وسائل الشيعة الجزء ٤

وسائل الشيعة0%

وسائل الشيعة مؤلف:
المحقق: مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التّراث
تصنيف: متون حديثية
الصفحات: 479

وسائل الشيعة

هذا الكتاب نشر الكترونيا وأخرج فنيّا برعاية وإشراف شبكة الإمامين الحسنين (عليهما السلام) وتولَّى العمل عليه ضبطاً وتصحيحاً وترقيماً قسم اللجنة العلمية في الشبكة

مؤلف: الشيخ محمد بن الحسن الحرّ العاملي
المحقق: مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التّراث
تصنيف: الصفحات: 479
المشاهدات: 224723
تحميل: 5892


توضيحات:

المقدمة الجزء 1 الجزء 2 الجزء 3 الجزء 4 الجزء 5 الجزء 6 الجزء 7 الجزء 8 الجزء 9 الجزء 10 الجزء 11 الجزء 12 الجزء 13 الجزء 14 الجزء 15 الجزء 16 الجزء 17 الجزء 18 الجزء 19 الجزء 20 الجزء 21 الجزء 22 الجزء 23 الجزء 24 الجزء 25 الجزء 26 الجزء 27 الجزء 28 الجزء 29 الجزء 30
بحث داخل الكتاب
  • البداية
  • السابق
  • 479 /
  • التالي
  • النهاية
  •  
  • تحميل HTML
  • تحميل Word
  • تحميل PDF
  • المشاهدات: 224723 / تحميل: 5892
الحجم الحجم الحجم
وسائل الشيعة

وسائل الشيعة الجزء 4

مؤلف:
العربية

هذا الكتاب نشر الكترونيا وأخرج فنيّا برعاية وإشراف شبكة الإمامين الحسنين (عليهما السلام) وتولَّى العمل عليه ضبطاً وتصحيحاً وترقيماً قسم اللجنة العلمية في الشبكة

[٤٥٠٧] ٦ - محمّد بن علي بن الحسين قال: قال أبو جعفر (عليه‌السلام ) : كان رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ) لا يصلّي بالنهار شيئاً حتى نزول الشمس، وإذا زالت صلّى ثماني ركعات وهي صلاة الأوّابين(١) ، تفتح في تلك الساعة أبواب السماء ويستجاب الدعاء، تهبّ الرياح، وينظر الله إلى خلقه، فإذا فاء الفيء ذراعاً صلّى الظهر أربعاً، وصلّى بعد الظهر ركعتين، ثمّ صلّى ركعتين أُخراوين، ثمّ صلّى العصر أربعاً إذا فاء الفيء ذراعاً، ثمّ لا يصلّي بعد العصر شياً حتى تئوب الشمس، فإذا آبت وهو أن تغيب صلّى المغرب ثلاثاً، وبعد المغرب أربعاً، ثمّ لا يصلّي شيئاً حتّى يسقط الشفق، فإذا سقط الشفق صلّى العشاء، ثمّ آوى رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ) إلى فراشه ولم يصلّ شيئاً حتّى يزول نصف اللّيل، فإذا زال نصف اللّيل صلّى ثماني ركعات، وأوتر في الربع الأخير من اللّيل بثلاث ركعات، فقرأ فيهنّ « فاتحة الكتاب » و( قُلْ هُوَ اللَّـهُ أَحَدٌ ) ويفصل بين الثلاث بتسليمة، ويتكلّم ويأمر بالحاجة، ولا يخرج من مصلاّه حتّى يصلّي الثالثة التي يوتر فيها، ويقنت فيها قبل الركوع، ثمّ يسلّم ويصلّي ركعتي الفجر قبل الفجر وعنده وبعيده، ثمّ يصلّي ركعتي الصبح وهي الفجر إذا اعترض الفجر وأضاء حسناً.

فهذه صلاة رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ) التي قبضه الله عزّ وجلّ عليها.

[٤٥٠٨ ] ٧ - محمّد بن عمر بن عبد العزيز الكشي في كتاب( الرجال ): عن حمدويه بن نصير، عن محمّد بن عيسى بن عبيد، عن يونس بن عبد الرحمن، عن عبدالله بن زرارة، وعن محمّد بن قولويه والحسين بن الحسن بن بندار، عن سعد بن عبدالله، عن هارون بن الحسن بن محبوب، عن محمّد بن عبدالله بن زرارة وابنينه الحسن والحسين، عن عبدالله بن زرارة، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال - في حديث طويل -: وعليك بالصلاة الستّة والأربعين، وعليك

____________________

٦ - الفقيه ١: ١٤٦ / ٦٧٨.

(١) الأوّاب: التائب( لسان العرب ١: ٢١٩ ).

٧ - رجال الكشي ١: ٣٥٢ / ٢٢١، وأورده بتمامه في الحديث ١١ من الباب ٥ من أبواب أقسام الحج.

٦١

بالحجّ أن تهلّ بالإِفراد، وتنوي الفسخ إذا قدمت مكّة، ثمّ قال: والذي أتاك به أبو بصير من صلاة إحدى وخمسين، والإهلال بالتمتّع إلى الحج وما أمرناه به من أن يهل بالتمتع فلذلك عندنا معان وتصاريف لذلك ما يسعنا ويسعكم، ولا يخالف شيء منه الحقّ ولا يضادّه.

[٤٥٠٩] ٨ - وعن حمدويه، عن محمّد بن الحسين بن أبي الخطّاب، عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر، عن يونس بن يعقوب، وعن محمّد بن عيسى، عن يونس، عن عيسى بن عبدالله القمي، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) - في حديث - أنّه دخل عليه فأرصاه بأشياء ثم قال: إذا كانت الشمس من هيهنا من العصر فصل ستّ ركعات.

أقول: ويدّل على جواز النقص من النوافل من يأتي من جواز تركها(١) ، وقد ثبت مشروعيّة الزيادة السابقة واستحبابها بما تقدّم وغيره(٢) ، على أنّ أحاديث النقص محتمله للتقيّة، ويمكن حملها عليها.

