وسائل الشيعة الجزء ٧

وسائل الشيعة0%

وسائل الشيعة مؤلف:
المحقق: مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التّراث
تصنيف: متون حديثية
الصفحات: 529

وسائل الشيعة

هذا الكتاب نشر الكترونيا وأخرج فنيّا برعاية وإشراف شبكة الإمامين الحسنين (عليهما السلام) وتولَّى العمل عليه ضبطاً وتصحيحاً وترقيماً قسم اللجنة العلمية في الشبكة

مؤلف: الشيخ محمد بن الحسن الحرّ العاملي
المحقق: مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التّراث
تصنيف: الصفحات: 529
المشاهدات: 342639
تحميل: 6516


توضيحات:

المقدمة الجزء 1 الجزء 2 الجزء 3 الجزء 4 الجزء 5 الجزء 6 الجزء 7 الجزء 8 الجزء 9 الجزء 10 الجزء 11 الجزء 12 الجزء 13 الجزء 14 الجزء 15 الجزء 16 الجزء 17 الجزء 18 الجزء 19 الجزء 20 الجزء 21 الجزء 22 الجزء 23 الجزء 24 الجزء 25 الجزء 26 الجزء 27 الجزء 28 الجزء 29 الجزء 30
بحث داخل الكتاب
  • البداية
  • السابق
  • 529 /
  • التالي
  • النهاية
  •  
  • تحميل HTML
  • تحميل Word
  • تحميل PDF
  • المشاهدات: 342639 / تحميل: 6516
الحجم الحجم الحجم
وسائل الشيعة

وسائل الشيعة الجزء 7

مؤلف:
العربية

هذا الكتاب نشر الكترونيا وأخرج فنيّا برعاية وإشراف شبكة الإمامين الحسنين (عليهما السلام) وتولَّى العمل عليه ضبطاً وتصحيحاً وترقيماً قسم اللجنة العلمية في الشبكة

إسحاق التاجر، عن علي بن مهزيار، عن حمّاد بن عيسى، عن(١) فضالة، عن معاوية بن عمّار قال: سألت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) عن التكبير في أيّام التشريق لأهل الأمصار؟ فقال: يوم النحر صلاة الظهر إلى انقضاء عشر صلوات، ولأهل منى في خمس عشرة صلاة، فإن أقام إلى الظهر والعصر كبّر.

[ ٩٨٦٠ ] ٩ - محمّد بن الحسن بإسناده عن علي بن مهزيار، عن فضّالة، عن رفاعة قال: سألت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) عن الرجل يتعجّل في يومين من منى، أيقطع التكبير؟ قال: نعم، بعد صلاة الغداة.

[ ٩٨٦١ ] ١٠ - وبإسناده عن علي بن جعفر، عن أخيه موسى (عليه‌السلام ) ، قال: سألته عن التكبير أيّام التشريق، أواجب هو أم لا؟ قال: يستحبّ، فإن نسي فليس عليه شيء.

[ ٩٨٦٢ ] ١١ - ورواه الحميري في( قرب الإِسناد ): عن عبدالله بن الحسن، عن علي بن جعفر، مثله، وزاد: قال: وسألته عن القول في أيّام التشريق، ما هو؟ قال: تقول: الله أكبر، الله أكبر لا إله إلّا الله والله أكبر، الله أكبر(٢) ولله الحمد، الله أكبر على ما هدانا، الله أكبر على ما رزقنا من بهيمة الإنعام.

ورواه علي بن جعفر في كتابه(٣) .

____________

(١) في المصدر: « و » بدل( عن ).

٩ - التهذيب ٥: ٤٨٧ / ١٧٣٨.

١٠ التهذيب ٥: ٤٨٨ / ١٧٤٥، أخرجه أيضاً في الحديث ١ من الباب ٢٣ من هذه الأبواب، وللحديث ذيل في التهذيب يأتي في الحديث ١ من الباب ٢٢ من هذه الأبواب.

١١ - قربّ الإسناد: ١٠٠.

(٢) وردت في المخطوط زيادة: الله اكبر، وغير موجودة في المصدرين وكذلك جميع المصادر التي ذكرت التكبير.

