وسائل الشيعة الجزء ٥

وسائل الشيعة0%

وسائل الشيعة مؤلف:
المحقق: مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التّراث
تصنيف: متون حديثية
الصفحات: 533

وسائل الشيعة

هذا الكتاب نشر الكترونيا وأخرج فنيّا برعاية وإشراف شبكة الإمامين الحسنين (عليهما السلام) وتولَّى العمل عليه ضبطاً وتصحيحاً وترقيماً قسم اللجنة العلمية في الشبكة

مؤلف: الشيخ محمد بن الحسن الحرّ العاملي
المحقق: مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التّراث
تصنيف: الصفحات: 533
المشاهدات: 336971
تحميل: 6195


توضيحات:

المقدمة الجزء 1 الجزء 2 الجزء 3 الجزء 4 الجزء 5 الجزء 6 الجزء 7 الجزء 8 الجزء 9 الجزء 10 الجزء 11 الجزء 12 الجزء 13 الجزء 14 الجزء 15 الجزء 16 الجزء 17 الجزء 18 الجزء 19 الجزء 20 الجزء 21 الجزء 22 الجزء 23 الجزء 24 الجزء 25 الجزء 26 الجزء 27 الجزء 28 الجزء 29 الجزء 30
بحث داخل الكتاب
  • البداية
  • السابق
  • 533 /
  • التالي
  • النهاية
  •  
  • تحميل HTML
  • تحميل Word
  • تحميل PDF
  • المشاهدات: 336971 / تحميل: 6195
الحجم الحجم الحجم
وسائل الشيعة

وسائل الشيعة الجزء 5

مؤلف:
العربية

هذا الكتاب نشر الكترونيا وأخرج فنيّا برعاية وإشراف شبكة الإمامين الحسنين (عليهما السلام) وتولَّى العمل عليه ضبطاً وتصحيحاً وترقيماً قسم اللجنة العلمية في الشبكة

وتقدّم ما ظاهره المنافاة وبيّنا وجهه(١) .

٤ - باب استحباب الأَذان والإِقامة لكلّ صلاة فريضة

[ ٦٨ ٥٠ ] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن يحيى الحلبي، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) قال: إذا أذّنت في أرض فلاة وأقمت صلّى خلفك صفّان من الملائكة، وإن أقمت ولم تؤذّن صلّى خلفك صفّ واحد.

[ ٦٨ ٥١ ] ٢ - وعنه، عن فضالة، عن حسين بن عثمان، عن ابن مسكان، عن محمّد بن مسلم قال: قال لي أبو عبد الله( عليه‌السلام ) : إنّك إذا أذّنت وأقمت صلّى خلفك صفّان من الملائكة، وإن أقمت إقامة بغير أذان صلّى خلفك صفّ واحد.

[ ٦٨ ٥٢ ] ٣ - محمّد بن يعقوب، عن عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حمّاد، عن الحلبي، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) قال: إذا أذّنت وأقمت صلّى خلفك صفّان من الملائكة، وإذا أقمت صلّى خلفك صفّ من الملائكة.

[ ٦٨ ٥٣ ] ٤ - محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن العبّاس بن هلال، عن

____________________

= من هذه الأبواب، وفي الأحاديث ١ و ٣ من الباب ٤٢، وفي الحديث ٣ من الباب ٤٩، وفي الباب ٥٣ من أبواب ما يمسك عنه الصائم.

(١) تقدم ما ظاهره المنافاة في الحديث ١٤ من الباب ١٦، وفي الحديث ٤ من الباب ٥٨ أبواب المواقيت.

الباب ٤

وفيه ٩ أحاديث

١ - التهذيب ٢: ٥٢ / ١٧٣.

٢ - التهذيب ٢: ٥٢ / ١٧٤.

٣ - الكافي ٣: ٣٠٣ / ٨.

٤ - الفقيه ١: ١٨٦ / ٨٨٨.

٣٨١

أبي الحسن الرضا( عليه‌السلام ) قال: من أذّن وأقام صلّى خلفه صفّان من الملائكة، وإن أقام بغير أذان صلّى عن يمينه واحد وعن شماله واحد، ثم قال: اغتنم الصفّين.

[ ٦٨ ٥٤ ] ٥ - وبإسناده عن ابن أبي ليلى، عن عليّ( عليه‌السلام ) ، أنّه قال: من صلّى بأذان وإقامة صلّى خلفه صفّان من الملائكة، لا يرى طرفاهما، ومن صلّى بإقامة صلّى خلفه ملك.

ورواه في( ثواب الأعمال) عن أبيه، عن سعد، عن سلمة بن الخطّاب، عن إبراهيم بن محمّد الثقفي، عن ميمون، عن عبد المطّلب بن زياد، عن أبان بن تغلب، عن ابن أبي ليلى، عن عبد الله بن جعفر، يرفعه، عن علي( عليه‌السلام ) ، نحوه(١) .

[ ٦٨ ٥٥ ] ٦ - قال: وروي أنّ من صلّى بأذان وإقامة صلّى خلفه صفّان من الملائكة، ومن صلّى بإقامة بغير أذان صلّى خلفه صفّ واحد، وحد الصف ما بين المشرق والمغرب.

[ ٦٨ ٥٦ ] ٧ - وفي( ثواب الأَعمال ): عن محمّد بن علي ماجيلويه، عن عمّه محمّد بن أبي القاسم، عن أحمد بن أبي عبد الله، عن أبيه، عن محمّد بن سنان، عن المفضّل بن عمر قال: قال أبو عبد الله( عليه‌السلام ) : من صلّى بإذان وإقامة صلّى خلفه صفّان من الملائكة، ومن صلّى بإقامة بغير أذان صلّى خلفه صف واحد من الملائكة، قلت له: وكم مقدار كلّ صفّ ؟ فقال: أقلّه ما بين المشرق الى المغرب(٢) ، وأكثره ما بين السماء والأرض.

____________________

٥ - الفقيه ١: ١٨٦ / ٨٨٩.

(١) ثواب الأعمال: ٥٤.

