مستدرك الوسائل ومستنبط المسائل الجزء ١٠

مستدرك الوسائل ومستنبط المسائل13%

مستدرك الوسائل ومستنبط المسائل مؤلف:
تصنيف: متون حديثية
الصفحات: 442

الجزء ١ الجزء ٢ الجزء ٣ الجزء ٤ الجزء ٥ الجزء ٦ الجزء ٧ الجزء ٨ الجزء ٩ الجزء ١٠ الجزء ١١ الجزء ١٢ الجزء ١٣ الجزء ١٤ الجزء ١٥ الجزء ١٦ الجزء ١٧ الجزء ١٨ الجزء ١٩ الجزء ١٩ الجزء ٢٠ الجزء ٢١ الجزء ٢٢ الجزء ٢٣ الجزء ٢٤ الجزء ٢٥ الجزء ٢٦ الجزء ٢٧
  • البداية
  • السابق
  • 442 /
  • التالي
  • النهاية
  •  
  • تحميل HTML
  • تحميل Word
  • تحميل PDF
  • المشاهدات: 222368 / تحميل: 4660
الحجم الحجم الحجم
مستدرك الوسائل ومستنبط المسائل

مستدرك الوسائل ومستنبط المسائل الجزء ١٠

مؤلف:
العربية

هذا الكتاب نشر الكترونيا وأخرج فنيّا برعاية وإشراف شبكة الإمامين الحسنين (عليهما السلام) وتولَّى العمل عليه ضبطاً وتصحيحاً وترقيماً قسم اللجنة العلمية في الشبكة


1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76

77

78

79

80

81

82

83

84

85

86

87

88

89

90

91

92

93

94

95

96

97

98

99

100

وقال: « وإن سرقت أضحية رجل أجزأته ».

[١١٥٧٧] ٢ - الصدوق في المقنع: وروي إذا اشترى الرجل هديه وقمطه(١) في رحله، فقد بلغ محله.

٢٦ -( باب أن الهدي إذا عجز عن الوصول ولم يجد منيتصدق به عليه أجزأه ذبحه أو نحره، ويعلمه بما يدل على أنه هدي، ويجوز لمن مر به الأكل منه حينئذ، وحكم الهدي إذا دخل الحرم فعطب)

[١١٥٧٨] ١ - دعائم الاسلام: عن جعفر بن محمدعليهما‌السلام ، أنه قال: في الهدي يعطب قبل أن يبلغ محله، قال: « ينحر ثم يلطخ النعل التي قلد بها بدم، ثم يترك ليعلم من مر بها أنها هدي(١) فيأكل منها إن أحب » الخبر.

٢٧ -( باب أن الهدي إذا هلك أو ضاع فأقام بدله، ثم وجد الأول تخير ذبح ما شاء، إلا أن يشعره أو يقلده فيتعين)

[١١٥٧٩] ١ - دعائم الاسلام: عن جعفر بن محمدعليهما‌السلام ، أنه قال: « من أضل هديه فاشترى مكانه هديا ثم وجده، فإن كان

__________________

٢ - المقنع ص ٨٩.

(١) قال الطريحي في معنى الحديث: أي شددتها بالقماط بالكسر وهو حبل يشد به الاخصاص وقوائم الشاة ( مجمع البحرين ج ٤ ص ٢٧٠ ).

الباب ٢٦

١ - دعائم الاسلام ج ١ ص ٣٢٧.

(١) في المصدر: ذكية.

الباب ٢٧

١ - دعائم الاسلام ج ١ ص ٣٢٧.

١٠١

( قد )(١) أوجب الثاني نحرهما جميعا، وإن لم يوجبه فهو فيه بالخيار ».

[١١٥٨٠] ٢ - الجعفريات: أخبرنا عبد الله، أخبرنا محمد، حدثني موسى، قال: حدثنا أبي، عن أبيه، عن جده جعفر بن محمد، عن أبيه، عن جده علي بن الحسين، عن أبيه، عن عليعليهم‌السلام في البدنة تضل عن صاحبها قال: « إذا كان موسرا اشترى مكانها، وإن كان طلبها بعد تحريمها ( نحرهما )(١) جميعا، فإن لم يصبها وكان معسرا أجزأه عنه من بدنته أضحيته التي منها، وأن الله يقبل الصدقات، وقرأ إلى آخر الآية.

٢٨ -( باب أن من اشترى هديا فذبحه، ثم ادعاه آخر وأقام بينة حكم له به فيأخذه، ولا يجزئ عن واحد منهما)

[١١٥٨١] ١ - دعائم الاسلام: عن جعفر بن محمدعليهما‌السلام ، أنه قال: « وإن وجد هديه عند أحد قد اشتراه ونحره أخذه إن شاء، ولم يجزئ عن الذي نحره ».

__________________

(١) أثبتناه من المصدر.

٢ - الجعفريات ص ٧٣.

(١) ليس في المصدر.

الباب ٢٨

١ - دعائم السلام ج ١ ص ٣٢٧.

١٠٢

٢٩ -( باب أن الهدي إذا نتج وجب ذبحهما أو نحرهما وأنهيجوز ركوبه والحمل عليه وشرب لبنه مع الحاجة، ما لم يضر به أو بولده)

[١١٥٨٢] ١ - بعض نسخ الرضوي: وأي رجل(١) ساق هديا مضمونا فأنتجت في الطريق فهلكت وهلك ولدها، كان عليه بدلها وبدل ولدها ».

[١١٥٨٣] ٢ - دعائم الاسلام: عن جعفر بن محمدعليهما‌السلام أنه قال في قول الله عز وجل:( وَمَن يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّـهِ فَإِنَّهَا مِن تَقْوَى الْقُلُوبِ * لَكُمْ فِيهَا مَنَافِعُ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى ثُمَّ مَحِلُّهَا إِلَى الْبَيْتِ الْعَتِيقِ ) (١) قال: « هي الهدي يعظمها فإذا(٢) احتاج إلى ظهرها ركبها من غير أن يعنف عليها وإن كان لها لبن حلبها حلابا(٣) لا ينكيها(٤) به ».

[١١٥٨٤] ٣ - علي بن إبراهيم في تفسيره: عن الصادقعليه‌السلام في قوله تعالى:( ذَٰلِكَ وَمَن يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّـهِ ) (١) قال: « تعظيم البدن

__________________

الباب ٢٩

١ - بعض نسخ الفقه الرضويعليه‌السلام ص ٧٥، وعنه في البحار ج ٩٩ ص ٣٦٢ ح ٤٧.

(١) في المصدر: ورجل.

٢ - دعائم الاسلام ج ١ ص ٣٠١.

(١) الحج ٢٢: ٣٢ - ٣٣

(٢) في نسخة. فان. ( منه قده ).

(٣) في المصدر: حلبا.

(٤) في نسخة. ينكي. ( منه قده )، وفي المصدر: ينكها. قال الطريحي: لا شئ أنكى: أي أوجع وأضر ( مجمع البحرين ج ١ ص ٤٢١ ).

٣ - تفسير القمي ج ٢ ص ٨٤.

(١) الحج ٢٢: ٣٢.

١٠٣

جودتها( لَكُمْ فِيهَا مَنَافِعُ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى ) (٢) ، قال: البدن يركبها المحرم من موضعه(٣) الذي يحرم فيه غير مضر بها ولا معنف عليها، وإن كان لها لبن يشرب من لبنها إلى يوم النحر » الخ.

٣٠ -( باب استحباب نحر الإبل قائمة معقولة عن يمينها، ويطعن في لبتها)

[١١٥٨٤] ١ - الجعفريات: أخبرنا عبد الله، أخبرنا محمد، حدثني موسى قال: حدثنا أبي، عن أبيه، عن جده جعفر بن محمد، عن أبيه، عن جده علي بن الحسين، عن أبيه، عن عليعليهم‌السلام ، قال: « كن البدن إذا قربت إلى النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله ، قربن على(١) ثلاث قوائم معقولات ».

[١١٥٨٦] ٢ - وبهذا الاسناد: عن عليعليه‌السلام : « أن رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله أحبس من أبي حسان جمالا، فعقلهن على ثلاث قوائم فلما قربن إليه، وشمر عن جمته، وأخذ الحربة ازدلفن(١) إليه أتاهن بيده بها، فلما وجبت جنوبها قال: من شاء منكم اقتطع فأكل ».

__________________

الحج ٢٢: ٣٢.

(٣) في المخطوط. موضعها. وما أثبتناه من المصدر.

الباب ٣٠

١ - الجعفريات ص ٧٣.

(١) في المخطوط والمصدر: عليه، وما أثبتناه استظهار المصنف ( قده ).

٢ - الجعفريات ص ٧٣.

(١) وفي حديث الضحية. يزدلفن إليه. أي يقربن منه ( النهاية ج ٢ ص ٣٠٩ ).

١٠٤

[١١٥٨٧] ٣ - دعائم الاسلام: عن جعفر بن محمدعليهما‌السلام ، أنه قال في قول الله عز وجل:( وَالْبُدْنَ جَعَلْنَاهَا لَكُم مِّن شَعَائِرِ اللَّـهِ لَكُمْ فِيهَا خَيْرٌ فَاذْكُرُوا اسْمَ اللَّـهِ عَلَيْهَا صَوَافَّ فَإِذَا وَجَبَتْ جُنُوبُهَا فَكُلُوا مِنْهَا ) (١) .

قال: صواف: « اصطفافها حين تصف للمنحر(٢) ، وتنحر قياما معقولة قائمة على ثالث قوائم قوله فإذا وجبت جنوبها: أي سقطت إلى الأرض قال: وكذلك نحر رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله هديه من البدن قياما، فأما البقر والغنم فتضجع وتذبح ».

[١١٥٨٨] ٤ - فقه الرضاعليه‌السلام : « وإذا أردت نحرها فانحرها وهي قائمة مستقبل القبلة، وتشعرها وهي باركة ».

٣١ -( باب استحباب تولي الذبح بنفسه حتى المرأة، وجعليد الصبي مع يد الذابح، واستحباب تعدد الهدي وكثرته وجواز ذبح هدي الغير بإذنه)

[١١٥٨٩] ١ - كتاب عاصم بن حميد الحناط: عن أبي بصير قال: قال أبو جعفرعليه‌السلام : « لا يذبح لك يهودي ولا نصراني ولا مجوسي أضحيتك، وإن كانت امرأة فلتذبح لنفسها ».