(٣) مسائل علي بن جعفر: ١٦١ / ٢٤٧.

٤٦١

[ ٩٨٦٣ ] ١٢ - وبإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى.

وبإسناده عن أحمد بن الحسن، عن عمرو بن سعيد، عن مصدّق بن صدقة، عن عمّار، عن أبي عبدالله(١) ،( عليه‌السلام ) قال: سألته عن التكبير؟ فقال: واجب في دبر كلّ صلاة فريضة أو نافلة أيّام التشريق.

أقول: حمله الشيخ على تأكّد الاستحباب لما مرّ(٢) .

[ ٩٨٦٤ ] ١٣ - وبإسناده عن سلمة بن الخطاب، عن محمّد بن عبد الحميد، عن أحمد بن عيسى، عن غيلان قال: سألت أبا عبد الحسن( عليه‌السلام ) عن التكبير في أيّام الحجّ، من أي يوم يبتدأ به؟ وفي أي يوم يقطعه؟ وهو بمنى وسائر الأمصار سواء أو بمنى أكثر؟ فقال: التكبير بمنى يوم النحر عقيب صلاة الظهر إلى صلاة الغداة من يوم النفر، فأنّ أقام الظهر كبّر، وإن أقام العصر كبّر، وإن أقام المغرب لم يكبّر، والتكبير بالأمصار يوم عرفة صلاة الغداة إلى النفر الأوّل صلاة الظهر، وهو وسط أيّام التشريق.

قال الشيخ: هذا موافق للعامّة ولسنا نعمل به، والعمل على ما قدّمناه.

[ ٩٨٦٥ ] ١٤ - محمّد بن محمّد المفيد في( المقنعة) قال: قال ( عليه‌السلام ) : التكبير لأهل منى في خمس عشرة صلاة، أوّلها الظهر من يوم النحر، وآخرها الغداة من يوم الرابع، وهو لأهل الأمصار كلّها في عشر صلوات، أوّلها الظهر من يوم النحر، وآخرها الغداة من يوم الثالث.

[ ٩٨٦٦ ] ١٥ - علي بن جعفر في كتابه عن أخيه موسى بن جعفرعليه‌السلام ، قال: سألته عن التكبير في أيّام التشريق؟ قال: يوم النحر صلاة

____________________

١٢ - التهذيب ٥: ٢٧٠ / ٩٢٣.

(١) التهذيب ٥: ٤٨٨ / ١٧٤٤.

(٢) مرّ في الحديث ١٠ من هذا الباب.

١٣ - التهذيب ٥: ٤٩٣ / ١٧٧١.

١٤ - المقنعة: ٧٠.

١٥ - مسائل علي بن جعفر: ١٤١ / ١٦٢.

٤٦٢

الأُولى إلى آخر أيّام التشريق من صلاة العصر، يكبّر ويقول: الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلّا الله والله أكبر ولله الحمد، الله أكبر على ما هدانا، الله أكبر على ما رزقنا من بهيمة الأنعام.

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك(١) ، ويأتي ما يدلّ عليه(٢) .

٢٢ - باب استحباب التكبير في العيدين عقيب الصلاة للرجال، والنساء ولا يجهرن به، وللمفرد والجامع، ورفع اليدين بالتكبير أو تحريكهما

[ ٩٨٦٧ ] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده عن علي بن جعفر، عن أخيه موسى بن جعفر (عليه‌السلام ) ، قال: سألته عن النساء، هل عليهنّ التكبير أيام التشريق؟ قال: نعم، ولا يجهرن.

[ ٩٨٦٨ ] ٢ - وبإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى، عن ابي جعفر، عن أبيه، عن حفص بن غياث،( عن جعفر) (٣) ، عن أبيه، عن علي( عليه‌السلام ) قال: على الرجال والنساء أنّ يكبّروا أياّم التشريق في دبر الصلوات، وعلى من صلّى وحده وعلى من صلّى تطّوعاً.

[ ٩٨٦٩ ] ٣ - عبدالله بن جعفر في( قربّ الإِسناد ): عن عبدالله بن الحسن

____________________

(١) تقدم في الحديث ٦ من الباب ٢٠ من أبواب صلاة العيد.

