مستدرك الوسائل ومستنبط المسائل الجزء ١٠

مستدرك الوسائل ومستنبط المسائل4%

مستدرك الوسائل ومستنبط المسائل مؤلف:
تصنيف: متون حديثية
الصفحات: 442

الجزء ١ الجزء ٢ الجزء ٣ الجزء ٤ الجزء ٥ الجزء ٦ الجزء ٧ الجزء ٨ الجزء ٩ الجزء ١٠ الجزء ١١ الجزء ١٢ الجزء ١٣ الجزء ١٤ الجزء ١٥ الجزء ١٦ الجزء ١٧ الجزء ١٨ الجزء ١٩ الجزء ١٩ الجزء ٢٠ الجزء ٢١ الجزء ٢٢ الجزء ٢٣ الجزء ٢٤ الجزء ٢٥ الجزء ٢٦ الجزء ٢٧
  • البداية
  • السابق
  • 442 /
  • التالي
  • النهاية
  •  
  • تحميل HTML
  • تحميل Word
  • تحميل PDF
  • المشاهدات: 222366 / تحميل: 4660
الحجم الحجم الحجم
مستدرك الوسائل ومستنبط المسائل

مستدرك الوسائل ومستنبط المسائل الجزء ١٠

مؤلف:
العربية

هذا الكتاب نشر الكترونيا وأخرج فنيّا برعاية وإشراف شبكة الإمامين الحسنين (عليهما السلام) وتولَّى العمل عليه ضبطاً وتصحيحاً وترقيماً قسم اللجنة العلمية في الشبكة

١

٢

٣

٤

أبواب التقصير

١ -( باب وجوبه في عمرة التمتع عقيب السعي، وأنه يتحلّل به من كلّ ما حرم عليه بالإحرام إلّا الحلق)

[١١٣١٧] ١ - دعائم الإسلام: عن جعفر بن محمدعليهما‌السلام ، أنه قال: « من تمتع بالعمرة إلى الحج فأتى مكّة، فليطف بالبيت، وليسع بين الصفا والمروة، ثم يقصّر من جوانب شعر رأسه وشاربه ولحيته، ويأخذ شيئاً من أظفاره ويبقي من ذلك لحجه، فإن قصّر من بعض ذلك، وترك بعضاً أجزأه ».

[١١٣١٨] ٢ - فقه الرضاعليه‌السلام : « ثم تقصّر من شعر رأسك من جوانبه، وحاجبيك، ومن لحيتك، وقد أحللت من كلّ شئ أحرمت منه ».

[١١٣١٩] ٣ - الصدوق في المقنع والفقيه: ثم قصّر من رأسك من جوانبه، ومن حاجبيك ( ومن لحيتك )(١) وخذ من شاربك، وقلّم أظفارك، وابق منها لحجك.

__________________

أبواب التقصير

الباب ١

١ - دعائم الاسلام ج ١ ص ٣١٧.

٢ - فقه الرضاعليه‌السلام ص ٢٧.

٣ - المقنع ص ٨٣، الفقيه ج ٢ ص ٣٢٠.

(١) أثبتناه من المصدر.

٥

٢ -( باب أنه يجزى إبانة(*) مسمى الظفر، أو شعر)

[١١٣٢٠] ١ - الصدوق في المقنع: وسأل رجل أبا عبد الله عليه‌السلام، فقال: إني لما قضيت نسكي للعمرة أتيت أهلي ولم اقصر، قال: « عليك بدنة. قال: فإني لما أردت ذلك منها، لم تكن قصرت امتنعت، فلما غلبتها قرضت شعرها بأسنانها؟ فقال:. رحمها الله، كانت أفقه منك، عليك بدنة، وليس عليها بدنة ».

٣ -( باب وجوب التقصير في عمرة التمتع، وعدم جواز الحلق، فإن حلق عمدا لزمه دم، وإن كان هو ناسيا أو جاهلا لم يلزمه شئ)

[١١٣٢١] ١ - دعائم الاسلام: عن جعفر بن محمدعليهما‌السلام أنه قال: في حديث في المتمتع: « ثم يقصر - إلى أن قال -: وإن حلق رأسه فعليه دم، وإذا كان يوم النحر أمر الموسى على رأسه ( كما يفعل )(١) الأقرع ».

