وسائل الشيعة الجزء ٤

وسائل الشيعة0%

وسائل الشيعة مؤلف:
المحقق: مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التّراث
تصنيف: متون حديثية
الصفحات: 479

وسائل الشيعة

هذا الكتاب نشر الكترونيا وأخرج فنيّا برعاية وإشراف شبكة الإمامين الحسنين (عليهما السلام) وتولَّى العمل عليه ضبطاً وتصحيحاً وترقيماً قسم اللجنة العلمية في الشبكة

مؤلف: الشيخ محمد بن الحسن الحرّ العاملي
المحقق: مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التّراث
تصنيف: الصفحات: 479
المشاهدات: 224747
تحميل: 5892


توضيحات:

المقدمة الجزء 1 الجزء 2 الجزء 3 الجزء 4 الجزء 5 الجزء 6 الجزء 7 الجزء 8 الجزء 9 الجزء 10 الجزء 11 الجزء 12 الجزء 13 الجزء 14 الجزء 15 الجزء 16 الجزء 17 الجزء 18 الجزء 19 الجزء 20 الجزء 21 الجزء 22 الجزء 23 الجزء 24 الجزء 25 الجزء 26 الجزء 27 الجزء 28 الجزء 29 الجزء 30
بحث داخل الكتاب
  • البداية
  • السابق
  • 479 /
  • التالي
  • النهاية
  •  
  • تحميل HTML
  • تحميل Word
  • تحميل PDF
  • المشاهدات: 224747 / تحميل: 5892
الحجم الحجم الحجم
وسائل الشيعة

وسائل الشيعة الجزء 4

مؤلف:
العربية

هذا الكتاب نشر الكترونيا وأخرج فنيّا برعاية وإشراف شبكة الإمامين الحسنين (عليهما السلام) وتولَّى العمل عليه ضبطاً وتصحيحاً وترقيماً قسم اللجنة العلمية في الشبكة

أبا عبدالله( عليه‌السلام ) عن رجل اجتمع عليه صلاة السنة(١) من مرض؟ قال: لا يقضي.

محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد، مثله(٢) .

وبإسناده عن محمّد بن علي بن محبوب، عن محمّد بن الحسين، عن صفوان، عن عيص، مثله(٣) .

أقول: حمله الشيخ على النوافل لما مرّ(٤) ، ويمكن حمله على من صلّى الفريضة أو النافلة في المرض جالساً أو مؤمياً.

٢١ - باب سقوط ركعتين من كلّ رباعية في السفر، وسقوط نافلة الظهر والعصر خاصّة فيه.

[٤٥٦٥] ١ - محمّد بن الحسين بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن صفوان بن يحيى، عن العلاء، عن محمّد بن مسلم، عن أحدهما( عليهما‌السلام ) قال: سألته عن الصلاة تطوّعاً في السفر؟ قال: لا تصلّ قبل الركعتين ولا بعدهما شيئاً نهاراً.

[٤٥٦٦] ٢ - وعنه، عن صفوان بن يحيى، عن حذيقة بن منصور، عن أبي جعفر وأبي عبدالله( عليهما‌السلام ) أنّهما قالا: الصلاة في السفر ركعتان ليس قبلهما ولا بعدهما شيء.

____________________

(١) كتب المصنف في الاصل عن نسخة: السُنّة.

(٢) لم نعثر على الحديث بهذا السند في كتب الشيخ.

(٣) التهذيب ٣: ٣٠٦ / ٩٤٦.

(٤) تقدم في الحديث ١ من هذا الباب.

الباب ٢١

فيه ٨ أحاديث

١ - التهذيب ٢: ١٤ / ٣٢.

٢ - التهذيب ٢: ١٤ / ٣٤، وأورده في الحديث ١ من الباب ١٦ من أبواب صلاة المسافر.

٨١

ورواه البرقي في ( المحاسن ): عن محمّد بن خالد الأشعري، عن إبراهيم بن محمّد الأشعري، عن حذيفة بن منصور، مثله(١) .

[٤٥٦٧] ٣ - وعنه - عن النضر بن سويد، عن عبدالله بن سنان، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: الصلاة في السفر ركعتان ليس قبلهما ولا بعدهما شيء إلّا المغرب ثلاث.

[٤٥٦٨] ٤ - وبإسناده عن أحمد بن محمّد بن عيسى، عن الحسن بن محبوب وعلي بن الحكم جميعاً، عن أبي يحيى الحنّاط قال: سألت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) عن صلاة النافلة بالنهار في السفر؟ فقال: يا بنّي، لو صلحت النافلة في السفر تمّت الفريضة.

ورواه الصدوق مرسلاً(٢) .

[٤٥٦٩] ٥ - وعنه، عن علي بن أحمد بن أشيم، عن صفوان بن يحيى قال: سألت الرضا( عليه‌السلام ) عن التطوّع بالنهار وأنا في سفر؟ فقال: لا، ولكن تقضي صلاة اللّيل بالنهار وأنت في سفر، فقلت: جعلت فداك، صلاة النهار التي أُصلّيها في الحضر أقضيها بالنهار في السفر؟ قال: أمّا أنا فلا أقضيها.

[٤٥٧٠] ٦ - محمّد بن يعقوب، عن علي بن محمّد، عن بعض أصحابنا، عن علي بن الحكم، عن ربيع بن محمّد المسلي، عن عبدالله بن سليمان العامري،

____________________

(١) المحاسن: ٣٧١ / ١٢٨.

٣ - التهذيب ٢: ١٣ / ٣١، والاستبصار: ٢٢٠ / ٧٧٨.

وأورده في الحديث ٢ من الباب ١٦ من أبواب صلاة المسافر.

٤ - التهذيب ٢: ١٦ / ٤٤، والاستبصار ١: ٢٢١ / ٧٨٠.

(٢) الفقيه ١: ٢٨٥ / ١٢٩٣.

٥ - التهذيب ٢: ١٦ / ٤٥، والاستبصار ١: ٢٢١ / ٧٨١.

وأورده في الحديث ٤ من الباب ٢٦ من هذه الأبواب.

