج والاستبرق، وأمرنا باتباع الجنائز، وعيادة المريض، وتسميت العاطس، ونصرة المظلوم، وإفشاء السلام، وإجابة الداعي، وإبرار القسم.

[٥٥٧٣] ٩ - عبدالله بن جعفر في( قرب الإسناد ): عن هارون بن مسلم، عن مسعدة بن صدقة، عن جعفر بن محمّد، عن أبيه( عليهما‌السلام ) أنّ رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ) نهاهم عن سبع، منها التختّم بالذهب.

[٥٥٧٤] ١٠ - وعن عبدالله بن الحسن، عن جدّه علي بن جعفر، عن أخيه موسى بن جعفر (عليهما‌السلام ) ، قال: سألته عن الرجل، هل يصلح له الخاتم الذهب؟ قال: لا.

ورواه علي بن جعفر في كتابه، إلّا أنّه قال: هل يصلح له أن يتختّم بالذهب؟ قال: لا(٢) .

____________________

من قبول زيادة الصبغ.( مجمع البحرين( فدم) ٦: ١٣٠ ).

(١) الخصال: ٢٨٩ / ٤٨.

٨ - الخصال: ٣٤٠ / ٢.

٩ - قرب الاسناد: ٣٤، أورد صدره في الحديث ١٢ من الباب ١٠ من أبواب الاحتضار.

١٠ - قرب الاسناد: ١٢١.

(٢) مسائل علي بن جعفر: ١٦٢ / ٢٥١.

٤١٥

[٥٥٧٥] ١١ - وعن محمّد بن عبد الحميد وعبد الصمد بن محمّد جميعاً، عن حنان بن سدير، عن أبي عبدالله (عليه‌السلام ) قال: سمعته يقول: قال النبي (صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ) لعلي( عليه‌السلام ) : إيّاك أن تتختّم بالذهب، فإنّه حليتك في الجنّة، وإيّاك أن تلبس القسّي.

أقول: ويأتي ما يدلّ على ذلك، وعلى جواز لبس النساء والصبيان الذهب(١) ، إن شاء الله.

٣١ - باب جواز شدّ الأسنان بالذهب عند الضرورة، وتشبيكها به، ووضع سنّ مكانها من ذكيّ أو ميّت

[٥٥٧٦] ١ - محمّد بن يعقوب، عن عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد، عن ابن محبوب، عن العلاء بن رزين، عن محمّد بن مسلم، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) - في حديث - أنّ أسنانه استرخت فشدّها بالذهب.

[٥٥٧٧] ٢ - الحسن بن الفضل الطبرسي في( مكارم الأخلاق ): عن الحلبي، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) ، قال: سألته عن الثنيّة تنفصم(٢) ، أيصلح أن تشبّك بالذهب؟ وإن سقطت، يجعل مكانها ثنيّة شاة؟ قال: نعم، إن شاء فليضع مكانها ثنيّة شاة، بعد أن تكون ذكيّة.

____________________

١١ - قرب الاسناد: ٤٧، يأتي ذيله في الحديث ٦ من الباب ٤٨ من هذه الأبواب.

(١) يأتي في الباب ٦٣ من أبواب الملابس، وفي الحديث ٤ من الباب ٣٣ من أبواب الاحرام، والباب ٤٩ من أبواب تروك الاحرام، والحديث ٢٢ من الباب ٤٩ من أبواب جهاد النفس، والحديث ١٣ و ١٤ من الباب ٥٠ من أبواب ما يكتسب به.

الباب ٣١

فيه ٥ أحاديث

١ - الكافي ٦: ٤٨٢ / ٣، وأورده بتمامه في الحديث ٣ من الباب ٤٩ من أبواب آداب الحمام.

٢ - مكارم الأخلاق: ٩٥.

(٢) في المصدر: ينقصم.

٤١٦

[٥٥٧٨] ٣ - وعن عبدالله بن سنان، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) ، قال: سألته عن الرجل ينفصم سنّه، أيصلح له أن يشدّها بالذهب؟ وإن سقطت، أيصلح أن يجعل مكانها سنّ شاة؟ قال: نعم، إن شاء ليشدّها بعد أن تكون ذكيّة.

