وسائل الشيعة الجزء ٧

وسائل الشيعة0%

وسائل الشيعة مؤلف:
المحقق: مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التّراث
تصنيف: متون حديثية
الصفحات: 529

وسائل الشيعة

هذا الكتاب نشر الكترونيا وأخرج فنيّا برعاية وإشراف شبكة الإمامين الحسنين (عليهما السلام) وتولَّى العمل عليه ضبطاً وتصحيحاً وترقيماً قسم اللجنة العلمية في الشبكة

مؤلف: الشيخ محمد بن الحسن الحرّ العاملي
المحقق: مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التّراث
تصنيف: الصفحات: 529
المشاهدات: 342615
تحميل: 6516


توضيحات:

المقدمة الجزء 1 الجزء 2 الجزء 3 الجزء 4 الجزء 5 الجزء 6 الجزء 7 الجزء 8 الجزء 9 الجزء 10 الجزء 11 الجزء 12 الجزء 13 الجزء 14 الجزء 15 الجزء 16 الجزء 17 الجزء 18 الجزء 19 الجزء 20 الجزء 21 الجزء 22 الجزء 23 الجزء 24 الجزء 25 الجزء 26 الجزء 27 الجزء 28 الجزء 29 الجزء 30
بحث داخل الكتاب
  • البداية
  • السابق
  • 529 /
  • التالي
  • النهاية
  •  
  • تحميل HTML
  • تحميل Word
  • تحميل PDF
  • المشاهدات: 342615 / تحميل: 6516
الحجم الحجم الحجم
وسائل الشيعة

وسائل الشيعة الجزء 7

مؤلف:
العربية

هذا الكتاب نشر الكترونيا وأخرج فنيّا برعاية وإشراف شبكة الإمامين الحسنين (عليهما السلام) وتولَّى العمل عليه ضبطاً وتصحيحاً وترقيماً قسم اللجنة العلمية في الشبكة

خطب الإِمام فليقعد بين الخطبتين قليلاً، وينبغي للإِمام أن يلبس يوم العيدين برداً ويعتمّ شاتياً كان أو قائظاً، الحديث.

ورواه المفيد في( المقنعة) مرسلاً، واقتصر على الحكمين الأخيرين (١) .

محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن يعقوب، مثله(٢) .

[ ٩٨٠٣ ] ٢ - وبإسناده عن الحسين بن سعيد، عن صفوان، عن العلاء، عن محمّد، عن أحدهما (عليهما‌السلام ) في صلاة العيدين قال: الصلاة قبل الخطبتين [ والتكبير ](٣) بعد القراءة سبع في الأُولى وخمس في الأخيرة، وكان أوّل من أحدثها بعد الخطبة عثمان لـمّا أحدث أحداثه، كان إذا فرغ من الصلاة قام الناس ليرجعوا، فلـمّا رأى ذلك قدّم الخطبتين واحتبس الناس للصلاة.

[ ٩٨٠٤ ] ٣ - وعنه، عن فضّالة، عن ابن سنان، عن أبي عبدالله (عليه‌السلام ) ، قال: سمعته يقول: كان رسول الله (صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) يعتمّ في العيدين شاتياً كان أو قائظاً، ويلبس درعه، وكذلك ينبغى للإِمام، ويجهر بالقراءة كما يجهر في الجمعة.

[ ٩٨٠٥ ] ٤ - وبإسناده عن محمّد بن علي بن محبوب، عن العبّاس بن معروف، عن حمّاد بن عيسى، عن حريز، عن محمّد بن مسلم قال: قال أبو عبدالله (عليه‌السلام ) : لا بدّ من العمامة والبرد يوم الأضحى والفطر، فأمّا الجمعة فإنّها تجزي بغير عمامة وبرد.

[ ٩٨٠٦ ] ٥ - وبإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى، عن محمّد بن عيسى، عن

____________________

(١) المقنعة: ٣٣.

(٢) التهذيب ٣: ١٢٩ / ٢٧٨.

٢ - التهذيب ٣: ٢٨٧ / ٨٦٠، وأورد صدره في الحديث ٥ من الباب ١٠ من هذه الأبواب.

(٣) أثبتناه من المصدر.

٣ - التهذيب ٣: ١٣٠ / ٢٨٢، وأورد ذيله في الحديث ١ من الباب ٣٢ من هذه الأبواب.

٤ - التهذيب ٣ ٢٨٤ / ٨٤٥.

٥ - التهذيب ٣: ٢٨٩ / ٨٧١، وأورد صدره في الحديث ٢ من الباب ٣٢ من هذه الأبواب.

٤٤١

يوسف بن عقيل، عن محمّد ين قيس، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) - في حديث - قال: المواعظ والتذكرة يوم الأضحى والفطر بعد الصلاة.

[ ٩٨٠٧ ] ٦ - وقد تقدّم في حديث أبي بصير، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: وينبغي للإِمام أن يلبس حلّة ويعتمّ شاتياً كان أو صائفاً.

[ ٩٨٠٨ ] ٧ - محمّد بن علي بن الحسين قال: كان علي( عليه‌السلام ) إذا انتهى إلى المصلّى يوم العيد تقدّم فصلّى بالناس، فإذا فرغ من الصلاة صعد المنبر ثمّ بدأ فقال.وذكر الخطبة.إلى أنّ قال - وكان يقرأ( قُلْ يَا أَيُّهَا الْكَافِرُ‌ونَ ) أو( التَّكَاثُرُ‌ ) أو( وَالْعَصْرِ‌ ) ، وكان مما يدوم عليه( قُلْ هُوَ اللَّـهُ أَحَدٌ ) ، وكان إذا قرأ إحدى هذه السور جلس كجلسة العجلان، ثمّ نهض، وهو(١) أوّل من حفظ عنه الجلسة بين الخطبتين.

[ ٩٨٠٩ ] ٨ - وبإسناده عن الحلبي عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) - في حديث - قال: قلت: تجوز صلاة العيدين بغير عمامة؟ قال: نعم، والعمامة أحبّ إليّ.

