مستدرك الوسائل ومستنبط المسائل الجزء ١٠

مستدرك الوسائل ومستنبط المسائل0%

مستدرك الوسائل ومستنبط المسائل مؤلف:
تصنيف: متون حديثية
الصفحات: 442

مستدرك الوسائل ومستنبط المسائل

هذا الكتاب نشر الكترونيا وأخرج فنيّا برعاية وإشراف شبكة الإمامين الحسنين (عليهما السلام) وتولَّى العمل عليه ضبطاً وتصحيحاً وترقيماً قسم اللجنة العلمية في الشبكة

مؤلف: الحاج ميرزا حسين النوري الطبرسي
تصنيف: الصفحات: 442
المشاهدات: 209951
تحميل: 4086


توضيحات:

الجزء 1 الجزء 2 الجزء 3 الجزء 4 الجزء 5 الجزء 6 الجزء 7 الجزء 8 الجزء 9 الجزء 10 الجزء 11 الجزء 12 الجزء 13 الجزء 14 الجزء 15 الجزء 16 الجزء 17 الجزء 18 الجزء 19 الجزء 19 الجزء 20 الجزء 21 الجزء 22 الجزء 23 الجزء 24 الجزء 25 الجزء 26 الجزء 27
بحث داخل الكتاب
  • البداية
  • السابق
  • 442 /
  • التالي
  • النهاية
  •  
  • تحميل HTML
  • تحميل Word
  • تحميل PDF
  • المشاهدات: 209951 / تحميل: 4086
الحجم الحجم الحجم
مستدرك الوسائل ومستنبط المسائل

مستدرك الوسائل ومستنبط المسائل الجزء 10

مؤلف:
العربية

هذا الكتاب نشر الكترونيا وأخرج فنيّا برعاية وإشراف شبكة الإمامين الحسنين (عليهما السلام) وتولَّى العمل عليه ضبطاً وتصحيحاً وترقيماً قسم اللجنة العلمية في الشبكة

وبالمشعر، ورمى الجمرة، وذبح، وحلق فلا يجوز له أن يغطي رأسه حتى يطوف بالبيت وبالصفا والمروة، فإن كان قد فعل فلا شئ عليه.

١٥ -( باب نوادر ما يتعلق بأبواب الحلق والتقصير)

[١١٧١٠] ١ - المقنع: ويكره للمتمتع أن يطلي رأسه بالحناء حتى يزور.

__________________

الباب ١٥

١ - المقنع ص ٩٠

١٤١

١٤٢

أبواب زيارة البيت

١ -( باب استحباب تعجيلها يوم النحر أو ثانيه، وكراهة التأخير عنه خصوصا المتمتع)

[١١٧١١] ١ - دعائم الاسلام: عن عليعليه‌السلام : « أن رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله أفاض يوم النحر إلى البيت، فصلى الظهر بمكة ».

[١١٧١٢] ٢ - وعن جعفر بن محمدعليهما‌السلام ، أنه قال: « ينبغي تعجيل الزيارة، وأن لا تؤخر، وأن يزور يوم النحر، وإن أخر ذلك إلى غد فلا بأس ».

[١١٧١٣] ٣ - فقه الرضاعليه‌السلام : « زر البيت يوم النحر أو من الغد، وإن أخرتها إلى آخر اليوم أجزأك ».

[١١٧١٤] ٤ - بعض نسخه: « ويزور المتمتع البيت يوم النحر ومكن غده، ولا يؤخر ذلك، وموسع على القارن والمفرد أن يزور متى شاء ».

__________________

أبواب زيارة البيت

الباب ١

١ - دعائم الاسلام ج ١ ص ٣٣٠.

٢ - دعائم الاسلام ج ١ ص ٣٣١.

٣ - فقه الرضاعليه‌السلام ص ٢٩، وعنه في البحار ج ٩٩ ص ٣١٤ ح ١.

٤ - بعض نسخه ص ٧٢، وعنه في البحار ج ٩٩ ص ٣٥١.