٦ - الفقيه ١: ١٨٦ / ٨٨٧.

٧ - ثواب الأعمال: ٥٤، وأورد ذيله في الحديث ٢ من الباب ٥ من هذه الأبواب.

(٢) في نسخةٍ: والمغرب - هامش المخطوط -.

٣٨٢

[ ٦٨ ٥٧ ] ٨ - محمّد بن محمّد المفيد في( المقنعة) قال: روي عن الصادقين( عليهم‌السلام ) أنّهم قالوا: من أذّن وأقام صلّى خلفه صفّان من الملائكة، ومن أقام بغير أذان صلّى خلفه صفّ واحد من الملائكة.

[ ٦٨ ٥٨ ] ٩ - محمّد بن الحسن في( المجالس والأَخبار) بإسناده عن أبي ذرّ، عن النبيّ ( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ) ، في وصيّته له قال: يا أبا ذرّ، إنّ ربّك ليباهي الملائكة بثلاثة نفر: رجل يصبح في أرض قفراء فيؤذّن، ثمّ يقيم، ثمّ يصلّي، فيقول ربّك للملائكة: انظروا إلى عبدي يصلّي ولا يراه أحد غيري، فينزل سبعون ألف ملك يصلّون وراءه، ويستغفرون له إلى الغد من ذلك اليوم - إلى أن قال - يا أبا ذرّ، إذا كان العبد في أرض قيّ - يعني قفراء - فتوضّأ أو تيمّم، ثمّ أذّن وأقام وصلّى، أمر الله الملائكة فصفّوا خلفه صفّاً لا يرى طرفاه، يركعون لركوعه(١) ، ويسجدون بسجوده، ويؤمنون على دعائه، يا أبا ذرّ، من أقام ولم يؤذّن لم يصلّ معه إلّا ملكاه اللذان معه.

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك(٢) ، ويأتي ما يدلّ عليه في نسيان الأَذان وغيره(٣) .

____________________

٨ - المقنعة: ١٥.

٩ - أمالي الطوسي ٢: ١٤٧.

(١) في المصدر: بركوعه.

(٢) تقدم في الحديث ٦ من الباب ٢، وفي الحديث ٤ من الباب ٦٠ من أبواب أحكام المساجد، وفي الحديث ٢٤ من الباب ١٣ من أبواب الفرائض، وفي الحديث ٥ من الباب ٨، والحديث ٢ من الباب ١٤، والحديث ٧ و ١١ من الباب ١٩، والحديث ٣ من الباب ٢٢، والحديث ١ و ٢ من الباب ٣١ والحديث ١ و ١١ من الباب ٣٢ من المواقيت، وفي الباب ٢ من هذه الأبواب.

(٣) يأتي في الأبواب ٥ و ٦ و ٧ و ١١ و ١٤ و ١٨ و ١٩ و ٣٥ من هذه الأبواب، وفي الحديث ١٠ و ١٧ من الباب ١ من أفعال الصلاة، وفي الباب ٤٩ من صلاة الجمعة، وفي الحديث ٢ من الباب ٤، وفي الحديث ٢ من الباب ٣٣ من صلاة الجماعة، والحديث ٧ من الباب ٣ من أبواب القواطع، ويأتي ما يدل أيضاً على استحبابه لصلاة الجمعة في الباب ٣٦ من هذه الأبواب.

٣٨٣

٥ - باب جواز الاقتصار على الإِقامة للصلاة بغير أذان، جماعة وفرادى للمسافر، والمستعجل وغيرهما

[ ٦٨ ٥٩ ] ١ - محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن عبد الرحمن بن أبي عبد الله، عن الصادق( عليه‌السلام ) ، أنّه قال: يجزي في السفر إقامة بغير أذان.

[ ٦٨ ٦٠ ] ٢ - وفي( ثواب الأَعمال ): عن محمّد بن علي ماجيلويه، بإسناده عن المفضّل بن عمر قال: قال أبو عبد الله( عليه‌السلام ) : من صلّى بإقامة صلّى خلفه ملك صفّاً واحداً(١) .

[ ٦٨ ٦١ ] ٣ - محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن محمّد بن أبي عمير، عن حمّاد بن عثمان، عن عبيد الله بن علي الحلبي قال: سألت أبا عبد الله( عليه‌السلام ) عن الرجل، هل يجزيه في السفر والحضر إقامة ليس معها أذان ؟ قال: نعم، لا بأس به.

[ ٦٨ ٦٢ ] ٤ - وعنه، عن فضالة بن أيّوب، عن عبد الله بن سنان، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) قال: يجزيك إذا خلوت في بيتك إقامة واحدة بغير أذان.

[ ٦٨ ٦٣ ] ٥ - وعنه، عن الحسن، عن زرعة، عن سماعة قال: قال أبو

____________________

الباب ٥

فيه ١٠ أحاديث

١ - الفقيه ١: ١٨٩ / ٩٠٠.

٢ - ثواب الأعمال: ٥٤ / ٢، أورده بتمامه في الحديث ٧ من الباب ٤ من هذه الأبواب.

(١) في المصدر ورد الحديث هكذا « من صلّى بإقامة بغير أذان صلّى خلفه صف واحد ».

٣ - التهذيب ٢: ٥١ / ١٧١.

٤ - التهذيب ٢: ٥٠ / ١٦٦.

٥ - التهذيب ٢: ٥١ / ١٦٧، والاستبصار ١: ٢٩٩ / ٣، أورده أيضاً في الحديث ٥ من الباب ٦ من هذه الأبواب.

٣٨٤

عبدالله( عليه‌السلام ) : لا تصلّى الغداة والمغرب إلّا بإذان وإقامة، ورخّص في سائر الصلوات بالإِقامة، والأَذان أفضل.

[ ٦٨ ٦٤ ] ٦ - وبإسناده عن سعد بن عبد الله، عن أحمد بن محمّد، عن ابن أبي عمير، عن حمّاد، عن عبيد الله بن علي الحلبي، عن أبي عبد الله، عن أبيه (عليهما‌السلام ) ، أنّه كان إذا صلّى وحده في البيت أقام إقامة ولم يؤذّن.