[ ٩٨١٠ ] ٩ - وبإسناده عن يونس بن عبد الرحمن، عن عاصم بن حميد، عن محمّد بن قيس، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) - في حديث في أحوال رسول الله(صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) إلى أن قال -: وكان له عنزة يتّكئ عليها ويخرجها في العيدين فيخطب بها.

[ ٩٨١١ ] ١٠ - وبإسناده عن إسماعيل بن مسلم، عن الصادق، عن أبيه

____________________

٦ - تقدم في الحديث ٧ من الباب ١٠ من هذه الأبواب.

٧ - الفقيه ١: ٣٢٨ / ١٤٨٧.

(١) في نسخة زيادة: كان « هامش المخطوط ».

٨ - الفقيه ١: ٣٣١ / ١٤٨٩، وأورده بتمامه في الحديث ١ من الباب ٣٩ من هذه الأبواب.

٩ - الفقيه ٤: ١٣٠ / ٤٥٤، وأورد قطعة منه في الحديث ٧ من الباب ٦٧ من النجاسات.

١٠ - الفقيه ١: ٣٢٣ / ١٤٧٦.

٤٤٢

(عليهما‌السلام ) قال: كانت لرسول الله (صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) عنزة في أسفلها عكاز يتوكّأ عليها ويخرجها في العيدين يصلّي إليها.

[ ٩٨١٢ ] ١١ - وبإسناده عن أبي الصباح الكناني، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) - في حديث - قال: والخطبة في العيدين بعد الصلاة.

[ ٩٨١٣ ] ١٢ - وفي( العلل) و( عيون الأخبار) بأسانيده عن الفضل بن شاذان، عن الرضا( عليه‌السلام ) قال: إنّما جعلت الخطبة في يوم الجمعة في أوّل الصلاة وجعلت في العيدين بعد الصلاة، لأنّ الجمعة أمر دائم، ويكون في الشهور والسنة كثيراً وإذا كثر على الناس ملّوا وتركوا ولم يقيموا عليها وتفرّقوا عنه،( والعيد إنّما) (١) هو في السنة مرّتين، وهو أعظم من الجمعة، والزحام فيه أكثر، والناس فيه أرغب، فإن تفرّق بعض الناس بقي عامتهم.

أقول: وتقدّم ما يدلّ على بعض المقصود(٢) .

١٢ - باب استحباب الأكل قبل خروجه في الفطر، وبعد عوده في الأضحى ممّا يضحي به

[ ٩٨١٤ ] ١ - محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن حريز، عن زرارة، عن أبي

____________________

١١ - الفقيه ١: ٣٣٢ / ١٤٩٠ وأورده بتمامه عنه وعن التهذيب في الحديثين ٥ و ٦ من الباب ٢٦ من هذه الأبواب.

١٢ - علل الشرائع: ٢٦٥ / ٩ الباب ١٨٢ عيون أخبار الرضا( عليه‌السلام ) ٢: ١١٢، وأورده في الحديث ٤ من الباب ١٥ من أبواب صلاة الجمعة.

(١) في المصدر: وأمّا العيدين فإنّما.

(٢) تقدم في الأحاديث ٨ و ١٩ و ١٩ و ٢١ من الباب ١٠ من هذه الأبواب.

ويأتي ما يدل على بعض المقصود في الحديث ١ من الباب ١٩ من هذه الأبواب، وفي الحديثين ٣ و ٨ من الباب ١ من أبواب صلاة الاستسقاء.

الباب ١٢

فيه ٧ أحاديث

١ - الفقيه ١: ٣٢١ / ١٤٦٩.

٤٤٣

جعفر( عليه‌السلام ) قال: لا تخرج يوم الفطر حتى تطعم شيئاً، ولا تأكل يوم الأضحى شيئاً إلّا من هديك(١) وأُضحيتك(٢) ، وأنّ لم تقو فمعذور.

[ ٩٨١٥ ] ٢ - وعنه، عن زرارة قال: قال أبو جعفر (عليه‌السلام ) : كان أمير المؤمنين( عليه‌السلام ) لا يأكل يوم الأضحى شيئاً حتى يأكل من أُضحيته، ولا يخرج يوم الفطر حتى يطعم ويؤدّي الفطرة، ثمّ قال: وكذلك نفعل نحن.

[ ٩٨١٦ ] ٣ - قال: وكان علي( عليه‌السلام ) يأكل يوم الفطر قبل أن يغدو إلى المصلّى، ولا يأكل يوم الأضحى حتى يذبح.

[ ٩٨١٧ ] ٤ - محمّد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حمّاد، عن الحلبي، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: اطعم يوم الفطر قبل أنّ تخرج إلى المصلّى.

[ ٩٨١٨ ] ٥ - وعن عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد، عن الحسين بن سعيد، عن النضر بن سويد، عن جرّاح المدائني، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: ليطعم(٣) يوم الفطر قبل أن يصلّي، ولا يطعم يوم الأضحى حتى ينصرف الإِمام.

ورواه الصدوق بإسناده عن جرّاح المدائني، مثله(٤) .

محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن يعقوب، مثله(٥) ، وكذا الذي قبله.

____________________

(١) في المصدر: هديتك.

(٢) وفي زيادة: أنّ قويت عليه.

٢ - الفقيه ١: ٣٢١ / ١٤٦٩.

٣ - الفقيه ١: ٣٢١ / ١٤٦٨.

٤ - الكافي ٤: ١٦٨ / ١، والتهذيب ٣: ٨ ١٣ / ٣٠٩.

٥ - الكافي ٤: ١٦٨ / ٢.

(٣) في نسخة الفقيه والتهذيب: أطعم « هامش المخطوط ».

(٤) الفقيه ٢: ١١٣ / ٤٨٣.

(٥) التهذيب ٣: ١٣٨ / ٣١٠.

٤٤٤

[ ٩٨١٩ ] ٦ - وبإسناده عن الحسين بن سعيد، عن عثمان بن عيسى، عن سماعة عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) - في حديث - قال: سألته عن الأكل قبل الخروج يوم العيد؟ فقال: نعم، وإن لم تأكل فلا بأس.

