مستدرك الوسائل ومستنبط المسائل الجزء ١٠

مستدرك الوسائل ومستنبط المسائل8%

مستدرك الوسائل ومستنبط المسائل مؤلف:
تصنيف: متون حديثية
الصفحات: 442

الجزء ١ الجزء ٢ الجزء ٣ الجزء ٤ الجزء ٥ الجزء ٦ الجزء ٧ الجزء ٨ الجزء ٩ الجزء ١٠ الجزء ١١ الجزء ١٢ الجزء ١٣ الجزء ١٤ الجزء ١٥ الجزء ١٦ الجزء ١٧ الجزء ١٨ الجزء ١٩ الجزء ١٩ الجزء ٢٠ الجزء ٢١ الجزء ٢٢ الجزء ٢٣ الجزء ٢٤ الجزء ٢٥ الجزء ٢٦ الجزء ٢٧
  • البداية
  • السابق
  • 442 /
  • التالي
  • النهاية
  •  
  • تحميل HTML
  • تحميل Word
  • تحميل PDF
  • المشاهدات: 222460 / تحميل: 4663
الحجم الحجم الحجم
مستدرك الوسائل ومستنبط المسائل

مستدرك الوسائل ومستنبط المسائل الجزء ١٠

مؤلف:
العربية

هذا الكتاب نشر الكترونيا وأخرج فنيّا برعاية وإشراف شبكة الإمامين الحسنين (عليهما السلام) وتولَّى العمل عليه ضبطاً وتصحيحاً وترقيماً قسم اللجنة العلمية في الشبكة


1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

١٩ -( باب أن من فاته الوقوف بعرفات وجب عليه إتيانهاوالوقوف بها ليلا، فإن خاف أن يفوته اختياري المشعر اجتزأ به ولم يرجع)

[١١٤٥٥] ١ - دعائم الاسلام: روينا عن جعفر بن محمدعليهما‌السلام ، أنه قال: « من أدرك الناس بالموقف يوم(١) عرفة، فوقف معهم قبل الإفاضة شيئا ما فقد أدرك الحج، فإن أدرك الناس قد أفاضوا من عرفات، وأتى عرفات ليلا فوقف فذكر الله، ثم أتى جمعا(٢) قبل أن تفيض الناس من المزدلفة فقد أدرك الحج ».

[١١٤٥٦] ٢ - بعض نسخ الرضويعليه‌السلام : « قال أبي: رجل أدرك الامام وهو بجمع، فإن ظن أنه يأتي عرفات ثم يقف قليلا، ثم يأتي جمعا قبل أن تطلع الشمس فليأته، قال: وإن ظن أنه يأتيها حتى يفيضوا، فلا يأتيها، وقد تم حجه ».

٢٠ -( باب حكم من فاته الوقوف بعرفة، وبالمشعر قبل طلوع الشمس)

[١١٤٥٧] ١ - الجعفريات: أخبرنا عبد الله، أخبرنا محمد، حدثني موسى، قال: حدثنا أبي، عن أبيه،

__________________

الباب ١٩

١ - دعائم الاسلام ج ١ ص ٣٣٧.

(١) في المصدر: من.

(٢) ليس في المصدر.

٢ - بعض نسخ الرضوي.

الباب ٢٠

١ - الجعفريات ص ٧٠.

٦١

عن جده جعفر بن محمد عن أبيه، عن جده علي بن الحسين، عن أبيه، عن عليعليهم‌السلام ، في رجل أحرم بحجة ففاته الحج، والوقوف بعرفة، وفاته أن يصلي الغداة بمزدلفة، فقال: « ليجعلها عمرة، وعليه الحج من قابل ».

[١١٤٥٨] ٢ - دعائم الاسلام: عن جعفر بن محمدعليهما‌السلام ، أنه قال: « إذا أتى عرفات قبل طلوع الفجر، ثم أتى جمعا فأصاب الناس قد أفاضوا وقد طلعت الشمس، فقد فاته الحج فليجعلها عمرة، وإن أدرك الناس(١) لم يفيضوا فقد أدرك الحج، ولا يفوت الحج حتى تفيض الناس من المشعر الحرام ».

[١١٤٥٩] ٣ - وعنهعليه‌السلام أنه قال: « ( من أحرم بالحج )(١) فلم يدرك الوقوف بعرفة، وفاته أن يصلي الغداة بالمزدلفة، فقد فاته الحج. فليجعلها عمرة، وعليه الحج من قابل ».

وعنهعليه‌السلام قال: « يوم الحج الأكبر يوم النحر ».

[١١٤٦٠] ٤ - محمد بن مسعود العياشي في تفسيره: عن عبد الرحمان، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال: « يوم الحج الأكبر يوم النحر، والحج الأصغر العمرة ».

(١١٤٦) ٥ - وفي رواية ابن سرحان عنهعليه‌السلام قال: الحج

__________________

٢ - دعائم الاسلام ج ١ ص ٣٣٧.

(١) الواو: ليست في المصدر.

٣ - دعائم الاسلام ج ١ ص ٣٣٨.

(١) في المصدر: في رجل أحرم بالحج.

٤ - تفسير العياشي ج ٢ ص ٧٦ ح ١٦.

٥ - تفسير العياشي ج ٢ ص ٧٦.

٦٢

الأكبر ( هو )(١) يوم عرفة ( وجمع ورمي الجمار )(٢) والحج الأصغر العمرة ».

[١١٤٦٢] ٦ - وفي رواية ابن أذينة، عن زرارة، عنهعليه‌السلام ، قال: « الحج الأكبر الوقوف بعرفة وبجمع وبرمي الجمار بمنى، والحج الأصغر العمرة ».

[١١٤٦٣] ٧ - وفي رواية عبد الرحمان، عنهعليه‌السلام قال: « يوم الحج الأكبر يوم النحر، ويوم الحج الأصغر(١) العمرة ».

[١١٤٦٤] ٨ - وفي رواية فضيل بن عياض، عنهعليه‌السلام ، قال: سألته عن الحج الأكبر(١) قال: ابن عباس كان يقول ( عرفة )(١) ، ( و )(٣) قل أمير المؤمنينعليه‌السلام : « الحج الأكبر يوم النحر، ويحتج بقول الله:( فَسِيحُوا فِي الْأَرْضِ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ ) (٤) عشرون من ذي الحجة، والمحرم، وصفر، وشهر ربيع الأول، وعشر ( من شهر )(٥) ربيع الاخر، ولو كان الحج الأكبر يوم عرفة لكان أربعة أشهر ويوما ».

__________________

(١) ليس في المصدر.

(٢) أثبتناه من المصدر.

٦ - تفسير العياشي ج ٢ ص ٧٧.

٧ - تفسير العياشي ج ٢ ص ٧٧.

(١) في المصدر زيادة: يوم.

٨ - تفسير العياشي ج ٢ ص ٧٧ وعنه في البحار ج ٩٩ ص ٣٢٣ ح ١٤.

(١) في المخطوط: فإن، وما أثبتناه من المصدر والبحار.

(٢) أثبتناه من المصدر.

(٣) أثبتناه من البحار.

(٤) التوبة ٩: ٢.

(٥) أثبتناه من المصدر.

٦٣

قلت: كذا في نسخ العياشي، والمظاهر سقوط بعض الكلمات في الخبر، والظاهر أنه ما في خبر معاني الأخبار(٦) الموجود في الأصل.

[١١٤٦٥] ٩ - بعض نسخ الرضوي: عن أبيهعليه‌السلام قال: « يوم الحج الأكبر هو يوم النحر، والأصغر العمرة، والذي أذن بالحج الأكبر عليعليه‌السلام حين برئ من المشركين فيه، ونبذ إليهم عهدهم، فقرأ عليهم براءة، فقال المشركون نبرأ منك ومن ابن عمك محمدصلى‌الله‌عليه‌وآله ، إلا الطعان والجلاد، وهو قبل حجة الوداع بسنة ».

[١١٤٦٦] ١٠ - الشيخ أبو الفتوح في تفسيره: عن يحيى بن الجزار، قال: رأيت أمير المؤمنين علياعليه‌السلام في يوم العيد، وهو راكب على جمل أبيض يذهب إلى المصلى، فأتاه رجل وأخذ بزمام جمله وقال: أي يوم يوم الحج الأكبر؟ فقال: « هذا اليوم الذي أنت فيه، خل عن الزمام ».

٢١ -( باب حكم من فاته الوقوف بالمشعر)

[١١٤٦٧] ١ - بعض نسخ الرضوي: « قال أبي: فمن أدرك جمعا فقد أدرك الحج ».

__________________

(٦) معاني الأخبار ص ٢٩٦.

٩ - بعض نسخ الرضوي ص ٧٤.

١٠ - تفسير أبي الفتوح الرازي ج ٢ ص ٧٤.

الباب ٢١

١ - بعض نسخ الرضوي ص ٧٣.