[٥٥٧٩] ٤ - وعن زرارة، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) ، قال: سأله أبي وأنا حاضر عن الرجل يسقط سنّه، فأخذ سنّ إنسان ميّت فيجعله مكانه؟ قال: لا بأس.

[٥٥٨٠] ٥ - أحمد بن أبي عبدالله البرقي في( المحاسن) عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حمّاد، عن الحلبي قال: سألته عن الثنيّة تنفصم وتسقط، أيصلح أن يجعل مكانها سنّ شاة؟ فقال: إن شاء فليضع مكانها سنّاً بعد أن تكون ذكيّة.

٣٢ - باب كراهة الصلاة في حديد بارز لغير ضرورة، وفي خاتم نحاس أو حديد غير الصيني، وفي فصّ الخماهن *

[٥٥٨١] ١ - محمّد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن النوفلي، عن السكوني، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: قال رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ) لا يصلّي الرجل وفي يده خاتم حديد.

ورواه الشيخ بإسناده عن علي بن إبراهيم(١) .

____________________

٣ - مكارم الأخلاق: ٩٥ باختلاف.

٤ - مكارم الأخلاق: ٩٥.

٥ - المحاسن: ٦٤٤ / ١٧٤.

الباب ٣٢

فيه ١١ حديثاً

* الخماهن حجر أسود يضرب الى الحمرة وهو نوع من الحديد. أنظر معجم آنندراج( باللغة الفارسية) ٢: ١٦٩٨.

١ - الكافي ٣: ٤٠٤ / ٣٥.

(١) التهذيب ٢: ٢٢٧ / ٨٩٥.

٤١٧

ورواه الصدوق في( العلل ): عن محمّد بن الحسن، عن الصفّار، عن إبراهيم بن هاشم، عن النوفلي، مثله(١) .

[٥٥٨٢] ٢ - وعنه، عن أبيه، عن أحمد بن محمّد بن أبي الفضل المدائني، عمّن حدّثه، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: لا يصلّي الرجل وفي تكّته مفتاح حديد.

[٥٥٨٣] ٣ - قال الكليني: وروي: إذا كان المفتاح في غلاف فلا بأس.

أقول: ويأتي ما يدلّ على ذلك في أحاديث الصلاة في السيف(٢) .

[٥٥٨٤] ٤ - وعن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن القاسم بن يحيى، عن جدّه الحسن بن راشد، عن أبي بصير، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: قال أمير المؤمنين( عليه‌السلام ) : لا تختّموا بغير الفضّة، فإنّ رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ) قال: ما طهرت كفّ فيها خاتم حديد.

[٥٥٨٥] ٥ - محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى، عن أحمد بن الحسن، عن عمرو بن سعيد، عن مصدّق بن صدقة، عن عمّار بن موسى، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) ، في الرجل يصلّي وعليه خاتم حديد، قال: لا، ولا يتختّم به الرجل، فإنّه من لباس أهل النار، الحديث.

ورواه الصدوق بإسناده عن عمّار الساباطي(٣) .

____________________

(١) علل الشرائع: ٣٤٨ / ٢.

٢ - الكافي ٣: ٤٠٤ / ٣٤.

٣ - الكافي ٣: ٤٠٤ / ٣٥.

(٢) يأتي ما يدل على ذلك في الباب ٥٧ من هذه الأبواب.

٤ - الكافي ٦: ٤٦٨ / ٦، وأورده في الحديث ٣ من الباب ٤٦ من أبواب الملابس.

٥ - التهذيب ٢: ٣٧٢ / ١٥٤٨، وأورد قطعاته في الحديث ٤ من الباب ٣٠ والحديث ٨ من الباب ١١، والحديث ١٥ من الباب ٤٥ من هذه الأبواب، وفي الحديث ٤ من الباب ٢٩ من أبواب النجاسات وفي الحديث ٨ من الباب ٣٢ منها.

(٣) الفقيه ١: ١٦٤ / ٧٧٣.

٤١٨

ورواه في( العلل) عن أبيه، عن سعد، عن أحمد بن الحسن، مثله (١) .