١٤٣

٢ -( باب وجوب طواف الحج عقيب الحلق إن لم يكن قدمهعلى الوقوف، ووجوب طواف النساء في الحج مطلقا، وفي العمرة المفردة خاصة، واستحباب الاغتسال لدخول المسجد للرجل والمرأة، وتقليم الأظفار، والاخذ من الشارب)

[١١٧١٥] ١ - دعائم الاسلام: عن عليعليه‌السلام ، أنه قال في قول الله عز وجل:( ثُمَّ لْيَقْضُوا تَفَثَهُمْ وَلْيُوفُوا نُذُورَهُمْ وَلْيَطَّوَّفُوا بِالْبَيْتِ الْعَتِيقِ ) (١) قال: « التفث: الرمي والحلق، والنذور: من نذر أن يمشي، والطواف: هو طواف الإفاضة وهو طواف الزيارة بعد الذبح والحلق يوم النحر، وهذا الطواف هو طواف واجب ».

وعن جعفر بن محمدعليهما‌السلام ، أنه كان يستحب أن يغتسل للزيارة.

[١١٧١٦] ٢ - فقه الرضاعليه‌السلام : « وتغتسل لزيارة البيت ».

بعض نسخه(١) : « فإذا حلقت فزر البيت من يومك أو ليلتك، وإن أخرت ( أجزأك )(٢) إلى يوم النفر ما لم تمس الطيب والنساء ».

__________________

الباب ٢

١ - دعائم الاسلام ج ١ ص ٣٣٠.

(١) الحج ٢٢: ٢٩.

٢ - فقه الرضاعليه‌السلام ص ٢٩.

(١) عنه في البحار ج ٩٩ ص ٣٦٧.

(٢) أثبتناه من البحار.

١٤٤

٣ -( باب أنه يجزئ الغسل من منى لزيارة البيت، ويجوز أنيغتسل نهارا ثم يزور ليلا، فإن انتقض الغسل ولو بحدث يوجب الوضوء استحب الإعادة)

[١١٧١٧] ١ - فقه الرضاعليه‌السلام : « وتغتسل زيارة البيت، وإن زرت نهارا فدخل عليك الليل في طريقك أو في طوافك أو في سعيك، فلا بأس به ما لم ينقض الوضوء، وإن نقضت الوضوء أعدت الغسل، وكذلك إن خرجت من منى ليلا وقد اغتسلت، فأصبحت في طريقك أو في طوافك وسعيك فلا شئ عليك فيما لا ينقض الوضوء، فإن نقضت الوضوء أعدت الغسل ».

٤ -( باب استحباب الدعاء بالمأثور على باب المسجد، وكيفية الطوافين والسعي)

[١١٧١٨] ١ - الصدوق في الفقيه والمقنع: فإذا أتيت البيت يوم النحر، قمت على باب المسجد فقلت: اللهم أعني على نسكي، وسلمني منه وسلمه لي، أسألك مسألة العليل الذليل المعترف بذنبه، أن تغفر لي ذنوبي، وأن ترجعني بحاجتي، اللهم إني عبدك، والبلد بلدك، والبيت بيتك، جئت أطلب رحمتك، وابتغي مرضاتك، متعبا لأمرك، راضيا بعد لك، أسألك مسألة المضطر إليك، المطيع لأمرك، المشفق من عذابك، الخائف لعقوبتك، أسألك أن تلقيني عفوك، وتجيرني برحمتك من النار.

ثم تأتي الحجر الأسود فتستلمه، فإن لم تستطع فاستلمه بيدك وقبل

__________________

الباب ٣

١ - فقه الرضاعليه‌السلام ص ٢٩.

الباب ٤

١ - المقنع ص ٩٢، الفقيه ج ٢ ص ٣٣٠ باختلاف يسير في كليها.

١٤٥

يدك، فإن لم تستطع فاستقبله وأشر إليه بيدك وقبلها، وكبر وقل مثل ما قلت حين طفت البيت يوم قدمت مكة، وطفت بالبيت سبعة أشواط كما وصفت لك، ثم صل ركعتين عند مقام إبراهيمعليه‌السلام ، تقرأ فيهما بقل هو الله أحد، وقل يا إيها الكافرون، ثم ارجع إلى الحجر الأسود فقبله إن استطعت، واستلمه وكبر، ثم اخرج إلى الصفا واصعد عليه، واصنع كما صنعت يوم قدمت مكة، تطوف بينهما سبعة أشواط تبدأ بالصفا وتختم بالمروة، فإذا فعلت ذلك فقد أحللت من كلّ شئ أحرمت منه إلا النساء، ثم ارجع إلى البيت فطف به أسبوعا وهو طواف النساء، ثم صل ركعتين عند مقام إبراهيمعليه‌السلام أو حيث شئت من المسجد، فإنه قد حل لك النساء وفرغت من حجك كله إلا رمي الجمار، وأحللت من كلّ شئ أحرمت منه،[١١٧١٩] ٢ - دعائم الاسلام: عن جعفر بن محمدعليهما‌السلام ، أنه قال: « إذا زرت يوم النحر فطف طواف الزيارة، وهو طواف الإفاضة تطوف بالبيت أسبوعا، وتصلي ركعتين خلف مقام إبراهيمعليه‌السلام ، وتسعى بين الصفا والمروة أسبوعا إلى آخر ما تقدم.