٦٤

٢٢ -( باب أن من ترك الوقوف بالمشعر عمدا، بطل حجه ولزمه بدنة)

[١١٤٦٨] ١ - دعائم الاسلام: عن جعفر بن محمدعليهما‌السلام ، أنه قال: « من لم يبت ليلة المزدلفة، وهي ليلة النحر بالمزدلفة، ممن حج(١) متعمدا لغير علة فعليه بدنة ».

٢٣ -( باب أحكام من فاته الحج)

[١١٤٦٩] ١ - دعائم الاسلام: عن أبي جعفر محمد بن عليعليهما‌السلام ، أنه قال: « من أحرم بحجة و(١) عمرة تمتع بها إلى الحج، فلم يأت مكة إلا يوم النحر فليطف بالبيت، وبين الصفا والمروة، ويحل ويجعلها عمرة، فإن كان اشترط أن يحله(٢) حيث حبس فهو عمرة، وليس عليه شئ، وإن لم يشترط فعليه الحج من قابل ».

[١١٤٧٠] ٢ وعنهعليه‌السلام : أنه سئل عن المتمتع يقدم يوم التروية، قال: إذا قدم مكة قبل الزوال طاف بالبيت وحل، فإذا صلى الظهر أحرم، و. إذا قدم آخر النهار فلا بأس أن يتمتع ويلحق بالناس بمنى، وإن قدم يوم عرفة فقد فاتته المتعة ويجعلها حجة مفردة ».

__________________

الباب ٢٢

١ - دعائم الاسلام ج ١ ص ٣٢٢.

(١) في نسخة: خرج، ( منه قده ).

الباب ٢٣

١ - دعائم الاسلام ج ١ ص ٣٢٢.

(١) في المصدر: أو.

(٢) في المصدر: محلة.

٢ - دعائم الاسلام ج ١ ص ٣١٧.

٦٥

[١١٤٧١] ٣ - بعض نسخ الرضوي: « والقارن والمفرد والمتمتع، متى فاته الحج أهل بعمرة، وذهب حيث شاء، وقضى الحج من قابل ».

وقالعليه‌السلام أيضا(١) : « ومن فاته الحج وقد دخل فيه ولم يكن طاف، فليقم مع الناس بمنى حراما أيام التشريق ( فإنه لا عمرة فيها، فإذا انقضت أيام التشريق )(٢) طاف وسعى بين الصفا والمروة، وعليه الحج من قابل ».

[١١٤٧٢] ٤ - الجعفريات: أخبرنا عبد الله، أخبرنا محمد، حدثني موسى قال: حدثنا أبي، عن أبيه، عن جده جعفر بن محمد، عن أبيه، عن جده علي بن الحسين، عن أبيه، عن عليعليهم‌السلام : في رجل أحرم بحجة ففاته الحج والوقوف بعرفة، وفاته أن يصلي الغداة بمزدلفة، فقال: « ليجعلها عمرة وعليه الحج من قابل ».

٢٤ -( باب نوادر ما يتعلق بأبواب الوقوف بالمشعر)

[١١٤٧٣] ١ - بعض نسخ الرضوي: « ولا بأس بالغسل بين العشاء والعتمة ليلة المزدلفة ».

__________________

٣ - بعض نسخ الرضوي ص ٧٣، وعنه في البحار ج ٩٩ ص ٣٥٣.

(١) نفس المصدر ص ٧٥ وعنه في البحار ج ٩٩ ص ٣٦٤.

(٢) ليس في المصدر.

الباب ٢٤

١ - بعض نسخ الفقه الرضويعليه‌السلام ص ٧٥.

٦٦

( أبواب رمي جمرة العقبة)

١ -( باب وجوبها يوم النحر مقدما على الذبح والحلق)

[١١٤٧٤] ١ - دعائم الاسلام: عن جعفر بن محمدعليهما‌السلام : « أن رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله ، لما أفاض من المزدلفة جعل يسير العنق و ( هو )(١) يقول: أيها الناس السكينة السكينة، حتى وقف على بطن محسر، قال، فقرع ناقته فخبب حتى خرج، ثم عاد إلى سيره الأول.

قال: ثم سار رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله حتى أتى جمرة العقبة فرماها بسبع حصيات ».

[١١٤٧٥] ٢ - وعنهعليه‌السلام ، أنه قال: « لما أقبل رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله من المزدلفة، مر على جمرة العقبة يوم النحر فرماها بسبع حصيات، ثم أتى منى وكذلك(١) السنة ».

__________________

أبواب

رمى جمرة العقبة

الباب ١

١ - دعائم الاسلام ج ١ ص ٣٢٢.

(١) أثبتناه من المصدر.

٢ - دعائم الاسلام ج ١ ص ٣٢٣.

(١) في المصدر: وذلك من.

٦٧

[١١٤٧٦] ٣ - وعنهعليه‌السلام ، أنه قال: « يرمي يوم النحر الجمرة الكبرى، وهي جمرة العقبة وقت الانصراف من المزدلفة ».

[١١٤٧٧] ٤ - فقه الرضاعليه‌السلام : « وارم إلى الجمرة العقبة، في يوم النحر بسبع حصيات ».

وفي بعض نسخه(١) : « فإذا طلعت الشمس فأت الجمرة العظمى، وهي جمرة العقبة فارم بسبع حصيات(٢) ».

٢ -( باب استحباب الطهارة لرمي الجمار، وعدم وجوبها له، واستحباب الغسل له)

[١١٤٧٨] ١ - دعائم الاسلام: عن جعفر بن محمدعليهما‌السلام ، أنه قال: « ولا ترم الجمار إلا على طهر، ومن رمى على غير طهر فلا شئ عليه ».

وعنهعليه‌السلام : « أنه استحب الغسل لرمي الجمار ».

[١١٤٧٩] ٢ - بعض نسخ الرضوي: « فإذا أتيت منى اغتسل أو توضأ فإذا طلعت » إلى آخر ما تقدم.

__________________

٣ - دعائم الاسلام ج ١ ص ٣٢٤.

٤ - فقه الرضاعليه‌السلام ص ٢٨، وعنه في البحار ج ٩٩ ص ٢٧٥ ح ١٦.

(١) عنه في البحار ج ٩٩ ص ٣٦٧.

(٢) في المخطوط والطبعة الحجرية ورد حديث آخر بعد هذا الحديث، ولكن المصنف. قده. قد أورده أيضا في المخطوط في باب نوادر ما يتعلق برمي جمرة العقبة ولعدم مناسبته هنا وتكراره في باب النوادر حذفناه من هذا الموضع.

الباب ٢

١ - دعائم الاسلام ج ١ ص ٢٢٣.

٢ - عنه في البحار ج ٩٩ ص ٣٦٧.

٦٨

وفي موضع آخر(١) : « ويستحب أنه يرمي الجمار على وضوء».

٣ -( باب استحباب استقبال جمرة العقبة، واستدبار القبلةداعيا بالمأثور، متباعدا عنها بنحو خمسة عشر ذراعا)

[١١٤٨٠] ١ - فقه الرضاعليه‌السلام : « وتقف في وسط الوادي مستقبل القبلة، ويكون بينك وبين الجمرة عشر خطوات، أو خمس عشرة خطوة، وتقول وأنت مستقبل القبلة، الحصى في كفك اليسرى: اللهم هذه حصياتي فاحصهن لي عندك، وارفعهن في عملي، ثم تتناول منها واحدة وترمي من قبل وجهها، ولا ترمها من أعلاها، وتكبر مع كلّ حصاة ».

[١١٤٨١] ٢ - دعائم الاسلام: عن جعفر بن محمدعليهما‌السلام ، أنه قال في حديث: « وترمي(١) من أعلى الوادي و ( تجعل )(٢) الجمرة عن يمينك، ولا ترم(٣) من أعلى الجمرة » الخبر.

[١١٤٨٢] ٣ - الصدوق في المقنع: واقصد إلى الجمرة القصوى وهي جمرة العقبة، فارمها بسبع حصيات من قبل وجهها، ولا ترمها من أعلاها، ويكون بينك وبين الجمرة عشرة أذرع، أو خمسة عشر ذراعا، وتقول

__________________

(١) بعض نسخ الفقه الرضوي عليه‌السلام ص ٧٥، وعنه في البحار ج ٩٩ ص ٣٦١.

الباب ١٣

١ - فقه الرضاعليه‌السلام ص ٢٨.

٢ - دعائم الاسلام ج ١ ص ٣٢٣.

(١) في المخطوط: يرمي، وما أثبتناه من المصدر.

(٢) أثبتناه من المصدر.

(٣) في المخطوط: يرمي، وما أثبتناه من المصدر.

٣ - المقنع ص ٨٧.

٦٩

والحصى في يدك: اللهم(١) هذه حصياتي فاحصهن لي، وارفعهن في عملي.

٤ -( باب أنه لا يجوز رمي الجمرات بغير الحصى، ووجوب كونها من الحرم)

[١١٤٨٣] ١ - فقه الرضاعليه‌السلام : « وإن سقطت منك حصاة فخذ من حيث شئت من الحرم ».

