مستدرك الوسائل ومستنبط المسائل الجزء ١٠

مستدرك الوسائل ومستنبط المسائل0%

مستدرك الوسائل ومستنبط المسائل مؤلف:
تصنيف: متون حديثية
الصفحات: 442

مستدرك الوسائل ومستنبط المسائل

هذا الكتاب نشر الكترونيا وأخرج فنيّا برعاية وإشراف شبكة الإمامين الحسنين (عليهما السلام) وتولَّى العمل عليه ضبطاً وتصحيحاً وترقيماً قسم اللجنة العلمية في الشبكة

مؤلف: الحاج ميرزا حسين النوري الطبرسي
تصنيف: الصفحات: 442
المشاهدات: 210045
تحميل: 4086


توضيحات:

الجزء 1 الجزء 2 الجزء 3 الجزء 4 الجزء 5 الجزء 6 الجزء 7 الجزء 8 الجزء 9 الجزء 10 الجزء 11 الجزء 12 الجزء 13 الجزء 14 الجزء 15 الجزء 16 الجزء 17 الجزء 18 الجزء 19 الجزء 19 الجزء 20 الجزء 21 الجزء 22 الجزء 23 الجزء 24 الجزء 25 الجزء 26 الجزء 27
بحث داخل الكتاب
  • البداية
  • السابق
  • 442 /
  • التالي
  • النهاية
  •  
  • تحميل HTML
  • تحميل Word
  • تحميل PDF
  • المشاهدات: 210045 / تحميل: 4086
الحجم الحجم الحجم
مستدرك الوسائل ومستنبط المسائل

مستدرك الوسائل ومستنبط المسائل الجزء 10

مؤلف:
العربية

هذا الكتاب نشر الكترونيا وأخرج فنيّا برعاية وإشراف شبكة الإمامين الحسنين (عليهما السلام) وتولَّى العمل عليه ضبطاً وتصحيحاً وترقيماً قسم اللجنة العلمية في الشبكة

وقال: « وإن سرقت أضحية رجل أجزأته ».

[١١٥٧٧] ٢ - الصدوق في المقنع: وروي إذا اشترى الرجل هديه وقمطه(١) في رحله، فقد بلغ محله.

٢٦ -( باب أن الهدي إذا عجز عن الوصول ولم يجد منيتصدق به عليه أجزأه ذبحه أو نحره، ويعلمه بما يدل على أنه هدي، ويجوز لمن مر به الأكل منه حينئذ، وحكم الهدي إذا دخل الحرم فعطب)

[١١٥٧٨] ١ - دعائم الاسلام: عن جعفر بن محمدعليهما‌السلام ، أنه قال: في الهدي يعطب قبل أن يبلغ محله، قال: « ينحر ثم يلطخ النعل التي قلد بها بدم، ثم يترك ليعلم من مر بها أنها هدي(١) فيأكل منها إن أحب » الخبر.

٢٧ -( باب أن الهدي إذا هلك أو ضاع فأقام بدله، ثم وجد الأول تخير ذبح ما شاء، إلا أن يشعره أو يقلده فيتعين)

[١١٥٧٩] ١ - دعائم الاسلام: عن جعفر بن محمدعليهما‌السلام ، أنه قال: « من أضل هديه فاشترى مكانه هديا ثم وجده، فإن كان

__________________

٢ - المقنع ص ٨٩.

(١) قال الطريحي في معنى الحديث: أي شددتها بالقماط بالكسر وهو حبل يشد به الاخصاص وقوائم الشاة ( مجمع البحرين ج ٤ ص ٢٧٠ ).

الباب ٢٦

١ - دعائم الاسلام ج ١ ص ٣٢٧.

(١) في المصدر: ذكية.

الباب ٢٧

١ - دعائم الاسلام ج ١ ص ٣٢٧.

١٠١

( قد )(١) أوجب الثاني نحرهما جميعا، وإن لم يوجبه فهو فيه بالخيار ».

[١١٥٨٠] ٢ - الجعفريات: أخبرنا عبد الله، أخبرنا محمد، حدثني موسى، قال: حدثنا أبي، عن أبيه، عن جده جعفر بن محمد، عن أبيه، عن جده علي بن الحسين، عن أبيه، عن عليعليهم‌السلام في البدنة تضل عن صاحبها قال: « إذا كان موسرا اشترى مكانها، وإن كان طلبها بعد تحريمها ( نحرهما )(١) جميعا، فإن لم يصبها وكان معسرا أجزأه عنه من بدنته أضحيته التي منها، وأن الله يقبل الصدقات، وقرأ إلى آخر الآية.

٢٨ -( باب أن من اشترى هديا فذبحه، ثم ادعاه آخر وأقام بينة حكم له به فيأخذه، ولا يجزئ عن واحد منهما)

[١١٥٨١] ١ - دعائم الاسلام: عن جعفر بن محمدعليهما‌السلام ، أنه قال: « وإن وجد هديه عند أحد قد اشتراه ونحره أخذه إن شاء، ولم يجزئ عن الذي نحره ».

__________________

(١) أثبتناه من المصدر.

