مستدرك الوسائل ومستنبط المسائل الجزء ١٠

مستدرك الوسائل ومستنبط المسائل13%

مستدرك الوسائل ومستنبط المسائل مؤلف:
تصنيف: متون حديثية
الصفحات: 442

الجزء ١ الجزء ٢ الجزء ٣ الجزء ٤ الجزء ٥ الجزء ٦ الجزء ٧ الجزء ٨ الجزء ٩ الجزء ١٠ الجزء ١١ الجزء ١٢ الجزء ١٣ الجزء ١٤ الجزء ١٥ الجزء ١٦ الجزء ١٧ الجزء ١٨ الجزء ١٩ الجزء ١٩ الجزء ٢٠ الجزء ٢١ الجزء ٢٢ الجزء ٢٣ الجزء ٢٤ الجزء ٢٥ الجزء ٢٦ الجزء ٢٧
  • البداية
  • السابق
  • 442 /
  • التالي
  • النهاية
  •  
  • تحميل HTML
  • تحميل Word
  • تحميل PDF
  • المشاهدات: 222581 / تحميل: 4664
الحجم الحجم الحجم
مستدرك الوسائل ومستنبط المسائل

مستدرك الوسائل ومستنبط المسائل الجزء ١٠

مؤلف:
العربية

هذا الكتاب نشر الكترونيا وأخرج فنيّا برعاية وإشراف شبكة الإمامين الحسنين (عليهما السلام) وتولَّى العمل عليه ضبطاً وتصحيحاً وترقيماً قسم اللجنة العلمية في الشبكة


1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76

77

78

79

80

81

82

83

84

85

86

87

88

89

90

91

92

93

94

95

96

97

98

99

100

وقال: « وإن سرقت أضحية رجل أجزأته ».

[١١٥٧٧] ٢ - الصدوق في المقنع: وروي إذا اشترى الرجل هديه وقمطه(١) في رحله، فقد بلغ محله.

٢٦ -( باب أن الهدي إذا عجز عن الوصول ولم يجد منيتصدق به عليه أجزأه ذبحه أو نحره، ويعلمه بما يدل على أنه هدي، ويجوز لمن مر به الأكل منه حينئذ، وحكم الهدي إذا دخل الحرم فعطب)

[١١٥٧٨] ١ - دعائم الاسلام: عن جعفر بن محمدعليهما‌السلام ، أنه قال: في الهدي يعطب قبل أن يبلغ محله، قال: « ينحر ثم يلطخ النعل التي قلد بها بدم، ثم يترك ليعلم من مر بها أنها هدي(١) فيأكل منها إن أحب » الخبر.

٢٧ -( باب أن الهدي إذا هلك أو ضاع فأقام بدله، ثم وجد الأول تخير ذبح ما شاء، إلا أن يشعره أو يقلده فيتعين)

[١١٥٧٩] ١ - دعائم الاسلام: عن جعفر بن محمدعليهما‌السلام ، أنه قال: « من أضل هديه فاشترى مكانه هديا ثم وجده، فإن كان

__________________

٢ - المقنع ص ٨٩.

(١) قال الطريحي في معنى الحديث: أي شددتها بالقماط بالكسر وهو حبل يشد به الاخصاص وقوائم الشاة ( مجمع البحرين ج ٤ ص ٢٧٠ ).

الباب ٢٦

١ - دعائم الاسلام ج ١ ص ٣٢٧.

(١) في المصدر: ذكية.

الباب ٢٧

١ - دعائم الاسلام ج ١ ص ٣٢٧.

١٠١

( قد )(١) أوجب الثاني نحرهما جميعا، وإن لم يوجبه فهو فيه بالخيار ».

[١١٥٨٠] ٢ - الجعفريات: أخبرنا عبد الله، أخبرنا محمد، حدثني موسى، قال: حدثنا أبي، عن أبيه، عن جده جعفر بن محمد، عن أبيه، عن جده علي بن الحسين، عن أبيه، عن عليعليهم‌السلام في البدنة تضل عن صاحبها قال: « إذا كان موسرا اشترى مكانها، وإن كان طلبها بعد تحريمها ( نحرهما )(١) جميعا، فإن لم يصبها وكان معسرا أجزأه عنه من بدنته أضحيته التي منها، وأن الله يقبل الصدقات، وقرأ إلى آخر الآية.

٢٨ -( باب أن من اشترى هديا فذبحه، ثم ادعاه آخر وأقام بينة حكم له به فيأخذه، ولا يجزئ عن واحد منهما)

[١١٥٨١] ١ - دعائم الاسلام: عن جعفر بن محمدعليهما‌السلام ، أنه قال: « وإن وجد هديه عند أحد قد اشتراه ونحره أخذه إن شاء، ولم يجزئ عن الذي نحره ».

__________________

(١) أثبتناه من المصدر.

٢ - الجعفريات ص ٧٣.

(١) ليس في المصدر.

الباب ٢٨

١ - دعائم السلام ج ١ ص ٣٢٧.

١٠٢

٢٩ -( باب أن الهدي إذا نتج وجب ذبحهما أو نحرهما وأنهيجوز ركوبه والحمل عليه وشرب لبنه مع الحاجة، ما لم يضر به أو بولده)

[١١٥٨٢] ١ - بعض نسخ الرضوي: وأي رجل(١) ساق هديا مضمونا فأنتجت في الطريق فهلكت وهلك ولدها، كان عليه بدلها وبدل ولدها ».

[١١٥٨٣] ٢ - دعائم الاسلام: عن جعفر بن محمدعليهما‌السلام أنه قال في قول الله عز وجل:( وَمَن يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّـهِ فَإِنَّهَا مِن تَقْوَى الْقُلُوبِ * لَكُمْ فِيهَا مَنَافِعُ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى ثُمَّ مَحِلُّهَا إِلَى الْبَيْتِ الْعَتِيقِ ) (١) قال: « هي الهدي يعظمها فإذا(٢) احتاج إلى ظهرها ركبها من غير أن يعنف عليها وإن كان لها لبن حلبها حلابا(٣) لا ينكيها(٤) به ».

[١١٥٨٤] ٣ - علي بن إبراهيم في تفسيره: عن الصادقعليه‌السلام في قوله تعالى:( ذَٰلِكَ وَمَن يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّـهِ ) (١) قال: « تعظيم البدن

__________________

الباب ٢٩

١ - بعض نسخ الفقه الرضويعليه‌السلام ص ٧٥، وعنه في البحار ج ٩٩ ص ٣٦٢ ح ٤٧.

(١) في المصدر: ورجل.

٢ - دعائم الاسلام ج ١ ص ٣٠١.

(١) الحج ٢٢: ٣٢ - ٣٣

(٢) في نسخة. فان. ( منه قده ).

(٣) في المصدر: حلبا.

(٤) في نسخة. ينكي. ( منه قده )، وفي المصدر: ينكها. قال الطريحي: لا شئ أنكى: أي أوجع وأضر ( مجمع البحرين ج ١ ص ٤٢١ ).

٣ - تفسير القمي ج ٢ ص ٨٤.

(١) الحج ٢٢: ٣٢.

١٠٣

جودتها( لَكُمْ فِيهَا مَنَافِعُ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى ) (٢) ، قال: البدن يركبها المحرم من موضعه(٣) الذي يحرم فيه غير مضر بها ولا معنف عليها، وإن كان لها لبن يشرب من لبنها إلى يوم النحر » الخ.

٣٠ -( باب استحباب نحر الإبل قائمة معقولة عن يمينها، ويطعن في لبتها)

[١١٥٨٤] ١ - الجعفريات: أخبرنا عبد الله، أخبرنا محمد، حدثني موسى قال: حدثنا أبي، عن أبيه، عن جده جعفر بن محمد، عن أبيه، عن جده علي بن الحسين، عن أبيه، عن عليعليهم‌السلام ، قال: « كن البدن إذا قربت إلى النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله ، قربن على(١) ثلاث قوائم معقولات ».

[١١٥٨٦] ٢ - وبهذا الاسناد: عن عليعليه‌السلام : « أن رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله أحبس من أبي حسان جمالا، فعقلهن على ثلاث قوائم فلما قربن إليه، وشمر عن جمته، وأخذ الحربة ازدلفن(١) إليه أتاهن بيده بها، فلما وجبت جنوبها قال: من شاء منكم اقتطع فأكل ».

__________________

الحج ٢٢: ٣٢.

(٣) في المخطوط. موضعها. وما أثبتناه من المصدر.

الباب ٣٠

١ - الجعفريات ص ٧٣.

(١) في المخطوط والمصدر: عليه، وما أثبتناه استظهار المصنف ( قده ).

٢ - الجعفريات ص ٧٣.

(١) وفي حديث الضحية. يزدلفن إليه. أي يقربن منه ( النهاية ج ٢ ص ٣٠٩ ).

١٠٤

[١١٥٨٧] ٣ - دعائم الاسلام: عن جعفر بن محمدعليهما‌السلام ، أنه قال في قول الله عز وجل:( وَالْبُدْنَ جَعَلْنَاهَا لَكُم مِّن شَعَائِرِ اللَّـهِ لَكُمْ فِيهَا خَيْرٌ فَاذْكُرُوا اسْمَ اللَّـهِ عَلَيْهَا صَوَافَّ فَإِذَا وَجَبَتْ جُنُوبُهَا فَكُلُوا مِنْهَا ) (١) .

قال: صواف: « اصطفافها حين تصف للمنحر(٢) ، وتنحر قياما معقولة قائمة على ثالث قوائم قوله فإذا وجبت جنوبها: أي سقطت إلى الأرض قال: وكذلك نحر رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله هديه من البدن قياما، فأما البقر والغنم فتضجع وتذبح ».

[١١٥٨٨] ٤ - فقه الرضاعليه‌السلام : « وإذا أردت نحرها فانحرها وهي قائمة مستقبل القبلة، وتشعرها وهي باركة ».

٣١ -( باب استحباب تولي الذبح بنفسه حتى المرأة، وجعليد الصبي مع يد الذابح، واستحباب تعدد الهدي وكثرته وجواز ذبح هدي الغير بإذنه)

[١١٥٨٩] ١ - كتاب عاصم بن حميد الحناط: عن أبي بصير قال: قال أبو جعفرعليه‌السلام : « لا يذبح لك يهودي ولا نصراني ولا مجوسي أضحيتك، وإن كانت امرأة فلتذبح لنفسها ».

__________________

٣ - دعائم الاسلام ج ١ ص ٣٢٥.

(١) الحج ٢٢: ٣٦.

(٢) وفي المصدر: للنحر.

٤ - فقه الرضاعليه‌السلام ص ٢٨.

الباب ٣١

١ - كتاب عاصم بن حميد الحناط ص ٢٨.

١٠٥

[١١٥٩٠] ٢ - الجعفريات: أخبرنا عبد الله، أخبرنا محمد، حدثني موسى قال: حدثنا أبي، عن أبيه، عن جده جعفر بن محمد، عن أبيه، عن جده علي بن الحسين، عن أبيه، عن علي بن أبي طالبعليهم‌السلام : « أن رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله قال لأزواجه وبناته: لير أضاحيكن بأيديكن، فمن لم يستطع منكن الذبح فلتقم قائمة فلتكبر، ولتدع الله عز وجل عند الذبح ».

[١١٥٩١] ٣ - دعائم الاسلام: عن جعفر بن محمدعليهما‌السلام : أن رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله أشرك علياعليه‌السلام في هديه، و ( نحر )(١) رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله بيده ثلاثا وستين بدنة، وأمر علياعليه‌السلام فنحر باقيهن.

ورواه في موضع(٢) آخر وفيه وأمر علياعليه‌السلام فنحر باقي البدن، وكانت مائة نحرها كلها يوم النحر.

[١١٥٩٢] ٤ - وعن جعفر بن محمدعليهما‌السلام أنه قال: « يستحب للمرء أن يلي نحر هديه أو ( ذبحه وأضحيته )(١) بيده إن قدر على ذلك، فإن لم يقدر فلتكن يده مع يد الجازر، فإن لم يستطع فليقم قائما عليه حتى ينحر ويكبر الله عند ذلك ».

__________________

٢ - الجعفريات ص ٧٤.

٣ - دعائم الاسلام ج ١ ص ٣٢٤.

(١) في المصدر: وكانت مائة بدنة فنحر.

(٢) نفس المصدر ج ٢ ص ١٨٢ ح ٦٦٢.

٤ - دعائم الاسلام ج ١ ص ٣٢٥.

(١) في المصدر: ذبح أضحيته.

١٠٦

وعنهعليه‌السلام (٢) أنه قال: « لا يذبح نسك المسلم إلا المسلم ».

[١١٥٩٣] ٥ - بعض نسخ الرضويعليه‌السلام : « وكان علي بن الحسينعليهما‌السلام يحمل السكين بيد الصبي، ثم يقبض على يده الرجل فيذبح ».

[١١٥٩٤] ٦ - البحار، عن مصباح الأنور، عن أمير المؤمنينعليه‌السلام قال: « أقبل رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله يوم النحر، حتى دخل على فاطمةعليها‌السلام ، فقال: يا فاطمة قومي واشهدي أضحيتك، فإن لك بكل قطرة من دمها كفارة كلّ ذنب، أما إنها يؤتى بها يوم القيامة فتوضع في ميزانك، مثل ما هي سبعين ضعفا، قال: فقال له المقداد بن الأسود: يا رسول الله ( لآل محمدعليهم‌السلام (١) هذا خاصة أم لكل مؤمن عامة؟ فقال بل لآل محمدعليهم‌السلام وللمؤمنين ».

٣٢ -( باب وجوب التسمية واستقبل القبلة عند ذبح الهدي ونحره، واستحباب الدعاء بالمأثور)

[١١٥٩٥] ١ - دعائم الاسلام: عن جعفر بن محمدعليهما‌السلام ، أنه قال في قوله تعالى:( وَاذْكُرُوا اسْمَ اللَّـهِ عَلَيْهِ ) (١) يعني التسمية عند

__________________

(٢) نفس المصدر ج ١ ص ٣٢٥.

٥ - بعض نسخ الرضوي ص ٧٣، وعنه في البحار ج ٩٩ ص ٣٥٢ ح ٤.

٦ - البحار ج ٩٩ ص ٣٠٠ ح ٣٧.

(١) ليس في المصدر.

الباب ٣٢

١ - دعائم الاسلام ج ١ ص ٣٢٥.

(١) المائدة ٥: ٤.

١٠٧

النحر والذبح، وأقل ذلك أن يقول: بسم الله، ويستحب أن يقول عند ذبح الهدي والضحايا، ونحر ما ينحر منها: وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفا مسلما وما أنا من المشركين، إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له، وبذلك أمرت وأنا من المسلمين، اللهم منك ولك، بسم الله ».

[١١٥٩٦] ٢ - فقه الرضاعليه‌السلام : « وإذا أردت نحرها فانحرها وهي قائمة مستقبل القبلة - إلى أن قال - فإذا أردت ذبحه أو نحره، فقل: وجهت - وساق إلى قوله - المسلمين اللهم إن هذا منك، وبك، ولك، وإليك، بسم الله الرحمن الرحيم الله أكبر اللهم تقبل مني كما تقبلت من إبراهيم خليلك، وموسى كليمك، ومحمد حبيبك ( صلى الله عليهم )، ثم أمر السكين عليها، ولا تنخعها حتى تموت ».

[١١٥٩٧] ٣ - عوالي اللآلي: عن النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله ، أنه قال على ذبيحته: « بسم الله، اللهم تقبل من محمد وآل محمد ومن أمة محمد -صلى‌الله‌عليه‌وآله - ».

[١١٥٩٨] ٤ - الصدوق في المقنع: فإذا اشتريت هديك فانحره أو اذبحه، وقل: وجهت وجهي، الآية، اللهم منك ولك، بسم الله والله أكبر، اللهم تقبل مني.

__________________

٢ - فقه الرضاعليه‌السلام ص ٢٨.

٣ - عوالي اللآلي ج ١ ص ٢٤٠ ح ١٥٨.

٤ - المقنع ص ٨٨.

١٠٨

٣٣ -( باب أن من نسي التسمية عند الذبح لم تحرم ذبيحته،واستحب التسمية عند الأكل، ووجوب نحر الإبل وذبح غيرها)

[١١٥٩٩] ١ - دعائم الاسلام: عن أبي جعفرعليه‌السلام - في حديث - قال: « وإن ترك التسمية متعمدا لم تؤكل ذبيحته، وإن جهل ذلك أو نسيه يسمي إذا ذكر وأكل ».