[١١٤٨٤] ٢ - الصدوق في المقنع: فإن أحببت أن تأخذ حصاك الذي ترمي به من مزدلفة فعلت، وإن أحببت أن تكون من رحلك بمنى فأنت في سعة.

٥ -( باب وجوب كون حصى الجمار ابكارا)

[١١٤٨٥] ١ - دعائم الاسلام: عن جعفر بن محمدعليهما‌السلام ، أنه قال: « ولا ترم من الحصى بشئ قد رمى به ».

[١١٤٨٦] ٢ - فقه الرضاعليه‌السلام : « ولا تأخذ من الذي قد رمي ».

__________________

(١) في المصدر زيادة: إن.

الباب ٤

١ - فقه الرضاعليه‌السلام ص ٢٩.

٢ - المقنع ص ٨٧.

الباب ٥

١ - دعائم الاسلام ج ١ ص ٣٢٣.

٢ - فقه الرضاعليه‌السلام ص ٢٩.

٧٠

٦ -( باب أن من رمى فأصاب غير الجمرة لم يجزئه، فإن أصاب غيرها ثم أصاب أجزأه)

[١١٤٨٧] ١ - فقه الرضاعليه‌السلام : « وإن رميت ودفعت في محمل وانحدرت منه إلى الأرض أجزأت عنك، وإن بقيت في المحمل لم يجزئ عنك، وارم مكانها أخرى ».

وفي بعض نسخه(١) في موضع آخر: « وإن رميت بها فوقعت في محمل أعدل مكانها، وإن أصاب إنسانا ثم وجملا، ثم وقعت على الأرض أجزأه ».

٧ -( باب استحباب الرمي خذفا وكيفيته)

[١١٤٨٨] ١ - عوالي اللآلي: عن النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله ، قال: « يا أيها الناس عليكم بحصى الخذف(١) ».

٨ -( باب جواز الرمي راكبا)

[١١٤٨٩] ١ - دعائم الاسلام: عن جعفر بن محمدعليهما‌السلام : « أن رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله كان يرمي الجمار ماشيا ومن ركب

__________________

الباب ٦

١ - فقه الرضاعليه‌السلام ص ٢٩، وعنه في البحار ج ٩٩ ص ٢٧٤ ح ١٧.

(١) بعض نسخة ص ٧٣.

الباب ٧

١ - عوالي اللآلي ج ١ ص ٥ ٢١.

(١) الخذف: رميك بحصاة أو نواة تأخذها بين سبابتيك. حصى الخذف وهي صغار ( لسان العرب ص ٩ ح ٦١ ).

الباب ٨

١ - دعائم الاسلام ج ١ ص ٣٢٤.

٧١

إليها فلا شئ عليه ».

[١١٤٩٠] ٢ - القطب الراوندي في في لب اللباب: عن النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله : أنه كان يرمي جمرة العقبة على ناقة له، وليس بين يديه ضرب ولا طرد، ولا إليك إليك ».

٩ -( باب استحباب رمي الجمار ماشيا)

[١١٤٩١] ١ - الجعفريات: أخبرنا محمد، حدثني موسى، حدثنا أبي، عن أبيه، عن جده جعفر بن محمد، عن أبيه، عن عليعليهم‌السلام ، قال: « كان رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله يرمي الجمار ماشيا، وذاهبا وراجعا - وفي نسخة - وجائيا ».

١٠ -( باب استحباب الوقوف عند الجمرتين داعيا، وتركالوقوف عند جمرة العقبة، واستحباب جعل الجمرات عن يمينه ورميهن من الوادي)

[١١٤٩٢] ١ - فقه الرضاعليه‌السلام : « وترمي يوم الثاني والثالث والرابع، في كلّ يوم بإحدى وعشرين حصاة، إلى الجمرة الأولى بسبعة، وتقف عليها، وتدع إلى الجمرة الوسطى بسبعة وتقف عندها، وتدع إلى الجمرة العقبة بسبعة ولا تقف عندها ».

[١١٤٩٣] ٢ - وفي بعض نسخه في موضع آخر: « وابدأ بالجمرة الأولى وهي

__________________

٢ - لب اللباب: مخطوط.

الباب ٩

١ - الجعفريات ص ٢٤٢.

الباب ١٠

١ - فقه الرضاعليه‌السلام ص ٢٩، وعنه في البحار ج ٩٩ ص ٢٧٤ ح ١٥. ٢ - عنه في البحار ج ٩٩ ص ٣٦٨.

٧٢

التي من أقربهن إلى مسجد منى فارمها - إلى أن قال -: فإذا رميت فقف واجعل الجمرة عن يسار الطريق وأنت مستقبل القبلة، فاحمد الله واثن عليه، وصل على محمدصلى‌الله‌عليه‌وآله ، وكبر سبع تكبيرات، وقف عندها مقدار ما يقرأ الانسان مائة آية، أو مائة وخمسين آية من القرآن ثم ائت الجمرة الوسطى فارمها بسبع حصيات وافعل كما فعلت ( فيها )(١) ، ثم تقدم أمامها وقف على يسارها مستقبل القبلة مثل وقوفك في الأخرى، ثم ائت جمرة العقبة فارمها بسبع حصيات ولا تقف عندها، ثم انصرف ».

[١١٤٩٤] ٣ - دعائم الاسلام: عن جعفر بن محمدعليهما‌السلام أنه قال في حديث: « وترمي من أعلى الوادي و ( تجعل )(١) الجمرة عن يمينك، ولا ترم من أعلى الجمرة ».

١١ -( باب استحباب التكبير مع كلّ حصاة)

[١١٤٩٥] ١ - دعائم الاسلام: عن جعفر بن محمدعليهما‌السلام ، أنه قال في حديث: « وكبر مع كلّ حصاة ( ترميها )(١) ، وقف بعد الفراغ من الرمي وادع بما قسم لك، ثم ارجع إلى رحلك من منى ».

فقه الرضاعليه‌السلام : « وتكبر مع كلّ حصاة(٢) ».

__________________

(١) أثبتناه من المصدر.

٣ - دعائم الاسلام ج ١ ص ٣٢٣.

(١) أثبتناه من المصدر.

الباب ١١

١ - دعائم الاسلام ج ١ ص ٣٢٣.

(١) في المصدر: تكبيرة إذا رميتها ولا تقدم جمرة على جمرة ..

(٢) فقه الرضا عليه‌السلام ص ٢٩، وعنه في البحار ج ٩٩ ص ٢٧٤

٧٣

[١١٤٩٦] ٢ - الصدوق في المقنع ثم تقول مع كلّ حصاة إذا رميتها: الله أكبر.

١٢ -( باب استحباب كون الرمي عند الزوال الشمس)

[١١٤٩٧] ١ - دعائم الاسلام: عن جعفر بن محمدعليهما‌السلام ، أنه قال: « لما أقبل رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله من المزدلفة، مر على جمرة العقبة يوم النحر فرماها بسبع حصيات، ثم أتى منى وكذلك(١) السنة، ثم رمى أيام التشريق الثلاث جمرات كلّ يوم عند زوال الشمس وهو أفضل » الخبر.

[١١٤٩٨] ٢ - فقه الرضاعليه‌السلام : « وأفضل ذلك ما قرب من الزوال ».

وفي بعض نسخه: « ولا ترم إلا وقت الزوال قبل الظهر في كلّ يوم ».(١)

[١١٤٩٩] ٣ - عوالي اللآلي: عن النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله ، أنه كان يرمي الجمار إذا زالت الشمس.

__________________

ضمن الحديث ١٦.

٢ - المقنع ٨٧.

الباب ١٢

١ - دعائم الاسلام ج ١ ص ٣٢٣.

(١) في المصدر: وذلك من.

٢ - فقه الرضاعليه‌السلام ص ٢٩.

(١) عنه في البحار ج ٩٩ ص ٣٦٨.

٣ - عوالي اللآلي ج ١ ص ١٩١ ح ٢٧٧.

٧٤

١٣ -( باب أن وقت الرمي ما بين طلوع الشمس وغروبها)

[١١٥٠٠] ١ - دعائم الاسلام: عن جعفر بن محمدعليهما‌السلام ، أنه قال: « ولك أن ترمي من النهار إلى آخره ».

[١١٥٠١] ٢ - فقه الرضاعليه‌السلام : « ومطلق لك رمي الجمار من أول النهار إلى زوال الشمس، وقد روي من أول النهار إلى آخره ».

وفي بعض نسخه(١) : « ويرمي الجمار من طلوع الشمس إلى غروبها ».

١٤ -( باب جواز الرمي بالليل، وقبل طلوع الشمس، مع الخوف والعذر)

[١١٥٠٢] ١ - دعائم الاسلام عن جعفر بن محمدعليه‌السلام أنه رخص للرعاة(١) أن يرموا الجمار ليلا.