__________________

٣ - دعائم الاسلام ج ١ ص ٣٢٥.

(١) الحج ٢٢: ٣٦.

(٢) وفي المصدر: للنحر.

٤ - فقه الرضاعليه‌السلام ص ٢٨.

الباب ٣١

١ - كتاب عاصم بن حميد الحناط ص ٢٨.

١٠٥

[١١٥٩٠] ٢ - الجعفريات: أخبرنا عبد الله، أخبرنا محمد، حدثني موسى قال: حدثنا أبي، عن أبيه، عن جده جعفر بن محمد، عن أبيه، عن جده علي بن الحسين، عن أبيه، عن علي بن أبي طالبعليهم‌السلام : « أن رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله قال لأزواجه وبناته: لير أضاحيكن بأيديكن، فمن لم يستطع منكن الذبح فلتقم قائمة فلتكبر، ولتدع الله عز وجل عند الذبح ».

[١١٥٩١] ٣ - دعائم الاسلام: عن جعفر بن محمدعليهما‌السلام : أن رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله أشرك علياعليه‌السلام في هديه، و ( نحر )(١) رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله بيده ثلاثا وستين بدنة، وأمر علياعليه‌السلام فنحر باقيهن.

ورواه في موضع(٢) آخر وفيه وأمر علياعليه‌السلام فنحر باقي البدن، وكانت مائة نحرها كلها يوم النحر.

[١١٥٩٢] ٤ - وعن جعفر بن محمدعليهما‌السلام أنه قال: « يستحب للمرء أن يلي نحر هديه أو ( ذبحه وأضحيته )(١) بيده إن قدر على ذلك، فإن لم يقدر فلتكن يده مع يد الجازر، فإن لم يستطع فليقم قائما عليه حتى ينحر ويكبر الله عند ذلك ».

__________________

٢ - الجعفريات ص ٧٤.

٣ - دعائم الاسلام ج ١ ص ٣٢٤.

(١) في المصدر: وكانت مائة بدنة فنحر.

(٢) نفس المصدر ج ٢ ص ١٨٢ ح ٦٦٢.

٤ - دعائم الاسلام ج ١ ص ٣٢٥.

(١) في المصدر: ذبح أضحيته.

١٠٦

وعنهعليه‌السلام (٢) أنه قال: « لا يذبح نسك المسلم إلا المسلم ».

[١١٥٩٣] ٥ - بعض نسخ الرضويعليه‌السلام : « وكان علي بن الحسينعليهما‌السلام يحمل السكين بيد الصبي، ثم يقبض على يده الرجل فيذبح ».

[١١٥٩٤] ٦ - البحار، عن مصباح الأنور، عن أمير المؤمنينعليه‌السلام قال: « أقبل رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله يوم النحر، حتى دخل على فاطمةعليها‌السلام ، فقال: يا فاطمة قومي واشهدي أضحيتك، فإن لك بكل قطرة من دمها كفارة كلّ ذنب، أما إنها يؤتى بها يوم القيامة فتوضع في ميزانك، مثل ما هي سبعين ضعفا، قال: فقال له المقداد بن الأسود: يا رسول الله ( لآل محمدعليهم‌السلام (١) هذا خاصة أم لكل مؤمن عامة؟ فقال بل لآل محمدعليهم‌السلام وللمؤمنين ».

٣٢ -( باب وجوب التسمية واستقبل القبلة عند ذبح الهدي ونحره، واستحباب الدعاء بالمأثور)

[١١٥٩٥] ١ - دعائم الاسلام: عن جعفر بن محمدعليهما‌السلام ، أنه قال في قوله تعالى:( وَاذْكُرُوا اسْمَ اللَّـهِ عَلَيْهِ ) (١) يعني التسمية عند

__________________

(٢) نفس المصدر ج ١ ص ٣٢٥.

٥ - بعض نسخ الرضوي ص ٧٣، وعنه في البحار ج ٩٩ ص ٣٥٢ ح ٤.

٦ - البحار ج ٩٩ ص ٣٠٠ ح ٣٧.

(١) ليس في المصدر.

الباب ٣٢

١ - دعائم الاسلام ج ١ ص ٣٢٥.

(١) المائدة ٥: ٤.

١٠٧

النحر والذبح، وأقل ذلك أن يقول: بسم الله، ويستحب أن يقول عند ذبح الهدي والضحايا، ونحر ما ينحر منها: وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفا مسلما وما أنا من المشركين، إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له، وبذلك أمرت وأنا من المسلمين، اللهم منك ولك، بسم الله ».

[١١٥٩٦] ٢ - فقه الرضاعليه‌السلام : « وإذا أردت نحرها فانحرها وهي قائمة مستقبل القبلة - إلى أن قال - فإذا أردت ذبحه أو نحره، فقل: وجهت - وساق إلى قوله - المسلمين اللهم إن هذا منك، وبك، ولك، وإليك، بسم الله الرحمن الرحيم الله أكبر اللهم تقبل مني كما تقبلت من إبراهيم خليلك، وموسى كليمك، ومحمد حبيبك ( صلى الله عليهم )، ثم أمر السكين عليها، ولا تنخعها حتى تموت ».

[١١٥٩٧] ٣ - عوالي اللآلي: عن النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله ، أنه قال على ذبيحته: « بسم الله، اللهم تقبل من محمد وآل محمد ومن أمة محمد -صلى‌الله‌عليه‌وآله - ».

[١١٥٩٨] ٤ - الصدوق في المقنع: فإذا اشتريت هديك فانحره أو اذبحه، وقل: وجهت وجهي، الآية، اللهم منك ولك، بسم الله والله أكبر، اللهم تقبل مني.

__________________

٢ - فقه الرضاعليه‌السلام ص ٢٨.

٣ - عوالي اللآلي ج ١ ص ٢٤٠ ح ١٥٨.

٤ - المقنع ص ٨٨.

١٠٨

٣٣ -( باب أن من نسي التسمية عند الذبح لم تحرم ذبيحته،واستحب التسمية عند الأكل، ووجوب نحر الإبل وذبح غيرها)

[١١٥٩٩] ١ - دعائم الاسلام: عن أبي جعفرعليه‌السلام - في حديث - قال: « وإن ترك التسمية متعمدا لم تؤكل ذبيحته، وإن جهل ذلك أو نسيه يسمي إذا ذكر وأكل ».

[١١٦٠٠] ٢ - بعض نسخ الرضوي: « والنحر في اللبة، والذبح في الحلق ».

٣٤ -( باب وجوب الابتداء بالرمي ثم الذبح ثم الحلق، فإن خالف ناسيا أو جاهلا أو عامدا أجزأ)

[١١٦٠١] ١ - دعائم الاسلام: روينا عن جعفر بن محمدعليهما‌السلام ، أنه ذكر الدفع من المزدلفة، فقال: « فإذا صرت إلى منى فانحر هديك، واحلق رأسك، ولا يضرك بأي ذلك بدأت ».

[١١٦٠٢] ٢ - وعنهعليه‌السلام ، أنه قال: « إذا أفضت من المزدلفة يوم النحر فارم جمرة العقبة، ثم إذا أتيت منى فانحر هديك، ثم احلق رأسك ».

[١١٦٠٣] ٣ - بعض نسخ الرضوي: « ومن نسي أن يذبح حتى زار فاشترى

__________________

الباب ٣٣

١ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ١٧٥ ح ٦٢٧.

٢ - بعض نسخ الرضوي ص ٧٤، وعنه في البحار ج ٩٩ ص ٣٥٧.

الباب ٣٤

١ - دعائم الاسلام ج ١ ص ٣٢٩.

٢ - دعائم الاسلام ج ١ ص ٣٣٠.

٣ - بعض نسخ الرضوي ص ٧٥، وعنه في البحار ج ٩٩ ص ٣٦٤.

١٠٩

بمكة فذبح بها أجزأه عنه ».

[١١٦٠٤] ٤ - الصدوق في المقنع: ولا تحلق رأسك حتى تذبح، فإن الله عز وجل يقول:( وَلَا تَحْلِقُوا رُءُوسَكُمْ حَتَّىٰ يَبْلُغَ الْهَدْيُ مَحِلَّهُ ) (١) .

وروي إذا اشترى الرجل هديه وقمطه في رحله فقد بلغ محله، وإن جهلت فحلقت رأسك قبل أن تذبح فليس عليك شئ، وإن نسيت أن تذبح بمنى حتى زرت البيت فاشتر بمكة وانحر بها وليس عليك شئ، وقد أجزأت عنك وكل من زار البيت قبل أن يحلق وهو عالم أنه لا ينبغي فعليه دم شاة، فإن كان جاهلا فلا شئ عليه.

٣٥ -( باب حكم أكل الانسان وإطعامه وإهدائه، من هديه المندوب والواجب)

[١١٦٠٥] ١ - الجعفريات: بإسناده عن جعفر بن محمد، عن أبيه، عن جده علي بن الحسين، عن أبيه عن علي بن أبي طالبعليهم‌السلام في قوله تعالى:( فَكُلُوا مِنْهَا وَأَطْعِمُوا ) (١) قال: « كلوا ثلاثة أرباعها، وأطعموا ربعها ».

[١١٦٠٦] ٢ - وبهذا الاسناد: عن علي بن أبي طالبعليهم‌السلام ، قال: « قال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله : إنما جعل الله تعالى هذا الأضحى، ليشبع منه مسكينكم من اللحم فأطعموه ».

[١١٦٠٧] ٣ - وبهذا الاسناد: عن علي بن أبي طالبعليه‌السلام في قول

__________________

٤ - المقنع ٨٩.

(١) البقرة ٢: ١٩٦.

الباب ٣٥

١ - ٢ - الجعفريات ص ١٧٨.

(١) الحج ٢٢: ٢٨.

٣ - الجعفريات ص ١٦٧.

١١٠

الله تبارك وتعالى:( وَأَطْعِمُوا الْبَائِسَ الْفَقِيرَ ) (١) قال: هو الزمن الذي لا يستطيع أن يخرج إليك من زمانته ».