[١١٦٠٠] ٢ - بعض نسخ الرضوي: « والنحر في اللبة، والذبح في الحلق ».

٣٤ -( باب وجوب الابتداء بالرمي ثم الذبح ثم الحلق، فإن خالف ناسيا أو جاهلا أو عامدا أجزأ)

[١١٦٠١] ١ - دعائم الاسلام: روينا عن جعفر بن محمدعليهما‌السلام ، أنه ذكر الدفع من المزدلفة، فقال: « فإذا صرت إلى منى فانحر هديك، واحلق رأسك، ولا يضرك بأي ذلك بدأت ».

[١١٦٠٢] ٢ - وعنهعليه‌السلام ، أنه قال: « إذا أفضت من المزدلفة يوم النحر فارم جمرة العقبة، ثم إذا أتيت منى فانحر هديك، ثم احلق رأسك ».

[١١٦٠٣] ٣ - بعض نسخ الرضوي: « ومن نسي أن يذبح حتى زار فاشترى

__________________

الباب ٣٣

١ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ١٧٥ ح ٦٢٧.

٢ - بعض نسخ الرضوي ص ٧٤، وعنه في البحار ج ٩٩ ص ٣٥٧.

الباب ٣٤

١ - دعائم الاسلام ج ١ ص ٣٢٩.

٢ - دعائم الاسلام ج ١ ص ٣٣٠.

٣ - بعض نسخ الرضوي ص ٧٥، وعنه في البحار ج ٩٩ ص ٣٦٤.

١٠٩

بمكة فذبح بها أجزأه عنه ».

[١١٦٠٤] ٤ - الصدوق في المقنع: ولا تحلق رأسك حتى تذبح، فإن الله عز وجل يقول:( وَلَا تَحْلِقُوا رُءُوسَكُمْ حَتَّىٰ يَبْلُغَ الْهَدْيُ مَحِلَّهُ ) (١) .

وروي إذا اشترى الرجل هديه وقمطه في رحله فقد بلغ محله، وإن جهلت فحلقت رأسك قبل أن تذبح فليس عليك شئ، وإن نسيت أن تذبح بمنى حتى زرت البيت فاشتر بمكة وانحر بها وليس عليك شئ، وقد أجزأت عنك وكل من زار البيت قبل أن يحلق وهو عالم أنه لا ينبغي فعليه دم شاة، فإن كان جاهلا فلا شئ عليه.

٣٥ -( باب حكم أكل الانسان وإطعامه وإهدائه، من هديه المندوب والواجب)

[١١٦٠٥] ١ - الجعفريات: بإسناده عن جعفر بن محمد، عن أبيه، عن جده علي بن الحسين، عن أبيه عن علي بن أبي طالبعليهم‌السلام في قوله تعالى:( فَكُلُوا مِنْهَا وَأَطْعِمُوا ) (١) قال: « كلوا ثلاثة أرباعها، وأطعموا ربعها ».

[١١٦٠٦] ٢ - وبهذا الاسناد: عن علي بن أبي طالبعليهم‌السلام ، قال: « قال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله : إنما جعل الله تعالى هذا الأضحى، ليشبع منه مسكينكم من اللحم فأطعموه ».

[١١٦٠٧] ٣ - وبهذا الاسناد: عن علي بن أبي طالبعليه‌السلام في قول

__________________

٤ - المقنع ٨٩.

(١) البقرة ٢: ١٩٦.

الباب ٣٥

١ - ٢ - الجعفريات ص ١٧٨.

(١) الحج ٢٢: ٢٨.

٣ - الجعفريات ص ١٦٧.

١١٠

الله تبارك وتعالى:( وَأَطْعِمُوا الْبَائِسَ الْفَقِيرَ ) (١) قال: هو الزمن الذي لا يستطيع أن يخرج إليك من زمانته ».

[١١٦٠٨] ٤ - وبهذا الاسناد: عن علي بن أبي طالبعليه‌السلام ، قال: « سمعت رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله وهو يقول في قوله تعالى:( وَأَطْعِمُوا الْقَانِعَ وَالْمُعْتَرَّ ) (١) قال: القانع: الذي يقنع في دخله، والمعتر: الذي يعتر من المسألة و، قوله تعالى:( وَأَطْعِمُوا الْبَائِسَ الْفَقِيرَ ) قال: قال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله : البائس: الفقير الذي لا يستطع أن يخرج من زمانته ».

[١١٦٠٩] ٥ - وبهذا الاسناد: عن عليعليه‌السلام أنه سئل عن رجل أكل من هديه قال: « إن كان تطوعا فلا شئ عليه، وإن كان واجبا فعليه قيمة ما أكل ».

[١١٦١٠] ٦ - وعن عليعليه‌السلام أنه قال: « أربع تعليم من الله تعالى ليس بواجبات - إلى أن قال - وقوله تعالى:( فَكُلُوا مِنْهَا ) فمن شاء أكل من أضحيته، ومن شاء لم يأكل ».

[١١٦١١] ٧ - دعائم الاسلام: عنهعليه‌السلام ، مثله.

وعنهعليه‌السلام (١) : « أن رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله لما

__________________

(١) الحج ٢٢: ٢٨.

٤ - الجعفريات ص ١٧٧.

(١) الحج ٢٢: ٣٦.

٥ - الجعفريات ص ٧٤.

٦ - الجعفريات ص ١٧٨.

٧ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ١٨٥ ح ٦٧١.

(١) نفس المصدر ج ١ ص ٣٢٨

١١١

نحر هدية، أمر من كلّ بدنة بقطعة فطبخت فأخذ فأكل وأمرني فأكلت، وحسى من المرق وأمرني فحسوت منه، كان أشركني في هديه، وقال: من حسي من المرق فقد أكل من اللحم ».

قال جعفر بن محمدعليهما‌السلام : كذلك ينبغي لمن أهدى هديا تطوعا، أو ضحى أن يأكل من هديه أو أضحيته ثم يتصدق، وليس في ذلك توقيت، يأكل ما أحب ويطعم ويهدي ويتصدق، قال الله عز وجل(٢) :( فَكُلُوا مِنْهَا وَأَطْعِمُوا الْقَانِعَ وَالْمُعْتَرَّ ) (٣) .

[١١٦١٢] ٨ - وعن جعفر بن محمدعليهما‌السلام ، أنه سئل عن قول الله عز وجل:( فَكُلُوا مِنْهَا وَأَطْعِمُوا الْقَانِعَ وَالْمُعْتَرَّ ) و( الْبَائِسَ الْفَقِيرَ ) (١) فقال: القانع: السائل الذي يقنع بما أعطي، ولا يلوي شدقه(٢) ولا يكلح وجهه استصغارا واستقلالا لما يعطاه، والمعتر: المعترض للسؤال، والفقير: الذي لا يسأل، والمسكين أجهد منه، والبائس الفقير أشدهم حالا وأجهدهم.

قال: وكان أبي ربما اختبر السؤال(٣) ليعلم القانع من غيره، وإذا وقف به السائل أعطاه الرأس، فإن قبله قال: دعه وأعطاه من اللحم، وإن لم يقبله ولم يعطه شيئا ».

__________________

(٢) في المصدر زيادة: « فكلوا منها وأطعموا البائس الفقير »وقال تعالى.

(٣) الحج ٢٢: ٣٦.

٨ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ١٨٤ ح ٦٧٠.

(١) الحج ٢٢: ٢٨.

(٢) الشدق: جانب الفم. جاء في لسان العرب، المتشدق: المستهزئ بالناس يلوي شدقه بهم وعليهم ( ج ١٠ ص ١٧٣ ).

(٣) الفقير يسمى سائلا. جمع السائل: سؤال. ( لسان العرب ج ١١ ص ٣١٩ ).

١١٢

[١١٦١٣] ٩ - وروينا عن جعفر بن محمد عن أبيه(١) عليهما‌السلام : أن رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله أشرك علياعليه‌السلام : في هديه، وكان مائة بدنة فأمر بقطعة من كلّ بدنة فطبخ ذلك، ودعا علياعليه‌السلام ، فأكلا من اللحم، وحسيا من المرق، فيستحب الأكل من الضحايا والهدايا اقتداء برسول ( اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله ).

[١١٦١٤] ١٠ - وعن جعفر بن محمدعليهما‌السلام ، أنه سئل عن لحوم الأضاحي، فقال: كان علي بن الحسين، ومحمد بن عليعليهما‌السلام ، يفرقان ثلثها على الجيران، وثلثها على السؤال، ويمسكان الثلث على أهل البيت، وليس في ذلك توقيت، وما تصدق به منها فهو أفضل ».

[١١٦١٥] ١١ - وعنهعليه‌السلام : ( أنه كره )(١) أن يطعم المشرك من الأضحية، لأنها قربة إلى الله عز وجل.

[١١٦١٦] ١٢ - وعنهعليه‌السلام أنه قال في الهدي يعطب أو ينكسر، قال: « ما كان في نذر أو جزاء فهو مضمون عليه فداؤه وإن كان تطوعا فلا شئ عليه وما كان مضمونا لم يأكل منه إذا نحره وتصدق به كله، وما كان تطوعا أكل منه وأطعم وتصدق ».

[١١٦١٧] ١٣ - فقه الرضاعليه‌السلام : « إذا نحرت أضحيتك أكلت

__________________

دعائم الاسلام ج ٢ ص ١٨٥ ح ٦٧٢.

(١) في المصدر زيادة: عن آبائه.

١٠ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ١٨٦ ح ٦٧٣.

١١ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ١٨٦ ح ٦٧٤.

(١) في المصدر: أنه قال: نهى رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله .

١٢ - دعائم الاسلام ج ١ ص ٣٠٢.

١٣ - فقه الرضاعليه‌السلام ص ٢٨ وعنه في البحار ج ٩٨ ص ٢٨٩ ح ٦١.

١١٣

منها وتصدقت بالباقي ».

وقال في موضع(١) آخر: « وكل من أضحيتك وأطعم القانع والمعتر، القانع: الذي يقنع بما تعطيه، والمعتر: الذي يعتريك(٢) ولا تأكل من فداء الصيد إن اضطررته(٢) فإنه من تمام حجك ».

[١١٦١٨] ١٤ - بعض نسخه: « وإذا أهدى الرجل هديا فانكسر في الطريق، فإن كانت مضمونا - والمضمون ما كان في نذر أو جزاء - فليس له أن يأكل منه(١) إذا بلغ النحر ».

قال: « وقال(٢) تعالى:( فَاذْكُرُوا اسْمَ اللَّـهِ عَلَيْهَا صَوَافَّ ) والصواف إذا صفت للنحر( فإذا وجبت جنوبها) قال: إذا كشفت عنها فوقعت جنوبها، يقول الله:( فَكُلُوا مِنْهَا وَأَطْعِمُوا الْقَانِعَ وَالْمُعْتَرَّ ) (٣) والقانع: الذي يقنع، والمعتر: الذي يعتريك والسائل: الذي يسألك في يده، والبائس: هو الفقير ».

__________________

(١) نفس المصدر ص ٢٨.

(٢) في المصدر زيادة: ولا تعطي الجزار منها شيئا.

(٣) أثبتناه من البحار، وفي المخطوط والمصدر: اضطرته.

١٤ - بعض نسخ الرضوي ص ٧٥، وعنه في البحار ٩٩ ص ٣٦١.

(١) في المصدر زيادة: وعليه فداؤه وله أن يأكل منه.

(٢) نفس المصدر ص ٧٤، وعنه في البحار ج ٩٩ ص ٣٥٧ ح ٢٣.

(٣) الحج ٢٢: ٢٣.

١١٤

٣٦ -( باب جواز أكل لحوم الأضاحي بعد ثلاثة أيام وادخارها)

[١١٦١٩] ١ - دعائم الاسلام: عن محمد بن عليعليهما‌السلام ، أنه قال: « نهى رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله عن ادخار لحوم الأضاحي فوق ثلاثة أيام، من أجل حاجة الناس يومئذ، فأما اليوم فلا بأس به ».

[١١٦٢٠] ٢ - عوالي اللآلي: عن رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله نهى عن ادخار لحوم الأضاحي فوق ثلاث، وعن زيارة القبور.

ثم قال بعد ذلك: « إن الناس يتحفون ضيفهم، ويخبون لغائبهم، فكلوا وامسكوا ما شئتم ».

[١١٦٢١] ٣ - كتاب جعفر بن محمد بن شريح الحضرمي: عن ذريح المحاربي، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال: قلت: المتمتع كم يأكل من أضحيته؟ قال: « يومين، وبالمصر ثلاثة أيام ».

٣٧ -( باب كراهة اخراج لحوم الأضاحي من منى إلا السنام)

[١١٦٢٢] ١ - دعائم الاسلام: عن جعفر بن محمدعليهما‌السلام ، أنه قال: « من ضحى أو أهدى هديا، فليس له أن يخرج من منى من لحمه بشئ، ولا بأس باخراج السنام للدواء ».

__________________

الباب ٣٦

١ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ١٨٦ ح ٦٧٤ ( عن جعفر بن محمدعليهما‌السلام ).

٢ - عوالي اللآلي ج ١ ص ٤٥ ح ٦٢.

٣ - بل كتاب محمد المثنى الحضرمي ص ٨٩.

الباب ٣٧

١ - دعائم الأسلم ج ١ ص ٣٢٨.

١١٥

[١١٦٢٣] ٢ - بعض نسج الرضوي: « ولا يخرج من لحم الهدي شيئا ».

[١١٦٢٤] ٣ - الصدوق في المقنع: ولا بأس باخراج الجلد والسنام من الحرم، ولا يجوز اخراج اللحم منه.

٣٨ -( باب كراهة إعطاء الجزار جلال الأضاحي والهدي،وقلائدها وجلودها، والخروج به من منى، بل يتصدق به أو بقيمته إن احتاج إليه)

[١١٦٢٥] ١ - فقه الرضاعليه‌السلام : « ولا تعطي الجزار منها شيئا ».

[١١٦٢٦] ٢ - دعائم الاسلام: عن جعفر بن محمدعليهما‌السلام ، أنه قل: « ولا بأس باخراج السنام للدواء، والجلد، والصوف، والشعر، والعصب، والشئ ينتفع به، ويستحب أن يتصدق بالجلد، ولا بأس بأن يعطي الجازر من جلود الهدي ولحومها وجلالها في أجرته ».

[١١٦٢٧] ٣ - وعنهعليه‌السلام : أنه نهى أن يبيع الرجل شيئا من أضحيته، ورخص في الانتفاع بالجلد والصوف، وفي أن يعطي من ذلك حق سلخها.

[١١٦٢٨] ٤ - بعض نسخ الرضويعليه‌السلام : « وينتفع بجلد

__________________

٢ - بعض نسخ الرضوي ص ٧٥، وعنه في البحار ج ٩٩ ص ٣٦١ ح ٤٢.

٣ - المقنع ص ٨٨.

الباب ٣٨

١ - فقه الرضاعليه‌السلام ص ٢٨.

٢ - دعائم الاسلام ج ص ٣٢٨.

٣ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ١٨٦ ح ٦٧٥.

٤ - بعض نسخ الرضوي ص ٨٢، وعنه في البحار ج ٩٩ ص ٤٩ ٣.

١١٦

الأضحية ويشتري به المتاع، وإن تصدق به فهو أفضل، ويدبغ فيجعل منه جراب ومصلى ».

٣٩ -( باب أن من عدم الهدي ووجد الثمن، وجب أن يخلفه عند ثقة يشتريه ويذبحه في ذي الحجة، وإلا فمن قابل فيه، ومن وجد الثمن بعد أيام الذبح صام)

[١١٦٢٩] ١ - فقه الرضاعليه‌السلام : « وإن وجدت ثمن الهدي ولم تجد الهدي، فخلف الثمن عند رجل من أهل مكة يشتري ذلك في ذي الحجة ويذبح عنك، فإن مضت ذو الحجة ولم يشتر لك أخرها إلى قابل ذي الحجة، فإنها أيام الذبح ».

[١١٦٣٠] ٢ - دعائم الاسلام: عن جعفر بن محمدعليهما‌السلام ، أنه قال في حديث: « ومن وجد الثمن ولم يجد الغنم، أو لم يجد الثمن حتى يكون آخر النفر، فليس عليه إلا الصوم ».