[١١٣٢٢] ٢ - الصدوق في المقنع: وإن أراد المتمتع أن يقصر فحلق رأسه فإن عليه دما يهريقه، فإذا كان يوم النحر أمر الموسى على رأسه حين يريد أن يحلق.

__________________

الباب ٢

* - ضرب رأسه فأبانه من جسده: فصله ( مجمع البحرين ج ٦ ص ٢١٩ ).

١ - المقنع ص ٨٣.

الباب ٣

١ - دعائم الاسلام ج ١ ص ٣١٧.

(١) أثبتناه من المصدر، وفي المخطوط: يفرع.

٢ - المقنع ص ٨٣.

٦

[١١٣٢٣] ٣ - وروي: إذا حلق المتمتع رأسه بمكة فليس عليه شئ إن كان جاهلا أو ناسيا، وإن تعمد ذلك في أول شهور الحج بثلاثين يوما منها فليس عليه شئ، وإن تعمد بعد الثلاثين التي يوفر فيها الشعر للحج فإن عليه دما يهريقه.

[١١٣٢٤] ٤ - فقه الرضاعليه‌السلام :. وإذا حلق المتمتع رأسه بمكة فليس عليه شئ إن كان جاهلا، وإن تعمد في ذلك وذكر مثل ما في المقنع.

٤ -( باب أن المعتمر عمرة مفردة مخير بين الحلق والتقصير إنكان رجلا، ويستحب له اختيار الحلق، وتختص المرأة بالتقصير)

[١١٣٢٥] ١ - دعائم الاسلام: عن جعفر بن محمدعليهما‌السلام ، أنه سئل عن العمرة بعد الحج فقال: « إذا انقضت أيام التشريق وأمكن الحلق فاعتمر ».

[١١٣٢٦] ٢ - وبإسناده عن عليعليه‌السلام : أن رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله ، قال: « اللهم ارحم المحلقين، فقيل: يا رسول الله والمقصرين، فقال اللهم ارحم المحلقين، فقيل: يا رسول الله والمقصرين، فقال: والمقصرين في الرابعة.

فالحلق أفضل، والتقصير يجزئ، قال الله عز وجل:( لَّقَدْ

__________________

٣ - المقنع ص ٨٣.

٤ - فقه الرضاعليه‌السلام ص ٢٩.

الباب ٤

١ - دعائم الاسلام ج ١ ص ٣٣٤.

٢ - دعائم الاسلام ج ١ ص ٣٣٠.

٧

صَدَقَ اللَّـهُ رَسُولَهُ الرُّؤْيَا بِالْحَقِّ لَتَدْخُلُنَّ الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ إِن شَاءَ اللَّـهُ آمِنِينَ مُحَلِّقِينَ رُءُوسَكُمْ وَمُقَصِّرِينَ لَا تَخَافُونَ ) (١) فبدأ بالحلق وهو أفضل.

[١١٣٢٧] ٣ - الصدوق في الخصال: عن أحمد بن الحسن القطان، عن الحسن بن علي العسكري، عن محمد بن زكريا البصري، عن جعفر بن محمد بن عمارة، عن أبيه، عن جابر بن يزيد الجعفي، قال: سمعت أبا جعفر محمد بن علي الباقرعليهما‌السلام ، يقول: ليس على النساء أذان ولا إقامة - إلى أن قال - ولا الحلق إنما يقصرن من شعورهن.

[١١٣٢٨] ٤ - علي بن إبراهيم في تفسيره: عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن ابن سنان، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام (١) ، عن رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله - في حديث - أنه قال في غزوة الحديبية بعد ما نحر وحلق: « رحم الله المحلقين » وقال قوم لم يسوقوا البدن، يا رسول الله والمقصرين، لان من لم يسق هديا لم يجب عليه الحلق، فقال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله ثانيا: « رحم الله المحلقين الذين لم يسوقوا الهدي » قالوا: يا رسول الله والمقصرين؟ فقالصلى‌الله‌عليه‌وآله : « رحم الله المقصرين » الخبر.

__________________

١ - الفتح ٤٨: ٢٧.

٣ - الخصال ج ٢ ص ٥٨٥ ح ١٢.

٤ - تفسير القمي ج ٢ ص ٣١٤.