١٥ - باب أنّ لكلّ ركعتين من النوافل تشهّداً وتسليماً، وللوتر بانفراده، ويستثنى صلاة الاعرابي ونحوها، وجواز الكلام بين الشفع والوتر، وايقاظ النائم، والأكل والشرب، والجماع، وقضاء الحاجة.

[٤٥١٠] ١ - محمّد بن يعقوب، عن أحمد بن إدريس، عن أحمد بن محمّد، عن ابن محبوب، عن أبي ولّاد حفص بن سالم الحنّاط قال: سألت أبا عبدالله

____________________

٨ - رجال الكشي ٢: ٦٢٥ / ٦١٠.

(١) يأتي في الباب ١٦ من هذه الأبواب.

(٢) تقدّم في الباب ١٣ من هذه الأبواب.

الباب ١٥

فيه ١٨ حديثاً

١ - الكافي ٣: ٤٤٩ / ٢٩.

٦٢

( عليه‌السلام ) عن التسليم في ركعتي الوتر؟ فقال: نعم، و إن كانت لك حاجة فاخرج واقضها، ثمّ عد واركع ركعة.

ورواه الشيخ بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن النضر، عن محمّد بن أبي حمزة، عن أبي ولّاد حفص بن سالم(١) .

ورواه البرقي في( المحاسن ): عن العباس بن معروف، عن علي بن مهزيار، عن النضر بن سويد، عن محمّد بن أبي حمزة وفضالة، عن الحسين بن عثمان جميعاً، عن أبي ولّاد، مثله(٢) .

[٤٥١١] ٢ - عبدالله بن جعفر في( قرب الإِسناد ): عن عبدالله بن الحسن، عن جدّه علي بن جعفر، عن أخيه موسى بن جعفر( عليه‌السلام ) قال: سألته عن الرجل يصلّي النافلة، عن أخيه موسى بن جعفر( عليه‌السلام ) قال: سألته عن الرجل يصلّي النافلة، أيصلح له أن يصلّي أربع ركعات لا يسلّم بينهنّ؟ قال: لا، إلّا يسلّم بين كلّ ركعتين.

[٤٥١٢] ٣ - محمّد بن إدريس في آخر( السرائر) فقلاً من كتاب حريز بن عبدالله، عن أبي بصير قال: قال أبو جعفر( عليه‌السلام ) - في حديث -: وافصل بين كلّ ركعتين من نوافلك بالتسليم.

[٤٥١٣] ٤ - محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن أبي ولّاد حفص بن سالم الحنّاط أنّه قال: سمعت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) يقول: لا بأس بأن يصلّي الرجل ركعتين من الوتر ثمّ ينصرف فيقضي حاجته، ثمّ يرجع فيصلّي ركعة، ولا بأس أن يصلّي الرجل ركعتين من الوتر ثم ّ يشرب الماء، ويتكلّم، وينكح، ويقضي ما شاء من حاجته، ويحدث وضوءاً ثم يصلّي الركعة قبل أن يصلّي الغداة.

____________________

(١) التهذيب ٢: ١٢٧ / ٤٨٧.

(٢) المحاسن: ٣٢٥ / ٧١.

٢ - قرب الإِسناد: ٩٠.

٣ - السرائر: ٤٧٩ وأخرجه بتمامه في الحديث ١٨ من الباب ١١ من أبواب صلاة الجمعة.

٤ - الفقيه ١: ٣١٢ / ١٤٢٠.

٦٣

[٤٥١٤] ٥ - وبإسناده عن الفضل بن شاذان، عن الرضا (عليه‌السلام ) قال: الصلاة ركعتان ركعتان، فلذلك جعل الأذان مثنى مثنى.

ورواه في( العلل) (١) و( عيون الأخبار) (٢) بالإِسناد الآتي(٣) .

[٤٥١٥] ٦ - محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن النضر، عن محمّد بن أبي حمزة، عن معاوية بن عمّار قال: قلت لأبي عبدالله (عليه‌السلام ) : التسليم في ركعتي الوتر؟ فقال: توقظ الراقد، وتكلّم بالحاجة.

[٤٥١٦] ٧ - وعنه، عن حمّاد بن عيسى وفضالة، عن معاوية بن عمّار قال: قال لي: اقرأ في الوتر في ثلاثتهنّ بقل هو الله أحد، وسلّم في الركعتين توقظ الراقد، وتأمر بالصلاة.

[٤٥١٧] ٨ - وعنه، عن فضالة، عن أبي ولّاد، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: لا بأس أن يصلّي الرجل الركعتين من الوتر ثمّ ينصرف فيقضي حاجته.

[٤٥١٨] ٩ - وعنه، عن عثمان بن عيسى، عن ابن مسكان، عن سليمان بن خالد، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: الوتر ثلاث ركعات تفصل بينهّن، وتقرأ فيهنّ جميعاً بقل هوالله أحد.

[٤٥١٩] ١٠ - وعنه،( عن حمّاد، عن شعيب) (٤) ، عن أبي بصير، عن أبي

____________________

الفقيه ١: ١٩٥ / ٩١٥.

(١) علل الشرائع: ٢٥٩ / ٩ الباب ١٨٢.

(٢) عيون أخبار الرضا( عليه‌السلام ) ٢: ١٠٥ الباب ٣٤.

(٣) يأتي في الفائدة الأولى من الخاتمة برمز( ت ).

٦ - التهذيب ٢: ١٢٧ / ٤٨٦.

٧ - التهذيب ٢: ١٢٨ / ٤٨٨.

٨ - التهذيب ٢: ١٢٨ / ٤٨٩.

٩ - التهذيب ٢: ١٢٧ / ٤٨٤.

١٠ - التهذيب ٢: ١٢٧ / ٤٨٥، والاستبصار ١: ٣٤٨ / ١٣١١.

(٤) في هامش المخطوط عن نسخة والمصدر: حماد بن شعيب.

٦٤

عبدالله( عليه‌السلام ) قال: الوتر ثلاث ركعات، ثنتين مفصولة، وواحدة.