٤٠ -( باب أن من صام بدل الهدي ثم وجده أجزأه إتمام الصوم، ولم يجب الذبح بل، يستحب)

[١١٦٣١] ١ - الصدوق في المقنع: فإن صام المتمتع ثلاثة أيام في الحج ثم أصاب هديا يوم خرج من منى، فقد أجزأه صيامه، وليس عليه شئ.

__________________

الباب ٣٩

١ - فقه الرضاعليه‌السلام ص ٢٨، وعنه في البحار ج ٩٩ ص ٢٩١ ح ٤.

٢ - دعائم الاسلام ج ١ ص ٣١٨.

الباب ٤٠

١ - المقنع ص ٩١.

١١٧

٤١ -( باب أن من لم يجد ثمن الهدي لزمه صوم ثلاثة أياممتوالية في الحج، ويستحب كون آخرها يوم عرفة، وسبعة إذا رجع إلى أهله)

[١١٦٣٢] ١ - دعائم الاسلام: عن جعفر بن محمدعليهما‌السلام ، أنه قال في حديث: «( فَمَن لَّمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ فِي الْحَجِّ ) (١) يصوم يوما قبل التروية، ويوم التروية، ويوم عرفة، وسبعة أيام إذا رجع إلى أهله، وله أن يصوم متى شاء إذا دخل ( في )(٢) الحج ».

[١١٦٣٣] ٢ - فقه الرضاعليه‌السلام : « ومن كان متمتعا ولم يجد هديا فعليه صيام ثلاثة أيام في الحج، وسبعة إذا رجع إلى أهله تلك عشرة كاملة ».

وقال(١) عليه‌السلام : « إذا عجزت عن الهدي ولم يمكنك، صمت قبل يوم التروية بيوم، ويوم التروية، ويوم عرفة، وسبعة إذا رجعت إلى أهلك ».

بعض نسخه(٢) : « ومن تمتع في ذي القعدة ولم يجد الهدي، لم يصم حتى يتحول الشهر، وإذا تحول الشهر صام قبل التروية بيوم، ويوم التروية، ويوم عرفة ».

__________________

الباب ٤١

١ - دعائم الاسلام ج ١ ص ٣١٨.

(١) البقرة ٢: ١٩٦.

(٢) أثبتناه من المصدر. ٢ - فقه الرضا ص ٣٧، وعنه في البحار ج ٩٩ ص ٢٩١ ح ٥.

(١) نفس المصدر ص ٢٨، وعنه في البحار ج ٩٩ ص ٢٩١ ح ٤.

(٢) بعض نسخه ص ٧٥، وعنه في البحار ج ٩٩ ص ٣٦٢.

١١٨

[١١٦٣٤] ٣ - الصدوق في المقنع: ومن كان متمتعا ولم يجد هديا، فليصم ثلاثة أيام في الحج، يوما قبل التروية، ويوم التروية ويوم عرفة، وسبعة أيام إذا رجع إلى أهله.

٤٢ -( باب أن من ترك صوم الثلاثة في ذي الحجة مختارا لزمهدم شاة، ولا يجزئه الصوم، ومع العذر يصومها بعده في الطريق، أو في أهله، أو يبعث بالهدي)

[١١٦٣٥] ١ - الصدوق في المقنع: وروي إذا لم يجد المتمتع الهدي حتى يقدم أهله أن يبعث بدم، ومن لم يتهيأ له صيام الثلاثة أيام بمكة فليصمها بالمدينة، وسبعة إذا رجع إلى أهله.

[١١٦٣٦] ٢ - فقه الرضاعليه‌السلام : « فإن فاتك صوم هذه الثلاثة، صمت صبيحة ليلة الحصبة(١) ، ويومين بعدها ».

[١١٦٣٧] ٣ - دعائم الاسلام: عن جعفر بن محمدعليهما‌السلام ، أنه قال في حديث: « وإن لم يصم في الحج فليصم في الطريق، فإن لم يصم في الطريق وجهل ذلك فليصم عشرة أيام إذا رجع إلى أهله ».

[١١٦٣٨] ٤ - بعض نسخ الرضوي: « عن أبيه، عن أبي عبد الله

__________________

٣ - المقنع ص ٩٠.

الباب ٤٢

١ - المقنع ص ٩١.

٢ - فقه الرضا ص ٢٨، وعنه في البحار ج ٩٩ ص ٣٦٣.

(١) ليلة الحصبة: بالفتح بعد أيام التشريق، وهو صريح بأن يوم الحصبة هو اليوم الرابع عشر لا يوم النفر ( مجمع البحرين ج ٢ ص ٤٤ ).

٣ - دعائم الاسلام ج ١ ص ٣١٨.

٤ - بعض نسخ الرضوي ص ٧٥، وعنه في البحار ج ٩٩ ص ٣٦٣.

١١٩

عليهم‌السلام قال: المتمتع إذا لم يجد أضحية، ففاته الصوم حتى يخرج ولم يكن له مقام، قال: فإنه يصوم الثلاثة الأيام في الطريق، السبعة في أهله ».

[١١٦٣٩] ٥ - الصدوق في المقنع: فإن فاته ذلك وكان له مقام، صام بمكة ثلاثة أيام، وإن لم يكن له مقام، صام في الطريق أو في أهله.

٤٣ -( باب أن المتمتع إذا فاته صوم بدل الهدي فمات،وجب على وليه قضاء الثلاثة دون السبعة، وحكم الصبي)

[١١٦٤٠] ١ - دعائم الاسلام: عن جعفر بن محمدعليهما‌السلام ، أنه قال في المتمتع لا يجد هديا ويموت قبل أن(١) يصوم، قال: « يصوم عنه وليه ».

[١١٦٤١] ٢ - الصدوق في المقنع: وإذا تمتع الرجل بالعمرة إلى الحج، ولم يكن له هدي، وصام ثلاثة أيام في الحج، ثم مات بعد ما رجع إلى أهله قبل أن يصوم السبعة، فليس على وليه أن يقضي عنه.

وروى معاوية بن عمار، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام ، أنه قال: « من مات ولم يكن له هدي لمتعته، فليصم عنه وليه ».

[١١٦٤٢] ٣ - بعض نسخ الرضوي: « ومن كان معكم من الصبيان - إلى أن قال - ومن لم يجد منهم هد يا فليصم عنه، قال(١) عليه‌السلام :

__________________

٥ - المقنع ص ٩٠.

الباب ٤٣

١ - دعائم الاسلام ج ١ ص ٣١٨.

(١) في المصدر زيادة: يجد هديا أو يموت قبل أن.

٢ - المقنع ص ٩١.

٣ - بعض نسخ الرضوي ص ٧٣، وعنه في البحار ج ٩٩ ص ٣٦٠.

(١) نفس المصدر ص ٧٥، وعنه في البحار ج ٩٩ ص ٣٦٠.

١٢٠

121

122

123

124

125

126

127

128

129

130

131

132

133

134

135

136

137

138

139

140

141

142

143

144

145

146

147

148

149

150

151

152

153

154

155

156

157

158

159

160

161

162

163

164

165

166

167

168

169

170

171

172

173

174

175

176

177

178

179

180

181

182

183

184

185

186

187

188

189

190

191

192

193

194

195

196

197

198

199

200

201

202

203

204

205

206

207

208

209

210

211

212

213

214

215

216

217

218

219

220

221

222

223

224

225

226

227

228

229

230

231

232

233

234

235

236

237

238

239

240

241

242

243

244

245

246

247

248

249

250

251

252

253

254

255

256

257

258

259

260

261

262

263

264

265

266

267

268

269

270

271

272

273

274

275

276

277

278

279

280

281

282

283

284

285

286

287

288

289

290

291

292

293

294

295

296

297

298

299

300

301

302

303

304

305

306

307

308

309

310

311

312

313

314

315

316

317

318

319

320

عن حميد بن المثنى قال سألت ابا الحسن الاولعليه‌السلام عن الحبلى ترى الدفقة والدفقتين من الدم في الايام وفى الشهر والشهرين فقال تلك الهراقة ليس تمسك هذه عن الصلوة (ن) لما كانت الدفقة والدفقتان ليستا حيضا لان اقله ثلاثة ايام لم يأمرعليه‌السلام بترك الصلوة

يب - محمد بن يحيى عن احمد بن محمد عن الحسن بن محبوب عن الحسين بن نعيم الصحاف قال قلت لابى عبداللهعليه‌السلام ان ام ولدى ترى الدم وهى حامل كيف تصنع بالصلوة قال فقال لى اذا رأت الحامل الدم بعدما يمضى عشرون يوما من الوقت الذى كانت ترى فيه الدم من الشهرالذى كانت تقعد فيه فان ذلك ليس من الرحم ولا من الطمث فلتتوضأ وتحتشى بكرسف وتصلى واذا رأت الحامل الدم قبل الوقت الذى كانت ترى فيه الدم بقليل او في الوقت من ذلك الشهر فانه من الحيضة فلتمسك عن الصلوة عدة ايامها التى كانت تقعد في حيضها فان انقطع الدم عنها قبل ذلك فلتغتسل ولتصل وان لم ينقطع الدم عنها الا بعدما تمضى الايام التى كانت ترى الدم فيها بيوم او بيومين فلتغتسل ثم تحتشى وتستثفر وتصلى الظهر والعصر ثم لتنظر فان كان الدم فيما بينهما وبين المغرب لا يسيل من خلف الكرسف فلتوضأ ولتصل عند كل وقت صلوة ما لم تطرح الكرسف فان طرحت الكرسف عنها فسال الدم وجب عليها الغسل وان طرحت الكرسف ولم يسل الدم فلتوضأ ولتصل ولا غسل عليها قال وان ان الدم اذا امسكت الكرسف يسيل من خلف الكرسف صبيبا لا يرقى فان عليها ان تغتسل في كل يوم وليلة ثلاث مرات وتحتشى وتصلى وتغتسل للفجر وتغتسل للظهر والعصر وتغتسل للمغرب والعشاء قال وكذلك تفعل المستحاضة فانها اذا فعلت ذلك اذهب الله بالدم عنها (ن) لفظة من في قولهعليه‌السلام من الوقت الذى كانت ترى فيه الدم لابتداء الغاية وفى قوله من الشهر الذى كانت تقعد فيه للتبعيض اى حال كون ذلك الوقت من الشهر والاستذثار بالذال المعجمة وابدالها بالثاء المثلثة هو المشهور مأخوذ من استثفر الكلب اذا دخل ذنبه بين رجليه والمراد ان تأخذ خرقة طويلة تشد احد طرفيها من قدام وتخرجها من بين فخذيها وتشد طرفها الاخر من خلف

الفصل السادس ( فيما للرجل من الحائض وما ليس له منها)

خمسة أحاديث الثانى من الفقيه والاخيران من الكافى والباقيان ن التهذيب

يب - احمد بن محمد عن البرقى وهومحمد بن خالد عن عمربن يزيد قال قلت لابى عبداللهعليه‌السلام ما للرجل من الحائض قال مابين اليتيها ولا يوقب (ن) الظاهر ان مرادهعليه‌السلام النهى عن الايقاب في القبل لكن ذكر الاليتين يوهم عن الايقاب في الدبر فان كان مرادهعليه‌السلام ذلك فالنهى تنزيهى اذ لم يقل بتحريم وطى المرئة في دبرها احد إلى وسيجئ الكلام فيه في كتاب النكاح انشاء الله تعالى

يه - عبيد الله بن على الحلبى انه سئل ابا عبداللهعليه‌السلام عن الحائض ما يحل لزوجها قال تتزر بازار إلى الركبتين وتخرج سرتها ثم له ما فوق الازار (ن) تقدم في الفصل الاول كلام في هذه الرواية

يب - احمد بن محمد بن عيسى عن صفوان عن عيص بن القاسم قال سئلت ابا عبداللهعليه‌السلام عن رجل واقع امرئته وهى طامث قال لايلتمس فعل ذلك وقد نهى الله ان يقربها قلت فان فعل ذلك فعليه كفارة قال لا اعلم فيه شيئا يستغفر الله (ن) هذه الرواية مستند من قال بعدم وجوب الكفارة بوطى الحائض كالشيح في النهاية وجماعة من المتأخرين وقد اطنبت الكلام في ذلك في الحبل المتين

كا - محمد بن يحيى عن احمد بن محمد عن ابن محبوب ن العلاء

٣٢١

عن ابن مسلم عن أبى جعفرعليه‌السلام في المرئة ينقطع عنها دم الحيض في آخر أيامها قال اذا اصاب زوجها شبق فليأمرها فلتغتسل فرجهاثم يمسها ان شاء قبل ان تغتسل (ن) قد مر الكلام في الفصل الاول انى لم اظفر برواية صحيحة في هذه المسألة سوى هذه الرواية وانها لعدم المعارض حجة جيدة لرئيس المحدثين قدس الله روحه في القول بتحريم الوطى بعد النقاء وقبل الغسل بدون الشرطين والشبق بالشين المعجمة والباء الموحدة محركا شدة الميل إلى الجماع

كا - حمد بن اسماعيل عن الفضل بن شاذان عن ابن ابى عمير عن معوية بن عمار عن ابى عبداللهعليه‌السلام قال سئلته عن الحائض تناول الرجل الماء قال كان بعض نساء النبىصلى‌الله‌عليه‌وآله تسكب عليه الماء وهى حائض وتناوله الخمرة (ن) في الصحاح الخمرة بالضم سجادة صغيرة تعمل من سعف النخل وترمل بالخيوط وفى النهاية هى مقدار ما يضع الرجل عليه وجهه في سجوده من حصير او ينسجة خوص ونحوه من النبات ولا تكون خمرة الا هذا المقدار

الفصل السابع ( في نبذ متفرقة مما يتعلق بالحيض)

سبعة أحاديث الاول والثالث والرابع من الكافى والبواقى من التهذيب

كا - العدة عن احمد بن محمد عن ابن محبوب عن رفاعة بن موسى النخاس قال قلت لابى عبداللهعليه‌السلام اشترى الجارية فربما احتبس طمثها من فساد دم او ريح في رحم فتسقى دواء لذلك فتطمث من يومها ايجوز لى ذلك وانا لا أدرى من حبل او غيره فقال لى لا تفعل ذلك فقلت له انما ارتفع طمثها منها شهرا ولو كان ذلك من حبل انما كان نطفة كنطفة الرجل الذى يعزل فقال لى ان النطفة اذا وقعت في الرحم تصير إلى علقة ثم إلى مضغة ثم إلى ما شاء الله وان النطفة اذا وقعت في غير لرحم لم يخلق منها شئ فلا تسقها دواء اذا ارتفع طمثها شهرا وجاز وقتها الذى كانت تطمث فيه (ن) قول الراوى وكان ذلك من حبل الخ يريد انه لو فرض كون ارتفاع حيضها شهرا بسبب الحمل فانما يكون الحمل حينئذ نطفة لقصر المدة والنطفة لا حرمة لها كنطفة الرجل الذى يعزل اى يصب منيه خارج الرحم وقول الامامعليه‌السلام ان النطفة الخ بيان للفرق بين النطفة التى تسقط في الرحم وبين غيرها بان الاولى معدة لان تصير انسانا فلا يجوز اتلافها بخلاف الاخرى

يب - احمد بن محمد عن الاهوازى عن جميل بن دراج عن زرارة قال سمعت أبا جعفرعليه‌السلام يقول العدة الحيض إلى النساء (ن) اى امر العدة والحيض موكول إلى النساء فلو ادعت المرئة انقضاء عدتها او انها حائض قبل قولها وقد جاء بيان ذلك في حديث آخر من الحسان

كا - محمد بن يحيى عن العمركى عن على بن جعفر عن أخيه ابى الحسنعليه‌السلام قال ان فاطمةعليها‌السلام صديقة شهيده وان بنات الانبياء لا يطمثن (ن) هذا الحديث لصحة سنده واعتضاده بالروايتين المذكورتين لا يعارضه ما رواه في الكافى ايضابسند حسن عن زرارة قال سئلت ابا جعفرعليه‌السلام عن قضاء لحائض الصلوة ثم تقضى الصيام قال ليس عليها ان تقضى الصلوة وعليها ان تقضى صوم شهر رمضان ثم اقبل على فقال ان رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله كان يأمر فاطمةعليها‌السلام وكان يأمر بذلك المؤمنات فهذا الحديث اما ان يطرح راسا او يأول بأنهصلى‌الله‌عليه‌وآله كان يأمر فاطمةعليها‌السلام بتعليم ذلك ويحتمل ان يكون آخر الحديث وكانت تأمر بذلك المؤمنات فسقطت التاء من قلم الناسخ والطمث دم الحيض ويمكن ان يراد به هنا ما يشمل دم النفاس ايضا كما رواه ئيس المحدثين في الفقيه من ان فاطمةعليها‌السلام كانت لا ترى دما في حيض ولا نفاس بل يمكن ان يراد به ما يشمل كلا من الدماء الثلاثة اعنى

