وسائل الشيعة الجزء ٤

وسائل الشيعة0%

وسائل الشيعة مؤلف:
المحقق: مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التّراث
تصنيف: متون حديثية
الصفحات: 479

وسائل الشيعة

هذا الكتاب نشر الكترونيا وأخرج فنيّا برعاية وإشراف شبكة الإمامين الحسنين (عليهما السلام) وتولَّى العمل عليه ضبطاً وتصحيحاً وترقيماً قسم اللجنة العلمية في الشبكة

مؤلف: الشيخ محمد بن الحسن الحرّ العاملي
المحقق: مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التّراث
تصنيف: الصفحات: 479
المشاهدات: 225198
تحميل: 5942


توضيحات:

المقدمة الجزء 1 الجزء 2 الجزء 3 الجزء 4 الجزء 5 الجزء 6 الجزء 7 الجزء 8 الجزء 9 الجزء 10 الجزء 11 الجزء 12 الجزء 13 الجزء 14 الجزء 15 الجزء 16 الجزء 17 الجزء 18 الجزء 19 الجزء 20 الجزء 21 الجزء 22 الجزء 23 الجزء 24 الجزء 25 الجزء 26 الجزء 27 الجزء 28 الجزء 29 الجزء 30
بحث داخل الكتاب
  • البداية
  • السابق
  • 479 /
  • التالي
  • النهاية
  •  
  • تحميل HTML
  • تحميل Word
  • تحميل PDF
  • المشاهدات: 225198 / تحميل: 5942
الحجم الحجم الحجم
وسائل الشيعة

وسائل الشيعة الجزء 4

مؤلف:
العربية

هذا الكتاب نشر الكترونيا وأخرج فنيّا برعاية وإشراف شبكة الإمامين الحسنين (عليهما السلام) وتولَّى العمل عليه ضبطاً وتصحيحاً وترقيماً قسم اللجنة العلمية في الشبكة

القاسم، عن علي بن جعفر، عن أبيه قال: سألته عن الرجل يصلح أن يصلّي في بيت على بابه ستر خارج فيه تماثيل ودونه مما يلي البيت ستر آخر ليس فيه تماثيل، هل يصلح أن يؤخر(١) الستر الذي ليس فيه تماثيل حتّى يحول بينه وبين الستر الذي فيه التماثيل أو يجيف(٢) الباب دونه ويصلّي فيه؟ قال: لا بأس.

قال: وسألته عن الثوب يكون فيه التماثيل أو في علمه، أيصلّى فيه؟ قال: لا يصلّى فيه.

[٥٦٥٨] ١٧ - عبدالله بن جعفر في( قرب الإسناد ): عن عبدالله بن الحسن، عن جدّه علي بن جعفر، عن أخيه موسى بن جعفر (عليهما‌السلام ) ، وذكر مثله وزاد: قال: وسألته عن الرجل، هل يصلح أن يصلّي في بيت فيه أنماط فيها تماثيل قد غطّاها؟ قال: لا بأس.

[٥٦٥٩] ١٨ - وبالإسناد قال: وسألته عن البيت قد صوّر فيه طير أو سمكة أو شبهه يلعب(٣) به أهل البيت، هل تصلح الصلاة فيه؟ قال: لا حتّى يقطع رأسه أو يفسده، وإن كان قد صلّى فليس عليه إعادة.

[٥٦٦٠] ١٩ - وبالإسناد قال: وسألته عن البيت فيه الدراهم السود في كيس أو تحت فراش أو موضوعة في جانب البيت فيه التماثيل، هل تصلح الصلاة فيه؟ قال: لا بأس.

[٥٦٦١] ٢٠ - وبالإسناد قال: وسألته عن رجل كان في بيته تماثيل أو في ستر ولم

____________________

(١) في قرب الإسناد: يرفع( هامش المخطوط )، وفي المصدر: يُرخي.

(٢) يجيف الباب:يرده، أجفتُ الباب: رددته، ومنه الحديث « من أجاف من الرجال على أهله باباً » « وأجيفوا أبوابكم » أي: ردوها. « مجمع البحرين ٥: ٣٤ ».

١٧ - قرب الإسناد: ٨٦.

١٨ - قرب الإسناد: ٨٧، وأورد مثله في الحديث ١٢ من الباب ٣٢ من أبواب مكان المصلي.

(٣) في المصدر: يعبث.

١٩ - قرب الإسناد: ٨٧.

٢٠ - قرب الإسناد: ٨٧، وأورد مثله في الحديث ٥ من الباب ٣٢ من أبواب مكان المصلي.

٤٤١

يعلم بها وهو يصلّي في ذلك البيت ثمّ علم، ما عليه؟ قال: ليس عليه فيما لا يعلم شيء، فإذا علم فلينزع الستر وليكسّر رؤوس التماثيل.

[٥٦٦٢] ٢١ - وبالإسناد قال: وسألته عن الدار والحجرة فيها التماثيل، أيصلّى فيها؟ قال: لا تصلّي فيها وشيء منها مستقبلك إلّا أن لا تجد بدّاً فتقطع(١) رؤوسها وإلّا فلا تصلي.

[٥٦٦٣] ٢٢ - وبالإسناد قال: وسألته عن المسجد يكون فيه المصلّى تحته الفلوس والدراهم البيض أو السود، هل يصلح القيام عليها وهو في الصلاة؟ قال: لا بأس.

[٥٦٦٤] ٢٣ - وبالاسناد قال: وسألته عن الخاتم يكون فيه نقش تماثيل سبع أو طير أيصلّى فيه؟ قال: لا بأس.

وروى المسألة الأخيرة ابن إدريس في آخر( السرائر) نقلاً من قرب الإسناد لعبدالله بن جعفر، مثله (٢) .

[٥٦٦٥] ٢٤ - وقد تقدّم حديث سماعة، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) في لباس الحرير والديباج فقال: أمّا في الحرب فلا بأس وإن كان فيه التماثيل.