٢ - الجعفريات ص ٧٣.

(١) ليس في المصدر.

الباب ٢٨

١ - دعائم السلام ج ١ ص ٣٢٧.

١٠٢

٢٩ -( باب أن الهدي إذا نتج وجب ذبحهما أو نحرهما وأنهيجوز ركوبه والحمل عليه وشرب لبنه مع الحاجة، ما لم يضر به أو بولده)

[١١٥٨٢] ١ - بعض نسخ الرضوي: وأي رجل(١) ساق هديا مضمونا فأنتجت في الطريق فهلكت وهلك ولدها، كان عليه بدلها وبدل ولدها ».

[١١٥٨٣] ٢ - دعائم الاسلام: عن جعفر بن محمدعليهما‌السلام أنه قال في قول الله عز وجل:( وَمَن يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّـهِ فَإِنَّهَا مِن تَقْوَى الْقُلُوبِ * لَكُمْ فِيهَا مَنَافِعُ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى ثُمَّ مَحِلُّهَا إِلَى الْبَيْتِ الْعَتِيقِ ) (١) قال: « هي الهدي يعظمها فإذا(٢) احتاج إلى ظهرها ركبها من غير أن يعنف عليها وإن كان لها لبن حلبها حلابا(٣) لا ينكيها(٤) به ».

[١١٥٨٤] ٣ - علي بن إبراهيم في تفسيره: عن الصادقعليه‌السلام في قوله تعالى:( ذَٰلِكَ وَمَن يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّـهِ ) (١) قال: « تعظيم البدن

__________________

الباب ٢٩

١ - بعض نسخ الفقه الرضويعليه‌السلام ص ٧٥، وعنه في البحار ج ٩٩ ص ٣٦٢ ح ٤٧.

(١) في المصدر: ورجل.

٢ - دعائم الاسلام ج ١ ص ٣٠١.

(١) الحج ٢٢: ٣٢ - ٣٣

(٢) في نسخة. فان. ( منه قده ).

(٣) في المصدر: حلبا.

(٤) في نسخة. ينكي. ( منه قده )، وفي المصدر: ينكها. قال الطريحي: لا شئ أنكى: أي أوجع وأضر ( مجمع البحرين ج ١ ص ٤٢١ ).

٣ - تفسير القمي ج ٢ ص ٨٤.

(١) الحج ٢٢: ٣٢.

١٠٣

جودتها( لَكُمْ فِيهَا مَنَافِعُ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى ) (٢) ، قال: البدن يركبها المحرم من موضعه(٣) الذي يحرم فيه غير مضر بها ولا معنف عليها، وإن كان لها لبن يشرب من لبنها إلى يوم النحر » الخ.

٣٠ -( باب استحباب نحر الإبل قائمة معقولة عن يمينها، ويطعن في لبتها)

[١١٥٨٤] ١ - الجعفريات: أخبرنا عبد الله، أخبرنا محمد، حدثني موسى قال: حدثنا أبي، عن أبيه، عن جده جعفر بن محمد، عن أبيه، عن جده علي بن الحسين، عن أبيه، عن عليعليهم‌السلام ، قال: « كن البدن إذا قربت إلى النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله ، قربن على(١) ثلاث قوائم معقولات ».

[١١٥٨٦] ٢ - وبهذا الاسناد: عن عليعليه‌السلام : « أن رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله أحبس من أبي حسان جمالا، فعقلهن على ثلاث قوائم فلما قربن إليه، وشمر عن جمته، وأخذ الحربة ازدلفن(١) إليه أتاهن بيده بها، فلما وجبت جنوبها قال: من شاء منكم اقتطع فأكل ».

__________________

الحج ٢٢: ٣٢.

(٣) في المخطوط. موضعها. وما أثبتناه من المصدر.

الباب ٣٠

١ - الجعفريات ص ٧٣.

(١) في المخطوط والمصدر: عليه، وما أثبتناه استظهار المصنف ( قده ).

٢ - الجعفريات ص ٧٣.

(١) وفي حديث الضحية. يزدلفن إليه. أي يقربن منه ( النهاية ج ٢ ص ٣٠٩ ).

١٠٤

[١١٥٨٧] ٣ - دعائم الاسلام: عن جعفر بن محمدعليهما‌السلام ، أنه قال في قول الله عز وجل:( وَالْبُدْنَ جَعَلْنَاهَا لَكُم مِّن شَعَائِرِ اللَّـهِ لَكُمْ فِيهَا خَيْرٌ فَاذْكُرُوا اسْمَ اللَّـهِ عَلَيْهَا صَوَافَّ فَإِذَا وَجَبَتْ جُنُوبُهَا فَكُلُوا مِنْهَا ) (١) .

قال: صواف: « اصطفافها حين تصف للمنحر(٢) ، وتنحر قياما معقولة قائمة على ثالث قوائم قوله فإذا وجبت جنوبها: أي سقطت إلى الأرض قال: وكذلك نحر رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله هديه من البدن قياما، فأما البقر والغنم فتضجع وتذبح ».