(٢) يأتي ما يدلّ عليه اجمالاً في الأبواب ٢٢ و ٢٣ و ٢٤ و ٢٥ من هذه الأبواب.

الباب ٢٢

فيه ٥ أحاديث

١ - التهذيب ٥: ٤٨١ / ١٧٠٨ و ٥: ٤٨٨ / ١٧٤٥، أورد صدره في الحديث ١٠ من الباب ٢١ من أبواب صلاة العيد.

٢ - التهذيب ٣: ٢٨٩ / ٨٦٩.

(٣) ليس في المصدر.

٣ - قرب الإِسناد: ١٠٠، ومسائل علي بن جعفر: ١٦١ / ٢٤٤.

٤٦٣

العلوي، عن جدّه علي بن جعفر، عن أخيه موسى (عليه‌السلام ) ، قال: سألته عن النساء، هل عليهنّ التكبير أيام التشريق؟ قال: نعم، ولا يجهرن به.

[ ٩٨٧٠ ] ٤ - وعنه، عن علي بن جعفر، عن أخيه (عليه‌السلام ) ، قال: وسألته عن الرجل يصلّي وحده أيّام التشريق، هل عليه تكبير؟ قال: نعم، وأنّ نسي فلا بأس.

[ ٩٨٧١ ] ٥ - وبالإِسناد قال: وسألته عن التكبير أيّام التشريق، هل يرفع فيه اليدين أم لا؟ قال: يرفع يده شيئاً أو يحرّكها.

ورواه علي بن جعفر في كتابه، نحوه(١) ، وكذا كلّ ما قبله.

أقول: تقدّم ما يدلّ على ذلك بعمومه وإطلاقه(٢) ، ويأتي ما يدلّ عليه(٣) .

٢٣ - باب أنّ من نسي التكبير في العيدين حتى قام من موضعه فلا شيء عليه

[ ٩٨٧٢ ] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده عن علي بن جعفر، عن أخيه موسى (عليه‌السلام ) ، قال: سألته عن التكبير أيّام التشريق، أواجب هو؟ قال: يستحبّ، فإن نسي فلا شيء عليه.

ورواه علي بن جعفر في كتابه، نحوه(٤) .

____________________

٤ - قرب الإسناد: ١٠٠، ومسائل علي بن جعفر: ١٦١ / ٢٤٦.

٥ - قرب الإسناد: ١٠٠.

(١) مسائل علي بن جعفر: ١٦٠ / ٢٤٢.

(٢) تقدم في البابين ٢٠ و ٢١ من هذه الأبواب.

(٣) يأتي في الباب ٢٣ و ٢٥ من هذه الأبواب.

الباب ٢٣

فيه حديثان

١ - التهذيب ٥: ٤٨٨ / ١٧٤٥، أخرجه في الحديث ١٠ من الباب ٢١ من أبواب صلاة العيد.

(٤) مسائل علي بن جعفر: ١٦٠ / ٢٤٣.

٤٦٤

ورواه الحميري كما مرّ(١) .

[ ٩٨٧٣ ] ٢ - وبإسناده عن أحمد بن الحسن، عن عمرو بن سعيد، عن مصدق بن صدقة، عن عمّار الساباطي قال: سألت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) عن رجل ينسى التكبير(٢) في أيام التشريق؟ قال: أنّ نسي حتى قام من موضعه فلا شيء عليه.

وبإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى، عن أحمد بن الحسن بن علي بن فضّال، مثله، إلّا أنّه قال: فليس عليه شيء(٣) .

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك(٤) .

٢٤ - باب استحباب تكرار التكبير عقيب الصلوات المذكورة بقدر الإِمكان، وتكبير المسبوق بعد اتمام صلاته

[ ٩٨٧٤ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن يحيى، عن محمّد بن الحسين، عن صفوان بن يحيى، عن العلاء بن رزين، عن محمّد بن مسلم، عن أحدهما (عليهما‌السلام ) ، قال: سألته عن رجل فاتته ركعة مع الإِمام من الصلاة أيّام التشريق؟ قال: يتمّ صلاته ثمّ يكبّر، قال: وسألته عن التكبير بعد كل صلاة؟ فقال: كم شئت، إنّه ليس شيء(٥) موقّت، يعني في الكلام.

