وسائل الشيعة الجزء ٥

وسائل الشيعة0%

وسائل الشيعة مؤلف:
المحقق: مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التّراث
تصنيف: متون حديثية
الصفحات: 533

وسائل الشيعة

هذا الكتاب نشر الكترونيا وأخرج فنيّا برعاية وإشراف شبكة الإمامين الحسنين (عليهما السلام) وتولَّى العمل عليه ضبطاً وتصحيحاً وترقيماً قسم اللجنة العلمية في الشبكة

مؤلف: الشيخ محمد بن الحسن الحرّ العاملي
المحقق: مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التّراث
تصنيف: الصفحات: 533
المشاهدات: 337992
تحميل: 6257


توضيحات:

المقدمة الجزء 1 الجزء 2 الجزء 3 الجزء 4 الجزء 5 الجزء 6 الجزء 7 الجزء 8 الجزء 9 الجزء 10 الجزء 11 الجزء 12 الجزء 13 الجزء 14 الجزء 15 الجزء 16 الجزء 17 الجزء 18 الجزء 19 الجزء 20 الجزء 21 الجزء 22 الجزء 23 الجزء 24 الجزء 25 الجزء 26 الجزء 27 الجزء 28 الجزء 29 الجزء 30
بحث داخل الكتاب
  • البداية
  • السابق
  • 533 /
  • التالي
  • النهاية
  •  
  • تحميل HTML
  • تحميل Word
  • تحميل PDF
  • المشاهدات: 337992 / تحميل: 6257
الحجم الحجم الحجم
وسائل الشيعة

وسائل الشيعة الجزء 5

مؤلف:
العربية

هذا الكتاب نشر الكترونيا وأخرج فنيّا برعاية وإشراف شبكة الإمامين الحسنين (عليهما السلام) وتولَّى العمل عليه ضبطاً وتصحيحاً وترقيماً قسم اللجنة العلمية في الشبكة

ورواه الطبرسي في( الاحتجاج ): عن محمّد بن عبد الله الحميري، عن صاحب الزمان( عليه‌السلام ) ، مثله، إلّا أنّه قال: ولا يجوز أن يصلّي بين يديه، ولا عن يمينه، ولا عن يساره، لأنّ الإِمام لا يتقدّم عليه ولا يساوى(١) .

أقول: الظاهر تعدّد الروية والمروي عنه، والأُولى محمولة على الجواز، والثانية على الكراهة.

[ ٦٢ ٢٢ ] ٣ - محمّد بن علي بن الحسين قال: قال رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ) : لا تتّخذوا قبري قبلة، ولا مسجداً، فإنّ الله عزّ وجلّ لعن اليهود حيث اتّخذوا قبور أنبيائهم مساجد.

[ ٦٢ ٢٣ ] ٤ - وفي( عيون الأخبار) عن أبيه، عن سعد بن عبد الله، عن أحمد بن محمّد بن عيسى، عن الحسن بن علي بن فضّال قال: رأيت أبا الحسن الرضا( عليه‌السلام ) وهو يريد أن يودّع للخروج إلى العمرة، فأتى القبر من موضع رأس النبي( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ) بعد المغرب، فسلّم على النبي( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ) ، ولزق بالقبر، ثم انصرف حتى أتى القبر، فقام إلى جانبه يصلّي، فألزق منكبه الأيسر بالقبر، قريباً من الأُسطوانة المخلقة(٢) التي عند رأس النبي( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ) ، فصلّى ستّ ركعات أو ثمان ركعات.

[ ٦٢ ٢٤ ] ٥ - وفي( العلل ): عن محمّد بن موسى بن المتوكّل، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن حمّاد، عن حريز، عن زرارة، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) ، قال: قلت له: الصلاة بين القبور ؟ قال: بين خللها، ولا تتّخذ

____________________

(١) الاحتجاج: ٤٩٠.

٣ - الفقيه ١: ١١٤ / ٤٣٢، أورده في الحديث ٢ من الباب ٦٥ من أبواب الدفن.

٤ - عيون أخبار الرضا( عليه‌السلام ) ٢: ١٧ / ٤٠، وأورده بتمامه في الحديث ٣ من الباب ١٥ من أبواب المزار، وقطعة منه في الحديث ٢ من الباب ٣٧ من أبواب لباس المصلي.

(٢) في المصدر: المخلفة.

٥ - علل الشرائع: ٣٥٨ / ١ - الباب ٧٥.

١٦١

شيئاً منها قبلة، فإنّ رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ) نهى عن ذلك، وقال: لا تتّخذوا قبري قبلة ولا مسجداً، ‎ فإنّ الله لعن الذين اتّخذوا قبور أنبيائهم مساجد.

‎ أقول: هذا محمول على الكراهة لما مرّ(١) ، ويحتمل النسخ، ويحتمل أن يريد بالقبلة أن يصلّى إليه من جميع الجهات كالكعبة، وبالمسجد أن يصلّى فوق القبر لما مرّ في التوقيع، والله أعلم(٢) .

[ ٦٢ ٢٥ ] ٦ - جعفر بن محمّد بن قولويه في المزار، عن محمّد بن عبد الله بن جعفر الحميري، عن أبيه، عن علي بن محمّد بن سالم، عن محمّد بن خالد، عن عبد الله بن حمّاد، عن عبد الله الأصم، عن محمّد بن البصري، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) - في حديث زيارة الحسين( عليه‌السلام ) - قال: من صلّى خلفه صلاة واحدة يريد بها الله تعالى لقي الله تعالى يوم يلقاه وعليه من النور ما يغشى له كلّ شيء يراه، الحديث، وهو يشتمل على ثواب جزيل.

[ ٦٢ ٢٦ ] ٧ - وبأسناده عن الأصم، عن هشام بن سالم، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) - في حديث طويل -، قال: أتاه رجل فقال له: يا بن رسول الله، هل يزار والدك ؟ فقال: نعم، وتصلّى عنده، وقال: يصلّى خلفه، ولا يتقدّم عليه.