أقول: ويأتي ما يدلّ على بعض المقصود هنا(٣) وفي مكان المصلّي(٤) وفي المساكن(٥) وفي التجارة(٦) ، إن شاء الله تعالى.

____________________

٢١ - قرب الإسناد: ٨٧.

(١) في المصدر: أو تقطع.

٢٢ - قرب الإسناد: ٨٧.

٢٣ - قرب الإسناد: ٩٧، وأورده في الحديث ١٠ من الباب ٣٢ من أبواب مكان المصلي.

(٢) مستطرفات السرائر: ١٢٣ / ٢.

٢٤ - تقدم في الحديث ٣ من الباب ١٢ من هذه الأبواب.

(٣) يأتي في الباب ٤٦ من هذه الأبواب.

(٤) يأتي في الباب ٣٢ من أبواب مكان المصلي.

(٥) يأتي في الباب ٣ و ٤ من أبواب المساكن.

(٦) يأتي في الباب ٩٤ مما يكتسب به، وتقدم ما يدل على ذلك في الحديث ١٠ الباب ١١ وفي الحديث ٥ من الباب ١٢ من هذه الأبواب.

٤٤٢

٤٦ - باب جواز لبس الخاتم الذي فيه صورة أو تمثال وردةٍ أو هلالٍ أو حيوانٍ أو طيرٍ، والصلاة فيه على كراهية

[٥٦٦٦] ١ - محمّد بن يعقوب، عن عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد بن خالد، عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر، عن أبي الحسن الرضا( عليه‌السلام ) - في حديث - أنّه أراه خاتم أبي الحسن( عليه‌السلام ) وفيه وردة وهلال في أعلاه.

[٥٦٦٧] ٢ - محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن شعيب بن واقد، عن الحسين بن زيد، عن جعفر بن محمّد، عن أبيه( عليهما‌السلام ) - في حديث المناهي - قال: نهى رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ) أن ينقش شيء من الحيوان على الخاتم.

ورواه في( الأمالي) بالإسناد المشار إليه وكذا جميع حديث المناهي (١) .

[٥٦٦٨] ٣ - وقد تقدّم في حديث عمّار عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) أنّه سأله عن الرجل يلبس الخاتم فيه نقش مثال الطير أو غير ذلك؟ قال: لا تجوز الصلاة فيه.

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك(٢) ، ويأتي ما يدلّ عليه(٣) .

____________________

الباب ٤٦

فيه ٣ أحاديث

١ - الكافي ٦: ٤٧٣ / ٤، وأورده بتمامه في الحديث ٢ من الباب ٦٢ من أبواب الملابس.

٢ - الفقيه ٤: ٥ / ١، وأورده في الحديث ٦ من الباب ٩٤ من أبواب ما يكتسب به.

(١) أمالي الصدوق: ٣٤٧.

٣ - تقدم في الحديث ١٥ الباب ٤٥ من هذه الأبواب.

(٢) تقدم في الحديث ٢٣ من الباب ٤٥ من هذه الأبواب.

(٣) يأتي في الباب ٩٤ من أبواب ما يكتسب به.

٤٤٣

٤٧ - باب جواز الصلاة في ثوب حشوه قزّ

[٥٦٦٩] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد قال: قرأت( في) (١) كتاب محمّد بن إبراهيم إلى الرضا( عليه‌السلام ) يسأله عن الصلاة في ثوب حشوه قزّ؟ فكتب إليه قرأته: لا بأس بالصلاة فيه.

[٥٦٧٠] ٢ - وبإسناده عن أحمد بن محمّد، عن محمّد بن زياد يعني ابن أبي عمير، عن الريان بن الصلت أنّه سأل الرضا( عليه‌السلام ) عن أشياء منها المحشو بالقزّ؟ فقال: لا بأس بهذا كله.

[٥٦٧١] ٣ - محمّد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أحمد بن عبديل، عن ابن سنان، عن عبدالله بن جندب، عن سفيان بن السمط - في حديث - قال: قرأت في كتاب محمّد بن إبراهيم إلى أبي الحسن( عليه‌السلام ) يسأله عن ثوب حشوه قزّ يصلّى فيه؟ فكتب: لا بأس به.

[٥٦٧٢] ٤ - محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن إبراهيم بن مهزيار أنّه كتب إلى أبي محمّد( عليه‌السلام ) : الرجل يجعل في جبّته بدل القطن قزّاً، هل يصلي فيه؟ فكتب: نعم لا بأس به.

____________________

الباب ٤٧

فيه ٤ أحاديث

١ - التهذيب ٢: ٣٦٤ / ١٥٠٩.

(١) ليس في المصدر.

٢ - التهذيب ٢: ٣٦٩ / ١٥٣٣، أورده بتمامه في الحديث ٢ من الباب ٥ من هذه الأبواب.

٣ - الكافي ٣: ٤٠١ / ١٥.

٤ - الفقيه ١: ١٧١ / ٨٠٧.

تقدم في الحديث ٤ من الباب ١١ أنّ الأبريسم والقزّ سواء وفي الحديث ١١ و ١٢ من الباب ١١ ما ينافي ذلك من هذه الأبواب.

٤٤٤

٤٨ - باب كراهة الركوب على الميثرة الحمراء وعدم تحريمه

[٥٦٧٣] ١ - محمّد بن يعقوب، عن عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد البرقي، عن أبيه، عن النضر بن سويد، عن القاسم بن سليمان، عن جرّاح المدائني، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) ويكره أن يلبس القميص المكفوف بالديباج، ويكره لباس الحرير، ولباس الوشي(١) ، ويكره الميثرة الحمراء فإنّها ميثرة إبليس.

وعن محمّد بن يحيى وغيره عن الحسين بن سعيد، عن النضر بن سويد، مثله، إلّا أنّه قال: ولباس القسيّ(٢) .

ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمّد البرقي، مثله(٣) .

[٥٦٧٤] ٢ - وعنهم، عن أحمد، عن محمّد بن علي، عن عبدالرحمن بن أبي هاشم، عن إبراهيم بن أبي يحيى المدني، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) أنّ علي بن الحسين( عليهما‌السلام ) كان يركب على قطيفة حمراء.