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن الحسين(٦) .

____________________

(١) مر في الحديث ١١ من الباب ٢١ من أبواب صلاة العيد.

٢ - التهذيب ٥: ٤٨٧ / ١٧٣٩.

(٢) في المصدر: أنّ يكبّر.

(٣) التهذيب ٥: ٢٧٠ / ٩٢٤، والاستبصار ٢: ٢٩٩ / ١٠٧١.

(٤) تقدم في الحديث ٤ من الباب ٢٢ من أبواب صلاة العيد.

الباب ٢٤

فيه ٣ أحاديث

١ - الكافي ٤: ٥١٧ / ٥.

(٥) كلمة( شيء ): ليس في التهذيب « هامش المخطوط ».

(٦) التهذيب ٥: ٤٨٧ / ١٧٣٧.

٤٦٥

ورواه ابن إدريس في آخر( السرائر) نقلاً من( نوادر البزنطي) عن العلاء نحوه، واقتصر على المسألة الثانية، إلّا أنّه قال: كم شئت، أنّه ليس بمفروض (١) .

[ ٩٨٧٥ ] ٢ - وعن علي بن إبراهيم، عن محمّد بن عيسى، عن يونس، عن علاء بن رزين، عن محمّد بن مسلم قال: سألته، وذكر مثل المسألة الأُولى.

محمّد بن الحسن بإسناده عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن محمّد بن عيسى مثله(٢) .

[ ٩٨٧٦ ] ٣ - عبدالله بن جعفر في( قرب الإِسناد ): عن عبدالله بن الحسن، عن علي بن جعفر، عن أخيه موسى بن جعفر( عليه‌السلام ) قال: سألته عن رجل يدخل مع الإِمام وقد سبقه بركعة، ويكبّر الإِمام إذا سلّم أيّام التشريق، فكيف يصنع الرجل؟ قال: يقوم فيقضي ما فاته من الصلاة، فإذا فرغ كبّر.

ورواه علي بن جعفر في كتابه(٣) .

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك(٤) .

٢٥ - باب استحباب التكبير في العيدين عقيب النافلة والفريضة

[ ٩٨٧٧ ] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى، عن

____________________

(١) مستطرفات السرائر: ٣٠ / ٢٧.

٢ - الكافي ٣: ٤٦١ / ٩.

(٢) التهذيب ٣: ٢٨٧ / ٨٥٧.

٣ - قربّ الاسناد: ١٠٠.

(٣) مسائل علي بن جعفر: ١٦١ / ٢٤٥.

(٤) تقدم في الأبواب ٢٠ و ٢١ و ٢٢ و ٢٣ من هذه الأبواب.

الباب ٢٥

فيه ٣ أحاديث

١ - التهذيب ٥: ٢٧٠ / ٩٢٣ والاستبصار ٢: ٢٩٩ / ١٠٧٠، وأرده بطريق آخر في الحديث ١٢ من الباب ٢١ من هذه الأبواب.

٤٦٦

أحمد بن الحسن بن علي بن فضّال، عن عمرو بن سعيد، عن مصدق بن صدقة، عن عمّار بن موسى، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: التكبير واجب في دبر كل صلاة فريضة أو نافلة أيّام التشريق.

أقول: هذا محمول على الاستحباب لـمّا مضى(١) ويأتي(٢) .

[ ٩٨٧٨ ] ٢ - وبإسناده عن سعد، عن محمّد بن الحسين، عن صفوان بن يحيى، عن داود بن فرقد قال: قال أبو عبدالله (عليه‌السلام ) : التكبير في كلّ فريضة، وليس في النافلة تكبير أيّام التشريق.

أقول: هذا محمول على نفي تأكد الاستحباب لا نفي المشروعيّة، لما تقدّم في هذا الباب وغيره(٣) .