٦ - الكافي ٣: ٤٨٧ / ٢، وأورده بتمامه في الحديث ١٤ من الباب ١٣ من هذه الأبواب.

٨٢

عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) قال: لـمّا عرج برسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ) نزل بالصلاة عشر ركعات ركعتين ركعتين، فلمّا ولد الحسن والحسين زاد رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ) سبع ركعات شكراً لله، فأجاز الله له ذلك، وترك الفجر لم يزد فيها لضيق وقتها، لأنّه يحضرها(١) ملائكة اللّيل وملائكة النهار، فلمّا أمره الله بالتقصير في السفر وضع عن أُمّته ستّ ركعات، وترك المغرب لم ينقص منها شيئاً.

[٤٥٧١] ٧ - وعن علي بن إبراهيم، عن محمّد بن عيسى، عن يونس بن عبد الرحمن، عن ابن مسكان، عن أبي بصير، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: الصلاة في السفر ركعتان ليس قبلها ولا بعدهما شيء إلّا المغرب، فإنّ بعدها أربع ركعات لا تدعهنّ في سفر ولا حضر، وليس عليك قضاء صلاة النهار، وصلّ صلاة الليل واقضه.

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب، مثله(٢) .

[٤٥٧٢] ٨ - محمّد بن علي بن الحسين في( عيون الأخبار ): عن تميم بن عبدالله بن تميم القرشي، عن أبيه، عن أحمد بن علي الأنصاري، عن رجاء بن أبي الضحاك، عن الرضا( عليه‌السلام ) ، أنّه كان في السفر يصلّي فرائضه ركعتين ركعتين إلاّ المغرب، فإنّه كان يصلّيها ثلاثاً، ولا يدع نافلتها، ولا يدع صلاة اللّيل، والشفع والوتر، وركعتي الفجر، في سفرٍ ولا حضرٍ، وكان لا يصلّي من نوافل النهار في السفر شيئاً.

أقول: ويأتي ما يدلّ على ذلك(٣) .

____________________

(١) في المصدر: تحضرها.

٧ - الكافي ٣: ٤٣٩ / ٣، وأورده في الحديث ٢ من الباب ٢٤ من هذه الأبواب.

(٢) التهذيب ٢: ١٤ / ٣٦.

٨ - عيون أخبار الرضا( عليه‌السلام ) ٢: ١٨٢ / ٥ وأورده في الحديث ١ من الباب ٢٩ من أبواب صلاة المسافر. وتقدمت قطعة منه في الحديث ٢٤ من الباب ١٣ من هذه الأبواب.

(٣) يأتي في الحديث ٣ و ٤ من الباب ٢٢، وفي الحديث ١ من الباب ٢٣، وفي الحديث ٤ و ٥ و ٦ من الباب ٢٤ من هذه الأبواب، وفي الحديث ٩ من الباب ٥ من أبواب الأذان.

٨٣

٢٢ - باب حكم قضاء نوافل النهار ليلاً في السفر.

[٤٥٧٣] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن محمّد بن أبي عمير، عن معاوية بن عمار قال: قلت لأبي عبدالله( عليه‌السلام ) : أقضي صلاة النهار باللّيل في السفر؟ فقال: نعم، فقال: نعم، فقاله له إسماعيل بن جابر: أقضي صلاة النهار باللّيل في السفر؟ فقال: لا، فقال: أنّك قلت: نعم، فقال: أنّ ذلك يطيق وأنت تطيق.

[٤٥٧٤] ٢ - وعنه، عن فضالة، عن الحسين بن عثمان، عن ابن مسكان، عن عمر بن حنظلة قال: قلت لأبي عبدالله( عليه‌السلام ) : جعلت فداك، إنّي سألتك عن قضاء صلاة النهار باللّيل في السفر؟ فقلت: لا تقضها، وسألك أصحابنا فقلت: اقضوا، فقال لي : أفأقال لهم: لا تصلّوا(١) ، والله ما ذاك عليهم.

[٤٥٧٥] ٣ - وبإسناده عن سعد بن عبدالله، عن محمّد بن الحسين بن أبي الخطّاب، عن جعفر بن بشير، عن حمّاد بن عثمان، عن سيف التمّار، عن أبي عبدالله (عليه‌السلام ) ، قال: قال له(٢) بعض أصحابنا: إنّا كنّا نقضي صلاة النهار إذا نزلنا بين المغرب والعشاء الآخرة؟ فقال: لا، الله أعلم بعباده حين رخّص لهم، إنّما فرض الله على المسافر ركعتين لا قبلهما ولا بعدهما شيء إلّا صلاة الليل على بعيرك حيث توجّه بك.

____________________

الباب ٢٢

فيه ٤ أحاديث

١ - التهذيب ٢: ١٦ / ٤٦. والاستبصار ١: ٢٢١ / ٧٨٢.

٢ - التهذيب ٢: ١٧ / ٤٧، والاستبصار ١: ٢٢٢ / ٧٨٤.

(١) في نسخة: - أو: إني أكره أن أقول لهم: لا تصلوا( منه قدّه ).

٣ - التهذيب ٢: ١٦ / ٤٣.

(٢) كتب المصنف على كلمة( له) علامة نسخة.

٨٤

ورواه الصدوق بإسناده سيف التمّار، مثله(١) .

[٤٥٧٦] ٤ - وبإسناده عن الحسن بن محبو ب، عن حنان بن سدير، عن سدير قال: قال أبو عبدالله( عليه‌السلام ) : كان أبي يقضي في السفر نوافل النهار باللّيل، ولا يتّم صلاة فريضة.

أقول: الشيخ تارة يحمل هذه الأحاديث على الجواز كما هو ظاهرها، وتارة على من سافر بعد دخول الوقت لما يأتي(٢) .

٢٣ - باب استحباب نافلة الظهرين في السفر لمن سافر بعد دخول وقتهما.

