وسائل الشيعة الجزء ٤

وسائل الشيعة0%

وسائل الشيعة مؤلف:
المحقق: مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التّراث
تصنيف: متون حديثية
الصفحات: 479

وسائل الشيعة

هذا الكتاب نشر الكترونيا وأخرج فنيّا برعاية وإشراف شبكة الإمامين الحسنين (عليهما السلام) وتولَّى العمل عليه ضبطاً وتصحيحاً وترقيماً قسم اللجنة العلمية في الشبكة

مؤلف: الشيخ محمد بن الحسن الحرّ العاملي
المحقق: مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التّراث
تصنيف: الصفحات: 479
المشاهدات: 224654
تحميل: 5892


توضيحات:

المقدمة الجزء 1 الجزء 2 الجزء 3 الجزء 4 الجزء 5 الجزء 6 الجزء 7 الجزء 8 الجزء 9 الجزء 10 الجزء 11 الجزء 12 الجزء 13 الجزء 14 الجزء 15 الجزء 16 الجزء 17 الجزء 18 الجزء 19 الجزء 20 الجزء 21 الجزء 22 الجزء 23 الجزء 24 الجزء 25 الجزء 26 الجزء 27 الجزء 28 الجزء 29 الجزء 30
بحث داخل الكتاب
  • البداية
  • السابق
  • 479 /
  • التالي
  • النهاية
  •  
  • تحميل HTML
  • تحميل Word
  • تحميل PDF
  • المشاهدات: 224654 / تحميل: 5892
الحجم الحجم الحجم
وسائل الشيعة

وسائل الشيعة الجزء 4

مؤلف:
العربية

هذا الكتاب نشر الكترونيا وأخرج فنيّا برعاية وإشراف شبكة الإمامين الحسنين (عليهما السلام) وتولَّى العمل عليه ضبطاً وتصحيحاً وترقيماً قسم اللجنة العلمية في الشبكة

حكيم، عن فضالة، عن حمّاد بن عثمان، مثله(١) .

[٥٧٢٤] ٣ - وعنه، عن أحمد، عن أبيه، عن عبدالله بن المغيرة، عمّن حدثه، عن يزيد بن خليفة، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) أنّه كره الصلاة في المشبع بالعصفر(٢) والمضرّج بالزعفران.

٦٠ - باب كراهة استصحاب المصلّي دبة من جلد حمار أو بغل أو نعل منه لغير ضرورة، وكذا استصحاب طير في كمه، وجواز حمل اللؤلؤ والخرز في فمه اذا لم يمنع القراءة

[٥٧٢٥] ١ - محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن يحيى، عن العمركي، عن علي بن جعفر، عن أخيه أبي الحسن( عليه‌السلام ) قال: سالته عن رجل صلّى وفي كمّه طير؟ قال: إن خاف الذهاب عليه فلا بأس، الحديث.

[٥٧٢٦ و ٥٧٢٧] ٢ و ٣ - محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن علي بن جعفر، عن أخيه موسى بن جعفر (عليه‌السلام ) ، مثله، وزاد: قال: وسألته عن الرجل يصلّي ومعه دبّة من جلد الحمار أو بغل؟ قال: لا يصلح أن يصلّي وهي معه، إلّا أن يتخوّف عليها ذهابها، فلا بأس أن يصلّي وهي معه.

قال: وسألته عن الرجل هل يصلح أن يصلّي وفي فيه الخرز واللؤلؤ؟ قال: إن كان يمنعه من قراءته فلا، وإن كان لا يمنعه فلا بأس.

____________________

(١) التهذيب ٢: ٣٧٣ / ١٥٤٩.

٣ - التهذيب ٢: ٣٧٣ / ١٥٥٠.

(٢) العصفر: نبات تصبغ بن الثياب.( مجمع البحرين ٣: ٤٠٨ )، وتقدم ما يدل على ذلك في الحديث ١١ من الباب ١١ من هذه الأبواب، ويأتي ما يدل عليه في الباب ١٧ من أبواب الملابس.

الباب ٦٠

فيه ٤ أحاديث

١ - الكافي ٣: ٤٠٤ / ٣٣، أورد ذيله في الحديث ١ من الباب ٦٢ من هذه الأبواب.

٢ و ٣ - الفقيه ١: ١٦٤ / ٧٧٥.

٤٦١

ورواه الحميري في( قرب الإسناد ): عن عبدالله بن الحسن، عن جدّه علي بن جعفر، عن أخيه، مثله(١) .

[٥٧٢٨] ٤ - محمّد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمّد، عن موسى بن القاسم وأبي قتادة جميعاً، عن علي بن جعفر، عن أخيه موسى( عليه‌السلام ) - في حديث - قال: وسألته عن الرجل صلّى ومعه دبّة من جلد حمار، وعليه نعل من جلد حمار، هل تجزيه صلاته، أو عليه إعادة؟ قال: لا يصلح له أن يصلّي وهي معه، إلّا أن يتخوّف عليها ذهاباً، فلا بأس أن يصلّي وهي معه.