[ ٩٨٢٠ ] ٧ - وبالإِسناد عن سماعة، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: الأكل قبل الخروج يوم العيد، وإن لم يأكل فلا بأس.

١٣ - باب استحباب الإِفطار يوم الفطر على تمر وتربّة حسينية أو أحدهما، واطعام الحاضرين التمر

[ ٩٨٢١ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن الحسين بن محمّد، عن الحرّاني، عن علي بن محمّد النوفلي قال: قلت لأبي الحسن (عليه‌السلام ) : إنّي أفطرت يوم الفطر على طين(١) وتمر، فقال لي: جمعت بركة وسنّة.

ورواه الصدوق بإسناده عن علي بن محمّد النوفلي مثله(٢) .

[ ٩٨٢٢ ] ٢ - علي بن موسى بن طاوس في كتاب( الاقبال) قال: روى ابن أبي قرّة بإسناده عن الرجل( عليه‌السلام ) قال: كل تمرات يوم الفطر فإن حضرك قوم من المؤمنين فأطعمهم مثل ذلك.

____________________

٦ - التهذيب ٣: ١٣٥ / ٢٩٣ وأورد صدره في الحديث ٥ من الباب ٢ من هذه الأبواب.

٧ - التهذيب ٣: ١٣٧ / ٣٠٣.

الباب ١٣

فيه حديثان

١ - الكافي ٤: ١٧٠ / ٤.

(١) في المصدر: تين.

(٢) الفقيه ٢: ١١٣ / ٤٨٥.

٢ - اقبال الأعمال ٢: ٢٨١.

٤٤٥

١٤ - باب استحباب الغُسل ليلة الفطر ويوم العيدين، والتطيّب والتزين والغسل، واعادة الصلاة لمن تركه

[ ٩٨٢٣ ] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن علي بن محبوب، عن أحمد بن محمّد، عن الحسين بن سعيد، عن فضّالة، وبإسناده عن علي بن حاتم، عن الحسن بن علي، عن أبيه، عن فضّالة، عن عبدالله بن سنان، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: من لم يشهد جماعة الناس(١) يوم العيدين فليغتسل وليتطيّب بما وجد، وليصلّ وحده كما يصلّي في الجماعة، وقال:( خُذُوا زِينَتَكُم عِندَ كُلِّ مَسجِدٍ ) (٢) ، قال: العيدأنّ والجمعة.

[ ٩٨٢٤ ] ٢ - محمّد بن يعقوب،( عن علي بن زياد) (٣) ، عن يعقوب بن يزيد، عن يحيى بن المبارك، عن عبدالله بن جبلة، عن إسحاق بن عمّار، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: كان رسول الله (صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) : إذا أُتي بطيب يوم الفطر بدأ بنسائه.

ورواه الصدوق مرسلاً إلا أنّه قال: بلسانه(٤) .

[ ٩٨٢٥ ] ٣ - الفضل بن الحسن الطبرسي في( مجمع البيان) عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) في قوله تعالى:( خُذُوا زِينَتَكُم عِندَ كُلِّ مَسجِدٍ ) (٥) : أي

____________________

الباب ١٤

فيه ٣ أحاديث

١ - التهذيب ٣: ١٣٦ / ٢٩٧، وأورد صدره في الحديث ١ من الباب ٣ من هذه الأبواب.

(١) في نسخة زيادة: في « هامش المخطوط ».

(٢) الأعراف ٧: ٣١.

٢ - الكافي ٤: ١٧٠ / ٥.

(٣) في المصدر: سهل بن زياد. وفي هامش الاصلّ عن نسخة: محمّد بن علي عن سهل بن زياد.

(٤) الفقيه ٢: ١١٣ / ٤٨٤.

٣ - محمع البيان ٢: ٤١٢، وأورده في الحديث ٥ من الباب ٥٤ من أبواب لباس المصلّي.

(٥) الأعراف ٧: ٣١.

٤٤٦

خذوا ثيابكم التي تتزيّنون بها للصلاة في الجمعات والأعياد.

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك هنا(١) وفي الجمعة(٢) ، وتقدّم ما يدلّ على استحباب الغسل، وإعادة الصلاة مع تركه في الاغسال المسنونة(٣) .

١٥ - باب أنّه إذا اجتمع عيد وجمعة كان من حضر العيد من غير أهل البلد مخيّراً في حضور الجمعة، ويستحبّ للإِمام اعلامهم ذلك

[ ٩٨٢٦ ] ١ - محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن الحلبي، أنّه سأل أبا عبدالله( عليه‌السلام ) عن الفطر والأضحى، إذا اجتمعا في يوم الجمعة؟ فقال: اجتمعا في زمأنّ علي( عليه‌السلام ) فقال: من شاء أنّ يأتي إلى الجمعة فليأت، ومن قعد فلا يضرّه، وليصلّ الظهر، وخطب( عليه‌السلام ) خطبتين جمع فيهما خطبة العيد وخطبة الجمعة.

ورواه المفيد في( المقنعة) مرسلاً نحوه، إلى قوله: فلا يضرّه (٤) .

[ ٩٨٢٧ ] ٢ - محمّد بن يعقوب، عن الحسين بن محمّد، عن معلّى بن محمّد، عن الوشّا، عن أبان بن عثمان، عن سلمة، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: اجتمع عيدان على عهد أمير المؤمنين( عليه‌السلام ) فخطب الناس

____________________

(١) تقدم في الحديث ١ من الباب ٣ من هذه الأبواب.

(٢) تقدم في الحديثين ١ و ٤ من الباب ٤٧ من أبواب صلاة الجمعة.

(٣) تقدم في البابين ١٥ و ١٦ من أبواب الأغسال المسنونة ويأتي ما يدلّ على بعض المقصود في الحديث ١ من الباب ١٩ من هذه الأبواب ويأتي أيضا في الحديث ٢ من الباب ٢٦ من أبواب إحرام الحج والوقوف بعرفة.

