وسائل الشيعة الجزء ٥

وسائل الشيعة0%

وسائل الشيعة مؤلف:
المحقق: مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التّراث
تصنيف: متون حديثية
الصفحات: 533

وسائل الشيعة

هذا الكتاب نشر الكترونيا وأخرج فنيّا برعاية وإشراف شبكة الإمامين الحسنين (عليهما السلام) وتولَّى العمل عليه ضبطاً وتصحيحاً وترقيماً قسم اللجنة العلمية في الشبكة

مؤلف: الشيخ محمد بن الحسن الحرّ العاملي
المحقق: مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التّراث
تصنيف: الصفحات: 533
المشاهدات: 336851
تحميل: 6195


توضيحات:

المقدمة الجزء 1 الجزء 2 الجزء 3 الجزء 4 الجزء 5 الجزء 6 الجزء 7 الجزء 8 الجزء 9 الجزء 10 الجزء 11 الجزء 12 الجزء 13 الجزء 14 الجزء 15 الجزء 16 الجزء 17 الجزء 18 الجزء 19 الجزء 20 الجزء 21 الجزء 22 الجزء 23 الجزء 24 الجزء 25 الجزء 26 الجزء 27 الجزء 28 الجزء 29 الجزء 30
بحث داخل الكتاب
  • البداية
  • السابق
  • 533 /
  • التالي
  • النهاية
  •  
  • تحميل HTML
  • تحميل Word
  • تحميل PDF
  • المشاهدات: 336851 / تحميل: 6195
الحجم الحجم الحجم
وسائل الشيعة

وسائل الشيعة الجزء 5

مؤلف:
العربية

هذا الكتاب نشر الكترونيا وأخرج فنيّا برعاية وإشراف شبكة الإمامين الحسنين (عليهما السلام) وتولَّى العمل عليه ضبطاً وتصحيحاً وترقيماً قسم اللجنة العلمية في الشبكة

١٥ - باب عدم جواز الصلاة في الطين الذي لا تثبت فيه الجبهة، والماء، إلّا مع الضرورة، فيصلّي بالإِيماء

[ ٦١ ٥٥ ] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن مسعود، عن حمدويه، عن محمّد بن الحسين، عن الحسن بن محبوب، عن أبي أيوب، عن إسماعيل بن جابر قال: سمعت أبا عبد الله( عليه‌السلام ) وسأله إنسان عن الرجل تدركه الصلاة وهو في ماء يخوضه لا يقدر على الأرض ؟ قال: إن كان في حرب أو سبيل الله(١) فليوم إيماءً، وإن كان في تجارة فلم يكن(٢) ينبغي له أن يخوض الماء حتى يصلّي، قال: قلت: كيف يصنع ؟ قال: يقضيها إذا خرج من الماء وقد ضيّع.

[ ٦١ ٥٦ ] ٢ - وبإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى، عن أحمد بن هلال، عن ابن مسكان، عن أبي بصير قال: قال أبو عبد الله( عليه‌السلام ) : من كان في مكان لا يقدر على الأرض فليوم إيماءً.

[ ٦١ ٥٧ ] ٣ - وبإسناده عن سعد، عن أحمد بن الحسن بن علي بن فضّال، عن عمرو بن سعيد، عن مصدّق بن صدقة، عن عمّار بن موسى، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) ، قال: سألته عن الرجل يومئ في المكتوبة والنوافل إذا لم يجد ما يسجد عليه، ولم يكن له موضع يسجد فيه ؟ فقال: إذا كان هكذا فليوم في الصلاة كلّها.

وبإسناده عن محمّد بن علي بن محبوب، عن أحمد بن الحسن، مثله(٣) .

____________________

الباب ١٥

فيه ٩ أحاديث

١ - التهذيب ٢: ٣٨٢ / ١٥٩٣، و ٣: ٣٠٧ / ٩٥٠.

(١) في نسخةٍ: أو سيل - هامش المخطوط -.

(٢) في الهامش عن نسخة: يك.

٢ - التهذيب ٣: ١٧٥ / ٣٨٨، أورده في الحديث ٢ من الباب ٧ من أبواب صلاة الخوف والفقيه ١: ١٥٩ / ٧٤٥، أورد ذيله في الحديث ٦ من الباب ٣ من أبواب صلاة الخوف.

٣ - التهذيب ٣: ١٧٥ / ٣٨٩، أورده في الحديث ١ من الباب ٧ من أبواب صلاة الخوف.

(٣) التهذيب: ٣١١ / ١٢٦٥، أورده في الحديث ٢ من الباب ٢٠ من أبواب السجود.

١٤١

[ ٦١ ٥٨ ] ٤ - وبهذا الإسناد عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) ، قال: سألته: عن الرجل يصيبه المطر وهو في موضع لا يقدر أن يسجد فيه من الطين، ولا يجد موضعاً جافّاً ؟ قال: يفتتح الصلاة، فإذا ركع فليركع كما يركع إذا صلّى، فإذا رفع رأسه من الركوع فليوم بالسجود إيماءً وهو قائم، يفعل ذلك حتى يفرغ من الصلاة، ويتشهّد وهو قائم، ويسلّم.

[ ٦١ ٥٩ ] ٥ - محمّد بن إدريس في آخر( السرائر) نقلاً من كتاب محمّد بن علي بن محبوب، عن أحمد، عن ابن أبي عمير، عن هشام بن الحكم، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) ، مثله وزاد:

قال: وسألته عن الرجل يصلّي على الثلج ؟ قال: لا، فإن لم يقدر على الأرض بسط ثوبه وصلّى عليه.