[ ٦٨ ٦٥ ] ٧ - وعنه، عن أحمد بن محمّد، عن الحسين بن سعيد، عن فضالة ابن أيّوب، عن أبان بن عثمان، عن محمّد بن مسلم والفضيل بن يسار، عن أحدهما( عليهما‌السلام ) قال: تجزيك إقامة في السفر.

[ ٦٨ ٦٦ ] ٨ - وعنه، عن أحمد، عن الحسن بن علي بن فضّال، عن عبد الله ابن بكير، عن الحسن بن زياد قال: قال أبو عبد الله( عليه‌السلام ) : إذا كان القوم لا ينتظرون أحداً اكتفوا بإقامة واحدة.

[ ٦٨ ٦٧ ] ٩ - وبإسناده عن محمّد بن علي بن محبوب، عن عليّ بن السندي، عن ابن أبي عمير، عن ابن اُذينة، عن عبد الرحمن بن أبي عبد الله، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) ، قال: سمعته يقول: يقصّر الأَذان في السفر كما تقصّر الصلاة، تجزي إقامة واحدة.

[ ٦٨ ٦٨ ] ١٠ - عبد الله بن جعفر في( قرب الإِسناد ): عن أحمد وعبد الله ابني محمّد بن عيسى، عن الحسن بن محبوب، عن علي بن رئاب قال: سألت أبا عبد الله( عليه‌السلام ) ، قلت: تحضر الصلاة ونحن مجتمعون في مكان واحد، أتجزينا إقامة بغير أذان ؟ قال: نعم.

____________________

٦ - التهذيب ٢: ٥٠ / ١٦٥.

٧ - التهذيب ٢: ٥٢ / ١٧٢.

٨ - التهذيب ٢: ٥٠ / ١٦٤.

٩ - التهذيب ٢: ٥١ / ١٧٠.

١٠ - قرب الاسناد: ٧٦.

٣٨٥

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك(١) ، ويأتي ما يدلّ عليه(٢) .

٦ - باب تأكّد استحباب الأَذان والإِقامة للمغرب والصبح

[ ٦٨ ٦٩ ] ١ - محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن زرارة، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) ، أنّه قال: أدنى ما يجزي من الأَذان أن تفتتح اليل بأذان وإقامة، وتفتتح النهار بأذان وإقامة، ويجزيك في سائر الصلوات إقامة بغير أذان.

[ ٦٨ ٧٠ ] ٢ - وفي( العلل ): عن محمّد بن الحسن، عن الصفّار، عن محمّد ابن عبد الحميد وأحمد بن محمّد بن عيسى جميعاً، عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر البزنطي، عن صفوان بن مهران، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) قال: الأَذان مثنى مثنى، والإِقامة مثنى مثنى، ولا بدّ في الفجر والمغرب من أذان وإقامة، في الحضر والسفر، لأنّه لا يقصّر فيهما في حضر ولا سفر، وتجزئك إقامة بغير أذان في الظهر والعصر والعشاء الآخرة، والأَذان والإِقامة في جميع الصلوات أفضل.

[ ٦٨ ٧١ ] ٣ - محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن فضالة وحمّاد(٣) ، عن معاوية بن وهب أو ابن عمّار(٤) ، عن الصباح بن سيّابة قال: قال لي أبو عبد الله( عليه‌السلام ) : لا تدع الأَذان في الصلوات كلّها، فإن تركته

____________________

(١) تقدم في الباب السابق.

(٢) يأتي في الباب ٦ و ٧ من هذه الأبواب.

الباب ٦

وفيه ٧ أحاديث

١ - الفقيه ١: ١٨٦ / ٨٨٥.

٢ - علل الشرائع: ٣٣٧ / ١ - باب ٣٥.

٣ - التهذيب ٢: ٤٩ / ١٦١، والاستبصار ١: ٢٩٩ / ١١٠٤.

(٣) كتب المصنف:( وحماد) عن الاستبصار في( هامش المخطوط ).

(٤) في نسخة من الاستبصار: وابن عمار( هامش المخطوط ).

٣٨٦

فلا تتركه في المغرب والفجر، فإنّه ليس فيها تقصير.

[ ٦٨ ٧٢ ] ٤ - وعنه، عن النضر بن سويد، عن ابن سنان، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) قال: تجزئك في الصلاة إقامة واحدة إلّا الغداة والمغرب.

[ ٦٨ ٧٣ ] ٥ - وعنه، عن الحسن أخيه، عن زرعة، عن سماعة قال: قال أبو عبد الله( عليه‌السلام ) : لا تصلّ الغداة والمغرب إلّا بأذان وإقامة، ورخّص في سائر الصلوات بالإِقامة، والأَذان أفضل.

[ ٦٨ ٧٤ ] ٦ - وبأسناده عن سعد بن عبد الله، عن محمّد بن الحسين، عن جعفر بن بشير، عن عمر بن يزيد قال: سألت أبا عبد الله( عليه‌السلام ) عن الإِقامة بغير أذان في المغرب ؟ فقال: ليس به بأس، وما اُحبّ أن يعتاد.

[ ٦٨ ٧٥ ] ٧ - محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن الحسين بن سعيد، عن القاسم بن محمّد، عن علي بن أبي حمزة، عن أبي بصير، عن أحدهما( عليهما‌السلام ) - في حديث - قال: إن كنت وحدك تبادر أمراً تخاف أن يفوتك تجزيك إقامة، إلّا الفجر والمغرب، فإنّه ينبغي أن تؤذّن فيهما وتقيم، من أجل أنّه لا يقصّر فيهما كما يقصّر في سائر الصلوات.

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب(١) .

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك(٢) ، ويأتي ما يدلّ عليه عموماً(٣) .

____________________

٤ - التهذيب ٢: ٥١ / ١٦٨، والاستبصار ١: ٣٠٠ / ١١٠٧.

٥ - التهذيب ٢: ٥١ / ١٦٧، والاستبصار ١: ٢٩٩ / ١١٠٦، أورده في الحديث ٥ من الباب السابق.