[٤٥٧٧] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن الحسن بن علي بن فضّال، عن عمرو بن سعيد، عن مصدّق بن صدقة، عن عمّار بن موسى، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) ، قال: سئل عن الرجل إذا زالت الشمس وهو في منزله ثم يخرج في سفر؟ فقال: يبدأ بالزوال فيصلّيها، ثمّ يصلّي الأُولى بتقصير ركعتين، لأنّه خرج من منزله قبل أن تحضر الأُولى.

وسئل: فإن خرج بعدما حضرت الأُولى؟ قال: يصلّي الأُولى أربع ركعات، ثمّ يصلّي بعد النوافل ثمان ركعات، لأنّه خرج من منزله بعدما حضرت الأُولى، فإذا حضرت العصر صلّى العصر بتقصير وهي ركعتان، لأنّه خرج في السفر قبل أن تحضر العصر.

____________________

(١) الفقيه ١: ٢٨٤ / ١٢٩٢.

٤ - التهذيب ٢: ١٧ / ٤٨، والاستبصار ١: ٢٢١ / ٧٨٣.

(٢) يأتي في الباب التالي.

الباب ٢٣

فيه الحديث واحد

١ - التهذيب ٢: ١٨ / ٤٩.

٨٥

٢٤ - باب استحباب المداومة على النافلة المغرب وعدم سقوطها في السفر، وعدم جواز تقصير المغرب والصبح، وكراهة الكلام بين المغرب ونافلتها وفي اثناء النافلة.

[٤٥٧٨] ١ - محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن الحسين بن سعيد، عن النضر بن سويد، عن يحيى الخلبي، عن الحارث بن المغيرة قال: قال أبو عبدالله( عليه‌السلام ) : أربع ركعات بعد المغرب لا تدعهنّ في حضر ولا سفر.

ورواه الشيخ بإسناده عن الحسين بن سعيد، مثله(١) .

[٤٥٧٩] ٢ - وعن علي بن إبراهيم، عن محمّد بن عيسى بن عبيد، عن يونس بن عبد الرحمن، عن ابن مسكان، عن أبي بصير، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: الصلاة في السفر ركعتان ليس قبلها ولا بعدهما شيء إلّا المغرب، فإنّ بعدها أربع ركعات لا تدعهنّ في حضر ولا سفر، وليس عليك قضاء صلاة النهار، وصلّ صلاة اللّيل واقضه.

[٤٥٨٠] ٣ - وعن محمّد بن يحيى، عن حمدان(٢) بن سليمان، عن سعد بن سعد، عن مقاتل بن مقاتل، عن أبي الحارث قال: سألته - يعني الرضا( عليه‌السلام ) - عن الأربع ركعات بعد المغرب في السفر يعجّلني الجمّال ولا

____________________

الباب ٢٤

فيه ١٠ أحاديث

١ - الكافي ٣: ٤٣٩ / ٢.

(١) التهذيب ٢: ١٤ / ٣٥.

٢ - الكافي ٣: ٤٣٩ / ٣، والتهذيب ٢: ١٤ / ٣٦ وأورده في الحديث ٧ من الباب ٢١ من هذه الأبواب.

٣ - الكافي ٣: ٤٤١ / ١١.

(٢) في المصدر: أحمد، وفي هامش المخطوط عن نسخة: حماد.

٨٦

يمكنني الصلاة على الأرض، هل أُصلّيها في المحمل؟ فقال: نعم، صلّها في المحمل.

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب(١) ، وكذا كلّ ما قبله.

[٤٥٨١] ٤ - وعن الحسين بن محمّد، عن عبدالله بن عامر، عن علي بن مهزيار، عن الحسن(٢) بن سعيد، عن زرعة بن محمّد، عن سماعة قال: سألته عن الصلاة في السفر؟ فقال: ركعتان ليس قبلهما ولا بعدهما شيء، إلّا أنّه ينبغي للمسافر أن يصلّي بعد المغرب أربع ركعات، وليتطوّع باللّيل ما شاء، الحديث.

[٤٥٨٢] ٥ - محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن الفضل بن شاذان - في حديث العلل التي سمعها من الرضا( عليه‌السلام ) -، قال: إنّ الصلاة إنّما قصّرت في السفر لأنّ الصلاة المفروضة أوّلاً إنّما هي عشر ركعات، والسبع إنّما زيدت فيها بعد، فخفّف الله عزّ وجلّ عن العبد تلك الزيادة لموضع سفره وتعبه ونصبه واشتعغاله بأمر نفسه وظعنه وإقامته، لئلّا يشتغل عمّا لا بّد له(٣) ، من معيشته، رحمةً من الله عزّ وجلّ، وتعطّفاً عليه، إلّا صلاة المغرب، فأنّها لم تقصر لأنّها صلاة مقصّرة في الأصل، قال: وإنّما ترك تطوّع النهار ولم يترك تطوّع اللّيل لأنّ كلّ صلاة لا يقصّر فيها(٤) ( لا يقصر فيما بعدها من التطوّع) (٥) ، وذلك أنّ المغرب لا تقصير فيها فلا تقصير فيما بعدها من التطوّع،

____________________

(١) التهذيب ٢: ١٥ / ٣٧.

٤ - الكافي ٣: ٤٣٩ / ١ وأورد ذيله في الحديث ١٤ من الباب ١٥ من أبواب القبلة.

(٢) في المصدر:الحسين.

٥ - الفقيه ١: ٢٩٠ / ١٣٢٠ ويأتي ذيله في الحديث ٣ من الباب ٢٩ من هذه الأبواب، وأورده في الحديث ١ من الباب ١ من أبواب صلاة المسافر.

(٣) في نسخة: منه( هامش المخطوط ).

(٤) في نسخة: في تطوعها( هامش المخطوط ).

(٥) ليس في المصدر.

٨٧

وكذلك الغداة لا تقصير فيها فلا تقصير فيما قبلها من التطوّع، الحديث.

ورواه في( العلل) (١) و( عيون الأخبار) (٢) بأسانيد تأتي(٣) .