٣٢٢

الحيض والاستحاضة والنفاس لما رواه في العلل ان النبىصلى‌الله‌عليه‌وآله سئل ما البتول فانا سمعناك يا رسول الله تقول ان مريم بتول وان فاطمة بتول فقال البتول التى لم تر حمرة قط

كا - محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن ابن حبوب عن ابى ايوب عن محمد بن مسلم عن ابى جعفرعليه‌السلام قال اذا ارادت الحائض ان تغتسل فلتستدخل قطنة فان خرج منها شئ من الدم فلا تغتسل وان لم تر شيئا فلتغتسل وان رأت بعد ذلك صفرة فلتوض ولتصل يب - سعد بن عبدالله عن ابى جعفر عن ابن ابى نصر عن ابى الحسن الرضاعليه‌السلام قال سئلته عن الحائض كم تستظهر فقال تستظهر بيوم او يومين او ثلاثة يب - سعد بن عبدالله عن أحمد بن محمد بن خالد عن محمد بن عمرو بن سعيد عن ابى الحسن الرضا ليه السلام قال سئلته عن الطامث كم حد جلوسها قال تنتظر عدة ما كانت تحيض ثم تستظهر بثلاثة ايام ثم هى مستحاضة

يب - محمد بن على بن محبوب عن يعقوب هو ابن يزيد عن ابى همام عن ابى الحسنعليه‌السلام في الحائض اذا اغتسلت في وقت صلوة العصر تصلى العصر ثم تصلى الظهر (ن) قد حمل شيخ الطائفة قدس الله روحه هذا الحديث على حصول الطهر وقت الظهر فاخرت الغسل حتى يضيق وقت العصر وهو محمل جيد ولولاه لاختل متنه لانه ان اريد اداء الظهر فهى قبل لعصر وان اريد قضاؤها فالحائض لا تقضى الصلوة وقد ورد التصريح بما تضمنه هذا الحمل في رواية حسنة الطريق و هى ما رواه ابوعبيدة عن ابى عبداللهعليه‌السلام قال اذا رأت المرئة الطهر وهى في وقت الصلوة ثم أخرت الغسل حتى يدخل وقت صلوة أخرى كان عليها قضاء تلك الصلوة التى فرطت فيها ولعل مرادهعليه‌السلام بدخول وقت صلوة أخرى دخول وقتها المختص بها

الفصل الثامن ( في الاستحاضة)

اربعة احاديث الاولان من الكافى والاخيران من التهذيب كا - محمد بن اسمعيل عن الفضل بن شاذان عن حماد بن عيسى وابن ابى عمير عن ابن عمار عن ابى بداللهعليه‌السلام قال المستحاضة تنتظر أيامها فلا تصلى فيها ولا يقربها بعلها فاذا جازت ايامها ورأت الدم يثقب الكرسف اغتسلت للظهر والعصر تؤخر هذه وتعجل هذه وللمغرب والعشاء غسلا وتؤخر هذه وتعجل هذه وتغتسل للصبح وتحتشى وتستثفر ولا تحنى وتضم فخذيها في المسجد وساير جسدها خارج ولا يأتيها بعلها أيام قرئها فان كان الدم لا يثقب الكرسف توضأت ودخلت المسجد و صلت كل صلوة بوضوء وهذه يأتيها بعلها الا في أيام حيضها كا - وبهماعن صفوان بن يحيى عن ابى الحسنعليه‌السلام قال قلت له جعلت فداك اذا مكثت المرئة عشرة أيام ترى الدم ثم طهرت فمكثت ثلاثة ايام طاهرا ثم رأت الدم بعد ذلك اتمسك عن الصلوة قال لا هذه مستحاضة تغتسل وتستدخل قطنة بعد قطنة وتجمع بين صلوتين بغسل ويأتيها زوجها اذا اراد يب - الثلاثة عن سعد بن عبدالله عن أحمد بن محمد عن الاهوازى عن النضر هو ابن سويد عن ابن سنان عن ابى عبداللهعليه‌السلام قال المستحاضة تغستل عند صلوة الظهر وتصلى الظهر والعصر ثم تغتسل عند المغرب تصلى المغرب والعشاء ثم تغتسل عند الصبح فتصلى الفجر ولا باس أن يأتيها بعلها متى شاء الا في أيام حيضها فيتعين لها زوجها وقال لم تفعله امرئة احتساباالا عوفيت من ذلك يب - موسى بن القسم عن عباس هو ابن عامر عن ابان هو ابن عثمان عن عبدالرحمن بن ابى عبدالله قال سئلت ابا عبداللهعليه‌السلام عن المستحاضة أيأتيها زوجها وهل تطوف بالبيت قال تقعد قرئها الذى كانت تحيض فيه فان كان قرئها مستقيما فلتأخذ به وان كان فيه خلاف فلتحتط بيوم او يومين ولتغتسل لتستدخل

٣٢٣

كرسفا فاذا ظهر على الكرسف فلتغتسل ثم تضع كرسفا آخر ثم تصلى فاذا كان دما سائلا فلتؤخر الصلوة إلى الصلوة ثم تصلى صلوتين بغسل واحد وكل شئ استحلت به الصلوة فليأتها زوجها ولتطف بالبيت

الفصل التاسع ( في النفاس)

عشرة احاديث الاول من الكافى والخامس من الفقيه والعاشر من الاستبصار والباقى من التهذيب

كا - محمد بن اسمعيل عن الفضل بن شاذان ن الثلاثة قال زرارة قلت له النفساء متى تصلى قال تقعد حيضها وتستظهر بيومين فان انقطع الدم والا اغتسلت واحتشت واستثفرت وصلت فان جاز الدم الكرسف تعصبت واغتسلت ثم صلت الغداة بغسل والظهر والعصر بغسل والمغرب والعشاء بغسل وان لم يجز الدم الكرسف صلت بغسل واحد قلت الحائض قال مثل ذلك سواء فان انقطع عنها الدم والا فهى مستحاضة تصنع مثل النفساء سواء ثم تصلى ولا تدع الصلوة على حال فان النبىصلى‌الله‌عليه‌وآله قال الصلوة عماد دينكم يب - الثلاثة ن ابن ابان عن الاهوازى عن ابن ابى عمير عن الفضيل بن يسار عن زرارة عن احدهماعليهما‌السلام قال النفساء تكف عن الصلوة ايامها التى كانت تمكث فيها ثم تغتسل كما تغتسل المستحاضة

يب - الاهوازى عن فضالة عن العلا عن محمد بن مسلم قال سئلت ابا جعفرعليه‌السلام عن النفساء كم تقعد قال ان اسماء بنت عميس امرها رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله ان تغتسل لثمان عشرة ولا بأس بان تستظهر بيوم او يومين (ن) عميس بضم العين المهملة وفتح الميم واسكان الياء المثناة التحتانية وآخره سين مهملة

يب - الثلاثة عن ابن ابان عن الاهوازى عن الثلاثة عن ابى جعفرعليه‌السلام ان اسماء بنت عميص نفست بمحمد بن ابى بكر فامرها رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله حين ارادت الاحرام بذى الحليفة ان تحتشى بالكرسف والخرق وتهل بالحج فلما قدموا ونسكوا المناسك اتت لها ثمانية عشرة فأمرها رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله ان تطوف بالبيت وتصلى ولم ينقطع عنها الدم ففعلت ذلك (ن) ذو الحليفة بضم الحاء المهملة وفتح اللام واسكان الياء المثناة التحتانية وفتح الفاء موضع على ستة أميال من المدينة وهو ميقات الحاج منها وهو تصغير الحلفة وهو اما واحد الحلفاء وهو النبات المعروف او بمعنى اليمين لتحالف قوم من العرب فيه والاهلال رفع الصوت والمراد رفع الصوت بالتلبية

يه - معوية بن عمار عن ابى عبداللهعليه‌السلام قال ان اسماء بنت عميس نفست بمحمد بن ابى بكر بالبيداء الاربع بقين عن ذى القعدة في حجة الوداع فامرها رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله فاغتسلت واحتشت واحرمت ولبت مع النبىصلى‌الله‌عليه‌وآله واصحابه فلما قدموا مكة لم تطهر حتى نفروا من منى وقد شهدت المواقف كلها عرفات وجمعا ورمت الجمار ولكن لم تطف بالبيت ولم تسع بين الصفا والمروة فلما نفروا من منى امرها رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله فاغتسلت وطافت بالبيت و بالصفا والمروة وكان جلوسها في اربع بقين من ذى قعدة وعشر من ذى الحجة وثلاثة أيام التشريق

يب - الثلاثة عن احمد بن محمد عن الاهوازى ومحمد بن خالد البرقى والعباس بن معروف عن صفوان بن يحيى عن البجلى قال سئلت ابا الحسن موسىعليه‌السلام عن امرئة نفست وبقيت ثلاثين ليلة أو أكثر ثم طهرت وصلت ثم رأت دما او صفره فقال ان كانت صفرة فلتغتسل ولتصل ولا تمسك عن الصلوة فان كان دما ليست بصفرة فلتمسك

٣٢٤

عن الصلوة ايام قرئها ثم تغتسل وتصلى

يب - احمد بن محمد بن عيسى عن على بن الحكم عن ابى ايوب عن محمد بن مسلم قال قلت لابى عبداللهعليه‌السلام كم تقعد النفساء حتى تصلى قال ثمان عشرة سبع عشرة ثم تغتسل وتحتشى وتصلى

يب - الاهوازى عن النضر عن ابن سنان قال سمعت ابا عبداللهعليه‌السلام يقول تقعد النفساء تسع عشرة ليلة فان رأت دما صنعت كما تصنع المستحاضة

يب - الثلاثة عن سعد بن عبدالله عن احمد بن محمد عن الحسن بن على بن يقطين عن أخيه الحسين عن على بن يقطين قال سئلت ابا الحسن الماضىعليه‌السلام عن النفساء في كم تجب عليها الصلوة قال تدع الصلوة ما دامت ترى الدم العبيط إلى ثلاثين يوما فاذا رق وكانت صفرة اغتسلت وصلت انشاء الله تعالىصلى‌الله‌عليه‌وآله على بن الحكم عن العلاء بن رزين عن محمد بن مسلم عن ابى عبداللهعليه‌السلام قال تقعد النفساء اذا لم ينقطع الدم عنها ثلاثين اربعين يوما إلى الخمسين (ن) هذه الاخبار شديدة الاختلاف كما ترى وبسببه اختلف اصحابنا قدس الله ارواحهم في أكثر النفاس فبعضهم كالصدوق وسلار والمرتضىرضي‌الله‌عنه م على انه ثمانية عشر وبعضهم كابى الصلاح وابن ادريس والمفيد على انه كأكثر الحيض قال طاب ثراه في المقنعة قد جائت اخبار معتمدة في ذلك وعليها اعمل لوضوحها عندى والعلامةرحمه‌الله في المختلف على ان الثمانية عشر للمبتدئة وأما ذات العادة فعادتها وقال الشيخ في التهذيب ما حاصله ان المسليمن مجمعون على ان النفساء اذا رأت الدم عشرة أيام فكلها نفاس واما اذا زاد عليها فمختلف فيه فينبغى لها ان لا تترك العبادة الا بما يقطع عذرها واما حديث اسماء بنت عميس فلا يدل على ان اكثر النفاس ثمانية عشر وانما يدل على ان النبىصلى‌الله‌عليه‌وآله أمرها بعد مضيها بالغسل ولعلها لو سئلته قبل ذلك لامرها بالغسل ثم انه حمل بقية الاحاديث على التقية فلعلهمعليهم‌السلام افتوا كل قوم على حسب مذهبهم وهذا خلاصة كلامه ره وقد اوردته بلفظه في الحبل المتين وانما نقلنا الحديث الاخير من الاستبصار لان كلام التهذيب يعطى نقل احمد بن محمد بن عيسى له عن العلا ولايعهد نقله عنه بغير واسطة والله اعلم المطلب الثالث في غسل الاموات وما يتقدم عليه وما يتأخر عنه من الاحكام وفيه مقدمة ومواقف المقدمة في الموت واكثار ذكره وثواب عيادة المريض واذنه في دخول العواد عليه وثواب المرض ونبذة من الآداب عند الاحتضار ثمانية احاديث كلها من الكافى

كا - محمد بن يحيى عن احمد بن محمد بن عيسى عن الاهوازى عن فضالة بن ايوب عن ابى المغرا قال دثنى يعقوب الاحمر قال دخلنا على ابى عبدالله نعزيه باسماعيل فترحم عليه ثم قال ان الله عزوجل نعى إلى نبيهصلى‌الله‌عليه‌وآله نفسه فقال انك ميت وانهم ميتون وقال كل نفس ذائقة الموت ثم انشاء يحدث فقال انه يموت أهل الارض حتى لا يبقى أحدثم يموت اهل السماء حتى لايبقى احد الا ملك الموت وحملة العرش وجبرئيل وميكائيل قال فيجئ ملك الموت (ع) حتى يقوم بين يدى الله عزوجل فيقال له من بقى وهو أعلم فيقول يا رب لم يبق الا ملك الموت وحملة العرش وجبرئيل وميكائيل فيقال له قل لجبرئيل وميكائيل فليموتا فيقول الملائكة عند ذلك يا رب رسوليك وامينيك فيقول انى قضيت على كل نفس فيها الروح الموت ثم يجئ ملك الموت حتى يقف بين يدى الله عزوجل فيقال له من بقى وهو أعلم فيقول لم يبق الا ملك الموت وحملة

٣٢٥

العرش فيقول قل لحملة العرش فليموتوا قال ثم يجئ كيئبا حزينا لا يرفع طرفه فيقال له من بقى فيقول يا رب لم يبق الا ملك الموت فيقال له مت يا ملك الموت فيموت ثم يأخذ الارض بيمينه والسموات بيمينه ويقول اين الذين كانوا دعون معى شريكا اين الذين كانوا يجعلون معى الها آخر

كا - وبالسند السابق عن الاهوازى عن على بن الحكم عن ابى ايوب الخزاز عن الحذاء قال قلت لابى جعفرعليه‌السلام حدثنى بما انتفع به فقال يا ابا عبيدة اكثر ذكر الموت فانه لم يكثر انسان ذكر الموت الا زهد في الدنيا

كا - محمد بن يحيى عن احمد بن محمد عن ابن محبوب عن معوية بن وهب عن ابى عبداللهعليه‌السلام قال ايما مؤمن عاد مؤمنا حين يصبح شيعه سبعون ألف ملك فإذا قعد غمرته ملائكة الرحمة واستغفروا له حتى يمسى وان عاده مساء كان له مثل ذلك حتى يصبح

كا - العدة عن احمد بن ابى عبدالله عن التميمى عن صفوان الجمال عن ابى عبداللهعليه‌السلام قال من عاد مريضا من المسلمين وكل الله به ابدا سبعين الفا من الملائكة يغشون بالمعجمة فيسبحون فيه ويقدسون ويهللون ويكبرون إلى يوم القيامة نصف صلوتهم لعائد المريض (ن) يغشون بالمعجمات الثلاث كيرمون والرحل بالمهملات وفتح اوله واسكان ثانيه المسكن والمعنى يدخلون في مسكن العابد

كا - محمد بن يحيى عن احمد بن حمد بن عيسى عن عبدالعزيز بن المهتدى عن يونس قال قال ابوالحسنعليه‌السلام اذا مرض احدكم فليأذن للناس يدخلون عليه فانه ليس من احد الا وله دعوة مستجابة