الباب ١٥

فيه ٣ أحاديث

١ - الفقيه ١: ٣٢٣ / ١٣٧٧.

(٤) المقنعة: ٣٣.

٢ - الكافي ٣: ٤٦١ / ٨.

٤٤٧

فقال: هذا يوم اجتمع فيه عيدان، فمن أحبّ أن يجمع معنا فليفعل، ومن لم يفعل فأنّ له رخصة، يعني من كان متنحيّاً.

محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن يعقوب، مثله(١) .

[ ٩٨٢٨ ] ٣ - وبإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى، عن الحسن بن موسى الخشّاب، عن غياث بن كلّوب، عن إسحاق بن عمّار، عن جعفر، عن أبيه، أنّ علي بن أبي طالب( عليه‌السلام ) كان يقول: إذا اجتمع عيدان للناس في يوم واحد فإنّه ينبغي للإِمام أن يقول للناس في خطبته الأولى: إنّه قد اجتمع لكم عيدأنّ فأنا أُصلّيهما جميعاً، فمن كان مكانه قاصياً فأحبّ أن ينصرف عن الأخر فقد أذنت له.

قال محمّد بن أحمد بن يحيى: وأخذت هذا الحديث من كتاب محمّد بن حمزة بن اليسع، رواه عن محمّد بن الفضيل، ولم أسمع أنا منه(٢) .

١٦ - باب كراهة الخروج بالسلاح في العيدين إلّا مع الخوف، ووجوب اخراج المحبسين في الدين إلى صلاة العيدين ثمّ ردّهم إلى السجن

[ ٩٨٢٩ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن علي بن محمّد، عن سهل بن زياد، عن النوفلي، عن السكوني، عن جعفر، عن أبيه قال: نهى النبي( صلى الله عليه

____________________

(١) التهذيب ٣: ١٣٧ / ٣٠٦.

٣ - التهذيب ٣: ١٣٧ / ٣٠٤.

(٢) الظاهر أن المراد حديث آخر بهذا المعنى وإلّا فلا يخلو الكلام من إشكال ولعل المراد إنّي لم أسمع الكتاب أو الحديث من محمّد بن حمزة ين اليسع، فلذلك لم أورده أعني حديث محمّد بن الفضيل الذي رواه في هذه المسألة فتدبّر ويمكن أن الحديث رواه محمّد بن حمزة، عن محمّد بن الفضيل، عن اسحاق بن عمّار، لكنه لم يسمع محمّد بن أحمد بن يحيى منه. « منه قدّه ». هامش المخطوط.

الباب ١٦

فيه حديث واحد

١ - الكافي ٢: ٤٦٠ / ٦.

٤٤٨

وآله) أن يخرج السلاح في العيدين إلّا أن يكون عدوّ حاضر.

محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى، عن إبراهيم بن هاشم، عن النوفلي، مثله، إلّا أنّه قال: عدوّ ظاهر(١) .

أقول: وتقدّم ما يدلّ على الحكم الأخر في الجمعة(٢) .

١٧ - باب استحباب الخروج إلى الصحراء في صلاة العيدين إلّا بمكّة ففى المسجد الحرام: واستحباب الصلاة على الأرض والسجود عليها لا على حصير أو طنفسة أو خمرّة (* )

[ ٩٨٣٠ ] ١ - محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن الحلبي، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) ، عن أبيه( عليه‌السلام ) أنّه كان إذا خرج يوم الفطر والأضحى أبى أنّ يؤتى بطنفسة يصلي عليها، ويقول: هذا يوم كان رسول الله (صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) يخرج فيه حتى يبرز لآفاق السماء ثمّ يضع جبهته على الأرض.

[ ٩٨٣١ ] ٢ - وبإسناده عن علي بن رئاب، عن أبي بصير يعني ليث المرادي، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: لا ينبغي أنّ تصلّي صلاة العيدين في مسجد مسقّف ولا في بيت، إنّما تصلّي في الصحراء أو في مكان بارز.

[ ٩٨٣٢ ] ٣ - وبإسناده عن حفص بن غياث، عن جعفر بن محمّد، عن أبيه

____________________

(١) التهذيب ٣: ١٣٧ / ٣٠٥.

(٢) تقدم في الباب ٢١ من أبواب صلاة الجمعة.

الباب ١٧

فيه ١٢ حديثاً

* الخمرة: سجادة صغيرة تعمل من سعف النخل « مجمع البحرين ٣: ٢٩٢ ».

١ - الفقيه ١: ٣٢٢ / ١٤٧٢.

٢ - الفقيه ١: ٣٢٢ / ١٤٧١.

٣ - الفقيه ١: ٣٢١ / ١٤٧٠.

٤٤٩

قال: السنّة على أهل الأمصار أنّ يبرزوا من أمصارهم في العيدين إلّا أهل مكّة فإنّهم يصلّون في المسجد الحرام.

[ ٩٨٣٣ ] ٤ - قال: وسئل الصادق( عليه‌السلام ) عن قول الله عزّ وجلّ:( قَد أَفلَحَ مَن تَزَكَّى ) (١) قال: من أخرج الفطرة، فقيل له:( وَذَكَرَ اسمَ ربّه فصلّى ) (٢) ؟ قال: خرج إلى الجبانة فصلّى.

ورواه الشيخ بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن أحمد بن محمّد، عن الحسن عن أبي بكر الحضرمي، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) مثله(٣) .

[ ٩٨٣٤ ] ٥ - محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان، عن حمّاد بن عيسى، عن ربّعي بن عبدالله، عن الفضيل بن يسار، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: أُتي أبي بالخمرة يوم الفطر فأمر بردها، ثمّ قال: هذا يوم كان رسول الله (صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) يحبّ أن ينظر إلى آفاق السماء ويضع وجهه على الأرض.

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن علي بن محبوب، عن العبّاس، عن حمّاد، مثله(٤) .

[ ٩٨٣٥ ] ٦ - وعن علي بن محمّد(٥) ، عن محمّد بن عيسى، عن يونس، عن

____________________

٤ - الفقيه ١: ٣٢٣ / ١٤٧٨، وأورده في الحديث ٦ من الباب ١٢ من أبواب زكاة الفطرة.