ورواه الحميري كما مرّ(٢) .

٦١ - باب كراهة الصلاة في الجلد الذي يشترى من مسلم يستحلّ الميتة بالدباغ

[٥٧٢٩] ١ - محمّد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حمّاد، عن الحلبي، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: تكره الصلاة في الفراء إلّا ما صنع في أرض الحجاز، أو ما علمت منه ذكاة.

[٥٧٣٠] ٢ - وعن علي بن محمّد، عن عبدالله بن إسحاق العلوي، عن الحسن بن علي، عن محمّد بن سليمان الديلمي، عن عيثم بن أسلم النجاشي، عن أبي بصير قال: سألت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) عن الصلاة في الفراء؟ فقال: كان علي بن الحسين( عليه‌السلام ) رجلاً صرداً(٣) ، لا يدفئه فراء

____________________

(١) قرب الاسناد: ٨٨.

٤ - التهذيب ٢: ٣٧٣ / ١٥٥٣، وأورد قطعة منه في الحديث ١ من الباب ٣٥ من أبواب مكان المصلي.

(٢) مَرَّ في الحديث الثاني.

الباب ٦١

فيه ٣ أحاديث

١ - الكافي ٣: ٣٩٨ / ٤، وأورده في الحديث ١ من الباب ٧٩ من أبواب النجاسات.

٢ - الكافي ٣: ٣٩٧ / ٢، وأورد قطعة منه في الحديث ٣ الباب ٦١ من أبواب النجاسات.

(٣) الصرد: بفتح الصاد وكسر الراء المهملة: من يجد البرد سريعاً. مجمع البحرين ٣: ٨٥.

٤٦٢

الحجاز، لأنّ دباغها بالقرظ(١) ، فكان يبعث إلى العراق فيؤتى ممّا قبلكم بالفرو، فيلبسه، فإذا حضرت الصلاة ألقاه وألقى القميص الذي يليه، فكان يسأل عن ذلك؟ فقال: إنّ أهل العراق يستحلّون لباس الجلود الميتة، ويزعمون أنّ دباغه ذكاته.

[٥٧٣١] ٣ - وعن علي بن محمّد، عن سهل بن زياد، عن علي بن مهزيار، عن محمّد بن الحسين الأشعري قال: كتب بعض أصحابنا إلى أبي جعفر الثاني (عليه‌السلام ) : ما تقول في الفرو يشترى من السوق؟ فقال: إذا كان مضموناً فلا بأس.

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك(٢) .

٦٢ - باب كراهة الخلخال الذي له صوت للنساء والصبيان، وجواز لبسهم ما لا صوت له

[٥٧٣٢] ١ - محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن يحيى، عن العمركي، عن علي بن جعفر، عن أخيه أبي الحسن( عليه‌السلام ) - في حديث - قال: سألته عن الخلاخل، هل يصلح للنساء والصبيان لبسها؟ فقال: إذا كانت صمّاء فلا بأس، وإن كان لها صوت فلا(٣) .

ورواه الصدوق بإسناده عن علي بن جعفر، مثله، إلّا أنّه قال: فلا يصلح(٤) .

____________________

(١) القرظ: بالتحريك ورق السَلَم يدبغ بن الأديم. وفي الخبر( أتى بهدية في أديم مقروظ) أي مدبوغ بالقرظ. مجمع البحرين ٤: ٢٨٩.

٣ - الكافي ٣: ٣٩٨ / ٧، وأورده في الحديث ١٠ من الباب ٥٠ من النجاسات.

(٢) تقدم في الحديث ٥ و ٦ من الباب ٣٨ من هذه الأبواب.

الباب ٦٢

فيه حديث واحد

١ - الكافي ٣: ٤٠٤ / ٣٣، وتقدم صدره في الحديث ١ من الباب ٦٠ من هذه الأبواب.

(٣) ورد في هامش المخطوط ما نصه: فيه اشعار بتعلق الكراهية بفعل غير المكلف فتأمل( منه قده ).

(٤) الفقيه ١: ١٦٥ / ٧٧٥.

٤٦٣

ورواه علي بن جعفر في كتابه(٣) .

ورواه الحميري في( قرب الإسناد ): عن عبدالله بن الحسن، عن جدّه علي بن جعفر(٤) .

٦٣ - باب استحباب الإكثار من الثياب في الصلاة

[٥٧٣٣] ١ - محمّد بن علي بن الحسين في( العلل) عن أبيه، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن عبدالله بن ميمون، عن جعفر بن محمّد، عن أبيه( عليهما‌السلام ) قال: إن لكلّ شيء عليك، تصلّي فيه، يسبّح معك، قال: وكان رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ) إذا أُقيمت الصلاة لبس نعليه وصلّى فيهما.

[٥٧٣٤] ٢ - وعن محمّد بن الحسن والحسن بن متيل، عن محمّد بن الحسن، عن محمّد بن يحيى، عن طلحة بن زيد، عن جعفر بن محمّد، عن أبيه، عن علي (عليهم‌السلام ) قال: إنّ الإنسان إذا كان في الصلاة فإنّ جسده وثيابه وكلّ شيء حوله يسبّح.