أقول: ويأتي ما يدلّ على بعض المقصود في حديث بيوت الغائط(١) ، وتقدّم في الدفن ما يدلّ على مرجوحيّة بناء المساجد عند القبور(٢) . ويأتي في

____________________

(١ و ٢) مرّ في آخر الحديث ١ و ٢ من الباب ٢٦ في قوله: أقول: الظاهر الثانية على الكراهة.

٦ - كامل الزيارات: ١٢٢ - باب ٤٤ -.

٧ - كامل الزيارات: ١٢٣ - باب ٤٤ - أورد تمامه في الحديث ١٥ من الباب ٣٨ من المزار.

(٣) يأتي ما يدل على بعض المقصود في الحديث ٢ من الباب ٣١ من هذه الأبواب.

(٤) تقدم ما يدل عليه في الحديثين ١ و ٢ من الباب ٦٥ من أبواب الدفن.

١٦٢

الزيارات ما يدلّ على بقيّة المقصود(١) .

٢٧ - باب كراهة الصلاة إلى مصحف مفتوح دون الذي في غلاف، وإلى كتاب وخاتم منقوش

[ ٦٢ ٢٧ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن يحيى، عن عمران بن موسى ومحمّد بن أحمد جميعاً، عن أحمد بن الحسن بن علي، عن عمرو بن سعيد، عن مصدّق، عن عمّار، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) ، قال: في الرجل، يصلّي وبين يديه مصحف مفتوح في قبلته ؟ قال: لا، قلت: فإن كان في غلاف ؟ قال: نعم، الحديث.

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب، مثله(٢) .

ورواه الصدوق بإسناده عن عمّار بن موسى، نحوه(٣) .

[ ٦٢ ٢٨ ] ٢ - عبد الله بن جعفر في( قرب الإِسناد ): عن عبد الله بن الحسن، عن جدّه علي بن جعفر، عن أخيه موسى بن جعفر( عليه‌السلام ) ، قال: سألته عن الرجل، هل يصلح له أن ينظر في نقش خاتمه، وهو في الصلاة، كأنّه يريد قراءته، أو في المصحف(٤) ، أو في كتاب في القبلة ؟ قال: ذلك نقص في الصلاة، وليس يقطعها.

____________________

(١) يأتي ما يدل على استحباب الصلاة عند قبر النبي ( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ) أو عند قبر أحد الأئمة ( عليهم‌السلام ) في الحديثين ٢٠ و ٢٥ من الباب ٢ والحديث ٣ من الباب ١٥، والحديث ٨ و ٩ من الباب ٢٣، والباب ٣٢ والحديث ١ من الباب ٦٢ والباب ٦٩، والحديث ٢ من الباب ٨٨ من أبواب المزار.

الباب ٢٧

فيه حديثان

١ - الكافي ٣: ٣٩٠ / ١٥، وأورد ذيله في الحديث ٢ من الباب ٣٠ من هذه الأبواب.

(٢) التهذيب ٢: ٢٢٥ / ٨٨٨، والاستبصار ١: ٣٩٦ / ١٥١٠، وفيه قطعة أخرى من الحديث.

(٣) الفقيه ١: ١٦٥ / ٧٧٦.

٢ - قرب الاسناد: ٨٩، والبحار ١٠ / ٢٨٣، وأورده في الحديث ٣ من الباب ٣٤ من أبواب القواطع.

(٤) في المصدر: صحيفة.

١٦٣

٢٨ - باب كراهة الصلاة على الثلج إلّا لضرورة

[ ٦٢ ٢٩ ] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمّد، عن معمر بن خلاّد قال: سألت أبا الحسن( عليه‌السلام ) عن السجود على الثلج ؟ فقال: لا تسجد في السبخة، ولا على الثلج.

[ ٦٢ ٣٠ ] ٢ - وبإسناده عن محمّد بن علي بن محبوب، عن أحمد بن الحسن، عن عمرو بن سعيد، عن مصدّق بن صدقة، عن عمّار - في حديث - قال: سألت أبا عبد الله( عليه‌السلام ) عن الرجل، يصلّي على الثلج ‎ ؟ قال: لا، فإن لم يقدر على الأرض بسط ثوبه وصلّى عليه.

ورواه ابن إدريس في آخر( السرائر) نقلاً من كتاب محمّد بن علي بن محبوب، مثله (١) .

[ ٦٢ ٣١ ] ٣ - محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن داود الصرمي قال: سألت أبا الحسن( عليه‌السلام ) ، قلت: انّي أخرج في هذا الوجه، وربّما لم يكن موضع أُصلّي فيه من الثلج ؟ قال: ‎ إن أمكنك أن لا تسجد على الثلج فلا تسجد على الثلج فلا تسجد عليه، وإن لم يمكنك فسوّه واسجد عليه.

ورواه الصدوق بإسناده عن داود الصرمي، عن أبي الحسن علي بن محمّد(٢) .

ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمّد، عن داود الصرمي قال: قلت

____________________

الباب ٢٨

فيه ٤ أحاديث

١ - التهذيب ٢: ٣١٠ / ١٢٥٧، وأورده في الحديث ١ من الباب ٩ من هذه الأبواب، وقطعة منه في الحديث ٦ من الباب ٢٠ من هذه الأبواب.

٢ - التهذيب ٢: ٣١٢ / ١٢٦٦.

(١) مستطرفات السرائر: ٩٦ / ١٣ وأورده في الحديث ٥ من الباب ١٥ من هذه الأبواب.

٣ - الكافي ٣: ٣٩٠ / ١٤.

(٢) الفقيه ١: ١٦٩ / ٧٩٨.

١٦٤

لأبي الحسن( عليه‌السلام ) ، وذكر الحديث(١) .