(١) الأعلى ٨٧: ١٤.

(٢) الأعلى ٨٧: ١٥.

(٣) التهذيب ٤: ٧٦ / ٢١٣، والاستبصار ٢: ٤٤ / ١٤٢.

٥ - الكافي ٣: ٤٦١ / ٧.

(٤) التهذيب ٣: ٢٨٤ / ٨٤٦.

٦ - الكافي ٣: ٤٦٠ / ٣، وأورد قطعة منه في الحديث ١١ من الباب ٧، وفي الحديث ٢ من الباب ١٠، وفي الحديث ١ من الباب ١١ من هذه الأبواب.

(٥) كتب المصنف( علي بن ابراهيم) ثمّ صححها الى( علي بن محمّد) ولاحظ الحديث ٢ من الباب ١٠ من هذه الأبواب.

٤٥٠

معاوية، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) - في حديث - أنّه سأل عن صلاة العيدين فقال: ركعتان - إلى أنّ قال - ويخرج إلى البر حيث ينظر إلى آفاق السماء، ولا يصلّى على حصير ولا يسجد عليه وقد كان رسول الله (صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) يخرج إلى البقيع فيصلّي بالناس.

[ ٩٨٣٦ ] ٧ - وعن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن ابن فضّال، عن المفضّل بن صالح، عن ليث المرادي، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: قيل لرسول الله (صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) يوم فطر أو يوم أضحى: لو صلّيت في مسجدك، فقال: إنّي لأُحبّ أن أبرز إلى آفاق السماء.

[ ٩٨٣٧ ] ٨ - وعن محمّد بن يحيى، رفعه، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: السنّة على أهل الأمصار أنّ يبرزوا من أمصارهم في العيدين إلّا أهل مكّة فأنّهم يصلون في المسجد الحرام.

محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن يعقوب، مثله(١) .

[ ٩٨٣٨ ] ٩ - وبإسناده عن الحسين بن سعيد، عن النضر، عن عاصم بن حميد، عن محمّد بن مسلم، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) قال: قال الناس لأمير المؤمنين( عليه‌السلام ) : إلّا تخلّف رجلاً يصلّي في العيدين؟ فقال: لا أُخالف السنّة.

[ ٩٨٣٩ ] ١٠ - وبإسناده عن محمّد بن علي بن محبوب، عن العبّاس يعني ابن معروف، عن عبدالله بن المغيرة، عن معاوية بن عمّار، عن أبي عبدالله( عليه

____________________

٧ - الكافي ٣: ٤٦٠ / ٤.

٨ - الكافي ٣: ٤٦١ / ١٠.

(١) التهذيب ٣: ١٣٨ / ٣٠٧.

٩ - التهذيب ٣: ١٣٧ / ٣٠٢.

١٠ - التهذيب ٣: ٢٨٥ / ٨٤٩.

٤٥١

السلام )، أنّ رسول الله (صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) كان يخرج حتى ينظر إلى آفاق السماء، وقال: لا تصلّين يومئذ على بساط ولا بارية.

[ ٩٨٤٠ ] ١١ - علي بن موسى بن طاوس في( الاقبال) قال: روى محمّد بن أبي قرّة في كتابه بإسناده إلى سليمان بن حفص، عن الرجل( عليه‌السلام ) قال: الصلاة يوم الفطر بحيث لا يكون على المصلي سقف إلّا السماء.

[ ٩٨٤١ ] ١٢ - وبإسناده عن محمّد بن الحسن بن الوليد، بإسناده عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) ، أنّ رسول الله (صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) كان يخرج حتى ينظر إلى آفاق السماء، وقال: لا تصلّين يومئذ على بساط ولا بارية يعني في صلاة العيدين.

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك(١) ويأتي ما يدلّ عليه(٢) .

١٨ - باب استحباب الخروج إلى صلاة العيد بعد طلوع الشمس

[ ٩٨٤٢ ] ١ - علي بن موسى بن طاووس في( كتاب الإِقبال) بإسناده إلى يونس بن عبد الرحمن، عن عبدالله بن مسكان، عن أبي بصير المرادي، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: كان رسول الله (صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) يخرج بعد طلوع الشمس.

[ ٩٨٤٣ ] ٢ - وبإسناده عن أبي محمّد هارون بن موسى، بإسناده عن زرارة،

____________________

١١ - إقبال الأعمال: ٢٨٥.

١٢ - إقبال الأعمال: ٢٨٥.

(١) تقدم في الحديثين ٨ و ٩ من الباب ٢ من هذه الأبواب.

(٢) يأتي في الحديث ١ من الباب ١ من أبواب صلاة الاستسقاء، ويأتي ما يدلّ على بعض المقصود في الحديث ٢ من الباب ١٩ من هذه الأبواب.

الباب ١٨

فيه حديثان

١ - اقبال الأعمال: ٢٨١.

٢ - إقبال الأعمال: ٢٨١.

٤٥٢

عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) قال: لا تخرج من بيتك إلّا بعد طلوع الشمس.

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك(١) ويأتي ما يدلّ عليه(٢) .