[١١٦٠٨] ٤ - وبهذا الاسناد: عن علي بن أبي طالبعليه‌السلام ، قال: « سمعت رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله وهو يقول في قوله تعالى:( وَأَطْعِمُوا الْقَانِعَ وَالْمُعْتَرَّ ) (١) قال: القانع: الذي يقنع في دخله، والمعتر: الذي يعتر من المسألة و، قوله تعالى:( وَأَطْعِمُوا الْبَائِسَ الْفَقِيرَ ) قال: قال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله : البائس: الفقير الذي لا يستطع أن يخرج من زمانته ».

[١١٦٠٩] ٥ - وبهذا الاسناد: عن عليعليه‌السلام أنه سئل عن رجل أكل من هديه قال: « إن كان تطوعا فلا شئ عليه، وإن كان واجبا فعليه قيمة ما أكل ».

[١١٦١٠] ٦ - وعن عليعليه‌السلام أنه قال: « أربع تعليم من الله تعالى ليس بواجبات - إلى أن قال - وقوله تعالى:( فَكُلُوا مِنْهَا ) فمن شاء أكل من أضحيته، ومن شاء لم يأكل ».

[١١٦١١] ٧ - دعائم الاسلام: عنهعليه‌السلام ، مثله.

وعنهعليه‌السلام (١) : « أن رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله لما

__________________

(١) الحج ٢٢: ٢٨.

٤ - الجعفريات ص ١٧٧.

(١) الحج ٢٢: ٣٦.

٥ - الجعفريات ص ٧٤.

٦ - الجعفريات ص ١٧٨.

٧ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ١٨٥ ح ٦٧١.

(١) نفس المصدر ج ١ ص ٣٢٨

١١١

نحر هدية، أمر من كلّ بدنة بقطعة فطبخت فأخذ فأكل وأمرني فأكلت، وحسى من المرق وأمرني فحسوت منه، كان أشركني في هديه، وقال: من حسي من المرق فقد أكل من اللحم ».

قال جعفر بن محمدعليهما‌السلام : كذلك ينبغي لمن أهدى هديا تطوعا، أو ضحى أن يأكل من هديه أو أضحيته ثم يتصدق، وليس في ذلك توقيت، يأكل ما أحب ويطعم ويهدي ويتصدق، قال الله عز وجل(٢) :( فَكُلُوا مِنْهَا وَأَطْعِمُوا الْقَانِعَ وَالْمُعْتَرَّ ) (٣) .

[١١٦١٢] ٨ - وعن جعفر بن محمدعليهما‌السلام ، أنه سئل عن قول الله عز وجل:( فَكُلُوا مِنْهَا وَأَطْعِمُوا الْقَانِعَ وَالْمُعْتَرَّ ) و( الْبَائِسَ الْفَقِيرَ ) (١) فقال: القانع: السائل الذي يقنع بما أعطي، ولا يلوي شدقه(٢) ولا يكلح وجهه استصغارا واستقلالا لما يعطاه، والمعتر: المعترض للسؤال، والفقير: الذي لا يسأل، والمسكين أجهد منه، والبائس الفقير أشدهم حالا وأجهدهم.

قال: وكان أبي ربما اختبر السؤال(٣) ليعلم القانع من غيره، وإذا وقف به السائل أعطاه الرأس، فإن قبله قال: دعه وأعطاه من اللحم، وإن لم يقبله ولم يعطه شيئا ».

__________________

(٢) في المصدر زيادة: « فكلوا منها وأطعموا البائس الفقير »وقال تعالى.

(٣) الحج ٢٢: ٣٦.

٨ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ١٨٤ ح ٦٧٠.

(١) الحج ٢٢: ٢٨.

(٢) الشدق: جانب الفم. جاء في لسان العرب، المتشدق: المستهزئ بالناس يلوي شدقه بهم وعليهم ( ج ١٠ ص ١٧٣ ).

(٣) الفقير يسمى سائلا. جمع السائل: سؤال. ( لسان العرب ج ١١ ص ٣١٩ ).

١١٢

[١١٦١٣] ٩ - وروينا عن جعفر بن محمد عن أبيه(١) عليهما‌السلام : أن رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله أشرك علياعليه‌السلام : في هديه، وكان مائة بدنة فأمر بقطعة من كلّ بدنة فطبخ ذلك، ودعا علياعليه‌السلام ، فأكلا من اللحم، وحسيا من المرق، فيستحب الأكل من الضحايا والهدايا اقتداء برسول ( اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله ).

[١١٦١٤] ١٠ - وعن جعفر بن محمدعليهما‌السلام ، أنه سئل عن لحوم الأضاحي، فقال: كان علي بن الحسين، ومحمد بن عليعليهما‌السلام ، يفرقان ثلثها على الجيران، وثلثها على السؤال، ويمسكان الثلث على أهل البيت، وليس في ذلك توقيت، وما تصدق به منها فهو أفضل ».

[١١٦١٥] ١١ - وعنهعليه‌السلام : ( أنه كره )(١) أن يطعم المشرك من الأضحية، لأنها قربة إلى الله عز وجل.

[١١٦١٦] ١٢ - وعنهعليه‌السلام أنه قال في الهدي يعطب أو ينكسر، قال: « ما كان في نذر أو جزاء فهو مضمون عليه فداؤه وإن كان تطوعا فلا شئ عليه وما كان مضمونا لم يأكل منه إذا نحره وتصدق به كله، وما كان تطوعا أكل منه وأطعم وتصدق ».

[١١٦١٧] ١٣ - فقه الرضاعليه‌السلام : « إذا نحرت أضحيتك أكلت

__________________

دعائم الاسلام ج ٢ ص ١٨٥ ح ٦٧٢.

(١) في المصدر زيادة: عن آبائه.

١٠ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ١٨٦ ح ٦٧٣.

١١ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ١٨٦ ح ٦٧٤.

(١) في المصدر: أنه قال: نهى رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله .

١٢ - دعائم الاسلام ج ١ ص ٣٠٢.

١٣ - فقه الرضاعليه‌السلام ص ٢٨ وعنه في البحار ج ٩٨ ص ٢٨٩ ح ٦١.

١١٣

منها وتصدقت بالباقي ».

وقال في موضع(١) آخر: « وكل من أضحيتك وأطعم القانع والمعتر، القانع: الذي يقنع بما تعطيه، والمعتر: الذي يعتريك(٢) ولا تأكل من فداء الصيد إن اضطررته(٢) فإنه من تمام حجك ».

[١١٦١٨] ١٤ - بعض نسخه: « وإذا أهدى الرجل هديا فانكسر في الطريق، فإن كانت مضمونا - والمضمون ما كان في نذر أو جزاء - فليس له أن يأكل منه(١) إذا بلغ النحر ».

قال: « وقال(٢) تعالى:( فَاذْكُرُوا اسْمَ اللَّـهِ عَلَيْهَا صَوَافَّ ) والصواف إذا صفت للنحر( فإذا وجبت جنوبها) قال: إذا كشفت عنها فوقعت جنوبها، يقول الله:( فَكُلُوا مِنْهَا وَأَطْعِمُوا الْقَانِعَ وَالْمُعْتَرَّ ) (٣) والقانع: الذي يقنع، والمعتر: الذي يعتريك والسائل: الذي يسألك في يده، والبائس: هو الفقير ».

__________________

(١) نفس المصدر ص ٢٨.

(٢) في المصدر زيادة: ولا تعطي الجزار منها شيئا.

(٣) أثبتناه من البحار، وفي المخطوط والمصدر: اضطرته.

١٤ - بعض نسخ الرضوي ص ٧٥، وعنه في البحار ٩٩ ص ٣٦١.

(١) في المصدر زيادة: وعليه فداؤه وله أن يأكل منه.

(٢) نفس المصدر ص ٧٤، وعنه في البحار ج ٩٩ ص ٣٥٧ ح ٢٣.

(٣) الحج ٢٢: ٢٣.

١١٤

٣٦ -( باب جواز أكل لحوم الأضاحي بعد ثلاثة أيام وادخارها)

[١١٦١٩] ١ - دعائم الاسلام: عن محمد بن عليعليهما‌السلام ، أنه قال: « نهى رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله عن ادخار لحوم الأضاحي فوق ثلاثة أيام، من أجل حاجة الناس يومئذ، فأما اليوم فلا بأس به ».

[١١٦٢٠] ٢ - عوالي اللآلي: عن رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله نهى عن ادخار لحوم الأضاحي فوق ثلاث، وعن زيارة القبور.

ثم قال بعد ذلك: « إن الناس يتحفون ضيفهم، ويخبون لغائبهم، فكلوا وامسكوا ما شئتم ».

[١١٦٢١] ٣ - كتاب جعفر بن محمد بن شريح الحضرمي: عن ذريح المحاربي، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال: قلت: المتمتع كم يأكل من أضحيته؟ قال: « يومين، وبالمصر ثلاثة أيام ».

٣٧ -( باب كراهة اخراج لحوم الأضاحي من منى إلا السنام)

[١١٦٢٢] ١ - دعائم الاسلام: عن جعفر بن محمدعليهما‌السلام ، أنه قال: « من ضحى أو أهدى هديا، فليس له أن يخرج من منى من لحمه بشئ، ولا بأس باخراج السنام للدواء ».

__________________

الباب ٣٦

١ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ١٨٦ ح ٦٧٤ ( عن جعفر بن محمدعليهما‌السلام ).

٢ - عوالي اللآلي ج ١ ص ٤٥ ح ٦٢.

٣ - بل كتاب محمد المثنى الحضرمي ص ٨٩.

الباب ٣٧

١ - دعائم الأسلم ج ١ ص ٣٢٨.

١١٥

[١١٦٢٣] ٢ - بعض نسج الرضوي: « ولا يخرج من لحم الهدي شيئا ».

[١١٦٢٤] ٣ - الصدوق في المقنع: ولا بأس باخراج الجلد والسنام من الحرم، ولا يجوز اخراج اللحم منه.

٣٨ -( باب كراهة إعطاء الجزار جلال الأضاحي والهدي،وقلائدها وجلودها، والخروج به من منى، بل يتصدق به أو بقيمته إن احتاج إليه)

[١١٦٢٥] ١ - فقه الرضاعليه‌السلام : « ولا تعطي الجزار منها شيئا ».