[ ٦٢ ٣٢ ] ٤ - قال الكليني: وفي حديث آخر: اسجد على ثوبك.

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك(٢) ، ويأتي ما يدلّ عليه في آداب التجارة(٣) .

٢٩ - باب كراهة الصلاة في بطون الأودية وقرى النمل، ومجرى الماء

[ ٦٢ ٣٣ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن علي بن محمّد، عن سهل بن زياد، عن أبي هاشم الجعفري قال: كنت مع أبي الحسن( عليه‌السلام ) في السفينة في دجلة، فحضرت الصلاة، فقلت: جعلت فداك، نصلّي في جماعة ؟ قال: فقال: لا يصلّى في بطن واد جماعة.

وراه الشيخ بإسناده عن سهل بن زياد، مثله(٤) .

[ ٦٢ ٣٤ ] ٢ - وقد تقدّم حديث عبد الله بن عطاء عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) ، أنّه بلغ موضعا‌ً فقال: هذا وادي النمل، لا يصلّى فيه ‎

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك في حديث عبد الله بن الفضل(٥) ، وفي أحاديث الصلاة بين القبور(٦) .

____________________

(١) التهذيب ٢: ٣١٠ / ١٢٥٦.

٤ - الكافي ٣: ٣٩٠ / ١٤.

(٢) تقدم ما يدل على ذلك في الباب ١٥ من هذه الأبواب.

(٣) يأتي ما يدل عليه في الحديث ١ من الباب ٦٨ من أبواب ما يكتسب به.

الباب ٢٩

فيه حديثان

١ - الكافي ٣: ٤٤٢ / ٥.

(٤) التهذيب ٣: ٢٩٧ / ٩٠١، والاستبصار ١: ٤٤١ / ١٦٩٨.

٢ - تقدّم في الحديث ٥ من الباب ٢٠ من هذه الأبواب.

(٥) تقدم في الحديث ٦ و ٧ من الباب ١٥ من هذه الأبواب.

(٦) تقدم في الحديث ٢ من الباب ٢٥ من هذه الأبواب، ويأتي ما يدل على ذلك بعمومه في الباب ٤٨ من أبواب آداب السفر.

١٦٥

٣٠ - باب كراهة استقبال المصلّي النار، وتأكّدها مع علوها كالقنديل، وعدم تحريم ذلك، وكراهة استقبال الحديد دون النحاس

[ ٦٢ ٣٥ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن يحيى، عن العمركي، عن علي بن جعفر، عن أبي الحسن( عليه‌السلام ) ، قال: سألته عن الرجل(١) يصلّي والسراج موضوع بين يديه في القبلة ؟ قال: لا يصلح له أن يستقبل النار.

ورواه الصدوق بإسناده عن علي بن جعفر(٢) .

وراه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يحيى، وبإسناده عن محمّد بن يعقوب(٣) .

ورواه الحميري في( قرب الإِسناد ): عن عبد الله بن الحسن، عن جدّه علي بن جعفر، مثله(٤) .

[ ٦٢ ٣٦ ] ٢ - وعن محمّد بن يحيى، عن عمران بن موسى، ومحمّد بن أحمد جميعاً، عن أحمد بن الحسن، عن عمرو بن سعيد، عن مصدّق، عن عمّار الساباطي، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) - في حديث - قال: لا يصلّي الرجل وفي قبلته نار أو حديد، قلت: أله أن يصلّي وبين يديه مجمرة شبه(٥) ؟ قال: نعم، فإن كان فيها نار فلا يصلّي حتى ينحّيها عن قبلته.

____________________

الباب ٣٠

فيه ٦ أحاديث

١ - الكافي ٣: ٣٩١ / ١٦.

(١) في نسخة من الفقيه زيادة: هل يصلح له أن( هامش المخطوط ).

(٢) الفقيه ١: ١٦٢ / ٧٦٣.

(٣) التهذيب ٢: ٢٢٥ / ٨٨٩، والاستبصار ١: ٣٩٦ / ١٥١١.

(٤) قرب الاسناد: ٨٧.

٢ - الكافي ٣: ٣٩٠ / ١٥، وأورد صدره في الحديث ١ من الباب ٢٧ من هذه الأبواب.

(٥) الشبه محركة النحاس الاصفر، وبكسر( هامش المخطوط ).

١٦٦

وعن الرجل يصلّي وبين يديه قنديل معلّق وفيه نار، إلّا أنّه بحياله ؟ قال: إذا ارتفع كان أشرّ(١) ، لا يصلّي بحياله.

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى، وبإسناده عن محمّد بن يعقوب(٢) .

ورواه الصدوق بإسناده عن عمّار بن موسى(٣) ، إلى قوله: ينحّيها عن قبلته، وترك حكم النار والحديد.

[ ٦٢ ٣٧ ] ٣ - قال الكليني والشيخ: وروي أيضاً أنّه لا بأس به، لأنّ الذي يصلّي له أقرب إليه من ذلك.

[ ٦٢ ٣٨ ] ٤ - محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى، عن الحسن، عن الحسين بن عمرو، عن أبيه عمرو بن إبراهيم الهمداني، رفع الحديث، قال أبو عبد الله( عليه‌السلام ) : لا بأس أن يصلّي الرجل والنار والسراج والصورة بين يديه، إنّ الذي يصلّي له أقرب إليه من الذي بين يديه.

محمّد بن علي الحسين بإسناده عن الحسن بن علي الكوفي، عن الحسين بن عمرو، مثله(٤) .

وفي( العلل) عن أبيه، ومحمّد بن الحسن، عن محمّد بن يحيى، عن محمّد ابن أحمد، مثله (٥) .

____________________

(١) في نسخةٍ: شراً( هامش المخطوط ).

(٢) التهذيب ٢: ٢٢٥ / ٨٨٨، والاستبصار ١: ٣٩٦ / ١٥١٠.