ورواه البرقي في( المحاسن) عن أبيه، عن محمّد بن علي (٤) .

ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) ، مثله(٥) .

[٥٦٧٥] ٣ - وعن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن محمّد بن

____________________

الباب ٤٨

فيه ٦ أحاديث

١ - الكافي ٣: ٤٠٣ / ٢٧، أورده أيضاً في الحديث ٩ من الباب ١١ من هذه الأبواب.

(١) لباس الوشي، بفتح الواو وسكون الشين: نقش الثوب من كل لون، وثوب وشي: ثوب منقوش وجمعه وشاة بالكسر( مجمع البحرين ١: ٤٣٧ ).

(٢) الكافي ٦: ٤٥٤ / ٦.

(٣) التهذيب ٢: ٣٦٤ / ١٥١٠.

٢ - الكافي ٦: ٥٤١ / ٥.

(٤) المحاسن: ٦٢٩ / ١٠٨.

(٥) التهذيب ٦: ١٦٥ / ٣١٠.

٣ - الكافي ٦: ٥٤١ / ٤، ورواه الشيخ في التهذيب ٦: ١٦٦ / ٣١٢.

٤٤٥

إسماعيل، وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن حنان قال: سمعت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) يقول: قال النبي( صل الله عليه وآله) لعلي( عليه‌السلام ) : إيّاك أن تركب ميثرة(١) حمراء فإنها ميثرة إبليس.

ورواه البرقي في( المحاسن ): عن النهيكي، عن حنان، مثله(٢) .

[٥٦٧٦] ٤ - محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن أبي الجارود، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) أنّ رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ) قال لعلي( عليه‌السلام ) - في حديث - لا تركب بميثرة حمراء فإنّها من مراكب ابليس.

ورواه في( العلل) كما تقدّم في أحاديث الحرير (٣) .

[٥٦٧٧] ٥ - عبدالله بن جعفر في( قرب الإسناد ): عن هارون بن مسلم عن مسعدة بن صدقة، عن جعفر بن محمّد، عن أبيه أنّ رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ) نهاهم عن سبع: منها: المآثر الحمر.

[٥٦٧٨] ٦ - وعن عبد الصمد بن محمّد، ومحمّد بن عبدالحميد جميعاً، عن حنان بن سدير، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: النبي( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ) لعلي( عليه‌السلام ) في حديث إيّاك أن تركب ميثرة حمراء فإنّها من مأئر

____________________

(١) الميثرة - بالكسر غير مهموزة - شيء يحشى بقطن أو صوف ويجعله الراكب تحته، وأصله الواو والميم زائدة والجمع مياثر ومواثر( مجمع البحرين ٣: ٥٠٩ ).

(٢) المحاسن: ٦٢٩ / ١٠٧، وفيه: وعنه عن عثمان عن سماعة ووردت الرواية في البحار ٧٦: ٢٩١ / ١٢ عن المحاسن بنفس السند الوارد في المتن.

٤ - الفقيه ١: ١٦٤ / ٧٧٤، قطع المصنف الحديث الى عدة قطع حسب مناسبتها للأبواب فأورد قطعة منه في الحديث ٥ من الباب ١١، وفي الحديث ٦ من الباب ٣٠، وفي الحديث ٢ من الباب ٤٤ من هذه الأبواب.

(٣) تقدم في الحديث ٥ من الباب ١١ من هذه الأبواب، وأورد هناك قطعة غير القطعة التي وردت أعلاه وإنما أشار الى أصل الحديث.

٥ - قرب الاسناد: ٣٤.

٦ - قرب الاسناد: ٤٧، تقدم صدره في الحديث ١١ من الباب ٣٠ من هذه الأبواب.

٤٤٦

إبليس.

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك(١) .

٤٩ - باب جواز الصلاة في ثوب المرأة وكراهة ذلك اذا كانت متّهمة، وكذا الرجل، وحكم الصلاة في ثوب الغير مع الإذن وعدمها

[٥٦٧٩] ١ - محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن العيص بن القاسم، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) في الرجل يصلّي في إزار المرأة وفي ثوبها ويعتم بخمارها، قال:(٢) إذا كانت مأمونة.

ورواه الكليني، عن محمّد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان، عن صفوان بن يحيى، عن العيص بن القاسم(٣) .

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن إسماعيل، نحوه(٤) .

[٥٦٨٠] ٢ - محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن يحيى رفعه عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: صلّ في منديلك الذي تتمندل به، ولا تصلّ في منديل يتمندل به غيرك.

أقول: هذه محمول على كون الغير متهماً بالنجاسة، فيستحبّ اجتناب منديله، أو على الكراهة، لما مضى(٥) ويأتي(٦) .

____________________

(١) تقدم ما يدل على ذلك في الحديث ٧ و ٨ من الباب ٣٠ والباب ٤٤ من هذه الأبواب.

الباب ٤٩

فيه ٣ أحاديث

١ - الفقيه ١: ١٦٦ / ٧٨١، أورده في الحديث ٢ من الباب ٢٨ من أبواب النجاسات.

(٢) كتب المصنف عن التهذيب: نعم.

(٣) الكافي ٣: ٤٠٢ / ١٩.

(٤) التهذيب ٢: ٣٦٤ / ١٥١١.

٢ - الكافي ٣: ٤٠٢ / ٢٣.

(٥) مضى في الحديث السابق.

(٦) يأتي في الحديث الآتي.

٤٤٧

[٥٦٨١] ٣ - محمّد بن الحسن بإسناده عن سعد، عن الحسن بن علي، عن أحمد بن هلال، عن محمّد بن أبي عمير، عن حمّاد بن عثمان، عن الحلبي، عن أبي عبدالله (عليه‌السلام ) قال: قلت له: منديل يتمندل به، أيجوز أن يضعه الرجل على منكبيه أو يتّزر به ويصلي؟ قال: لا بأس.