(١) أثبتناه من المصدر.

٨

٥ -( باب أن من نسي التقصير حتى أحرم بالحج لم يبطلإحرامه، ولم يلزمه دم، بل يستحب له، ومن تعمد ذلك بطلت عمرته، وصارت حجة مفردة)

[١١٣٢٩] ١ - دعائم الاسلام: وإن نسي أن يقصر حتى أحرم بالحج فلا شئ عليه، ويستغفر الله.

[١١٣٣٠] ٢ - الصدوق في المقنع: وإن نسي المتمتع التقصير حتى يهل بالحج، فإن عليه دما يهريقه، ويروى: يستغفر الله.

فقه الرضاعليه‌السلام : مثله(١) .

٦ -( باب أن من قصر من عمرة المتمتع يستحب له أن يتشبه بالمحرمين في ترك المخيط، وكذا أهل مكة، وأنه لا يجوز للمتمتع ان يخرج من مكة حتى يحرم بالحج)

[١١٣٣١] ١ - دعائم الاسلام: عن جعفر بن محمدعليهما‌السلام ، أنه قال: « ينبغي للمتمتع بالعمرة إلى الحج إذا أحل، أن لا يلبس قميصا ويتشبه بالمحرمين، وينبغي لأهل مكة أن يكونوا كذلك ( يتشبهون بالمحرمين )(١) شعثا غبرا ».

[١١٣٣٢] ٢ - بعض نسخ الرضويعليه‌السلام :. وينبغي للمتمتع

__________________

الباب ٥

١ - دعائم الاسلام ج ١ ص ٣١٧.

٢ - المقنع ص ٨٣.

(١) فقه الرضا عليه‌السلام ص ٢٩.

الباب ٦

١ - دعائم الاسلام ج ١ ص ٣١٧.

(١) أثبتناه من المصدر.

٢ - بعض نسخ الرضوي ص ٧٤.

٩

بالعمرة إلى الحج إذا أحل، أن لا يلبس قميصا وليتشبه بالمحرمين، وينبغي لأهل مكة أن يكونوا كذلك، وينبغي للسلطان أن يأخذهم بذلك ».

٧ -( باب جواز إتيان النساء بعد التقصير من عمرة التمتع لاقبله، فإن فعله قبله لزمته الكفارة)

[١١٣٣٣] ١ - دعائم الاسلام: عن جعفر بن محمدعليهما‌السلام ، أنه قال: « وإذا قصر المتمتع فله أن يأتي النساء(١) ، وإن ( أتى امرأته )(٢) قبل أن يقصر فعليه جزور، وإن قبلها فعليه دم ».

[١١٣٣٤] ٢ - بعض نسخ الرضويعليه‌السلام : « ثم ( قصر من شعرك إن كنت متمتعا )(١) - إلى أن قال - فإذا فعلت ذلك ( فقد قضيت )(٢) عمرتك، وحل لك كلّ شئ من ليس القميص ( وما سواه )(٣) ووطئ النساء إلى يوم التروية ».

[١١٣٣٥] ٣ - علي بن إبراهيم في تفسيره: في قوله تعالى:( فَمَن تَمَتَّعَ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ ) (١) إلى أن قال: ثم يحل، ويتمتع بالثياب،

__________________

الباب ١٧

١ - دعائم الاسلام ج ١ ص ٣١٧.

(١) في المصدر: زوجته.

(٢) وفيه: أتاها.

٢ - بعض نسخ الرضوي، وعنه في البحار ج ٩٩ ص ٣٦٥.

(١) في البحار: تقص من شعرك والحلق أفضل.

(٢) في المخطوط: قد مضت، وما أثبتناه من البحار.

(٣) في البحار: والخف ومس الطيب.

٣ - تفسير القمي ج ١ ص ٦٩.

(١) البقرة ٢: ١٩٦.

١٠

والنساء، والطيب، و ( هو مقيم )(٢) على الحج إلى يوم التروية.

٨ -( باب كراهة التطوع بالطواف للمعتمر قبل التقصير من العمرة بعد الطواف الواجب)

[١١٣٣٦] ١ - دعائم الاسلام: عن جعفر بن محمدعليهما‌السلام ، أنه قال:. والتمتع لا يطوف بعد طواف العمرة تطوعا حتى يقصر.