[١١٧٢٠] ٣ - فقه الرضاعليه‌السلام : « زر البيت يوم النحر أو من الغد - إلى أن قال - وطفت بالبيت طواف الزيارة، وهو طواف الحج سبعة أشواط، وصليت عند المقام ركعتين، وسعيت بين الصفا والمروة كما فعلت عند المتعة سبعة أشواط، ثم تطوف بالبيت أسبوعا وهو طواف النساء ».

__________________

٢ - دعائم الاسلام ج ١ ص ٣٣١.

٣ - فقه الرضا (عليه‌السلام ص ٢٩.

١٤٦

[١١٧٢١] ٤ - بعض نسخه: « فإذا أتيت مكة طف بالبيت سبعة أشواط، فإن ذلك هو الطواف الواجب الذي قال:( وَلْيَطَّوَّفُوا بِالْبَيْتِ الْعَتِيقِ ) (١) وصل ركعتين خلف المقام، فإن كنت قارنا أو مفردا فقد حل لك كلّ شئ، وليس عليك سعي بالصفا والمروة، وإن كنت متمتعا فإن طوافك السبع للزيارة مجزئ لحجك وللزيارة، وعليك السعي بين الصفا والمروة في قول بعض العلماء.

وبعض العلماء قالوا: مجزئ للمتمتع سبعة بالصفا والمروة لعمرته في أول مقدمه، والطواف السبعة مجزئ عن الزيارة والحجة، وإنما عندهم على المتمتع طواف الزيارة فقط بلا سعي ».

٥ -( باب نوادر ما يتعلق بأبواب زيارة البيت)

[١١٧٢٢] ١ - كتاب العلاء بن رزين، عن محمد بن مسلم: أن آدم لما بنى الكعبة قال: « اللهم إن لكل عامل أجرا، اللهم إني قد عملت، قال: فقيل له: سل يا آدم، قال: اللهم اغفر لي ذنبي، قال: قد غفرت لك يا آدم، قال: ولذريتي من بعدي، قال: يا آدم من باء منهم بذنبه ها هنا كما بؤت(١) ». قال: ثم خرج حاجا فوقف بعرفة وبالمزدلفة، ومر بالمازمين، فلما تلقته الملائكة بالأبطح وهم يقولون: بر حجك يا آدم، قال: فرد عليهم.

__________________

٤ - عنه في البحار ج ٩٩ ص ٣٦٧.

(١) الحج ٢٢: ٢٩.

الباب ٥

١ - كتال العلاء بن رزين ص ١٥٥.

(١) في المخطوط والمصدر: أبت، وما أثبتناه من الطبعة الحجرية.

١٤٧

١٤٨

( أبواب العود إلى منى ورمي الجمار والمبيت والنفر)

١ -( باب عدم جواز المبيت ليالي التشريق بغير منى، فإن فعل لزمه عن كلّ ليلة دم شاة إلا أن يبيت بمكة مشتغلا بالعبادة، أو يخرج من منى بعد نصف الليل، أن من مكة ليلا)

[١١٧٢٣] ١ - دعائم الاسلام: عن عليعليه‌السلام : أنه نهى أن يبيت أحد من الحجيج ليالي من الا بمنى.

[١١٧٢٤] ٢ - وعن جعفر بن محمدعليهما‌السلام ، أنه قال: « إذا زرت البيت فارجع إلى منى ولا تبيت أيام التشريق إلا بمنى، ومن تعمد المبيت عن منى ليالي من فعليه لكل ليلة دم، وإن جهل أو نسي فلا شئ عليه، ويستغفر الله ».

[١١٧٢٥] ٣ - فقه الرضاعليه‌السلام : « ولا تبت بمكة ويلزمك دم. بعض نسخه(١) . ولا تبيت بمكة أيام التشريق ».