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك في الأسآر وفي النجاسات(١) ، ويأتي ما يدلّ على الحكم الأخير أيضاً في مكان المصلّي، إن شاء الله(٢) .

٥٠ - باب وجوب ستر العورة في الصلاة ولو بالحشيش ونحوه، فان لم يجد ساتراً صلّى عرياناً مؤمياً قائماً مع عدم الناظر وجالساً مع وجوده واضعاً يده على عورته

[٥٦٨٢] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن علي بن محبوب، عن العمركي البوفكي، عن علي بن جعفر، عن أخيه موسى( عليه‌السلام ) ، قال: سألته عن الرجل قطع عليه أو غرق متاعه فبقي عرياناً وحضرت الصلاة، كيف يصلّي؟ قال: إن أصاب حشيشاً يستر به عورته أتمّ صلاته بالركوع والسجود، وإن لم يصب شيئاً يستر به عورته أومأ وهو قائم.

ورواه علي بن جعفر في كتابه، مثله(٣) .

[٥٦٨٣] ٢ - وبإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى، عن أيوب بن نوح، عن

____________________

٣ - التهذيب ٢: ٣٦٨ / ١٥٣١.

(١) تقدم ما يدل على ذلك في الحديث ١ الباب ٧ من أبواب الاسآر وفي الباب ٢٨ من أبواب النجاسات.

(٢) يأتي في الباب ٢ و ٣ من أبواب مكان المصلي.

الباب ٥٠

فيه ٧ أحاديث

١ - التهذيب ٢: ٣٦٥ / ١٥١٥.

(٣) مسائل علي بن جعفر: ١٧٢ / ٢٩٨.

٢ - التهذيب ٣: ١٧٩ / ٤٠٥ و ٢: ٣٦٥ / ١٥١٧ بسند آخر.

٤٤٨

بعض أصحابه، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: العاري الذي ليس له ثوب إذا وجد حفيرة دخلها( ويسجد فيها ويركع) (١) .

[٥٦٨٤] ٣ - وعنه، عن يعقوب بن يزيد، عن ابن أبي عمير، عن ابن مسكان، عن بعض أصحابه، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) في الرجل يخرج عرياناً فتدركه الصلاة، قال: يصلّي عرياناً قائماً إن لم يره أحد، فإن رآه أحد صلّى جالساً.

[٥٦٨٥] ٤ - وبإسناده عن أحمد بن محمّد، عن الحسن بن محبوب، عن عبدالله بن سنان، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) أنّه قال - في حديث - وإن كان معه سيف وليس معه ثوب فليتقلّد السيف ويصلّي قائماً.

محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن عبدالله بن سنان، مثله(٢) .

[٥٦٨٦] ٥ - قال: وروي في الرجل يخرج عرياناً فتدركه الصلاة: أنّه يصلّي عرياناً قائماً إن لم يره أحد، فإن رآه أحد صلّى جالساً.

[٥٦٨٧] ٦ - محمّد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن حمّاد بن عيسى، عن حريز، عن زرارة قال: قلت لأبي جعفر( عليه‌السلام ) : رجل خرج من سفينة عرياناً أو سلب ثيابه ولم يجد شيئاً يصلّي فيه، فقال: يصلّي إيماء، وإن كانت امرأة جعلت يدها على فرجها، وإن كان رجلاً وضع يده على سوأته ثم يجلسان فيومئان إيماء ولا يسجدان ولا يركعان فيبدو ما خلفهما(٣) ،

____________________

(١) في المصدر: فسجد فيها وركع.

٣ - التهذيب ٢: ٣٦٥ / ١٥١٦.

٤ - التهذيب ٢: ٣٦٦ / ١٥١٩، وأورده بتمامه في الحديث ٣ من الباب ٥٣ من هذه الأبواب.

(٢) الفقيه ١: ١٦٦ / ٧٨٢.

٥ - الفقيه ١: ١٦٨ / ٧٩٣.

٦ - الكافي ٣: ٣٩٦ / ١٦.

(٣) فيه استعمال الرجل فيما تشمل المرأة. ومثله كثير ويظهر في أكثر المواضع أنهم يوردونه بطريق المثال أو يريدون به مطلق المكلف.( منه قده ).

٤٤٩

تكون صلاتهما ايماء برؤوسهما. قال: وإن كانا في ماء أو بحر لجّي لم يسجدا عليه، وموضوع عنهما التوجّه فيه، يؤميان في ذلك إيماءً، رفعهما توجّه(١) ووضعهما.

ورواه الشيخ بإسناده، عن محمّد بن يعقوب، وبإسناده عن علي بن إبراهيم، مثله(٢) .

[٥٦٨٨] ٧ - أحمد بن أبي عبدالله البرقي في( المحاسن) عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن محمّد بن أبي حمزة، عن عبدالله بن مسكان، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) في رجل عريان ليس معه ثوب، قال: إذا كان حيث لا يراه أحد فليصل قائماً.

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك(٣) ، ويأتي من يدلّ عليه(٤) .

٥١ - باب استحباب الجماعة للعراة وكيفيتها

[٥٦٨٩] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن النضر بن سويد، عن عبدالله بن سنان، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: سألته عن قوم صلّوا جماعة وهم عراة؟ قال: يتقدّمهم الإمام بركبتيه ويصلّي بهم جلوساً وهو جالس.

وبإسناده عن سعد، عن أبي جعفر، عن الحسين بن سعيد، مثله(٥) .

____________________

(١) في نسخة: موجه، وفي نسخة من التهذيب: بوجه( هامش المخطوط ).

(٢) التهذيب ٢: ٣٦٤ / ١٥١٢ و ٣: ١٧٨ / ٤٠٣.

٧ - المحاسن: ٣٧٢ / ١٣٥، وأورده في الحديث ٢ من الباب ٤٦ من أبواب النجاسات.

(٣) تقدم في الأبواب ٤٥ و ٤٦ من أبواب النجاسات.