[١١٥٠٣] ٢ - فقه الرضاعليه‌السلام ،. وجائز للخائف والنساء الرمي بالليل ».

__________________

الباب ١٣

١ - دعائم الاسلام ج ١ ص ٣٢٤.

٢ - فقه الرضاعليه‌السلام ص ٢٩، وعنه في البحار ج ٩٩ ص ٢٧٦.

(١) بغض نسخه ص ٧٤.

الباب ١٤

١ - دعائم الاسلام ج ١ ص ٣٢٤.

(١) في المصدر: للرعاء.

٢ - فقه الرضاعليه‌السلام ص ٢٩.

٧٥

١٥ -( باب أن من فاته الرمي نهارا وجب عليه قضاؤه من الغد، ويستحب له الفصل بأن يكون ما لامسه بكرة وما ليومه عند الزوال)

[١١٥٠٤] ١ - دعائم الاسلام: عن جعفر بن محمدعليهما‌السلام ، أنه قال: « ومن فات رميه بالنهار رماها ليلا ( إن شاء )(١) ».

وعنهعليه‌السلام أنه قال: « من ترك رمي الجمار أعاده ».

١٦ -( باب عدم وجوب رمي ما عدا جمرة العقبة يوم النحر)

[١١٥٠٥] ١ - دعائم الاسلام: عن جعفر بن محمدعليهما‌السلام أنه قال: « يرمي يوم النحر الجمرة الكبرى، وهي جمرة العقبة(١) ( قال: ويرمي )(٢) أيام التشريق الثلاث الجمرات(٣) كلّ يوم » الخبر.

__________________

الباب ١٥

١ - دعائم الاسلام ج ص ٣٢٤.

(١) ما بين القوسين ليس في المصدر.

الباب ١٦

١ - دعائم الاسلام ج ١ ص ٣٢٤.

(١) في المصدر زيادة: وقت الانصراف من مزدلفة.

(٢) في المصدر: وفي.

(٣) في المصدر زيادة: يبدأ بالصغرى ثم الوسطى ثم الكبرى.

٧٦

١٧ -( باب جواز الرمي عن المريض، والمغمى عليه.والصبي واستحباب حملهم إلى الجمرة إن أمكن، وبقية أحكام الرمي)

[١١٥٠٦] ١ - الجعفريات: أخبرنا عبد الله، أخبرنا محمد، حدثني موسى قال: حدثنا أبي، عن أبيه، عن جده جعفر بن محمد، عن أبيه، عن جده علي بن الحسين، عن أبيه، عن علي بن أبي طالبعليهم‌السلام قال: « قال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله : المريض يرمى عنه الجمار ».

دعائم الاسلام: عنهصلى‌الله‌عليه‌وآله ، مثله(١) .

[١١٥٠٧] ٢ - فقه الرضاعليه‌السلام : « وإن كان معك مريض لا يستطيع أن يرمي الجمار، فاحمله إلى الجمرة ومره أن يرمي من كفيه إلى الجمرة، وإن كان كسيرا أو مبطونا أو ضعيفا لا يعقل و، لا يستطيع الخروج ولا الحملان(١) ، فارم أنت عنه ».

وفي بعض نسخه(٢) : « ومن كان معكم من الصبيان فقدموه إلى الجحفة - إلى أن قال - ويطاف بهم ويرمى عنهم ».

__________________

الباب ١٧

١ - الجعفريات ص ٧١.

(١) دعائم الاسلام ج ١ ص ٣٢٥.

٢ - فقه الرضاعليه‌السلام ص ٢٩.

(١) حمل الشئ يحمله حملا وحملانا ( لسان العرب - حمل - ص ١١ ح ١٧٤.

(٢) بعض نسخه ص ٧٣ وعنه في البحار ج ٩٩ ص ٣٥٢.

٧٧

١٨ -( باب نوادر ما يتعلق بأبواب رمي جمرة العقبة)

[١١٥٠٨] ١ - الشيخ المفيد في الإختصاص: عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن الحسن بن علي الوشا، عن أبي الصخر أحمد بن عبد الرحيم، عن الحسن بن علي - رجل يكون في جباية مأمون قال: دخلت ورجل من أصحابنا على أبي طاهر عيسى بن عبد الله العلوي، قال أبو الصخر: وأظن أنه من ولد عمر بن عليعليه‌السلام ، وكان أبو طاهر نازلا في دار الصيديين، فدخلنا عليه عند العصر وبين يديه ركوة من ماء وهو يتمسح، فسلمنا عليه فرد علينا السلام، ثم ابتدأنا فقال: معكما أحد؟ فقلنا: لا، ثم التفت يمينا وشمالا هل يرى أحدا، ثم قال: أخبرني أبي عن جدي أنه كان مع أبي جعفر محمد بن عليعليهما‌السلام بمنى، وهو يرمي الجمرات، وأن أبا جعفرعليه‌السلام يرمي الجمار(١) فاستتمها وبقي في يديه بقية، فعد خمس حصيات فرمى ثنتين في ناحية وثلاثا في ناحية، فقلت له: أخبرني جعلت فداك ما هذا فقد رأيتك صنعت شيئا ما صنعه أحد قط؟ ( أنا رأيتك رميت بحصاك، ثم )(٢) رميت بخمس بعد ذلك ثلاثا في ناحية وثنتين في ناحية.

قال: « نعم، إنه إذا كان كلّ موسم أخرج الفاسقان غضين طريين فصلبا هاهنا لا يراهما إلا إمام عدل، فرميت الأول بثنتين، والاخر بثلاث، لان الاخر أخبث من الأول ».

__________________

الباب ١٨

١ - الاختصاص ص ٢٧٧.

(١) في المصدر: رمى الجمرات.

(٢) ما بين القوسين ليس في المصدر.

٧٨

ورواه الصفار في البصائر: عنه، مثله اختلاف يسير(٣) .

[١١٥٠٩] ٢ - بعض نسخ الرضوي: « أبي عن أبيهعليه‌السلام ، قال: وسأل ابن عباس الحسينعليه‌السلام فقال: يا أبا عبد الله أخبرني عن الحصى الذي يرمى(١) منه الجمار، فإنا لم نزل نرميها مذ كذا وكذا، فقال(٢) الحسينعليه‌السلام : « إنه ليس من جمرة إلا وتحته ملك وشيطان، فإذا رمى المؤمن التقمه الملك فرفعه إلى السماء، وإذا رمى الكافر قال له الشيطان: بأستك(٣) رميت ».

__________________

(٣) بصائر الدرجات ص ٣٠٦.

٢ - بعض نسخ الفقه الرضوي ص ٧٣ وعنه في البحار ج ٩٩ ص ٣٥٤ ح ١٠.

(١) في البحار: به.

(٢) في المصدر زيادة: له.

(٣) في المصدر زيادة: ما.

٧٩

٨٠

( أبواب الذبح)

١ -( باب وجوب الهدي على المتمتع دون غيره، وأنه يجزئه شاة وكذا الأضحية)

[١١٥١٠] ١ - دعائم الاسلام: عن جعفر بن محمدعليهما‌السلام ، أنه قال: « ومن تمتع بالعمرة إلى الحج فعليه ما استيسر من الهدي، كما قال الله عز وجل، شاة فما فوقها ».

[١١٥١١] ٢ - وعن رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله ، أنه قال: « يوم الحج الأكبر يوم النحر ».

[١١٥١٢] ٣ - بعض نسخ الرضوي: « عن أبيه أنه قال في حديث: وتجزئه الشاة في المتعة ».

[١١٥١٣] ٤ - ابن أبي جمهور في درر اللآلي: عن رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله ، أنه قال: ما أنفق الناس نفقة أعظم من دم يهراق في هذا اليوم، إلا رحما محتاجه يصلها، يعني يوم النحر ».

__________________

أبواب الذبح

الباب ١

١ - دعائم الاسلام ج ١ ص ٣١٨.

٢ - دعائم الاسلام ج ١ ص ٣٢٣.

٣ - بعض نسخ الفقه الرضوي ص ٧٥.

٤ - درر اللآلي ج ١ ص ٢٠.

٨١

٢ -( باب أن الولي إذا حج بالصبي لزمه الذبح عنه إن لم يكن له هدي، ومع العجز الصوم عنه)

[١١٥١٤] ١ - دعائم الاسلام: « عن جعفر بن محمدعليهما‌السلام ، أنه قال: من تمتع بصبي فعليه أن يذبح عنه ».

[١١٥١٥] ٢ - بعض نسخ الرضوي: « ومن كان منكم من الصبيان - إلى أن قال - ومن لم يجد منهم هديا فليصم عنه ».

٣ -( باب وجوب ذبح الهدي الواجب في الحج بمنى، وإن كانفي إحرام العمرة فبمكة، ويتخير في المندوب)

[١١٥١٦] ١ - فقه الرضاعليه‌السلام : « فإن كان عليك دم واجب قلدته أو جللته أو أشعرته، فلا تنحره إلا في يوم النحر بمنى ».