٦ - التهذيب ٢: ٥١ / ١٦٩، والاستبصار ١: ٣٠٠ / ١١٠٨.

٧ - الكافي ٣: ٣٠٣ / ٩، أورد صدره في الحديث ١ من الباب الآتي.

(١) التهذيب ٢: ٥٠ / ١٦٣، والاستبصار ١: ٢٩٩ / ١١٠٥.

(٢) تقدم في الباب ٤، وفي الحديث ٥ من الباب ٥ من هذه الأبواب.

(٣) يأتي في الباب ٧ من هذه الأبواب.

٣٨٧

٧ - باب تأكّد استحباب الأَذان والإِقامة لصلاة الجماعة

[ ٦٨ ٧٦ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن الحسين بن سعيد، عن القاسم بن محمّد، عن علي بن أبي حمزة، عن أبي بصير، عن أحدهما (عليهما‌السلام ) ، قال: سألته: أيجزىء أذان واحد ؟ قال: إن صلّيت جماعة لم يجز إلّا أذان وإقامة، وإن كنت وحدك تبادر أمراً تخاف أن يفوتك يجزئك إقامة إلّا الفجر والمغرب، الحديث.

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب(١) .

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك(٢) ، ويأتي ما يدلّ عليه في حديث إعادة المنفرد الأَذان إذا وجد جماعة(٣) ، وغير ذلك(٤) .

٨ - باب عدم جواز الأَذان قبل دخول الوقت، إلّا في الصبح فيقدّم قليلاً ويعاد بعده، وإن تغاير المؤذّنان

[ ٦٨ ٧٧ ] ١ - محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن معاوية بن وهب، عن أبي

____________________

الباب ٧

فيه حديث واحد

١ - الكافي ٣: ٣٠٣ / ٩، وأورد ذيله في الحديث ٧ من الباب السابق.

(١) التهذيب ٢: ٥٠ / ١٦٣، والاستبصار ١: ٢٩٩ / ١١٠٥.

(٢) تقدم ما يدل على ذلك في الباب ١ و ٢ و ٤ وعلى اجزاء الإِقامة فقط في الباب ٥ من هذه الأبواب.

(٣) يأتي ما يدل على ذلك في الباب ٢٥ من هذه الأبواب.

(٤) في الحديث ٦ من الباب ٢ من أبواب الجماعة، وفي الحديث ٢ من الباب ٤ من هذه الأبواب.

الباب ٨

فيه ٨ أحاديث

١ - الفقيه ١: ١٨٥ / ٨٧٦، أورد صدره في الحديث ١ من الباب ١٦، وأورد قطعة منه في الحديث ١ من الباب ٢٤ من هذه الأبواب.

٣٨٨

عبدالله( عليه‌السلام ) - في حديث - قال: لا تنتظر بأذانك وإقامتك إلّا دخول وقت الصلاة، واحدر(١) إقامتك حدراً.

[ ٦٨ ٧٨ ] ٢ - قال: وكان لرسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ) مؤذّنان، أحدهما بلال والآخر ابن اُمّ مكتوم، وكان ابن اُمّ مكتوم أعمى، وكان يؤذّن قبل الصبح، وكان بلال يؤذّن بعد الصبح، فقال النبي( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ) : إنّ ابن اُمّ مكتوم يؤذّن بليل(٢) ، فإذا سمعتم أذانه فكلوا واشربوا حتى تسمعوا أذان بلال، فغيّرت العامّة هذا الحديث عن جهته، وقالوا: إنّه( عليه‌السلام ) قال: إنّ بلالاً يؤذّن بليل، فإذا سمعتم أذانه فكلوا واشربوا حتى تسمعوا أذان ابن اُمّ مكتوم.

[ ٦٨ ٧٩ ] ٣ - محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه جميعاً، عن ابن أبي عمير، عن حمّاد، عن الحلبي، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) قال: كان بلال يؤذّن للنبيّ( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ) وابن اُمّ مكتوم، وكان أعمى يؤذّن بليل، ويؤذّن بلال حين يطلع الفجر، الحديث.

[ ٦٨ ٨٠ ] ٤ - وعنه، عن محمّد بن الحسين، عن العلاء بن رزين، عن موسى ابن بكر، عن زرارة، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) ، أنّ رسول الله( صلّى

____________________

(١) احدر اقامتك حدراً: أي أسرع بها من غير تأمّل وترتيل،( مجمع البحرين ٣: ٢٦٠ ).

٢ - الفقيه ١: ١٩٣ / ٩٠٥، أورد قطعة منه في الحديث ٣ من الباب ٤٢ من أبواب ما يمسك عنه الصائم.

(٢) في المصدر: بالليل.

٣ - الكافي ٤: ٩٨ / ٣، أورده بتمامه عنه وعن التهذيب في الحديث ١ من الباب ٤٢ من أبواب ما يمسك عنه الصائم.

٤ - الكافي ٤: ٩٨ / ١، أورده بتمامه في الحديث ٣ من الباب ٤٩ من أبواب ما يمسك عنه الصائم.

٣٨٩

الله عليه وآله) قال: هذا ابن اُمّ مكتوم وهو يؤذّن بليل، فإذا أذّن بلال فعند ذلك فأمسك، يعني في الصوم.

[ ٦٨ ٨١ ] ٥ - وعن علي بن محمّد، عن سهل بن زياد، عن ابن محبوب، عن عبد الله بن سنان، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) - في حديث - قال: كان رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ) يقول لبلال إذا دخل الوقت: يا بلال أعل فوق الجدار، وارفع صوتك بالأَذان.

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب، مثله(١) .

[ ٦٨ ٨٢ ] ٦ - وعن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد بن عيسى، عن الحسين بن سعيد، عن النضر بن سويد،( عن يحيى بن عمران الحلبي، عن عمران بن علي) (٢) قال: سألت أبا عبد الله( عليه‌السلام ) عن الأَذان قبل الفجر ؟ فقال: إذا كان في جماعة فلا، وإذا كان وحده فلا بأس.