(٤) يأتي في الباب ٥١ و ٥٢ من هذه الأبواب.

الباب ٥١

فيه حديثان

١ - التهذيب ٢: ٣٦٥ / ١٥١٣.

(٥) التهذيب ٣: ١٧٨ / ٤٠٤.

٤٥٠

[٥٦٩٠] ٢ - وعنه، عن محمّد بن الحسين، عن عبدالله بن جبلة، عن إسحاق بن عمّار قال: قلت لأبي عبدالله( عليه‌السلام ) : قوم قطع عليهم الطريق وأخذت ثيابهم فبقوا عراةً وحضرت الصلاة، كيف يصنعون؟ فقال: يتقدمهم إمامهم فيجلس ويجلسون خلفه فيومىء إيماءً بالركوع والسجود، وهم يركعون ويسجدون خلفه على وجوههم.

أقول: ويأتي ما يدلّ على ذلك(١) ، ويأتي ما ظاهره المنافاة ونبين وجهه(٢) .

٥٢ - باب استحباب تأخير العريان الصلاة الى آخر الوقت مع رجاء حصول ساتر

[٥٦٩١] ١ - عبدالله بن جعفر الحميري في( قرب الاسناد ): عن السندي بن محمّد، عن أبي البختري، عن جعفر بن محمّد، عن أبيه( عليهما‌السلام ) أنّه قال: من غرقت ثيابه فلا ينبغي له أن يصلّي حتى يخاف ذهاب الوقت يبتغي ثياباً، فان لم يجد صلّى عرياناً جالساً يومىء إيماءً يجعل سجوده أخفض من ركوعه، فان كانوا جماعة تباعدوا في المجالس، ثمّ صلّوا كذلك فرادى.

أقول: وتقدّم ما يدل على استحباب الجماعة هنا(٣) وهذا محمول على الجواز والأوّل أفضل أو على التقيّة.

____________________

٢ - التهذيب ٢: ٣٦٥ / ١٥١٤.

(١) يأتي في الباب الآتي.

(٢) يأتي في الحديث ١ من الباب ٥٢ من هذه الأبواب ما ظاهره المنافاة.

الباب ٥٢

فيه حديث واحد

١ - قرب الإسناد: ٦٦.

(٣) تقدم في الباب ٥١ من هذه الأبواب.

٤٥١

٥٣ - باب كراهة الإمامة بغير رداء واستحبابه للإمام ولمن يصلّي في ثوب واحد، وأقله تكّة أو سيف وعدم وجوبه

[٥٦٩٢] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده عن علي بن مهزيار، عن النضر بن سويد، عن هشام بن سالم، عن سليمان بن خالد قال: سألت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) عن رجل أمّ قوماً في قميص ليس عليه رداء؟ فقال: لا ينبغي إلّا أن يكون عليه رداء أو عمامة يرتدي بها.

ورواه الكليني عن الحسين بن محمّد، عن عبدالله بن عامر، عن علي بن مهزيار، مثله(١) .

[٥٦٩٣] ٢ - وبإسناده عن محمّد بن علي بن محبوب، عن العمركي، عن علي بن جعفر، عن أخيه موسى بن جعفر( عليهما‌السلام ) قال: سألته عن الرجل، هل يصلح له أن يؤم في سراويل وقلنسوة؟ قال: لا يصلح.

وسألته عن السراويل، هل يجوز مكان الإزار؟ قال: نعم.

[٥٦٩٤] ٣ - وبإسناده عن أحمد بن محمّد، عن الحسن بن محبوب، عن عبدالله بن سنان قال: سئل أبو عبدالله( عليه‌السلام ) عن رجل ليس معه إلّا سراويل؟ قال يحلّ التكّة منه فيطرحها(٢) على عاتقه ويصلّي، قال: وإن كان معه سيف وليس معه ثوب فليتقلّد السيف ويصلّي قائماً.

ورواه الصدوق بإسناده عن عبدالله بن سنان، مثله(٢٣) .

____________________

الباب ٥٣

فيه ٧ أحاديث

١ - التهذيب ٢: ٣٦٦ / ١٥٢١.

(١) الكافي ٣: ٣٩٤ / ٣.

٢ - التهذيب ٢: ٣٦٦ / ١٥٢٠، وأورده في الحديث ١٤ و ١٥ من الباب ٢٢ من هذه الأبواب.

٣ - التهذيب ٢: ٣٦٦ / ١٥١٩، وأورد ذيله في الحديث ٤ من الباب ٥٠ من هذه الأبواب.

(٢) في الاصل عن نسخة( فيضعها) وعن نسخة اخرى( فيجعلها ).

(٣) الفقيه ١: ١٦٦ / ٧٨٢.

٤٥٢

[٥٦٩٥] ٤ - وعنه، عن علي بن حديد، عن جميل قال: سأل مرازم أبا عبدالله (عليه‌السلام ) وأنا معه حاضر عن الرجل الحاضر يصلّي في إزار مؤتزراً(١) به؟ قال: يجعل على رقبته منديلاً أو عمامة يرتدي(٢) به.

محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، مثله(٣) .

[٥٦٩٦] ٥ - وعن علي بن محمّد رفعه عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) في رجل يصلّي في سراويل ليس معه غيره، قال: يجعل التكّة على عاتقه.

[٥٦٩٧] ٦ - محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن زرارة، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) قال: أدنى ما يجزيك أن تصلّي فيه بقدر ما يكون على منكبيك مثل جناحي الخطّاف.

[٥٦٩٨] ٧ - عبدالله بن جعفر في( قرب الإسناد ): عن عبدالله بن الحسن، عن جدّه علي بن جعفر، عن أخيه موسى بن جعفر( عليهما‌السلام ) قال: سألته عن الرجل يؤمّ بغير رداء؟ فقال: قد أمّ رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ) في ثوب واحد متوشّح به.

قال: وسألته(٤) عن الرجل، هل يصلح له أن يصلّي في سراويل واحد وهو يصيب ثوباً؟ قال: لا يصلح.