[٥٥٨٦] ٦ - وعنه، عن رجل، عن الحسن بن علي، عن أبيه، عن علي بن عقبة، عن موسى بن أكيل النميري، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) في الحديد إنّه حلية أهل النار - إلى أن قال - وجعل الله الحديد في الدنيا زينة الجنّ والشياطين، فحرّم على الرجل المسلم أن يلبسه في الصلاة، إلّا أن يكون قبال عدوّ فلا بأس به، قال: قلت: فالرجل يكون في السفر معه السكّين في خفّه، لا يستغني عنها(٢) ، أو في سراويله مشدوداً، والمفتاح يخشى إن وضعه ضاع، أو يكون في وسطه المنطقة من حديد؟ قال: لا بأس بالسكّين والمنطقة للمسافر في وقت ضرورة، وكذلك المفتاح إذا خاف الضيعة والنسيان، ولا بأس بالسيف وكل آلة السلاح في الحرب، وفي غير ذلك لا تجوز الصلاة في شيء من الحديد، فإنّه نجس ممسوخ.

ورواه الكليني عن محمّد بن يحيى، عن بعض أصحابه(٣) ، عن علي بن عقبة، نحوه، إلّا أنّه ترك أوّله واقتصر على قوله: الرجل يكون في السفر إلى آخره(٤) .

أقول: تقدّم في النجاسات حكم الحديد وطهارته(٥) ، وأنّ النجاسة هنا محمولة على الكراهة، أو المعنى اللغوي، أعني عدم النظافة والنزاهة.

[٥٥٨٧] ٧ - محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن شعيب بن واقد، عن

____________________

(١) علل الشرائع: ٣٤٨ / ١.

٦ - التهذيب ٢: ٢٢٧ / ٨٩٤ باختلاف، أورد صدره في الحديث ٥ من الباب ٣٠ من هذه الأبواب.

(٢) في نسخة: عنه( هامش المخطوط ).

(٣) في نسخة: أصحابنا( هامش المخطوط ).

(٤) الكافي ٣: ٤٠٠ / ١٣.

(٥) تقدم في الباب ٨٣ من أبواب النجاسات.

٧ - الفقيه ٤: ٥ / ١، وأورده مع قطعات أخرى في الحديث ٦ من الباب ٩٤ من أبواب ما يكتسب به.

٤١٩

الحسين بن زيد، عن جعفر بن محمّد، عن أبائه (عليهم‌السلام ) - في حديث المناهي - قال: نهى رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ) عن التختّم بخاتم صفر أو حديد.

[٥٥٨٨] ٨ - وعن رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ) قال: لا يصلّي الرجل وفي يده خاتم حديد.

[٥٥٨٩] ٩ - قال: وقال( عليه‌السلام ) : ما طهّر الله يداً فيها خاتم حديد.

[٥٥٩٠] ١٠ - وفي( العلل ): عن أبي سعيد المعلّم النيسابوري، عن أبي جعفر محمّد بن علي بن سعيد، عن محمّد بن مسلم بن زرارة، عن محمّد بن يوسف، عن سفيان الثوري، عن إسماعيل السندي، عن عبد خير قال: كان لعلي بن أبي طالب( عليه‌السلام ) أربعة خواتيم يتختّم بها: ياقوت لنبله، وفيروزج لنصره، والحديد الصيني لقوّته، وعقيق لحرزه، الحديث.

أقول: هذا محمول على بيان الجواز ونفي التحريم، أو على اللبس في غير الصلاة، أو مخصوص بالحديد الصيني لما مرّ(١) .

[٥٥٩١] ١١ - أحمد بن علي بن أبي طالب الطبرسي في( الاحتجاج) عن محمّد بن عبدالله بن جعفر الحميري، أنّه كتب إلى صاحب الزمان( عليه‌السلام ) يسأله عن الفصّ الخماهن، هل تجوز فيه الصلاة إذا كان في إصبعه؟ فكتب الجواب:

____________________

٨ - الفقيه ١: ١٦٣ / ٧٧١.

٩ - الفقيه ١: ١٦٤ / ٧٧٢.

١٠ - علل الشرائع: ١٥٧ / ١ الباب ١٢٦، وأخرجه بتمامه في الحديث ٢ من الباب ٦٠ من أبواب الملابس.

(١) مر في أحاديث هذا الباب من النهي عن لبس خاتم حديد.

١١ - الاحتجاج: ٤٨٣.

٤٢٠