١٩ - باب كيفيّة الخروج إلى صلاة العيد وآدابه

[ ٩٨٤٤ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن ياسر الخادم والريأنّ بن الصلت جميعاً قالا: لـمّا انقضى أمر المخلوع واستوى الأمر للمأمون كتب إلى الرضا( عليه‌السلام ) يستقدمه إلى خراسان، ثمّ ذكر ولايته لعهد المأمون - إلى أنّ قال - فحدّثني ياسر قال: لـمّا حضر العيد بعث المأمون إلى الرضا( عليه‌السلام ) يسأله أنّ يركب ويحضر العيد ويصلّي ويخطب، فبعث إليه الرضا( عليه‌السلام ) : قد علمت ما كان بيني وبينك من الشروط في دخول هذا الأمر - إلى أنّ قال - أنّ أعفيتني من ذلك فهو أحب إليّ وأنّ لم تعفني خرجت كما خرج رسول الله (صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) وأمير المؤمنين( عليه‌السلام ) ، فقال المأمون: اخرج كيف شئت - إلى أنّ قال - واجتمع القواد والجند على باب أبي الحسن( عليه‌السلام ) ، فلـمّا طلعت الشمس قام( عليه‌السلام ) فاغتسل وتعمم بعمامة بيضاء من قطن، ألقى طرفاً منها على صدره، وطرفاً بين كتفيه، وتشمّر، ثمّ قال لجميع مواليه: افعلوا مثل ما فعلت، ثمّ أخذ بيده عكازاً، ثمّ خرج ونحن بين يديه، وهو حاف قد شمّر سراويله إلى نصف الساق، وعليه ثياب مشمرّة، فلـمّا مشى ومشينا بين يديه رفع رأسه إلى السماء وكبر أربّع تكبيرات، فخيل لنا أنّ السماء والحيطان تجاوبه، والقوّاد والناس على الباب قد تهيّئوا ولبسوا السلاح وتزيّنوا بأحسن الزينة، فلـمّا طلعنا عليهم بهذه

____________________

(١) تقدم في الحديث ٥ من الباب ٧ من هذه الأبواب.

(٢) يأتي في الحديث ١ من الباب ١٩ من هذه الأبواب.

الباب ١٩

فيه حديثان

١ - الكافي ١: ٤٠٨ / ٧.

٤٥٣

الصورة وطلع الرضا( عليه‌السلام ) وقف على الباب وقفة، ثمّ قال: الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر على ما هدانا، الله أكبر على ما رزقنا من بهيمة الأنعام، والحمد لله على ما أبلانا، نرفع بها أصواتنا، قال ياسر: فتزعزعت مرو(١) بالبكاء والضجيج والصياح لـمّا نظروا إلى أبي الحسن( عليه‌السلام ) وسقط القوّاد عن دوابّهم، ورموا بخفافهم لـمّا رأوا أبا الحسن( عليه‌السلام ) حافياً، وكان يمشي ويقف في كلّ عشر خطوات، يكبّر ثلاث مرّات، قال ياسر: فيخيّل لنا أنّ السماوات والأرض والجبال تجاوبه، وصارت مرو ضجّة واحدة بالبكاء، وبلغ المأمون ذلك، فقال له الفضل بن سهل ذو الرياستين: يا أمير المؤمنين أنّ بلغ الرضا( عليه‌السلام ) المصلّى على هذا السبيل افتتن به الناس، والرأي أنّ تسأله أنّ يرجع، فبعث إليه المأمون فسأله الرجوع، فدعا أبوالحسن( عليه‌السلام ) بخفّه فلبسه وركب ورجع.

ورواه الصدوق في( عيون الأخبار ): عن أحمد بن زياد بن جعفر الهمدإنّي( والحسن بن إبراهيم) (٢) المكتّب وعلي بن عبدالله الورّاق كلّهم، عن علي بن إبراهيم بن هاشم، عن ياسر الخادم والريّان بن الصلت وإبراهيم بن هاشم ومحمّد بن عرفة وصالح بن سعيد كلّهم، عن الرضا( عليه‌السلام ) نحوه(٣) .

محمّد بن محمّد المفيد في( الارشاد ): عن علي بن إبراهيم، عن ياسر الخادم والريّان بن الصلت، مثله(٤) .

____________________

(١) مرو: هي مرو الشاهجأنّ أشهر مدن خراسأنّ وهي الآن من أعظم المدن تمتاز بمشهد الإمام الرضا عليه السلام وبالحوزة العلميّة الكبيرة التي تدرّس فقه أهل البيت (عليهم‌السلام ) وبالمكتبات الضخمة معجم البلدان ٥: ١١٣.

(٢) في المصدر: والحسين بن إبراهيم.

(٣) عيون أخبار الرضا (عليه‌السلام ) ٢: ١٤٩ / ٢١ الباب ٤٠.

(٤) إرشاد المفيد: ٣١٢.

٤٥٤

[ ٩٨٤٥ ] ٢ - وفي( المقنعة) قال: وروي أنّ الإمام يمشي يوم العيد، ولا يقصد المصلّى راكباً، ولا يصلّي على بساط، ويسجد على الأرض، وإذا مشى رمى ببصره إلى السماء ويكبّر بين خطواته أربّع تكبيرات ثمّ يمشي.

٢٠ - باب استحباب التكبير في الفطر عقيب أربّع صلوات: المغربّ، والعشاء، والصبح، وصلاة العيد، أو خمس، وكيفيّة التكبير

[ ٩٨٤٦ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن محمّد ابن أبي حمزة، عن معاوية بن عمّار، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: تكبّر ليلة الفطر وصبيحة الفطر كما تكبّر في العشر(١) .

[ ٩٨٤٧ ] ٢ - وعن علي بن محمّد، عن أحمد بن أبي عبدالله، عن أبيه، عن خلف بن حمّاد عن سعيد النقّاش قال: قال أبو عبدالله( عليه‌السلام ) لي: أما إنّ في الفطر تكبيراً ولكنه مسنون(٢) ، قال: قلت: وأين هو؟ قال: في ليلة الفطر في المغربّ والعشاء الأخرة، وفي صلاة الفجر، وفي صلاة العيد ثمّ يقطع، قال: قلت: كيف أقول؟ قال: تقول: الله أكبر الله أكبر(٣) ، لا إله إلّا الله والله أكبر، الله أكبر ولله الحمد، الله أكبر على ما هدانا، وهو

____________________

٢ - المقنعة: ٣٣.

الباب ٢٠

فيه ٦ أحاديث

١ - الكافي ٤: ١٦٧ / ٢.

(١) يحتمل أراده عشر ذي الحجّة لأنّه يفهم من إطلاق لفظ العشر وهو حينئذ مجاز لأنّ التكبير في بعضه وهو العاشر، ويحتمل أن يراد العشر صلوات التي يستحب التكبير بعدها في الأمصار كالكوفة بلد الراوي وغيرها في الأضحى ولعلّه الأقرب « منه قدّه ».