[ ٦١ ٦٠ و ٦١٦١ ] ٦ و ٧ - محمّد بن يعقوب، عن علي بن محمّد بن عبد الله، عن ابن البرقي، عن أبيه، عن عبد الله بن الفضل، عمّن حدّثه، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) قال: عشرة مواضع لا يصلّى فيها: الطين، والماء، والحمّام، والقبور، ومسان الطرق(١) ، وقرى النمل، ومعاطن الإِبل، ومجرى الماء، والسبخ، والثلج.

ورواه الصدوق مرسلاً(٢) .

ورواه البرقي في( المحاسن) عن أبيه، عن عبد الله بن الفضل النوفلي، عن أبيه، عن بعض مشيخته (٣) .

ورواه أيضاً عن أبيه، عن محمّد بن أبي عمير، عمّن رواه، عن أبي

____________________

٤ - التهذيب ٣: ١٧٥ / ٣٩٠.

٥ - مستطرفات السرائر: ٩٦ / ١٣ ورواه الشيخ في التهذيب ٢: ٣١٢ / ١٢٦٦ مع هذه الزيادة راجع الحديث ٢ من الباب ٢٨ من هذه الأبواب.

٦ و ٧ - الكافي ٣: ٣٩٠ / ١٢، والتهذيب ٢: ٢١٩ / ٨٦٣.

(١) في الاصل عن نسخة: الطريق.

(٢) الفقيه ١: ١٥٦ / ٧٢٥ وفيه: السبخة بدل السبخ.

(٣) المحاسن: ٣٦٦ / ١١٦، وفيه: السبخة بدل السبخ.

١٤٢

عبدالله( عليه‌السلام ) ، مثله(١) .

ورواه الصدوق في( الخصال) عن أبيه، عن سعد، عن أحمد بن أبي عبد الله البرقي، عن أبيه، مثله، إلّا أنّه أسقط لفظ: القبور، وزاد: ووادي ضجنان (٢) .

[ ٦١ ٦٢ ] ٨ - وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حمّاد، عن الحلبي، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) - في حديث -، قال: سألته عن الرجل يخوض الماء فتدركه الصلاة ؟ فقال: إن كان في حرب فإنّه يجزئه الإِيماء، وإن كان تاجراً فليقم، ولا يدخله حتى يصلّي.

ورواه الشيخ بإسناده عن علي بن إبراهيم(٣) .

والذي قبله بإسناده عن محمّد بن يعقوب، مثله.

[ ٦١ ٦٣ ] ٩ - وعن محمّد بن يحيى، عن محمّد بن أحمد، عن أحمد بن الحسن، عن عمرو بن سعيد، عن مصدّق بن صدقة، عن عمّار، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) ، قال: سألته عن حدّ الطين الذي لا يسجد عليه(٤) ، ما هو ؟ فقال: إذا غرقت(٥) الجبهة ولم تثبت على الأرض، الحديث.

ورواه الصدوق بإسناده عن عمّار(٦) .

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن أحمد(٧) .

ورواه أيضاً بإسناده عن محمّد بن علي بن محبوب، عن أحمد بن الحسن(٨) .

____________________

(١) المحاسن: ١٣ / ٣٩.

(٢) الخصال: ٤٣٤ / ٢١.

٨ - الكافي ٣: ٣٨٨ / ٥، أورد قطعة منه في الحديث ٢ من الباب ١٩ من هذه الأبواب.

(٣) التهذيب ٢: ٣٧٥ / ١٥٥٧.

٩ - الكافي ٣: ٣٩٠ / ١٣، ويأتي ذيله في الحديث ٥ من الباب ٢٥ من هذه الأبواب.

(٤) في نسخة: فيه( هامش المخطوط ).

(٥) في الاصل عن نسخة: غرق.

(٦) الفقيه ١: ٢٨٦ / ١٣٠١.

(٧) التهذيب ٢: ٣٧٦ / ١٥٦٢.

(٨) التهذيب ٢: ٣١٢ / ١٢٦٧.

١٤٣

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك(١) ، ويأتي ما يدلّ عليه(٢) .

١٦ - باب كراهة الصلاة في بيت فيه مجوسي دون اليهودي والنصراني

[ ٦١ ٦٤ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن يحيى، عن محمّد بن أحمد، عن محمّد بن عبد الحميد، عن أبي جميلة، عن أبي أُسامة، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) قال: لا تصلّ في بيت فيه مجوسي، ولا بأس بأن تصلّي وفيه يهودي أو نصراني.

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن علي بن محبوب، عن محمّد بن عبد الجبّار، عن الحسن بن علي، عن أبي جميلة، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) (٣) .

١٧ - باب كراهة الصلاة في مرابض الخيل، والبغال، والحمير، وأعطان الإبل، إلّا مع الضرورة، ونضح المكان، وجواز الصلاة في مرابض الغنم، والبقر

[ ٦١ ٦٥ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن حمّاد بن عيسى، عن حريز، عن محمّد بن مسلم قال: سألت أبا عبد الله( عليه

____________________

(١) تقدم ما يدل على ذلك في الباب ١٤ من أبواب القبلة، وفي الحديث ٦ من الباب ٥٠ من أبواب لباس المصلي.

(٢) يأتي في الباب ٢٠ من هذه الأبواب.

الباب ١٦

فيه حديث واحد

١ - الكافي ٣: ٣٨٩ / ٦.

(٣) التهذيب ٢: ٣٧٧ / ١٥٧١.

الباب ١٧

فيه ٦ أحاديث

١ - الكافي ٣: ٣٨٧ / ٢، والتهذيب ٢: ٢٢٠ / ٨٦٨، والاستبصار ١: ٣٩٥ / ١٥٠٧.

١٤٤

السلام) عن الصلاة في أعطان الإِبل ؟ قال: إن تخوّفت الضيعة على متاعك فاكنسه وانضحه وصلّ(١) ، ولا بأس بالصلاة في مرابض الغنم.