محمّد بن أدريس في آخر( السرائر) نقلاً من كتاب محمّد بن علي بن محبوب: عن أحمد، عن الحسين، مثله (٣) .

محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد، مثله(٤) .

[ ٦٨ ٨٣ ] ٧ - وعنه، عن النضر، عن ابن سنان، عن أبي عبد الله( عليه

____________________

٥ - الكافي ٣: ٣٠٧ / ٣١، أورده بتمامه عنه وعن التهذيب والمحاسن في الحديث ٧ من الباب ١٦ من هذه الأبواب.

(١) التهذيب ٢: ٥٨ / ٢٠٦.

٦ - الكافي ٣: ٣٠٦ / ٢٣، أورده أيضاً في الحديث ٢ من الباب ٣٩ من هذه الأبواب.

(٢) في المصدر: عن يحيى بن عمران [ بن علي ] الحلبي.

(٣) مستطرفات السرائر: ٩٣ / ١.

(٤) التهذيب ٢: ٥٣ / ١٧٦.

٧ - التهذيب ٢: ٥٣ / ١٧٧، أورد ذيله أيضاً في الحديث ٤ والحديث ٢ من الباب ٣٩ من أبواب الأذان.

٣٩٠

السلام )، قال: قلت له: إنّ لنا مؤذّناً يؤذّن بليل فقال: أمّا إنّ ذلك ينفع الجيران لقيامهم إلى الصلاة، وأمّا السنّة فإنّه ينادي مع طلوع الفجر، ولا يكون بين الأَذان والإِقامة إلّا الركعتان.

[ ٦٨ ٨٤ ] ٨ - وعنه، عن فضالة، عن ابن سنان قال: سألته عن النداء قبل طلوع الفجر ؟ قال: لا بأس، وأمّا السنّة مع الفجر، وإنّ ذلك لينفع الجيران، يعني قبل الفجر.

أقول: ويأتي ما يدلّ على ذلك(١) .

٩ - باب جواز الأَذان جنباً وعلى غير وضوء، واستحباب الطهارة فيه، وتأكّد الاستحباب في الإِقامة

[ ٦٨ ٨٥ ] ١ - محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن زرارة، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) : أنّه قال: تؤذّن وأنت على غير وضوء في ثوب واحد، قائماً أو قاعداً، وأينما توجّهت، ولكن إذا أقمت فعلى وضوء متهيّئاً للصلاة.

[ ٦٨ ٨٦ ] ٢ - محمّد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حمّاد، عن الحلبي، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) قال: لا بأس أن يؤذّن الرجل من غير وضوء، ولا يقيم إلّا وهو على وضوء.

محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن محمّد بن سنان،

____________________

٨ - التهذيب ٢: ٥٣ / ١٧٨.

(١) يأتي في الأحاديث ٨ و ١٠ من الباب ١٩، والحديث ٥ من الباب ٣١ من هذه الأبواب، ويأتي ما ينافي ذلك في الحديث ٤ من الباب ١٣ من أبواب صلاة الجمعة.

الباب ٩

فيه ٨ أحاديث

١ - الفقيه ١: ١٨٣ / ٨٦٦، أورده أيضاً في الحديث ١ من الباب ١٣ من هذه الأبواب.

٢ - الكافي ٣: ٣٠٤ / ١١.

٣٩١

عن ابن مسكان، عن محمّد الحلبي، مثله(١) .

[ ٦٨ ٨٧ ] ٣ - وعنه، عن النضر، عن ابن سنان، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) قال: لا بأس أن تؤذّن وأنت على غير طهور، ولا تقيم إلّا وأنت على وضوء.

[ ٦٨ ٨٨ ] ٤ - وعنه، عن فضالة، عن العلاء، عن محمّد، عن أحدهما (عليهما‌السلام ، ) ،قال: سألته عن الرجل، يؤذّن على غير طهور ؟ قال: نعم.

[ ٦٨ ٨٩ ] ٥ - وعنه، عن فضالة، عن الحسين بن عثمان، عن سماعة، عن أبي بصير قال: قال أبو عبد الله( عليه‌السلام ) - في حديث -: لا بأس أن تؤذّن على غير وضوء.

[ ٦٨ ٩٠ ] ٦ - وبإسناده عن سعد بن عبد الله، عن محمّد بن الحسين، عن الحسن بن موسى الخشّاب، عن غياث بن كلوب، عن إسحاق بن عمّار، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) ، عن أبيه، أنّ عليّاً( عليه‌السلام ) كان يقول - في حديث -: ولا بأس بأن يؤذّن المؤذّن وهو جنب، ولا يقيم حتى يغتسل.

ورواه الصدوق مرسلاً(٢) .

____________________

(١) التهذيب ٢: ٥٣ / ١٨٠.

٣ - التهذيب ٢: ٥٣ / ١٧٩.

٤ - التهذيب ٢: ٥٦ / ١٩٦، أورده بتمامه عنه وعن الفقيه في الحديث ٧ من الباب ١٣ من هذه الأبواب.

٥ - التهذيب ٢: ٥٦ / ١٩٢، أورده بتمامه عنه، وعن الفقيه في الحديث ٨ من الباب ١٣ من هذه الأبواب.

٦ - التهذيب ٢: ٥٣ / ١٨١، أورد صدره في الحديث ٢ من الباب ٣٢ من هذه الأبواب، والحديث أيضاً موجود في التهذيب ٣: ٢٩ / ١٠٣ بسند آخر وفيه ذيل أورده مع صدره في الحديث ٧ من الباب ١٤ من أبواب صلاة الجماعة.

(٢) الفقيه ١: ١٨٨ / ٨٩٦.

٣٩٢

[ ٦٨ ٩١ ] ٧ - عبد الله بن جعفر في( قرب الإِسناد ): عن عبد الله بن الحسن، عن علي بن جعفر، عن أخيه، قال: سألته عن المؤذّن يحدث في أذانه وإقامته ؟ قال: إن كان الحدث في الأذان فلا بأس، وإن كان في الإِقامة فليتوضّأ وليقم إقامة(١) .