[٤٥٢٠] ١١ - وبإسناده عن محمّد بن علي بن محبوب، عن العباس بن معروف، عن محمّد بن إسماعيل بن بزيع، عن محمّد بن عذافر، عن عمر بن يزيد، عن أبي عبدالله (عليه‌السلام ) ، فيمن انصرف في الركعة الثانية من الوتر، هل يجوز له أن يتكلّم أو يخرج من المسجد ثمّ يعود فيوتر؟ قال: نعم، تصنع ما تشاء وتتكلّم وتحدث وضوءك، ثمّ تتمّها قبل أن تصلّي الغداة.

[٤٥٢١] ١٢ - وبإسناده عن أحمد بن محمّد بن عيسى، عن البرقي، عن سعد بن سعد الأشعري، عن أبي الحسن الرضا (عليه‌السلام ) ، قال: سألته عن الوتر، أفصل أم وصل؟ قال: فصل.

[٤٥٢٢] ١٣ - وبإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى، عن أبي جعفر، عن أبيه، عن عبدالله بن الفضل النوفلي، عن علي بن أبي حمزة وغيره، عن بعض مشيخته قال: قلت لأبي عبدالله (عليه‌السلام ) : أفصل في الوتر؟ قال: نعم، قلت: فإنّي ربّما عطشت فأشرب الماء؟ قال: نعم، وانكح.

[٤٥٢٣] ١٤ - وبإسناده عن سعد، عن أبي جعفر، عن البرقي، عن عبدالله بن الفضل النوفلي، عن علي بن أبي حمزة أو غيره، عمّن حدثه، عن أبي عبدالله (عليه‌السلام ) ، مثله وأسقط قوله: وانكح.

[٤٥٢٤] ١٥ - وبإسناده عن الحسين بن سعيد، عن صفوان، عن منصور، عن مولى لأبي جعفر( عليه‌السلام ) قال: ركعتا الوتر إن شاء تكلّم

____________________

١١ - التهذيب ٢: ١٢٨ / ٤٩١.

١٢ - التهذيب ٢: ١٢٨ / ٤٩٢.

١٣ - التهذيب ٢: ١٢٨ / ٤٩٣.

١٤ - التهذيب ٢: ١٢٨ / ٤٩٠.

١٥ - التهذيب ٢: ١٣٠ / ٤٩٧.

٦٥

بينهما وبين الثالثة وإن شاء لم يفعل(١) .

أقول: وتقدّم ما يدّل على ذلك(٢) ، ويأتي ما يدلّ عليه(٣) .

[٤٥٢٥] ١٦ - وعنه، عن النضر، عن محمّد بن أبي حمزة، عن يعقوب بن شعيب قال: سألت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) عن التسليم في ركعتي الوتر؟ فقال: إن شئت سلّمت وإن شئت لم تسلّم.

[٤٥٢٦] ١٧ - وعنه، عن النضر، عن محمّد بن أبي حمزة، عن معاوية بن عمّار قال: قلت لأبي عبدالله( عليه‌السلام ) [ أسلم ](٤) في ركعتي الوتر، فقال: إن شئت سلّمت وإن شئت لم تسلّم.

[٤٥٢٧] ١٨ - وعنه عن محمّد بن زياد، عن كردويه الهمداني قال: سألت العبد الصالح( عليه‌السلام ) عن الوتر؟ فقال: صله.

أقول: حمل الشيخ هذه الأحاديث الثلاثة على التقيّة، وجوّز فيها أن يراد بالتسليم الصيغة المستحبّة، وأن يراد به ما يستباح بالتسليم من الكلام وغيره، ويأتي ما يدلّ على الستثناء صلاة الأعرابي وصلوات أُخر في الجمعة(٥) وفي الصلوات المندوبة(٦) .

____________________

(١) في المصدر: يفصل.

(٢) تقدّم في الحديث ١ من هذا الباب، وفي الحديث ٦ من الباب ١٤ من هذه الأبواب.

(٣) يأتي في الباب ٥٣ من أبواب المواقيت.

١٦ - التهذيب ٢: ١٢٩ / ٤٩٤.

١٧ - التهذيب ٢: ١٢٩ / ٤٩٥.

(٤) أثبتناه من المصدر.

١٨ - التهذيب ٢: ١٢٩ / ٤٩٦.

وتقدم ما يدل على ذلك في الحديث ١٦ و ٢٣ و ٢٤ الباب ١٣ وفي الحديث ٢ و ٦ الباب ١٤ من هذه الأبواب.

(٥) يأتي في الحديث ٤ من الباب ٤٥ من أبواب صلاة الجمعة.

(٦) يأتي في الباب ٤١ من أبواب الصلوات المندوبة.

ويأتي في الحديث ١١ من الباب ٤٦ من أبواب المواقيت.

٦٦

١٦ - باب جواز ترك النوافل.

[٤٥٢٨] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده عن سعد بن عبدالله، عن العباس بن معروف، عن علي بن مهزيار، عن فضالة بن أيّوب، عن أبان، عن محمّد الحلبي قال: قال أبو عبد( عليه‌السلام ) في الوتر: إنّما كتب الله الخمس وليست الوتر مكتوبة، إن شئت صلّيتها، وتركها قبيح.

[٤٥٢٩] ٢ - وعنه، عن يعقوب بن يزيد، عن الحسن بن علي بن فضّال، عن هارون بن مسلم، عن الحسن بن موسى الحنّاط قال: خرجنا أنا وجميل بن درّاج وعائذ الأحمسي حجّاجاً، فكان عائذ كثيراً ما يقول لنا في الطريق: إنّ لي إلى أبي عبدالله( عليه‌السلام ) حاجة أُريد أن أسأله عنها، فأقول له حتّى نلقاه، فلمّا دخلنا عليه سلّمنا وجلسنا فأقبل علينا بوجهه مبتدئاً فقال: من أتى الله بما افترض عليه لم يسأله عمذا سوى ذلك، فغمزنا عائذ، فلمّا قمنا قلنا: ما كانت حاجتك؟ قال: الذي سمعتم، قلنا: كيف كانت هذه حاجتك؟ فقال: أنا رجل لا أطيق القيام باللّيل، فخفت أن أكون مأخوذاً به فأهلك.

ورواه الصفّار في( بصائر الدرجات) (١) : عن الحسن بن علي(٢) ، عن عيسى، عن هارون(٣) ، عن الحسين بن موسى، نحوه.