بعض نسخ الرضويعليه‌السلام : مثله(١) .

__________________

(٢) في المصدر: يقيم.

الباب ٨

١ - دعائم الاسلام ج ١ ص ٣١٧.

(١) بعض نسخ الرضوي ص ٧٤ مع اختلاف في اللفظ.

١١

١٢

أبواب إحرام الحج والوقوف بعرفة

١ -( باب وجوب إحرام الحج، وكيفيته، وأحكامه)

[١١٣٣٧] ١ - دعائم الاسلام: عن جعفر بن محمدعليهما‌السلام ، أنه قال في المتمتع بالعمرة إلى الحج: « إذا كان يوم التروية اغتسل ولبس ثوبي(١) إحرامه، وأتى(١) المسجد الحرام حافيا فطاف أسبوعا(٣) إن شاء، وصلى ركعتين(٤) ثم جلس حتى يصلي الظهر، ثم يحرم كما أحرم من الميقات، فإذا صار إلى الرقطاء دون الردم أهل بالتلبية، وأهل مكة كذلك يحرمون للحج من مكة، وكذلك من أقام بها(٥) من غير أهلها ».

__________________

أبواب

إحرام الحج والوقوف بعرفة

الباب ١

١ - دعائم الاسلام ج ١ ص ٣١٩، وعنه في البحار ج ٩٩ ص ١٠٠ ح ٢٦.

(١) في المخطوط: ثوب، وما أثبتناه من المصدر.

(٢) في المصدر: دخل.

(٣) وفيه زيادة: تطوعا.

(٤) وفيه: ركعتي الطواف.

(٥) وفيه: بمكة وهو.

١٣

٢ -( باب استحباب كون الخروج إلى منى عند الزوال من يومالتروية، وصلاة الظهر بها إن أمكن، وجواز التأخير مع العذر بحيث يصبح بها)

[١١٣٣٨] ١ - دعائم الاسلام: روينا عن جعفر بن محمدعليهما‌السلام ، أنه قال: « يخرج الناس إلى منى من مكة يوم التروية، وهو اليوم الثامن من ذي الحجة، وأفضل ذلك بعد صلاة الظهر، ولهم أن يخرجوا غدوة وعشية إلى الليل، ولا بأس أن يخرجوا قبل يوم التروية، والمشي لمن قدر عليه في الحج فيه فضل، والركوب لمن وجد مركبا فيه فضل أيضا، وقد ركب رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله ».

[١١٣٣٩] ٢ - بعض نسخ الرضويعليه‌السلام : « ثم تنهض إلى منى وعليك السكينة والوقار وأنت تلبي، ترفع صوتك، تصلي بها الظهر والعشي، والعتمة، وصلاة الفجر بمنى، وإن صدك عن الخروج إلى منى شغل قبل الظهر، وخرجت بعد الظهر أو أي وقت إلى وقت الفجر أجزأك ».

وفي موضع آخر(١) : « ثم توجه إلى منى فأتها ملبيا، وانزل بمنى الجانب الأيمن منها(٢) إن تيسر ذلك، وإلا فحيث نزلت أجزأك، وبت بها ».

__________________

الباب ٢

١ - دعائم الاسلام ج ١ ص ٣١٩.

٢ - بعض نسخ الرضوي، وعنه في البحار ج ٩٩ ص ٣٤٧.

(١) نفس المصدر، وعنه في البحار ج ٩٩ ص ٣٦٦.

(٢) أثبتناه من البحار.

١٤

٣ -( باب جواز خروج الحاج إلى منى لعذر قبل الزوال يومالتروية، بل قبل التروية بثلاثة أيام، ويكره التقدم بأكثر من ذلك)

[١١٣٤٠] ١ - دعائم الاسلام: عن جعفر بن محمدعليهما‌السلام ، أنه قال:. ولا بأس أن يخرجوا قبل يوم التروية.

٤ -( باب استحباب تقدم الامام ليصلي الظهر يوم الترويةبمنى، ثم يقيم بها حتى الشمس يوم عرفة)

[١١٣٤١] ١ - دعائم الاسلام: عن جعفر بن محمدعليهما‌السلام ، أنه قال: « ينبغي للامام أن يصلي الظهر ( يوم التروية )(١) بمنى ( ويوم التروية اليوم الثامن من ذي الحجة )(٢) ويبيت الناس ليلة عرفة بمنى، ويغدون يوم عرفة ( من منى )(٣) إلى عرفة ».