٦٤ - باب استحباب العمامة والسراويل في حال الصلاة

[٥٧٣٥] ١ - الحسن بن الفضل الطبرسي في( مكارم الأخلاق) عن النبي( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ) قال: ركعتان مع العمامة خير من أربع ركعات بغير عمامة.

____________________

(١) مسائل علي بن جعفر: ١٣٨ / ١٤٨.

(٢) قرب الاسناد: ١٠١.

الباب ٦٣

فيه حديثان

١ - علل الشرائع: ٣٣٦ / ١ الباب ٣٣.

٢ - علل الشرائع: ٣٣٦ / ٢ الباب ٣٣.

الباب ٦٤

فيه ٣ أحاديث

١ - مكارم الأخلاق: ١١٩.

٤٦٤

[٥٧٣٦] ٢ - محمّد بن مكّي الشهيد في ( الذكرى ) قال: روي ركعة بسراويل تعدل أربعاً بغيره.

[٥٧٣٧] ٣ - قال: وكذا روي في العمامة.

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك عموماً(١) ، ويأتي ما يدلّ عليه(٢) .

____________________

٢ - ذكرى الشيعة: ١٤٠.

٣ - ذكرى الشيعة: ١٤٠.

(١) تقدم في الحديث ٦ و ١١ من الباب ٢٦ من هذه الأبواب.

(٢) ياتي في الباب ٣٠ من أبواب الملابس.

وكتب المصنف في هامش الاصل: «ثم بلغ قبالاً بحمدالله تعالى ».

٤٦٥

٤٦٦

الفهرس

كتاب الصلاة فهرست أنواع الأبواب إجمالاً: ٥

أبواب أعداد الفرائض ونوافلها وما يناسبها ١ - باب وجوب الصلاة ٧

٢ - باب وجوب الصلوات الخمس - وعدم وجوب صلاة سادسة - في كلّ يوم ١٠

٣ - باب استحباب أمر الصبيان بالصلاة لستّ سنين أو سبع، ووجوب إلزامهم بها عند البلوغ ١٨

٤ - باب استحباب أمر الصبيان بالجمع بين الصلاتين، والتفريق بينهم ٢١

٥ - باب وجوب المحافظة على الصلاة الوسطى وتعيينها ٢٢

٦ - باب تحريم الاستخفاف بالصلاة والتهاون بها ٢٣

٧ - باب تحريم اضاعة الصلاة ووجوب المحافظة عليها ٢٧

٨ - باب وجوب إتمام الصلاة وإقامتها ٣١

٩ - باب كراهة تخفيف الصلاة ٣٥

١٠ - باب استحباب اختيار الصلاة على غيرها من العبادات المندوبة ٣٨

١١ - باب ثبوت الكفر والارتداد بترك الصلاة الواجبة جحوداً لها أو استخفافاً بها ٤١

١٢ - باب استحباب ابتداء النوافل ٤٣

١٣ - باب عدد الفرائض اليوميّة ونوافلها، وجملة من أحكامها ٤٥

١٤ - باب جواز الاقتصار في نافلة العصر على ستّ ركعات أو أربع، وفي نافلة المغرب على ركعتين، وترك ناقلة العشاء ٥٩

١٥ - باب أنّ لكلّ ركعتين من النوافل تشهّداً وتسليماً، وللوتر بانفراده، ويستثنى صلاة الاعرابي ونحوها، وجواز الكلام بين الشفع والوتر، وايقاظ النائم، والأكل والشرب، والجماع، وقضاء الحاجة ٦٢

٤٦٧

١٦ - باب جواز ترك النوافل ٦٧

١٧ - باب تأكّد استحباب المداومة على النوافل، والإقبال بالقلب على الصلاة ٧٠

١٨ - باب تأكّد استحباب قضاء النوافل اذا فاتت، فإن عجز استحبّ له الصدقة عن كلّ ركعتين بمدّ، فإن عجز فعن كلّ أربع ركعات بمدّ، فإن عجز فعن نوافل النهار بمدّ، وعن نوافل اللّيل بمدّ، واستحباب اختيار القضاء على الصدقة ٧٥

١٩ - باب أنّ من لم يعلم قدر ما فاته من النوافل استحبّ له القضاء حتى يغلب على ظنّه الوفاء أو يتيقّنه ٧٨

٢٠ - باب استحباب قضاء النوافل إذا فاتت لمرض , وعدم تأكّد استحباب القضاء حينئذ ٧٩

٢١ - باب سقوط ركعتين من كلّ رباعية في السفر، وسقوط نافلة الظهر والعصر خاصّة فيه ٨١

٢٢ - باب حكم قضاء نوافل النهار ليلاً في السفر ٨٤

٢٣ - باب استحباب نافلة الظهرين في السفر لمن سافر بعد دخول وقتهما ٨٥

٢٤ - باب استحباب المداومة على النافلة المغرب وعدم سقوطها في السفر، وعدم جواز تقصير المغرب والصبح، وكراهة الكلام بين المغرب ونافلتها وفي اثناء النافلة ٨٦