(٣) الفقيه ١: ١٦٥ / ٧٧٦، وأورد صدره في الحديث ٢ من الباب ٣٧ من هذه الأبواب وقطعة منه في الحديث ١٥ من الباب ٤٥ من أبواب لباس المصلي.

٣ - الكافي ٣: ٣٩١ / ١٦ والتهذيب ٢: ٢٢٦ / ٨٨٩.

٤ - التهذيب ٢: ٢٢٦ / ٨٩٠.

(٤) الفقيه ١: ١٦٢ / ٧٦٤ وفيه: لان الذي يصلّي‏.

(٥) علل الشرائع: ٣٤٢ / ١ الباب ٤٤.

١٦٧

وفي كتاب( المقنع) مرسلاً، مثله (١) .

[ ٦٢ ٣٩ ] ٥ - وفي كتاب( إكمال الدين) بالسند السابق في ابتداء النوافل عند طلوع الشمس عن أبي الحسين محمّد بن جعفر الأسدي، فيما ورد عليه من محمّد بن عثمان العمري، عن صاحب الزمان( عليه‌السلام ) ، في جواب مسائله: وأمّا ما سألت عنه من أمر المصلّي والنار والصورة والسراج بين يديه، وأنّ الناس قد اختلفوا في ذلك قبلك، فإنّه جائز لمن لم يكن من أولاد عبدة الأصنام والنيران.

وراوه الطبرسي في( الاحتجاج ): عن أبي الحسين محمّد بن جعفر، وزاد: ولا يجوز ذلك لمن كان من أولاد عبدة الأوثان والنيران(٢) .

[ ٦٢ ٤٠ ] ٦ - وفي( الخصال) بإسناده الآتي (٣) عن علي( عليه‌السلام ) - في حديث الأربعمائة - قال: لا تخرجوا بالسيوف إلى الحرم، ولا يصلّين أحدكم وبين يديه سيف، فإنّ القبلة أمن.

وراوه في( العلل) كما يأتي (٤) .

أقول: وتقدّم ما يدلّ على كراهة استقبال الحديد في لباس المصلّي(٥) ، ويأتي ما يدلّ عليه(٦) .

____________________

(١) المقنع: ٢٥.

٥ - اكمال الدين: ٥٢١ / ٤٩، وأورد صدره في الحديث ٨ من الباب ٣٨ من أبواب المواقيت وذيله في الحديث ٦ من الباب ٣ من أبواب الأنفال.

(٢) الاحتجاج: ٤٨٠.

٦ - الخصال: ٦١٦، وأورده في الحديث ٣ من الباب ٢٥ من أبواب مقدمات الطواف.

(٣) يأتي في الفائدة الأولى من الخاتمة برمز( ر ).

(٤) يأتي في الحديث ١ من الباب ٤١ من هذه الأبواب.

(٥) تقدم في الحديثين ١ و ٣ من الباب ٥٧، وفي الحديث ٦ من الباب ٣٢ من أبواب لباس المصلي.

(٦) يأتي في الباب ١٣ من أبواب أحكام المساجد.

١٦٨

٣١ - باب كراهة الصلاة في بيوت الغائط، واستقبال المصلّي العذرة

[ ٦٢ ٤١ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن الحسن وعلي بن محمّد، عن سهل بن زياد، عن ابن محبوب، عن علي بن رئاب، عن جميل بن صالح، عن الفضيل بن يسار قال: قلت لأبي عبد الله( عليه‌السلام ) : أقوم في الصلاة فأرى قدّامي في القبلة العذرة ؟ فقال: تنحّ عنها ما استطعت، ولا تصلّ على الجواد.

ورواه البرقي في( المحاسن) عن الحسن بن محبوب (١) .

ورواه الشيخ بإسناده عن سهل بن زياد(٢) .

وبإسناده عن محمّد بن يعقوب، مثله.

[ ٦٢ ٤٢ ] ٢ - محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن علي بن محبوب، عن العباس، عن صفوان، عن القاسم بن محمّد، عن سليمان مولى طربال، عن عبيد بن زرارة قال: سمعت أبا عبد الله( عليه‌السلام ) يقول: الأرض كلّها مسجد، إلّا بئر غائط أو مقبرة.

وفي رواية أُخرى: أو حمّام(٣) .

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك(٤) ، ويأتي ما يدلّ عليه(٥) .

____________________

الباب ٣١

فيه حديثان

١ - الكافي ٣: ٣٩١ / ١٧، وأورد ذيله في الحديث ١٠ من الباب ١٩ من هذه الأبواب.

(١) المحاسن: ٣٦٥ / ١٠٩.

(٢) التهذيب ٢: ٢٢٦ / ٨٩٣.

٢ - التهذيب ٣: ٢٥٩ / ٧٢٨، والاستبصار ١: ٤٤١ / ١٦٩٩.

(٣) في نسخة( أو حماماً) هامش المخطوط.

(٤) تقدم ما يدل على ذلك في الباب ١٨ من هذه الأبواب( يدل عليه بالفحوى ).

(٥) يأتي ما يدل عليه في الحديث ٣ من الباب ٣٣ من هذه الأبواب.

١٦٩

٣٢ - باب كراهة استقبال المصلّي التماثيل والصور إلّا أن تغطّى، أو تغيّر أو تكون بعين واحدة، وجواز كونها خلفه، أو إلى جانبه، أو تحت رجليه

[ ٦٢ ٤٣ ] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى، عن محمد بن الحسين، عن ابن محبوب، عن علاء، عن محمّد بن مسلم قال: قلت لأبي جعفر( عليه‌السلام ) : أصلّي والتماثيل قدّامي وأنا أنظر إليها ؟ قال: لا(١) ، اطرح عليها ثوباً، ولا بأس بها إذا كانت عن يمينك، أو شمالك، أو خلفك، أو تحت رجلك، أو فوق رأسك، وإن كانت في القبلة فألق عليها ثوباً وصل.