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك في أحاديث الصلاة في ثوب واحد(٥) .

____________________

٤ - التهذيب ٢: ٣٦٦ / ١٥١٨، وأورده في الحديث ٤ من الباب ٢٢ من هذه الأبواب.

(١) في هامش الاصل عن نسخة( متزراً) وعن اخرى( مرتدياً ).

(٢) في نسخة: يتردى( هامش المخطوط) وفي المصدر: يتردى بها.

(٣) الكافي ٣: ٣٩٥ / ٦.

٥ - الكافي ٣: ٣٩٥ / ٥.

٦ - الفقيه ١: ١٦٦ / ٧٨٣.

٧ - قرب الاسناد: ٨٦.

(٤) قرب الإسناد: ٨٩.

(٥) تقدم في الباب ٢٢ من هذه الأبواب، ويأتي في الباب ٥٧ من هذه الأبواب.

٤٥٣

٥٤ - باب استحباب لبس أخشن الثياب وأغلظها في الصلاة في الخلوة وأجودها وأجملها بين الناس، وكراهة اتقاء المصلّي على ثوبه

[٥٦٩٩] ١ - محمّد بن يعقوب، عن أبي علي الأشعري، عن محمّد بن عبد الجبّار، عن ابن فضّال، عن محمّد بن الحسين بن كثير الخرّاز، عن أبيه قال: رأيت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) وعليه قميص غليظ خشن تحت ثيابه وفوقه جبّة صوف وفوقها قميص غليظ فمسستها فقلت: جعلت فداك إنّ الناس يكرهون لباس الصوف، فقال: كلاّ كان أبي محمّد بن علي( عليهما‌السلام ) يلبسها، وكان علي بن الحسين( عليهما‌السلام ) يلبسها وكانوا (عليهم‌السلام ) يلبسون أغلظ ثيابهم إذا قاموا إلى الصلاة، ونحن نفعل ذلك.

[٥٧٠٠] ٢ - وعن الحسين بن محمّد، عن معلّى بن محمّد، عن الوشّاء عن أبان، عن حريز، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: اتّخذ مسجداً في بيتك فإذا خفت فالبس ثوبين غليظين من أغلظ ثيابك فصلّ فيهما، الحديث.

محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن محمّد، مثله(١) .

[٥٧٠١] ٣ - وبإسناده عن محمّد بن علي بن محبوب، عن العباس، عن علي، عن محمّد بن إسماعيل، عن محمّد بن حسين بن كثير، عن أبيه قال: رأيت على أبي عبدالله( عليه‌السلام ) جبّة صوف بين ثوبين غليظين، فقلت له في ذلك، فقال: رأيت أبي يلبسها، إنّا إذا أردنا أن نصلي لبسنا أخشن ثيابنا.

[٥٧٠٢] ٤ - محمّد بن علي بن الحسين قال: قال رسول الله( صلى الله عليه

____________________

الباب ٥٤

فيه ٧ أحاديث

١ - الكافي ٦: ٤٥٠ / ٤.

٢ - الكافي ٣: ٤٨٠ / ٢، وأورده بتمامه في الحديث ٢ من الباب ٣١ من أبواب الصلوات المندوبة.

(١) التهذيب ٣: ٣١٤ / ٩٧٣.

٣ - التهذيب ٢: ٣٦٧ / ١٥٢٥.

٤ - الفقيه ١: ١٣٣ / ٦١٩.

٤٥٤

وآله ): من اتّقى على ثوبه في صلاته فليس لله اكتسى.

[٥٧٠٣] ٥ - الفضل بن الحسن الطبرسي في( مجمع البيان) عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) في قوله تعالى:( خُذُوا زِينَتَكُمْ عِندَ كُلِّ مَسْجِدٍ ) (١) قال: أي خذوا ثيابكم التي تتزيّنون بها للصلاة في الجمعات والأعياد.

[٥٧٠٤] ٦ - قال: وروى العياشي باسناده عن الحسن بن علي( عليه‌السلام ) أنّه كان إذا قام إلى الصلاة لبس أجود ثيابه، فقيل له: يا بن رسول الله، لِمَ تلبس أجود ثيابك؟ فقال: إن الله جميل يجبّ الجمال، فأتجمعل لربّي، وهو يقول:( خُذُوا زِينَتَكُمْ عِندَ كُلِّ مَسْجِدٍ ) (٢) فأُحبّ أن ألبس أجمل ثيابي.

[٥٧٠٥] ٧ - الحسن بن الفضل الطبرسي في( مكارم الأخلاق) عن ابن سنان، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: كان لأبي ثوبان خشنان يصلّي فيهما صلاته، وإذا أراد أن يسأل الحاجة لبسهما وسأل الله حاجته.

أقول: قد عرفت وجه الجمع في العنوان، ويحتمل التخيير ويأتي ما يدلّ على ذلك(٣) .

٥٥ - باب جواز الصلاة فيما يشترى من سوق المسلمين من الثياب والجلود ما لم يعلم أنّه ميتة أو نجس، وعدم وجوب السؤال عنه

[٥٧٠٦] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن علي بن محبوب، عن أحمد بن

____________________

٥ - مجمع البيان ٢: ٤١٢، وأورده في الحديث ٣ من الباب ١٤ من صلاة العيدين.

(١) الأعراف ٧: ٣١.

٦ - تفسير العياشي ٢: ١٤ / ١٢٩ ومجمع البيان ٢: ٤١٢.

(٢) الأعراف ٧: ٣١.

٧ - مكارم الأخلاق: ١١٣.

(٣) يأتي ما يدل على بعض المقصود في الحديث ٦ من الباب ٦٩ من أبواب المساجد وفي الباب ٤٧ من أبواب صلاة الجمعة، وفي الباب ١٤ من أبواب العيدين.

الباب ٥٥

فيه ٤ أحاديث

١ - التهذيب ٢: ٣٦٨ / ١٥٢٩، أورده في الحديث ٣ من الباب ٥٠ من أبواب النجاسات.