[١١٥٨٨] ٤ - فقه الرضاعليه‌السلام : « وإذا أردت نحرها فانحرها وهي قائمة مستقبل القبلة، وتشعرها وهي باركة ».

٣١ -( باب استحباب تولي الذبح بنفسه حتى المرأة، وجعليد الصبي مع يد الذابح، واستحباب تعدد الهدي وكثرته وجواز ذبح هدي الغير بإذنه)

[١١٥٨٩] ١ - كتاب عاصم بن حميد الحناط: عن أبي بصير قال: قال أبو جعفرعليه‌السلام : « لا يذبح لك يهودي ولا نصراني ولا مجوسي أضحيتك، وإن كانت امرأة فلتذبح لنفسها ».

__________________

٣ - دعائم الاسلام ج ١ ص ٣٢٥.

(١) الحج ٢٢: ٣٦.

(٢) وفي المصدر: للنحر.

٤ - فقه الرضاعليه‌السلام ص ٢٨.

الباب ٣١

١ - كتاب عاصم بن حميد الحناط ص ٢٨.

١٠٥

[١١٥٩٠] ٢ - الجعفريات: أخبرنا عبد الله، أخبرنا محمد، حدثني موسى قال: حدثنا أبي، عن أبيه، عن جده جعفر بن محمد، عن أبيه، عن جده علي بن الحسين، عن أبيه، عن علي بن أبي طالبعليهم‌السلام : « أن رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله قال لأزواجه وبناته: لير أضاحيكن بأيديكن، فمن لم يستطع منكن الذبح فلتقم قائمة فلتكبر، ولتدع الله عز وجل عند الذبح ».

[١١٥٩١] ٣ - دعائم الاسلام: عن جعفر بن محمدعليهما‌السلام : أن رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله أشرك علياعليه‌السلام في هديه، و ( نحر )(١) رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله بيده ثلاثا وستين بدنة، وأمر علياعليه‌السلام فنحر باقيهن.

ورواه في موضع(٢) آخر وفيه وأمر علياعليه‌السلام فنحر باقي البدن، وكانت مائة نحرها كلها يوم النحر.

[١١٥٩٢] ٤ - وعن جعفر بن محمدعليهما‌السلام أنه قال: « يستحب للمرء أن يلي نحر هديه أو ( ذبحه وأضحيته )(١) بيده إن قدر على ذلك، فإن لم يقدر فلتكن يده مع يد الجازر، فإن لم يستطع فليقم قائما عليه حتى ينحر ويكبر الله عند ذلك ».

__________________

٢ - الجعفريات ص ٧٤.

٣ - دعائم الاسلام ج ١ ص ٣٢٤.

(١) في المصدر: وكانت مائة بدنة فنحر.

(٢) نفس المصدر ج ٢ ص ١٨٢ ح ٦٦٢.

٤ - دعائم الاسلام ج ١ ص ٣٢٥.

(١) في المصدر: ذبح أضحيته.

١٠٦

وعنهعليه‌السلام (٢) أنه قال: « لا يذبح نسك المسلم إلا المسلم ».

[١١٥٩٣] ٥ - بعض نسخ الرضويعليه‌السلام : « وكان علي بن الحسينعليهما‌السلام يحمل السكين بيد الصبي، ثم يقبض على يده الرجل فيذبح ».

[١١٥٩٤] ٦ - البحار، عن مصباح الأنور، عن أمير المؤمنينعليه‌السلام قال: « أقبل رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله يوم النحر، حتى دخل على فاطمةعليها‌السلام ، فقال: يا فاطمة قومي واشهدي أضحيتك، فإن لك بكل قطرة من دمها كفارة كلّ ذنب، أما إنها يؤتى بها يوم القيامة فتوضع في ميزانك، مثل ما هي سبعين ضعفا، قال: فقال له المقداد بن الأسود: يا رسول الله ( لآل محمدعليهم‌السلام (١) هذا خاصة أم لكل مؤمن عامة؟ فقال بل لآل محمدعليهم‌السلام وللمؤمنين ».

٣٢ -( باب وجوب التسمية واستقبل القبلة عند ذبح الهدي ونحره، واستحباب الدعاء بالمأثور)

[١١٥٩٥] ١ - دعائم الاسلام: عن جعفر بن محمدعليهما‌السلام ، أنه قال في قوله تعالى:( وَاذْكُرُوا اسْمَ اللَّـهِ عَلَيْهِ ) (١) يعني التسمية عند

__________________

(٢) نفس المصدر ج ١ ص ٣٢٥.

٥ - بعض نسخ الرضوي ص ٧٣، وعنه في البحار ج ٩٩ ص ٣٥٢ ح ٤.

٦ - البحار ج ٩٩ ص ٣٠٠ ح ٣٧.

(١) ليس في المصدر.

الباب ٣٢

١ - دعائم الاسلام ج ١ ص ٣٢٥.

(١) المائدة ٥: ٤.

١٠٧

النحر والذبح، وأقل ذلك أن يقول: بسم الله، ويستحب أن يقول عند ذبح الهدي والضحايا، ونحر ما ينحر منها: وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفا مسلما وما أنا من المشركين، إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له، وبذلك أمرت وأنا من المسلمين، اللهم منك ولك، بسم الله ».