[٤٥٣٠] ٣ - وعنه، عن محمّد بن الحسين، عن بعض أصحابنا، عن

____________________

الباب ١٦

فيه ١١ حديثاً

١ - التهذيب ٢: ١١ / ٢٢.

٢ - التهذيب ٢: ١٠ / ٢٠.

(١) بصائر الدرجات: ٢٥٩ / ١٥.

(٢) في المصدر: الحسين بن علي.

(٣) في المصدر: مروان.

٣ - التهذيب ٢: ١١ / ٢١.

٦٧

معاوية بن حكيم، عن علي بن الحسن بن رباط، عن عبدالله بن مسكان قال: حدّثني من سأل أبا عبدالله (عليه‌السلام ) عن الرجل تجتمع عليه الصلوات؟ قال: ألقها واستأنف.

وبإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى، عن علي بن الحسين بن رباط، مثله(١) .

[٤٥٣١] ٤ - وعن سعد بن عبدالله، عن معاوية بن حكيم، عن معمّر بن خلّاد، عن أبي الحسن الرضا (عليه‌السلام ) ، أنّ أبا الحسن( عليه‌السلام ) كان إذا أغتمّ ترك الخمسين.

قال الشيخ: يعني تمام الخمسين، لأنّ الفرائض لا يجوز تركها.

[٤٥٣٢] ٦ - وعنه، عن علي بن إسماعيل، عن معلّى بن محمّد، عن علي بن أسباط، عن عدّة من أصحابنا، أنّ أبا الحسن موسى(٢) ( عليه‌السلام ) كان إذا اهتمّ ترك النافلة.

ورواء الكليني عن الحسين بن محمّد، عن معلّى بن محمّد، مثله(٣) .

[٤٥٣٣] ٦ - وبإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى، عن الحسن بن علي بن عبدالله،عن ابن فضّال، عن مروان، عن عمّار الساباطي قال: كنّا جلوساً عنه أبي عبدالله( عليه‌السلام ) بمنى، فقال له رجل: ما تقول في النوافل؟ قال: فريضة، قال: ففزعنا وفزع الرجل، فقال أبو عبدالله (عليه‌السلام ) : إنّما أعني صلاة اللّيل على رسول الله (صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ) ،إنّ الله يقول:( وَمِنَ اللَّيْلِ فَتَهَجَّدْ بِهِ نَافِلَةً لَّكَ ) (٤) .

____________________

(١) التهذيب ٢: ٢٧٦ / ١٠٩٥.

٤ - التهذيب ٢: ١١ / ٢٣.

٥ - التهذيب ٢: ١١ / ٢٤.

(٢) في هامش الاصل عن الكافي:( الاول) بدل( موسى ).

(٣) الكافي ٣: ٤٥٤ / ١٥.

٦ - التهذيب ٢: ٢٤٢ / ٩٥٩.

(٤) الاسراء ١٧: ٧٩.

٦٨

[٤٥٣٤] ٧ - محمّد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم،عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن جميل بن درّاج، عن عائذ الأحمسي قال: دخلت على أبي عبدالله (عليه‌السلام ) وأنا أريد أن أسأله عن صلاة اللّيل - إلى أن قال - فقال من غير أن أسأله: إذا لقيت الله بالصلوات الخمس المفروضات لم يسألك عمّا سوى ذلك.

[٤٥٣٥] ٨ - وعن الحسين بن محمّد، عن معلّى بن محمّد، عن علي بن معبد أو غيره، عن أحدهما( عليهما‌السلام ) قال: قال النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : إنّ للقلوب إقبالاً وإدباراً، فإذا أقبلت، فتنفّلوا، وإذا أدبرت فعليكم بالفريضة.

[٤٥٣٦] ٩ - محمّد بن علي بن الحسين في( العلل) عن أبيه، عن أحمد بن إدريس، عن محمّد بن أحمد، عن علي بن الريّان، عن الحسين بن محمّد، عن عبد الرحمن بن أبي نجران، عن عبد الرحمن بن حمّاد، عن ذريح المحاربي، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال:( قال رجل) (١) : يا رسول الله، يسأل الله عما سوى الفريضة؟ قال: لا.

[٤٥٣٧] ١٠ - الحسن بن محمّد الطوسي في( المجالس) عن أبيه، عن المفيد، عن أحمد بن محمّد، عن أبيه محمّد بن الحسن، عن الصفّار،عن يعقوب بن يزيد، عن ابن أبي عمير، عن عائذ الأحمسي قال: دخلت على أبي عبدالله( عليه‌السلام ) - إلى أن قال - فقال لي: يا عائذ، إذا لقيت الله عزّ وجلّ بالصلوات الخمس المفروضات لم يسألك عمّا سوى ذلك، قال عائذ: وكان لا يمكنني قيام اللّيل، وكنت خائفاً أن أوخذ بذلك فأهلك، فابتدأني( عليه‌السلام ) بجواب ما كنت أُريد أن أسأله عنه.

____________________

٧ - الكافي ٣: ٤٨٧ / ٣، أورده أيضاً في الحديث ٢ من الباب ٢ من هذه الأبواب.

٨ - الكافي ٣: ٤٥٤ / ١٦.

٩ - علل الشرائع: ٤٦٣ - الباب ٢٢٢ / ٩.

(١) في المصدر: قال جاء رجل إلى النبّي صلى الله عليه وآله فقال

١٠ - أمالي الطوسي ١: ٢٣٢، للحديث صدر.

٦٩

[٤٥٣٨] ١١ - محمّد بن الحسين الرضي في ( نهج البلاغة ) عن أمير المؤمنين (عليه‌السلام ) أنّه قال: إنّ للقلوب إقبالاً وإدباراً، فإذا أقبلت فاحملوها على النوافل، وإذا أدبرت فاقتصروا بها على الفرائض.

أقول: وتقدّم ما يدّل على ذلك(١) ، ويأتي ما يدلّ عليه(٢) .

١٧ - باب تأكّد استحباب المداومة على النوافل، والإقبال بالقلب على الصلاة.