[١١٦٢٦] ٢ - دعائم الاسلام: عن جعفر بن محمدعليهما‌السلام ، أنه قل: « ولا بأس باخراج السنام للدواء، والجلد، والصوف، والشعر، والعصب، والشئ ينتفع به، ويستحب أن يتصدق بالجلد، ولا بأس بأن يعطي الجازر من جلود الهدي ولحومها وجلالها في أجرته ».

[١١٦٢٧] ٣ - وعنهعليه‌السلام : أنه نهى أن يبيع الرجل شيئا من أضحيته، ورخص في الانتفاع بالجلد والصوف، وفي أن يعطي من ذلك حق سلخها.

[١١٦٢٨] ٤ - بعض نسخ الرضويعليه‌السلام : « وينتفع بجلد

__________________

٢ - بعض نسخ الرضوي ص ٧٥، وعنه في البحار ج ٩٩ ص ٣٦١ ح ٤٢.

٣ - المقنع ص ٨٨.

الباب ٣٨

١ - فقه الرضاعليه‌السلام ص ٢٨.

٢ - دعائم الاسلام ج ص ٣٢٨.

٣ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ١٨٦ ح ٦٧٥.

٤ - بعض نسخ الرضوي ص ٨٢، وعنه في البحار ج ٩٩ ص ٤٩ ٣.

١١٦

الأضحية ويشتري به المتاع، وإن تصدق به فهو أفضل، ويدبغ فيجعل منه جراب ومصلى ».

٣٩ -( باب أن من عدم الهدي ووجد الثمن، وجب أن يخلفه عند ثقة يشتريه ويذبحه في ذي الحجة، وإلا فمن قابل فيه، ومن وجد الثمن بعد أيام الذبح صام)

[١١٦٢٩] ١ - فقه الرضاعليه‌السلام : « وإن وجدت ثمن الهدي ولم تجد الهدي، فخلف الثمن عند رجل من أهل مكة يشتري ذلك في ذي الحجة ويذبح عنك، فإن مضت ذو الحجة ولم يشتر لك أخرها إلى قابل ذي الحجة، فإنها أيام الذبح ».

[١١٦٣٠] ٢ - دعائم الاسلام: عن جعفر بن محمدعليهما‌السلام ، أنه قال في حديث: « ومن وجد الثمن ولم يجد الغنم، أو لم يجد الثمن حتى يكون آخر النفر، فليس عليه إلا الصوم ».

٤٠ -( باب أن من صام بدل الهدي ثم وجده أجزأه إتمام الصوم، ولم يجب الذبح بل، يستحب)

[١١٦٣١] ١ - الصدوق في المقنع: فإن صام المتمتع ثلاثة أيام في الحج ثم أصاب هديا يوم خرج من منى، فقد أجزأه صيامه، وليس عليه شئ.

__________________

الباب ٣٩

١ - فقه الرضاعليه‌السلام ص ٢٨، وعنه في البحار ج ٩٩ ص ٢٩١ ح ٤.

٢ - دعائم الاسلام ج ١ ص ٣١٨.

الباب ٤٠

١ - المقنع ص ٩١.

١١٧

٤١ -( باب أن من لم يجد ثمن الهدي لزمه صوم ثلاثة أياممتوالية في الحج، ويستحب كون آخرها يوم عرفة، وسبعة إذا رجع إلى أهله)

[١١٦٣٢] ١ - دعائم الاسلام: عن جعفر بن محمدعليهما‌السلام ، أنه قال في حديث: «( فَمَن لَّمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ فِي الْحَجِّ ) (١) يصوم يوما قبل التروية، ويوم التروية، ويوم عرفة، وسبعة أيام إذا رجع إلى أهله، وله أن يصوم متى شاء إذا دخل ( في )(٢) الحج ».

[١١٦٣٣] ٢ - فقه الرضاعليه‌السلام : « ومن كان متمتعا ولم يجد هديا فعليه صيام ثلاثة أيام في الحج، وسبعة إذا رجع إلى أهله تلك عشرة كاملة ».

وقال(١) عليه‌السلام : « إذا عجزت عن الهدي ولم يمكنك، صمت قبل يوم التروية بيوم، ويوم التروية، ويوم عرفة، وسبعة إذا رجعت إلى أهلك ».

بعض نسخه(٢) : « ومن تمتع في ذي القعدة ولم يجد الهدي، لم يصم حتى يتحول الشهر، وإذا تحول الشهر صام قبل التروية بيوم، ويوم التروية، ويوم عرفة ».

__________________

الباب ٤١

١ - دعائم الاسلام ج ١ ص ٣١٨.

(١) البقرة ٢: ١٩٦.

(٢) أثبتناه من المصدر. ٢ - فقه الرضا ص ٣٧، وعنه في البحار ج ٩٩ ص ٢٩١ ح ٥.

(١) نفس المصدر ص ٢٨، وعنه في البحار ج ٩٩ ص ٢٩١ ح ٤.

(٢) بعض نسخه ص ٧٥، وعنه في البحار ج ٩٩ ص ٣٦٢.

١١٨

[١١٦٣٤] ٣ - الصدوق في المقنع: ومن كان متمتعا ولم يجد هديا، فليصم ثلاثة أيام في الحج، يوما قبل التروية، ويوم التروية ويوم عرفة، وسبعة أيام إذا رجع إلى أهله.

٤٢ -( باب أن من ترك صوم الثلاثة في ذي الحجة مختارا لزمهدم شاة، ولا يجزئه الصوم، ومع العذر يصومها بعده في الطريق، أو في أهله، أو يبعث بالهدي)

[١١٦٣٥] ١ - الصدوق في المقنع: وروي إذا لم يجد المتمتع الهدي حتى يقدم أهله أن يبعث بدم، ومن لم يتهيأ له صيام الثلاثة أيام بمكة فليصمها بالمدينة، وسبعة إذا رجع إلى أهله.

[١١٦٣٦] ٢ - فقه الرضاعليه‌السلام : « فإن فاتك صوم هذه الثلاثة، صمت صبيحة ليلة الحصبة(١) ، ويومين بعدها ».

[١١٦٣٧] ٣ - دعائم الاسلام: عن جعفر بن محمدعليهما‌السلام ، أنه قال في حديث: « وإن لم يصم في الحج فليصم في الطريق، فإن لم يصم في الطريق وجهل ذلك فليصم عشرة أيام إذا رجع إلى أهله ».

[١١٦٣٨] ٤ - بعض نسخ الرضوي: « عن أبيه، عن أبي عبد الله

__________________

٣ - المقنع ص ٩٠.

الباب ٤٢

١ - المقنع ص ٩١.

٢ - فقه الرضا ص ٢٨، وعنه في البحار ج ٩٩ ص ٣٦٣.

(١) ليلة الحصبة: بالفتح بعد أيام التشريق، وهو صريح بأن يوم الحصبة هو اليوم الرابع عشر لا يوم النفر ( مجمع البحرين ج ٢ ص ٤٤ ).

٣ - دعائم الاسلام ج ١ ص ٣١٨.

٤ - بعض نسخ الرضوي ص ٧٥، وعنه في البحار ج ٩٩ ص ٣٦٣.

١١٩

عليهم‌السلام قال: المتمتع إذا لم يجد أضحية، ففاته الصوم حتى يخرج ولم يكن له مقام، قال: فإنه يصوم الثلاثة الأيام في الطريق، السبعة في أهله ».

[١١٦٣٩] ٥ - الصدوق في المقنع: فإن فاته ذلك وكان له مقام، صام بمكة ثلاثة أيام، وإن لم يكن له مقام، صام في الطريق أو في أهله.

٤٣ -( باب أن المتمتع إذا فاته صوم بدل الهدي فمات،وجب على وليه قضاء الثلاثة دون السبعة، وحكم الصبي)

[١١٦٤٠] ١ - دعائم الاسلام: عن جعفر بن محمدعليهما‌السلام ، أنه قال في المتمتع لا يجد هديا ويموت قبل أن(١) يصوم، قال: « يصوم عنه وليه ».

[١١٦٤١] ٢ - الصدوق في المقنع: وإذا تمتع الرجل بالعمرة إلى الحج، ولم يكن له هدي، وصام ثلاثة أيام في الحج، ثم مات بعد ما رجع إلى أهله قبل أن يصوم السبعة، فليس على وليه أن يقضي عنه.

وروى معاوية بن عمار، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام ، أنه قال: « من مات ولم يكن له هدي لمتعته، فليصم عنه وليه ».

[١١٦٤٢] ٣ - بعض نسخ الرضوي: « ومن كان معكم من الصبيان - إلى أن قال - ومن لم يجد منهم هد يا فليصم عنه، قال(١) عليه‌السلام :

__________________

٥ - المقنع ص ٩٠.

الباب ٤٣

١ - دعائم الاسلام ج ١ ص ٣١٨.

(١) في المصدر زيادة: يجد هديا أو يموت قبل أن.

٢ - المقنع ص ٩١.

٣ - بعض نسخ الرضوي ص ٧٣، وعنه في البحار ج ٩٩ ص ٣٦٠.

(١) نفس المصدر ص ٧٥، وعنه في البحار ج ٩٩ ص ٣٦٠.

١٢٠

121

122

123

124

125

126

127

128

129

130

131

132

133

134

135

136

137

138

139

140

141

142

143

144

145

146

147

148

149

150

151

152

153

154

155

156

157

158

159

160

161

162

163

164

165

166

167

168

169

170

171

172

173

174

175

176

177

178

179

180

181

182

183

184

185

186

187

188

189

190

191

192

193

194

195

196

197

198

199

200

201

202

203

204

205

206

207

208

209

210

211

212

213

214

215

216

217

218

219

220

221

222

223

224

225

226

227

228

229

230

231

232

233

234

235

236

237

238

239

240

241

242

243

244

245

246

247

248

249

250

251

252

253

254

255

256

257

258

259

260

261

262

263

264

265

266

267

268

269

270

271

272

273

274

275

276

277

278

279

280

281

282

283

284

285

286

287

288

289

290

291

292

293

294

295

296

297

298

299

300

301

302

303

304

305

306

307

308

309

310

311

312

313

314

315

316

317

318

319

320

321

322

323

324

325

326

327

328

329

330

331

332

333

334

335

336

337

338

339

340

341

342

343

344

345

346

347

348

349

350

351

352

353

354

355

356

357

358

359

360

٣٢ -( باب جملة من الأطعمة والأشربة المباحة والمحرمة)

[٢٠١٧٥] ١ - دعائم الاسلام: عن جعفر بن محمدعليهما‌السلام ، أنه ذكر ما يحل أكله وما يحرم بقول مجمل، فقال: « أما ما يحل للانسان أكله مما أخرجت الأرض، فثلاثة صنوف من الأغذية: صنف منها جميع صنوف الحب كله كالحنطة والأرز والقطنية(١) وغيرها، والثاني: صنوف الثمار كلها، والثالث: صنوف البقول والنبات، فكل شئ من هذه الأشياء فيه غذاء للانسان ومنفعة وقوة، فحلال أكله، وما كان منها فيه المضرة فحرام أكله، إلا في حال التداوي به.