[٤٥٨٣] ٦ - قال: وسئل الصادق( عليه‌السلام ) : لم صارت المغرب ثلاث ركعات وأربعاً بعدها ليس فيها تقصير في حضرٍ ولا سفرٍ؟ فقال: إنّ الله تبارك وتعالى أنزل على نبيّه كلّ صلاة ركعتين، فأضاف إليها رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ) لكلّ صلاة ركعتين في الحضر، وقصّر فيها في السفر إلّا الغرب والغداة، فلمّا صلّى المغرب بلغه مولد فاطمة( عليها سلام الله) فأضاف إليها ركعة شكراً لله، فلمّا أن ولد الحسين( عليه‌السلام ) أضاف إليها ركعتين شكراً لله عزّ وجلّ، فقال:( لِلذَّكَرِ‌ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثَيَيْنِ ) (٤) فتركها على حالها في الحضر والسفر.

ورواه الشيخ بإسناد عن محمّد بن علي بن الحسين، مثله(٥) .

وفي( العلل ): عن أحمد بن محمّد بن يحيى، عن أبيه، عن أبي محمّد العلوي الدينوري رفع الحديث إلى الصادق( عليه‌السلام ) ، مثله(٦) .

[٤٥٨٤] ٧ - وعن علي بن حاتم، عن القاسم بن محمّد، عن حمدان(٧) بن

____________________

(١) علل الشرائع: ٢٦٦.

(٢) عيون أخبار الرضا( عليه‌السلام ) ٢: ١١٢.

(٣) تأتي في الفائدة الأولى من الخاتمة برمز( ب ).

٦ - الفقيه ١: ٢٨٩ / ١٣١٩.

(٤) النساء ٤: ١١.

(٥) التهذيب٢: ١١٣ / ٤٢٤.

(٦) علل الشرائع: ٣٢٤ / ١ باب ١٥.

٧ - علل الشرائع: ٣٢٣ / ١ باب ١٤.

(٧) وقد كتب في الاصل بصورة( حملان) باللام، ولم نجد له ذكراً في الكتب الرجالية.

٨٨

الحسين، عن الحسن بن إبراهيم يرفعه إلى محمّد بن مسلم قال: قلت لأبي عبدالله( عليه‌السلام ) : لأيّ علّة تُصلّى المغرب في السفر ثلاث ركعات وسائر الصلوات ركعتين؟ فقال: لأنّ رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ) فرض عليه الصلاة مثنى مثنى، وأضاف إليها رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ) ركعتين، ثمّ نقص من المغرب ركعةً، ثمّ وضع رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ) ركعتين في السفر وترك المغرب، وقال: إنّي أستحيي أن أنقص منها مرّتين، فلتلك العلّة تُصلّى ثلاث ركعات في السفر والحضر.

[٤٥٨٥] ٨ - محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى، عن العباس بن معروف، عن عبدالله بن بحر، عن ابن مسكان، عن الحارث بن المغيرة، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: لا تدع أربع ركعات بعد المغرب في سفرٍ ولا حضرٍ وإن طلبتك الخيل.

[٤٥٨٦] ٩ - وبإسناده عن الحسين بن سعيد، عن فضالة، عن الحسين بن عثمان، عن ابن مسكان، عن الحارث بن المغيرة قال: قالي لي أبو عبدالله( عليه‌السلام ) : لا تدع أربع ركعات بعد المغرب في السفر ولا في الحضر، الحديث.

[٤٥٨٧] ١٠ - أحمد بن محمّد البرقي في( المحاسن) عن أبيه، عن عباس بن معروف، عن علي بن مهزيار قال: قال بعض أصحابنا لأبي عبدالله( عليه‌السلام ) : ما بال صلاة المغرب لم يقصّر فيها رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ) في السفر والحضر مع نافلتها؟ فقال: لأنّ الصلاة كانت ركعتين ركعتين فأضاف إليها رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ) إلى كلّ ركعتين ركعتين، ووضعهما عن المسافر، وأقرّ المغرب على وجهها في السفر والحضر، ولم يقصّر في ركعتي الفجر

____________________

٨ - التهذيب ٢: ١١٣ / ٤٢٣.

٩ - التهذيب ٢: ١٥ / ٣٩ وأورد ذيله في الحديث ١ من الباب ٢٥ من هذه الأبواب.

١٠ - المحاسن: ٣٢٧ / ٧٨.

٨٩

أن يكون تمام الصلاة سبع عشرة ركعة في السفر والحضر.

أقول: وتقدّم ما يدّل على ذلك(١) ، ويأتي ما يدلّ عليه(٢) ، ويأتي ما يدلّ على بعض المقصود في التعقيب(٣) وفي السفر(٤) .

٢٥ - باب استحباب المداومة على صلاة الليل والوتر، وعدم سقوطها في السفر، وعدم وجوبها.

[٤٥٨٨] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده ع الحسين بن سعيد، عن فضالة، عن الحسين بن عثمان، عن ابن مسكان، عن الحارث بن المغيرة - في حديث - قال: قال أبو عبدالله( عليه‌السلام ) : كان أبي لا يدع ثلاث عشرة ركعة باللّيل في سفرٍ ولا حضرٍ.

[٤٥٨٩] ٢ - وبإسناده عن سعد بن عبدالله، عن أحمد بن محمّد بن عيسى، عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر، عن العلاء، عن محمّد بن مسلم قال: قال لي أبو جعفر( عليه‌السلام ) : صلّ صلاة اللّيل والوتر والركعتين في المحمل(٥) .

[٤٥٩٠] ٣ - وبإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى، عن محمّد بن عبدالحميد، عن أبي جميلة، عن أبي أُسامة، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) أنّه سئل عن الوتر؟ فقال: سنّة ليست بفريضة.

____________________

(١) تقدم في الباب ١٣ وفي الحديث ٨ من الباب ٢١ من هذه الأبواب.

(٢) يأتي في الحديث ٢ و ٣ من الباب ٣٣ من هذه الأبواب.

(٣) يأتي في الباب ٣٠ من أبواب صلاة المسافر.

(٤) يأتي في الباب ١٦ و ٢٢ و ٢٩ من أبواب صلاة المسافر.