__________________

أبواب العود إلى منى ورمي الجمار والمبيت والنفر

الباب ١

١ - دعائم الاسلام ج ١ ص ٣٣١ ( عم جعفر بن محمدعليهما‌السلام .

٢ - دعائم الاسلام ج ١ ص ٣٣١.

٣ - فقه الرضاعليه‌السلام ص ٢٩، وعنه في البحار ج ٩٩ ص ٣١٤ ح ١.

(١) عنه فيه البحار ج ٩٩ ص ٣٦٧.

١٤٩

وفي موضع(٢) : « وإذا جاء الليل قبل النفر الأول فبت وليس لك أن تخرج ».

[١١٧٢٦] ٤ - الصدوق في المقنع والفقيه: ثم ارجع إلى منى ولا تبت ليالي التشريق إلا بها، فإن بت ( في غيرها )(١) فعليك دم شاة(٢) ، وإن خرجت بعد نصف الليل فلا يضرك أن تصبح في غيرها.

٢ -( باب جواز إتيان مكة، والطواف تطوعا بها في أيام منى، من غير أن يبيت بها واستحباب اختيار الإقامة بمنى على ذلك)

[١١٧٢٧] ١ - دعائم الاسلام: روينا عن أهل البيتعليهم‌السلام - إلى أن قال - ويزور البيت كلّ يوم إن شاء ويطوف تطوعا ما بدا له، ويرجع من يومه إلى منى فيبيت بها إلى أن ينفر منها.

__________________

(٢) بعض نسخة ص ٧٥، وعنه في البحار ج ٩٩ ص ٣٦٢ ح ٤٥.

٤ - المقنع ص ٩٢، الفقيه ج ٢ ص ٣٣١ ( باختلاف يسير في الفقيه ).

(١) أثبتناه من المصدر ين.

(٢) في الفقيه زيادة: لكل ليلة، ( منته قده ).

الباب ٢

١ - دعائم الاسلام ج ١ ص ٣٣١.

١٥٠

٣ -( باب أن من نسي أو جهل رمي الجمار حتى خرج وجبعليه العود للرمي، وينبغي أن يفصل بين كلّ رميتين بساعة، فإن تعذر وجبت الاستنابة وإن مضت أيام التشريق ففي قابل)

[١١٧٢٨] ١ - بعض نسخ الرضوي: « أي امرأة جهلت رمي الجمار حتى نفرت إلى مكة، رجعت لرمي ( الجمار كما كانت ترمي )(١) ، وكذلك الرجل ».

٤ -( باب وجوب رمي الجمار وحكم من تركه)

[١١٧٢٩] ١ - دعائم الاسلام: عن أمير المؤمنينعليه‌السلام ، أنه قال في قول الله عز وجل:( ثم ليقضوا تفثهم) (١) الآية، قال: « التفث: الرمي ».

[١١٧٣٠] ٢ - وعن جعفر بن محمدعليهما‌السلام ، أنه قال في حديث: « ثم رمى(١) أيام التشريق الثلاث جمرات، كلّ يوم عند زوال الشمس ».

وعنهعليه‌السلام قال: « من ترك الجمار أعاده(٢) ».

__________________

الباب ٣

١ - بعض نسخ الرضوي ص ٧٤، وعنه في البحار ج ٩٩ ص ٣٥٨ ح ٢٧.

(١) ما بين القوسين ليس في المصدر.

الباب ٤

١ - دعائم الاسلام ج ١ ص ٣٣٠.

(١) الحج ٢٢: ٢٩.

٢ - دعائم الاسلام ج ١ ص ٣٢٤.

(١) في المصدر: ترمي.

(٢) وفيه: أعاد.

١٥١

[١١٧٣١] ٣ - الصدوق في المقنع: وارم الجمار في كلّ يوم بعد طلوع الشمس إلى الزوال، وكلما قرب من الزوال فهو أفضل.

٥ -( باب وجوب الابتداء برمي الأولى، ثم الوسطى، ثم جمرة العقبة، فإن نكس وجب أن يعيد على الوسطى، ثم جمرة العقبة)

[١١٧٣٢] ١ - دعائم الاسلام: عن جعفر بن محمدعليهما‌السلام ، أنه قال: « يرمي(١) في أيام التشريق الثلاث الجمرات ( كلّ يوم، يبتدي )(٢) بالصغرى، ثم الوسطى، ثم الكبرى ».