[١١٥٩٦] ٢ - فقه الرضاعليه‌السلام : « وإذا أردت نحرها فانحرها وهي قائمة مستقبل القبلة - إلى أن قال - فإذا أردت ذبحه أو نحره، فقل: وجهت - وساق إلى قوله - المسلمين اللهم إن هذا منك، وبك، ولك، وإليك، بسم الله الرحمن الرحيم الله أكبر اللهم تقبل مني كما تقبلت من إبراهيم خليلك، وموسى كليمك، ومحمد حبيبك ( صلى الله عليهم )، ثم أمر السكين عليها، ولا تنخعها حتى تموت ».

[١١٥٩٧] ٣ - عوالي اللآلي: عن النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله ، أنه قال على ذبيحته: « بسم الله، اللهم تقبل من محمد وآل محمد ومن أمة محمد -صلى‌الله‌عليه‌وآله - ».

[١١٥٩٨] ٤ - الصدوق في المقنع: فإذا اشتريت هديك فانحره أو اذبحه، وقل: وجهت وجهي، الآية، اللهم منك ولك، بسم الله والله أكبر، اللهم تقبل مني.

__________________

٢ - فقه الرضاعليه‌السلام ص ٢٨.

٣ - عوالي اللآلي ج ١ ص ٢٤٠ ح ١٥٨.

٤ - المقنع ص ٨٨.

١٠٨

٣٣ -( باب أن من نسي التسمية عند الذبح لم تحرم ذبيحته،واستحب التسمية عند الأكل، ووجوب نحر الإبل وذبح غيرها)

[١١٥٩٩] ١ - دعائم الاسلام: عن أبي جعفرعليه‌السلام - في حديث - قال: « وإن ترك التسمية متعمدا لم تؤكل ذبيحته، وإن جهل ذلك أو نسيه يسمي إذا ذكر وأكل ».

[١١٦٠٠] ٢ - بعض نسخ الرضوي: « والنحر في اللبة، والذبح في الحلق ».

٣٤ -( باب وجوب الابتداء بالرمي ثم الذبح ثم الحلق، فإن خالف ناسيا أو جاهلا أو عامدا أجزأ)

[١١٦٠١] ١ - دعائم الاسلام: روينا عن جعفر بن محمدعليهما‌السلام ، أنه ذكر الدفع من المزدلفة، فقال: « فإذا صرت إلى منى فانحر هديك، واحلق رأسك، ولا يضرك بأي ذلك بدأت ».

[١١٦٠٢] ٢ - وعنهعليه‌السلام ، أنه قال: « إذا أفضت من المزدلفة يوم النحر فارم جمرة العقبة، ثم إذا أتيت منى فانحر هديك، ثم احلق رأسك ».

[١١٦٠٣] ٣ - بعض نسخ الرضوي: « ومن نسي أن يذبح حتى زار فاشترى

__________________

الباب ٣٣

١ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ١٧٥ ح ٦٢٧.

٢ - بعض نسخ الرضوي ص ٧٤، وعنه في البحار ج ٩٩ ص ٣٥٧.

الباب ٣٤

١ - دعائم الاسلام ج ١ ص ٣٢٩.

٢ - دعائم الاسلام ج ١ ص ٣٣٠.

٣ - بعض نسخ الرضوي ص ٧٥، وعنه في البحار ج ٩٩ ص ٣٦٤.

١٠٩

بمكة فذبح بها أجزأه عنه ».

[١١٦٠٤] ٤ - الصدوق في المقنع: ولا تحلق رأسك حتى تذبح، فإن الله عز وجل يقول:( وَلَا تَحْلِقُوا رُءُوسَكُمْ حَتَّىٰ يَبْلُغَ الْهَدْيُ مَحِلَّهُ ) (١) .

وروي إذا اشترى الرجل هديه وقمطه في رحله فقد بلغ محله، وإن جهلت فحلقت رأسك قبل أن تذبح فليس عليك شئ، وإن نسيت أن تذبح بمنى حتى زرت البيت فاشتر بمكة وانحر بها وليس عليك شئ، وقد أجزأت عنك وكل من زار البيت قبل أن يحلق وهو عالم أنه لا ينبغي فعليه دم شاة، فإن كان جاهلا فلا شئ عليه.

٣٥ -( باب حكم أكل الانسان وإطعامه وإهدائه، من هديه المندوب والواجب)

[١١٦٠٥] ١ - الجعفريات: بإسناده عن جعفر بن محمد، عن أبيه، عن جده علي بن الحسين، عن أبيه عن علي بن أبي طالبعليهم‌السلام في قوله تعالى:( فَكُلُوا مِنْهَا وَأَطْعِمُوا ) (١) قال: « كلوا ثلاثة أرباعها، وأطعموا ربعها ».

[١١٦٠٦] ٢ - وبهذا الاسناد: عن علي بن أبي طالبعليهم‌السلام ، قال: « قال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله : إنما جعل الله تعالى هذا الأضحى، ليشبع منه مسكينكم من اللحم فأطعموه ».