٢٥ - باب استحباب المداومة على صلاة الليل والوتر، وعدم سقوطها في السفر، وعدم وجوبها ٩٠

٢٦ - باب استحباب قضاء نوافل الليل إذا فاتت سفراً ولو نهاراً ٩٢

٢٧ - باب عدم استحباب نافلة العشاء قبلها ٢٨ - باب استحباب المداومة على نافلة الظهرين في الحضر ٩٣

٢٩ - باب استحباب المداومة على نافلة العشاء جالساً أو قائماً والقيام أفضل، وعدم سقوطها في السفر ٩٤

٣٠ - باب استحباب صلاة ألف ركعة في كلّ يوم وليلة، بل كلّ يوم وكلّ ليلة إن أمكن ٩٧

٤٦٨

٣١ - باب عدم استحباب صلاة الضحى، وعدم مشروعيّتها ١٠٠

٣٢ - باب استحباب كثرة التنفّل ١٠٢

٣٣ - باب استحباب المداومة على ركعتي الفجر، وعدم سقوطهما في السفر ١٠٣

أبواب المواقيت ١ - باب وجوب المحافظة على الصلوات في أوقاتها ١٠٧

٢ - باب استحباب الجلوس في المسجد وانتظار الصلاة ١١٥

٣ - باب استحباب الصلاة في أوّل الوقت ١١٨

٤ - باب أنّه إذا زالت الشمس فقد دخل وقت الظهر والعصر ويمتدّ إلى غروب الشمس، وتختصّ الظهر من أوّله بمقدار أدائها، وكذا العصر من آخره ١٢٥

٥ - باب استحباب تأخير المتنفّل الظهر والعصر عن أوّل وقتهما الى أن يصلّي نافلتهما، وجواز تطويل النافلة وتخفيفها ١٣١

٦ - باب استحباب صلاة المسافر الظهرين في أوّل وقتهما، وجواز تأخير الظهر قليلاً للجمع ١٣٥

٧ - باب جواز الصلاة في أوّل الوقت ووسطه وآخره وكراهة التأخير لغير عذر ١٣٦

٨ - باب وقت الفضيلة للظهر والعصر ونافلتها * ١٤٠

٩ - باب تأكّد كراهة تأخير العصر حتى يصير الظلّ ستّة أقدام أو تصفرّ الشمس، وعدم تحريم ذلك ١٥٢

١٠ - باب أوقات الصلوات الخمس وجملة من أحكامها ١٥٦

١١ - باب ما يعرف به زوال الشمس من زيادة الظلّ بعد نقصانه وميل الشمس إلى الحاجب الأيمن ١٦٢

١٢ - باب استحباب التسبيح والدعاء والعمل الصالح عند الزوال ١٦٥

١٣ - باب بطلان الصلاة قبل تيقّن دخول الوقت، وإن ظنّ دخوله، ووجوب الإعادة في الوقت والقضاء مع خروجه إلّا ما استثني ١٦٦

٤٦٩

١٤ - باب التعويل في دخول الوقت على صياح الديك لعذر، وكراهة سبّه * ١٧٠

١٥ - باب استحباب تخفيف نافلة الظهر عند ضيق وقت الفضيلة ١٦ - باب أنّ أوّل وقت المغرب غروب الشمس المعلوم بذهاب الحمرة المشرقيّة ١٧٢

١٧ - باب أنّ أوّل وقت المغرب والعشاء الغروب، وآخره نصف اللّيل، ويختصّ المغرب من أوّله بمقدار أدائها وكذا العشاء من أخره ١٨٣

١٨ - باب تأكّد استحباب تقديم المغرب في أوّل وقتها، وكراهة تأخيرها إلّا لعذر، وتحريم التأخير طلباً لفضلها، وأنّ آخر وقت فضيلتها ذهاب الحمرة المغربيّة ١٨٧

١٩ - باب جواز تأخير المغرب حتى يغيب الشفق بل بعده لعذر، وكراهته لغير عذر ١٩٣

٢٠ - باب عدم وجوب صعود الجبل للنظر إلى مغيب الشمس وإنما يعتبر سقوط القرص وذهاب الحمرة ١٩٨

٢١ - باب تأكّد استحباب تأخير العشاء حتّى تذهب الحمرة المغربيّة، وأنّ آخر وقت فضيلتها ثلث الليل ١٩٩

٢٢ - باب جواز تقديم العشاء قبل ذهاب الشفق على كراهة مع عدم العذر ٢٠٢

٢٣ - باب أنّ الشفق المعتبر في وقت فضيلة العشاء هو الحمرة المغربية لا البياض الذي بعدها ٢٠٤

٢٤ - باب وقت المغرب والعشاء لمن خفي عنه المشرق والمغرب ٢٠٥

٢٥ - باب أنّ من صلّى ظانّاً دخول الوقت ولم يكن قد دخل ثم دخل الوقت وهو في الصلاة أجزأت ٢٠٦