وعنهعليه‌السلام ، أنه قال: « من قدم جمرة على جمرة أعاد ( الرمي )(٣) ».

[١١٧٣٣] ٢ - فقه الرضاعليه‌السلام : « وترمي يوم الثاني والثالث والرابع في كلّ يوم بإحدى وعشرين حصاة، إلى الجمرة الأولى بسبعة وتقف عليها، وتدع إلى الجمرة الوسطى بسبعة وتقف عندها، وتدع إلى الجمرة العقبة بسبعة ولا تقف عندها، فإن جهلت ورميت مقلوبة فأعد على الجمرة الوسطى وجمرة العقبة ».

[١١٧٣٤] ٣ - بعض نسخ الرضوي: فإذا كان يوم الثاني مكثت حتى تطلع

__________________

٣ - المقنع ص ٩٢.

الباب ٥

١ - دعائم الاسلام ج ١ ص ٣٢٤.

(١) ليس في المصدر.

(٢) وفيه: يبدأ.

(٣) ليس في المصدر.

٢ - فقه الرضاعليه‌السلام ص ٢٩، وعنه في البحار ج ٩٩ ص ٢٧٤ ح ١٥.

٣ - بعض نسخ الرضوي،، وعنه في البحار ج ٩٩ ص ٣٦٧.

١٥٢

الشمس، ثم تغتسل أو تتوضأ، وحملت معك واحدا وعشرين حصاة قبل أن تصلي الظهر ترميها، وابدأ بالجمرة الأولى وهي التي من أقربهن إلى مسجد منى فارمها، واقصد للرأس فارمها بسبع حصيات تكبر مع كلّ حصاة، فإذا رميت فقف واجعل الجمرة عن يسار الطريق وأنت مستقبل القبلة، فاحمد الله واثن عليه وصل على محمدصلى‌الله‌عليه‌وآله وكبر سبع تكبيرات، وقف عندها مقدار ما يقرأ الانسان مائة آية أو مائة وخمسين آية من القرآن، ثم أئت جمرة الوسطى فارمها بسبع حصيات فافعل كما فعلت فيها، ثم تقدم أمامها وقف على يسارها مستقبل القبلة مثل وقوفك في الأخرى، ثم أئت جمرة العقبة فارمها بسبع حصيات ولا تقف عندها، ثم انصرف وصل الظهر، وتفعل من الغد مثل فعلتك في اليوم الأول ».

[١١٧٣٥] ٤ - الصدوق في المقنع: وابدأ بالجمرة الأولى فارمها بسبع حصيات من يسارها في بطن الوادي، وقل مثل ما قلت يوم النحر حين رميت جمرة العقبة، ثم قف على يسار الطريق واستقبل البيت، واحمد الله واثن عليه، وصل على النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله ، ثم تقدم قليلا وادع الله واسأله أن يتقبل منك، ثم(١) افعل ذلك عند الوسطى ترميها بسبع حصيات، ثم اصنع كما صنعت في الأولى(٢) ، ثم امض إلى الثالثة وعليك السكينة والوقار، فارمهما بسبع حصيات ولا تقف عندها.

__________________

٤ - المقنع ص ٩٢.

(١) في المصدر زيادة: تقدم قليلا ثم.

(٢) وفيه زيادة: وتقف وتدعو الله كما دعوت في الأولى.

١٥٣

٦ -( باب أنه يحصل الترتيب بمتابعة أربع حصيات، فإن خالف بعدها جاز له النباء والاكمال سبعا سبعا، وقبلها يعيد مرتبا)

[١١٧٣٦] ١ - فقه الرضاعليه‌السلام : « فإن جهلت ورميت إلى الأولى بسبع وإلى الثانية بستة وإلى الثالث بثلاث، فارم إلى الثانية بواحدة وأعد الثالثة، ومتى لم تجز النصف فأعد الرمي من أوله، ومتى ما جزت النصف فابن على ذلك، وإن رميت إلى الجمرة الأولة دون النصف، فعليك أن تعيد الرمي إلهيا وإلى بعدها من أوله ».

[١١٧٣٧] ٢ - بعض نسخه: « وأي رجل رمى الجمرة الأولة بأربع حصيات ثم نسي ورمى الجمرتين بسبع سبع، عاد فرمى الثلاث على الولاء بسبع سبع، وإن كان رمى الوسطى بثلاث ثم رمى الأخيرتين فليرجع فليرم الوسطى، فإن كان رمى بثلاث رجع فرمى بأربع ».