[١١٥١٧] ٢ - دعائم الاسلام: عن عليعليه‌السلام : أن رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله لما رمى جمرة العقبة يوم النحر أتى إلى المنحر بمنى، فقال: هذا المنحر، وكل منى منحر، ونحر هديهصلى‌الله‌عليه‌وآله ، ونحر الناس في رحالهم(١) .

[١١٥١٨] ٣ - كتاب درست بن أبي منصور: عن عبد الحميد بن سعيد،

__________________

الباب ٢

١ - دعائم الاسلام ج ١ ص ٣١٨.

٢ - بعض نسخ الرضوي ص ٧٣.

الباب ٣

١ - فقه الرضاعليه‌السلام ص ٢٨.

٢ - دعائم الاسلام ج ١ ص ٣٢٤.

(١) في المصدر زيادة: بمني.

٣ - كتاب درست بن أبي منصور ص ١٦٧.

٨٢

قال: دخل سفيان الثوري على أبي عبد اللهعليه‌السلام ، فقال: أصلحك الله بلغني أنك صنعت أشياء خالفت فيها النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله - إلى أن قال - وبلغني أنك تركت المنحر ونحرت في دارك، قال: « قد فعلت إلى أن قال - وأما تركي المنحر ونحري، في داري فان رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله قال: مكة كلها منحر فحيث نحرت أجزأك ».

[١١٥١٩] ٤ - بعض نسخ الرضوي: « إن أبا بصير قال: جعلت فداك إن أهل مكة أنكروا عليك أشياء صنعتها - إلى أن قال و ( أنكروا عليك أنك ذبحت هديك بمكة )(١) ، قال: إن مكة كلها منحر ».

وفيه(٢) : « ومن ساق هديا في عمرة فلينحر قبل أن يحلق ».

وفي(٣) موضع آخر: « وكفارة العمرة يعجلها بمكة، ولا يؤخرها ( بمنى )(٤) ».

٤ -( باب أن من لزمه فداء ففاته ذبحته بمكة أو منى، أجزأه ذبحه إذا رجع إلى أهله وتصدق به، وحكم من نذر نحر بدنة)

[١١٥٢٠] ١ - الجعفريات: أخبرنا عبد الله، أخبرنا محمد، حدثني موسى،

__________________

٤ - بعض نسخ الرضوي ص ٧٣.

(١) ما بين القوسين ليس في المصدر.

(٢) نفس المصدر ص ٧٥، عنه في البحار ج ٩٩ ص ٣٦١ ح ٤١.

(٣) نفس المصدر ٧٣.

(٤) في المصدر: إلى منى.

الباب ٤

١ - الجعفريات ص ٧٣.

٨٣

قال: حدثنا أبي، عن أبيه، عن جده جعفر بن محمد، عن أبيه، ( عن جده علي بن الحسين، عن أبيه ) عن عليعليهم‌السلام قال: « من جعل على نفسه بدنة، فلا ينحرها إلا عند البيت ».

٥ -( باب اجزاء الذبح بمنى يوم النحر، وثلاثة أيام بعده،وبغير منى يوم النحر، ويومين بعده، واستحباب اختيار يوم النحر، وتحريم الصوم أيام التشريق لمن كان بمن خاصة)

[١١٥٢١] ١ - دعائم الاسلام: عن أبي جعفر، وأبي عبد اللهعليهما‌السلام ، أنهما قالا: « الأضحية يوم النحر ويومين بعده في الأمصار، وفي منى إلى آخر أيام التشريق ».

٦ -( باب وجوب كون الهدي من الإبل، أو البقر، أوالغنم، واستحباب اختيار الإبل، ثم البقر، وعدم اجزاء الجبلية والبخاتي(*) )

[١١٥٢٢] ١ - الصدوق في المقنع: ثم اشتر هديك إن كان من البدن أو من البقر، وإلا فاجعله كبشا سمينا فحلا، فإن لم تجد فحلا فموجيا من الضأن، فإن لم تجد فتيسا فحلا، فإن لم تجد فحلا فما تيسر لك، وعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب.

__________________

(١) ما بين القوسين ليس في المصدر.

الباب ٥

١ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ١٨٢.

الباب ٦

* - البخاتي: هي جمال طوال الأعناق، ويجمع على بخت وبخات ( لسان العرب ج ٢ ص ٩ ).

١ - المقنع ص ٨٧.

٨٤

[١١٥٢٣] ٢ - الشيخ المفيد في الإختصاص: عن محمد بن الحسن بن الوليد، عن محمد بن الحسن الصفار والحسن بن متيل، عن إبراهيم بن هاشم، عن إبراهيم بن محمد الهمداني، عن السلمي،(١) عن داود الرقي قال: سألني بعض الخوارج عن قول الله تبارك وتعالى:( مِّنَ الضَّأْنِ اثْنَيْنِ وَمِنَ الْمَعْزِ اثْنَيْنِ : إلى قوله -وَمِنَ الْإِبِلِ اثْنَيْنِ وَمِنَ الْبَقَرِ اثْنَيْنِ ) (٢) الآية، ما الذي أحل الله من ذلك، وما الذي حرم الله؟ قال: فلم يكن عندي في ذلك جواب(٣) فحججت فدخلت على أبي عبد اللهعليه‌السلام ، فقلت: جعلت فداك إن رجلا من الخوارج سألني كذا وكذا، فقال: « إن الله عز وجل أحل في الأضحية بمنى الضأن والمعز الأهلية، وحرم فيها الجبلية، وذلك قوله عز وجل:( مِّنَ الضَّأْنِ اثْنَيْنِ وَمِنَ الْمَعْزِ اثْنَيْنِ ) وأن الله عز وجل أحل في الأضحية بمنى الإبل العراب وحرم فيها البخاتي، وأحل فيها البقر الأهلية وحرم فيها الجبلية، وذلك قوله تعالى:( وَمِنَ الْإِبِلِ اثْنَيْنِ وَمِنَ الْبَقَرِ اثْنَيْنِ ) ». قال: فانصرفت إلى صاحبي فأخبرته بهذا الجواب، فقال: هذا شئ حملته الإبل من الحجاز.

[١١٥٢٤] ٣ - بعض نسخ الرضوي: « سئل النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله ، فقيل: أي الحج أفضل؟ قال: العج والثج، قيل: ما العج والثج؟ قال: العج: الضجيج(١) ورفع الصوت بالتلبية، والثج: النحر ».

__________________

٢ - الاختصاص ص ٥٤، وعنه في البحار ج ٩٩ ص ٢٧٩ ح ٧.

(١) في المخطوط: السياري، وما أثبتناه من المصدر ومعاجم الرجال راجع معجم الحديث ج ٢٣ ص ١٠٦.

(٢) الانعام ٦: ١٤٣ - ١٤٤.

(٣) في المصدر: شئ.

٣ - بعض نسخ الرضوي، وعنه في البحار ج ٩٩ ص ٣٣٩.

(١) في البحار: ضجيج الصباح.

٨٥

[١١٥٢٥] ٤ - العياشي في تفسيره: عن عبد الله بن فرقد، عن أبي جعفرعليه‌السلام قال: « الهدي من الإبل والبقر والغنم ». الخبر.

٧ -( باب استحباب اختيار الإناث من الإبل والبقر، والذكران من الغنم للأضحية، وكراهة التضحية بالثور والجمل)

[١١٥٢٦] ١ - دعائم الاسلام: عن جعفر بن محمدعليهما‌السلام ، أنه قال: « أفضل الهدي والأضاحي الإناث من الإبل، ثم الذكور منها، ثم الإناث من البقر، ثم الذكور منها، ثم الذكور من الضان، ثم الذكور من المعز ثم الإناث من الضان ثم الإناث من المعز ».

[١١٥٢٧] ٢ - بعض نسخ الرضوي: « وأفضل البدن ذوات الأرحام من الإبل والبقر جميعا، ويجزئ الذكورة من البقر والبدن الضحايا من الغنم(١) الفحولة ».

٨ -( باب أنه يجزئ المتمتع شاة، ويستحب الزيادة والتعدد، وكذا الأضحية)

[١١٥٢٨] ١ - محمد بن مسعود العياشي في تفسيره: عن عبد الله بن فرقد، عن أبي جعفرعليه‌السلام قال: « وما استيسر من الهدي شاة ».

[١١٥٢٩] - ٢ دعائم الاسلام: عن جعفر بن محمدعليهما‌السلام ، أنه

__________________

٤ - تفسير العياشي ج ١ ص ٨٨ ح ٢٢٦.

الباب ٧

١ - دعائم السلام ج ١ ص ٣٢٦.

٢ - بعض نسج الرضوي ص ٧٢.

(١) في المصدر: الإبل.

الباب ٨

١ - تفسير العياشي ج ١ ص ٨٨.

٢ - دعائم السلام ج ١ ص ٣١٨.