[ ٦١ ٦٦ ] ٢ - وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حمّاد، عن الحلبي، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) ، قال: سألته عن الصلاة في مرابض الغنم ؟ فقال: صلّ فيها، ولا تصلّ في أعطان الابل، إلّا أن تخاف على متاعك الضيعة، فاكنسه، ورشّه بالماء، وصلّ فيه، الحديث.

ورواه الصدوق بإسناده عن الحلبي(٢) .

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب(٣) .

والذي قبله بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن حمّاد، عن حريز، مثله.

[ ٦١ ٦٧ ] ٣ - وعن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد ومحمّد بن الحسين، عن عثمان بن عيسى، عن سماعة قال: لا تصلّ في مرابط الخيل، والبغال، والحمير.

[ ٦١ ٦٨ ] ٤ - محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن الحسن، عن زرعة، عن سماعة قال: سألته عن الصلاة في أعطان الابل، وفي مرابض البقر، والغنم ؟ فقال: إن نضحته بالماء وقد كان يابساً فلا بأس بالصلاة فيها، فأمّا مرابض الخيل والبغال فلا.

[ ٦١ ٦٩ ] ٥ - أحمد بن محمّد البرقي في( المحاسن) عن أبيه، عن صفوان، عن

____________________

(١) كلمة( وصلّ ): في التهذيب والاستبصار( هامش المخطوط ).

٢ - الكافي ٣: ٣٨٨ / ٥، تأتي قطعة منه في الحديث ٢ من الباب ١٩ من هذه الأبواب.

(٢) الفقيه ١: ١٥٧ / ٧٢٩.

(٣) التهذيب ٢: ٢٢٠ / ٨٦٥.

٣ - الكافي ٣: ٣٨٨ / ٣.

٤ - التهذيب ٢: ٢٢٠ / ٨٦٧، والاستبصار ١: ٣٩٥ / ١٥٠٦.

٥ - المحاسن: ٣٦٥ / ١١١.

١٤٥

أبي عثمان، عن المعلّى بن خنيس قال: سألت أبا عبد الله( عليه‌السلام ) عن الصلاة في معاطن الابل ؟ فكرهه، ثمّ قال: إن خفت على متاعك شيئاً فرشّ بقليل ماء وصلّ.

[ ٦١ ٧٠ ] ٦ - علي بن جعفر في كتابه، عن أخيه، قال: سألته عن الصلاة في معاطن الابل، أتصلح ؟ قال: لا تصلح، إلّا أن تخاف على متاعك ضيعة، فاكنس، ثمّ انضح بالماء، ثمّ صلّ.

قال: وسألته عن معاطن الغنم، أتصلح الصلاة فيها ؟ قال: نعم، لا بأس.

أقول: تقدّم ما يدلّ على بعض المقصود(١) ، ويأتي ما يدلّ عليه في أحكام الدواب وغير ذلك(٢) .

١٨ - باب كراهة الصلاة إلى حائط ينزّ من كنيف، أو بالوعة بول، واستحباب ستره

[ ٦١ ٧١ ] ١ - محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن محمّد بن أبي حمزة، عن أبي الحسن الأوّل( عليه‌السلام ) قال: إذا ظهر النزّ من خلف الكنيف وهو في القبلة يستره بشيء، الحديث.

[ ٦١ ٧٢ ] ٢ - محمّد بن يعقوب، عن علي بن محمّد، عن سهل بن زياد، عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر، عمّن سأل أبا عبد الله( عليه‌السلام ) عن المسجد ينزّ حائط قبلته من بالوعة يبال فيها ؟ فقال: إن كان نزّه من البالوعة فلا تصلّ فيه، وإن كان نزّه من غير ذلك فلا بأس.

____________________

٦ - مسائل علي بن جعفر: ١٦٨ / ٢٨١ و ١٦٩ / ٢٨٢.

(١) تقدم ما يدلّ عليه في الحديثين ٦ و ٧ من الباب ١٥ من هذه الأبواب.

(٢) يأتي ما يدل عليه في الحديث ٢ من الباب ٢٥ من هذه الأبواب وفي الحديث ٩ و ١٢ من الباب ٣٠ من أبواب أحكام الدوابّ من كتاب الحج.

الباب ١٨

فيه حديثان

١ - الفقيه ١: ١٧٩ / ٨٤٧، أورده في الحديث ١ من الباب ١٢ من أبواب القبلة.

٢ - الكافي ٣: ٣٨٨ / ٤.

١٤٦

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب(١) .

أقول: ويأتي ما يدلّ على ذلك(٢) .

١٩ - باب كراهة الصلاة على الطرق وإن لم تكن جوادّ، وجواز الصلاة على جوانبها

[ ٦١ ٧٣ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن الحسين بن محمّد، عن عبد الله بن عامر، عن علي بن مهزيار، عن فضالة بن أيوب، عن معاوية بن عمّار، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) - في حديث - قال: لا بأس أن تصلّي بين الظواهر، وهي الجواد، جواد الطريق، ويكره أن تصلّي في الجواد.

ورواه الشيخ بإسناده عن علي بن مهزيار، مثله(٣) .

[ ٦١ ٧٤ ] ٢ - وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حمّاد، عن الحلبي، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) - في حديث - قال: سألته عن الصلاة في ظهر الطريق ؟ فقال: لا بأس أن تصلّي في الظواهر التي بين الجواد، فأمّا على الجواد فلا تصلّ فيها.

[ ٦١ ٧٥ ] ٣ - وعن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن محمّد بن( الفضيل) (٤) ، قال: قال الرضا( عليه‌السلام ) : كلّ طريق يوطأ ويتطرّق،

____________________

(١) التهذيب ٢: ٢٢١ / ٨٧١.

(٢) يدلّ على بعض المقصود في الحديث ١ من الباب ٣١ من هذه الأبواب.

الباب ١٩

فيه ١٠ أحاديث

١ - الكافي ٣: ٣٨٩ / ١٠، وأورد صدره في الحديث ٢ من الباب ٢٣ من هذه الأبواب.