كا - العدة عن احمد بن محمد عن ابن محبوب عن عبدالله بن سنان عن ابى عبداللهعليه‌السلام انه قال ان رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله رفع راسه إلى السماء فتبسم فقيل له يا رسول الله رأيناك ترفع رأسك إلى السماء فتبسمت قال نعم عجبت لملكين هبطا من السماء إلى الارض يلتمسان عبدا مؤمنا صالحا في مصلى كان يصلى فيه ليكتبا له عمله في يومه وليلته فلم يجداه في مصلاه فعرجا إلى السماء فقالا ربنا عبدك فلان المؤمن التمسناه في مصلاه لنكتب له عمله ليومه وليلته فلم نصبه فوجدناه في حبالك فقال الله عزوجل اكتبا لعبدى مثل ما كان يعمله في صحته من الخير في يومه وليلته ما دام في حبالى فان على ان اكتب له اجر ما كان يعمله اذا حبسته عنه كا - محمد بن يحيى عن موسى بن الحسن عن سليمان الجعفرى قال رأيت ابا الحسنعليه‌السلام يقول لابنه القاسم ما فاقرأ عند رأسك أخيك الصافات صفا حتى تستتمنها فقرأ فلما بلغ اهم اشد خلقا ام من خلقنا قضى الفتى فلما سجى وخرجوا اقبل عليه يعقوب بن جعفر فقال له كنا نعهد الميت اذا نزل به يقرأ عنده يس فصرت تأمرنا بالصافات فقال يا بنى لم تقرأ عند مكروب من موت قط الا عجل الله راحته كا - محمد بن يحيى عن احمد بن محمد عن الاهوازى عن النضر بن سويد عن عبدالله بن سنان عن ابى عبداللهعليه‌السلام قال اذا عسر على الميت موته ونزعه قرب إلى مصلاه الذى كان يصلى فيه الموقف الاول في تغسيل الميت خمسة عشر حديثا الاول والثانى والسادس والسابع والعاشر والحادى عشر من التهذيب والثامن والتاسع من الفقيه والباقى من الكافى

يب - النضر بن سويد عن هشام بن سالم عن سليمان بن خالد قال سئلت ابا عبداللهعليه‌السلام عن غسل الميت كيف يغسل قال بماء وسدر واغسل جسده كله واغسله اخرى بماء وكافور ثم اغسله اخرى بماء قلت ثلاث مرات قال نعم قلت فما يكون عليه حين يغسله قال ان استطعت ان يكون عليه قميص فيغسل من تحت القميص

يب - الاهوازى عن يعقوب بن يقطين قال سئلت العبد الصالح عن غسل الميت افيه

٣٢٦

وضوءالصلوة ام لا فقال غسل الميت يبدأ بمرافقه فيغسل بالحرض ثم يغسل رأسه ووجهه بالسدر ثم تفاض عليه الماء ثلاث مرات ولا يغسل الا في قميص يدخل رجل يده ويصب عليه من فوقه ويجعل في الماء شئ من سدر وشئ من كافور ولا يعصر بطنه الا ان يخاف عليه شيئا قريبا فيمسح مسحا رفيقا من غير عصر ثم يغسل لذى غسله يده قبل ان يكفنه إلى المنكبين ثلاث مرات ثم اذا كفنه اغتسل (ن) المراد بالمرافق العورتان وما يليهما و الحرض بضم الحاء والراء وسكونها ايضا الاشنان بضم الهمزة وقولهعليه‌السلام الا ان يخاف شيئا قريبا اى الا ان يخاف الغاسل خروج شئ فيما بين التغسيل والدفن وقد يستدل بعدم تعرض الكاظمعليه‌السلام للوضوء مع انه المسئول عنه على انه لا وضوء في غسل الميت

كا - محمد بن يحيى عن احمد بن محمد عن الاهوازى ومحمد بن خالد عن النضر بن سويد عن ابن مسكان عن ابى عبداللهعليه‌السلام قال سئلته عن غسل الميت فقال اغسله بماء وسدر ثم غسله على اثر ذلك غسلة اخرى بماء وكافور وذريرة ان كانت واغسله الثالثة بماء قراح قلت ثلاث غسلات لجسده كله قال نعم قلت يكون عليه ثوب اذا غسل قال ان استطعت ان يكون عليه قميص فغسله من تحته وقال احب لمن غسل الميت ان يلف على يده الخرقة حين يغسله

كا - محمد بن يحيى عن العمركى بن على عن على بن جعفر عن اخيه ابى الحسنعليه‌السلام قال سئلته عن الميت هل يغسل في القضاء قال لا باس وان يستر بستر فهو احب إلى

كا - محمد بن يحيى قال كتب محمد بن لحسن يعنى الصفار إلى ابى محمدعليه‌السلام في الماء الذى يغسل به الميت كم حده فوقععليه‌السلام حد غسل الميت يغسل حتى يطهر انشاء الله تعالى قال وكتب اليه هل يجوز ان يغسل الميت ومائه الذى يصب عليه (يصيل) إلى بئر كنيف او الرجل يتوضأ وضوء الصلوة ان يصب ماء وضوئه في كنيف فوقععليه‌السلام يكون ذلك في بلاليع

يب - أحمد بن محمد عن على بن حديد والتميمى عن الثلاثة قال قلت لابى جعفرعليه‌السلام ميت مات وهوجنب كيف يغسل وما يجزيه من الماء قال يغسل غسلا واحدا يجزى ذلك عنه للجنابة ولغسل الميت لانهما حرمتان اجتمعتا في حرمة احدة

يب - سعد بن عبدالله عن العباس عن حماد بن عيسى وعبدالله بن المغيرة عن ابن سنان هو عبدالله عن البصرى هو عبدالرحمن بن ابى عبدالله قال سئلت ابا عبداللهعليه‌السلام عن المحرم يموت كيف يصنع به فقال ان عبدالله ابن الحسن مات بالابواء مع الحسينعليه‌السلام وهو محرم ومع الحسين (ع) عبدالله بن العباس وعبدالله بن جعفر وصنع به كما يصنع بالميت وغطى وجهه ولم يمسه طيبا قال وكان ذلك في كتاب علىعليه‌السلام (ن) الابواء بالباء الموحدة الساكنة اسم موضع في طريق مكة زادها الله شرفا

يه - عبدالله بن ابى محمد سئل ابا عبداللهعليه‌السلام عن الرجل يموت في السفر مع النساء وليس معهن رجل كيف يصنعن به قال يلففنه لفا في ثيابه ويدفنه لا يغسلنه

يه - عبيد الله الحلبى انه سئل ابا عبداللهعليه‌السلام عن المرئة تموت في السفر وليس معها ذو محرم ولا نساء قال تدفن كما هى بثيابها والرجل يموت وليس معه الا النساء ليس معهن رجال يدفن كما هو بثيابه

يب - الاهوازى عن على بن النعمان عن ابى الصباح الكنانى عن ابى عبداللهعليه‌السلام قال قلت الرجل يموت في السفر في ارض ليس معه الا النساء قال يدفن ولا يغسل والمرئة تكون مع الرجال بتلك المنزلة تدفن ولا تغسل الا ان يكون زوجها معها فان كان

٣٢٧

زوجها معها غسلها من فوق الدرع ويسكب الماء عليها سكبا ولا ينظر إلى عورتها وتغسله امرأته ان مات و المرئة ليست بمنزلة الرجال المرئة اسوء منظر اذا ماتت

يب - الاهوازى عن ابن ابى عمير عن حماد بن عثمان عن زرارة عن ابى عبداللهعليه‌السلام في الرجل يموت ولى معه إلا نساء فقال تغسله امرأته منها لانها منه في عدة فاذا ماتت لم يغسلها لانه ليس منها في عدة (ن) هذا الحديث اما محمول على التقية لموافقته مذهب بعض العامة من المنع من تغسيل الرجل زوجته او على تغسيلها مجردة كما حملها الشيخ طاب ثراه

كا - محمد بن يحيى عن احمد بن محمد عن على بن النعمان عن داود بن فرقد قال سمعت صاحبا لنا يسئل ابا عبداللهعليه‌السلام عن المرأة تموت مع رجال ليس يهم ذو محرم هل يغسلونها وعليها ثيابها قال اذن يدخل ذلك عليهم ولكن يغسلون كفيها (ن) يدخل بالبناء للمفعول اى يعاب والدحل بالتحريك العيب والضميرفى عليهم يعود إلى اقارب المرئة لدلالة ذكرها عليهم وقد يقرء بالبناء للفاعل وتجعل الاشارة إلى التلذذ وضمير عليهم إلى الرجال الذين يغسلونها

كا - ابوعلى الاشعرى عن الصهبانى ومحمد بن اسمعيل عن الفضل بن شاذان جميعا عن صفوان بن يحيى عن منصور هو ابن حازم قال سئلت ابا عبداللهعليه‌السلام عن الرجل يخرج في السفر ومعه امرأته يغسلها قال نعم وأمه واخته ونحو هذا يلقى على عورتها خرقة (ن) المراد يغسلها غسل الاموات واما ما يقال من انه لا دلالة فيه على انها كانت ميتة فلعلها كانت حية عاجزة عن الغسل فبعيد جدا كيف وقد رواه بعينه في الفقيه هكذا عن منصور بن حازم عنهعليه‌السلام في لرجل يسافر مع امرأته فتموت ايغسلها قال نعم وأمه واخته ونحوهما يلقى على عورتها خرقة ويغسلها

كا - محمد بن يحيى عن احمد بن محمد عن الاهوازى عن فضالة بن ايوب عن عبدالله بن سنان قال سئلت ابا عبداللهعليه‌السلام عن الرجل ايصلح له ان ينظر إلى امرأته حين تموت يغسلها ان لم يكن عندها من يغسلها وعن المرأة هل تنظر إلى مثل ذلك من زوجها حين يموت فقال لابأس ذلك انما يفعل ذلك اهل المرئة كراهية ان ينظر زوجها إلى شئ يكرهونه منها

كا - وعنه عن محمد بن الحسين عن صفوان عن العلا عن محمد بن مسلم قال سئلته عن الرجل يغسل امرأته قال نعم من وراء الثياب الموقف الثانى في التكفين والتحنيط ووضع التربة الحسينية والجريدة في الكفن واعلام المؤمنين بموت المؤمن ثلاثة عشر حديثا الثالث والرابع من الكافى والعاشر من الفقيه والباقى من لتهذيب

يب - المفيد عن ابن قولويه عن ابيه عن سعد بن عبدالله عن احمد بن محمد بن عيسى عن ابن بزيع عن ابى مريم الانصارى قال سمعت ابا جعفرعليه‌السلام يقول كفن رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله في ثلاثة أثواب برد احمر حبرة وثوبين ابيضين صحاريين الحديث وفى آخره ان الحسنعليه‌السلام كفن اسامة بن زيد في برد احمر حبرة وان علياعليه‌السلام كفن سهل بن حنيف في برد احمرحبرة (ن) البرد بالضم ثوب مخطط وقد يطلق على غيرالمخطط ايضا وحبرة على وزن عنبه رد يمانى وصحار بالمهملات قصبة ببلاد عمان

يب - وبالسند عن احمد بن محمد بن عيسى عن على بن حديد والتميمى عن حريز عن زرارة قال قلت لابى جعفرعليه‌السلام العمامة للميت من الكفن قال لا انما الكفن المفروض ثلاثة أثواب تام لا أقل منه يوارى فيه جسده كله فما زاد فهو سنة إلى ان يبلغ خمسة فما زاد فمبتدع والعمامة سنة وقال امر النبىصلى‌الله‌عليه‌وآله بالعمامة وعمم النبىصلى‌الله‌عليه‌وآله وبعث الينا ابوعبداللهعليه‌السلام ونحن بالمدينة وقد مات ابوعبيدة

٣٢٨

الحذاء وبعث معنا بدينار فامرنا ان نشترى حنوطا وعمامة ففعلنا (ن) لفظة تام في قولهعليه‌السلام تام لا أقل منه خبر مبتدأ محذوف اى وهو تام والضمير يعود إلى الكفن وفى بعض نسخ التهذيب والكافى او ثوب تام لا اقل منه وهو المطابق لما نقله شيخنا في الذكرى وقد استدلرحمه‌الله به لسلار في الاكتفاء بالواحد

كا - الحسين بن محمدعن عبدالله بن عامر عن الدورقى عن فضالة عن القاسم بن يزيد عن محمد بن مسلم عن ابى جعفرعليه‌السلام قال يكفن الرجل في ثلاثة اثواب والمرئة اذا كانت عظيمة في خمسة درع ومنطق وخمار ولفافتين (ن) عظيمة اى ذات شأن والمراد بالدرع القميص والمنطق على وزن منبر شقة تلبسها المرئة وتشد وسطها ثم ترسل الاعلى على الاسفل إلى الركبة والاسفل يجر على الارض والمراد به هنا الميئزر والخمار بالكسر القناع

كا - حمد بن يحيى عن احمد بن محمد عن الاهوازى عن النضر بن سويد عن عبدالله بن سنان قال قلت لابى عبداللهعليه‌السلام كيف اصنع بالكفن قال تؤخذ خرقة فتشدها على مقعدته ورجليه قلت فالازار قال انها لا تعد شيئا انما تصنع لضم ما هناك لئلا يخرج منه شئ وما يصنع من القطن افضل منها ثم تخرق القميص اذا غسل وينزع من رجليه قال ثم الكفن قميص غير مزرور ولا مكفوف وعمامة يعصب بها رأسه ويرد فضلها على وجهه (ن) يمكن ان يكون قولهعليه‌السلام اذا غسل اى اذا اريد تغسيله والاظهر ابقاء الكلام على ظاهره ويراد نزع القميص الذى غسل فيه وقد مر حديثان يدلان لى انه ينبغى تغسيل الميت وعليه قميص واطلاق الكفن على القميص في قولهعليه‌السلام ثم الكفن قميص من قبيل تسمية الجزء باسم الكل وغير مزرور اى خال من الازرار والثوب المكفوف ما حنطت حاشية ولا يخفى ان هذا الحديث يعطى بظاهره ان العمامة من الكفن وقد ذكر علمائنا الفقهاء في كتب الفروع انه ليست منه وفرعوا على ذلك عدم قطع سارقها من القبر لانه حرز للكفن لا لها وقد دل حديث زرارة السابق على خروجها عن الكفن الواجب وروى في الكافى بطريق حسن عن الصادقعليه‌السلام انها غير معدودة من الكفن وان الكفن ما يلف به الجسد فلا يبعد ان يقدر لقولهعليه‌السلام وعمامة عامل اخر اى ويزاد عمامة ونحو ذلك واعلم ان في كثير من النسخ ويرد فضلها على رجليه وهو من سهو قلم الناسخ وفى بعض الروايات ويلقى فضلها على صدره

يب - سعد بن عبدالله عن احمد بن محمد عن ابن بزيغ قال سئلت ابا جعفرعليه‌السلام ان يأمر لى بقميص اعده لكفنى فبعث به إلى فقلت كيف اصنع به فقال انزع ازراره

يب - الحسن بن محبوب عن ابن سنان عن ابى عبداللهعليه‌السلام قال ثمن الكفن من جميع المال (ن) المراد من انه من اصل التركة لا من الثلث

يب - الاهوازى عن فضالة عن عبدالله بن سنان عن ابى عبداللهعليه‌السلام قال البرد لا يلف ولكن يطرح عليه طرحا واذا ادخل القبر وضع تحت خده وتحت جنبه (ن) جنبه بالنون ثم الباء لموحدة ثم الهاء وفى بعض النسخ تحت جنبيه بياء مثناة تحتانية بعد الباء الموحدة وفى بعضها تحت جنبيه بباء موحدة ثم ياء مثناة تحتانية ثم نون وكلاهما من تصرف النساخ

يب - الحسن بن محبوب عن ابى حمزة قال قال ابوجعفرعليه‌السلام لا تقربوا موتاكم النار يعنى الدخنه (ن) المراد بالدخنة البخور

يب - محمد بن الحسين يعنى ابن ابى الخطاب عن جعفر بن بشر عن داود بن سرحان قال قال ابوعبدالله في كفن ابى عبيدة الحذاء انما الحنوط الكافور ولكن اذهب

٣٢٩

فاصنع كما يصنع الناس

يه - زرارة قال قلت لابى جعفرعليه‌السلام ارأيت ان الميت اذا مات لم يجعل له معه الجريدة فقال يتجافى عنه العذاب والحساب ما دام العود رطبا انما الحساب والعذاب كله في يوم واحد في ساعة واحدة قدر ما يدخل القبر ويرجع القوم وانما يجعل السعفتان لذلك فلا يصيبه عذاب ولا حساب بعد جفوفها انشاء الله تعالى