٨٦

قال: « ومن تمتع بالعمرة إلى الحج فما(١) استيسر من الهدي(٢) شاة فما فوقها » الخبر.

[١١٥٣٠] ٣ - بعض نسخ الرضوي: « عن أبيه عن الصادقعليه‌السلام أنه قال في حديث: وتجزئه الشاة في المتعة.

٩ -( باب أن أقل ما يجزئ في الهدي والأضحية الجذع من الضأن، والثني من المعز والإبل، والتبيع(*) من البقر)

[١١٥٣١] ١ - دعائم الاسلام: عن جعفر بن محمدعليهما‌السلام ، أنه قال: « الذي يجزئ في الهدي والضحايا من الإبل الثني، ومن البقر السمن ومن العز الثني(١) ، ويجزئ من الضأن الجذع، ولا يجزئ الجذع من غير الضأن، وذلك ولان الجذع من الضأن يلقح ولا يلقح الجذع من غيره ».

__________________

(١) في المصدر: فعليه ما.

(٢) وفيه زيادة: كما قال الله ( تعالى ).

٣ - بعض نسخ الرضوي ص ٧٥.

الباب ٩

* التبيع: ولد البقر أول سنة. ويقال لولد البقر في أول سنة: عجل ثم تبيع ( مجمع البحرين ( تبع ) ج ٤ ص ٣٠٧ ).

١ - دعائم الاسلام ج ١ ص ٣٢٦.

(١) الثني: الجمل الذي يدخل في السنة السادسة، ومن المعز: هو الذي تم له سنة ( مجمع البحرين ( ثنا ) ج ١ ص ٧٧ ).

(٢) الجذع من الضان: ما له سنة تامة والأنثى: جذعة كقصبة سميت بذلك لأنها تجذع مقدم أي تسقط ( مجمع البحرين ( جذع ) ج ٤ ص ٣١٠ ).

٨٧

[١١٥٣٢] ٢ - فقه الرضاعليه‌السلام : « ولا يجوز في الأضاحي من البدن إلا الثني وهو الذي تمت له سنة ويدخل في الثاني، ومن الضان الجذع لسنة ».

[١١٥٣٣] ٣ - وفي بعض نسخه: « ثم أهرق الدم مما معك الجذع من الضأن وهو ابن سبعة أشهر فصاعدا، والثني من المعز وهو لاثني عشر شهرا فصاعدا، ومن الإبل ما كمل خمس سنين ودخل في الستة والثني من البقر إذا استكمل ثلاث سنين وأول يوم من السنة الرابعة ».

[١١٥٣٤] ٤ - الشيخ الطوسي في مصباح المتهجد: روى أبو مخنف، عن عبد الرحمن بن جندب، عن أبيه أن علياعليه‌السلام خطب يوم الأضحى فكبر - إلى أن قال - « ومن ضحى منكم فليضح بجذع من الضأن، فلا يجزئ عنه جذع من العز » الخطبة.

[١١٥٣٥] ٥ - الصدوق في المقنع: قال والدي رحمه الله في رسالته إلي: يا بني اعلم أنه لا يجوز في الأضاحي من البدن إلا الثني وهو الذي تم له سنة ودخل في الثانية، ويجزئ من المعز والبقر الثني، وهو الذي تم له خمس سنين ودخل في السادسة ويجزئ من الضأن الجذع لسنة.

__________________

٢ - فقه الرضاعليه‌السلام ص ٢٨.

٣ - بعض نسخه، وعنه في البحار ج ٩٩ ص ٣٦٧.

٤ - مصباح المتهجد ص ٦٠٩.

٥ - المقنع ص ٨٨.

٨٨

١٠ -( باب أن الهدي إن كان ذكرا وجب كونه فحلا، فلايجزئ الخصي ولا المجبوب(*) في الهدي، ولا في الأضحية)

[١١٥٣٦] ١ - دعائم الاسلام: عن جعفر بن محمدعليهما‌السلام ، أنه قال: « أفضل الهدي والأضاحي الإناث - إلى أن قال - والفحل من الذكور ( من كلّ شئ )(١) أفضل، ثم الموجوء(٢) ثم الخصي ».

١١ -( باب استحباب اختيار الكبش الأقرن السمين الأملحالذي ينظر في سواد ويأكل في سواد ويمشي في سواد)

[١١٥٣٧] ١ - دعائم الاسلام: عن جعفر بن محمدعليهما‌السلام ، أنه كان يستحب من الضأن الكبش الأقرن الذي يمشي في سواد ويأكل في سواد، وينظر في سواد، ويبعر في سواد(١) وكذلك كان الكبش الذي أنزل على إبراهيمعليه‌السلام ، وأنزل(٢) على الجبل الأيمن في مسجد منى، وكذلك كان رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله يضحي بمثل هذه الصفة من الكباش.

[١١٥٣٨] ٢ - وعنهعليه‌السلام قال: « أفضل الكباش ما كان أقرن

__________________

الباب ١٠

* - الجب: قطع الذكر، ومنه خصي، مجبوب: مقطوع ( مجمع البحرين ج ٢ ص ٢١ ).

١ - دعائم السلام ج ١ ص ٣٢٦.

(١) ليس في المصدر: الموجئ.

الباب ١١

١ - دعائم السلام ج ١ ص ٣٢٦.

(١) في المصدر زيادة: قال.

(٢) في المصدر: ونزل.

٢ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ١٨٣.

٨٩

عظيما سمينا فحلا يأكل في سواد، ويشرب في سواد، ويمشي في سواد، وينظر في سواد، ويبول(١) في سواد ».

قال: « وكان رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله يضحي بما كانت هذه صفته، وهي صفة الكبش الذي نزل على إبراهيمعليه‌السلام ، قيل له، من أين نزل عليه؟ قال: نزل من السماء على الجبل الذي عن يمين مسجد منى، قيل فمن لم يجد هذه الصفة؟ قال: يضحي بما وجد ».

[١١٥٣٩] ٣ - بعض نسخ الرضوي: « أبي قال: قلت لأبي عبد اللهعليه‌السلام : اذبح لمتعتي بقرة، فقال لي أبي: يا بني كان الصادقعليه‌السلام يحدثني أنه أصاب كبشا محيلا(١) أقرن ما هو بدون البقرة فذبحته » الخبر.

وقالعليه‌السلام : « وذبح رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله مع كلّ بدنة كبشا ».

[١١٥٤٠] ٤ - الجعفريات: أخبرنا عبد الله، أخبرنا محمد، حدثني موسى، قال: حدثنا أبي، عن أبيه، عن جده جعفر بن محمد، عن أبيه، عن جده علي بن الحسين، عن أبيه، عن عليعليهم‌السلام قال: قال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله : نعم الأضحية الكبش

__________________

(١) في المصدر: ويبعر.

٣ - بعض نسخ الفقه الرضويعليه‌السلام ص ٧٥، وعنه في البحار ج ٩٩ ص ٣٦٣ ج ٥٠.

(١) حالت الدار وحال الغلام: أتى عليه حول. وكذلك الطعام وغيره فهو محيل. ( لسان العرب ج ١١ ص ١٨٤. ١٩٥ ).

٤ - الجعفريات ص ٢٠٤.

٩٠

الأقرن ».

١٢ -( باب استحباب اختيار الضأن على المعز، واختيار الموجوء على النعجة، وإلا فالمعز)

[١١٥٤١] ١ - دعائم الاسلام: عن جعفر بن محمدعليهما‌السلام ، أنه سئل عن أفضل الضحايا، فقال: « الإناث من الإبل، ثم الذكور منها، ثم الإناث من البقر، ثم الذكور منها، ثم الفحول،(١) من الضأن ( ثم الموجوء(٢) منها وهو المرضوض، أو المربوط أنثياه حتى يفسد، ثم النعاج التي يقطع أنثياه قطعا، ثم الفحل من المعز، ثم الإناث منها )(٣) ».

[١١٥٤٢] ٢ - الصدوق في المقنع: فإن لم تجد فحلا من الضأن، فإن لم تجد فتيسا فحلا، فإن لم تجد فحلا، فما تيسر لك.

[١١٥٤٣] ٣ - ابن أبي جمهور في درر اللآلي: عن إسماعيل بن رافع قال: جاء جبرئيل إلى النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله ، فقال له: « يا جبرئيل أصبنا نسكنا اليوم؟ قال نعم، ولقد استبشر أهل السماء بذبحكم،

__________________

الباب ١٢

١ - دعائم السلام ج ١ ص ٣٢٦.

(١) في المصدر: الذكور.

(٢) الوجاء بالكسر ممدود رض عروق البيضتين حتى تنفضخ فيكون شبها بالخصاء وفي الحديث: ضحى بكبشين موجوءين ( مجمع البحرين ج ١ ص ٤٢٩ ).

(٣) ما بين القوسين في المصدر: ثم الذكر من المعز ثم الإناث من الضأن، ثم الإناث من المعز والفحل من الذكور أفضل من الموجئ، ثم الخصي.