وأما ما يحل من أكل لحوم الحيوان، فلحم البقر والغنم والإبل، ومن لحوم الوحش كل ما ليس له ناب ولا مخلب، ومن لحوم الطير كل ما كانت له قانصة، ومن صيد البحر كل ما كان له قشر، وما عدا ذلك كله من هذه الأصناف فحرام أكله، وما كان من البيض مختلف الطرفين فحلال أكله، وما استوى طرفاه فهو من بيض ما لا يؤكل لحمه ».

٣٣ -( باب أكل الخل والزيت)

[٢٠١٧٦] ١ - دعائم الاسلام: عن جعفر بن محمدعليهما‌السلام ، أنه قدم إلى أصحابه خلا وزيتا ولحما باردا، فأكل معه [ الرجل ](١) فجعل ينتف من اللحم فيغمسه في الخل والزيت ويأكله فقال الرجل: جعلت فداك، هلا كان طبخا مع اللحم؟ فقالعليه‌السلام : « هذا طعامنا وطعام

__________________

الباب ٣٢

١ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ١٢٢.

(١) القطنية بكسر القاف: الحبوب التي تدخر كالحمص والعدس والباقلي.. وجمعها القطاني ( لسان العرب ج ١٣ ص ٣٤٤ ).

الباب ٣٣

١ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ١١٢ ح ٣٦٨.

(١) أثبتناه من المصدر.

٣٦١

الأنبياءعليهم‌السلام ».

[٢٠١٧٧] ٢ - وعنهعليه‌السلام ، أنه قال: « نعم الادام الخل، ونعم الادام الزيت، وهو طيب الأنبياء وإدامهم وهو مبارك ».

[٢٠١٧٨] ٣ - القطب الراوندي في دعواته: عن بزيع بن عمرو بن بزيع قال: دخلت على أبي جعفرعليه‌السلام ، وهو يأكل خلا وزيتا في قصعة سوداء، مكتوب في وسطها( قُلْ هُوَ اللَّـهُ أَحَدٌ ) فقال: « يا بزيع ادن » فدنوت وأكلت معه، ثم حسا من الماء [ ثلاث ](١) حسوات حتى(٢) لم يبق من الخبز(٣) شئ، ثم ناولني فحسوت البقية.

[٢٠١٧٩] ٤ - أصل زيد النرسي قال: قال أبو عبد اللهعليه‌السلام في حديث: « وأدمنوا الخل والزيت في منازلكم، فما افتقر أهل بيت كان ذلك أدمهم ». الخبر

٣٤ -( باب استحباب أكل الخل، وعدم خلو البيت منه)

[٢٠١٨٠] ١ - الجعفريات: بإسناده عن جعفر بن محمد، عن أبيه، عن جده علي بن الحسين، عن أبيه، عن علي بن أبي طالبعليهم‌السلام ، قال: « قال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله : نعم الادام الخل ».

ورواه المستغفري في الطب: عنهصلى‌الله‌عليه‌وآله ، مثله(١)

__________________

٢ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ١١٢ ح ٣٦٦.

٣ - دعوات الراوندي ص ٦٤، وعنه في البحار ج ٦٦ ص ٣٠٤.

(١) أثبتناه من المصدر.

(٢) في الحجرية: « حين » وما أثبتناه من المصدر.

(٣) في نسخة: الحبة.

٤ - بل أصل زيد الزراد ص ١٢.

الباب ٣٤

١ - الجعفريات ص ٢٤٣.

(١) طب النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله ص ٢٨.

٣٦٢

[٢٠١٨١] ٢ - وبهذا الاسناد قال: « قال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله : ما افتقر بيت فيه خل ».

ورواه في دعائم الاسلام: عنهصلى‌الله‌عليه‌وآله ، مثله، وفيه: « بيت من أدام »(١) .

[٢٠١٨١] ٣ - صحيفة الرضاعليه‌السلام : بإسناده عن آبائهعليهم‌السلام ، قال: « قال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله : نعم الادام الخل، ولن يفتقر أهل بيت عندهم الخل ».

[٢٠١٨٣] ٤ - جعفر بن أحمد القمي في كتاب الغايات: عن أبي عبد اللهعليه‌السلام ، قال: « كان أحب الصباغ(١) إلى رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله الخل ».

[٢٠١٨٤] ٥ - دعائم الاسلام: عن جعفر بن محمدعليهما‌السلام ، أنه قال: « الخل يسكن المرار ويحيي القلوب ».

[٢٠١٨٥] ٦ - الطبرسي في المكارم: عن أنس قال: قال النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله : من أكل الخل قام على رأسه ملك يستغفر له حتى يفرغ منه.

ورواه المستغفري في الطب: عنهصلى‌الله‌عليه‌وآله ، مثله(١) .

__________________

٢ - الجعفريات: ١٥٩.

(١) دعائم الاسلام ج ٢ ص ١١٢ ح ٣٦٦.

٣ - صحيفة الرضاعليه‌السلام ص ٤٣ ح ٤٥.

٤ - كتاب الغايات ص ٩٦.

(١) الصباغ: ما يؤدم به الخبز، ويختص بالمائع كالخل ونحوه ( مجمع البحرين ج ٥ ص ١٣ ).

٥ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ١٤٩ ح ٥٣٠.

٦ - مكارم الأخلاق ص ١٨٩.

(١) طب النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله ص ٢٨.

٣٦٣

[٢٠١٨٦] ٧ - القطب الراوندي في دعواته: عن الصادقعليه‌السلام ، قال: « نعم الادام الخل، يكسر المرة، ويحي القلب، ويشد اللثة، ويقتل دواب البطن ».

وقال: « الاصطباغ بالخل يذهب بشهوة الزنى ».

[٢٠١٨٧] ٨ - الحلي في السرائر: عن السياري، عن أبي الحسن الأولعليه‌السلام ، أنه قال: « ملك ينادي في السماء: اللهم بارك في الخلالين والمتخللين، والخل بمنزلة الرجل الصالح، يدعو لأهل البيت بالبركة » الخبر.

٣٥ -( باب أكل خل الخمر)

[٢٠١٨٨] ١ - صحيفة الرضاعليه‌السلام : بإسناده عن آبائهعليهم‌السلام ، قال: « قال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله : كلوا خل الخمر على الريق، فإنه يقتل الديدان في البطن ».

[٢٠١٨٩] ٢ - ابنا بسطام في طب الأئمةعليهم‌السلام : عن أمير المؤمنينعليه‌السلام ، أنه قال: « اسقه خل الخمر، فإن خل الخمر يقتل دواب البطن ».

٣٦ -( باب أكل الزيت والادهان به)

[٢٠١٩٠] ١ - صحيفة الرضاعليه‌السلام : بإسناده عن عليعليه‌السلام ، قال: « قال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله : يا علي، عليك بالزيت كله وادهن به، فإنه من أكله وادهن به لم يقربه الشيطان

__________________

٧ - دعوات الراوندي ص ٦٤.

٨ - السرائر ص ٤٧٦، وعنه في البحار ج ٦٦ ص ٣٠٣ ح ١٥.

الباب ٣٥

١ - صحيفة الرضاعليه‌السلام ص ٦٦ ح ١٤٥.

٢ - طب الأئمةعليهم‌السلام ص ٦٥.

الباب ٣٦

١ - صحيفة الرضاعليه‌السلام ص ٧٢ ح ١٦٤.

٣٦٤

أربعين يوما ».

[٢٠١٩١] ٢ - وبهذا الاسناد قال: « قال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله : عليكم بالزيت فإنه يكشف المرة، ويذهب البلغم، ويشد العصب، ويحسن الخلق، ويطيب النفس، ويذهب بالغم ».

[٢٠١٩٢] ٣ - دعائم الاسلام: عن رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله ، أنه قال: « نعم الادام الزيت، وهو طيب الأنبياء وإدامهم، وهو مبارك ».

[٢٠١٩٣] ٤ - الطبرسي في المكارم: عن الرضاعليه‌السلام ، قال: « نعم الطعام الزيت، يطيب النكهة، ويذهب البلغم، ويصفي اللون، ويشد العصب، ويذهب بالوصب(١) ، ويطفئ الغضب ».

[٢٠١٩٤] ٥ - وعن الصادقعليه‌السلام ، أنه قال: « الزيت دهن الأبرار وطعام الأخيار ».

[٢٠١٩٥] ٦ - عوالي اللآلي: عن أسيد بن حضير قال: قال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله : « كلوا الزيت وادهنوا به، فإنه من شجرة مباركة ».

٣٧ -( باب أكل العسل والاستشفاء به)

[٢٠١٩٦] ١ - دعائم الاسلام: عن رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله ، أنه قال: « العسل شفاء ».

__________________

٢ - صحيفة الرضاعليه‌السلام ص ٤٥ ح ٥٨.

٣ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ١١٢ ح ٣٦٦.

٤ - مكارم الأخلاق ص ١٩٠.

(١) الوصب: التعب ( النهاية ج ٥ ص ١٩٠ ).

٥ - مكارم الأخلاق ص ١٩١.

٦ - عوالي اللآلي ج ١ ص ٩٩ ح ١٤.

الباب ٣٧

١ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ١٤٨ ح ٥٢٦.

٣٦٥

[٢٠١٩٧] ٢ - وقال عليعليه‌السلام : « ما استشفى المريض بمثل شرب العسل ».

وقال جعفر بن محمدعليهما‌السلام : « قال الله عز وجل:( فِيهِ شِفَاءٌ لِّلنَّاسِ ) (١) ».