[٤٥٣٩] ١ - محمّد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، وعن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد جميعاً، عن حماد بن عيسى، عن حريز، عن الفضيل قال: سألت أبا جعفر( عليه‌السلام ) عن قول الله عزّ وجلّ:( الَّذِينَ هُمْ عَلَىٰ صَلَاتِهِمْ يُحَافِظُونَ ) (٣) ؟ قال: هي الفريضة.

قلت:( الَّذِينَ هُمْ عَلَىٰ صَلَاتِهِمْ دَائِمُونَ ) (٤) قال: هي النافلة.

ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمّد، مثله(٥) .

[٤٥٤٠] ٢ - وعن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن الحسين بن سعيد، عن النضر بن سويد، عن هشام بن سالم، عن محمّد بن مسلم قال: قلت لأبي عبدالله (عليه‌السلام ) : إنّ عمّار الساباطي روى عنك رواية،

____________________

١١ - نهج البلاغة ٣: ٢٢٨ / ٣١٢.

(١) تقدم في الحديث ٢ و ٤ و ٦ من الباب ٢ من هذه الأبواب.

(٢) يأتي في الباب ١٨، وفي الحديث ١ من الباب ٢٠، والحديث ٣ من الباب ٢٥ من هذه الأبواب، وفي الباب ٣٣ و ٣٥ من أبواب المواقيت.

الباب ١٧

فيه ١٣ حديثاً

١ - الكافي ٣: ٢٦٩ / ١٢.

(٣) المعارج ٧٠: ٣٤.

(٤) المعارج ٧٠: ٢٣.

(٥) التهذيب ٢: ٢٤٠ / ٩٥١.

٢ - الكافي ٣: ٣٦٢ / ١.

٧٠

قال: وما هي؟ قلت: روى أنّ السنّة فريضة، فقال: أين يذهب، أين يذهب؟! ليس هكذا حدّثته، إنّما قلت له: من صلّى فأقبل على صلاته لم يحدّث نفسه فيها أو لم يسه فيها أقبل الله عليه ما أقبل عليها، فربّما رفع نصفها أو ربعها أو ثلثها أو خمسها، وإنّما أمرنا بالسنّة ليكمل بها ما ذهب من المكتوبة.

[٤٥٤١] ٣ - وعنه، عن أحمد بن محمّد، عن ابن أبي عمير، عن هشام بن سالم، عن محمّد بن مسلم، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) قال: إنّ العبد ليرفع له من صلاته نصفها أو ثلثها أو ربعها أو خمسها، فما يرفع له إلّا ما أقبل عليه منها بقلبه، وإنّما أمرنا بالنافلة(١) ليتمّ لهم بها ما نقصوا من الفريضة.

ورواه الصدوق في( العلل) عن أبيه، عن سعد، عن أيّوب بن نوح، عن أبن أبي عمير (٢) .

ورواه البرقي في( المحاسن) عن أبيه، عن النضر بن سويد، عن هشام بن سالم، عن أبي عبدالله ( عليه‌السلام ) ، نحوه(٣) .

[٤٥٤٢] ٤ - وعنه، عن أحمد، عن الحسين بن سعيد، عن القاسم بن محمّد، عن علي بن أبي حمزة، عن أبي بصير، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) - في حديث - قال: يا با محمّد، إنّ العبد يرفع له ثلث صلاته ونصفها، وثلاثة أرباعها وأقلّ وأكثر على قدر سهوه فيها، لكنّه يتمّ له من النوافل، قال: فقال له أبو بصير: ما أرى النوافل ينبغي أن تترك على حال، فقال أبو عبدالله (عليه‌السلام ) : أجل، لا.

____________________

٣ - الكافي ٣: ٣٦٣ / ٢، والتهذيب ٢: ٣٤١ / ١٤١٣.

(١) في التهذيب: بالنوافل( هامش المخطوط ).

(٢) علل الشرائع: ٣٢٨ / ٢ الباب ٢٤.

(٣) المحاسن: ٢٩ / ١٤.

٤ - الكافي ٣: ٣٦٣ / ٣.

٧١

ورواه الشيخ بإسناده عن الحسين بن سعيد(١) ، والذي قبله عن الحسين بن سعيد، عن ابن أبي عمير، مثله.

[٤٥٤٣] ٥ - وعن عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد، عن ابن أبي نجران، عن عبدالله بن سنان، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: إنّ العبد يقوم فيصلّي(٢) النافلة فيعجب الربّ ملائكته منه، فيقول: يا ملائكتي، عبدي يقضي ما لم أفترض عليه.

[٤٥٤٤] ٦ - وعنهم، عن أحمد بن محمّد بن خالد، عن إسماعيل بن مهران، عن أبي سعيد القمّاط، عن أبان بن تغلب، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) - في حديث - إنّ الله جلّ جلاله قال: ما يتقرب إلّي عبد من عبادي بشيء أحب إليّ ممّا افترضت عليه، وإنّه ليتقرّب إليّ بالنافلة حتّى أُحبّه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ولسانه الذي ينطق به، ويده التي يبطش بها(٣) ، إن دعاتي أجبته، وإن سألني أعطيته.

وعن أبي علي الأشعري، عن محمّد بن عبد الجبّار، وعن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد بن عيسى، عن ابن فضّال، عن علي بن عقبة، عن حمّاد بن بشير، عن أبي عبدالله (عليه‌السلام ) ، مثله(٤) .

____________________

(١) التهذيب ٢: ٣٤٢ / ١٤١٦.

٥ - الكافي ٣: ٤٨٨ / ٨، وأخرجه في الحديث ١ من الباب ١٨ من هذه الأبواب.

(٢) في نسخة: يقضي( هامش المخطوط ).

٦ - الكافي ٢: ٢٦٣ / ٨، تقدم صدر الحديث من الطريق الأولى في الحديث ١ من الباب ١٩ من أبواب الاحتضار.

ويأتي أيضاً في الحديث ١ من الباب ١٤٦ من أبواب أحكام العشرة، ويأتي صدر الحديث من الطريق الثاني في الحديث ٣ من الباب ١٤٦ من أبواب أحكام العشرة.

(٣) أحببته: كنت معيناً له ومساعداً لسمعه وبصره ولسانه ويده، وآخر الحديث دليل واضح على ذلك.( منه قدّه ).

(٤) الكافي ٢: ٢٦٢ / ٧.