٢ - الكافي ٤: ١٦٦ / ١.

(٢) في المصدر: مستور، وفي نسخة منه: مسنون.

(٣) في نسخة زيادة: الله أكبر « هامش المخطوط ».

٤٥٥

قول الله عزّ وجلّ:( وَلِتُكمِلُوا العدّة ) يعني الصيام( وَلِتُكَبِّرُوا اللهَ عَلَى مَا هَدَيكُم ) (١) .

ورواه الصدوق بإسناده عن سعيد النقّاش، مثله - إلى أن قال - وفي صلاة العيدين(٢) .

[ ٩٨٤٨ ] ٣ - ثمّ قال: وفي غير رواية سعيد: والظهر والعصر، ثمّ ذكر بقيّة الحديث وزاد بعد قوله: هدانا: والحمد لله على ما أبلانا.

[ ٩٨٤٩ ] ٤ - ثمّ قال: وروي أنّه لا يقال فيه: ورزقنا من بهيمة الأنعام، فإنّ ذلك في أيام التشريق.

وعن عدّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن علي بن أسباط، عن خلف بن حمّاد مثله(٣) .

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب(٤) ، وكذا الذي قبله.

[ ٩٨٥٠ ] ٥ - محمّد بن علي بن الحسين في( عيون الأخبار) بإسناده عن الفضل بن شاذان، عن الرضا ( عليه‌السلام ) ، أنّه كتب إلى المأمون: والتكبير في العيدين واجب في الفطر في دبر خمس صلوات، ويبدأ به في دبر صلاة المغربّ ليلة الفطر، الحديث.

ورواه الحسن بن علي بن شعبة في( تحف العقول) مرسلاً (٥) .

____________________

(١) البقرة ٢: ١٨٥.

(٢) الفقيه ٢: ١٠٨ / ٤٦٤.

٣ - الفقيه ٢: ١٠٨ / ٤٦٤.

٤ - الفقيه ٢: ١٠٩ / ٤٦٥.

(٣) الكافي ٤: ١٦٦ / ذيل الحديث ١.

(٤) التهذيب ٣: ١٣٨ / ٣١١.

٥ - عيون أخبار الرضا( عليه‌السلام ) ٢: ١٢٥ / ١ الباب ٣٥ أورد ذيله في الحديث ٧ من الباب ٢١ من أبواب صلاة العيد.

(٥) تحف العقول: ٤٢٢.

٤٥٦

أقول: المراد بالوجوب الاستحباب المؤكد لما مرّ(١) .

[ ٩٨٥١ ] ٦ - وفي( الخصال) بإسناده عن الأعمش، عن جعفر بن محمّد ( عليهما‌السلام ) - في حديث شرايع الدين - قال: والتكبير في العيدين واجب، أمّا في الفطر ففي خمس صلوات، مبتدأ به من صلاة المغربّ ليلة الفطر إلى صلاة العصر من يوم الفطر، وهو أن يقال: الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلّا الله والله أكبر ولله الحمد، الله أكبر على ما هدانا، والحمد لله على ما أبلانا، لقوله عزّ وجلّ:( وَلِتُكمِلُوا العدّة وَلِتُكَبِّرُوا اللهَ عَلَى مَا هَدَاكُم ) (٢) وبالأضحى في الأمصار في دبر عشر صلوات مبتدأ به من صلاة الظهر يوم النحر إلى صلاة الغداة يوم الثالث، وفي منى في دبر خمس عشرة صلاة مبتدئاً به من صلاة الظهر يوم النحر إلى صلاة الغداة يوم الرابع، ويزاد في هذا التكبير: والله أكبر على ما رزقنا من بهيمة الأنعام.

أقول: ويأتي ما يدلّ على ذلك(٣) .

٢١ - باب استحباب التكبير في الأضحى عقيب خمس عشرة صلواة بمنى إلّا أن ينفر في النفر الأوّل فيقطعه، وعقيب عشر بغيرها أوّلها ظهر يوم النحر، وكيفيّة التكبير

[ ٩٨٥٢ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن حمّاد بن عيسى، عن حريز، عن محمّد بن مسلم قال: سألت أبا عبدالله( عليه

____________________

(١) مر في الحديث ٢ من هذا الباب.

٦ - الخصال: ٦٠٩ / ٩.

(٢) البقرة ٢: ١٨٥.

(٣) يأتي في البابين ٢٢ و ٢٥ من هذه الأبواب.

الباب ٢١

فيه ١٥ حديث

١ - الكافي ٤: ٥١٦ / ١، أخرجه عنه وعن التهذيب في الحديث ٤ من الباب ٨ من أبواب العود الى مِنى.

٤٥٧

السلام) عن قول الله عزّ وجلّ:( وَاذكُرُوا اللهَ فِي أَيَّامٍ مَعدُودَاتٍ ) (١) ؟ قال: التكبير في أيام التشريق(٢) صلاة الظهر من يوم النحر إلى صلاة الفجر من يوم الثالث، وفي الأمصار عشر صلوات، فإذا نفر بعد الأُولى أمسك أهل الأمصار، ومن أقام بمنى فصلّى بها الظهر والعصر فليكبّر.

[ ٩٨٥٣ ] ٢ - وبالإِسناد عن حريز بن عبدالله، عن زرارة قال: قلت لأبي عبدالله( عليه‌السلام ) : التكبير في أيام التشريق في دبر الصلوات، فقال: التكبير بمنى في دبر خمس عشرة صلاة، وفي سائر الأمصار في دبر عشر صلوات، وأوّل التكبير في دبر صلاة الظهر يوم النحر، تقول فيه: الله أكبر الله أكبر لا إله إلّا الله والله أكبر الله أكبر( ولله الحمد، الله أكبر) (٣) على ما هدانا الله أكبر على ما رزقنا من بهيمة الأنعام، وإنما جعل في سائر الأمصار في دبر عشر صلوات، لأنّه(٤) إذا نفر الناس في النفر الأوّل أمسك أهل الأمصار عن التكبير، وكبر أهل منى ما داموا بمنى إلى النفر الأخير.