[٢٠١٩٨] ٣ - وعن عليعليه‌السلام ، أنه قال: أيعجز أحدكم إذا مرض، أن يسأل امرأته فتهب له من مهرها درهما، فيشتري به عسلا فيشربه بماء السماء!؟ فإن الله عز وجل يقول في المهر:( فَإِن طِبْنَ لَكُمْ عَن شَيْءٍ مِّنْهُ نَفْسًا فَكُلُوهُ هَنِيئًا مَّرِ‌يئًا ) (١) ويقول في العسل:( فِيهِ شِفَاءٌ لِّلنَّاسِ ) (٢) ويقول في ماء السماء:( وَنَزَّلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً مُّبَارَ‌كًا ) (٣) .

[٢٠١٩٩] ٤ - فقه الرضاعليه‌السلام : « قال العالمعليه‌السلام : عليكم بالعسل وحبة السوداء ».

وقال: « العسل شفاء في ظاهر الكتاب، كما قال الله عز وجل ».

وقالعليه‌السلام : « في العسل شفاء من كل داء، ومن لعق لعقة عسل على الريق يقطع البلغم، ويكسر الصفراء، ويقطع المرة السوداء، ويصفي الذهن، ويجود الحفظ، إذا كان مع اللبان الذكر ».

[٢٠٢٠٠] ٥ - البحار، عن كتاب الإمامة والتبصرة لعلي بن بابويه: عن سهل بن أحمد، عن محمد بن محمد بن الأشعث، عن موسى بن

__________________

٢ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ١٤٨ ح ٥٢٦.

(١) النحل ١٦: ٦٩

٣ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ١٤٨ ح ٥٢٧.

(١) النساء ٤: ٤.

(٢) النحل ١٦: ٦٩.

(٣) ق ٥٠: ٩

٤ - فقه الرضاعليه‌السلام ص ٤٧، وعنه في البحار ج ٦٦ ص ٢٩٣ ح ١٦.

٥ - بحار الأنوار ج ٦٦ ص ٢٩٤ ح ١٩ بل عن جامع الأحاديث ص ١٨.

٣٦٦

إسماعيل بن موسى بن جعفر، عن أبيه، عن آبائهعليهم‌السلام ، قال: « قال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله : العسل شفاء لطرد الريح والحمى ».

[٢٠٢٠١] ٦ - العياشي: عن أبي بصير، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام ، قال: « لعقة العسل فيه شفاء، قال الله تعالى:( مُّخْتَلِفٌ أَلْوَانُهُ فِيهِ شِفَاءٌ لِّلنَّاسِ ) (١) ».

[٢٠٢٠٢] ٧ - الحسن الطبرسي في المكارم: عن أمير المؤمنينعليه‌السلام ، قال: « العسل شفاء من كل داء ولا داء فيه، يقل البلغم، ويجلو القلب ».

[٢٠٢٠٣] ٨ - وعن الرضاعليه‌السلام ، قال: « قال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله : إن الله عز وجل جعل البركة في العسل، وفيه شفاء من الأوجاع، وقد بارك عليه سبعون نبيا ».

[٢٠٢٠٤] ٩ - صحيفة الرضاعليه‌السلام : بإسناده عن آبائهعليهم‌السلام ، قال: « قال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله : ثلاث يزدن في الحفظ، ويذهبن بالبلغم: قراءة القرآن، والعسل، واللبان »

[٢٠٢٠٥] ١٠ - وبهذا الاسلام قال: « قال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله : الطيب يسر، والعسل يسر، والنظر إلى الخضرة يسر، والركوب يسر ».

__________________

٦ - تفسير العياشي ج ٢ ص ٢٦٣ ح ٤٢، وعنه في البحار ج ٦٦ ص ٢٩٣ ح ١٧.

(١) النحل ١٦: ٦٩.

٧ - مكارم الأخلاق ص ١٦٦.

٨ - مكارم أخلاق ص ١٦٦.

٩ - صحيفة الرضاعليه‌السلام ص ٦١ ح ١٢٧.

١٠ - صحيفة الرضاعليه‌السلام ص ٦٥ ح ١٤٤.

٣٦٧

[٢٠٢٠٦] ١١ - وبهذا الاسناد قال: « قال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله : لا تردوا شربة العسل على من أتاكم بها ».

[٢٠٢٠٧] ١٢ - وبهذا الاسناد قال: « قال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله : إن يكن في شئ شفاء، ففي شرطة الحجام، أو في شربة العسل ».

[٢٠٢٠٨] ١٣ - القطب الراوندي في لب اللباب: عن عليعليه‌السلام ، أنه قال: « من أصابته علة فيسأل امرأته ثلاثة دراهم من صداقها، ويشتري بها عسلا، ثم يكتب سورة يس بماء المطر ويشربه، شفاه الله، لأنه اجتمع له الهنئ والمرئ والشفاء والمبارك ».

وفي الخبر: إن العسل شفاء من السم القاتل.

[٢٠٢٠٩] ١٤ - الجعفريات: بإسناده عن جعفر بن محمد، عن أبيه، عن جده علي بن الحسين، عن أبيه، عن علي بن أبي طالبعليهم‌السلام ، قال: « قال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله لرجل اشتكى بطنه: خذ شربة من عسل، والق فيها ثلاث حبات شونيز أو خمس أو سبع، ثم اشربه تبرأ بإذن الله تبارك وتعالى » فقال رجل من أهل المدينة، لجعفر بن محمدعليهما‌السلام ، وهو عند محمد(١) من جلة أهل المدينة، وقد وصف له هذا، فقال الرجل من أهل المدينة: يا جعفر، فقد فعلنا هذا فما رأينا ينفعنا، فقال جعفر بن محمدعليهما‌السلام : « إنما ينفع أهل الايمان ولا ينفع أهل النفاق، وعسى أن تكون منافقا وأخذته على غير تصديق منك لرسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله » فنكس الرجل رأسه.

__________________

١١ - صحيفة الرضاعليه‌السلام ص ٤٦ ح ٦١.

١٢ - صحيفة الرضاعليه‌السلام ص ٤٦ ح ٦٠.

١٣ - لب الباب: مخطوط.

١٤ - الجعفريات ص ٢٤٤.

(١) في هامش الحجرية: محمد بن خالد أمير المدينة « نسخة الشهيد ».

٣٦٨

[٢٠٢١٠] ١٥ - وبهذا الاسناد: عن علي بن أبي طالبعليه‌السلام ، قال: « ثلاث يذهبن بالبلغم: قراءة القرآن، واللبان، والعسل ».

[٢٠٢١١] ١٦ - الرسالة الذهبية للرضاعليه‌السلام : « ومن أراد ( ردع الزكام مدة أيام )(١) الشتاء، فليأكل كل يوم ثلاث لقم من الشهد، واعلم يا أمير المؤمنين أن للعسل دلائل يعرف بها نفعه من ضره، وذلك أن منه شيئا إذا أدركه الشم عطش، ومنه شئ يسكر وله عند الذوق حرافة(٢) شديدة، فهذه الأنواع من العسل قاتلة ».

[٢٠٢١٢] ١٧ - القطب الراوندي في دعواته: عن الصادقعليه‌السلام ، أنه شكا إليه رجل الداء العضال، فقال: « استوهب درهما امرأتك من صداقها، واشتر به عسلا، وامزجه بماء المزن، واكتب به القرآن واشربه » ففعل فأذهب الله عنه ذلك، فأخبر أبا عبد اللهعليه‌السلام بذلك، فتلا:( فَإِن طِبْنَ لَكُمْ ) الآية(١) ( يَخْرُ‌جُ مِن بُطُونِهَا ) (٢) الآية( وَنَزَّلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً ) (٣) الآية( وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْ‌آنِ ) (٤) الآية.

[٢٠٢١٣] ١٨ - المستغفري في طب النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله قال: قالصلى‌الله‌عليه‌وآله : « عليكم بالعسل، فوالذي نفسي بيده ما من بيت

__________________

١٥ - الجعفريات ص ٢٤١.

١٦ - الرسالة الذهبية ص ٣٧.

(١) في المصدر: دفع الزكام في.

(٢) في الحجرية: « حرارة » وما أثبتناه من المصدر ( راجع هامش المصدر ).

١٧ - دعوات الراوندي ص ٨٣.

(١) النساء ٤: ٤.

(٢) النحل ١٦: ٦٩.

(٣) ق ٥٠: ٩.

(٤) الاسراء ١٧: ٨٢

١٨ - طب النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله ص ٢٥.

٣٦٩

فيه عسل إلا وتستغفر الملائكة ( لأهل ذلك )(١) البيت، فإن شربها رجل دخل في جوفه الف دواء، وخرج عنه ألف داء، فإن مات وهو في جوفه لم تمس النار جسده ».

وقالصلى‌الله‌عليه‌وآله : « نعم الشراب العسل، ( يرعى القلب، ويذهب برد )(٢) الصدر »(٣) .

وقالصلى‌الله‌عليه‌وآله : « من أراد الحفظ فليأكل العسل »(٤) .

وقالصلى‌الله‌عليه‌وآله : « لا تردوا شربة العسل على من أتاكم بها »(٥) .

٣٨ -( باب أكل السكر والتداوي به، وكراهة التداوي بالدواء المر)

[٢٠٢١٤] ١ - دعائم الاسلام: كان جعفر بن محمدعليهما‌السلام يتصدق بالسكر، فقيل له في ذلك، فقال: « ليس شئ من الطعام أحب إلي منه، وأنا أحب أن أتصدق بأحب الأشياء إلي ».

[٢٠٢١٥] ٢ - فقه الرضاعليه‌السلام : « السكر ينفع من كل شئ، ولا يضره شئ ».

[٢٠٢١٦] ٣ - ابنا بسطام في طب الأئمةعليهم‌السلام : عن عون بن

__________________

(١) في الحجرية: « لذلك » وما أثبتناه من المصدر.

(٢) في المصدر: يربي ويذهب درن.

(٣) طب النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله ص ٢٦.

(٤) نفس المصدر ص ٢٦.

(٥) نفس المصدر ص ٢٦.

الباب ٣٨

١ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ١١١ ح ٣٦١.

