الدليل الأوّل:
على شكل قياس منطقي، يقول:
أ - إنّ السنّة المعلومة تجري مجرى الكتاب الكريم في وجوب العلم والعمل.
ب - إنّ الكتاب الكريم ينسخ بعضه بعضاً.
ج - فيجوز النسخ بالسنّة المعلومة.
الدليل الثاني:
كذلك مركب من قياس منطقي، وهو:
أ - إنّ النسخ يتناول الحكم.
ب - والسنّة في الدلالة عليه كدلالة القرآن الكريم.
ج - فيجب جواز النسخ بها.
ثمّ يطرح الشريف المرتضى (قدس سرّه) تسائلاً في البين، يؤكّد فيه على أنّه ليس لأحد أن يقول: إنّ السنّة تدلّ كدلالة القرآن؛ لأنّها إذا وردت بحكم يضادّ القرآن أنزل الله تعالى قرآناً يكون هو الناسخ.
يقول الشريف المرتضى (قدس سرّه) ردّاً على هذا الإشكال:
(إنّ هذه دعوى لا برهان لمدعيها، ومن أين أنّ الأمر على ذلك؟! ولو قدرنا أنّه تعالى لم ينزل ذلك القرآن كيف كان يكون حال تلك السنّة، فلابدّ من الاعتراف باقتضائها النسخ، ثمّ إذا اجتمعا لمَ صار الناسخ هو القرآن دون السنّة، وحكم كلّ واحد من الدليلين حكم صاحبه؟!
وإذا كان نسخ الحكم بحكم يضادّه فلا فرق بين أن يكشف عن ذلك الحكم المضاد سنّة أو القرآن).
ثمّ ينقل الشريف المرتضى (قدس سرّه) أربعة أدلّة قرآنية على أنّ السمع منع من نسخ الكتاب الكريم بالسنّة الشريفة:
____________________