٢٦ - باب أنّ وقت الصبح من طلوع الفجر الى طلوع الشمس ٢٠٧

٢٧ - باب أنّ أول وقت الصبح طلوع الفجر الثاني المعترض في الافق دون الفجر الأوّل المستطيل ٢٠٩

٢٨ - باب تأكّد استحباب صلاة الصبح في أوّل وقتها ٢١٢

٤٧٠

٢٩ - باب كراهة النوم قبل صلاة العشاء، والحديث بعدها، وانّ من نام عنها الى نصف اللّيل فعليه القضاء والكفّارة بصوم ذلك اليوم ٢١٤

٣٠ - باب أن من صلّى ركعة ثم خرج الوقت أتمّ صلاته أداء وحكم حصول الحيض في أوّل الوقت وآخره ٢١٧

٣١ - باب جواز الجمع بين الصلاتين في وقت واحد جماعة وفرادى لعذر ٢١٨

٣٢ - باب جواز الجمع بين الصلاتين لغير عذر أيضاً ٢٢٠

٣٣ - باب استحباب تأخير النوافل المتوسّطة مع الجمع وجواز توسّطها أيضاً ٢٢٤

٣٤ - باب استحباب الجمع بين العشائين بجمع بأذان وإقامتين ٢٢٥

٣٥ - باب جواز التنفّل في وقت الفريضة بنافلتها وغيرها ما لم يتضيّق وقتها ويكره بغيرها وبها بعد خروج وقتها حتى يصلّي الفريضة ٢٢٦

٣٦ - باب أنّ فضيلة نافلة الظهر بعد الزوال الى أن يمضي قدمان، ووقت نافلة العصر الى أربعة أقدام ٢٢٩

٣٧ - باب جواز تقديم نوافل الزوال وغيرها على أوقاتها لمن خاف عدم التمكن منها وتأخيرها عنها ٢٣١

٣٨ - باب ابتداء النوافل عند طلوع الشمس وعند غروبها وعند قيامها وبعد الصبح وبعد العصر، هل يكره أم لا؟ ٢٣٤

٣٩ - باب عدم كراهة القضاء في وقت من الأوقات، وكذا صلاة الطواف والكسوف والإحرام والأموات ٢٤٠

٤٠ - باب أنّ من تلبّس من نافلة الظهر أو العصر ولو بركعة ثم خرج وقتها اتمّها قبل الفريضة ٢٤٥

٤١ - باب استحباب الاهتمام بمعرفة الأوقات وكثرة ملاحظة أوقات الفضيلة ٢٤٦

٤٢ - باب تأكّد استحباب صلاة الظهر في أوّل وقتها ٢٤٧

٤٧١

٤٣ - باب أن وقت الصلاة الليل بعد انتصافه ٢٤٨

٤٤ - باب جواز تقديم صلاة الليل والوتر على الانتصاف بعد صلاة العشاء لعذر كمسافر أو شاب تمنعه رطوبة رأسه أو خائف الجنابة أو البرد أو النوم أو مريض أو نحو ذلك ٢٤٩

٤٥ - باب استحباب اختيار قضاء صلاة الليل بعد الفجر على تقديمها قبل انتصاف الليل واستحباب تأخير التقديم الى ثلث الليل ٢٥٥

٤٦ - باب أنّ آخر وقت صلاة الليل طلوع الفجر، واستحباب تخفيفها مع ضيق الوقت وتأخيرها عن الوتر مع خوف الفوت ٢٥٧

٤٧ - باب أنّ من صلّى أربع ركعات من صلاة الليل فطلع الفجر استحبّ له اكمالها قبل الفريضة مخفّفة ٢٦٠

٤٨ - باب استحباب صلاة الليل والوتر مخفّفة قبل صلاة الصبح لمن انتبه بعد الفجر ما لم يتضيّق الوقت وكراهة اعتياد ذلك ٢٦١

٤٩ - باب استحباب تأخير قضاء صلاة الليل عن نوافل الزوال وعن الظهر إذا ذكرها بعد الزوال ٥٠ - باب استحباب تقديم ركعتي الفجر على طلوعه بعد صلاة الليل بل مطلقاً ٢٦٣

٥١ - باب امتداد وقت ركعتيّ الفجر بعد طلوعه حتّى تطلع الحمرة المشرقيّة، واستحباب إعادتها بعده لمن قدّمهما قبله ونام ٢٦٦

٥٢ - باب جواز صلاة ركعتي الفجر قبل الفجر وعنده وبعده ٢٦٨

٥٣ - باب استحباب تفريق صلاة الليل بعد انتصافه أربعاً وأربعاً وثلاثاً كالظهرين والمغرب ٢٦٩

٥٤ - باب استحباب تأخير صلاة الليل إلى آخره، وكون الوتر بين الفجرين ٢٧١

٥٥ - باب ما يعرف به انتصاف الليل ٥٦ - باب استحباب قضاء صلاة الليل بعد الصبح أو بعد العصر ٢٧٣