٢ - فقه الرضاعليه‌السلام ص ٤٧، وعنه في البحار ج ٦٦ ص ٣٠٠ ح ١٠.

٣ - طب الأئمةعليهم‌السلام ص ٥٠.

٣٧٠

محمد بن القاسم عن حماد بن عيسى، عن الحسين بن المختار، عن أبي أسامة الشحام، قال: سمعت أبا عبد اللهعليه‌السلام يقول: « ما اختار جدناعليه‌السلام للحمى إلا وزن عشر دراهم سكر، بماء بارد، على الريق ».

[٢٠٢١٧] ٤ - وعن عبد الله بن بسطام، عن كامل، عن محمد بن إبراهيم الجعفي، عن أبيه قال: دخلت على أبي عبد اللهعليه‌السلام ، فقال: « مالي أراك شاحب الوجه؟ قلت: أنا في حمى الربع، فقال: » أين أنت عن المبارك الطيب!؟ اسحق السكر ثم خذه بالماء، واشربه على الريق عند الحاجة إلى الماء قال: ففعلت فما عادت إلي بعد.

٣٩ -( باب استحباب أكل السكر عند النوم)

[٢٠٢١٨] ١ - الحسن الطبرسي في المكارم: عن علي بن يقطين قال: سمعت أبا الحسنعليه‌السلام ، يقول: « من أخذ سكرتين عند النوم، كان شفاء من كل داء إلا السام ».

٤٠ -( باب اختيار السكر السليماني والطبرزد والأبيض، للأكل والتداوي)

[٢٠٢١٩] ١ - ابنا بسطام في طب الأئمةعليهم‌السلام : عن حمدان بن أعين الرازي، عن صفوان، عن جميل بن دراج، عن زرارة، عن أبي جعفر الباقرعليه‌السلام ، قال: « ويحك يا زرارة، ما أغفل الناس عن فضل السكر الطبرزد، وهو ينفع من سبعين داء، وهو يأكل البلغم أكلا ويقلعه بأصله ».

__________________

٤ - طب الأئمةعليهم‌السلام ص ٥١.

الباب ٣٩

١ - مكارم الأخلاق ص ١٦٨.

الباب ٤٠

١ - طب الأئمةعليهم‌السلام ص ٦٦.

٣٧١

٤١ -( باب أكل السمن - وخصوصا سمن البقر – وسيما في الصيف)

[٢٠٢٢٠] ١ - القطب الراوندي في الدعوات: عن الريان(١) قال: قلت لأبي عبد اللهعليه‌السلام : اتخذ لك حلواء، قال: « ما اتخذتم لي منه، فاجعلوه بسمن ».

وقال: « نعم الادام السمن ».

وقال: « هو في الصيف خير منه في الشتاء ».

[٢٠٢٢١] ٢ - دعائم الاسلام: عن رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله ، قال: « لحم البقر داء، وسمنها شفاء، [ ولبنها دواء ](١) وما دخل الجوف مثل السمن ».

ورواه الطبرسي في المكارم: عن أبي عبد اللهعليه‌السلام ، مثله(٢) .

[٢٠٢٢٢] ٣ - وعنهصلى‌الله‌عليه‌وآله ، أنه قال: « السمن دواء » قال جعفر بن محمدعليهما‌السلام : « هو في الصيف خير منه في الشتاء، وما دخل الجوف مثله ».

__________________

الباب ٤١

١ - دعوات الراوندي ص ٦٦، وعنه في البحار ج ٦٦ ص ٨٨ ح ٦.

(١) في الحجرية: « الروان » وما أثبتناه من البحار هو الصواب ( راجع معجم رجال الحديث ج ٧ ص ٢٠٩ ).

٢ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ١١٢ ح ٣٦٥.

(١) أثبتناه من المصدر.

(٢) مكارم الأخلاق ص ١٥٩.

٣ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ١٤٩ ح ٥٢٩.

٣٧٢

٤٢ -( باب كراهة أكل السمن للشيخ - بعد خمسين سنة - بالليل)

[٢٠٢٢٣] ١ - القطب الراوندي في الدعوات: عن الصادقعليه‌السلام ، أنه قال: « نعم الادام السمن، وإني لأكرهه للشيخ ».

٤٣ -( باب اللبن)

[٢٠٢٢٤] ١ - صحيفة الرضاعليه‌السلام : بإسناده عن آبائهعليهم‌السلام ، قال: « كان النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله إذا أكل طعاما يقول: اللهم بارك لنا فيه، وارزقنا خيرا منه، وإذا أكل لبنا أو شرب قال: اللهم بارك لنا فيه وارزقنا منه ».

[٢٠٢٢٥] ٢ - وبهذا الاسناد قال: « كان رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله ، إذا أكل لبنا مضمض فاه وقال: إن له دسما ».

[٢٠٢٢٦] ٣ - أبو الفتح الكراجكي في كنز الفوائد: بإسناده عن سلمان الفارسي، عن رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله ، أنه قال في حديث: « وسيد الأشربة اللبن ».

[٢٠٢٢٧] ٤ - أبو العباس المستغفري في طب النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله : قال: قالصلى‌الله‌عليه‌وآله : « شرب اللبن من(١) الايمان ».

وقالصلى‌الله‌عليه‌وآله : « ليس يجزئ مكان الطعام والشراب إلا

__________________

الباب ٤٢

١ - دعوات الراوندي ص ٦٦، وعنه في البحار ج ٦٦ ص ٨٨ ح ٦.

الباب ٤٣

١ - صحيفة الرضاعليه‌السلام ص ٦٢ ح ٢٩.

٢ - صحيفة الرضاعليه‌السلام ص ٦٢ ح ٣١.

٣ - كنز الفوائد: النسخة المطبوعة خيالية منه.

٤ - طب النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله ص ٢٥، وعنه في البحار ج ٦٦ ص ٢٩٤.

(١) في المصدر زيادة: محض.

٣٧٣

اللبن »(٢) .

[٢٠٢٢٨] ٥ - وقالصلى‌الله‌عليه‌وآله : « عليكم باللبان(١) ، فإنها تمسح الحر عن القلب كما يمسح الإصبع العرق عن الجبين، وتشد الظهر، وتزيد في العقل، وتزكي الذهن، وتجلو البصر، وتذهب النسيان ».

وقالصلى‌الله‌عليه‌وآله : « ثلاثة لا ترد: الوسادة واللبن والدهن »(٢) .

[٢٠٢٢٩] ٦ - الآمدي في الغرر: عن أمير المؤمنينعليه‌السلام ، أنه قال: « اللبن أحد اللحمين ».

٤٤ -( باب استحباب اختيار لبن البقر للأكل والشرب)

[٢٠٢٣٠] ١ - عبد الله بن جعفر الحميري في قرب الإسناد: عن الحسن بن ظريف، عن الحسين بن علوان، عن جعفر، عن أبيهعليهما‌السلام ، عن جابر بن عبد الله، قال: قيل: يا رسول الله أنتداوى؟ فقال: « نعم، فتداوى فإن الله تبارك وتعالى لم ينزل داء إلا وقد أنزل له دواء، عليكم بألبان البقر، فإنها ترد(١) من [ كل ](٢) الشجر ».

__________________

(٢) نفس المصدر ص ٢٥.

٥ - طب النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله ص ٢٥.

(١) جاء في هامش الحجرية ما نصه: « يحتمل أن يكون اللبان بالضم فيكون المدح للكندر، ولكنا تبعنا المستغفري في نقله الخبر في هذا المقام » منه قده. علما بأن ما في المصدر: الألبان، وهو الأنسب لهذا الباب.

(٢) نفس المصدر ص ٢٥.

٦ - غرر الحكم ج ١ ص ٦٢ ح ١٦٤٩.

الباب ٤٤

١ - قرب الإسناد ص ٥٢، وعنه في البحار ج ٦٦ ص ٩٩.

(١) كذا في الحجرية، وفي نسخة: « ترق » والظاهر أن الصحيح: ترعى.

(٢) أثبتناه من المصدر.

٣٧٤

[٢٠٢٣١] ٢ - الجعفريات: بالسند المتقدم عن علي بن أبي طالبعليه‌السلام ، أنه قال في البقر: « وألبانها دواء ».

دعائم الاسلام: عنهعليه‌السلام ، مثله(١) .

[٢٠٢٣٢] ٣ - وعن رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله : « عليكم بألبان البقر، فإنها تخلط من كل الشجر ».

وتقدم عن طب المستغفري: قولهصلى‌الله‌عليه‌وآله : « لحم البقر داء، ولبنها دواء »(١) .

٤٥ -( باب جواز أكل لبن الأتن(*) وشربه، للمريض وغيره)

[٢٠٢٣٣] ١ - دعائم الاسلام: عن جعفر بن محمدعليهما‌السلام ، أنه سئل عن ألبان الأتن يتداوى بها، فرخص فيها.

٤٦ -( باب جواز أكل الجبن ونحوه، مما فيه حلال وحرام، حتى يعلم أنه من قسم الحرام بشاهدين)

[٢٠٢٣٤] ١ - دعائم الاسلام: عن أبي جعفرعليه‌السلام ، أنه ذكر له الجبن الذي يعمله المشركون، وأنهم يجعلون فيه الإنفخة من الميتة، ومما لم يذكر اسم الله عليه، قال: « إذا علم ذلك لم يؤكل، وإن كان الجبن

__________________

٢ - الجعفريات ص ٢٤٣.

(١) دعائم الاسلام ج ٢ ص ١١٢.

٣ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ١٤٩ ح ٥٢٨.

(١) تقدم في الحديث ٣ من الباب ١٣ من هذه الأبواب.

الباب ٤٥

* الأتن: جمع أتان وهي أنثى الحمار ( لسان العرب ج ١٣ ص ٦ ).

١ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ١٥١ ح ٥٤١.

الباب ٤٦

١ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ١٢٦ ح ٤٣٧.

٣٧٥

مجهولا لا يعلم من عمله، وبيع في سوق المسلمين فكله ».

[٢٠٢٣٥] ٢ - الطبرسي في المكارم: عن الصادقعليه‌السلام ، قال: « الجبن يهضم ما قبله، ويشهي ما بعده ».

[٢٠٢٣٦] ٣ - المستغفري في طب النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله : قال: قالصلى‌الله‌عليه‌وآله : « كلوا الجبن فإنه يذهب(١) النعاس، ويهضم الطعام ».