[١١٣٤٢] ٢ - بعض نسخ الرضوي: « وعلى الامام أن يصلي الظهر يوم التروية في مسجد الخيف، ويصلي يوم النحر(١) بالمسجد الحرام ».

وفي موضع آخر(٢) : « ويخطب الامام يوم السابع من ذي الحجة بعد الظهر بمكة، ويأمر بالغدوة من الغد إلى منى، ليوافوا الظهر بمنى فيقوموا بها مع الامام ».

__________________

الباب ٣

١ - دعائم الاسلام ج ١ ص ٣١٩.

الباب ٤

١ - دعائم الاسلام ج ١ ص ٣١٩.

(١، ٢، ٣) أثبتناه من المصدر.

٢ - بعض نسخ الرضوي ص ٧٣، وعنه في البحار ج ٩٩ ص ٣٥٣.

(١) في المصدر والبحار: النفر.

(٢) عنه في البحار ج ٩٩ ص ٣٤٧.

١٥

٥ -( باب كراهة وقوف الامام، وكراهة كونه مكيا)

[١١٣٤٣] ١ - عبد الله بن جعفر الحميري في قرب الإسناد: عن محمد بن عيسى قال: حدثني حفص أبو محمد(١) مؤذن علي بن يقطين، قال: رأيت أبا عبد اللهعليه‌السلام وقد حج، ووقف الموقف، فلما دفع الناس منصرفين سقط أبو عبد اللهعليه‌السلام عن بغلة كان عليها، فعرفه الوالي الذي وقف بالناس تلك السنة، وهي سنة أربعين ومائة، فوقف على أبي عبد اللهعليه‌السلام ، فقال له أبو عبد اللهعليه‌السلام : « لا تقف فإن الامام إذا دفع با لناس لم يكن له أن يقف » وكان الذي وقف بالناس تلك السنة إسماعيل بن علي بن عبد الله بن عباس.

٦ -( باب استحباب الدعاء بالمأثور عند التوجه إلى منى، وعند نزولها، وحدودها)

[١١٣٤٤] ١ - بعض نسخ الرضوي: « وقل وأنت متوجه: اللهم إياك أرجو، ولك ادعو، فبلغني أملى، اللهم إن هذه منى وما دللتنا عليه، وما مننت به علينا من المقامات، وأسألك أن تمن على فيها بما مننت به على أوليائك وأهل طاعتك وخيرتك من خلقك، وأن توفق لنا ما وفقت لهم من عبادك الصالحين، فإنما أنا عبدك، وفي قبضتك. وأكثر الصلاة على رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله فإنه

__________________

الباب ٥

١ - قرب الإسناد ص ٨، وعنه في البحار ج ٩٩ ص ٢٥٠ ح ٤.

(١) ورد في المخطوط: حفص بن محمد، وما أثبتناه هو الصحيح راجع معجم رجال الحديث ج ٦ ص ١٤٢، ١٥٨.

الباب ٦

١ - عنه في البحار ج ٩٩ ص ٣٤٧.

١٦

يستحب ذلك هناك، فان كنت قريبا من مسجد الخيف فإنه أحب إلي، وإن استطعت أن لا تصلي إلا بمنى ما دمت فيها فافعل، فإنه قد صلى فيه سبعون نبيا، أو قيل سبعون ألف نبيا ».

[١١٣٤٥] ٢ - عن عروة، عن أمير المؤمنينعليه‌السلام ، أنه قال: « إن آدمعليه‌السلام بها دفن، وهناك قبره، وإن قدرته أن لا تبيت وتصلي وتسبح وتستغفر فافعل ».

[١١٣٤٦] ٣ - الصدوق في الفقيه والمقنع، واللفظ للأول: وتقول وأنت متوجه إلى منى: اللهم إياك أرجو، وإياك أدعو، فبلغني أملي، وأصلح لي عملي فإذا أتيت منى فقل: الحمد لله الذي أقدمنيها صالحا في عافية، وبلغني هذا المكان، اللهم وهذه منى وهي مما مننت ( به على أوليائك )(١) من المناسك، فأسألك أن تصلي على محمد وآل محمد، وأن تمن علي فيها بما مننت على أوليائك(٢) وأهل طاعتك فإنما أنا عبدك وفي قبضتك.