٤٧٢

٥٧ - باب استحباب تعجيل قضاء ما فات نهاراً ولو بالليل، وكذا ما فات ليلاً، وجواز الموافقة بين وقت القضاء والأداء ٢٧٤

٥٨ - باب وجوب العلم بدخول الوقت ٢٧٩

٥٩ - باب جواز التعويل في الوقت علي خبر الثقة وعلى أذانه ٢٨١

٦٠ - باب أنّ من شكّ قبل خروج الوقت في أنّه صلّى أم لا وجب عليه الصلاة، وإن شكّ بعد خروجه لم يجب إلّا أن يتيقّن، وكذا الشكّ في الأولى بعد أن يصلّي الفريضة الثانية ٢٨٢

٦١ - باب جواز التطوّع بالنافلة أداءاً وقضاءاً لمن عليه فريضة، واستحباب الابتداء بالفريضة ٢٨٣

٦٢ - باب جواز قضاء الفرائض في وقت الفريضة الحاضرة ما لم يتضيّق، وحكم تقديم الفائتة على الحاضرة ٢٨٧

٦٣ - باب وجوب الترتيب بين الفرائض أداء وقضاء ووجوب العدول بالنيّة الى السابقة اذا ذكرها في أثناء الصلاة أداء وقضاء جماعة ومنفرداً ٢٩٠

أبواب القبلة ١ - باب وجوب استقبال القبلة في الصلاة ٢٩٥

٢ - باب أنّ القبلة هي الكعبة مع القرب، وجهتها مع العبد ٢٩٧

٣ - باب أنّ الكعبة قبلة لمن في المسجد والمسجد قبلة لمن في الحرم والحرم قبلة لأهل الدنيا، واتّساع جهة محاذاة الكعبة ٣٠٣

٤ - باب استحباب التياسر لأهل العراق ومن والاهم قليلاً ٣٠٥

٥ - باب وجوب العمل بالجدي في معرفة القبلة ٣٠٦

٤٧٣

٦ - باب وجوب الاجتهاد في معرفة القبلة مع الاشتباه والعمل بمحراب المعصوم ونحوه، وبالظنّ مع تعذّر العلم ٣٠٧

٧ - باب وجوب رجوع الأعمى الى قول العارف بالقبلة ٨ - باب وجوب الصلاة إلى أربع جهات مع الاشتباه وتعذّر الترجيح، وأنّه يجزي جهة واحدة مع ضيق الوقت ٣١٠

٩ - باب بطلان الصلاة الى غير القبلة عمداً ووجوب الإعادة ٣١٢

١٠ - باب أنّ من اجتهد في القبلة فصلّى ظانّاً ثمّ علم أنّه كان منحرفاً عنها الى ما بين المشرق والمغرب صحّت صلاته ولا يعيد، وإن علم في أثنائها اعتدل وأتمّ، وان استدبر استأنف ٣١٤

١١ - باب وجوب الإعادة في الوقت لا بعده إذا تبيّن أنه صلّى على غير القبلة ظانّاً لها ٣١٥

١٢ - باب كراهة البصاق والنخامة إلى القبلة، واستقبال المصلّي حائطاً ينزّ من بالوعة، ووجوب استقبال القبلة عند الذبح مع الامكان، وتحريم استقبالها واستدبارها عند التخلّي، وكراهتهما عند الجماع ٣١٩

١٣ - باب جواز الصلاة في السفينة جماعة وفرادى ولو ألى غير القبلة، مع الضرورة خاصّة، ووجوب الاستقبال بقدر الامكان ولو بتكبيرة الاحرام، وكذا في صلاة الخوف ٣٢٠

١٤ - باب عدم جواز صلاة الفريضة والمنذورة على الراحلة وفي المحمل اختياراً، وجوازها في الضرورة، ووجوب استقبال القبلة مهما أمكن ٣٢٥

١٥ - باب جواز صلاة النافلة على الراحلة وفي المحمل ايماء، لعذر وغيره، ولو الى غير القبلة، سفراً وحضراً ٣٢٨

١٦ - باب جواز صلاة الفريضة ماشياً مع الضرورة والنافلة مطلقاً ووجوب استقبال القبلة بما أمكن ولو بتكبير الإحرام ٣٣٤

٤٧٤

١٧ - باب كراهة صلاة الفريضة في الكعبة، واستحباب التنفّل فيها، واستقبال جميع الجدران ٣٣٦

١٨ - باب جواز الصلاة على أبي قبيس ونحوه مما هو أعلى من الكعبة أو أسفل منها مع استقبال جهتها ٣٣٩

١٩ - باب حكم الصلاة على سطح الكعبة ٣٤٠

أبواب لباس المصلّي ١ - باب عدم جواز الصلاة في جلد الميتة وإن دبغ ٣٤٣

٢ - باب جواز الصلاة في الفراء والجلود والصوف والشعر والوبر ونحوها إذا كان مما يؤكل لحمه بشرط التذكية في الجلود، وعدم جواز الصلاة في شيء من ذلك إذا كان مما لا يؤكل لحمه وإن ذكّي، وجواز الصلاة في كل ما كان من نبات الأرض ٣٤٥