[ ٦٨ ٩٢ ] ٨ - علي بن جعفر في كتابه عن أخيه موسى بن جعفر( عليه‌السلام ) ، قال: سألته عن الرجل يؤذّن أو يقيم وهو على غير وضوء، أيجزيه ذلك ؟ قال: أمّا الأَذان فلا بأس، وأمّا الإِقامة فلا يقيم إلّا على وضوء، قلت: فإن أقام وهو على غير وضوء، أيصلّي بإقامته ؟ قال: لا.

أقول: ويأتي ما يدلّ على ذلك(٢) .

١٠ - باب جواز الكلام في الأَذان، وكراهته في الإِقامة، وبعدها، إلّا فيما يتعلّق بالصلاة، وبينهما في صلاة الغداة، واستحباب إعادة الإِقامة أن تكلّم بعدها

[ ٦٨ ٩٣ ] ١ - محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن زرارة، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) ، أنّه قال: إذا اُقيمت الصلاة حرم الكلام على الإِمام وأهل المسجد إلّا في تقديم إمام.

أقول: المراد بالتحريم شدّة الكراهة لما يأتي(٣) .

____________________

٧ - قرب الإِسناد: ٨٥.

(١) في المصدر: إقامة.

٨ - مسائل علي بن جعفر: ١٥٠ / ١٩٧.

(٢) ويأتي ما يدل عليه في الأحاديث ١ و ٧ و ٨ من الباب ١٣ من أبواب الأذان.

الباب ١٠

فيه ١٣ حديثاً

١ - الفقيه ١: ١٨٥ / ٨٧٩.

(٣) يأتي في ذيل الحديث ١٠ من هذا الباب.

٣٩٣

[ ٦٨ ٩٤ ] ٢ - وبإسناده عن حمّاد بن عمرو وأنس بن محمّد، عن أبيه جميعاً، عن جعفر بن محمّد، عن آبائه - في وصيّة النبي( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ) لعلي( عليه‌السلام ) - أنّه قال: وكره الكلام بين الأَذان والإِقامة في صلاة الغداة.

ورواه في المجالس(١) باسناد تقدّم(٢) وزاد: حتى تقضى الصلاة.

[ ٦٨ ٩٥ ] ٣ - محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن حمّاد بن عيسى، عن حريز، عن محمّد بن مسلم قال: قال أبو عبد الله( عليه‌السلام ) : لا تتكلّم إذا أقمت الصلاة، فإنّك إذا تكلّمت أعدت الإِقامة.

[ ٦٨ ٩٦ ] ٤ - وعنه، عن فضالة، عن حسين بن عثمان، عن عمرو بن أبي نصر قال: قلت لأبي عبد الله( عليه‌السلام ) : أيتكلّم الرجل في الأَذان ؟ قال: لا بأس، قلت: في الإِقامة ؟ قال: لا.

ورواه الكليني عن أبي داود، عن الحسين بن سعيد، مثله(٣) .

[ ٦٨ ٩٧ ] ٥ - وعنه، عن الحسن، عن زرعة، عن سماعة قال: قال أبو عبد الله( عليه‌السلام ) : إذا أقام المؤذّن الصلاة فقد حرم الكلام، إلّا أن يكون القوم ليس يعرف لهم إمام.

[ ٦٨ ٩٨ ] ٦ - وعنه، عن الحسن، عن زرعة، عن سماعة قال: سألته عن

____________________

٢ - الفقيه ٤: ٢٧٥ / ٨٢٢، والحديث طويل أورد قطعة منه في الحديث ١٧ من الباب ٤٩ من أبواب جهاد النفس، وقطعة في الحديث ٦ من الباب ١١٧ من أبواب مقدمات النكاح.

(١) أمالي الصدوق: ٢٤٨ / ٣.

(٢) بإسناد تقدّم في الحديث ١١ من الباب ١٥ من أبواب أحكام الخلوة.

٣ - التهذيب ٢: ٥٥ / ١٩١، والاستبصار ١: ٣٠١ / ١١١٢.

٤ - التهذيب ٢: ٥٤ / ١٨٢، والاستبصار ١: ٣٠٠ / ١١١٠.

(٣) الكافي ٣: ٣٠٤ / ١٠.

٥ - التهذيب ٢: ٥٥ / ١٩٠، والاستبصار ١: ٣٠٢ / ١١١٧.

٦ - التهذيب ٢: ٥٤ / ١٨٣.

٣٩٤

المؤذّن، أيتكلّم وهو يؤذّن ؟ فقال: لا بأس حين(١) يفرغ من أذانه.

[ ٦٨ ٩٩ ] ٧ - وعنه، عن فضالة، عن حسين بن عثمان، عن ابن مسكان، عن ابن أبي عمير قال: سألت أبا عبد الله( عليه‌السلام ) عن الرجل، يتكلّم في الإِقامة ؟ قال: نعم، فإذا قال المؤذّن: قد قامت الصلاة، فقد حرم الكلام على أهل المسجد، إلّا أن يكونوا قد اجتمعوا من شتّى وليس لهم إمام، فلا بأس أن يقول بعضهم لبعض: تقدّم يا فلان.

[ ٦٩ ٠٠ ] ٨ - وعنه، عن محمّد بن سنان، عن عبد الله بن مسكان، عن محمّد الحلبي قال: سألت أبا عبد الله( عليه‌السلام ) عن الرجل يتكلّم في أذانه أو في إقامته ؟ فقال: لا بأس.

[ ٦٩ ٠١ ] ٩ - وبإسناده عن سعد، عن محمّد بن الحسين، عن جعفر بن بشير، عن حمّاد بن عثمان قال: سألت أبا عبد الله( عليه‌السلام ) عن الرجل يتكلّم بعدما يقيم الصلاة ؟ قال: نعم.

وبإسناده عن محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن يحيى، عن محمّد بن الحسين مثله(٢) .

أقول: هذا لم نجده في( الكافي) فكأنّه نقله من غيره.