ورواه البرقي في( المحاسن) عن ابن محبوب، مثله (٢) .

[ ٦٢ ٤٤ ] ٢ - وبإسناده عن الحسين بن سعيد، عن فضالة، عن حسين، يعني ابن عثمان، عن ابن مسكان، عن الحلبي قال: قال أبو عبد الله( عليه‌السلام ) : ربّما قمت فأُصلّي وبين يدي الوسادة، فيها تماثيل طير، فجعلت عليها ثوباً.

[ ٦٢ ٤٥ ] ٣ - وبأسناده عن أحمد بن محمّد، عن سعد بن إسماعيل، عن أبيه قال: سألت أبا الحسن الرضا( عليه‌السلام ) عن المصلّي، والبساط يكون عليه التماثيل، أيقوم عليه فيصلّي أم لا ؟ فقال: والله إنّي لأكره(٣) .

____________________

الباب ٣٢

فيه ١٤ حديثاً

١ - التهذيب ٢: ٢٢٦ / ٨٩١، و ٣٧٠ / ١٥٤١، والاستبصار ١: ٣٩٤ / ١٥٠٢.

(١) في الاستبصار: لا بأس( هامش المخطوط ).

(٢) المحاسن: ٦١٧ / ٥٠.

٢ - التهذيب ٢: ٢٢٦ / ٨٩٢.

٣ - التهذيب ٢: ٣٧٠ / ١٥٤٠، والاستبصار ١: ٣٩٤ / ١٥٠٣، وأورده في الحديث ١٤ من الباب ٤٥ من أبواب لباس المصلي.

(٣) في المصدر زيادة: ذلك.

١٧٠

وعن رجل دخل على رجل عنده بساط عليه تمثال ؟( فقال: أتجدها هنا مثالاً) (١) ؟ فقال: لا تجلس عليه، ولا تصلّ عليه.

[ ٦٢ ٤٦ ] ٤ - محمّد بن يعقوب، عن جماعة، عن أحمد بن محمّد بن عيسى، عن الحسين بن سعيد، عن صفوان بن يحيى، عن العلاء، عن محمّد بن مسلم قال: سألت أحدهما: عن التماثيل في البيت ؟ فقال: لا بأس إذا كانت عن يمينك، وعن شمالك، ومن خلفك، أو تحت رجلك، وإن كانت في القبلة فألق عليها ثوباً.

[ ٦٢ ٤٧ ] ٥ - وعن محمّد بن يحيى، عن العمركي بن علي، عن علي بن جعفر، عن أبي الحسن( عليه‌السلام ) ، قال: سألته عن الدار والحجرة فيها التماثيل، أيصلّى فيها ؟ فقال: لا تصلّ فيها وفيها شيء يستقبلك، وإلّا أن لا تجد بدّاً، فتقطع رؤوسها، وإلّا فلا تصلّ فيها.

ورواه البرقي في( المحاسن ): عن موسى بن القاسم، عن علي بن جعفر، مثله(٢) .

[ ٦٢ ٤٨ ] ٦ - وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن بعض أصحابه، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) ، في التمثال يكون في البساط فتقع عينك عليه وأنت تصلّي، قال: إن كان بعين واحدة فلا بأس، وإن كان له عينان فلا.

[ ٦٢ ٤٩ ] ٧ - محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن محمّد بن مسلم، عن

____________________

(١) ما بين القوسين ليس في الاستبصار( هامش المخطوط ).

٤ - الكافي ٣: ٣٩١ / ٢٠، وأورده في الحديث ١ من الباب ٤٥ من أبواب لباس المصلي.

٥ - الكافي ٦: ٥٢٧ / ٩، وأورده في الحديث ٢١ من الباب ٤٥ من أبواب لباس المصلي.

(٢) المحاسن: ٦٢٠ / ٥٧.

٦ - الكافي ٣: ٣٩٢ / ٢٢، وأورده في الحديث ٧ من الباب ٤٥ من ابواب لباس المصلي.

٧ - الفقيه ١: ١٥٨ / ٧٤٠، وأورده في الحديث ١٠ و ١٢ من الباب ٤٥ من ابواب لباس المصلي.

١٧١

أبي جعفر( عليه‌السلام ) أنّه قال: لا بأس بأن تصلّي على التماثيل(١) إذا جعلتها تحتك.

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن علي بن محبوب، عن العباس، عن عبد الله بن المغيرة، عن علاء، عن محمّد بن مسلم، نحوه(٢) .

وبإسناده عن الحسين بن سعيد، عن فضالة، عن العلاء، عن محمّد ابن مسلم، مثله(٣) .

[ ٦٢ ٥٠ ] ٨ - وبإسناده عن ليث المرادي، أنّه سأل أبا عبد الله( عليه‌السلام ) عن الوسائد تكون في البيت فيها التماثيل عن يمين أو(٤) شمال ؟ فقال: لا بأس به ما لم يكن تجاه القبلة، وإن كان شيء منها بين يديك ممّا يلي القبلة فغطّه وصلّ.

قال: وسئل عن التماثيل تكون في البساط لها عينان وأنت تصلّي ؟ فقال: إن كان لها عين واحدة فلا بأس، وإن كان لها عينان وأنت تصلّي فلا(٥) .

[ ٦٢ ٥١ ] ٩ - قال: وقال الصادق( عليه‌السلام ) : لا بأس بالصلاة وأنت تنظر إلى التصاوير إذا كانت بعين واحدة.

[ ٦٢ ٥٢ ] ١٠ - عبد الله بن جعفر في( قرب الإِسناد ): عن عبد الله بن

____________________

(١) في التهذيب: المثال( هامش المخطوط ).

(٢) التهذيب ٢: ٣١٢ / ١٢٦٨.