[١١٣٤٧] ٤ - دعائم الاسلام: عن جعفر بن محمدعليهما‌السلام ، أنه قال: « حد ما بين منى والمزدلفة محسر ».

__________________

٢ - عنه في البحار ج ٩٩ ص ٣٤٨.

٣ - الفقيه ج ٢ ص ٤٢١، المقنع ص ٨٦.

(١) في المقنع: علينا، ( منه قده ).

(٢) في المقنع: أنبيائك، ( منه قده ).

٤ - دعائم الاسلام ج ١ ص ٣٢٢.

١٧

٧ -( باب جواز الخروج من منى قبل طلوع الشمس، ولايجوز(*) وادي محسر حتى تطلع، واستحباب كون الخروج بعد طلوعها، وتأكده للامام)

[١١٣٤٨] ١ - دعائم الاسلام: عن عليعليه‌السلام : « أن رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله غدا يوم عرفة من منى فصلى الظهر بعرفة، ولم يخرج من منى حتى طلعت الشمس(١) ».

[١١٣٤٩] ٢ - بعض نسخ الرضوي: « فإذا أصبحت وطلعت الشمس فاغد إلى عرفات ».

٨ -( باب استحباب الدعاء بالمأثور عند التوجه إلى عرفة، والتلبية حتى يأتي إليها)

[١١٣٥٠] ١ - الصدوق في الفقيه والمقنع: ثم امض إلى عرفات وقل وأنت متوجه إليها: اللهم إليك صمدت، وإياك اعتمدت، ووجهك أردت، وقولك صدقت، وأمرك اتبعت أسألك أن تبارك لي في(٢) أجلي، وأن تقضي لي حاجتي، وأن تجعلني ممن تباهي به اليوم من هو أفضل منى ثم تلبي وأنت مار إلى عرفات، ولا تخرج من منى قبل

__________________

الباب ٧

* - جاز الشئ يجوز إذا تعداه ( مجمع البحرين ج ٤ ص ١٣ ).

١ - دعائم الاسلام ج ١ ص ٣١٩.

(١) ورد الحديث في المصدر بهذا النص: روينا عن رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله أنه غدا يوم عرفة من مني بعد أن طلعت الشمس فصلى الظهر بعرفة. ٢ عنه في البحار ج ٩٩ ص ٣٤٨.

الباب ٨

١ - الفقيه ج ٢ ص ٣٢٢، المقنع ج ١ ص ٨٦.

(١) أثبتناه من المصدرين.

١٨

طلوع الفجر بوجه.

[١١٣٥١] ٢ - بعض نسخ الرضوي: « فإذا أصبحت وطلعت الشمس فاغد إلى عرفات، وكبر، وإن شئت فلب، وقل: اللهم وعليك توكلت أسألك أن تغفر لي ذنوبي: وتعطيني سؤلي: وتقضي لي حاجتي، وتبارك لي في جسدي، وأن تجعلني ممن تباهي به من هو أفضل مني، وتوجهني للخير أينما توجهت ».

٩ -( باب استحباب ضرب الخباء في عرفة بنمرة، والاغتسالعند الزوال، والجمع بين الظهرين بأذان وإقامتين، وقطع التلبية عند الزوال، وكثرة الدعاء، وذكر الله)

[١١٣٥٢] ١ - دعائم الاسلام: عن عليعليه‌السلام : أنه كان يغتسل يوم عرفة.

[١١٣٥٣] ٢ - وعنهعليه‌السلام : « أن رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله نزل من عرفة بنمرة ونمرة موضع بعرفة ضربت فيه قبة رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله ، وأقام حتى إذا زاغت الشمس أمر بالقصوى فرحلت له حتى أتى بطن الوادي فوقف فخطب الناس، ثم أذن بلال، ثم أقام الصلاة فصلى الظهر، ثم أقام فصلى العصر، ولم يصل بينهما شيئا، ثم ركب حتى أتى الموقف، ( وقطع التلبية حين زالت الشمس )(١) ».

__________________

٢ - عنه في البحار ج ٩٩ ص ٣٤٨.