[ ٩٨٧٩ ] ٣ - علي بن جعفر في كتابه عن أخيه موسى بن جعفر (عليه‌السلام ) ، قال: سألته عن النوافل أيّام التشريق، هل فيها تكبير؟ قال: نعم، وأنّ نسي فلا بأس.

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك(٤) .

٢٦ - باب استحباب الدعاء بين التكبيرات في صلاة العيد بالمأثور وغيره

[ ٩٨٨٠ ] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده عن سعد، عن محمّد بن الحسين، عن

____________________

(١) تقدم في الحديث ١ من الباب ٢٣ من هذه الأبواب.

(٢) يأتي في الحديث ٣ من هذا الباب.

٢ - التهذيب ٥: ٢٧٠ / ٩٢٥، والاستبصار ٢: ٣٠٠ / ١٠٧٢.

(٣) تقدم في الحديث ١ من هذا الباب، وفي الحديث ٢ من الباب ٢٢ من هذه الأبواب.

٣ - مسائل علي بن جعفر: ١٦١ / ٢٤٨.

(٤) تقدم في الحديث ١٢ من الباب ٢١ والحديث ٢ من الباب ٢٢ من هذه الأبواب.

الباب ٢٦

فيه ٦ أحاديث

١ - التهذيب ٣: ٢٨٨ / ٨٦٣.

٤٦٧

جعفر بن بشير، عن العلاء(١) ، عن محمّد بن مسلم، عن أحدهما (عليهما‌السلام ) ، قال: سألته عن الكلام الذي يتكلّم به في ما بين التكبيرتين في العيدين؟ قال: ما شئت من الكلام الحسن.

[ ٩٨٨١ ] ٢ - وبإسناده عن علي بن حاتم، عن سليمان الرازي، عن أحمد بن إسحاق، عن سعدان بن مسلم، عن محمّد بن عيسى بن أبي منصور، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: تقول بين كلّ تكبيرتين في صلاة العيدين: اللهمّ أهل الكبرياء، والعظمة، وأهل الجود والجبروت، وأهل العفو والرحمة، وأهل التقوى والمغفرة، أسألك في هذا اليوم الذي جعلته للمسلمين عيداً، ولمحمّد (صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) ذخراً ومزيداً، أن تصلّي على محمّد وآل محمّد كأفضل ما صليت على عبد من عبادك، وصلّ على ملائكتك(٢) ورسلك، واغفر للمؤمنين والمؤمنات، والمسلمين والمسلمات، الأحياء منهم والأموات، اللهمّ إنّي أسئلك خير ما سألك عبادك المرسلون، وأعوذ بك من شر ما عاذ بك منه عبادك المرسلون.

[ ٩٨٨٢ ] ٣ - وبإسناده عن محمّد بن علي بن محبوب، عن محمّد بن الحسين، عن الحسن بن محبوب، عن أبي جميلة، عن جابر، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) قال: كان أمير المؤمنين( عليه‌السلام ) إذا كبر في العيدين قال: بين كلّ تكبيرتين: أشهد أنّ لا إله إلّا الله وحده لا شريك له، وأشهد أنّ محمّداً عبده ورسوله (صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) ، اللهم أهل الكبرياء، وذكر الدعاء إلى آخره مثله.

____________________

(١) ليس في المصدر.

٢ - التهذيب ٣: ١٣٩ / ٣١٤. وفيه: سليمان الزراري.

(٢) في المصدر زيادة: المقربين.

٣ - التهذيب ٣: ١٤٠ / ٣١٥.

٤٦٨

[ ٩٨٨٣ ] ٤ - وعنه، عن العبّاس، عن عبد الرحمن بن حمّاد، عن بشر(١) بن سعيد، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: تقول في دعا العيدين بين كلّ تكبيرتين: الله ربّي أبداً، والاسلام ديني أبداً، ومحمّد نبيّي أبداً، والقرآن كتابي أبداً، والكعبة قبلتي ابداً، وعلي وليي ابداً، والأوصياء أئمّتي أبداً، وتسمّيهم إلى آخرهم، ولا أحد إلّا الله.