(٣) التهذيب ٢: ٣٦٣ / ١٥٠٥.

٨ - الفقيه ١: ١٥٨ / ٧٤١، وأورده عن التهذيب في الحديث ١١ من الباب ٤٥ من أبواب لباس المصلّي.

(٤) في نسخة: أو عن.( هامش المخطوط ).

(٥) الفقيه ١: ١٥٩ / ٧٤٢.

٩ - الفقيه ١: ١٥٩ / ٧٤٣.

١٠ - قرب الاسناد: ٩٤، وأخرج المسألة الأخيرة عنه وعن السرائر في الحديث ٢٣ من الباب ٤٥ من أبواب لباس المصلي.

١٧٢

الحسن، عن جدّه علي بن جعفر، عن أخيه موسى بن جعفر( عليه‌السلام ) ، قال: سألته عن مسجد يكون فيه تصاوير وتماثيل، يصلّى فيه ؟ فقال: تكسر رؤوس التماثيل، وتلطّخ رؤوس التصاوير، ويصلّى فيه، ولا بأس.

قال: وسألته عن الخاتم يكون فيه نقش تماثيل سبع أو طير أيصلّى فيه ؟ قال: لا بأس(١) .

[ ٦٢ ٥٣ ] ١١ - أحمد بن محمّد البرقي في( المحاسن ): عن ابن محبوب، عن العلاء، وعن عدّة من أصحابنا، عن عبد الرحمن بن أبي نجران، عن العلاء، عن محمّد بن مسلم، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) قال: لا بأس بالتماثيل أن تكون عن يمينك، وعن شمالك، وخلفك، وتحت رجليك، فإن كانت في القبلة فألق عليها ثوباً إذا صلّيت.

[ ٦٢ ٥٤ ] ١٢ - وعن موسى بن القاسم، عن علي بن جعفر، عن أخيه( عليه‌السلام ) ، قال: سألته عن البيت فيه صورة سمكة، أو طير، أو شبها، يبعث به أهل البيت، هل تصلح الصلاة فيه ؟ فقال: لا، حتى يقطع رأسه منه، ويفسد، وإن كان قد صلّى فليست عليه إعادة.

[ ٦٢ ٥٥ ] ١٣ - وعن أبيه، عن ابن أبي عمير، رفعه، قال: لا بأس بالصلاة والتصاوير تنظر إليه ‎ إذا كان بعين واحدة.

[ ٦٢ ٥٦ ] ١٤ - وعن عدّة من أصحابنا، عن علي بن أسباط، عن علي بن جعفر، عن أخيه( عليه‌السلام ) ، أنّه سأله عن البيت يكون على بابه ستر فيه

____________________

(١) قرب الاسناد: ٩٧.

١١ - المحاسن: ٦٢٠ / ٥٨.

١٢ - المحاسن: ٦٢٠ / ٦٠، وأورده عن قرب الاسناد في الحديث ١٨ من الباب ٤٥ من أبواب لباس المصلي.

١٣ - المحاسن: ٦٢٠ / ٥٩.

١٤ - المحاسن: ٦١٧ / ٤٨.

١٧٣

تماثيل، أيصلّى في ذلك البيت ؟ قال: لا.

قال: وسألته عن البيوت يكون فيها التماثيل، أيصلّى فيها ؟ قال: لا.

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك في لباس المصلّي(١) وفي أحاديث استقبال النار(٢) ، ويأتي ما يدلّ على بعض المقصود هنا(٣) ، وفي التجارة، إن شاء الله(٤) .

٣٣ - باب كراهة الصلاة في بيت كلب، أو تمثال، أو إناء يبال فيه، وفي دار فيها كلب، إلّا أن يكون كلب صيد ويغلق دونه الباب

[ ٦٢ ٥٧ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن أبي علي الأشعري، عن محمّد بن عبد الجبّار، عن صفوان، عن ابن مسكان، عن محمّد بن مروان، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) قال: قال رسول الله (صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ) : إنّ جبرئيل أتاني فقال: إنّا معاشر الملائكة لا ندخل بيتاً فيه كلب، ولا تمثال جسد، ولا إناء يبال فيه.

ورواه الشيخ بإسناده عن أبي علي الأشعري(٥) .

ورواه البرقي في( المحاسن ): عن علي بن محمّد، عن أيّوب بن نوح، عن صفوان(٦) .

____________________

(١) تقدم ما يدل على ذلك في الباب ٤٥ من لباس المصلّي.

(٢) تقدم في الحديث ٤ و ٥ من الباب ٣٠ من هذه الأبواب.

(٣) يأتي ما يدل عليه في الباب ٣٣ هنا، وفي الباب ١٥ من أبواب المساجد، وفي الباب ٣ و ٤ من أبواب المساكن.

(٤) يأتي في الباب ٩٤ من أبواب مما يكتسب به.

الباب ٣٣

فيه ٦ أحاديث

١ - الكافي ٣: ٣٩٣ / ٢٧.

(٥) التهذيب ٢: ٣٧٧ / ١٥٧٠.

(٦) المحاسن: ٦١٥ / ٣٩.

١٧٤

ورواه الصدوق في( الخصال) عن أبيه، عن سعد، عن أيّوب بن نوح، مثله (١٣) .

[ ٦٢ ٥٨ ] ٢ - وعن محمّد بن يحيى، عن عبد الله بن محمّد بن عيسى، عن علي بن الحكم، عن أبان بن عثمان، عن أبي بصير، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) قال: إنّ جبرئيل( عليه‌السلام ) قال: إنّا لا ندخل بيتاً فيه صورة، ولا كلب، يعني صورة إنسان، ولا بيتاً ‎ً فيه تماثيل.

[ ٦٢ ٥٩ ] ٣ - وعن حميد بن زياد، عن الحسن بن محمد بن سماعة، عن غير واحد، عن أبان بن عثمان، عن عمرو بن خالد.