٧ -( باب أن من نقص حصاة واشتبهت وجب أن يرمي كلّ جمرة بحصاة، وإن تعينت أتى بها ولو من الغد، وجملة من أحكام الرمي)

[١١٧٣٨] ١ - بعض نسخ الرضوي: « أبي، عن أبيهعليه‌السلام قال: وأيما رجل أخذ واحدة وعشرين حصاة فرمى بها الجمار، ورد واحدة فلم يدر أيتهن نقصت، قال: فليرجع فليرم كلّ جمرة بحصاة، وإن

__________________

الباب ٦

١ - فقه الرضاعليه‌السلام ص ٢٩ باختلاف.

٢ - بعض نسخ الرضوي ص ٧٣، وعنه في البحار ج ٩٩ ص ٣٥٥.

الباب ٧

١ - بعض نسخ الرضوي ص ٧٣، وعنه في البحار ج ٩٩ ص ٣٥٥ ح ١٤.

١٥٤

نقصت حصاة فلم يدر أين هي، فلا بأس أن يأخذ من تحت قدميه فيرمي بها ».

[١١٧٣٩] ٢ - دعائم الاسلام: عن جعفر بن محمدعليهما‌السلام ، أنه قال: « من تعجل النفر في يومين، ( ترك ما يبقى عنده من الجمار بمنى )(١) ».

وفيه: « ولا ترم إلا وقت الزوال في كلّ يوم(٢) ».

٨ -( باب استحباب كثرة ذكر الله في عشر ذي الحجة، وفي أيام التشريق، والاكثار من الصلاة في مسجد الخنيف، والتكبير بمنى)

[١١٧٤٠] ١ - دعائم الاسلام: عن جعفر بن محمدعليهما‌السلام ، أنه قال في قول الله عز وجل:( فَإِذَا قَضَيْتُم مَّنَاسِكَكُمْ فَاذْكُرُوا اللَّـهَ كَذِكْرِكُمْ آبَاءَكُمْ أَوْ أَشَدَّ ذِكْرًا ) (١) قال: « كان المشركون يفخرون بمنى أيام التشريق بابائهم، ويذكرون أسلافهم وما كان لهم من الشرف، فأمر الله المسلمين أن يذكروه مكان ذلك ».

وروينا عن أهل البيت ( صلوات الله عليهم )، من الدعاء وذكر الله عز وجل في أيام التشريق، وجوها يطول ذكرها، وليس منها شئ مؤقت.

__________________

٢ - دعائم الاسلام ج ١ ص ٣٢٤، وعنه في البحار ج ٩٩ ص ٢٧٦ ح ٣١.

(١) في المصدر: دفن ما يبقى منه من الحجارة بمنى.

(٢) وجدنا في البحار ج ٩٩ ص ٣٦٨ عن بعض نسخ الفقه الرضوي.

الباب ٨

١ - دعائم الاسلام ج ١ ص ٣٣١.

(١) البقرة ٢: ٢٠٠.

١٥٥

[١١٧٤١] ٢ - القطب الراوندي في لب اللباب: عن النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله ، قال: « ما من عمل في أيام الدهر، أزكى عند الله من العمل في أيام العشر ».

وقالصلى‌الله‌عليه‌وآله : « ان الله تعالى ليس بتارك صبيحة أول ليلة من ذي الحجة أحدا ممن يصلي إلى هذه القبلة إلا غفر له ».

وقالصلى‌الله‌عليه‌وآله : « ثلاثة ينزلون من الجنة حيث يشاؤون، رجل قرأ قل هو الله أحد مائتي مرة في أيام العشر.

[١١٧٤٢] ٣ - ابن أبي جمهور في درر اللآلي: عن أبي صالح، عن كعب قال: قال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله : « ان الله تبارك وتعالى اختار الساعات فاختار منها ساعات الصلوات: واختار الأيام فاختار منها يوم الجمعة، واختار الشهور فاختار شهر رمضان، واختار الليالي فاختار ليلة القدر، فالصلاة تكفر ما بينها وبين الصلاة وشهر رمضان يكفر ما بينه وبين رمضان، والجمعة تكفر ما بينها وبين الجمعة، وأيام الحج مثل ذلك، وما من أيام الدنيا أحب إلى الله من العمل في أيام العشر من ذي الحجة، ولا ليالي أفضل منهن، فيموت المؤمن وهو بين حسنتين حسنة ينظرها، وحسنة قد قضاها ».