(٣) التهذيب ٢: ٣٧٥ / ١٥٦٠.

٢ - الكافي ٣: ٣٨٨ / ٥، والتهذيب ٢: ٢٢٠ / ٨٦٥، وتقدم صدره في الحديث ٢ من الباب ١٧، وتأتي قطعة منه في الحديث ١ من الباب ٢٠، وتقدم في الحديث ٥ من الباب ١٣، وتأتي قطعة في الحديث ٢ من الباب ٢٢ من هذه الأبواب.

٣ - الكافي ٣: ٣٨٩ / ٨.

(٤) في المصدر: الفضل.

١٤٧

كانت فيه جادة أم لم تكن، لا ينبغي الصلاة فيه، قلت: فأين أُصلّي ؟ قال: يمنة ويسرة.

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب(١) ، وكذا الذي قبله.

ورواه الصدوق مرسلاً(٢) .

[ ٦١ ٧٦ ] ٤ - وقد تقدّم في حديث عبد الله بن الفضل، عمّن حدّثه، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) قال: عشرة مواضع لا يصلّى فيها، منها: مسان الطرق.

وفي حديث ابن أبي عمير، عمّن رواه، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) ، مثله.

[ ٦١ ٧٧ ] ٥ - محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن حمّاد، عن حريز، عن محمّد بن مسلم قال: سألت أبا عبد الله( عليه‌السلام ) عن الصلاة في السفر ؟ فقال: لا تصلّ على الجادّة، واعتزل على جانبيها.

[ ٦١ ٧٨ ] ٦ - وبإسناده عن أحمد بن محمّد بن عيسى، عن الحسن بن علي بن فضّال، عن الحسن بن الجهم، عن أبي الحسن الرضا( عليه‌السلام ) قال: كلّ طريق توطأ فلا تصلّ عليه، قال: قلت له: إنّه قد روي عن جدّك أنّ الصلاة على الظواهر لا بأس بها ؟ قال: ذاك ربّما سايرني عليه الرجل، قال: قلت: فإن خاف الرجل على متاعه(٣) ؟ قال: فإن خاف(٤) فليصلّ.

[ ٦١ ٧٩ ] ٧ - محمّد بن علي بن الحسين في( الخصال) عن أبيه، عن محمّد بن

____________________

(١) التهذيب ٢: ٢٢٠ / ٨٦٦.

(٢) الفقيه ١: ١٥٦ / ٧٢٨.

٤ - تقدم في الحديث ٦ و ٧ من الباب ١٥ من هذه الأبواب.

٥ - التهذيب ٢: ٢٢١ / ٨٦٩.

٦ - التهذيب ٢: ٢٢١ / ٨٧٠.

(٣ و ٤) في المصدر زيادة: الضيعة.

٧ - الخصال: ١٤١ / ١٦١.

١٤٨

يحيى، عن محمّد بن أحمد، عن محمّد بن الحسين بإسناده رفعه إلى رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ) أنَّه قال: ثلاثة لا يتقبّل الله لهم بالحفظ: رجل نزل في بيت خرب، ورجل صلّى على قارعة الطريق، ورجل أرسل راحلته ولم يستوثق منها.

[ ٦١ ٨٠ ] ٨ - أحمد بن محمّد بن خالد البرقي في( المحاسن) عن أبيه، عن صفوان، عن العلاء بن رزين، عن محمّد بن مسلم، عن أحدهما ( عليهما‌السلام ) ، قال: سألته عن الصلاة على ظهر الطريق ؟ فقال: لا تصلّ على الجادّة، وصلّ على جانبيها.

[ ٦١ ٨١ ] ٩ - وعنه، عن صفوان، عن أبي عثمان، عن معلّى بن خنيس قال: سألت أبا عبد الله( عليه‌السلام ) عن الصلاة على ظهر الطريق ؟ فقال: لا، اجتنبوا الطريق.

[ ٦١ ٨٢ ] ١٠ - وعن الحسن بن محبوب، عن جميل بن صالح، عن الفضل بن يسار، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) - في حديث - قال: لا تصلّ على الجواد.

ورواه الكليني عن محمّد بن الحسن وعلي بن محمّد، عن سهل بن زياد، عن ابن محبوب(١) .

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب(٢) .

أقول: ويأتي ما يدلّ على ذلك في أحاديث البيداء، وفي أحاديث القبور(٣) .

____________________

٨ - المحاسن: ٣٦٤ / ١٠٧.

٩ - المحاسن: ٣٦٥ / ١٠٨.

١٠ - المحاسن: ٣٦٥ / ١٠٩، أورده بتمامه في الحديث ١ من الباب ٣١ من هذه الأبواب.

(١) الكافي ٣: ٣٩١ / ١٧.

(٢) التهذيب ٢: ٢٢٦ / ٨٩٣.

(٣) يأتي ما يدل على ذلك في الباب ٢٣ وفي الحديث ٢ من الباب ٢٥ وما يدل بعمومه في الأحاديث ١ - ٥ من الباب ٤٨ من أبواب آداب السفر.

١٤٩

٢٠ - باب كراهة الصلاة في السبخة والمالحة، وعدم جوازها إذا لم تتمكّن الجبهة

[ ٦١ ٨٣ ] ١ - محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن الحلبي، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) - في حديث -، قال: كره الصلاة في السبخة إلّا أن يكون مكاناً ليّناً تقع عليه الجبهة مستويّة.

ورواه الكليني عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حمّاد، عن الحلبي، مثله(١) .

[ ٦١ ٨٤ ] ٢ - وفي( العلل ): عن محمّد بن الحسن، عن الصفّار، عن يعقوب بن يزيد، عن صفوان، عن ابن مسكان، عن الحلبي، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) ، قال: سألته عن الصلاة في السبخة ؟ فكرهه، لأنّ الجبهة لا تقع مستوية عليها، فقلنا: فإن كانت أرضاً مستوية ؟( فقال: لا بأس بها) (٢) .