وعن الحسين بن محمّد، عن معلى بن محمّد، عن الحسن بن علي الوشاء، عن أبان، عن عمرو بن خالد(٢) ، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) قال: قال جبرئيل( عليه‌السلام ) : يا رسول الله، إنّا لا ندخل بيتاً فيه صورة إنسان، ولا بيتاً يبال فيه، ولا بيتاً فيه كلب.

ورواه البرقي في( المحاسن) عن أبيه، عن الحسن بن مخلد (٣) ، عن أبان(٤) .

ورواه الشيخ بإسناده عن الحسين بن محمّد، مثله(٥) .

[ ٦٢ ٦٠ ] ٤ - محمّد بن علي بن الحسين، قال: قال الصادق( عليه‌السلام ) : لا يصلّى في دار فيها كلب، إلّا أن يكون كلب الصيد وأغلقت دونه باباً، فلا بأس، فإنّ الملائكة لا تدخل بيتاً فيه كلب، ولا بيتاً فيه تماثيل، ولا بيتاً فيه

____________________

(١) الخصال: ١٣٨.

٢ - الكافي ٦: ٥٢٧ / ٣.

٣ - الكافي ٦: ٥٢٨ / ١٢‏

(٢) الكافي ٣: ٣٩٣ / ٢٦.

(٣) كذا وردت الكلمة وهي مشوشة في الاصل، فكأنها كتبت( محمد) ثم صححت !.

(٤) المحاسن: ٦١٥ / ٤٠.

(٥) التهذيب ٢: ٣٧٧ / ١٥٦٩.

٤ - الفقيه ١: ١٥٩ / ٧٤٤.

١٧٥

بول مجموع في آنية.

[ ٦٢ ٦١ ] ٥ - أحمد بن أبي عبد الله البرقي في( المحاسن ): عن علي بن الحكم، عن أبان،( عن أبي بصير) (١) ، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) ، أنّ رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ) قال: إنّ جبرئيل( عليه‌السلام ) قال: إنّا لا ندخل بيتا ‎ً ً فيه كلب، ولا( بيتاً فيه) (٢) صورة إنسان، ولا بيتاً فيه تمثال.

[ ٦٢ ٦٢ ] ٦ - وعن أبيه، عن أحمد بن النضر، عن عمرو بن شمر، عن جابر، عن عبد الله بن يحيى الكندي، عن أبيه، عن علي( عليه‌السلام ) ، عن رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ) - في حديث - أن جبرئيل قال: إنّا لا ندخل بيتاً فيه كلب، ولا جنب، ولا تمثال يوطأ.

أقول: وتقدّم ما يدلّ على بعض المقصود(٣) ، ويأتي ما يدلّ عليه(٤) .

٣٤ - باب جواز الصلاة في الحمّام على كراهيّة

[ ٦٢ ٦٣ ] ١ - محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن علي بن جعفر، أنّه سأل أخاه موسى بن جعفر( عليه‌السلام ) عن الصلاة في بيت الحمّام ؟ فقال: إذا كان الموضع نظيفاً فلا بأس، يعني المسلخ.

____________________

٥ - المحاسن: ٦١٤ / ٣٨.

(١) ليس في المصدر.

(٢) ليس في المصدر.

٦ - المحاسن: ٦١٥ / ٤١، أخرجه عن الكافي في الحديث ٥ من الباب ٤ من أبواب المساكن.

(٣) تقدم ما يدل على ذلك في الباب ٣٢ من هذه الأبواب.

(٤) يأتي ما يدل عليه في الباب ٣ من أبواب المساكن.

الباب ٣٤

فيه ٤ أحاديث

١ - الفقيه ١: ١٥٦ / ٧٢٧.

١٧٦

[ ٦٢ ٦٤ ] ٢ - محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن علي بن محبوب، عن علي بن خالد، عن أحمد بن الحسن، عن عمرو بن سعيد، عن مصدّق، عن عمّار قال: سألت أبا عبد الله( عليه‌السلام ) عن الصلاة في بيت الحمّام ؟ قال: إذا كان موضعاً نظيفاً فلا بأس.

أقول: حمله الشيخ على بيت المسلخ، ولا يخفى أنّه يدلّ على الجواز، وما يأتي على الكراهة، فلا منافاة.

[ ٦٢ ٦٥ ] ٣ - وقد تقدّم حديث ابن أبي عمير، عمّن رواه، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) قال: عشرة مواضع لا يصلّى فيها، منها: الحمّام.

[ ٦٢ ٦٦ ] ٤ - وحديث النوفلي، قال: قال رسول الله (صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ) : الأرض كلّها مسجد إلّا الحمّام والقبر.

وقد تقدّم غير ذلك مما يدلّ على الكراهة(١) .

____________________

٢ - الاستبصار ١: ٣٩٥ / ١٥٠٥، والتهذيب ٢: ٣٧٤ / ١٥٥٤ ولم يرد فيه « علي بن خالد ».

٣ - تقدم في الحديث ٧ من الباب ١٥ من هذه الأبواب.

٤ - تقدم في الحديث ٣ من الباب ١ من هذه الأبواب.

(١) تقدم ما يدل على ذلك في الحديث ٤ من الباب ١، وفي الحديث ٦ من الباب ١٥ من هذه الأبواب.

١٧٧

٣٥ - باب جواز الصلاة على الرفّ المعلّق مع التمكّن من أفعال الصلاة

[ ٦٢ ٦٧ ] ١ - عبد الله بن جعفر في( قرب الإِسناد ): عن عبد الله بن الحسن، عن علي بن جعفر، عن أخيه موسى بن جعفر( عليه‌السلام ) ، قال: سألته عن الرجل، هل يصلح له أن يصلّي على الرفّ المعلّق بين نخلتين ؟ فقال: إن كان مستوياً يقدر على الصلاة فيه(١) فلا بأس، الحديث.