[١١٦٠٧] ٣ - وبهذا الاسناد: عن علي بن أبي طالبعليه‌السلام في قول

__________________

٤ - المقنع ٨٩.

(١) البقرة ٢: ١٩٦.

الباب ٣٥

١ - ٢ - الجعفريات ص ١٧٨.

(١) الحج ٢٢: ٢٨.

٣ - الجعفريات ص ١٦٧.

١١٠

الله تبارك وتعالى:( وَأَطْعِمُوا الْبَائِسَ الْفَقِيرَ ) (١) قال: هو الزمن الذي لا يستطيع أن يخرج إليك من زمانته ».

[١١٦٠٨] ٤ - وبهذا الاسناد: عن علي بن أبي طالبعليه‌السلام ، قال: « سمعت رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله وهو يقول في قوله تعالى:( وَأَطْعِمُوا الْقَانِعَ وَالْمُعْتَرَّ ) (١) قال: القانع: الذي يقنع في دخله، والمعتر: الذي يعتر من المسألة و، قوله تعالى:( وَأَطْعِمُوا الْبَائِسَ الْفَقِيرَ ) قال: قال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله : البائس: الفقير الذي لا يستطع أن يخرج من زمانته ».

[١١٦٠٩] ٥ - وبهذا الاسناد: عن عليعليه‌السلام أنه سئل عن رجل أكل من هديه قال: « إن كان تطوعا فلا شئ عليه، وإن كان واجبا فعليه قيمة ما أكل ».

[١١٦١٠] ٦ - وعن عليعليه‌السلام أنه قال: « أربع تعليم من الله تعالى ليس بواجبات - إلى أن قال - وقوله تعالى:( فَكُلُوا مِنْهَا ) فمن شاء أكل من أضحيته، ومن شاء لم يأكل ».

[١١٦١١] ٧ - دعائم الاسلام: عنهعليه‌السلام ، مثله.

وعنهعليه‌السلام (١) : « أن رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله لما

__________________

(١) الحج ٢٢: ٢٨.

٤ - الجعفريات ص ١٧٧.

(١) الحج ٢٢: ٣٦.

٥ - الجعفريات ص ٧٤.

٦ - الجعفريات ص ١٧٨.

٧ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ١٨٥ ح ٦٧١.

(١) نفس المصدر ج ١ ص ٣٢٨

١١١

نحر هدية، أمر من كلّ بدنة بقطعة فطبخت فأخذ فأكل وأمرني فأكلت، وحسى من المرق وأمرني فحسوت منه، كان أشركني في هديه، وقال: من حسي من المرق فقد أكل من اللحم ».

قال جعفر بن محمدعليهما‌السلام : كذلك ينبغي لمن أهدى هديا تطوعا، أو ضحى أن يأكل من هديه أو أضحيته ثم يتصدق، وليس في ذلك توقيت، يأكل ما أحب ويطعم ويهدي ويتصدق، قال الله عز وجل(٢) :( فَكُلُوا مِنْهَا وَأَطْعِمُوا الْقَانِعَ وَالْمُعْتَرَّ ) (٣) .

[١١٦١٢] ٨ - وعن جعفر بن محمدعليهما‌السلام ، أنه سئل عن قول الله عز وجل:( فَكُلُوا مِنْهَا وَأَطْعِمُوا الْقَانِعَ وَالْمُعْتَرَّ ) و( الْبَائِسَ الْفَقِيرَ ) (١) فقال: القانع: السائل الذي يقنع بما أعطي، ولا يلوي شدقه(٢) ولا يكلح وجهه استصغارا واستقلالا لما يعطاه، والمعتر: المعترض للسؤال، والفقير: الذي لا يسأل، والمسكين أجهد منه، والبائس الفقير أشدهم حالا وأجهدهم.

قال: وكان أبي ربما اختبر السؤال(٣) ليعلم القانع من غيره، وإذا وقف به السائل أعطاه الرأس، فإن قبله قال: دعه وأعطاه من اللحم، وإن لم يقبله ولم يعطه شيئا ».

__________________

(٢) في المصدر زيادة: « فكلوا منها وأطعموا البائس الفقير »وقال تعالى.

(٣) الحج ٢٢: ٣٦.

٨ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ١٨٤ ح ٦٧٠.

(١) الحج ٢٢: ٢٨.

(٢) الشدق: جانب الفم. جاء في لسان العرب، المتشدق: المستهزئ بالناس يلوي شدقه بهم وعليهم ( ج ١٠ ص ١٧٣ ).

(٣) الفقير يسمى سائلا. جمع السائل: سؤال. ( لسان العرب ج ١١ ص ٣١٩ ).

١١٢

[١١٦١٣] ٩ - وروينا عن جعفر بن محمد عن أبيه(١) عليهما‌السلام : أن رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله أشرك علياعليه‌السلام : في هديه، وكان مائة بدنة فأمر بقطعة من كلّ بدنة فطبخ ذلك، ودعا علياعليه‌السلام ، فأكلا من اللحم، وحسيا من المرق، فيستحب الأكل من الضحايا والهدايا اقتداء برسول ( اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله ).