الباب ٩

١ - دعائم الاسلام ج ١ ص ٣١٩.

٢ - دعائم الاسلام ج ١ ص ٣١٩.

(١) ما بين القوسين ليس في المصدر.

١٩

[١١٣٥٤] ٣ - فقه الرضاعليه‌السلام : « فإذا أتيت منى فبت بها، وصل بها الغداة، واخرج منها إلى عرفات، وأكثر من التلبية في طريقك فإذا زالت الشمس فاغتسل أو قبل الزوال، وصل الظهر والعصر بأذان وإقامتين ».

[١١٣٥٥] ٤ - بعض نسخ الرضوي: « ثم تغدو إلى عرفات، إن شئت فلب، وإن شئت، فكبر، وإذا انتهيت إلى عرفات فانزل بطن عرفة من وراء(١) الأحواض إن استطعت، أو حيث نزلت أجزأك فإن وراء عرفات كلها موقف إلى بطن عرنة، فإذا زالت الشمس فاغتسل، أو توضأ، والغسل أفضل، ثم ائت مصلى الامام فصل معه الظهر والعصر بأذان وإقامتين، وإن لم تدرك الصلاة مع الامام فصل في رحلك، واجمع بين الظهر والعصر، ثم ائت(٢) فقف عند الصخرات(٣) وأنت مستقبل القبلة قريب من الامام، وإلا فحيث شئت ».

[١١٣٥٦] ٥ - وفيه: « أبي نقل عن الصادقعليه‌السلام أنه قال أبو جعفرعليه‌السلام : أن رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله قطع التلبية يوم عرفة عند زوال الشمس، قلت له: إنا نروي أن ابن العباس ردف رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله فلم يزل يلبي حتى رمى جمرة العقبة، قال أبو جعفرعليه‌السلام : هذا شئ يقولونه عن ابن عباس أو قرأتموه في الكتب؟ » الخبر، ويأتي.

__________________

٣ - فقه الرضاعليه‌السلام ص ٢٨.

٤ - عنه في البحار ج ٩٩ ص ٣٦٦

(١) في البحار: حذاء.

(٢) في البحار زيادة: الموقف.

(٣) أثبتناه من البحار وفي المخطوط: الصمرات.

٥ - بعض نسخ الرضوي ص ٧٣، وعنه في البحار ج ٩٩ ص ٣٥١ ح ٣.

٢٠

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76

77

78

79

80

81

82

83

84

85

86

87

88

89

90

91

92

93

94

95

96

97

98

99

100

101

102

103

104

105

106

107

108

109

110

111

112

113

114

115

116

117

118

119

120

121

122

123

124

125

126

127

128

129

130

131

132

133

134

135

136

137

138

139

140

141

142

143

144

145

146

147

148

149

150

151

152

153

154

155

156

157

158

159

160

161

162

163

164

165

166

167

168

169

170

171

172

173

174

175

176

177

178

179

180

181

182

183

184

185

186

187

188

189

190

191

192

193

194

195

196

197

198

199

200

201

202

203

204

205

206

207

208

209

210

211

212

213

214

215

216

217

218

219

220

221

222

223

224

225

226

227

228

229

230

231

232

233

234

235

236

237

238

239

240

241

242

243

244

245

246

247

248

249

250

251

252

253

254

255

256

257

258

259

260

261

262

263

264

265

266

267

268

269

270

271

272

273

274

275

276

277

278

279

280

281

282

283

284

285

286

287

288

289

290

291

292

293

294

295

296

297

298

299

300

301

302

303

304

305

306

307

308

309

310

311

312

313

314

315

316

317

318

319

320

321

322

323

324

325

326

327

328

329

330

331

332

333

334

335

336

337

338

339

340

341

342

343

344

345

346

347

348

349

350

351

352

353

354

355

356

357

358

359

360

361

362

363

364

365

366

367

368

369

370

371

372

373

374

375

376

377

378

379

380

381

382

383

384

385

386

387

388

389

390

391

392

393

394

395

396

397

398

399

400

401

402

403

404

405

406

407

408

409

410

411

412

413

414

415

416

417

418

419

420

421

422

423

424

425

426

427

428

429

430

431

432

433

434

435

436

437

438

439

440

441

442