٤٥٥

محمّد، عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر قال: سألته عن الرجل يأتي السوق فيشتري جبّة فراء لا يدري أذكيّة هي أم غير ذكيّة، أيصلّي فيها؟ فقال: نعم، ليس عليكم المسألة، إنّ أبا جعفر( عليه‌السلام ) كان يقول: إنّ الخوارج ضيّقوا على أنفسهم بجهالتهم، إنّ الدين أوسع من ذلك.

ورواه الصدوق بإسناده عن سليمان بن جعفر الجعفري، عن العبد الصالح موسى بن جعفر (عليه‌السلام ) ، مثله(١) .

[٥٧٠٧] ٢ - وبإسناده عن أحمد بن محمّد، عن أبيه، عن عبدالله بن المغيرة، عن عبدالله بن مسكان، عن علي بن أبي حمزة أنّ رجلاً سأل أبا عبدالله( عليه‌السلام ) وأنا عنده عن الرجل يتقلّد السيف ويصلّي؟ فيه؟ قال: نعم، فقال الرجل: إنّ فيه الكيمخت، قال: ما الكيمخت؟ فقال: جلود دوابّ منه ما يكون ذكيّاً ومنه ما يكون ميتة، فقال: ما علمت أنّه ميتة فلا تصلّ فيه.

[٥٧٠٨] ٣ - وبإسناده عن سعد،عن أيوب بن نوح، عن عبدالله بن المغيرة، عن إسحاق بن عمّار، عن العبد الصالح( عليه‌السلام ) أنّه قال: لا بأس بالصلاة في الفرا اليماني وفيما صنع في أرض الإسلام، قلت: فإن كان فيها غير أهل الإسلام؟ قال: إذا كان الغالب عليها المسلمين فلا بأس.

[٥٧٠٩] ٤ - محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن جعفر بن محمّد بن يونس أنّ أباه كتب إلى أبي الحسن( عليه‌السلام ) يسأله عن الفرو والخف، ألبسه وأُصلّي فيه ولا أعلم أنّه ذكّي؟ فكتب: لا بأس به.

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك هنا(٢) وفي النجاسات(٣) ، ويأتي ما يدلّ

____________________

(١) الفقيه ١: ١٦٧ / ٧٨٧.

٢ - التهذيب ٢: ٣٦٨ / ١٥٣٠، وأورده في الحديث ٤ من الباب ٥٠ من أبواب النجاسات.

٣ - التهذيب ٢: ٣٦٨ / ١٥٣٢، وأورده في الحديث ٥ من الباب ٥٠ من أبواب النجاسات.

٤ - الفقيه ١: ١٦٧ / ٧٨٩.

(٢) تقدم في الباب ٣٨ من هذه الأبواب.

(٣) تقدم في الباب ٥٠ من أبواب النجاسات.

٤٥٦

عليه في الأطعمة، إن شاء الله تعالى(١) .

٥٦ - باب جواز الصلاة فيما لا تحلّه الحياة من الميتة المأكولة اللحم كالصوف والشعر والوبر إذا أخذ جزّاً أو غسل موضع الاتّصال

[٥٧١٠] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمّد، عن أبيه، عن عبدالله بن المغيرة، عن عبدالله بن مسكان، عن الحلبي، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: لا بأس بالصلاة فيما كان من صوف الميتة، إن الصوف ليس فيه روح، الحديث.

[٥٧١١] ٢ - محمّد بن يعقوب، عن علي بن محمّد بن بندار، عن أحمد بن أبي عبدالله، عن أحمد بن أبي نصر، عن أبي جرير القمّي قال: سألت الرضا( عليه‌السلام ) عن الريش، أذكّي هو؟ فقال: كان أبي يتوسّد الريش.

[٥٧١٢] ٣ - وقد تقدّم حديث زرارة عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: الشعر والصوف والريش وكلّ نابت لا يكون ميتاً.

[٥٧١٣] ٤ - عبدالله بن جعفر في( قرب الإسناد ): عن هارون بن مسلم، عن مسعدة بن صدقة، عن جعفر بن محمّد، عن أبيه( عليهما‌السلام ) قال: قال جابر بن عبدالله الأنصاري: إنّ دباغة الصوف والشعر غسله بالماء، وأيّ شيء يكون أطهر من الماء.

____________________

(١) يأتي في الحديث ١ من الباب ٣٣ من أبواب الأطعمة المحرمة.

الباب ٥٦

فيه ٥ أحاديث

١ - التهذيب ٢: ٣٦٨ / ١٥٣٠، وأورده في الحديث ١ من الباب ٦٨ من أبواب النجاسات، وتقدم ذيله في الحديث ٢ من الباب ٥٥ من هذه الأبواب.

٢ - الكافي ٦: ٤٥٠ / ٥، وأورده في الحديث ١ من الباب ٢٤ من أبواب المساكن.

٣ - تقدم في الحديث ٤ من الباب ٦٨ من أبواب النجاسات.

٤ - قرب الاسناد: ٣٧.

٤٥٧

[٥٧١٤] ٥ - وعن السندي بن محمّد، عن أبي البختري، عن جعفر، عن أبيه (عليهما‌السلام ) أنّ عليّاً (عليه‌السلام ) قال: غسل الصوف الميت ذكاته.

أقول: هذه مخصوص بغير الجزّ وقد تقدّم ما يدلّ على ذلك(١) ، ويأتي ما يدلّ على هذا المعنى(٢) .

٥٧ - باب جواز الصلاة في السيف والقوس والكيمخت، وكراهة السيف للإمام إلاّ لضرورة، واستقبال المصلّي له

[٥٧١٥] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى، عن العمركي، عن علي بن جعفر، عن أخيه موسى( عليه‌السلام ) - في حديث - قال: سألته عن السيف، هل يجري مجرى الرادء يؤمّ القوم في السيف؟ قال: لا يصلح أن يؤمّ في السيف إلاّ في الحرب(٣) .