٣ - باب جواز الصلاة في السنجاب والفراء والحواصل ٣٤٧

٤ - باب عدم جواز الصلاة في السمور والفنك الاّ في التقية والضرورة ٣٥٠

٥ - باب جواز لبس جلد ما لا يؤكل لحمه مع الذكاة وشعره ووبره وصوفه والانتفاع بها في غير الصلاة الاّ الكلب والخنزير، وجواز الصلاة في جميع الجلود الاّ ما نهي عنه ٣٥٢

٦ - باب عدم جواز الصلاة في جلود السباع ولا شعرها ولا وبرها ولا صوفها ٣٥٤

٧ - باب عدم جواز الصلاة في جلود الثعالب والأرانب وأوبارها وان ذكّيت، وكراهة الصلاة في الثوب الذي يليها وجواز لبسها في غير الصلاة مع الذكاة ٣٥٥

٨ - باب جواز الصلاة في جلد الخزّ ووبره الخالص ٣٥٩

٩ - باب عدم جواز الصلاة في الخزّ المغشوش بوبر الأرانب والثعالب ونحوها ٣٦١

١٠ - باب جواز لبس جلد الخزّ ووبره وان كان مغشوشاً بالإبريسم ٣٦٢

١١ - باب عدم جواز صلاة الرجل في الحرير المحض، وجواز بيعه، وعدم جواز لبسه له وكذا القزّ ٣٦٧

١٢ - باب جواز لبس الحرير للرجال في الحرب والضرورة خاصّة ٣٧١

٤٧٥

١٣ - باب جواز لبس الحرير غير المحض اذا كان ممزوجاً بما تصحّ الصلاة فيه وان كان الحرير أكثر من النصف ٣٧٣

١٤ - باب حكم ما لا تتمّ فيه الصلاة منفرداً إذا كان حريراً أو نجساً أو ميتة أو ممّا لا يؤكل لحمه ٣٧٦

١٥ - باب جواز افتراش الحرير والصلاة عليه وجعله غلاف مصحف، وحكم كون الثوب مكفوفاً به، وديباج الكعبة ٣٧٨

١٦ - باب جواز لبس النساء الحرير المحض وغيره وحكم صلاتهّن فيه ٣٧٩

١٧ - باب حكم الصلاة في ثوب يعلق به وبر ما لا يؤكل لحمه ٣٨١

١٨ - باب جواز الصلاة في ثوب يعلق به من شعر الإنسان وأظفاره ١٩ - باب كراهة لبس السواد إلّا في الخف والعمامة والكساء، وزوال الكراهة بالتقيّة، وعدم جواز مشاكلة الأعداء في اللباس وغيره ٣٨٢

٢٠ - باب كراهة الصلاة في القلنسوة السوداء وغيرها من الثياب السود عدا ما استثنى ٣٨٦

٢١ - باب عدم جواز الصلاة في ثوب رقيق لا يستر العورة ولبس المرأة ما لا يواري شيئاً ٣٨٧

٢٢ - باب جواز الصلاة في ثوب واحد اذا ستر ما يجب ستره اماماً كان أو مأموماً ٣٨٩

٢٣ - باب جواز صلاة الرجل محلول الازرار ومرخي الثوب مع ستر العورة على كراهة ٣٩٣

٢٤ - باب كراهة التوشّح فوق القميص والاتّزار فوقه خصوصاً للإمام، وعدم تحريم ذلك ٣٩٥

٤٧٦

٢٥ - باب كراهة سدل الرداء والتحاف الصمّاء وجمع طرفي الرداء على اليسار، واستحباب جمعهما على اليمين أو تركهما ٣٩٩

٢٦ - باب كراهة ترك التحنّك عند النعمّم، وعند السعي في حاجة، وعند الخروج إلى السفر ٤٠١

٢٧ - باب وجوب ستر العورة في الصلاة وغيرها، وعدم بطلانها بتركه مع عدم العلم، وحدّ العورة ٤٠٤

٢٨ - باب عدم جواز صلاة الحرّة المدركة بغير درع وخمار أو ثوب واحد، ساترة جميع بدنها الاّ الوجه والكفّين والقدمين، وكذا المبعضة ٤٠٥

٢٩ - باب عدم وجوب تغطية الأمة رأسها في الصلاة، وكذا الحرّة غير المدركة، وأُمّ الولد، والمدبّرة، والمكاتبة المشروطة ٤٠٩

٣٠ - باب عدم جواز لبس الرجل الذهب ولو خاتماً، ولا صلاته فيه، وجواز ذلك للمرأة والصبي، وجملة من المناهي ٤١٢

٣١ - باب جواز شدّ الأسنان بالذهب عند الضرورة، وتشبيكها به، ووضع سنّ مكانها من ذكيّ أو ميّت ٤١٦

٣٢ - باب كراهة الصلاة في حديد بارز لغير ضرورة، وفي خاتم نحاس أو حديد غير الصيني، وفي فصّ الخماهن * ٤١٧