يب - على بن الحسين بن بابويه عن سعد بن عبدالله عن ايوب بن نوح قال كتب احمد بن القاسم إلى ابى الحسن الثالثعليه‌السلام يسئله عن المؤمن يموت فيأتيه الغاسل يغسله وعنده جماعة من المرجئة هل يغسل غسل العامة ولا يعممه ولا يصير معه جريدة فكتب يغسل غسل المؤمن وان كانوا حضورا واما الجريدة فليستخف بها ولا يرونه وليتجهد في ذلك جهده

يب - محمد بن احمد بن داود القمى عن ابيه عن محمد بن عبدالله بن جعفر الحميرى قال كتبت إلى الفقيه اسئله عن طين القبر يوضع مع الميت في قبره هل يجوز ذلك ام لا فاجاب وقرات التوقيع ومنه سخت يوضع مع الميت في قبره فيخلط بحنوطه انشاء الله تعالى (ن) يراد بالفقيه صاحب الامرعليه‌السلام والمراد بطين القبر التربة الحسينية على صاحبها افضل التسليمات

يب - الحسن بن محبوب عن ابى ولاد وعبدالله بن سنان جميعا عن ابى عبداللهعليه‌السلام قال ينبغى لاولياء الميت منكم ان يؤذنوا اخوان الميت بموته فيشهدون جنازته و يصلون عليه ويستغفرون له فيكتب لهم الاجر ويكتب للميت الاستغفار ويكتسب هو الاجر فيهم وفيما اكتسب لميته من الاستغفار (ن) جملة يشهدون معطوفة على جملة ينبغى لاعلى يؤذنوا وفى بعض النسخ يشهدوا ويصلوا ويستغفروا باسقاط النون وهو الاولى والمفضل في قولهعليه‌السلام ويكتسب هو الاجر يعود إلى الولى في ضمن الاولياء الفاء في فيهم وفيما للسببية الموقف الثالث في آداب تشييع الجنازة وما يتعلق بها وبالدفن والتعزية وزيارة الاموات ووصول ثواب الصوم والصلوة ونحوها اليهم اربعة عشر حديثا الثانى والرابع والخامس والسابع والثامن من التهذيب والعاشر والرابع عشر من الفقيه والبواقى من الكافى كا - ابوعلى الاشعرى عن الصهبانى عن صفوان بن يحيى عن العلاء بن رزين عن محمد بن مسلم عن احدهماعليهما‌السلام قال سئلته عن المشى مع الجنازة فقال بين يديها وعن يمينها وعن شمالها وخلفها

يب - احمد بن محمد عن ابن فضال والتميمى عن ابن سنان عن ابى عبداللهعليه‌السلام قال ينبغى لمن شيع الجنازة ان لا يجلس حتى يوضع في لحده فاذا وضع في لحده فلا باس بالجلوس

كا - حمد بن يحيى عن احمد بن محمد عن الاهوازى عن النضر بن سويد عن يحيى بن عمران الحلبى عن عبدالله بن مسكان عن زرارة قال كنت عند ابى جعفرعليه‌السلام وعنده رجل من الانصار فمرت به جنازة فقام الانصارى ولم يقم ابوجعفرعليه‌السلام فقعدت معه ولم يزل الانصارى قائما حتى مضوا بها ثم جلس فقال له ابوجعفرعليه‌السلام ما اقامك قال رايت الحسين بن علىعليهما‌السلام يفعل ذلك فقال ابوجعفرعليه‌السلام والله ما فعله الحسين ولا قام لها احد منا اهل البيت قط قال الانصارى شككتنى اصلحك الله قد كنت اظن انى رأيت

يب - محمد بن الحسن الصفار قال كتبت إلى ابى محمدعليه‌السلام ايجوز ان يجعل الميتين على جنازة واحدة في موضع الحاجة وقلة الناس وان كان الميتان رجلا وامرئة يحملان على سرير واحد ويصلى عليهما فوقععليه‌السلام لا يحمل الرجل مع المرئة على سرير واحد

يب - المفيد عن ابن قولويه

٣٣٠

عن ابيه عن سعد بن عبدالله عن احمد بن محمد بن عيسى عن محمد بن خالد البرقى عن احمد بن محمد عن عبدالله بن نان عن ابى عبداللهعليه‌السلام قال ينبغى ان يوضع الميت دون القبر هنيئة ثم واره ن هنيئة بضم الهاء وفتح النون وتشديد الياء المثناة التحتانية الزمان اليسير وفى بعض النسخ هنيهة بثلاث هاء‌ات وهو ايضا صحيح واما هنيئة بالهمزة فغير صواب نص عليه في القاموس

كا - الحسين بن محمد عن عبدالله بن عامر عن الدورقى عن حماد بن عيسى عن ابن عمار عن ابى عبداللهعليه‌السلام قال كان البراء بن معرور التيمى الانصارى بالمدينة وكان رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله بمكة وانه حضره الموت وكان رسول الله والمسلمون يصلون إلى بيت المقدس فاوصى البراء اذا دفن ان يجعل جهه إلى رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله إلى القبلة فجرت به السنة

يب - الاهوازى عن الثلاثة عن ابى جعفرعليه‌السلام قال اذا وضعت الميت في لحده فقل بسم الله وفى سبيل الله وعلى ملة رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله واقرأ آية الكرسى و اضرب بيدك على منكبه الايمن ثم قل يا فلان قد رضيت بالله ربا وبالاسلام دينا وبمحمدصلى‌الله‌عليه‌وآله رسولا و بعلى اماما وتسمى امام زمانه فاذا حثى عليه التراب وسوى قبره فضع كفك على قبره عند راسه وفرج اصابعك و اغمز كفك على قبره عند راسه وفرج اصابعك عليه بعدما ينضح بالماء

يب - الحسن بن محبوب عن ابى حمزة قال لت لاحدهماعليهما‌السلام يحل كفن الميت قال نعم ويبرز وجهه

كا - محمد بن يحيى عن احمد بن محمد عن على بن الحكم عن حسين بن عثمان عن ابن مسكان عن ابان بن تغلب قال سمعت ابا عبداللهعليه‌السلام يقول جعل علىعليه‌السلام على قبر النبىصلى‌الله‌عليه‌وآله لبنا فقلت ارأيت لو جعل الرجل عليه آجرا هل يضر الميت قال لا

يه - هشام بن الحكم قال رأيت بعد موسى بن عفرعليهما‌السلام يعزى قبل الدفن وبعده (ن) يحتمل ان يكون المراد انه كان يعزى مرتين مرة قبل الدفن ومرة بعده ويحتمل عدم ارادة تعدد التعزية بمعنى انهعليه‌السلام ربما كان يعزى قبل الدفن وربما كان يعزى بعده كا - العدة عن احمد بن محمد عن الاهوازى عن النضر بن سويد عن هشام بن سالم عن ابى عبداللهعليه‌السلام قال سمعته يقول عاشت فاطمةعليها‌السلام بعد رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله خمسة وسبعين يوما لم تر كاشرة ولا ضاحكة تأتى قبور الشهداء في كل جمعة مرتين الاثنين والخميس فتقول هيهنا كان رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله هنا كان المشركون (ن) كاشرة اى متبسمة والمراد بالتبسم ما لا صوت معه وبالضحك ما معه صوت

كا- محمد بن يحيى عن محمد بن احمد هو ابن يحيى الاشعرى قال كنت بفيد فمشيت مع على بن بلال إلى قبر محمد بن اسمعيل بن بزيع فقال لى على بن بلال قال لى صاحب هذا القبر عن الرضاعليه‌السلام قال من اتى قبر اخيه ثم وضع يده على القبر وقرء إنا انزلناه في ليلة القدر سبع مرات امن يوم الفزع الاكبر او يوم الفزع (ن) فيد بفتح الفاء واسكان الياء المثناة التحتانية وآخره دال مهملة اسم قرية في طريق مكة زادها الله شرفا

كا - محمد بن اسمعيل عن الفضل بن شاذان عن صفوان بن يحيى عن ابن عمار قال قلت لابى عبداللهعليه‌السلام ما يلحق الرجل بعد موته فقال سنة سنها يعمل بها فيكون له مثل اجر من عمل بها من غير ان ينقص من اجورهم شئ والصدقة الجارية تجرى من بعده والولد الطيب يدعو لوالديه بعد موتهما ويحج ويتصدق ويصوم ويصلى عنهما فقال اشركهما في حجى قال نعم (ن) المراد اشراك الوالدين في الحج اذا كان مندوبا وهو ظاهر يه - عمر بن يزيد قال قلت لابى

٣٣١

عبداللهعليه‌السلام عن الميت قال نعم حتى انه ليكون في ضيق فيوسع عليه ذلك الضيق ثم يؤتى فيقال خفف ذلك عنك بصلوة فلان اخيك عنك قال فقلت له اشرك بين رجلين في ركعتين قال نعم الطلب الرابع في نبذ متفرقة من احكام الاموات خمسة احاديث الاولان من التهذيب والرابع من الفقيه والباقيان من الكافى

يب - احمد بن محمد بن عيسى عن الحسن بن على بن يقطين عن اخيه الحسين عن على بن يقطين قال سئلت ابا الحسن موسىعليه‌السلام عن المرئة تموت وولدها في بطنها يتحرك قال يشق عن الولد يب - على بن الحسين بن بابويه عن سعد بن عبدالله عن محمد بن الحسين عن صفوان عن عبدالله بن مسكان عن ايوب بن الحر قال سئل ابوعبداللهعليه‌السلام عن رجل مات وهو في السفينة في البحر كيف يصنع به قال يوضع في خابية ويوكأ رأسها وتطرح في لماء (ن) في الصحاح الخابية الحب واصله الهمز لانه من خبأت الا ان العرب تركت همزها انتهى ويوكأ رأسها اى يشد والوكأ ما يشد به راس القربة كا - محمد بن يحيى عن احمد بن محمد عن على بن الحكم عن الحسين بن عثمان عن ابن مسكان عن ابان بن تغلب قال سئلت ابا عبداللهعليه‌السلام عن الذى يقتل في سبيل الله ايغسل ويكفن ويحنط قال يدفن كما هو بثيابه الا ان يكون به رمق ثم مات فانه يغسل ويكفن ويحنط ويصلى عليه ان رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله صلى على حمزة وكفنه لانه كان قد جرد من ثيابه يه - ابومريم الانصارى عن ابى عبداللهعليه‌السلام قال الشهيد اذا كان به رمق غسل وكفن وحنط وصلى عليه وان لم يكن به رمق كفن في اثوابه كا - محمد بن يحيى عن العمركى عن على بن جعفر عن اخيه ابى الحسنعليه‌السلام قال سئلته عن الرجل يأكله السبع والطير فيبقى عظامه بغير لحم كيف يصنع به قال يغسل ويكفن ويصلى عليه ويدفن واذا كان الميت نصفين صلى على النصف الذى فيه القلب المطلب الخامس في غسل مس الاموات سبعة احاديث كلها من التهذيب

يب - احمد بن محمد عن ابن ابى عمير عن حماد عن الحلبى قال سئلت ابا عبداللهعليه‌السلام عن الرجل يمس الميتة اينبغى ان يغتسل منها فقال لا انماذلك من الانسان وحده

يب - الدورقى عن ابن ايوب عن ابن عمار قال قلت لابى عبداللهعليه‌السلام الذى يغسل الميت عليه غسل قال نعم لت فاذا مسه وهو سخن قال لا غسل عليه فاذا برد فعليه الغسل قلت والبهائم والطير اذا مسها عليه السغل قال لا ليس هذا كالانسان

يب - الاهوازى عن حماد بن عيسى عن حريز عن اسماعيل بن جابر قال دخلت على ابى عبداللهعليه‌السلام حين مات ابنه اسمعيل الاكبر فجعل يقبله وهو ميت فقلت جعلت فداك اليس لا ينبغى ان يمس الميت بعد ما يموت ومن مسه فعليه الغسل فقال اما بحرارته فلا بأس انما ذاك اذا برد

يب - وعنه عن النضر بن سويد عن عاصم بن حميد قال سئلته عن الميت اذا مسه الانسان أفيه غسل فقال اذا مسست جلده حين يبرد فاغتسل

يب - وعنه عن صفوان عن العلا عن محمد بن مسلم عن احدهماعليهما‌السلام في رجل مس ميتة اعليه الغسل قال لا انما ذلك من الانسان يب - وعنه عن ابن ابى عمير عن جميل بن دراج عن محمد بن مسلم عن ابى جعفرعليه‌السلام قال مس الميت عند موته وبعد غسله والقبلة ليس به بأس يب - الاهوازى عن صفوان بن يحيى وفضالة عن العلا عن محمد بن مسلم عن احدهماعليهما‌السلام قال قلت الرجل يغمض الميت اعليه غسل فقال اذا مسه بحرارته فلا ولكن اذا

٣٣٢

مسه بعد ما يبرد فليغتسل قلت والذى يغسله يغتسل قال نعم قلت فيغسله ثم يلبسه اكفانه قبل ان يغتسل قال يغسله ثم يغسل يديه من العاتق ثم يلبسه اكفانه ثم يغتسل قلت فمن حمله عليه اعليه غسل قال لا قلت فمن ادخله القبر اعليه وضوء قال لا الا ان يتوضأ من تراب القبر ان شاء (ن) العاتق موضع الرداء من المنكب يذكر ويؤنث وقولهعليه‌السلام الا ان يتوضأ من تراب القبر اما ان يراد به التيمم او غسل اليدين لازالة ما لصق بهما من ترابه الباب الثانى في الاغسال المستحبة اربعة عشر حديثا الاربعة الاول والثالث عشر من الكافى والخامس والاخير من الفقيه والباقى من التهذيب

كا - محمد بن يحيى عن محمد بن الحسين عن صفوان بن يحيى وعلى بن الحكم عن العلاء بن رزين عن محمد بن مسلم عن احدهماعليهما‌السلام قال الغسل في ثلاث ليال من شهر رمضان في تسع عشرة واحدى وعشرين و ثلاث وعشرين وثلاث وعشرين واصيب امير المؤمنينعليه‌السلام في ليلة تسع عشرة وقبض في ليلة حدى وعشرين حتى قال والغسل في اول الليل وهو يجزى إلى آخره

كا - محمد بن اسمعيل عن الفضل بن شاذان عن صفوان بن يحيى وابن ابى عمير عن ابن عمار عن ابى عبداللهعليه‌السلام قال سمعته يقول الغسل من الجنابة ويوم الجمعة والعيدين وحين تحرم وحين تدخل مكة والمدينة ويوم عرفة ويوم تزور البيت وحين تدخل الكعبة وفى ليلة تسع عشرة واحدى وعشرين وثلاث وعشرين ن شهر رمضان ومن غسل ميتا

كا - وبالسند عن صفوان بن يحيى عن منصور بن حازم عن سليمان بن خالد قال سئلت ابا عبدالله علبيه السلام كم اغتسل في شهر رمضان ليلة قال ليلة تسع عشرة واحدى وعشرين وثلاث وعشرين قال قلت فان شق على قال في احدى وعشرين وثلاث وعشرين قلت فإن شق على قال حسبك الان

كا - وبالسند عن صفوان بن يحيى عن عيص بن القاسم قال سئلت ابا عبداللهعليه‌السلام عن الليلة التى يطلب فيها ما يطلب متى الغسل فقال من أول الليل وان شئت حيث تقوم من آخره وسئلته عن القيام فقال يقوم في اوله وآخره

يه - زرارة عن ابى جعفرعليه‌السلام قال الغسل في شهر رمضان عند وجوب الشمس قبيله ثم تصلى وتفطر (ن) المراد بوجوب الشمس غروبها