ورواه المحقّق في( المعتبر) نقلاً من كتاب أحمد بن محمّد بن أبي نصر: عن عبد الكريم، عن الحلبي، نحوه (٣) .

[ ٦١ ٨٥ ] ٣ - وعن أبيه، عن سعد، عن أحمد بن محمّد، عن علي بن الحكم، عن أبان بن عثمان، عن داود بن الحصين بن السري قال: قلت

____________________

الباب ٢٠

فيه ١١ حديثاً

١ - الفقيه ١: ١٥٧ / ٧٢٩، وتقدم صدره في الحديث ٢ من الباب ١٩، وذيله في الحديث ٥ من الباب ١٣ من هذه الأبواب.

(١) الكافي ٣: ٣٨٨ / ٥.

٢ - علل الشرائع: ٣٢٧ - الباب ٢١ / ٢.

(٢) في المصدر: قال: لا بأس.

(٣) المعتبر: ١٥٧.

٣ - علل الشرائع: ٣٢٦ - الباب ٢١ / ١.

١٥٠

لأبي عبد الله( عليه‌السلام ) : لم حرّم الله الصلاة في السبخة ؟ قال: لأنّ الجبهة لا تتمكّن عليها.

[ ٦١ ٨٦ ] ٤ - محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن الحسن وعلي بن محمّد بن بندار، عن إبراهيم بن إسحاق، عن عبد الله بن حمّاد، عن سدير الصيرفي، أنّه سار مع أبي عبد الله( عليه‌السلام ) إلى ينبع، فحانت الصلاة فقال: يا سدير، انزل بنا نصلّي، ثم قال: هذه أرض سبخة، لا تجوز الصلاة فيها، فسرنا حتى صرنا إلى أرض حمراء، فنزلنا وصلّينا.

[ ٦١ ٨٧ ] ٥ - وعن عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد بن خالد، عن ابن فضّال، عن عبيس بن هشام، عن عبد الكريم بن عمرو، عن الحكم بن محمّد بن القاسم، عن عبد الله بن عطا - في حديث - أنّه سار مع أبي جعفر( عليه‌السلام ) حتى إذا بلغنا موضعاً قال له: الصلاة، جعلت فداك، قال: هذا وادي النمل، لا يصلّى فيه، حتى إذا بلغا موضعاً قال له: الصلاة، جعلت فداك، قال: هذا وادي النمل، لا يصلّى فيه، حتى إذا بلغنا موضعاً آخر قال له: مثل ذلك، فقال: هذه أرض مالحة، لا يصلّى فيها.

ورواه البرقي في( المحاسن) عن ابن فضّال، مثله (١) .

[ ٦١ ٨٨ ] ٦ - محمّد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمّد، عن معمر بن خلاّد، عن أبي الحسن( عليه‌السلام ) - في حديث - قال: لا تسجد في السبخة.

[ ٦١ ٨٩ ] ٧ - وبإسناده عن الحسين بن سعيد، عن حمّاد بن عيسى، عن

____________________

٤ - الكافي ٢: ١٩٠ قطعة من حديث ٤.

٥ - الكافي ٨: ٢٧٦ / ٤١٧، يأتي صدره في الحديث ١ من الباب ١٦ من أبواب أحكام الدواب في السفر، وفي الحديث ٧ من الباب ٢٠ من أبواب آداب السفر من كتاب الحج.

(١) المحاسن: ٣٥٢ / ٤١.

٦ - التهذيب ٢: ٣١٠ / ١٢٥٧، وأورده بتمامه في الحديث ١ من الباب ٢٨ من هذه الأبواب وفي الحديث ١ من الباب ٩ من أبواب مما يسجد عليه.

٧ - التهذيب ٢: ٢٢١ / ٨٧٣، ورواه المحقق أيضاً، باسناده عن أبي بصير في المعتبر: ١٥٧.

١٥١

شعيب بن يعقوب، عن أبي بصير، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) ، قال: سألته عن الصلاة في السبخة( لم تكرهه ؟ قال: لأنّ) (١) الجبهة لا تقع مستوية، فقلت: إن كان فيها أرض مستوية، فقال: لا بأس.

[ ٦١ ٩٠ ] ٨ - وعنه، عن الحسن، عن زرعة، عن سماعة قال: سألته عن الصلاة في السباخ ؟ فقال: لا بأس.

قال الشيخ: المراد إذا كان فيها مكان تقع عليه الجبهة مستوية، لما سبق.

[ ٦١ ٩١ ] ٩ - وقد تقدّم في حديث عبد الله بن الفضل، عمّن حدّثه، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) قال: عشرة مواضع لا يصلّى فيها، منها: السبخة.

[ ٦١ ٩٢ ] ١٠ - أحمد بن محمّد بن خالد في( المحاسن) عن أبيه، عن صفوان، عن أبي عثمان، عن معلّى بن خنيس قال: سألت أبا عبد الله( عليه‌السلام ) عن السبخة، أيصلّي الرجل فيها ؟ فقال: إنّما تكره الصلاة فيها من أجل أنّها فتك(٢) ، ولا يستمكن(٣) الرجل يضع وجهه كما يريد.

قلت: أرأيت إن هو وضع وجهه متمكناً ؟ فقال: حسن.

[ ٦١ ٩٣ ] ١١ - علي بن جعفر في كتابه، عن أخيه، قال: سألته عن الصلاة في الأرض السبخة، أيصلّى فيها ؟ قال: لا، إلّا أن يكون فيها نبت، إلّا أن يخاف فوت الصلاة فيصلّى.

____________________

(١) في نسخة: فكرهه لأن.( هامش المخطوط ).