محمّد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمّد، عن موسى بن القاسم وأبي قتادة جميعاً، عن علي بن جعفر، مثله(٢) .

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك عموماً(٣) ، ويأتي ما يدلّ عليه(٤) .

٣٦ - باب جواز الصلاة على السرير اختياراً

[ ٦٢ ٦٨ ] ١ - محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن إبراهيم بن أبي محمود، أنّه قال للرضا( عليه‌السلام ) : الرجل يصلّي على سرير من ساج، ويسجد على الساج ؟ قال: نعم.

محمّد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمّد، عن إبراهيم بن أبي محمود، مثله(٥) .

____________________

الباب ٣٥

فيه حديث واحد

١ - قرب الاسناد: ٨٦.

(١) في المصدر، وكذا نسخة التهذيب: عليه.( هامش المخطوط ).

(٢) التهذيب ٢: ٣٧٣ / ١٥٥٣.

(٣) تقدم في الحديث ٥ من الباب ١ من هذه الأبواب.

(٤) يأتي ما يدل عليه في الباب الآتي.

الباب ٣٦

فيه حديثان

١ - الفقيه ١: ١٦٩ / ٧٩٩، وأورده في الحديث ٣ من الباب ١٥ من أبواب ما يسجد عليه.

(٥) التهذيب ٢: ٣١٠ / ١٢٥٩.

١٧٨

[ ٦٢ ٦٩ ] ٢ - وعنه، عن علي بن أحمد بن أشيم، عن محمّد بن إبراهيم الحصيني قال: سألته عن الرجل يصلّي على السرير وهو يقدر على الأرض ؟ فكتب: لا بأس، صلّ فيه.

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك عموماً(١) ، ويأتي ما يدلّ عليه(٢) .

٣٧ - باب جواز استقبال المصلّي النخل والكرم وفيهما حملهما، واستقبال الطين، والطير، والثياب، والثوم، والبصل، والتور وفيه النضوح، والصلاة على الحشيش، اختياراً

[ ٦٢ ٧٠ ] ١ - محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن علي بن جعفر، أنّه سأل ‎ أخاه موسى بن جعفر( عليه‌السلام ) عن الرجل يصلّي في الكرم وفيه حمله ؟ قال: لا بأس.

وعن الرجل يصلّي وأمامه النخلة، وفيها حملها ؟ قال: لا بأس.

وعن الرجل يصلّي وأمامه شيء من الطين - وفي نسخة: الطير - ؟ قال: لا بأس.

وعن الرجل، هل يصلح له أن يصلّي وأمامه مشجب(٣) وعليه ثياب ؟ فقال: لا بأس.

وعن الرجل، هل يصلح له أن يصلّي وأمامه ثوم أو يصل ؟ قال: لا بأس.

____________________

٢ - التهذيب ٢: ٣١٠ / ١٢٥٨.

(١) تقدم ما يدل عليه بعمومه في الحديث ٥ من الباب ١ من هذه الأبواب.

(٢) يأتي في الباب ١٥ من أبواب ما يسجد عليه.

الباب ٣٧

فيه حديثان

١ - الفقيه ١: ١٦٤ / ٧٧٥، ١٦١ / ٧٦٠، وأخرج قطعة منه عن الكافي والفقيه والتهذيب وقرب الاسناد في الحديث ١ من الباب ١٣ من أبواب ما يسجد عليه.

(٣) المشجب: خشبات منصوبة توضع عليها الثياب. عن القاموس المحيط ١: ٨٨( هامش المخطوط ).

١٧٩

وعن الرجل هل يصلح له أن يصلّي على الرطبة النابتة ؟ قال: إذا ألصق جبهته بالأرض فلا بأس.

وعن الصلاة على الحشيش النابت والثيل وهو يصيب أرضاً جُدداً ؟ قال: لا بأس.

ورواه الحميري في( قرب الإِسناد ): عن عبد الله بن الحسن، عن جدّه علي بن جعفر، عن أخيه، مثله، وأفرد مسألة الطين عن مسألة الطير، وجمع بينهما(١) .

ورواه علي بن جعفر في كتابه(٢) .

[ ٦٢ ٧١ ] ٢ - وبإسناده عن عمّار بن موسى، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) - في حديث - أنّه سأله عن الرجل يصلّي وبين يديه تور فيه نضوح ؟ قال: نعم.

٣٨ - باب حكم الصلاة في أرض بابل، وفي الكعبة، وعلى سطحها، وفي السفينة، وعلى الراحلة، وفي مكان نجس، وعلى ثوب نجس

[ ٦٢ ٧٢،٦٢٧٣ ] ١ و ٢ - محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن جويرية بن مسهر قال: أقبلنا مع أمير المؤمنين علي( عليه‌السلام ) من قتل الخوارج، حتى إذا قطعنا في(٣) أرض بابل، حضرت صلاة العصر، فنزل أمير المؤمنين

____________________

(١) قرب الأسناد: ٨٧.

(٢) مسائل علي بن جعفر: ١٨٦ / ٨ و ٣٦٩، ٢٢٢ / ٤٩٤، ٢٢٤ / ٥٠٩، ٢٢٥ / ٥١٠، ٢٢٨ / ٥٢٥ و ٥٢٧.

٢ - الفقيه ١: ١٦٥ / ٧٧٦ وتقدم صدره في الحديث ١ من الباب ٢٧ من هذه الأبواب عنه وعن الكافي، وقطعة منه في الحديث ٢ من الباب ٣٠ من هذه الأبواب.

الباب ٣٨

فيه ٤ أحاديث

١ و ٢ - الفقيه ١: ١٣٠ / ٦١١، وبصائر الدرجات: ٢٣٧.

(٣) ليس في المصدر.

١٨٠