٢ - المقنع ص ٨٧.

٣ - درر اللآلي ج ١ ص ٢٠.

٩١

واعلم يا محمد أن الجذع من الضأن من الضأن أحب إلى الله من السيد(١) من المعز، وأن السيد من الضأن أحب إلى الله من البقرة، ولو علم الله شيئا أفضل من كبش إبراهيمعليه‌السلام لاعطاه ».

١٣ -( باب جواز التضحية بالجاموس)

[١١٥٤٤] ١ - الجعفريات: أخبرنا عبد الله، أخبرنا محمد، حدثني موسى قال: حدثنا أبي، عن أبيه، عن جده جعفر بن محمد، عن أبيه، عن جده علي بن الحسين، عن عليعليهم‌السلام قال: « قال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله : الجاموس يجزئ عن سبع يعني في الأضحية ».

١٤ -( باب أنه لا يجزئ المهزول بحيث لا يكون على كليتيه شحم، إلا أن يشتريه على أنه سمين فيجده مهزولا فيجزئه، وكذا العكس، ويجزئ الهرم الذي وقعت ثناياه)

[١١٥٤٥] ١ - الجعفريات بالسند المتقدم: عن عليعليه‌السلام ، قال: « من اشترى بدنة وهو يراها حسنة فوجدها عجفاء(١) أجزأت عنه، ومن اشتراها سمينة فوجدها عجفاء لم تجزئ عنه ».

__________________

(١) السيد من المعز: المسن. وقيل: هو الجليل وإن لم يكن مسنا. لسان العرب ج ٣ ص ٢٣٠ ).

الباب ١٣

١ - الجعفريات ص ٧٢.

الباب ١٤

١ - الجعفريات ص ٧٣.

(١) العجف: ذهاب السمن والهزال، والأنثى: عجفاء ( لسان العرب ج ٩ ص ٢٣٣ ).

٩٢

قلت: ذيل الخبر مخالف لسائر الاخبار ففيه تحريف، والأصل مهزولة أو غير سمينة، والله العالم.

[١١٥٤٦] ٢ - وبهذا الاسناد قال: « قال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله صدقة رغيف خير من نسك مهزول ».

[١١٥٤٧] ٣ - دعائم الاسلام: عن عليعليه‌السلام في حديث في العرجاء قالعليه‌السلام : « وإذا كان بينا لم يجزئ أن يضحى بها ولا بالعجفاء ».

[١١٥٤٨] ٤ - وعن عليعليه‌السلام ، أنه قال: من اشترى هديا، أو أضحية يرى أنها سمينة ( فخرجت عجفاء )(١) فقد أجزأت عنه، وكذلك إن اشتراها وهو يرى أنها عجفاء فوجدها سمينة ( فقد أجزأت عنه )(٢) ».

[١١٥٤٩] ٥ - وعنهعليه‌السلام : أنه رخص في الهرمة إذا لم يكن بها عيب ولا عجف، ويستحب السمينة.

__________________

٢ - الجفريات ص ٧٢.

٣ - دعائم السلام ج ١ ص ٣٢٦.

٣ - دعائم السلام ج ١ ص ٣٢٨.

(١) أثبتناه من المصدر.

(٢) في المصدر: أجزت عنه.

٥ - دعائم السلام ج ٢ ص ١٨٤.

٩٣

١٥ -( باب تأكد استحباب كون الهدي مما عرف به بأن يحضر يوم عرفة بها، ويكفي إخبار البائع بها)

[١١٥٥٠] ١ - دعائم الاسلام: عن أبي جعفر محمد بن عليعليهما‌السلام : أن رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله أمر من ساق العدي أن يعرف به يعني يوقفه بعرفة، والمناسك كلها.

[١١٥٥١] ٢ - بعض نسخ الرضوي: « وقد روي من لم ( توقف له بدنة )(١) بعرفة ليس بهدي أنما هي ضحية.

١٦ -( باب أنه لا يجزئ الهدي الواحد في الواجب إلا عن واحد، ويجزئ في المندوب كالأضحية عن خمسة، وعن سبعة، وعن سبعين، ويستحب قلة الشركاء فيه)

[١١٥٥٢] ١ - الجفريات: أخبرنا عبد الله، أخبرنا محمد، حدثني موسى قال: حدثنا أبي، عن أبيه، عن جده جعفر بن محمد، عن أبيه، عن جده علي بن الحسين، عن أبيه، عن عليعليهم‌السلام قال: « قال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله : الجذعة من البقر تجزئ عن ثلاثة، والمسنة تجزئ عن سبعة، من قبائل شتى وبلدان شتى ».

[١١٥٥٣] ٢ - وبهذا الاسناد قال: « قال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله : البقرة تجزئ عن ثلاثة متمتعين ».

__________________

الباب ١٥

١ - دعائم الاسلام ج ١ ص ٣٢٨.

٢ - عنه في البحار ج ٩٩ ص ٣٣٧ و ٣٦٥.

(١) في البحار: يوقف بدنته.

الباب ١٦

١ - الجعفريات ص ٧٤.

٢ - الجعفريات ص ٧٤.

٩٤

[١١٥٥٤] ٣ - دعائم الاسلام: عن جعفر بن محمدعليهما‌السلام : أنه رخص الاشتراك في الضحية لمن لم يجده.

[١١٥٥٥] ٤ - فقه الرضاعليه‌السلام : « وتجزئ البقرة عن خمسة، وروي عن سبعة، إذا كانوا من أهل بيت واحد ».

وروي: أنها لا تجزئ إلا عن واحد، وروي أن شاة تجزئ عن سبعين إذا لم يوجد شئ من الهدي ».

[١١٥٥٦] ٥ - عوالي اللآلي: عن ابن عباس قال: كنا مع النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله في سفر فحضر الأضحى فاشتركنا في البقرة ( عن سبعة )(١) وفي الجزور ( عن )(١) عشرة.

[١١٥٥٧] ٦ - الصدوق في المقنع: ويجزئ البقرة عن خمسة نفر، إذا كانوا من أهل بيت.

١٧ -( باب أن من اشترى هديا ثم أراد شرا أسمن منه جاز له فإذا اشترى جاز بيع الأول)

[١١٥٥٨] ١ - دعائم الاسلام: عن جعفر بن محمدعليهما‌السلام ، أنه قال: « ( لصاحب الهدي أن يبيعه )(١) ويستبدل به غيره ما لم يوجبه ».

__________________

٣ - دعائم السلام ج ١ ص ٣٢٥.

٤ - فقه الرضاعليه‌السلام ص ٢٨.

٥ - عوالي اللآلي ج ١ ص ١٧٥.

(١) أثبتناه من المصدر. ٦ - المقنع ص ٨٨.

(٢) أثبتناه من المصدر. ٦ - المقنع ص ٨٨.

الباب ١٧

١ - دعائم السلام ج ١ ص ٣٢٨.

(١) في المصدر: للمرء أن يبيع الهدي.

٩٥

١٨ -( باب وجوب كون الهدي كامل الخلقة، فلا يجزئ الناقص في الواجب، ويجزئ في غيره)

[١١٥٥٩] ١ - دعائم الاسلام: عن عليعليه‌السلام ، قال: « نهى رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله أن يضحى بالأعضب، والأعضب المكسور القرن كله داخله وخارجه، وإن انكسر الخارج وحده فهو أقصم ».

[١١٥٦٠] ٢ - وعنهعليه‌السلام قال: « قال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله استشرفوا(١) العين والاذن ».

[١١٥٦١] ٣ - وعنهعليه‌السلام ، أنه سئل عن العرجاء فقال: « إذا بلغت المنسك فلا بأس إذا لم يكن العرج بينا وإذا كان بينا لم يجزئ أن يحضى بها ».

[١١٥٦٢] ٤ - وعنهعليه‌السلام ، عن رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله ، أنه قال: « لا يضحى بالجذاء: ولا بالجرباء » والجذاء المقطوعة الأطباء وهي حلمات الضرع والجرباء: التي بها الجرب.

[١١٥٦٣] ٥ - وعن عليعليه‌السلام : أنه نهى عن الجدعاء، والهرمة، والجدعاء: المجدوعة الاذن أي مقطوعتها.

__________________

الباب ١٨

١ - دعائم الاسلام ج ١ ص ٣٢٦.

٢ - دعائم الاسلام ج ١ ص ٣٢٦.

(١) قال في النهاية في معنى الحديث: أي نتأمل سلامتهما من آفة تكون بها، وقيل: هو من الشرفة وهي المال أي أمرنا أن نتخيرها ( النهاية ج ٢ ص ٤٦٢ ).

٣ - دعائم السلام ج ١ ص ٣٢٦.

٤ - دعائم السلام ج ١ ص ٣٢٦.

٥ - دعائم السلام ج ١ ص ٣٢٧.