٨ - التهذيب ٢: ٢٢١ / ٨٧٢.

٩ - وقد تقدم في الحديث ٦ من الباب ١٥، من هذه الأبواب.

١٠ - المحاسن: ٣٦٥ / ١١٢.

(٢) فَتّك القطن: نفشه( لسان العرب ١٠: ٤٧٣ ).

(٣) في المصدر: لا يتمكن.

١١ - مسائل علي بن جعفر: ١٧٢ / ٣٠١.

١٥٢

أقول: و يأتي ما يدلّ على ذلك(١) .

٢١ - باب كراهة الصلاة في بيت فيه خمر أو مسكر

[ ٦١ ٩٤ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن أحمد بن الحسن، عن عمرو بن سعيد، عن مصدّق، عن عمّار، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) قال: لا يصلّى في بيت فيه خمر أو مسكر.

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن الحسن(٢) .

ورواه أيضاً بإسناده عن محمّد بن يعقوب، مثله(٣) .

[ ٦١ ٩٥ ] ٢ - محمّد بن علي بن الحسين في( المقنع) قال: لا يجوز أن يصلّى في بيت فيه خمر محصور في آنية.

[ ٦١ ٩٦ ] ٣ - قال: وروي أنّه يجوز.

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك في أحاديث نجاسة الخمر(٤) .

____________________

(١) تقدم ما يدل على ذلك في الحديث ٧ من الباب ١٥ من هذه الأبواب، ويأتي ما يدل عليه بعمومه في الباب ٢٨ من هذه الأبواب.

الباب ٢١

فيه ٣ أحاديث

١ - الكافي ٣: ٣٩٢ / ٢٤، وأورد مثله في الحديث ٧ من الباب ٣٨ من أبواب النجاسات.

(٢) التهذيب ٢: ٣٧٧ / ١٥٦٨، والاستبصار ١: ١٨٩ / ٦٦٠.

(٣) التهذيب ٢: ٢٢٠ / ٨٦٤.

٢ - المقنع: ٢٥.

٣ - المقنع: ٢٥.

(٤) تقدم في الباب ٣٨ من أبواب النجاسات.

١٥٣

٢٢ - باب جواز الصلاة في منازل المسافرين، وأماكن الدوابّ، واستحباب رشّ الموضع، وجواز السجود عليه رطباً

[ ٦١ ٩٧ ] ١ - محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن الحلبي، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) - في حديث -، قال: ورأيته في المنازل التي في طريق مكّة يرشّ أحياناً موضع جبهته ثمّ يسجد عليه رطباً(١) كما هو، وربّما لم يرشّ المكان الذي يرى أنّه نظيف(٢) .

ورواه الكليني عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حمّاد، عن الحلبي، مثله(٣) .

[ ٦١ ٩٨ ] ٢ - محمّد بن الحسن بإٍسناده عن الحسين بن سعيد، عن فضالة، عن حمّاد بن عثمان، عن عامر بن نعيم قال: سألت أبا عبد الله( عليه‌السلام ) عن هذه المنازل التي ينزلها الناس، فيها أبوال الدواب والسرجين، ويدخلها اليهود والنصارى، كيف يصنع بالصلاة فيها(٤) ؟ قال: صلّ على ثوبك.

ورواه الكليني، عن علي بن إبراهيم، عن محمد بن عيسى، عن يونس، عن حمّاد(٥) .

ورواه الصدوق(٦) بإسناده عن عامر(٧) بن نعيم.

____________________

الباب ٢٢

فيه حديثان

١ - الفقيه ١: ١٥٧ / ٧٣٠، وأورد قطعة منه في الحديث ٢ من الباب ١٩، وصدره في الحديث ١ من الباب ١٤ من هذه الأبواب.

(١) في نسخة من الكافي: رطب.( هامش المخطوط ).

(٢) في نسخة من الكافي: طيب.( هامش المخطوط ).

(٣) الكافي ٣: ٣٨٨ / ٥.

٢ - التهذيب ٢: ٣٧٤ / ١٥٥٦.

(٤) في الكافي: كيف يصلي فيها ؟( هامش المخطوط ).

(٥) الكافي ٣: ٣٩٢ / ٢٥.

(٦) الفقيه ١: ١٥٧ / ٧٣٣.

(٧) في الفقيه وفي نسخة في هامش المخطوط: عمار.

١٥٤

٢٣ - باب كراهة الصلاة في البيداء وهي ذات الجيش، وفي ذات الصلاصل، وضجنان، إلّا في الضرورة فيتنحّى عن الجادّة

[ ٦١ ٩٩ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر قال: قلت لأبي الحسن( عليه‌السلام ) : إنّا كنّا في البيداء في آخر الليل، فتوضّأت واستكت، وأنا أهمّ بالصلاة، ثم كأنّه دخل قلبي شيء، فهل يصلّى في البيداء في المحمل ؟ فقال: لا تصلّ في البيداء، فقلت: وأين حدّ البيداء ؟ فقال: كان جعفر( عليه‌السلام ) إذا بلغ ذات الجيش جدّ في السير، ثمّ لا يصلّي حتى يأتي معرّس النبي (صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ) ، قلت: وأين ذات الجيش ؟ فقال: دون الحفيرة بثلاثة أميال.

ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمّد(١) .

ورواه البرقي في( المحاسن) عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر، نحوه (٢) .

[ ٦٢ ٠٠ ] ٢ - وعن الحسين بن محمّد، عن عبد الله بن عامر، عن علي بن مهزيار، عن فضالة بن أيوب، عن معاوية بن عمّار، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) أنّه قال: الصلاة تكره في ثلاثة مواطن من الطريق: البيداء وهي ذات الجيش، وذات الصلاصل، وضجنان، الحديث.

ورواه الشيخ بإسناده عن علي بن مهزيار، مثله(٣) .