٧٢

ورواه البرقي في ( المحاسن ): عن عبد الرحمان بن حمّاد، عن حنان بن سدير، عن أبي عبدالله (عليه‌السلام ) ، مثله(١) .

[٤٥٤٥] ٧ - وعن علي بن أبراهيم، عن أبيه، عن حمّاد بن عيسى، عن حريز، عن زرارة، عن أبي جعفر (عليه‌السلام ) ، قال: قلت له:( آنَاءَ اللَّيْلِ سَاجِدًا وَقَائِمًا يَحْذَرُ‌ الْآخِرَ‌ةَ وَيَرْ‌جُو رَ‌حْمَةَ رَ‌بِّهِ ) (٢) ، قال: يعني صلاة الليل، قال: قلت له:( وَأَطْرَ‌افَ النَّهَارِ‌ لَعَلَّكَ تَرْ‌ضَىٰ ) (٣) ؟ قال: يعني تطوّع بالنهار، قال: قلت له:( وَإِدْبَارَ‌ النُّجُومِ ) (٤) ؟ قال: ركعتان قبل الصبح، قلت:( وَأَدْبَارَ‌ السُّجُودِ ) (٥) ؟ قال: ركعتان بعد المغرب.

[٤٥٤٦] ٨ - وعن جماعة، عن أحمد بن محمّد بن عيسى،عن الحسين بن سعيد، عن فضالة، عن حسين بن عثمان، عن سماعة، عن أبي بصير قال: سمعت أبا جعفر( عليه‌السلام ) يقول: كلّ سهو في الصلاة يطرح منها، غير أنّ الله يتمّ بالنوافل.

[٤٥٤٧] ٩ - محمّد بن علي بن الحسين في( ثواب الأعمال) عن أبيه، عن سعد بن عبدالله، عن أحمد بن أبي عبدالله، عن الحسن بن محبوب، عن الحسن الواسطي، عن موسى بن بكر، عن أبي الحسن( عليه‌السلام ) قال: صلاة النوافل قربان كلّ مؤمن.

[٤٥٤٨] ١٠ - وفي( العلل ): عن محمّد بن موسى بن المتوكّل، عن محمّد بن

____________________

(١) المحاسن: ٢٩١ / ٤٤٣.

٧ - الكافي ٣: ٤٤٤ / ١١.

(٢) الزمر ٣٩: ٩.

(٣) طه ٢٠: ١٣٠.

(٤) الطور ٥٢: ٤٩.

(٥) ق ٥٠: ٤٠.

٨ - الكافي ٣: ٢٦٨ / ٤، وأخرجه بتمامه في الحديث ٢ من الباب ١ من أبواب المواقيت.

٩ - ثواب الأعمال: ٤٨.

١٠ - علل الشرائع: ٣٢٩ - الباب ٢٤ / ٤.

٧٣

يحيى، عن يعقوب بن يزيد،عن حمّاد، عن حريز، عن زرارة، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) قال: إنّما جعلت النافلة ليتمّ بها ما يفسد من الفريضة.

[٤٥٤٩] ١١ - وعن محمّد بن الحسن، عن الصفّار، عن أحمد بن محمّد بن عيسى، عن علي بن الحكم، عن عثمان بن عبد الملك، عن أبي بكر قال: قال لي أبو جعفر (عليه‌السلام ) : أتدري لأيّ شيء وضع التطوّع؟ قلت: ما أدري، جعلت فداك؟ قال: إنّه تطوّع لكم، ونافلة للأنبياء، وتدري لم وضع التطوّع؟ قلت: لا أدري، جعلت فداك؟ قال: لأنّه إن كان في الفريضة نقصان قضيت النافلة على الفريضة حتى تتمّ، إنّ الله عزّ وجلّ يقول لنبيّه (صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ) :( وَمِنَ اللَّيْلِ فَتَهَجَّدْ بِهِ نَافِلَةً لَّكَ ) (١) .

ورواه البرقي في( المحاسن) عن أبيه، عن علي بن الحكم، عن عثمان بن عبدالملك، نحوه (٢) .

[٤٥٥٠] ١٢ - محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن فضالة، عمّن رواه، عن أبي بصير قال: قال أبو عبدالله (عليه‌السلام ) : يرفع للرجل من الصلاة ربعها أو ثمنها أو نصفها أو أكثر بقدر ماسها، ولكنّ الله تعالى يتمّم ذلك بالنوافل.

[٤٥٥١] ١٣ - وفي( المجالس والأخبار) بإسناده عن أبي ذر، عن رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ) قال: يا أبا ذر، ركعتان مقتصدتان(٣) في تفكّر(٤) خير

____________________

١١ - علل الشرائع: ٣٢٧ - الباب ٢٤ / ١.

(١) الإسراء ١٧: ٧٩.

(٢) المحاسن: ٣١٦ / ٣٤.

١٢ - التهذيب ٢: ٣٤١ / ١٤١٤، أورده أيضاً في الحديث ١ من الباب ٢١ من أبواب الخلل الواقع في الصلاة.

١٣ - أمالي الطوسي ٢: ١٤٦.

(٣) في المصدر: مقتصرتان.

(٤) وفيه: تفكير.

٧٤

من قيام ليلة والقلب ساه.

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك(١) ، ويأتي ما يدلّ عليه(٢) .

١٨ - باب تأكّد استحباب قضاء النوافل اذا فاتت، فإن عجز استحبّ له الصدقة عن كلّ ركعتين بمدّ، فإن عجز فعن كلّ أربع ركعات بمدّ، فإن عجز فعن نوافل النهار بمدّ، وعن نوافل اللّيل بمدّ، واستحباب اختيار القضاء على الصدقة.

[٤٥٥٢] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده عن علي بن مهزيار، عن الحسن - يعني ابن سعيد - عن فضالة، عن ابن سنان يعني عبدالله قال: سمعت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) يقول: إنّ العبد يقوم فيقضي النافلة فيعجب الربّ ملائكته منه، فيقول: ملائكتي، عبدي يقضي ما لم أفترضه عليه.

ورواه الكليني عن عدّة من اصحابنا، عن أحمد بن محمّد، عن ابن أبي نجران، عن عبدالله بن سنان، مثله(٣) .