[١١٧٤٣] ٤ - وعن عبد الله بن عمر قال: قال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله : « ما من عمل أفضل من عمل في هذه الأيام العشر من ذي الحجة، قالوا: ولا الجهاد؟ قال: ولا الجهاد، إلا رجل خرج بماله ونفسه فلم يرجع منهما بشئ ».

__________________

٢ - لب اللباب: مخطوط.

٣ - درر اللآلي ج ١ ص ١٩.

٤ - درر اللآلي ج ٢ ص ٢٠.

١٥٦

[١١٧٤٤] ٥ - علي بن إبراهيم في تفسيره:( وَاذْكُرُوا اللَّـهَ فِي أَيَّامٍ مَّعْدُودَاتٍ ) (١) قال: « أيام التشريق الثلاثة، والأيام المعلومات العشر من ذي الحجة ».

[١١٧٤٥] ٦ - بعض نسخ الرضوي عن أبيه عن الصادقعليهما‌السلام ، أنه قال: قال أبو جعفرعليه‌السلام : إن رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله أردف أسامة بن زيد في مصعده إلى عرفات، فلما أفاض أردف الفضل بن العباس وكان فتى حسن اللمة(٢) ، فاستقبل رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله أعرابي وعنده أخت له أجمل ما يكون من النساء، فجعل الاعرابي يسأل النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله ، وجعل الفضل ينظر إلى أخت الاعرابي، وجعل رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله (٢) يده على وجه الفضل يستره من النظر، فإذا هو ستره من الجانب نظر من الجانب الآخر، حتى إذا فرغ رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله من حاجة الاعرابي، التفت إليه وأخذ بمنكبه وقال: أما علمت أنها الأيام المعدودات، والمعلومات، لا يكف فيهن رجل بصره، ولا يكف لسانه ويده إلا كتب الله له مثل حج قابل.

وفيه:(٣) وقول الله عز وجل:( وَاذْكُرُوا اللَّـهَ فِي أَيَّامٍ

__________________

٥ - تفسير القمي ج ١ ص ٧١.

(١) البقرة ٢: ٢٠٣.

٦ - بعض نسخ الرضوي ص ٧٣.

(١) اللمة بكسر اللام وتشديد الميم: الشعر المتدلي الذي يجاوز شحمة الاذنين فإذا بلغ المنكبين فهو جمة، والجمع لم ولام ( مجمع البحرين ص ٦ ج ١٦٥ ).

(٢) في المصدر زيادة: يبعل.

(٣) نفس المصدر ص ٧٢، وعنه في البحار ج ٩٩ ص ٣٥١.

١٥٧

مَّعْدُودَاتٍ ) (٤) هي أيام التشريق، وكانوا إذا قدموا منى تفاخروا، فقال الله:( فَإِذَا أَفَضْتُم مِّنْ عَرَفَاتٍ ) (٥) الآية.

٩ -( باب وجوب جعل النفر يوم الثاني عشر بعد الزوال لا قبله مع الاختيار، ومن نفر يوم الثالث عشر جاز له النفر قبل الزوال، وجواز النفر في أي اليومين شاء لمن اتقى)

[١١٧٤٦] ١ - دعائم الاسلام: روينا عن جعفر بن محمدعليهما‌السلام ، أنه قال: « إذا أردت أن تقيم بمنى أقمت ثلاثة أيام - يعني بعد يوم النحر - وإن أردت ( أن )(١) تتعجل النفر في يومين فذلك لك، قال الله عز وجل:( فَمَن تَعَجَّلَ فِي يَوْمَيْنِ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ ) (٢) ».

[١١٧٤٧] ٢ - وعنهعليه‌السلام ، أنه قال: « من تعجل النفر في اليوم الثاني من أيام التشريق، وهو اليوم الثالث من يوم النحر، لم ينفر حتى يصلي الظهر فيرمي الجمار، ثم ينفر إن شاء ما بينه وبين غروب الشمس، فإذا غربت بات، ومن أخر النفر إلى اليوم الثالث، فله أن ينفر من أول النهار ( إلى آخره متى شاء )(١) بعد أن يصلي الفجر، ويرمي الجمار ».

__________________

(٤) البقرة ٢: ٢٠٣.

(٥) البقرة ٢: ١٩٨.