[٥٧١٦] ٢ - وعنه، عن أحمد، عن أبيه، عن وهب بن وهب، عن جعفر، عن أبيه( عليهما‌السلام ) أنّ علياً( عليه‌السلام ) قال: السيف بمنزلة الرداء تصلّي فيه ما لم تر فيه دماً، والقوس بمنزلة الرداء.

ورواه الحميري في( قرب الإسناد ): عن السندي بن محمّد، عن أبي البختري، عن جعفر، عن أبيه، مثله(٤) .

____________________

٥ - قرب الاسناد: ٧١.

(١) تقدم في الباب ٦٨ من أبواب النجاسات، وتقدم في الحديث ٢ من الباب ١ والباب ٢ ما ينافي ذلك وما يدل عليه من هذه الأبواب.

(٢) يأتي في الباب ٣٣ من أبواب الأطعمة المحرمة.

الباب ٥٧

فيه ٥ أحاديث

١ - التهذيب ٢: ٣٧٣ / ١٥٥١ تقدمت قطعة منه في الحديث ٧ من الباب ٢٥ من هذه الأبواب.

(٣) في نسخة: حرب( هامش المخطوط ).

٢ - التهذيب ٢: ٣٧١ / ١٥٤٦، وأورده في الحديث ٣ من الباب ٨٣ من أبواب النجاسات.

(٤) قرب الاسناد: ٦٢.

٤٥٨

[٥٧١٧] ٣ - ورواه الصدوق مرسلاً عن أمير المؤمنين (عليه‌السلام ) وزاد: إلّا أنّه لا يجوز للرجل أن يصلّي وبين يديه سيف، لأنّ القبلة أمن.

قال: وروي ذلك عن أمير المؤمنين (عليه‌السلام )

[٥٧١٨] ٤ - وقد سبق حديث عبدالله بن سنان، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: إن كان معه سيف وليس معه ثوب فليتقلّد السيف ويصلّي قائماً.

[٥٧١٩] ٥ - وحديث الريان بن الصلت أنّه سئل الرضا( عليه‌السلام ) عن أشياء منها الكيمخت؟ فقال: لا بأس بهذا كلّه.

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك هنا(١) وفي النجاسات(٢) .

٥٨ - باب كراهة صلاة المرأة بغير حليّ

[٥٧٢٠] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمّد، عن محمّد بن يحيى، عن غياث بن إبراهيم، عن جعفر، عن أبيه، عن علي( عليه‌السلام ) قال: لا تصلّي المرأة عطلاً.

[٥٧٢١] ٢ - محمّد بن علي بن الحسين قال: قال الصادق (عليه‌السلام ) :

____________________

٣ - الفقيه ١: ١٦١ / ٧٥٩.

٤ - سبق حديث عبدالله بن سنان في الحديث ٣ من الباب ٥٣ من هذه الأبواب.

٥ - حديث الريّان بن الصلت في الحديث ٢ من الباب ٥ من هذه الأبواب.

(١) تقدم في الحديث ٦ من الباب ٣٢، وفي الحديث ٢ من الباب ٥٥ من هذه الأبواب.

(٢) تقدم ما يدل على ذلك في الحديث ١٢ من الباب ٥٠ من أبواب النجاسات، ويأتي ما يدل على ذلك في الباب ٣٠ من أبواب مكان المصلّي، وفي الباب ١٣ من أبواب المساجد وفي الباب ٣٤ من أبواب الأطعمة المحرّمة.

الباب ٥٨

فيه حديثان

١ - التهذيب ٢: ٣٧١ / ١٥٤٣.

٢ - الفقيه ١: ٧٠ / ٢٨٣.

٤٥٩

لا ينبغي للمرأة أن تعطّل نفسها ولو أن تعلّق في عنقها قلادة، ولا ينبغي لها أن تدع يدها من الخضاب ولو أن تمسحها بالحنّاء مسحاً وإن كانت مسنّة.

ورواه في( المجالس) كماّ مرّ في آداب الحمام (١) .

٥٩ - باب كراهة الصلاة في الثوب الأحمر والمزعفر والمعصفر والمشبع المفدم

[٥٧٢٢] ١ - محمّد بن يعقوب، عن أبي علي الأشعري، عن محمّد بن عبد الجبار، عن صفوان، عن يريد، عن مالك بن أعين قال: دخلت على أبي جعفر( عليه‌السلام ) وعليه ملحفة حمراء شديدة الحمرة فتبسمت حين دخلت، فقال: كأنّي أعلم لِمَ ضحكت؟ ضحكت من هذا الثوب الذي هو عليّ إنّ الثقفيّة أكرهتني عليه وأنا أُحبّها فأكرهتني على لبسها، ثم قال: إنّا لا نصلي في هذا ولا تصلوا في المشبع المضّرج(٢) .

قال: ثم دخلت عليه وقد طلّقها فقال. سمعتها تبرأ من علي( عليه‌السلام ) فلم يسعني أن أُمسكها وهي تبرأ منه.

[٥٧٢٣] ٢ - وعن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن ابن فضّال، عن حمّاد بن عثمان، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: تكره الصلاة في الثوب المصبوغ المشبع المفدم(٣) .

محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى، عن معاوية بن

____________________

(١) أخرجه عنه ومن أمالي الصدوق في الحديث ١ من الباب ٥٢ من أبواب آداب الحمام، ويأتي بسند آخر في الحديث ١ من الباب ٥٨ من أبواب مقدمات النكاح.

الباب ٥٩

فيه ٣ أحاديث

١ - الكافي ٦: ٤٤٧ / ٧، أورد قطعة منه في الحديث ٨ من الباب ١٠ من أبواب ما يحرم بالكفر من كتاب النكاح.

(٢) ثوب مُضرَّج: مصبوغ بالحمرة أو الصفرة.( لسان العرب ٢: ٣١٣ ).

٢ - الكافي ٣: ٤٠٢ / ٢٢.

(٣) ثوب مفدم: إذا أشبع صبغه حمرة.( لسان العرب ١٢: ٤٥٠ ).

٤٦٠