[٤٥٥٣] ٢ - محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن عبدالله بن سنان، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: قلت له: أخبرني عن رجل عليه من صلاة النوافل ما لا يدري ما هو من كثرتها، كيف يصنع؟ قال: فليصلّ حتّى

____________________

(١) تقدم ما يدل على ذلك في الحديث ٥ من الباب ٥، وفي الحديث ١ من الباب ١٤ من هذه الأبواب.

(٢) ويأتي ما يدل عليه في الباب ١٨ و ٢٤ و ٢٥، وفي الحديث ٢ من الباب ٢٦ من هذه الأبواب، وفي الحديث ١٠ من الباب ٣ من أبواب المواقيت.

الباب ١٨

فيه أحاديث

١ - التذيب ٢: ١٦٤ / ٦٤٦، وأورده في الحديث ٥ من الباب ١٧ من هذه الأبواب.

(٣) الكافي ٣: ٤٨٨ / ٨.

٢ - الفقيه ١: ٣٥٩ / ١٥٧٧.

٧٥

لا يدري كم صلّى من كثرتها، فيكون قد قضى بقدر علمه(١) من ذلك، ثمّ قال: قلت له: فإنّه لا يقدر على القضاء، فقال: إن كان شغله في طلب معيشة لا بدّ منها، أو حاجة لأخٍ مؤمن فلا شيء عليه، وإن كان شغله لجمع الدنيا والتشاغل بها عن الصلاة القضاء، وإلّا لقي الله وهو مستخفّ، متهاون، مضيّع لحرمة، رسول الله (صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ) ، قلت: فإنّه لا يقدر على القضاء فهل يجزي(٢) أن يتصدّق؟ فسكت مليّاً ثمّ قال: فليتصدّق بصدقة، قلت: فما يتصدّق؟ قال: بقدر طوله وأدنى ذلك مدّ لكلّ مسكين مكان كلّ صلاة، قلت: وكم الصلاة التي يجب فيها مدّ لكلّ مسكين؟ قال: لكلّ ركعتين من صلاة اللّيل مدّ(٣) ، ولكلّ ركعتين من صلاة النهار مدّ، فقلت: لا يقدر فقال: مدّ إذاً لكلّ اربع ركعات من صلاة النهار( مد لكل أربع ركعات من صلاة اللّيل) (٤) ، قلت: لا يقدر، قال: فمدّ إذاً لصلاة اللّيل ومدّ لصلاة النهار، والصلاة أفضل، والصلاة أفضل، والصلاة أفضل.

ورواه الكليني عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن عمرو بن عثمان، عن علي بن عبدالله، عن عبدالله بن سنان، نحوه(٥) .

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب(٦) .

ورواه أيضاً بإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى، عن أبي إسحاق، عن عمرو بن عثمان، عن إبراهيم بن عبدالله بن سام قال: قلت لأبي عبدالله( عليه‌السلام ) ، وذكر مثله(٧) .

ورواه البرقي في (المحاسن ): عن أبي سمينة، عن محمّد بن أسلم، عن عبدالله بن سنان، مثله(٨) .

____________________

(١) في نسخة: ما عمله. وفي التهذيب: ما عليه( هامش المخطوط ).

(٢) في هامش الاصل عن التهذيب: يصلح.

(٣) شطب في الاصل على كلمة( مد) وكتب فوقها علامة نسخة.

(٤) ليس في المصدر وشطب عليها المصنف وكتب فوقها علامة نسخة.

(٥) الكافي ٣: ٤٥٣ / ١٣.

(٦) التهذيب ٢: ١١ / ٢٥.

(٧) التهذيب ٢: ١٩٨ / ٧٧٨.

(٨) المحاسن: ٣١٥ / ٣٣.

٧٦

[٤٥٥٤] ٣ - قال الصادق: وقال رسول الله (صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ) :إنّ الله ليباهي ملائكته بالعبد يقضي صلاة اللّيل بالنهار، فيقول: يا ملائكتي، أنظروا إلى عبدي يقضي ما لم أفترضه عليه، أُشهدكم أنّي قد غفرت له.

[٤٥٥٥] ٤ - محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن ابن فضّال، عن ابن بكير، عن زرارة قال: دخلت على أبي جعفر( عليه‌السلام ) وأنا شابّ، فوصف لي التطوّع والصوم، فرأى ثقل ذلك في وجهي فقال لي: أن هذا ليس كالفريضة، من تركها هلك، إنّما هو التطوّع، إن شغلت عنه أو تركته قضيته، إنّهم كانوا يكرهون أن ترفع أعمالهم يوماً تامّاً ويوماً ناقصاً، إنّ الله عزّ وجلّ يقول:( الَّذِينَ هُمْ عَلَىٰ صَلَاتِهِمْ دَائِمُونَ ) (١) وكانوا يكرهون أن يصلّوا شيئاً حتّى يزول النهار، إنّ أبواب السماء تفتح إذا زال النهار.

[٤٥٥٦] ٥ - أحمد بن أبي عبدالله البرقي في( المحاسن ): عن الحسن بن علي بن فضّال، عن عاصم بن حميد قال: قال أبو عبدالله( عليه‌السلام ) : إنّ الربّ ليعجب ملائكته من العبد من عباده يراه يقضي النافلة، فيقول: أنظروا إلى عبدي يقضي ما لم أفترض عليه.

[٤٥٥٧] ٦ - عبدالله بن دعفر في( قرب الإِسناد ): عن عبدالله بن الحسن، عن جدّه علي بن جعفر، عن أخيه موسى بن جعفر( عليه‌السلام ) ، قال: سألته عن الرجل يكون في السفر فيترك النافلة وهو مجمع(٢) أن يقضي إذا أقام، هل يجزيه تأخير ذلك؟ قال: إن كان ضعيفاً لا يستطيع( أن

____________________

٣ - الفقيه ١: ٣١٥ / ١٤٣٢.

٤ - الكافي ٣: ٤٤٢ / ١.

(١) المعارج ٧٠: ٢٣.

٥ - المحاسن: ٥٢ / ٧٨.

٦ - قرب الإِسناد: ٩٨.