الباب ٩

١ - دعائم الاسلام ج ١ ص ٣٣٢.

(١) أثبتناه من المصدر.

(٢) البقرة ٢: ٢٠٣.

٢ - دعائم الاسلام ج ١ ص ٣٣٢.

(١) ما بين القوسين ليس في المصدر.

١٥٨

[١١٧٤٨] ٣ - تفسير الإمامعليه‌السلام : « قوله تعالى:( فَمَن تَعَجَّلَ فِي يَوْمَيْنِ ) (١) أي من أيام التشريق، فانصرف من حجه إلى بلاده التي خرج منها فلا إثم عليه، ومن تأخر إلى تمام اليوم الثالث فلا إثم عليه، ( أي لا إثم عليه من الذنوب السالفة )(٢) لأنها قد غفرت له كلها بحجته، وهذه المقارنة لندمه عليها وتوقيه منها لمن اتقى أن يوقع(٣) الموبقات بعدها، فإنه إن واقعها كان عليه إثمها، ولم يغفر له تلك الذنوب السالفة بتوبة قد أبطلها بموبقاته بغيرها(٤) ، وإنما يغفرها بتوبة يجددها واتقوا الله يا أيها الحاج المغفور لهم سالف ذنوبهم ( بحجهم المقرون )(٥) بتوبتهم، فلا تعاودوا الموبقات فيعود إليكم أثقالها، ويثقلكم احتمالها فلا يغفر لكم إلا بتوبة بعدها، واعلموا أنكم إليه تحشرون فينظر(٦) في أعمالكم فيجازيكم(٧) عليها ».

[١١٧٤٩] ٤ - بعض نسخ الرضوي: « فإن أحببت التعجيل جاز لك، وإن أحببت التأخير تأخرت ».

[١١٧٥٠] ٥ - العياشي في تفسيره: عن أبي أيوب الخزاز، قال: قلت لأبي

__________________

٣ - تفسير الإمام العسكريعليه‌السلام ص ٢٥٩.

(١) البقرة ٢: ٢٠٣.

(٢) في المصدر: من ذنوبه السالفة.

(٣) وفيه: يواقع.

(٤) وفيه: بعدها.

(٥) وفيه بحجتهم مقرون.

(٦) في المخطوط: فينظرون، وما أثبتناه من المصدر.

(٧) في المصدر زيادة: ربكم.

٤ - بعض نسخ الرضوي، وعنه في البحار ج ٩٩ ص ٣٦٨.

٥ - تفسير العياشي ج ١ ص ٩٩ ح ٢٨٢.

١٥٩

عبد اللهعليه‌السلام : إنا نريد أن نتعجل، فقال: « لا تنفروا في اليوم الثاني حتى تزول الشمس، فأما اليوم الثالث فإذا انتصف فانفروا لان الله يقول:( فَمَن تَعَجَّلَ فِي يَوْمَيْنِ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ ) (١) فلو سكت لم يبق أحد إلا تعجل، ولكنه قال عز وجل:( وَمَن تَأَخَّرَ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ ) (٢) ».

[١١٧٥١] ٦ - وعن معاوية بن عمار، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام ، في قول الله:( فَمَن تَعَجَّلَ فِي يَوْمَيْنِ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ وَمَن تَأَخَّرَ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ ) ، قال: « يرجع مغفورا له لا( إِثْمَ عَلَيْهِ ) (١) ».

١٠ -( باب أن من أمسى بمنى ليلة الثالث عشر وجب عليه المبيت بها، وإن نفر قبل الغروب سقط)

[١١٧٥٢] ١ - دعائم الاسلام: عن جعفر بن محمدعليهما‌السلام ، في حديث تقدم: « ثم ينفر إن شاء ما بينه وبين غروب الشمس، فإذا غربت بات ».

[١١٧٥٣] ٢ - بعض نسخ الرضوي: « وإذا جاء الليل قبل النفر الأول فبت وليس لك أن تخرج ».

__________________

(١) البقرة ٢: ٢٠٣.

(٢) البقرة ٢: ٢٠٣.

٦ - تفسير العياشي ج ١ ص ٩٩ ح ٢٨١.

(١) في المصدر: ذنب له.

الباب ١٠

١ - دعائم الاسلام ج ١ ص ٣٣٢.

٢ - بعض نسخ الرضوي ص ٧٥، وعنه في البحار ج ٩٩ ص ٣٦٢.

١٦٠