يب - الثلاثة عن ابن ابان عن الاهوازى عن حماد عن حريز عن محمد بن سملم عن احدهماعليهما‌السلام قال الغسل في سبعة عشر موطنا ليلة سبع عشرة من شهر رمضان وهى ليلة التقى الجمعان وليلة تسع عشرة وفيها يكتب الوفد وفد السنة وليلة احدى وعشرين وهى الليلة اصيب فيها اوصياء الانبياء وفيها رفع عيسى (ع) بن مريم وقبض موسىعليه‌السلام وليلة ثلاث عشرين يرجى فيها ليلة القدر ويوم العيدين واذا دخلت الحرمين ويوم تحرم ويوم الزيارة ويوم تدخل البيت ويوم التروية ويوم عرفة واذا غسلت ميتا او كفنته او مسسته بعد ما يبرد ويوم الجمعة وغسل الجنابة فريضة وغسل الكسوف اذا احترق القرص كله فاغتسل (ن) لا يخفى ان الاغسال التى تضمنها هذا الحديث تسعة عشر لا سبعة عشر فلعلهعليه‌السلام عد غسل العيدين واحدا وكذا غسل دخول الحرمين او ان غرضهعليه‌السلام عد الاغسال المسنونة فغسل الجنابة وغسل مس الميت غير داخلين في العدد وان دخلا في الذكر والمراد بالتقاء الجمعين تلاقى فئتى المسلمين والمشركين للقتال يوم احد والوفد بفتح الواو واسكان الفاء جمع وافد كصحب جمع صاحب وهم الجماعة القادمون على الاعاظم برسالة او غيرها والمراد بهم هنا من قدر لهم ان يحجوا في تلك السنة

يب - وبالسند عن الاهوازى

٣٣٣

عن صفوان عن ابن مسكان عن محمد الحلبى عن ابى عبداللهعليه‌السلام قال اغتسل يوم الاضحى والفطر والجمعة واذا غسلت ميتا ولا تغتسل من مسه اذا ادخلته القبر رولا اذا حملته (ن) اى ولا تغتسل من مسه حين ادخاله القبر بعد تغسيله ولا اذا حملته قبله

يب - وعنه عن النضر بن سويد عن ابن سنان عن ابى عبداللهعليه‌السلام قال الغسل من الجنابة ويوم الجمعة ويوم الفطر ويوم الاضحى ويوم عرفة عند زوال الشمس ومن غسل ميتا وحين يحرم ودخول مكة والمدينة ودخول الكعبة وغسل الزيارة والثلاث الليالى في شهر رمضان

يب - المفيد عن ابن قولويه عن ابيه عن سعد بن عبدالله عن يعقوب بن يزيد عن ابن ابى عمير عن عمر بن اذنية عن زرارة عن ابى عبداللهعليه‌السلام قال سئلته عن غسل الجمعة فقال سنة في السفر والحضر ألا ان يخاف المسافر على نفسه القر (ن) القر بضم القاف البرد ويقال يوم قر بالفتح اى بارد وكذلك ليلة قرة يب - محمد بن على بن محبوب عن محمد بن الحسين عن صفوان عن العلاء عن محمد بن مسلم عن احدهماعليهما‌السلام قال اغتسل يوم الجمعة الا ان تكون مريضا او تخاف على نفسك

يب - احمد بن محمد بن عيسى عن محمد بن عبدالله وعبدالله بن المغيرة عن ابى الحسن الرضاعليه‌السلام قال ئلته عن الغسل يوم الجمعة فقال واجب على ذكر وانثى من عبد او حر يب - الثلاثة عن سعد بن عبدالله عن احمد بن محمد بن عيسى عن الحسن عن اخيه الحسين بن على بن يقطين قال سئلت ابا الحسنعليه‌السلام عن الغسل في الجمعة والاضحى والفطر قال سنة وليس بفريضة

كا - محمد بن يحيى عن محمد بن الحسين عن صفوان عن منصور بن حازم عن ابى عبداللهعليه‌السلام قال الغسل يوم الجمعة على الرجال والنساء في الحضر وعلى الرجال في السفر وليس على النساء في لسفر يه - عبيد الله الحلبى عن ابى عبداللهعليه‌السلام قال سئلته عن المرئة عليها غسل يوم الجمعة والفطر والاضحى ويوم عرفة قال نعم عليها الغسل كله (ن) ضمير كله اما ان يعود إلى اليوم والمراد ان عليها الغسل في كل يوم من هذه الايام او ان اليوم كله وقت للغسل فتوقعه اى ساعة شائت منه واما ان يعود إلى الغسل اى عليها الغسل بجميع افراده التى على الرجل

المسلك الثانى في الطهارة الترابية وفيه فصول:

الفصل الاول

فيما ورد في الكتاب العزيز من بيان التيمم قال الله تعالى في سورة النساء يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلوة وانتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون ولا جنبا الا عابرى سبيل حتى تغتسلوا وان كنتم مرضى او على سفر او جاء احد منكم من الغائط او لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وايديكم ان الله كان عفوا غفورا قال سبحانه في سورة المائدة يا ايها الذين آمنوا اذا قمتم إلى الصلوة فاغسلوا وجوهكم وايديكم إلى المرافق وامسحوا برؤسكم و ارجلكم إلى الكعبين وان كنتم جنبا فاطهروا وان كنتم مرضى او على سفر او جاء احد منكم من الغائط او لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وايديكم منه ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج ولكن يريد ليطهركم ويتم نعمته عليكم لعلكم تشكرون (ن) قد قدمنا الكلام في صدرى هاتين الآيتين الكريمتين في مبحثى الوضوء والغسل ولنذكر هنا ما يتعلق منهما بالتيمم في ثلاثة دروس وبالله التوفيق درس قدم سبحانه في الآيتين حكم الواجدين للماء القادرين على استعماليه ثم اتبع ذلك باصحاب العذر فقال جل شأنه وان كنتم مرضى

٣٣٤

والمراد به والله اعلم المرض الذى يضر معه استعمال الماء والذى يوجب العجز عن السعى اليه او عن استعماله فظاهر الآية الكريمة يشمل كلما يصدق عليه اسم المرض لكن علمائنا قدس الله ارواحهم مختلفون في اليسير ومثلوه بالصداع ووجع الضرس ولعله للشك في تسميته مثل ذلك مرضا عرفا فذهب المحقق والعلامة إلى انه غير مبيح للتيمم وبعض المتأخرين على ايجابه له وهو الاظهر فانه اشد من الشين وقد اطبع الكل على ايجابه التيمم ثم قال تعالى او على سفر اى متلبسين به اذ الغالب عدم وجوب الماء في اكثر الصحارى ثم قال سبحانه او جاء احد منكم من الغائط وهو كناية ن الحدث اذ الغائط المكان المنخفض من الارض وقد كانوا يقصدون للحدث مكانا منخفضا تغيب فيه اشخاصهم عن الرائين فكنى عن الحدث بالمجيى من مكانه وتسميته الفقهاء العذرة بالغائط من تسمية الحال باسم المحل وقيل ان لفظة او هنا بمعنى الواو والمراد والله اعلم او كنتم مسافرين وجاء احد منكم من الغائط ثم قال عز من قائل او لامستم النساء والمراد جماعهن كما في قوله تعالى وان طلقتموهن من قبل ان تمسوهن واللمس والمس بمعنى واحد كما قاله اللغويون وتفسير اللمس بالوطى و المنقول عن ائمة الهدى سلام الله عليهم وقد مر في الفصل السابع من مباحث الوضوء حديث ابى مريم قال قلت لابى جعفرعليه‌السلام ما تقول في الرجل يتوضأ ثم يدعو الجارية فتأخذ بيده حتى ينتهى إلى المسجد فان من عندنا يزعمون انها الملامسة فقال لا والله ما بذلك بأس وربما فعلته وما يعنى هذا او لامستم النساء الا المواقعة في الفرج والروايات بذلك عن اصحاب العصمة سلام الله عليهم متكثرة وقد نقل الخاص والعام عن ابن عباس انه كان يقول ان الله سبحانه حيى كريم يعبر عن مباشرة النساء بملامستهن وذهب الشافعى إلى ان المراد مطلق اللمس لغير محرم خصه مالك بما كان عن شهوة واما ابوحنيفة فقال المراد الوطى لا اللمس وقوله تعالى فلم تجدوا ماء يشمل ما لو وجد ماء لا يكفيه للغسل وهو جنب او للوضوء وهو محدث حدثا اصغر فعند علمائنا يترك الماء وينتقل فرضه إلى التيمم وقول بعض العامة يجب عليه ان يستعمله في بعض اعضائه ثم يتيمم لانه واجد للماء ضعيف اذ وجوده على هذا التقدير كعدمه ولو صدق عليه انه واجد للماء لما جاز له التيمم كما قيل وللبحث فيه مجال وقوله سبحانه فلم تجدوا ماء يراد به والله اعلم ما يكفى الطهارة ومما يؤيد ذلك قوله تعالى في كفارة اليمين فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام اى فمن لم يجد اطعام عشرة مساكين ففرضه الصيام وقد حكم الكل بأنه لو وجد اطعام اقل من عشرة لم يجب عليه ذلك وانتقل فرضه إلى الصوم ولا يخفى ان البحث انما هو فيمن هو مكلف بطهارة واحدة اعنى الجنب وذا الحدث الاصغر المذكورين في الآية اما الحائض مثلا فانها لو وجدت ماء لا يكفى غسلها ووضوئها معا فانها تستعمله فيما يكفيه وتيمم عن الآخر ثم لا يخفى ان المتبادر من قوله سبحانه فلم تجدوا ماء كون المكلف غير واجد للماء بان يكون في موضع لا ماء فيه فيكون ترخيص من وجد الماء ولم يتمكن من استعماله في التيمم لمرض ونحوه مستفادا من السنة المطهرة ويكون المرضى غير داخلين في خطاب فلم تجدوا لانهم يتيممون وان وجدوا الماء كذا في كلام بعض المفسرين ويمكن ان يراد بعدم وجدان الماء دم التمكن من استعماله وان كان موجودا فيدخل المرضى في خطاب فلم تجدوا ويسرى الحكم إلى كل من لايتمكن من استعماله كفاقد الثمن او الالة او الخائف من لص او سبع ونحوهم وهذا التفسير وان كان فيه تجوز الا انه هو المستفاد من

٣٣٥

كلام محققى المفسرين من الخاصة والعامة كالشيخ ابى على الطبرسى وصاحب الكشاف ايضا فهو غير مستلزم لما هو خلاف الظاهر من تخصيص خطاب فلم تجدوا بغير المرضى مع ذكر الاربعة على نسق واحد واعلم ان فقهائنا قدس الله ارواحهم مختلفون فيمن وجد من الماء ما لا يكفيه من الطهارة الا بمزجه بالمضاف بحيث لا يخرج عن الاطلاق هل يجب عليه المزج والطهارة به ام يجوز له ترك المزج واختيار التيمم فجماعة من متأخريهم كالعلامة طاب ثراه واتباعه على الاول وجمع من متقدميهم كشيخ الطائفة قدس الله روحه واتباعه على الثانى ولعل ابتنأ هذين القولين على التفسيرين السابقين فالاول على الثانى والثانى على الاول اذ يصدق على من هذا حاله انه غير واجد الماء يكفيه للطهارة على الاول فيندرج تحت قوله تعالى فلم تجدوا ماء بخلاف الثانى فانه متمكن منه وبعض المحققين بنى القول الاول على كون الطهارة بالماء واجبا مطلقا فيجب المزج اذ ما لا يتم الواجب المطلق الا به وهو مقدور واجب الثانى على انها واجب مشروط بوجود الماء وتحصيل مقدمة الواجب المشروط غير واجب والله سبحانه اعلم درس اختلف كلام اهل اللغة في الصعيد فبعضهم كالجوهرى قال التراب ووافقه ابن فارس في المجمل ونقل ابن دريد في الجمهرة عن ابى عبيدة انه التراب الخالص الذى لا يخالطه سبخ ولا رمل ونقل الشيخ ابوعلى الطبرسى في مجمع البيان عن الزجاج ان الصعيد ليس هو التراب انما هو وجه الارض ترابا كان او غيره وسمى صعيدا لانه نهاية ما يصعد من باطن الارض وقريب منه ما نقله الجوهرى عن تغلب وكذا ما نقله المحقق في المعتبر عن الخليل عن ابن الاعرابى ولاختلاف اهل اللغة في الصعيد اختلف فقهائنا في التيمم بالحجر لمن تمكن من التراب فمنعه المفيد واتباعه لعدم دخوله في اسم الصعيد واحتج المرتضى رض عنه على ان الصعيد هو التراب بقول النبىصلى‌الله‌عليه‌وآله جعلت لى الارض مسجدا وترابها طهورا ولو كانت اجزاء الارض طهورا وان لم تكن ترابا لكان ذكر التراب واقعا في غير محله واجابه المحقق في المعتبر بانه تمسك بدلالة الخطاب وهى متروكة وارادرحمه‌الله بدلالة الخطاب مفهوم اللقب وفى هذا الجواب نظرفان للمنتصر للمرتضىرحمه‌الله ان يقول ان مرادهرحمه‌الله ان النبىصلى‌الله‌عليه‌وآله في معرض التسهيل التخفيف وبيان امتنان الله سبحانه عليه وعلى هذه الامة المرحومة فلوكان مطلق وجه الارض من الحجر ونحوه طهورا لكان ذكر التراب مخلا بانطباق الكلام على الغرض المسوق له وكان المناسب لمقتضى الحال ان يقول جعلت لى الارض مسجدا وطهورا وهذا ليس استدلالا بدلالة الخطاب كيف والسيد المرتضى في كتبه الاصولية على بطلان الاستدلال بها فظهران استدلاله بذلك الحديث استدلال متين وان المحقق قدس الله روحه لم يوفه حقه من التأمل وجوز الشيخ في المبسوط والمحقق العلامة التيمم بالحجر نظرا إلى دخوله تحت الصعيد المذكور في الآية واستدل في المختلف على ذلك بصدق اسم الارض على الحجر فانه تراب اكتسب رطوبة لزجة وعملت حرارة الشمس فيه حتى تحجر واذا كانت الحقيقة باقية دخل تحت الامر وايضا لو لم يكن الحجر ارضا لما جاز التيمم به عند فقد التراب كالمعدن والتالى باطل اجماعا هذا كلامه ويمكن الانتصار للمرتضى وموافقيه بانه لا خلاف بين أهل اللغة في ان التراب صعيد واما كون الحجر صعيد افهم فيه مختلفون فامتثال قوله سبحانه " فتيمموا صعيدا طيبا " والخروج من عهده التكليف انما يحصل بالتراب لا غير وما ذكره لعلامة طاب ثراه