(٢) في المصدر: يجمع.

٧٧

يقضي) (١) أجزأه ذلك، وإن كان(٢) قويّاً فلا يؤخّره.

أقول: ويأتي ما يدلّ على ذلك(٣) .

١٩ - باب أنّ من لم يعلم قدر ما فاته من النوافل استحبّ له القضاء حتى يغلب على ظنّه الوفاء أو يتيقّنه.

[٤٥٥٨] ١ - محمّد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن مرازم قال: سأل إسماعيل بن جابر أبا عبدالله( عليه‌السلام ) فقال: أصلحك الله، إنّ عليّ نوافل كثيرة، فكيف أصنع؟ فقال: اقضها، فقال له: إنّها أكثر من ذلك، قال: اقضها، قلت، لا أُحصيها، قال: توخّ، الحديث.

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب(٤) .

ورواه الصدوق في( العلل) عن أبيه، عن علي بن إبراهيم، مثله (٥) .

[٤٥٥٩] ٢ - محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى، عن محمّد بن يحيى، عن معاوية بن حكيم، عن علي بن الحسن بن رباط، عن

____________________

(١) في المصدر: القضاء.

(٢) في المخطوط زياده: صبياً وكتبها المصنف في الهامش تصحيحاً.

(٣) يأتي في الباب ١٩ و ٢٦، وفي الحديث ٤ من الباب ٢٣ من هذه الأبواب.

والباب ٣٥ وفي الحديث ٢ من الباب ٤٧، وفي الحديث ٤ من الباب ٤٨، والباب ٥٧ من المواقيت وفي الحديث ٢ من الباب ٥ من أبواب صلاة الكسوف، وفي الباب ٩ و ١٠ من قضاء الصلوات.

الباب ١٩

فيه ٤ أحاديث

١ - الكافي ٣: ٤٥١ / ٤.

(٤) التهذيب ٢: ١٢ / ٢٦.

(٥) علل الشرائع: ٣٦٢ / ٢ من الباب ٨٢، ويأتي ذيله عن الفقيه في الحديث ٢ من الباب ٢٠ من هذهالأبواب.

٢ - التهذيب ٢: ٢٧٥ / ١٠٩٤.

٧٨

إسماعيل بن جابر، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: سألته عن الصلاة تجتمع عليّ؟ قال: تحرّ، واقضها.

[٤٥٦٠] ٣ - عبدالله بن جعفر في( قرب الإِسناد ): عن عبدالله بن الحسن، عن جدّه علي بن جعفر، عن أخيه موسى بن جعفر( عليهما‌السلام ) قال: سألته عن الرجل ينسى ما عليه من النافلة وهو يريد أن يقضي،( كيف يقضي) (١) ؟ قال: يقضي حتّى يرى أنّه قد زاد على ما عليه وأتم.

[٤٥٦١] ٤ - وقد تقدّم حديث عبدالله بن سنان قال: قلت لأبي عبدالله( عليه‌السلام ) : أخبرني عن رجل عليه من صلاة النوافل ما لا يدري ما هومن كثرتها، كيف يصنع؟ قال: فليصلّ حتّى لا يدري كم صلّى من كثرتها فيكون قد قضى بقدر علمه من ذلك.

٢٠ - باب استحباب قضاء النوافل إذا فاتت لمرض , وعدم تأكّد استحباب القضاء حينئذ.

[٤٥٦٢] ١ - محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن محمّد بن مسلم، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) قال:قلت له: رجل مرض فترك النافلة؟ فقال: يا محمّد، ليست بفريضة، إن قضاها فهو خير يفعله، وإن لم يفعل فلا شيء عليه.

ورواه في( العلل) عن أبيه، عن سعد بن عبدالله، عن أحمد بن

____________________

٣ - قرب الاسناد: ٨٩.

(١) ليس في المصدر.

٤ - تقدم في الحديث ٢ من الباب ١٨ من هذه الأبواب.

الباب ٢٠

فيه ٣ أحاديث

١ - الفقيه ١: ٣١٦ / ١٤٣٥.

٧٩

محمّد، بن علي بن حديد وعبد الرحمن بن أبي نجران جميعاً، عن حمّاد، عن حريز، عن محمّد بن مسلم(١) .

ورواه الشيخ بإسناده عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن حمّاد(٢) .

ورواه الكليني عن علي بن إبراهيم، مثله(٣) .

[٤٥٦٣] ٢ - وبإسناده عن مرازم بن حكيم الأزدي أنّه قال: مرضت أربعة أشهر لم أتنفّل فيها، فقلت لأبي عبدالله (عليه‌السلام ) ، فقال: ليس عليك قضاء، إنّ المريض ليس كالصحيح، كلّ ما غلب الله عليه فالله أولى بالعذر(٤) .

ورواه في( العلل) عن أبيه، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عم مرازم (٥) .

ورواه الكليني عن علي بن إبراهيم، نحوه(٦) .

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب، مثله(٧) .

[٤٥٦٤] ٣ - محمّد بن يعقوب، عن جماعة، عن أحمد بن محمّد، عن الحسين بن سعيد، عن صفوان، عن العيض بن القاسم قال: سألت

____________________

(١) علل الشرائع: ٣٦١ / ١ من الباب ٨٢.

(٢) التهذيب ٣: ٣٠٦ / ٩٤٧.

(٣) الكافي ٣: ٤١٢ / ٥.

٢ - الفقيه ١: ٢٣٧ / ١٠٤٤.

(٤) الحديث مروي مرتين في كتاب من لا يحضره الفقيه، مرة كما في الأصل، ومرة أخرى مع مخالفة لفظية.( منه قده) راجع الفقيه ١: ٣١٦ / ١٤٣٤.

(٥) علل الشرائع: ٣٦٢ / ٢ من الباب ٨٢.

(٦) الكافي ٣: ٤٥١ / ٤.

(٧) التهذيب ٢: ١٩٩ / ٧٧٩ و ٢: ١٢ / ٢٦ وتقدم صدره عنه وعن الكافي والعلل في الحديث ١ من الباب ١٩ من هذه الأبواب.

٣ - الكافي ٣: ٤١٢ / ٦.

٨٠