الباب ٢٥

فيه ٦ أحاديث

١ - التهذيب ٢: ١٥ / ٣٩ وأورد صدره في الحديث ٩ من الباب ٢٤ من هذه الأبواب.

٢ - التهذيب ٢: ١٥ / ٤٢ وأورده في الحديث ٥ من الباب ١٥ من أبواب القبلة.

(٥) المِحْمَل: شقان على البعير يحمل فيهما العديلان.( لسان العرب - حمل - ١١: ١٧٨ ).

٣ - التهذيب ٢: ٢٤٣ / ٩٦١.

٩٠

[٤٥٩١] ٤ - وعنه، عن محمّد بن الحسين، عن جعفر بن بشير، عن عبيد بن زرارة، عن أبيه، عن أبي جعفر (عليه‌السلام ) قال: الوتر في كتاب علي (عليه‌السلام ) واجب، وهو وتر الليل، والمغرب وتر النهار.

قال الشيخ: يعني أنّه سنّة، لأنّ المسنون إذا كان مؤكّداً يسمّى واجباً.

أقول: ويمكن حمله على التقيّة.

[٤٥٩٢] ٥ - محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد بن عيسى، عن علي بن النعمان، عن معاوية بن عمّار، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: قال النبي( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ) لعلي( عليه‌السلام ) : أُوصيك في نفسك بخصال فاحفظها، ثمّ قال: اللهمّ أعنه - إلى أن قال - وعليك بصلاة الليل،( وعليك بصلاة الليل، وعليك بصلاة الليل) (١) .

[٤٥٩٣] ٦ - وعنه، عن أحمد بن محمّد، عن ابن فضّال، عن ابن بكير، عن زرارة، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) قال: كان رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ) يصلّي من الليل ثلاث عشرة ركعة، منها الوتر وركعتا الفجر، في السفر والحضر.

أقول: وتقدّم ما يدّل على ذلك(٢) ، ويأتي ما يدّل عليه في أحاديث كثيرة جدّاً(٣) .

____________________

٤ - التهذيب ٢: ٢٤٣ / ٩٦٢.

٥ - الكافي ٨: ٧٩ / ٣٣ وأورده في الحديث ١ الباب ٣٩ من الصلوات المندوبة وأخرجه بتمامه في الحديث ٢ الباب ٤ من جهاد النفس. وتقدم قطعة منه في الحديث ١ الباب ١٣ وفي الحديث ١ الباب ٢٨ من هذه الأبواب وفي الحديث ١ الباب ١١من قراءة القرآن.

(١) ليس في المصدر وقد كتب المصنف عليها علامة نسخة.

٦ - الكافي ٣: ٤٤٦ / ١٤.

(٢) تقدم في الحديث ٧ و ٨ الباب ٢١ وفي الحديث ٣ الباب ٢٢ وفي الحديث ٤ الباب ٢٤ من هذه الأبواب.

(٣) يأتي في الحديث ٣ الباب ٢٨ من هذه الأبواب وفي الحديث ٢ الباب ٤١ وفي الحديث ٣ الباب ٤٦ من أبواب المواقيت، وفي الباب ٣٩ و ٤٠ من أبواب الصلوات المندوبات.

٩١

٢٦ - باب استحباب قضاء نوافل الليل إذا فاتت سفراً ولو نهاراً.

[٤٥٩٤] ١ - محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن يحيى، عن محمّد بن الحسين، عن صفوان بن يحيى، عن ذريح قال: قلت لأبي عبدالله( عليه‌السلام ) : فاتتني الليل في السفر، أفأقضيها في النهار؟ فقال: نعم، إن أطقت ذلك.

محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن يحيى، مثله(١) .

[٤٥٩٥] ٢ - وبإسناده عن الحسين بن سعيد، عن حمّاد بن عيسى، عن معاوية بن عمّار، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: كان علي بن الحسين( عليه‌السلام ) يقول: إنّي لأُحبّ أن أدوم على العمل وإن قلّ، قال: قلنا: نقضي صلاة اللّيل بالنهار في السفر؟ قال: نعم.

[٤٥٩٦] ٣ - وعنه، عن أحمد بن محمّد - يعني ابن أبي نصر - عن صفوان الجمّال قال: كان أبو عبدالله( عليه‌السلام ) يصلّي صلاة اللّيل بالنهار على راحلته أبنها توجّهت به.

[٤٥٩٧] ٤ - وبإسناده عن أحمد بن محمّد بن عيسى، عن علي بن أحمد بن أشيم، عن صفوان بن يحيى قال: سألت الرضا( عليه‌السلام ) عن التطوّع بالنهار وأنا في سفر؟ فقال: لا، ولكن تقضي صلاة اللّيل بالنهار وأنت في

____________________

الباب ٢٦

فيه ٤ أحاديث

١ - الكافي ٣: ٤٤٠ / ٤.

(١) التهذيب ٣: ٢٢٩ / ٥٩٠.

٢ - التهذيب ٢: ١٥ / ٤٠.

٣ - التهذيب ٢: ١٥ / ٤١.

٤ - التهذيب ٢: ١٦ / ٤٥، وأورده في الحديث ٥ الباب ٢١ من هذه الأبواب.

٩٢

سفر، فقلت: جعلت فداك، صلاة النهار التي أصلّيها في الحضر،أقضيها بالنهار في السفر؟ قال: أمّا أنا فلا أقضيها.

أقول: وتقّدم ما يدّل على ذلك(١) ، ويأتي ما يدّل عليه(٢) .

٢٧ - باب عدم استحباب نافلة العشاء قبلها.

[٤٥٩٨] ١ - محمّد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حمّاد، عن الحلبي قال: سألت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) : هل قبل العشاء الآخرة وبعدها شيء؟ قال: لا، غير أني أُصلّي بعدها ركعتين ولست أحسبهما من صلاة الليل.

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب(٣) .

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك في أحاديث كثيرة، فأمّا ما تضمّن بعضها من استحباب ركعتين قبل العشاء فوجهه أنّهما من نافلة المغرب، كما تقدّم في نافلة العصر أيضاً مثله، وذلك ظاهر(٤) .