[١١٦١٤] ١٠ - وعن جعفر بن محمدعليهما‌السلام ، أنه سئل عن لحوم الأضاحي، فقال: كان علي بن الحسين، ومحمد بن عليعليهما‌السلام ، يفرقان ثلثها على الجيران، وثلثها على السؤال، ويمسكان الثلث على أهل البيت، وليس في ذلك توقيت، وما تصدق به منها فهو أفضل ».

[١١٦١٥] ١١ - وعنهعليه‌السلام : ( أنه كره )(١) أن يطعم المشرك من الأضحية، لأنها قربة إلى الله عز وجل.

[١١٦١٦] ١٢ - وعنهعليه‌السلام أنه قال في الهدي يعطب أو ينكسر، قال: « ما كان في نذر أو جزاء فهو مضمون عليه فداؤه وإن كان تطوعا فلا شئ عليه وما كان مضمونا لم يأكل منه إذا نحره وتصدق به كله، وما كان تطوعا أكل منه وأطعم وتصدق ».

[١١٦١٧] ١٣ - فقه الرضاعليه‌السلام : « إذا نحرت أضحيتك أكلت

__________________

دعائم الاسلام ج ٢ ص ١٨٥ ح ٦٧٢.

(١) في المصدر زيادة: عن آبائه.

١٠ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ١٨٦ ح ٦٧٣.

١١ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ١٨٦ ح ٦٧٤.

(١) في المصدر: أنه قال: نهى رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله .

١٢ - دعائم الاسلام ج ١ ص ٣٠٢.

١٣ - فقه الرضاعليه‌السلام ص ٢٨ وعنه في البحار ج ٩٨ ص ٢٨٩ ح ٦١.

١١٣

منها وتصدقت بالباقي ».

وقال في موضع(١) آخر: « وكل من أضحيتك وأطعم القانع والمعتر، القانع: الذي يقنع بما تعطيه، والمعتر: الذي يعتريك(٢) ولا تأكل من فداء الصيد إن اضطررته(٢) فإنه من تمام حجك ».

[١١٦١٨] ١٤ - بعض نسخه: « وإذا أهدى الرجل هديا فانكسر في الطريق، فإن كانت مضمونا - والمضمون ما كان في نذر أو جزاء - فليس له أن يأكل منه(١) إذا بلغ النحر ».

قال: « وقال(٢) تعالى:( فَاذْكُرُوا اسْمَ اللَّـهِ عَلَيْهَا صَوَافَّ ) والصواف إذا صفت للنحر( فإذا وجبت جنوبها) قال: إذا كشفت عنها فوقعت جنوبها، يقول الله:( فَكُلُوا مِنْهَا وَأَطْعِمُوا الْقَانِعَ وَالْمُعْتَرَّ ) (٣) والقانع: الذي يقنع، والمعتر: الذي يعتريك والسائل: الذي يسألك في يده، والبائس: هو الفقير ».

__________________

(١) نفس المصدر ص ٢٨.

(٢) في المصدر زيادة: ولا تعطي الجزار منها شيئا.

(٣) أثبتناه من البحار، وفي المخطوط والمصدر: اضطرته.

١٤ - بعض نسخ الرضوي ص ٧٥، وعنه في البحار ٩٩ ص ٣٦١.

(١) في المصدر زيادة: وعليه فداؤه وله أن يأكل منه.

(٢) نفس المصدر ص ٧٤، وعنه في البحار ج ٩٩ ص ٣٥٧ ح ٢٣.

(٣) الحج ٢٢: ٢٣.

١١٤

٣٦ -( باب جواز أكل لحوم الأضاحي بعد ثلاثة أيام وادخارها)

[١١٦١٩] ١ - دعائم الاسلام: عن محمد بن عليعليهما‌السلام ، أنه قال: « نهى رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله عن ادخار لحوم الأضاحي فوق ثلاثة أيام، من أجل حاجة الناس يومئذ، فأما اليوم فلا بأس به ».

[١١٦٢٠] ٢ - عوالي اللآلي: عن رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله نهى عن ادخار لحوم الأضاحي فوق ثلاث، وعن زيارة القبور.

ثم قال بعد ذلك: « إن الناس يتحفون ضيفهم، ويخبون لغائبهم، فكلوا وامسكوا ما شئتم ».

[١١٦٢١] ٣ - كتاب جعفر بن محمد بن شريح الحضرمي: عن ذريح المحاربي، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال: قلت: المتمتع كم يأكل من أضحيته؟ قال: « يومين، وبالمصر ثلاثة أيام ».

٣٧ -( باب كراهة اخراج لحوم الأضاحي من منى إلا السنام)

[١١٦٢٢] ١ - دعائم الاسلام: عن جعفر بن محمدعليهما‌السلام ، أنه قال: « من ضحى أو أهدى هديا، فليس له أن يخرج من منى من لحمه بشئ، ولا بأس باخراج السنام للدواء ».

__________________

الباب ٣٦

١ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ١٨٦ ح ٦٧٤ ( عن جعفر بن محمدعليهما‌السلام ).