٩٦

[١١٥٦٤] ٦ - وعن جعفر بن محمدعليهما‌السلام : أنه كره المقابلة، والمدابرة، والشرقاء، والخرقاء، فالمقابلة المقطوعة من أذنها شئ من مقدمها يترك فيها معلقا، والمدابرة تكون كذلك من مؤخر اذنها، والشرقاء المشقوقة الاذن باثنين، والخرقاء التي في اذنها ثقب مستدير.

[١١٥٦٥] ٧ - وعن عليعليه‌السلام : أنه نهى عن الأضحية بمكسور القرن، والعرجاء البين عرجها، والمهزولة البين هزالها والمقطوعة الأذان ( أو )(١) المصطلمة(٢) .

[١١٥٦٦] ٨ - الجعفريات: أخبرنا عبد الله أخبرنا محمد حدثني موسى قال: حدثنا أبي، عن أبيه، عن جده جعفر بن محمد عن أبيه، عن جده علي بن الحسين عن أبيه، عن عليعليهم‌السلام : « أن رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله ، نهى أن يضحى بمريضة ».

[١١٥٦٧] ٩ - الشيخ الطوسي في المصباح، عن أبي مخنف، عن عبد الرحمن بن جندب، عن أبيه، عن عليعليه‌السلام أنه قال في خطبة يوم الأضحى: « ومن تمام الأضحية استشراف أذنيها، وسلامة عينيها، فإذا سلمت الاذن والعين سلمت الأضحية وتمت، وإن كانت عضباء القرن تجر رجليها إلى المنسك » الخطبة.

__________________

٦ - دعائم الاسلام ج ١ ص ٣٢٧.

٧ - دعائم الاسلام ج ١ ص ١٨٤.

(١) أثبتناه من المصدر.

(٢) الاصطلام: استئصال الشئ قطعا، والمصطلمة هنا هي المقطوعة الأذن من أصلها. أنظر ( لسان العرب ج ١٢ ص ٣٤٠ ).

٨ - الجعفريات ص ٧٢.

٩ - مصباح المتهجد ص ٦٠٩.

٩٧

١٩ -( باب اجزاء المشقوقة الاذن، وكراهة مقطوعته)

[١١٥٦٨] ١ - دعائم الاسلام: عن عليعليه‌السلام أنه رخص في الشق يكون في الاذن إذا كان علامة أو سمة.

وتقدم عنهعليه‌السلام حكم الأخير.

٢٠ -( باب أن من اشترى هديا على أنه كامل فبان ناقصا، لم يجزئه إلا مع التعذر)

[١١٥٦٩] ١ - دعائم الاسلام: عن جعفر بن محمدعليهما‌السلام أنه قال: « من اشترى هديا ولم يعلم به عيبا، فلما نقد الثمن وقبضه رأى العيب، قال: يجزئه عنه، وإن لم يكن نقد ثمنه فليرده وليستبدل ».

٢١ -( باب أن الهدي إذا هلك قبل الوصول لزم بدله إن كان واجبا، ولم يلزم إن كان تطوعا)

[١١٥٧٠] ١ - دعائم اسلام: عن جعفر بن محمدعليهما‌السلام ، أنه قال في الهدي يعطب قبل أن يبلغ محله قال: « ينحر ثم يلطخ النعل التي قلد بها بدم، ثم يترك ليعلم من مر بها أنها هدي(١) فيأكل منها إن أحب، فإن كانت في نذر أو جزاء فهي مضمونة وعليه أن يشتري مكانها، وإن كانت تطوعا فقد أجزأت عنه ويأكل مما تطوع به ولا يأكل

__________________

الباب ١٩

١ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ١٨٤.

الباب ٢٠

١ - دعائم الاسلام ج ١ ص ٣٢٧.

الباب ٢١

١ - دعائم الاسلام ج ١ ص ٣٢٧

(١) في المصدر: ذكية

٩٨

من الواجب عليه، ولا يباع ما عطب من الهدي واجبا كان أو غير واجب ».

[١١٥٧١] ٢ - وعنهعليه‌السلام أنه قال: « إذا اشترى أحدكم أضحية مسلمة، ثم مرضت فماتت قبل يوم النحر فقد أجزأت عنه، وإن أصاب ما يضحي ( به )(١) مكانها ففعل فهو أفضل ».

٢٢ -( باب أن الهدي إذا مرض أو أصابه كسر ونحوه، وبلغالمنحر حيا أجزأ، وإلا لزم بدله إن كان واجبا)

[١١٥٧٢] ١ - بعض نسخ الرضوي: « ومتى أصاب الهدي بعد احرامه مرض أو فقء عين أو غيره، أجزأه صاحبه أن يضحي به متى ساقه صحيحا، قال(١) وإن هلكت البدنة وهي مضمونة فعليك مكانها، وإن كانت غير مضمونة ثم عطبت أو هلكت فليس عليك شئ، وعلى من يجدها أن ينحرها ».

٢٣ -( باب جواز بيع الهدي الواجب إذا أصابه كسر وشبهه، يتصدق بثمنه، ويقيم بدله)

[١١٥٧٣] ١ - دعائم الاسلام: عن جعفر بن محمدعليه‌السلام ، أنه قال: « ( لصاحب الهدي أن يبيعه )(١) ويستبدل به غيره ما لم

__________________

٢ - دعائم السلام ج ٢ ص ١٨٤ ح ٦٦٩.

(١) أثبتناه من المصدر.

الباب ٢٢

١ - بعض نسخ الفقه الرضويعليه‌السلام ص ٧٢.

(١) نفس المصدر ص ٧٣.

الباب ٢٣

١ - دعائم السلام ج ١ ص ٣٢٨.

(١) في المصدر: للمرء أن يبيع الهدي.

٩٩

وجبه ».

٢٤ -( باب أن من وجد ضالا وجب عليه تعريفه إلى عشية الثالث فإن يجد صاحبه لزمه أن يذبحه عنه، ويجزئ عن صاحبه إن ذبح عنه بمنى لا بغيرها)

[١١٥٧٤] ١ - دعائم الاسلام: عن جعفر بن محمدعليهما‌السلام ، أنه قال: « من وجد هديا ضالا عرف به، فإن لم يجد له طالبا نحره آخر أيام النحر(١) عن صاحبه ».

[١١٥٧٥] ٢ - أحمد بن محمد بن عيسى في نوادره: عن صفوان، عن معاوية بن عمار، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام ، قال: « إذا وجد الرجل هديا ضالا فليعرفه يوم النحر، واليوم الثاني، واليوم الثالث، ثم يذبحها عن صاحبها عشية الثالث ».

٢٥ -( باب حكم الأضحية إذا ماتت أو سرقت بمنى بغير تفريط)

[١١٥٧٦] ١ - بعض نسخ الرضوي: « وكذلك من ماتت الأضحية(١) بعد شرائها فقد أجزأت عنه ».

__________________

الباب ٢٤

١ - دعائم الاسلام ج ١ ص ٣٢٧.

(١) في المصدر: التشريق.

٢ - نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص ٧٢.

الباب ٢٥

١ - بعض نسخ الفقه الرضويعليه‌السلام ص ٧٢، وعنه في البحار ج ٩٩ ص ٣٤٩.

١ ) كذا في المخطوط والطبعة الحجرية والمصدر والبحار، والظاهر أن المقصود: أضحيته.

١٠٠

101

102

103

104

105

106

107

108

109

110

111

112

113

114

115

116

117

118

119

120

121

122

123

124

125

126

127

128

129

130

131

132

133

134

135

136

137

138

139

140

141

142

143

144

145

146

147

148

149

150

151

152

153

154

155

156

157

158

159

160

161

162

163

164

165

166

167

168

169

170

171

172

173

174

175

176

177

178

179

180

181

182

183

184

185

186

187

188

189

190

191

192

193

194

195

196

197

198

199

200

201

202

203

204

205

206

207

208

209

210

211

212

213

214

215

216

217

218

219

220

221

222

223

224

225

226

227

228

229

230

231

232

233

234

235

236

237

238

239

240

241

242

243

244

245

246

247

248

249

250

251

252

253

254

255

256

257

258

259

260

261

262

263

264

265

266

267

268

269

270

271

272

273

274

275

276

277

278

279

280

281

282

283

284

285

286

287

288

289

290

291

292

293

294

295

296

297

298

299

300

301

302

303

304

305

306

307

308

309

310

311

312

313

314

315

316

317

318

319

320

321

322

323

324

325

326

327

328

329

330

331

332

333

334

335

336

337

338

339

340

341

342

343

344

345

346

347

348

349

350

351

352

353

354

355

356

357

358

359

360

361

362

363

364

365

366

367

368

369

370

371

372

373

374

375

376

377

378

379

380

381

382

383

384

385

386

387

388

389

390

391

392

393

394

395

396

397

398

399

400

401

402

403

404

405

406

407

408

409

410

411

412

413

414

415

416

417

418

419

420

421

422

423

424

425

426

427

428

429

430

431

432

433

434

435

436

437

438

439

440

441

442