٢٨ - باب استحباب المداومة على نافلة الظهرين في الحضر.

[٤٥٩٩] ١ - محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد بن عيسى، عن علي بن النعمان، عن معاوية بن عمّار، عن أبي عبدالله( عليه

____________________

(١) تقدم في الباب ١٨ وفي الحديث ٧ الباب ٢١ من هذه الأبواب.

(٢) يأتي في الحديث ١٠ الباب ٣٥ من أبواب المواقيت.

الباب ٢٧

فيه حديث واحد.

١ - الكافي ٣: ٤٤٣ / ٦.

(٣) التهذيب ٢: ١٠ / ١٩.

(٤) تقدم ما يدل على ذلك في الباب ١٣ من هذه الأبواب.

الباب ٢٨

فيه ٤ أحاديث

١ - الكافي ٨: ٧٩ / ٣٣.

٩٣

السلام) - في وصيّة النبي( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ) لعلي( عليه‌السلام ) - قال: وعليك بصلاة الزوال، وعليك بصلاة الزوال، وعليك بصلاة الزوال.

[٤٦٠٠] ٢ - وعن الحسين بن محمّد، عن معلّى بن محمّد، عن الحسن بن علي الوشّاء، عن أبان بن عثمان، عن يحيى بن أبي العلاء، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: قال أمير المؤمنين( عليه‌السلام ) : صلاة الزوال صلاة الأوّابين.

[٤٦٠١] ٣ - أحمد بن أبي عبدالله البرقي في( المحاسن) عن محمّد بن إسماعيل رفعه إلى أبي عبدالله( عليه‌السلام ) - في وصيّة النبي( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ) لعلي( عليه‌السلام ) -: وعليك بصلاة الليل، يكّررها أربعاً، وعليك بصلاة الزوال.

[٤٦٠٢] ٤ - عبدالله بن جعفر الحميري في( قرب الإسناد ): عن الحسن بن ظريف، عن الحسين بن علوان، عن جعفر، عن أبيه، عن علي (عليهم‌السلام ) أنّه كان يقول: إذا زالت الشمس عن كبد السماء فمن صلّى تلك الساعة أربع ركعات فقد وافق صلاة الأوّابين، وذلك بعد نصف النهار.

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك(١) ، ويأتي ما يدلّ عليه(٢) .

٢٩ - باب استحباب المداومة على نافلة العشاء جالساً أو قائماً والقيام أفضل، وعدم سقوطها في السفر.

[٤٦٠٣] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن أبي عمير، عن حمّاد، عن

____________________

٢ - الكافي ٣: ٤٤٤ / ١٠.

٣ - المحاسن: ١٧ / ٤٨.

٤ - قرب الاسناد: ٥٥.

(١) تقدم ما يدل على ذلك في الحديث ٦ من الباب ١٤ من هذه الأبواب.

(٢) يأتي ما يدل عليه في الباب ٣٦ من أبواب المواقيت.

الباب ٢٩

فيه ٩ أحاديث

١ - التهذيب ٢: ٣٤١ / ١٤١٢.

٩٤

حريز، عن زرارة قال: قال أبو جعفر( عليه‌السلام ) : من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يبيتنّ إلّا بوتر.

[٤٦٠٤] ٢ - محمّد بن علي بن الحسين قال: قال النبي (صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ) : من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يبيتنّ إلّا بوتر.

[٤٦٠٥] ٣ - وبإسناده عن الفضل بن شاذان، عن الرضا( عليه‌السلام ) - في حديث - قال: وأنّما صارت العتمة مقصورة وليس نترك ركعتيها، لأنّ الركعتين ليستا من الخمسين، وإنما هي زيادة في الخمسين تطوّعاً ليتم بهما بدل كلّ ركعة من الفريضة ركعتين من التطوّع.

ورواه في( العلل) و( عيون الأخبار) (١) بالإسناد الآتي(٢) .

[٤٦٠٦] ٤ - وفي( العلل ): عن محمّد بن الحسن، عن الصفّار، عن يعقوب بن يزيد، عن محمّد بن أبي عمير، عن حمّاد، عن حريز، عن زرارة بن أعين قال: قال أبو جعفر( عليه‌السلام ) : من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يبيتنّ إلّا بوتر.

[٤٦٠٧] ٥ - وعن أبيه، عن سعد، عن محمّد بن عيسى، عن محمّد بن إسماعيل بن بزيع، عن عمر بن أُذينة، عن حمران، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) قال: قال رسول الله (صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ) : لا يبيتنّ الرجل وعليه وتر.

____________________

٢ - الفقيه ١: ١٢٨ / ٦٠٤.

٣ - الفقيه ١: ٢٩٠ / ١٣٢٠، تقدم صدره في الحديث ٥ من الباب ٢٤ ويأتي ذيله في الحديث ٣ من الباب ٤٤ من أبواب المواقيت.

(١) علل الشرائع: ٢٦٧ وعيون الأخبار ٢: ١١٣.

(٢) يأتي في الفائدة الأولى من الخاتمة برمز( ب ).

٤ - علل الشرائع: ٣٣٠ / ٤.

٥ - علل الشرائع: ٣٣٠ / ٣.

٩٥

[٤٦٠٨] ٦ - وعن علي بن حاتم، عن القاسم بن محمّد، عن حمدان(١) بن الحسين، عن إبراهيم بن مخلّد، عن أحمد بن إبراهيم، عن محمّد بن بشير، عن ابن سنان، عن أبي عبدالله القزويني قال: قلت لأبي جعفر محمّد بن علي الباقر (عليهما‌السلام ) : لأيّ علة تُصلّى الركعتان بعد العشاء الآخرة من قعود؟ فقال: لأنّ الله فرض سبع عشرة ركعة فأضاف إليها رسول الله (صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ) مثليها فصارت إحدى وخمسين ركعة، فتُعدّان هاتان الركعتان من جلوس بركعة.