____________________

الباب ٢٣

فيه ١١ حديثاً

١ - الكافي ٣: ٣٨٩ / ٧.

(١) التهذيب ٢: ٣٧٥ / ١٥٥٨.

(٢) المحاسن: ٣٦٥ / ١١٤.

٢ - الكافي ٣: ٣٨٩ / ١٠.

(٣) التهذيب ٢: ٣٧٥ / ١٥٦٠.

١٥٥

[ ٦٢ ٠١ ] ٣ - وعن محمّد بن يحيى وغيره، عن محمّد بن أحمد، عن أيّوب بن نوح، عن أبي الحسن الأخير( عليه‌السلام ) قال: قلت له: تحضر الصلاة والرجل بالبيداء ؟ قال: يتنحّى عن الجواد يمنة ويسرة، ويصلّي.

محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن أحمد، مثله(١) .

[ ٦٢ ٠٢ ] ٤ - وبإسناده عن موسى بن القاسم، عن العامري، عن صفوان، عن معاوية بن عمّار، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) قال: إعلم أنّه تكره الصلاة في ثلاثة أمكنة من الطريق: البيداء، وهي ذات الجيش، وذات الصلاصل، وضجنان.

وقال: لا بأس بأن يصلّى بين الظواهر وهي الجواد، جواد الطرق، ويكره أن يصلّى في الجواد.

[ ٦٢ ٠٣ ] ٥ - محمّد بن علي بن الحسين قال: روي أنّه لا يصلّى في البيداء، ولا ذات الصلاصل ولا وادي الشقرة، ولا وادي ضجنان.

[ ٦٢ ٠٤ ] ٦ - وبإسناده عن علي بن مهزيار، أنّه سأل أبا الحسن الثالث( عليه‌السلام ) عن الرجل يصير في البيداء فتدركه صلاة فريضة فلا يخرج من البيداء حتى يخرج وقتها، كيف يصنع بالصلاة وقد نُهي أن يصلّي بالبيداء ؟ فقال: يصلّي فيها ويتجنب قارعة الطريق.

[ ٦٢ ٠٥ ] ٧ - وبإسناده عن أيّوب بن نوح، عنه( عليه‌السلام ) ، أنّه قال: يتنحّى عن الجواد يمنة ويسرة، ويصلّي.

____________________

٣ - الكافي ٣: ٣٨٩ / ٩.

(١) التهذيب ٢: ٣٧٥ / ١٥٥٩.

٤ - التهذيب ٥: ٤٢٥ / ١٤٧٥.

٥ - الفقيه: ١٥٦ / ٧٢٦.

٦ - الفقيه ١: ١٥٧ / ٧٣٤.

٧ - الفقيه ١: ١٥٨ / ٧٣٥.

١٥٦

[ ٦٢ ٠٦ ] ٨ - وبإسناده عن حمّاد بن عمرو، وأنس بن محمّد، عن أبيه جميعاً، عن جعفر بن محمّد، عن آبائه( عليهم‌السلام ) - في وصيّة النبي( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ) لعلي( عليه‌السلام ) - قال: ولا تصلّ في ذات الجيش، ولا في ذات الصلاصل، ولا في ضجنان.

[ ٦٢ ٠٧ ] ٩ - محمّد بن محمّد بن النعمان المفيد في( المقنعة) قال: قال( عليه‌السلام ) : تكره الصلاة في طريق مكة في ثلاثة مواضع، أحدها: البيداء، والثاني: ذات الصلاصل، والثالث: ضجنان.

[ ٦٢ ٠٨ ] ١٠ - أحمد بن محمّد البرقي في( المحاسن ): عن ابن أبي عمير، عن حمّاد بن عثمان وعبد الرحمن بن الحجّاج جميعاً وغيرهما، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) قال: لا يصلّى في ذات الجيش، ولا ذات الصلاصل، ولا البيداء، ولا ضجنان.

[ ٦٢ ٠٩ ] ١١ - محمّد بن الحسن الصفّار في( بصائر الدرجات ): عن أحمد بن محمّد، عن الحسين بن سعيد، عن إبراهيم بن أبي البلاد، عن علي بن المغيرة قال: نزل أبو جعفر( عليه‌السلام ) في ضجنان - وذكر حديثاً يقول في آخره - وإنّه ليقال: إنّ هذا واد من أودية جهنّم.

٢٤ - باب كراهة الصلاة في وادي الشقرة

[ ٦٢ ١٠ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن

____________________

٨ - الفقيه ٤: ٢٦٥ / ٨٢٤.

٩ - المقنعة: ٧٠.

١٠ - المحاسن: ٣٦٥ / ١١٣.

١١ - بصائر الدرجات: ٣٠٥ / ٣ وتقدم ما يدل علىٰ ذلك في الحديث ٧ من الباب ١٥ من هذه الأبواب.

الباب ٢٤

فيه حديثان

١ - الكافي ٣: ٣٩٠ / ١١.

١٥٧

ابن فضّال، عن بعض أصحابنا، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) قال: لا يصلّى في وادي الشقرة.

ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمّد، مثله(١) .

[ ٦٢ ١١ ] ٢ - أحمد بن محمّد البرقي في( المحاسن ): عن ابن فضّال، عن أبي جميلة(٢) ، عن عمّار الساباطي قال: قال أبو عبد الله( عليه‌السلام ) : لا تصلّ في وادي الشقرة، فإنّ فيه منازل الجنّ.

ونقله ابن إدريس في آخر (السرائر)(٣) من كتاب( المحاسن ).

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك(٤) .

٢٥ - باب جواز الصلاة بين القبور على كراهيّة، إلّا مع تباعد عشرة أذرع من كلّ جانب، وجملة من المواضع التي تكره الصلاة فيها

[ ٦٢ ١٢ ] ١ - محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن علي بن جعفر، أنّه سأل أخاه موسى بن جعفر( عليهما‌السلام ) عن الصلاة بين القبور، هل تصلح ؟ فقال: لا بأس به.