٤٧ -( باب أكل الأرز والتداوي به، مع السماق أو الزيت، وبدونهما)

[٢٠٢٣٧] ١ - صحيفة الرضاعليه‌السلام : بإسناده قال: « قال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله : سيد طعام الدنيا والآخرة اللحم ثم الأرز ».

[٢٠٢٣٨] ٢ - القطب الراوندي في دعواته: عن المفضل بن عمر قال: دخلت على الصادقعليه‌السلام بالغداة وهو على المائدة، فقال: « تعال يا مفضل إلى الغداء ». فقلت: يا سيدي قد تغديت، قال: « ويحك فإنه أرز » فقلت: يا سيدي قد فعلت، فقال: « تعال حتى أروي لك حديثا » فدنوت منه فجلست فقال: « حدثني أبي، عن آبائه، عن رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله ، قال: أول حبة أقرت لله بالوحدانية، ولي بالنبوة، ولأخي بالوصية، ولامتي الموحدين بالجنة، الأرز، ثم قال: ازدد أكلا، حتى أزيدك علما » فازددت أكلا فقال: « حدثني أبي، عن آبائه، عن النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله ، قال: كل شئ أخرجت الأرض ففيه داء وشفاء إلا

__________________

٢ - مكارم الأخلاق ص ١٨٩.

٣ - طب النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله ص ٣٠.

(١) في المصدر: يورث.

الباب ٤٧

١ - صحيفة الرضاعليه‌السلام ص ٤٥ ح ٥٦.

٢ - دعوات الراوندي ص ٦٥.

٣٧٦

الأرز، فإنه شفاء لا داء فيه، ثم قال: ازدد أكلا حتى أزيدك علما « فازددت أكلا فقال: » حدثني أبي، عن آبائه، عن النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله ، أنه قال: « ولو كان الأرز رجلا لكان حليما، ثم قال: ازدد أكلا حتى أزيدك علما » فازددت أكلا فقال: « حدثني أبي، عن آبائه، عن النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله ، أنه قال: إن الأرز يشبع الجائع، ويمرئ الشبعان ».

[٢٠٢٣٩] ٣ - الطبرسي في المكارم: عن الصادقعليه‌السلام ، قال: « نعم الدواء الأرز، بارد صحيح سليم من كل داء ».

[٢٠٢٤٠] ٤ - دعائم الاسلام: عن جعفر بن محمدعليهما‌السلام ، أن رجلا من أصحابه شكا إليه اختلاف البطن، فأمره أن يتخذ من الأرز سويقا ويشربه، ففعل فعوفي، وقالعليه‌السلام : « مرضت سنتين أو أكثر، فألهمني الله الأرز، فأمرت به فغسل وجفف، ثم مس بالنار وطحن، وجعلت بعضه سويقا، وبعضه حسا، واستعملته فبرأت ».

[٢٠٢٤١] ٥ - ابنا بسطام في طب الأئمةعليهم‌السلام : عن إسماعيل بن القاسم المتطبب الكوفي، عن محمد بن عيسى، عن محمد بن إسحاق بن الفيض قال: كنت عند الصادقعليه‌السلام ، فجاءه رجل من الشيعة فقال له: يا بن رسول الله، إن ابنتي ذابت ونحل جسمها وطال سقمها، وبها بطن ذريع، فقال الصادقعليه‌السلام : » وما يمنعك من هذا الأرز بالشحم المبارك، إنما حرم الله الشحوم على بني إسرائيل لعظم بركتها أن تطعمها حتى يمسح الله ما بها، لعلك تتوهم أن تخالف لكثرة ما عالجت « قال: يا بن رسول الله، وكيف أصنع به؟ قال: خذ أحجارا أربعة فاجعلها تحت النار، واجعل الأرز في القدر واطبخه حتى يدرك، ثم خذ

__________________

٣ - مكارم الأخلاق ص ١٥٥.

٤ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ١٥٠ ح ٥٣٦.

٥ - طب الأئمةعليهم‌السلام ص ٩٩.

٣٧٧

شحم كليتين طريا واجعله في قصعة، فإذا بلغ الأرز ونضج فخذ الأحجار الأربعة فالقها في القصعة التي فيها الشحم، وكب عليها قصعة أخرى ثم حركها تحريكا شديدا، ولا يخرجن بخاره، فإذا ذاب الشحم فاجعله في الأرز لتحساه لا حارا ولا باردا، فإنها تعافى بإذن الله عز وجل » فقال الرجل المعالج: والله الذي لا إله إلا هو، ما أكلته إلا مرة واحدة حتى عوفيت.

[٢٠٢٤٢] ٦ - وعن يوسف بن يعقوب الزعفراني، عن علي بن الحكم، عن يونس بن يعقوب قال: قال لي أبو عبد اللهعليه‌السلام ، وكنت أخدمه في وجعه الذي كان فيه، وهو الزحير: « ويحك يا يونس، أعلمت أني ألهمت في مرضي أكل الأرز، فأمرت به فغسل ثم جفف ثم قلي ثم رض فطبخ، فأكلته بالشحم، فأذهب الله بذلك الوجع عني ».

٤٨ -( باب أكل الحمص المطبوخ، قبل الطعام وبعده)

[٢٠٢٤٣] ١ - الطبرسي في المكارم: عن الصادقعليه‌السلام - ذكر عنده الحمص - فقالعليه‌السلام : « هو جيد لوجع الصدر(١) ».

٤٩ -( باب أكل العدس)

[٢٠٢٤٤] ١ - صحيفة الرضاعليه‌السلام : بإسناده عن آبائهعليهم‌السلام ، قال « قال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله : عليكم بالعدس، فإنه مبارك مقدس، وإنه يرق القلب، ويكثر الدمعة، وإنه قد بارك فيه سبعون نبيا، آخرهم عيسى بن مريمعليهما‌السلام ».

[٢٠٢٤٥] ٢ - دعائم الاسلام: عن رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله ، أنه

__________________

٦ - طب الأئمةعليهم‌السلام ص ١٠٠.

الباب ٤٨

١ - مكارم الأخلاق ص ١٨٧.

(١) في المصدر: الظهر.

الباب ٤٩

١ - صحيفة الرضاعليهم‌السلام ص ٦٨ ح ١٥٠.

٢ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ١١٢ ح ٣٧٠.

٣٧٨

قال: « عليكم بالعدس فإنه يرق القلب، ويكثر الدمعة، ولقد قدسه سبعون نبيا ».

٥٠ -( باب أكل الباقلاء ولو بقشره)

[٢٠٢٤٦] ١ - الطبرسي في المكارم: عن أنس قال: قال النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله : « كان طعام عيسىعليه‌السلام الباقلاء حتى رفع، ولم يأكل شيئا غيرته النار ».

٥١ -( باب أكل اللوبيا والماش)

[٢٠٢٤٧] ١ - الطبرسي في المكارم: سأل بعض أصحابنا الرضاعليه‌السلام ، عن البهق قال: فأمرني أن أطبخ الماش وأتحساه وأجعله طعامي، ففعلت أياما فعوفيت.

[٢٠٢٤٨] ٢ - وعنهعليه‌السلام أيضا قال: « خذ الماش الرطب في أيامه، ودقه مع ورقه، واعصر الماء واشربه على الريق، واطله على البهق » ففعلت فعوفيت.

٥٢ -( باب حب التمر وأكله، واختياره على غيره، والابتداء به، والختم به)

[٢٠٢٤٩] ١ - دعائم الاسلام: عن رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله ، أنه كان يحب التمر، وكان يضع التمرة على اللقمة ويقول: « هذه أدام هذه ».

__________________

الباب ٥٠

١ - مكارم الأخلاق ص ١٨٣.

الباب ٥١

١ - مكارم الأخلاق ص ١٨٧.

٢ - مكارم الأخلاق ص ١٨٧.

الباب ٥٢

١ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ١١١ ح ٣٦٣.

٣٧٩

[٢٠٢٥٠] ٢ - وكان علي بن الحسينعليهما‌السلام يقول: « إني أحب الرجل أن يكون تمريا، لحب رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله ».

وكانعليه‌السلام ، إذا قدم إليه طعام وفيه التمر، بدأ بالتمر(١) .

وكانعليه‌السلام يفطر على التمر في زمن التمر، وعلى الرطب في زمن الرطب(٢) .

[٢٠٢٥١] ٣ - صحيفة الرضاعليه‌السلام : بإسناده قال: « كان رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله ، إذا أكل التمر يطرح النوى على ظهر كفه، ثم يقذف به ».

[٢٠٢٥٢] ٤ - الحسن بن فضل الطبرسي في المكارم: عن أمير المؤمنينعليه‌السلام ، قال: « كلوا التمر، فإن فيه شفاء من الأدواء ».

[٢٠٢٥٣] ٥ - وعن ( النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله (١) أنه قال: « بيت لا تمر فيه جياع أهله ».

[٢٠٢٥٤] ٦ - وعن الحسين بن علي(١) عليهما‌السلام ، قال: « إن رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله ، كان يبتدئ طعامه إذا كان صائما بالتمر ».

[٢٠٢٥٥] ٧ - الجعفريات: بإسناده عن جعفر بن محمد، عن أبيه، عن

__________________

٢ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ١١١ ح ٣٦٣.

(١) نفس المصدر ج ٢ ص ١١١ ح ٣٦٣.

(٢) نفس المصدر ج ٢ ص ١١١ ح ٣٦٣.

٣ - صحيفة الرضاعليه‌السلام ص ٦٩ ح ١٥٢.

٤ - مكارم الأخلاق ص ١٦٨.

٥ - مكارم الأخلاق ص ١٦٨.

(١) في المصدر: أبي عبد اللهعليهم‌السلام .

٦ - مكارم الأخلاق ص ١٦٩.

(١) في المصدر زيادة: عن أبيه.

٧ - الجعفريات ص ١٥٨.

٣٨٠

381

382

383

384

385

386

387

388

389

390

391

392

393

394

395

396

397

398

399

400

401

402

403

404

405

406

407

408

409

410

411

412

413

414

415

416

417

418

419

420

421

422

423

424

425

426

427

428

429

430

431

432

433

434

435

436

437

438

439

440

441

442