٣٣ - باب عدم وجوب ستر المرأة وجهها في الصلاة، بل يستحبّ لها كشفه ٤٢١

٣٤ - باب حكم كشف موضع السجود عند الإيماء وغيره ٤٢١

٣٥ - باب كراهة اللثام للرجل إذا لم يمنع القراءة، وإلاّ حرّم في الصلاة، وجواز النقاب في الصلاة للمرأة على كراهيّة ٤٢٢

٣٦ - باب عدم جواز صلاة الرجل معقوص الشعر، ووجوب الإعادة بذلك ٣٧ - باب استحباب الصلاة في النعل الطاهرة الذكيّة ٤٢٤

٤٧٧

٣٨ - باب جواز الصلاة في الخفّ والجرمون ونحوه ممّا له ساق، وحكم ما لا ساق له، وما يشترى من السوق أو يوجد مطروحاً ٤٢٧

٣٩ - باب جواز صلاة المختضب ذكراً كان أو أنثى إذا تمكّن من السجود والقراءة، ولو في خرقة الخضاب، على كراهة مع امكان الإزالة ٤٢٩

٤٠ - باب جواز كون يدي المصلّي تحت ثيابه في السجود وغيره ٤٣١

٤١ - باب جواز الصلاة ومعه فارة المسك ٤٢ - باب كراهة لبس البرطلة وجواز الصلاة فيها ٤٣٣

٤٣ - باب استحباب التطيّب للصلاة بالمسك وغيره ٤٣٤

٤٤ - باب جواز الصلاة في القرمز إذا لم يكن حريراً محضاً والاّ لم يجز ٤٣٥

٤٥ - باب كراهة الصلاة في التماثيل والصور وعليها واستصحابها واستقبالها الاّ أن تغيّر أو تغطى أو تكون تحت الرجل أو يضطر إليها ٤٣٦

٤٦ - باب جواز لبس الخاتم الذي فيه صورة أو تمثال وردةٍ أو هلالٍ أو حيوانٍ أو طيرٍ، والصلاة فيه على كراهية ٤٤٣

٤٧ - باب جواز الصلاة في ثوب حشوه قزّ ٤٤٤

٤٨ - باب كراهة الركوب على الميثرة الحمراء وعدم تحريمه ٤٤٥

٤٩ - باب جواز الصلاة في ثوب المرأة وكراهة ذلك اذا كانت متّهمة، وكذا الرجل، وحكم الصلاة في ثوب الغير مع الإذن وعدمها ٤٤٧

٥٠ - باب وجوب ستر العورة في الصلاة ولو بالحشيش ونحوه، فان لم يجد ساتراً صلّى عرياناً مؤمياً قائماً مع عدم الناظر وجالساً مع وجوده واضعاً يده على عورته ٤٤٨

٥١ - باب استحباب الجماعة للعراة وكيفيتها ٤٥٠

٥٢ - باب استحباب تأخير العريان الصلاة الى آخر الوقت مع رجاء حصول ساتر ٤٥١

٤٧٨

٥٣ - باب كراهة الإمامة بغير رداء واستحبابه للإمام ولمن يصلّي في ثوب واحد، وأقله تكّة أو سيف وعدم وجوبه ٤٥٢

٥٤ - باب استحباب لبس أخشن الثياب وأغلظها في الصلاة في الخلوة وأجودها وأجملها بين الناس، وكراهة اتقاء المصلّي على ثوبه ٤٥٤

٥٥ - باب جواز الصلاة فيما يشترى من سوق المسلمين من الثياب والجلود ما لم يعلم أنّه ميتة أو نجس، وعدم وجوب السؤال عنه ٤٥٥

٥٦ - باب جواز الصلاة فيما لا تحلّه الحياة من الميتة المأكولة اللحم كالصوف والشعر والوبر إذا أخذ جزّاً أو غسل موضع الاتّصال ٤٥٧

٥٧ - باب جواز الصلاة في السيف والقوس والكيمخت، وكراهة السيف للإمام إلاّ لضرورة، واستقبال المصلّي له ٤٥٨

٥٨ - باب كراهة صلاة المرأة بغير حليّ ٤٥٩

٥٩ - باب كراهة الصلاة في الثوب الأحمر والمزعفر والمعصفر والمشبع المفدم ٤٦٠

٦٠ - باب كراهة استصحاب المصلّي دبة من جلد حمار أو بغل أو نعل منه لغير ضرورة، وكذا استصحاب طير في كمه، وجواز حمل اللؤلؤ والخرز في فمه اذا لم يمنع القراءة ٤٦١

٦١ - باب كراهة الصلاة في الجلد الذي يشترى من مسلم يستحلّ الميتة بالدباغ ٤٦٢

٦٢ - باب كراهة الخلخال الذي له صوت للنساء والصبيان، وجواز لبسهم ما لا صوت له ٤٦٣

٦٣ - باب استحباب الإكثار من الثياب في الصلاة ٦٤ - باب استحباب العمامة والسراويل في حال الصلاة ٤٦٤

الفهرس ٤٦٧

٤٧٩