٢ - عوالي اللآلي ج ١ ص ٤٥ ح ٦٢.

٣ - بل كتاب محمد المثنى الحضرمي ص ٨٩.

الباب ٣٧

١ - دعائم الأسلم ج ١ ص ٣٢٨.

١١٥

[١١٦٢٣] ٢ - بعض نسج الرضوي: « ولا يخرج من لحم الهدي شيئا ».

[١١٦٢٤] ٣ - الصدوق في المقنع: ولا بأس باخراج الجلد والسنام من الحرم، ولا يجوز اخراج اللحم منه.

٣٨ -( باب كراهة إعطاء الجزار جلال الأضاحي والهدي،وقلائدها وجلودها، والخروج به من منى، بل يتصدق به أو بقيمته إن احتاج إليه)

[١١٦٢٥] ١ - فقه الرضاعليه‌السلام : « ولا تعطي الجزار منها شيئا ».

[١١٦٢٦] ٢ - دعائم الاسلام: عن جعفر بن محمدعليهما‌السلام ، أنه قل: « ولا بأس باخراج السنام للدواء، والجلد، والصوف، والشعر، والعصب، والشئ ينتفع به، ويستحب أن يتصدق بالجلد، ولا بأس بأن يعطي الجازر من جلود الهدي ولحومها وجلالها في أجرته ».

[١١٦٢٧] ٣ - وعنهعليه‌السلام : أنه نهى أن يبيع الرجل شيئا من أضحيته، ورخص في الانتفاع بالجلد والصوف، وفي أن يعطي من ذلك حق سلخها.

[١١٦٢٨] ٤ - بعض نسخ الرضويعليه‌السلام : « وينتفع بجلد

__________________

٢ - بعض نسخ الرضوي ص ٧٥، وعنه في البحار ج ٩٩ ص ٣٦١ ح ٤٢.

٣ - المقنع ص ٨٨.

الباب ٣٨

١ - فقه الرضاعليه‌السلام ص ٢٨.

٢ - دعائم الاسلام ج ص ٣٢٨.

٣ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ١٨٦ ح ٦٧٥.

٤ - بعض نسخ الرضوي ص ٨٢، وعنه في البحار ج ٩٩ ص ٤٩ ٣.

١١٦

الأضحية ويشتري به المتاع، وإن تصدق به فهو أفضل، ويدبغ فيجعل منه جراب ومصلى ».

٣٩ -( باب أن من عدم الهدي ووجد الثمن، وجب أن يخلفه عند ثقة يشتريه ويذبحه في ذي الحجة، وإلا فمن قابل فيه، ومن وجد الثمن بعد أيام الذبح صام)

[١١٦٢٩] ١ - فقه الرضاعليه‌السلام : « وإن وجدت ثمن الهدي ولم تجد الهدي، فخلف الثمن عند رجل من أهل مكة يشتري ذلك في ذي الحجة ويذبح عنك، فإن مضت ذو الحجة ولم يشتر لك أخرها إلى قابل ذي الحجة، فإنها أيام الذبح ».

[١١٦٣٠] ٢ - دعائم الاسلام: عن جعفر بن محمدعليهما‌السلام ، أنه قال في حديث: « ومن وجد الثمن ولم يجد الغنم، أو لم يجد الثمن حتى يكون آخر النفر، فليس عليه إلا الصوم ».

٤٠ -( باب أن من صام بدل الهدي ثم وجده أجزأه إتمام الصوم، ولم يجب الذبح بل، يستحب)

[١١٦٣١] ١ - الصدوق في المقنع: فإن صام المتمتع ثلاثة أيام في الحج ثم أصاب هديا يوم خرج من منى، فقد أجزأه صيامه، وليس عليه شئ.

__________________

الباب ٣٩

١ - فقه الرضاعليه‌السلام ص ٢٨، وعنه في البحار ج ٩٩ ص ٢٩١ ح ٤.

٢ - دعائم الاسلام ج ١ ص ٣١٨.

الباب ٤٠

١ - المقنع ص ٩١.

١١٧

٤١ -( باب أن من لم يجد ثمن الهدي لزمه صوم ثلاثة أياممتوالية في الحج، ويستحب كون آخرها يوم عرفة، وسبعة إذا رجع إلى أهله)

[١١٦٣٢] ١ - دعائم الاسلام: عن جعفر بن محمدعليهما‌السلام ، أنه قال في حديث: «( فَمَن لَّمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ فِي الْحَجِّ ) (١) يصوم يوما قبل التروية، ويوم التروية، ويوم عرفة، وسبعة أيام إذا رجع إلى أهله، وله أن يصوم متى شاء إذا دخل ( في )(٢) الحج ».

[١١٦٣٣] ٢ - فقه الرضاعليه‌السلام : « ومن كان متمتعا ولم يجد هديا فعليه صيام ثلاثة أيام في الحج، وسبعة إذا رجع إلى أهله تلك عشرة كاملة ».

وقال(١) عليه‌السلام : « إذا عجزت عن الهدي ولم يمكنك، صمت قبل يوم التروية بيوم، ويوم التروية، ويوم عرفة، وسبعة إذا رجعت إلى أهلك ».