[٤٦٠٩] ٧ - وعنه، عن محمّد بن حمدان(٢) ، عن الحسن بن محمّد بن سماعة، عن جعفر بن سماعة، عن المثنّى، عن المفضل، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) ، قال: قلت: أُصلّي الشاء الآخرة، فإذا صلّيت صلّيت ركعتين وأنا جالس؟ فقال: أما إنّها واحدة، ولو متّ متّ على وتر.

أقول: وتقدّم ما يدّل على أنّ القيام فيها أفضل في أحاديث عدد الفرائض ونوافلها(٣) .

[٤٦١٠] ٨ - وعن علي بن أحمد، عن محمّد بن أبي عبدالله، عن موسى بن عمران، عن عمّه الحسين بن يزيد، عن علي بن أبي حمزة، عن أبي بصير، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يبيتنّ إلّا بوتر، قال: قلت: تعني الركعتين بعد العشاء الآخرة؟ قال: نعم، إنّهما بركعة، فمن صلّاهما ثمّ حدث به حدث مات على وتر، فإن لم يحدث به حدث الموت يصلّي الوتر في آخر اللّيل، فقلت: هل صلى رسول الله( صلى الله عليه

____________________

٦ - علل الشرائع: ٣٣٠ / ١.

(١) في المصدر: حمدان وقد كتبها المصنف بصورة( حملان ).

٧ - علل الشرائع: ٣٣٠ / ٢.

(٢) في المصدر: حمدان وقد كتبها المصنف بصورة( حملان ).

(٣) تقدم في الحديث ٩ و ١٦ من الباب ١٣ من هذه الأبواب.

٨ - علل الشرائع: ٣٣٠ / ١.

٩٦

وآله) هاتين الركعتين؟ قال: لا، قلت: ولِمَ؟ قال: لأنّ رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ) كان يأتيه الوحي، وكان يعلم أنّه هل يموت في هذه(١) الليلة أم(٢) لا، وغيره لا يعلم، فمن أجل ذلك لم يصلّها، وأمر بهما.

أقول: وتقدّم أنّه( عليه‌السلام ) كان يصلّيهما(٣) ، ويأتي ما يدلّ عليه(٤) ، فيظهر أنّه كان يصلّيهما مدّة ويتركهما مدّة.

[٤٦١١] ٩ - محمّد بن عمر بن عبد العزيز الكشي في كتاب( الرجال ): عن حمدويه وإبراهيم ابني نصير، عن محمّد بن عيسى، عن هشام المشرقي، عن الرضا( عليه‌السلام ) - في حديث - قال: إنّ أهل البصرة سألوني فقالوا: إنّ يونس يقول: من السنّة أن يصلّي الإِنسان ركعتين وهو جالس بعد العتمة؟ فقلت: صدق يونس.

أقول: وتقدّم ما يدّل على ذلك(٥) ، ويأتي ما يدلّ عليه(٦) .

٣٠ - باب استحباب صلاة ألف ركعة في كلّ يوم وليلة، بل كلّ يوم وكلّ ليلة إن أمكن.

[٤٦١٢] ١ - محمّد بن الحسن باسناده عن الحسين بن سعيد، عن القاسم بن محمد، عن علي بن أبي حمزة، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: إن استطعت أن تصلّي في كل يوم ألف ركعة فصلّ، إنّ علياً( عليه‌السلام ) قال: إن استطعت أن تصلّي في كل يوم ألف ركعة فصلّ، إنّ علياً( عليه‌السلام ) كان في آخر عمره يصلّي في كلّ يوم وليلة ألف ركعة، الحديث.

____________________

(١) في نسخة: تلك - هامش المخطوط -.

(٢) في الاصل عن نسخة: أو.

(٣) تقدم في الحديث ٤ و ٩ من الباب ١٣ من هذه الأبواب.

(٤) يأتي في الحديث ٦ من الباب ٧ من أبواب نافلة شهر رمضان.

٩ - رجال الكشي ٢: ٧٨٤ / ٩٣٤.

(٥) تقدم ما يدل على ذلك في الباب ١٣ وفي الحديث ١ من الباب ٢٧ من هذه الأبواب.

(٦) يأتي ما يدل عليه في الحديث ١٥ من الباب ٤٤ من أبواب المواقيت.

الباب ٣٠

فيه ٩ أحاديث

١ - التهذيب ٣: ٦٣ / ٢١٥، أورده بتمامه في الحديث ٢ من الباب ٥ من أبوأب نافلة شهر رمضان.

٩٧

[٤٦١٣] ٢ - وباسناده عن علي بن حاتم، عن محمّد بن جعفر المؤدّب، عن محمّد بن الحسن الصفّار، عن محمّد بن الحسين، عن النضر بن شعيب، عن جميل بن صالح، عن أبي عبدالله (عليه‌السلام ) قال: إن استطعت أن تصلّي في شهر رمضان وغيره في اليوم والليلة ألف ركعة فافعل، فإنّ علياً (عليه‌السلام ) كان يصلّي في اليوم والليلة ألف ركعة.

[٤٦١٤] ٣ - محمّد بن محمّد بن النعمان المفيد في( الإرشاد ): عن عمرو بن شمر، عن جابر الجعفي، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) قال: كان علي بن الحسين( عليه‌السلام ) يصلّي في اليوم والليلة ألف ركعة، وكانت الريح تميله بمنزلة السنبلة.

[٤٦١٥] ٤ - محمّد بن علي بن الحسين في( عيون الأخبار ): عن أحمد بن زياد بن جعفر الهمداني، عن علي بن أبراهيم، عن أبيه، عن عبد السلام بن صالح الهروي قال: جئت إلى باب الدار التي حبس فيها الرضا( عليه‌السلام ) بسرخس(١) وقد قيّد، واستأذنت عليه السجّان فقال: لا سبيل لك عليه , قلت: ولِمَ؟ قال: لأنّه ربما صلى في يومه وليلته ألف ركعة، الحديث.