٣٣٦

من بقاء الحقيقة في الحجر ممنوع كيف وقد طرئت عليه صورة فرعية اخرى كالمعادن وجواز التيمم به مع فقد التراب دون المعادن خرج بالاجماع واختلف المفسرون في المراد بالطيب في الآية الكريمة فبعضهم على انه الطاهر وبعضهم انه الحلال واخرون على انه المنبت دون ما لا ينبت كالسبخة وايدوا قولهم هذا بقوله تعالى " والبلد الطيب يخرج نباته باذن ربه " والاول هو مختار مفسرى اصحابنا قدس الله اروحهم وقوله تعالى " فامسحوا بوجوهكم " قد يدعى ان يه دلالة على ان او افعال التيمم مسح الوجه لعطفه بالفاء التعقيبية على قصد الصعيد من دون توسط الضرب على الارض فيتايد به ما ذهب اليه العلامة في النهايه من جواز مقارنة نية التيمم لمسح الوجه وان ضرب اليدين على الارض بمنزلة اغتراف الماء في الوضوء وقد اطنبت الكلام فيه في الحبل المتين والباء في قوله سبحانه بوجوهكم للتبعيض كما يدل عليه صحيحة زرارة عن الباقرعليه‌السلام وقد اورده صدرها في الفصل الثانى من مباحث الوضوء وسنوردها بتمامها في الفصل الآتى ولا عبرة بانكار سيبويه مجئ الباء للتبعيض وقد قدمنا الكلام عليه في تفسير آية الوضوء فالواجب في التيمم بمقتضى الاية الكريمة مسح بعض الوجه وبعض اليدين وعليه جمهور علمائنا واكثر الروايات ناقطقة به و ذهب على بن بابويهرحمه‌الله إلى وجوب استيعاب الوجه واليدين إلى المرفقين كالوضوء عملا بصحيحة محمد بن مسلم الاتيه ومال المحقق طاب ثراه في المعتبر التخيير بين استيعاب الوجه واليدين كما قاله ابن بابويه وبين الاكتفاء ببعض كل منهما كما قاله الاكثر لورود الروايات المعتبرة عن اصحاب العصمة سلام الله عليهم بكل من الامرين وقال العلامة قدس الله روحه في المنتهى إلى استحباب الاستيعاب واماالعامة فمختلفون ايضا فالشافعى يقول بمقالة على بن بابويه وابن حنبل باستيعاب الوجه فقط والاكتفاء بظاهر الكفين ولابى حنيفة قولان احدهما الاستيعاب كالشافعى والآخر الاكتفاء باكثر اجزاء الوجه واليدين وذهب الزهرى من العامة إلى وجوب مسح اليدين إلى الابطين لانهما حدا في الوضوء بالمرفقين ولم يجدا في التيمم بشئ فوجب استيعاب ما يصدق عليه اليد وهذا القول مما انعقد اجماع الامة على خلافه والله اعلم درس اختلف المفسرون في معنى لفظة من في قوله سبحانه " فامسحوا بوجوهكم وايديكم " منه والذى وصل الينا من اقوالهم في ذلك ثلاثة الاول انها لابتداء الغاية والضمير عائد إلى الصعيد و الثانى انها للسببية والضمير عائد إلى الحدث المدلول عليه بقوله سبحانه " او جاء احد منكم من الغائط او لامستم النساء " وفيه انه يقتضى قطع الضمير عن الاقرب واعطائه الابعد ويستلزم جعل كلمته منه تأكيدا لا تأسيسا اذ السببيه تفهم منه الفاء ومن كون المسح في معرض الجزاء الثالث انها للتبعيض والضمير للصعيد كما تقول اخذت ن الدراهم وكيف اكلت من الطعام وهذا هو الذى رجحه صاحب الكشاف بل ادعى انه لا يفهم احد من العرب من قول القائل مسحت برأسى من الدهن ومن الماء ومن التراب الا معنى التبعيض وحكم بان القول بانها لابتداء الغاية تعسف وهو كلامه فيما يتعلق بالعربية مقبول اذا لم يثبت خلافه فهذه اقوال المفسرين في معنى لفظة من في الآيه الكريمة والعجب من شيخنا ابى على الطبرسى قدس سره كيف طوى كشحا عن البحث عن معناها ولم يذكر شيئا من هذه المعانى لافى مجمع البيان لافى غيره وقد تابعه في ذلك البيضاوى اذا تقرر ذلك فنقول جعل من في الآية ألكريمة للتبعيض يوافق ما ذهب اليه بعض فقهائنا

٣٣٧

من اشتراط علوق شئ من التراب بالكفين ليمسح به وصاحب الكشاف مع انه حنفى المذهب موافق في اشتراط العلوق ومخالف لما ذهب اليه ابوحنيفة من عدم اشتراطه كما يقوله اكثر فقهائنا ويمكن تأييد القول باشتراطه بما تضمنته صحيحة زرارة الاتية من كلام الباقرعليه‌السلام في تفسير هذه الآية فان الظاهر منه بعد التأمل فيه انه لابد من العلوق كما يرد عليك عن قريب انشاء الله تعالى ولعل هذا هو مستند من قال من علمائنا باشتراطه والعلامة في المنتهى بعد ان استدل من جانب ابن الجنيد على اشتراطه بالآيه الكريمة اجاب بان لفظة من فيها مشتركة بين التبعيض وابتداء الغاية فلا اولوية في الاحتجاج ولا يخفى ما فيه بعد ما قدمناه وسنزيده وضوحا انشاء الله وما استدل به الاصحاب على بطلان ما ذهب اليه ابن الجنيد واستحباب نفض اليدين بعد الضرب كما دلت عليه الاخبار ولا يخفى ان لمن اراد الانتصار له ان يقول لا دلالة في استحباب النفض على عدم اشتراط العلوق بل ربما دل استحبابه على اعتباره في الجملة كما يظهر ادنى تأمل ولا منافاة بينهما لان الاجزاء الصغيرة الغبارية اللاصقة لا تتخلص باجمعها بالكلية من اليدين بمجرد حصول مسمى النفض وليس في الاخبار ما يدل على المبالغة فيه بحيث لا يبقى شئ من تلك الاجزاء لاصقا بشئ من اليدين البتة ولعل النفض لتقليل ما يوجب تشويه الوجه من الاجزاء الترابية اللاصقة بالكفين وبما تلوناه يظهر ان استفادة اشتراط العلوق من الاية الكريمة غير بعيدة ويتأيد بذلك ما ذهب اليه المفيد طاب ثراه واتباعه من عدم جواز التيمم بالحجر وقد ختم سبحانه الاية الاولى بقوله " ان الله كان عفوا غفورا " ويفهم منه التعليل لما سبق من ترخيص ذوى الاعذار في التيمم فهو واقع موقع قوله جل شأنه في الآية الثانية ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج يعنى ان من عادته العفو عنكم والمغفرة لكم فهو حقيق بالتسهيل عليكم والتخفيف عنكم وقد اختلف المفسرون في المراد من التطهير في قوله ولكن يريد ليطهركم قيل المراد به التطهير من الحدث بالتراب عند تعذر استعمال الماء وقيل تنظيف الابدان بالماء فهو راجع إلى الوضوء والغسل والتيمم وقيل المراد التطهير من الذنوب بما فرض من الوضوء والغسل والتيمم ويؤيده ما روى عن النبىصلى‌الله‌عليه‌وآله قال ان الوضوء يكفر ما قبله وقيل المراد تطهير القلب عن التمرد عن طاعة الله سبحانه لان امساس هذه الاعضاء بالماء او التراب لا يعقل له فائدة الا محض الانقياد والطاعة وقوله تعالى " ليتم نعمته عليكم " اى بما شرعه لكم مما يتضمن تطهير ابدانكم او قلوبكم او تكفير ذنوبكم واللامات في الافعال الثلاثة للتعليل ومفعول يريد محذوف في الموضعين وقوله تعالى " ولعلكم تشكرون " اى على نعمائه المتكاثرة التى من جملتها ما يترتب على ما شرعه في هذه الآيه الكريمة او لعلكم تؤدون شكره بالقيام بما كلفكم به فيها والله اعلم

الفصل الثانى ( في الاعذار المسوغة للتيمم )

اربعة عشر حديثا التاسع والثانى عشر من الكافى والعاشر والحادى عشر من الفقيه و البواقى من التهذيب

يب - الثلاثه عن ابن ابان عن الاهوازى عن النضر بن سويد عن ابن سنان قال سمعت ابا عبداللهعليه‌السلام يقول اذا لم يجد الرجل طهورا وكان جنبا فليمسح من الارض وليصل فاذا وجد الماء فليغتسل قد اجزأته صلوته التى صلى

يب - محمد بن على بن محبوب عن يعقوب يعنى ابن يزيد عن ابن ابى عمير عن محمد بن حمران وجميل بن دراج عن ابى عبداللهعليه‌السلام انهما سئلاه عن امام قوم اصابته في سفر جنابة وليس معه من الماء ما يكفيه في

٣٣٨

الغسل ايتوضأ ويصلى بهم قال لا ولكن يتيمم ويصلى فان الله تعالى جعل التراب طهورا كما جعل الماء طهورا

يب - الاهوازى عن النضر عن ابن سنان عن ابى عبداللهعليه‌السلام انه قال في رجل اصابته جنابة في السفر وليس معه الا ماء قليل يخاف ان هو اغتسل ان يعطش قال ان خاف عطشا فلا يهرق منه قطرة وليتيمم الصعيد فان الصعيد احب إلى

يب - وعنه عن فضالة عن العلا عن محمد عن احدهماعليهما‌السلام في رجل اجنب في سفر ومعه قدر ما يتوضأ به قال يتيمم ولا يتوضأ

يب - وعنه عن صفوان بن يحيى عن منصور بن حازم عن ابى محمد وعنبسة بن مصعب عن ابى عبدالله (ع) قال اذا أتيت البئر وانت جنب فلم تجد دلوا ولا شيئا تغرف به فتيمم بالصعيد فان رب الماء رب الصعيد ولا تقع في البئر ولا تفسد على القوم مائهم يب وعنه عن فضالة عن الحسين بن عثمان عن عبدالله بن مسكان عن محمد الحلبى قال قلت لابى عبداللهعليه‌السلام الجنب يكون معه الماء القليل فان هو اغتسل به خاف العطش ايغتسل به او يتيمم فقال بل يتيمم وكذلك اذا اراد الوضوء

يب ت الثلاثة عن سعد بن عبدالله عن محمد بن الحسين ومحمد بن عيسى و موسى بن عمر بن يزيد الصيقل عن البزنطى عن ابى الحسن الرضاعليه‌السلام في الرجل تصيبه الجنابة وبه قروح او جروح او يكون يخاف على نفسه البرد قال لايغتسل يتيمم

يب ت محمد بن على بن محبوب عن محمد بن الحسين عن صفوان عن لعلا عن محمد عن احدهماعليهما‌السلام انه سئل عن الرجل يقيم بالبلاد الاشهر وليس فيها ماء من اجل المرعى وصلاح الابل قال لا

كا - محمد بن يحيى عن احمد بن محمد وعلى بن ابراهيم عن ابيه جميعا عن حماد بن عيسى عن حريز عن محمد بن مسلم عن ابى عبداللهعليه‌السلام قال سئلته عن رجل اجنب في سفر ولم يجد الا الثلج او ماء جامدا فقال هو بمنزلة الضرورة يتيمم ولا ارى ان يعود إلى هذه الارض التى توبق دينه ن يقال اوبقت الشئ اى اهلكته واتلفته وفى هذا الحديث دلالة على ان من صلى بتيمم وان كان مضطرا فصلوته ناقصة وان كانت مجزية وانه يجب عليه ازالة هذا النقص عن صلوته المستقبلة بالخروج عن ذلك المحل إلى محل لا يضطر فيه إلى ذلك

يه - عبيد الله بن على الحلبى انه سئل ابا عبداللهعليه‌السلام عن الرجل اذا اجنب ولم يجد الماء قال يتيمم بالصعيد فاذا وجد الماء فليغتسل ولا يعيد الصلوة و عن الرجل يمر بالركية وليس معه دلو قال ليس عليه ان يدخل الركية لان رب الماء هو رب الارض فليتيمم وعن الرجل يجنب ومعه قدر ما يكفيه من الماء لوضوء الصلوة ايتوضأ بالماء او يتيمم قال لا بل يتيمم الا ترى انه انما جعل عليه نصف الوضوء ن الركية بالراء والياء المثناة التحتانية البير وقوله عليه اللاسم انما جعل عليه نصف الوضوء معناه والله اعلم ان الله سبحانه لم يجعل على الجنب الفاقد للماء الا نصف الوضوء يعنى التيمم حيث قال او لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا وقد عبر الامامعليه‌السلام عن التيمم بنصف الوضوء لان اعضاء التيمم نصف اعضاء الوضوء ولان الوضوء رافع للحدث بالكلية ومبيح للصلوة والتيمم مبيح غير رافع فكأنه بهذا الاعتبار نصف الوضوء وهذا الوجه كما يتمشى على المشهور من ان التيمم غير رافع فكأنه بهذا الاعتبار اصلا يتمشى على ما ذهب اليه المرتضىرحمه‌الله من انه رفع الحدث إلى غاية هى التمكن من الماء

يه - التميمى انه سئل ابا الحسن موسى بن جعفرعليهما‌السلام عن ثلاث نفر كانوا في سفر احدهم جنب والثانى ميت والثالث على غير وضوء وحضرت الصلوة ومعهم من الماء قدر ما يكفى احدهم من يأخذ الماء وكيف

٣٣٩

يصنعون فقال يغتسل الجنب ويدفن الميت ويتيمم الذى هو على غير وضوء لان الغسل من الجنابة فريضة وغسل الميت سنة والتيمم للآخر جائز ن معنى كون غسل الجنابة فريضة انه ثبت بالكتاب العزيز ومعنى كون غسل الميت سنة انه انما ثبت بالسنة المطهرة

كا - محمد بن يحيى عن احمد بن محمد عن البرقى هو محمد بن خالد عن سعد بن سعد عن صفوان قال سئلت ابا الحسنعليه‌السلام عن رجل احتاج إلى الوضوء للصلوة وهو لا يقدر على الماء فوجد بقدر ما يتوضأ به بمائة درهم او بالف درهم وهو واجد لها يشترى ويتوضأ او يتيمم قال لا بل يشترى قد اصابنى مثل ذلك فاشتريت وتوضأت وما يشترى بذلك مال كثير ن لفظة يشترى يقرء بالبناء للفاعل والمفعول والمراد ان الماء المشترى لوضوء مال كثير لما يترتب عليه من الثواب العظيم وربما يقرء لفظ ما بالمد والرفع اللفظى والاظهر كونها موصولة او موصوفة

يب - المفيد عن ابى جعفرمحمد بن على هو ابن بابويه عن محمد بن الحسن هو ابن الوليد عن سعد بن عبدالله واحمد بن ادريس عن احمد بن محمد عن الاهوازى عن النضر بن سويد عن هشام بن سالم عن سليمان بن خالد وحماد بن عيسى عن شعيب عن ابى بصيرو فضالة بن عثمان ومسكان عن عبدالله بن سليمان جميعا عن ابى عبداللهعليه‌السلام انه سئل عن رجل كان في ارض باردة فتخوف ان هو اغتسل ان يصيبه عنت من الغسل كيف يصنع قال يغستل وان اصابه ما اصابه قال وذكر انه كان وجعا شديد الوجع فاصابته جنابة وهوفى مكان بارد وكان وجعا شديد الوجع فاصابته جنابة وهو في مكان بارد ليلة شديدة الريح باردة فدعوت الغلمة وقلت احملونى فاغسلونى فقالوا انا نخاف عليك فقلت ليس بد فحملونى ووضعونى على خشاب ثم صبوا على الماء فغسلونى ن حماد وفضالة معطوفان على النضر فالاهوازى روى هذا الحديث عن الصادقعليه‌السلام بثلث طرق والعنت بالعين والنون المفتوحتين المشقة

يب - وبالسند السابق إلى الاهوازى عن حماد عن حريز عن محمد بن مسلم قال سئلت ابا عبداللهعليه‌السلام عن رجل تصيبه لجنابة في ارض باردة ولا يجد الماء وعسى ان يكون الماء جامدا قال يغتسل على ما كان حدثه رجل انه فعل فمرض شهرا فقال اغتسل على ما كان فانه لابد من الغسل وذكر ابوعبداللهعليه‌السلام انه اضطر اليه وهو مريض فاتوه به مسخنا فاغتسل وقال لابد من الغسل ن اراد محمدبن مسلم بقوله حدثه رجل ان الامامعليه‌السلام لما امر بالغسل قال له رجل انى فعلت ذلك فمرضت شهرا فاعادعليه‌السلام الامر بالغسل مرة اخرى وقولهعليه‌السلام يغتسل على ما كان اى على اى حال كان فلفظة كان تامة واعلم ان الشيخ في الاستبصار حمل هذا الخبر على من تعمد الجنابة وقال ان من فعل ذلك ففرضه الغسل على اى حال كان واورد في التهذيب في الاستدلال على ما ذهب اليه المفيد من وجوب الغسل على متعمد الجنابة وان خاف على نفسه حديثين ضعيفين صريحين في ذلك واورد بعدهما هذا الحديث وما قبله و المتأخرون خالفوا في ذلك واوجبوا عليه التيمم لعموم قوله تعالى ما جعل عليكم في الدين من حرج ولا تلقوا بايديكم إلى التهلكة واستدل بعضهم على ذلك بان دفع الضرر المظنون واجب عقلا وبان الجماع جايز اجماعا فلا يترتب على فاعله مثل هذه العقوبة وحمل بعضهم هذين الحديثين على ما اذا كان الضرر المتوقع يسير او للمنتصر للشيخين ان يقول ان لحمل على الضرر اليسير يأباه سوق الكلام في الحديثين والتكليف بتحمل ضرر الغسل مع جواز الوطى غير مستبعد كتكليف المحرم

٣٤٠

341

342

343

344

345

346

347

348

349

350

351

352

353

354

355

356

357

358

359

360

361

362

363

364

365

366

367

368

369

370

371

372

373

374

375

376

377

378

379

380

381

382

383

384

385

386

387

388

389

390

391

392

393

394

395

396

397

398

399

400

401

402

403

404

405

406

407

408

409

410

411

412

413

414

415

416

417

418

419

420

421

422

423

424

425

426

427

428

429

430

431

432

433

434

435

436

437

438

439

440

441

442