[ ٦٩ ٠٢ ] ١٠ - وعن سعد، عن جعفر بن بشير، عن الحسن بن شهاب قال: سمعت أبا عبد الله( عليه‌السلام ) يقول: لا بأس أن يتكلّم الرجل وهو يقيم الصلاة، وبعد ما يقيم إن شاء.

____________________

(١) في نسخة: حتى.( هامش المخطوط ).

٧ - التهذيب ٢: ٥٥ / ١٨٩، والاستبصار ١: ٣٠١ / ١١١٦.

٨ - التهذيب ٢: ٥٤ / ١٨٦، والاستبصار ١: ٣٠١ / ١١١٣.

٩ - التهذيب ٢: ٥٤ / ١٨٧.

(٢) الاستبصار ١: ٣٠١ / ١١١٤.

١٠ - التهذيب ٢: ٥٥ / ١٨٨.

٣٩٥

وبإسناده عن جعفر بن بشير، عن الحسين بن شهاب، مثله(١) .

ورواه ابن إدريس في آخر( السرائر) نقلاً من كتاب محمّد بن علي بن محبوب، عن جعفر بن بشير (٢) .

أقول: ذكر الشيخ أن هذه الأحاديث محمولة على الضرورة، أو على كلام يتعلّق بالصلاة، وهو بعيد، مع ملاحظة قوله( عليه‌السلام ) : إن شاء، وغير ذلك، والأقرب حملها على الجواز، وحمل ما سبق على الكراهة.

[ ٦٩ ٠٣ ] ١١ - وعن سعد، عن أحمد بن محمّد، عن الحسين بن سعيد، عن فضالة بن أيوب، عن الحسين بن عثمان، عن عمرو بن أبي نصر قال: قلت لأبي عبد الله( عليه‌السلام ) : أيتكلّم الرجل في الأَذان ؟ قال: لا بأس.

[ ٦٩ ٠٤ ] ١٢ - محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن يحيى، عن محمّد بن الحسين، عن محمّد بن إسماعيل، عن صالح بن عقبة، عن أبي هارون المكفوف قال: قال أبو عبد الله( عليه‌السلام ) : يا أبا هارون، الإِقامة من الصلاة، فإذا أقمت(٣) فلا تتكلّم ولا تؤم بيدك.

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب، مثله(٤) .

[ ٦٩ ٠٥ ] ١٣ - محمّد بن إدريس في آخر( السرائر) نقلاً من كتاب محمّد بن علي بن محبوب: عن جعفر بن بشير، عن عبيد بن زرارة قال: سألت أبا

____________________

(١) الاستبصار ١: ٣٠١ / ١١١٥.

(٢) مستطرفات السرائر: ٩٤ / ٥.

١١ - التهذيب ٢: ٥٤ / ١٨٤.

١٢ - الكافي ٣: ٣٠٥ / ٢٠.

(٣) في المصدر: أقمته.

(٤) التهذيب ٢: ٥٤ / ١٨٥.

١٣ - مستطرفات السرائر: ٩٤ / ٤ يأتي ما يدل عليه في الأحاديث ١ و ٣ من الباب ١٤ من أبواب صلاة الجمعة.

٣٩٦

عبدالله( عليه‌السلام ) ، قلت: أيتكلّم الرجل بعدما تقام الصلاة ؟ قال: لا بأس.

١١ - باب استحباب الفصل بين الأَذان والإِقامة بجلسة، أو كلام، أو تسبيح، أو ركعتين، أو نفس، أو سجود

[ ٦٩ ٠٦ ] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن ابن أبي عمير، عن عمر بن اُذينة، عن الحسن بن شهاب، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) قال: لا بدّ من قعود بين الأَذان والإِقامة.

[ ٦٩ ٠٧ ] ٢ - وعنه، عن سليمان بن جعفر الجعفري قال: سمعته يقول: افرق بين الأَذان والإِقامة بجلوس أو بركعتين.

[ ٦٩ ٠٨ ] ٣ - وعنه، عن أحمد بن محمّد يعني ابن أبي نصر قال: قال: القعود بين الأَذان والإِقامة في الصلوات كلّها إذا لم يكن قبل الإِقامة صلاة تصلّيها.

ورواه الكليني كما يأتي(١) .

[ ٦٩ ٠٩ ] ٤ - وبإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى، عن أحمد بن الحسن بن علي بن فضّال، عن عمرو بن سعيد، عن مصدّق بن صدقة، عن عمّار الساباطي، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) قال: إذا قمت الى صلاة فريضة فأذّن وأقم، وافصل بين الأَذان والإِقامة بقعود، أو بكلام، أو بتسبيح.

____________________

الباب ١١

فيه ١٥ حديث

١ - التهذيب ٢: ٦٤ / ٢٢٦.

٢ - التهذيب ٢: ٦٤ / ٢٢٧.

٣ - التهذيب ٢: ٦٤ / ٢٢٨.

(١) يأتي في الحديث ٣ من الباب ٣٩ من هذه الأبواب.

٤ - التهذيب ٢: ٤٩ / ١٦٢، وأورد ذيله عن الفقيه في الحديث ١١ من هذا الباب.

٣٩٧

ورواه الصدوق بإسناده عن عمّار الساباطي، مثله(١) .

[ ٦٩ ١٠ ] ٥ - وبإسناده عن محمّد بن علي بن محبوب، عن أحمد، عن عمرو، عن مصدّق، عن عمّار، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) - في حديث -، قال: سألته عن الرجل ينسى أن يفصل بين الأَذان والإِقامة بشيء حتى أخذ في الصلاة أو أقام للصلاة ؟ قال: ليس عليه شيء، وليس له أن يدع ذلك عمداً.

سئل: ما الذي يجزي من التسبيح بين الأَذان والإِقامة ؟ قال: يقول: الحمد لله.

[ ٦٩ ١١ ] ٦ - وعنه، عن محمّد بن الحسين، عن محمّد بن حسان، عن عيسى بن عبد الله، عن أبيه، عن جدّه، عن عليّ( عليه‌السلام ) قال: قال رسول الله (صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ) : للمؤذّن فيما بين الأَذان والإِقامة مثل أجر الشهيد المتشحّط بدمه في سبيل الله، الحديث.