ورواه الشيخ بإسناده عن حمّاد، عن حريز(٥) .

وبإسناده عن محمّد بن يعقوب(٦) .

وروى عجزه الصدوق مرسلاً، من قوله: وإنّما جعل، الى آخره(٧) .

ورواه بتمامه في( العلل) عن أبيه، عن سعد بن عبدالله، عن

____________________

(١) البقرة ٢: ٢٠٣.

(٢) في المصدر زيادة: من.

٢ - الكافي ٤: ٥١٦ / ٢.

(٣) مابين القوسين ليس في نسخة من التهذيب( هامش المخطوط )، راجع التهذيب ٣: ١٣٩ / ٣١٣.

(٤) في التهذيب: التكبير أنّه هامش المخطوط.

(٥) التهذيب ٥: ٢٦٩ / ٩٢١، والاستبصار ٢: ٢٩٩ / ١٠٦٩.

(٦) التهذيب ٣: ١٣٩ / ٣١٣.

(٧) الفقيه ٢: ١٢٨ / ٥٤٨.

٤٥٨

يعقوب بن يزيد ومحمّد بن الحسين وعلي بن اسماعيل كلّهم، عن حمّاد بن عيسى، عن حريز، عن زرارة(١) .

ورواه بتمامه في( الخصال ): عن محمّد بن الحسن، عن الصفّار، عن العبّاس بن معروف، عن علي بن مهزيار، عن حمّاد بن عيسى، مثله(٢) .

[ ٩٨٥٤ ] ٣ - وعن أبي علي الأشعري، عن محمّد بن عبد الجبّار، عن صفوان بن يحيى، عن منصور بن حازم، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) ، في قول الله عزّ وجلّ:( وَاذكُرُوا اللهَ فِي أَيَّامٍ مَعدُودَاتٍ ) (٣) قال: هي أيام التشريق كانوا إذا قاموا بمنى بعد النحر تفاخروا، فقال الرجل منهم: كان أبي يفعل كذا وكذا، فقال الله عزّ وجلّ:( فَإِذَا أَفَضتُم مِن عَرَفَاتٍ فَاذكُرُوا اللهَ كَذِكرِكُم آبَاءَكُم أَو أَشَدَّ ذِكراً ) (٤) قال: والتكبير: الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلّا الله والله أكبر، الله أكبر ولله الحمد، الله أكبر على ما هدانا، الله أكبر على ما رزقنا من بهيمة الأنعام.

[ ٩٨٥٥ ] ٤ - وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، وعن محمّد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان جميعاً، عن صفوان بن يحيى وابن أبي عمير جميعاً، عن معاوية بن عمّار، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: التكبير أيّام التشريق من صلاة الظهر يوم النحر إلى صلاة العصر من آخر أيّام التشريق، أنّ أنت أقمت بمنى وأنّ أنت خرجت(٥) فليس عليك التكبير، والتكبير أنّ تقول: الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلّا الله والله أكبر، الله أكبر ولله الحمد، الله أكبر على

____________________

(١) علل الشرائع: ٤٤٧ / ١ - الباب ١٩٩.

(٢) الخصال: ٥٠٢ / ٤.

٣ - الكافي ٤: ٥١٦ / ٣.

(٣) البقرة ٢: ٢٠٣.

(٤) البقرة ٢: ١٩٨ - ٢٠٠.

٤ - الكافي ٤: ٥١٧ / ٤.

(٥) في التهذيب زيادة: من منى( هامش المخطوط ).

٤٥٩

ماهدانا الله أكبر على ما رزقنا من بهيمة الأنعام، والحمد لله على ما أبلانا.

ورواه الشيخ بإسناده عن موسى بن القاسم، عن إبراهيم، عن معاوية بن عمّار، عن أبي عبدالله (عليه‌السلام ) ، مثله، إلّا أنّه قال: إلى صلاة الفجر(١) .

[ ٩٨٥٦ ] ٥ - محمّد بن علي بن الحسين قال: خطب أمير المؤمنين( عليه‌السلام ) في الأضحى فقال: الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلّا الله والله أكبر، الله أكبر ولله الحمد، الله أكبر على ما هدانا وله الشكر فيما(٢) أبلانا(٣) ، والحمد لله على ما رزقنا من بهيمة الأنعام.

[ ٩٨٥٧ ] ٦ - قال: وكان علي( عليه‌السلام ) يبدأ بالتكبير إذا صلى الظهر من يوم النحر، وكان يقطع التكبير آخر أيام التشريق عند الغداة، وكان يكبّر في دبر كلّ صلاة، فيقول: الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلّا الله والله أكبر، الله أكبر ولله الحمد، فإذا انتهى إلى المصلّى تقدّم فصلّى بغير أذان ولا إقامة، فإذا فرغ من الصلاة صعد المنبر، الحديث.

[ ٩٨٥٨ ] ٧ - وفي( عيون الاخبار) بأسانيده عن الفضل بن شاذان، عن الرضا ( عليه‌السلام ) ، في كتابه إلى المأمون: والتكبير في العيدين واجب في الفطر - إلى أنّ قال - وفي الأضحى في دبر عشر صلوات، يبدأ به من صلاة الظهر يوم النحر وبمنى في دبر خمس عشرة صلاة.

[ ٩٨٥٩ ] ٨ - وفي( الخصال) عن أبيه، عن محمّد بن يحيى، عن الحسين بن

____________________

(١) التهذيب ٥: ٢٦٩ / ٩٢٢.

٥ - الفقيه ١: ٣٢٨ / ١٤٨٧.

(٢) في نسخة: على ما - هامش المخطوط -

(٣) في نسخة: أولانا - هامش المخطوط - وكذا المصدر.

٦ - الفقيه ١: ٣٢٨ / ١٤٨٧.

٧ - عيون أخبار الرضا( عليه‌السلام ) ٢: ١٢٥ / ١.

٨ - الخصال: ٥٠٢ / ٥.

٤٦٠