بعض نسخه(٢) : « ومن تمتع في ذي القعدة ولم يجد الهدي، لم يصم حتى يتحول الشهر، وإذا تحول الشهر صام قبل التروية بيوم، ويوم التروية، ويوم عرفة ».

__________________

الباب ٤١

١ - دعائم الاسلام ج ١ ص ٣١٨.

(١) البقرة ٢: ١٩٦.

(٢) أثبتناه من المصدر. ٢ - فقه الرضا ص ٣٧، وعنه في البحار ج ٩٩ ص ٢٩١ ح ٥.

(١) نفس المصدر ص ٢٨، وعنه في البحار ج ٩٩ ص ٢٩١ ح ٤.

(٢) بعض نسخه ص ٧٥، وعنه في البحار ج ٩٩ ص ٣٦٢.

١١٨

[١١٦٣٤] ٣ - الصدوق في المقنع: ومن كان متمتعا ولم يجد هديا، فليصم ثلاثة أيام في الحج، يوما قبل التروية، ويوم التروية ويوم عرفة، وسبعة أيام إذا رجع إلى أهله.

٤٢ -( باب أن من ترك صوم الثلاثة في ذي الحجة مختارا لزمهدم شاة، ولا يجزئه الصوم، ومع العذر يصومها بعده في الطريق، أو في أهله، أو يبعث بالهدي)

[١١٦٣٥] ١ - الصدوق في المقنع: وروي إذا لم يجد المتمتع الهدي حتى يقدم أهله أن يبعث بدم، ومن لم يتهيأ له صيام الثلاثة أيام بمكة فليصمها بالمدينة، وسبعة إذا رجع إلى أهله.

[١١٦٣٦] ٢ - فقه الرضاعليه‌السلام : « فإن فاتك صوم هذه الثلاثة، صمت صبيحة ليلة الحصبة(١) ، ويومين بعدها ».

[١١٦٣٧] ٣ - دعائم الاسلام: عن جعفر بن محمدعليهما‌السلام ، أنه قال في حديث: « وإن لم يصم في الحج فليصم في الطريق، فإن لم يصم في الطريق وجهل ذلك فليصم عشرة أيام إذا رجع إلى أهله ».

[١١٦٣٨] ٤ - بعض نسخ الرضوي: « عن أبيه، عن أبي عبد الله

__________________

٣ - المقنع ص ٩٠.

الباب ٤٢

١ - المقنع ص ٩١.

٢ - فقه الرضا ص ٢٨، وعنه في البحار ج ٩٩ ص ٣٦٣.

(١) ليلة الحصبة: بالفتح بعد أيام التشريق، وهو صريح بأن يوم الحصبة هو اليوم الرابع عشر لا يوم النفر ( مجمع البحرين ج ٢ ص ٤٤ ).

٣ - دعائم الاسلام ج ١ ص ٣١٨.

٤ - بعض نسخ الرضوي ص ٧٥، وعنه في البحار ج ٩٩ ص ٣٦٣.

١١٩

عليهم‌السلام قال: المتمتع إذا لم يجد أضحية، ففاته الصوم حتى يخرج ولم يكن له مقام، قال: فإنه يصوم الثلاثة الأيام في الطريق، السبعة في أهله ».

[١١٦٣٩] ٥ - الصدوق في المقنع: فإن فاته ذلك وكان له مقام، صام بمكة ثلاثة أيام، وإن لم يكن له مقام، صام في الطريق أو في أهله.

٤٣ -( باب أن المتمتع إذا فاته صوم بدل الهدي فمات،وجب على وليه قضاء الثلاثة دون السبعة، وحكم الصبي)

[١١٦٤٠] ١ - دعائم الاسلام: عن جعفر بن محمدعليهما‌السلام ، أنه قال في المتمتع لا يجد هديا ويموت قبل أن(١) يصوم، قال: « يصوم عنه وليه ».

[١١٦٤١] ٢ - الصدوق في المقنع: وإذا تمتع الرجل بالعمرة إلى الحج، ولم يكن له هدي، وصام ثلاثة أيام في الحج، ثم مات بعد ما رجع إلى أهله قبل أن يصوم السبعة، فليس على وليه أن يقضي عنه.

وروى معاوية بن عمار، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام ، أنه قال: « من مات ولم يكن له هدي لمتعته، فليصم عنه وليه ».

[١١٦٤٢] ٣ - بعض نسخ الرضوي: « ومن كان معكم من الصبيان - إلى أن قال - ومن لم يجد منهم هد يا فليصم عنه، قال(١) عليه‌السلام :

__________________

٥ - المقنع ص ٩٠.

الباب ٤٣

١ - دعائم الاسلام ج ١ ص ٣١٨.

(١) في المصدر زيادة: يجد هديا أو يموت قبل أن.

٢ - المقنع ص ٩١.

٣ - بعض نسخ الرضوي ص ٧٣، وعنه في البحار ج ٩٩ ص ٣٦٠.

(١) نفس المصدر ص ٧٥، وعنه في البحار ج ٩٩ ص ٣٦٠.

١٢٠