ورواه الصدوق مرسلاً(٢) .

[ ٦٩ ١٢ ] ٧ - وعنه، عن محمّد بن الحسين، عن الحسن بن علي بن يوسف، عن سيف بن عميرة، عن بعض أصحابنا، عن ابن فرقد(٣) ، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) ، قال: بين كلّ أذانين قعدة، إلّا المغرب، فانّ بينهما نفساً.

____________________

(١) الفقيه ١: ١٨٥ / ٨٧٧.

٥ - التهذيب ٢: ٢٨٠ / ١١١٤، أورد صدره في الحديث ٢ من الباب ٣٣، وأورده أيضاً في الحديث ١ من الباب ٤٠ من هذه الأبواب.

٦ - التهذيب ٢: ٢٨٣ / ١١٣٠، أورده بتمامه عنه، وعن الفقيه وعن ثواب الأعمال في الحديث ٤ من الباب ٢ من هذه الأبواب.

(٢) الفقيه ١: ١٨٤ / ٨٦٩.

٧ - الاستبصار ١: ٣٠٩ / ١١٥٠، والتهذيب ٢: ٦٤ / ٢٢٩ وفيه محمد بن الحسن بدل محمد بن الحسين.

(٣) كتب المصنف:( عن ابن فرقد) عن الاستبصار.

٣٩٨

[ ٦٩ ١٣ ] ٨ - قال الشيخ: وقد روي أنّه يجلس بينهما في المغرب.

[ ٦٩ ١٤ ] ٩ - وبإسناده عن سعد بن عبد الله، عن الحسين بن عمر بن يزيد، عن يونس بن عبد الرحمن، عن عبد الله بن مسكان قال: رأيت أبا عبد الله( عليه‌السلام ) أذّن وأقام من غير أن يفصل بينهما بجلوس.

[ ٦٩ ١٥ ] ١٠ - وعنه، عن محمّد بن الحسين، عن محمّد بن عيسى بن عبيد، عن سعدان بن مسلم، عن إسحاق الجريري، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) ، قال: قال: من جلس فيما بين أذان المغرب والإِقامة كان كالمتشحّط بدمه في سبيل الله.

ورواه البرقي في( المحاسن) عن أبيه، عن سعدان، مثله (١) .

أقول: هذا محمول على الجلوس الخفيف، وما سبق على الجلوس الطويل.

[ ٦٩ ١٦ ] ١١ - محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن عمّار الساباطي، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) ، - في حديث - قال: سألته: كم الذي يجزي بين الأَذان والإِقامة من القول ؟ قال: الحمد لله.

[ ٦٩ ١٧ ] ١٢ - عبد الله بن جعفر في( قرب الإِسناد ): عن أحمد بن محمّد بن عيسى، عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر البزنطي، عن الرضا( عليه‌السلام ) ، قال: سألته عن القعدة بين الأَذان والإِقامة ؟ فقال: القعدة بينهما إذا لم يكن

____________________

٨ - التهذيب ٢: ٦٤ / ٢٢٩.

٩ - التهذيب ٢: ٢٨٥ / ١١٣٨.

١٠ - التهذيب ٢: ٦٤ / ٢٣١، والاستبصار ١: ٣٠٩ / ١١٥١.

(١) المحاسن: ٥٠ / ٧٠.

١١ - الفقيه ١: ١٨٥ / ٨٧٧، تقدم صدره في الحديث ٤ من هذا الباب.

١٢ - قرب الإِسناد: ١٥٨، أورد ذيله في الحديث ١٤ من الباب ١٣، وأورده أيضاً في الحديث ٣ من الباب ٣٩ من هذه الأبواب.

٣٩٩

بينهما نافلة، الحديث.

[ ٦٩ ١٨ ] ١٣ - محمّد بن الحسن في( المجالس والأَخبار) بإسناده عن رزيق، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) قال: من السنّة الجلسة بين الأَذان والإِقامة في صلاة الغداة وصلاة المغرب وصلاة العشاء، ليس بين الأَذان والإِقامة سبحة، ومن السنّة أن يتنفّل بركعتين بين الأَذان والإِقامة في صلاة الظهر والعصر.

[ ٦٩ ١٩ ] ١٤ - علي بن موسى بن طاوس في كتاب( فلاح السائل) على ما نقله عنه بعض الثقات، بإسناده عن هارون بن موسى، عن الحسن بن حمزة العلوي، عن أحمد بن مابنداد (١) ، عن أحمد بن هليل الكرخي، عن ابن أبي عمير، عن بكر بن محمّد، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) قال: كان أمير المؤمنين علي بن أبي طالب( عليه‌السلام ) يقول لأصحابه: من سجد بين الأَذان والإِقامة فقال في سجوده: سجدت لك خاضعاً خاشعاً ذليلاً، يقول الله: ملائكتي - وعزّتي وجلالي - لأجعلنّ محبّته في قلوب عبادي المؤمنين، وهيبته في قلوب المنافقين.

[ ٦٩ ٢٠ ] ١٥ - وعن عبد الله بن الحسين بن محمّد، عن الحسن بن حمزة العلوي، عن حمزة بن القاسم، عن علي بن إبراهيم، عن ابن يزيد، عن ابن أبي عمير، عن أبيه، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) ، قال: رأيته أذّن ثم أهوى للسجود، ثم سجد سجدة بين الأَذان والإِقامة، فلمّا رفع رأسه قال: قال: يا أبا عمير، من فعل مثل فعلي غفر الله له ذنوبه كلّها، وقال: من أذّن ثم سجد فقال: لا إله إلّا أنت ربّي، سجدت لك خاضعاً خاشعاً، غفر الله له ذنوبه.

____________________

١٣ - أمالي الطوسي ٢: ٣٠٦.

١٤ - فلاح السائل: ١٥٢.

(١) في المصدر: ما ينداد.

١٥ - فلاح السائل: ١٥٢.

٤٠٠