[٤٦١٦] ٥ - وفي( العلل ): عن المظفّر بن جعفر بن المظفّر، عن جعفر بن محمّد بن مسعود العيّاشي، عن أبيه، عن محمّد بن حاتم، عن إسماعيل بن إبراهيم بن معمّر، عن عبدالعزيز بن أبي حازم قال: سمعت أبا حازم يقول: ما رأيت هاشميّاً أفضل من علي بن الحسين( عليه‌السلام ) ، وكان يصلّي في

____________________

٢ - التهذيب ٣: ٦١ / ٢٠٩، أورده بتمامه في الحديث ١ من الباب ٥ من أبواب ناقلة شهر رمضان.

٣ - إرشاد المفيد: ٢٥٦ تقدم في الحديث ١٩ من الباب ٢٠ من أبواب مقدمة العبادات.

٤ - عيون أخبار الرضا( عليه‌السلام ) ٢: ١٨٣ / ٦.

(١) سرخس: مدينة قديمة في نواحي خراسان بين نيسابور ومرو( معجم البلدان ٣: ٢٠٨ ).

٥ - علل الشرائع ٢٣٢ / ١٠.

٩٨

اليوم والليلة الف ركعة حتّى خرج بجبهتة وآثار سجوده مثل كركرة البعير(١) .

[٤٦١٧] ٦ - وفي( الخصال ): عن المظفّر بن جعفر العلوي، عن جعفر بن محمّد بن مسعود العيّاشي، عن أبيه، عن عبدالله بن محمّد بن خالد الطيالسي، عن أبيه، عن( ابن أبي عمير) (٢) ، عن حمزة بن حمران، عن أبيه، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) قال: كان علي بن الحسين( عليهما‌السلام ) يصلّي في اليوم والليلة ألف ركعة كما كان يفعل أمير المؤمنين( عليه‌السلام ) ، كانت له خمسائة نخلة وكان يصلّي عند كلّ نخلة ركعتين، وكان إذا قام في صلاته غشى لونه لون آخر، وكان قيامه في صلاته قيام العبد الذليل بين يدي الملك الجليل، كانت أعضاؤه ترتعد من خشية الله، وكان يصلّي صلاة مودّع يرى أن لا يصلّي بعدها أبداً، وقال: إنّ العبد لا يقبل من صلاته إلا ما أقبل عليه منها بقلبه، فقال رجل: هلكنا؟ فقال: كلّا، إنّ الله متمّ ذلك بالنوافل، الحديث.

[٤٦١٨] ٧ - الحسن بن محمّد الطوسي في( الأمالي) عن أبيه، عن الحفّار، عن إسماعيل بن علي، عن أبيه - أخي دعبل بن علي - عن الرضا( عليه‌السلام ) - في حديث - أنّه خلع على دعبل قميصاً من خزّ وقال له: احتفظ بهذا القميص، فقد صلّيت فيه ألف ليلة ألف ركعة، وختمت فيه القرآن ألف ختمة، الحديث.

ورواه النجاشي في كتاب( الرجال) (٣) : عن عثمان بن أحمد الواسطي وعبدالله بن محمّد الدعلجي جميعاً، عن أحمد بن علي، عن إسماعيل بن

____________________

(١) كركرة البعير: ما يصيب الأرض من صدره إذا برك. وهي من المواضع الخشنة في جلده( أنظر لسان العرب ٥: ١٣٧ ).

٦ - الخصال: ٥١٧ / ٤، وأورد قطعة منه في الحديث ٨ من الباب ١٣ من أبواب الصدقة، وقطعة منه في الحديث ٤ من الباب ٥١ من أبواب أحكام الدواب.

(٢) في المصدر: محمّد بن زياد الأزدي.

٧ - أمالي الطوسي ١: ٣٦٩ باختلاف.

(٣) رجال النجاشي: ٢٧٦ / ٧١٧.

٩٩

علي بن علي بن رزين، عن أبيه، عن الرضا( عليه‌السلام ) ألّا أنه قال: خلع ‘على أخي دعبل قميص خزّ(١) أخضر وأعطاه خاتماً فصّه عقيق.

[٤٦١٩] ٨ - الفضل بن الحسن الطبرسي في( مجمع البيان ): عن محمّد بن قيس، عن أبي جعفر الباقر( عليه‌السلام ) قال: والله إن كان علي( عليه‌السلام ) ليأكل أكلة العبد، ويجلس جلسة العبد - إلى أن قال - وكان يصلي في اليوم واللّيلة ألف ركعة.

ورواه الصدوق في( الأمالي) كما مرّ في الجدّ والاجتهاد في العبادة (٢) .

[٤٦٢٠] ٩ - علي بن موسى بن جعفر بن طاوس في كتاب( الملهوف على قتلى الطفوف) نقلاً من الجزء الرابع من كتاب( العقد) لابن عبد ربّه قال: قيل لعلي بن الحسين( عليه‌السلام ) : ما أقلّ ولد أبيك؟! قال: العجب كيف ولدت له! كان يصلّي في اليوم والليلة ألف ركعة فمتى كان يتفرّغ للنساء؟!

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك(٣) ، ويأتي ما يدلّ عليه(٤) .

٣١ - باب عدم استحباب صلاة الضحى، وعدم مشروعيّتها.

[٤٦٢١] ١ - محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن زرارة، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) أنه قال: ما صلّى رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ) الضحى قطّ،

____________________

(١) الخزّ: ثياب تنسج من صوف وابريسم.( لسان العرب ٥: ٣٤٥ ).

٨ - مجمع البيان ٥: ٨٨.

(٢) مرَّ في الحديث ١٢ من الباب ٢٠ من أبواب مقدمة العبادات.

٩ - الملهوف: ٤٠.

(٣) تقدم ما يدل عليه في الباب ٢٠ من أبواب مقدمة العبادات.

(٤) يأتي ما يدل عليه بعمومه في الحديث ٤ من الباب ٣٢ من هذه الأبواب.

الباب ٣١

فيه ٦ أحاديث

١ - الفقيه ١: ٣٥٨ / ١٥٦٧، أورده أيضاً في الحديث ١٠ من الباب ٣٧ من أبواب المواقيت.

١٠٠