[ ٦٢ ١٣ ] ٢ - وبإسناده عن شعيب بن واقد، عن الحسين بن زيد، عن

____________________

(١) التهذيب ٢: ٣٧٥ / ١٥٦١.

٢ - المحاسن: ٣٦٦ / ١١٥.

(٢) في المصدر: عن أبي جميلة.

(٣) مستطرفات السرائر: ١٥٥ / ١٣.

(٤) تقدم في الحديث ٥ من الباب ٢٣ من هذه الأبواب.

الباب ٢٥

فيه ٨ أحاديث

١ - الفقيه ١: ١٥٨ / ٧٣٧، قرب الأسناد: ٩١.

٢ - الفقيه ٤: ٢ - ٥ / ١، أورده عنه وعن الأمالي في الحديث ٤ من الباب ٤٤ من أبواب الدفن.

١٥٨

الصادق، عن آبائه( عليهم‌السلام ) - في حديث المناهي - قال: نهى رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ) أن تجصّص المقابر، ويصلّى فيها، ونهى أن يصلّي الرجل في المقابر، والطرق، والأرحية، والأودية، ومرابط الإبل، وعلى ظهر الكعبة.

[ ٦٢ ١٤ ] ٣ - محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى، عن معاوية بن حكيم، عن معمر بن خلاّد، عن الرضا( عليه‌السلام ) قال: لا بأس بالصلاة بين المقابر ما لم يتّخذ القبر(١) قبلة.

[ ٦٢ ١٥ ] ٤ - وبإسناده عن محمّد بن علي بن محبوب، عن محمّد بن عيسى العبيدي، عن الحسن بن علي بن يقطين، عن أخيه، عن أبيه علي بن يقطين قال: سألت أبا الحسن الماضي( عليه‌السلام ) عن الصلاة بين القبور، هل تصلح ؟ قال: لا بأس.

[ ٦٢ ١٦ ] ٥ - محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن يحيى، عن محمّد بن أحمد، عن أحمد بن الحسن، عن عمرو بن سعيد، عن مصدّق، عن عمّار، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) - في حديث - قال: سألته عن الرجل يصلّي بين القبور ؟ قال: لا يجوز ذلك، إلّا أن يجعل بينه وبين القبور إذا صلّى عشرة أذرع من بين يديه، وعشرة أذرع من خلفه، وعشره أذرع عن يمينه، وعشرة أذرع عن يساره، ثمّ يصلّي إن شاء.

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب(٢) .

[ ٦٢ ١٧ ] ٦ - وقد تقدّم في حديث عبد الله بن الفضل، عمّن حدّثه، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) قال: عشرة مواضع لا يصلّى فيها، منها: القبور.

____________________

٣ - التهذيب ٢: ٢٢٨ / ٨٩٧، والاستبصار ١: ٣٩٧ / ١٥١٤.

(١) كتب المصنف على كلمة( القبر) علامة نسخة.

٤ - التهذيب ٢: ٣٧٤ / ١٥٥٥، والاستبصار١: ٣٩٧ / ١٥١٥.

٥ - الكافي ٣: ٣٩٠ / ١٣، تقدم صدره في الحديث ٩ من الباب ١٥ من هذه الأبواب.

(٢) التهذيب ٢: ٢٢٧ / ٨٩٦، والاستبصار ١: ٣٩٧ / ١٥١٣.

٦ - تقدم في الحديث ٦ من الباب ١٥ من هذه الأبواب.

١٥٩

[ ٦٢ ١٨ ] ٧ - وفي حديث النوفلي، قال: قال رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ) : الأرض كلّها مسجد إلّا الحمّام والقبر.

[ ٦٢ ١٩ ] ٨ - وفي حديث يونس بن ظبيان، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) ، أنّ رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ) نهى أن يصلّى على قبر، أو يقعد عليه، أو يبنى عليه.

أقول: ويأتي ما يدلّ على ذلك(١) .

٢٦ - باب أنّه يجوز لزائر الإِمام أن يصلّي خلف قبره، أو إلى جانبه، ولا يستدبره، ولا يساويه، ولا تبنى المساجد عند القبور، أو بينها

[ ٦٢ ٢٠ و ٦٢٢١ ] ١ و ٢ - محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن أحمد بن داود، عن أبيه، عن محمّد بن عبد الله الحميري قال: كتبت إلى الفقيه( عليه‌السلام ) أسأله عن الرجل يزور قبور الأئمة، هل يجوز أن يسجد على القبر أم لا ؟ وهل يجوز لمن صلّى عند قبورهم أن يقوم وراء القبر ويجعل القبر قبلة، ويقوم عند رأسه ورجليه ؟ وهل يجوز أن يتقدّم القبر ويصلّي ويجعله خلفه أم لا ؟ فأجاب، وقرأت التوقيع، ومنه نسخت: أما السجود على القبر فلا يجوز في نافلة، ولا فريضة، ولا زيارة، بل يضع خدّه الأيمن على القبر، وأمّا الصلاة فإنّها خلفه يجعله الامام، ولا يجوز أن يصلّي بين يديه، لأنّ الإِمام لا يُتقدّم، ويصلّي عن يمينه وشماله.

____________________

٧ - تقدم في الحديث ٣ من الباب ١ من هذه الأبواب.

٨ - تقدم في الحديث ٢ من الباب ٤٤ من أبواب الدفن.

(١) يأتي في الباب ٢٦ من هذه الأبواب، وفي الحديث ٢ من الباب ٥٠ والباب ٥٣ من أبوب أحكام المساجد.

الباب ٢٦

فيه ٧ أحاديث

١ و ٢ - التهذيب ٢: ٢٢٨ / ٨٩٨.

١٦٠