[ ٩٨٨٤ ] ٥ - وبإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى، عن محمّد بن الفضيل، عن أبي الصبّاح، قال: قال، سألت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) عن التكبير في العيدين؟ فقال: اثنتاعشرة، سبعة(٢) في الأُولى، وخمسة(٣) في الأخيرة، فإذا قمت إلى الصلاة فكبر واحدة، تقول: أشهد أنّ لا إله إلّا الله وحده لا شريك له، وأشهد أنّ محمّداً عبده ورسوله، اللهمّ أنت أهل الكبرياء والعظمة، وأهل الجود والجبروت، وأهل القدرة والسلطأنّ والعزة، أسئلك في هذا اليوم الذي جعلته للمسلمين عيداً، ولمحمّد (صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) ذخراً ومزيداً، أسئلك أن تصلّي على محمّد وآل محمّد، وأنّ تصلّي على ملائكتك المقربّين وأنبيائك المرسلين، وأن تغفر لنا ولجميع المؤمنين والمؤمنات، والمسلمين والمسلمات، الأحياء منهم والأموات، اللهمّ إنّي أسئلك من خير ما سئلك به(٤) عبادك المرسلون، وأعوذ بك من شر ما عاذ به عبادك المخلصون، الله أكبر أوّل كلّ شيء وآخره، وبديع كل شيء ومنتهاه وعالم كلّ شيء ومعاده، ومصير كل شيء إليه ومردّه، مدبّر الأُمور، وباعث من في القبور، قابل الأعمال ومبدىء الخفيّات، معلن

____________________

٤ - التهذيب ٣: ٢٨٦ / ٨٥٦.

(١) في المصدر: بشير.

٥ - التهذيب ٣: ١٣٢ / ٢٩٠، والاستبصار ١: ٤٥٠ / ١٧٤٣، أورد صدره في الحديث ٦ من الباب ١٠ من أبواب صلاة العيد.

(٢) في الفقيه والاستبصار: سبع.

(٣) في الفقيه والاستبصار: خمس.

(٤) كلمة( به) من الفقيه( هامش المخطوط ).

٤٦٩

السرائر، الله أكبر عظيم الملكوت، شديد الجبروت، حيّ لا يموت، دائم لا يزول، إذا قضى أمراً فإنّما يقول له: كن، فيكون، الله أكبر خشعت لك الأصوات، وعنت لك الوجوه، وحارت دونك الأبصار، وكلّت الألسن عن عظمتك، والنواصي كلّها بيدك، ومقادير الأُمور كلّها إليك، لا يقضي فيها غيرك، ولا يتمّ منها شيء دونك، الله أكبر أحاط بكلّ شيء حفظك، وقهر كلّ شيء عزّك، ونفذ كلّ شيء أمرك، وقام كلّ شيء بك، وتواضع كلّ شيء لعظمتك، وذل كل شيء لعزّتك، واستسلم كل شيء لقدرتك، وخضع كل شيء لملكك، الله أكبر، وتقرأ الحمد و( سَبِّحِ اسْمَ ربّكَ الْأَعْلَى ) ، وتكبّر السابعة، وتركع وتسجد وتقوم وتقرأ الحمد و:( وَالشَّمْسِ وَضُحَاهَا ) ، وتقول: الله أكبر أشهد أنّ لا إله إلّا الله وحده لا شريك له، و(١) أنّ محمّداً عبده ورسوله، اللهمّ أنت أهل الكبرياء تتمه كله كما قلته أوّل التكبير، يكون هذا القول في كل تكبيرة حتى تتم خمس تكبيرات.

ورواه الصدوق بإسناده عن محمّد بن الفضيل، مثله(٢) .

[ ٩٨٨٥ ] ٦ - وبإسناده عن أبي الصباح، نحوه، إلّا أنّه أسقط قوله: ويقرأ الحمد و( سَبِّحِ اسْمَ ربّكَ الْأَعْلَى ) وتكبّر السابعة وتركع وتسجد، وتقوم، وقال: وتقرأ الحمد و( وَالشَّمْسِ وَضُحَاهَا ) ، وتركع بالسابعة، وتقول في الثانية: الله أكبر، ثمّ قال في آخره: والخطبة في العيدين بعد الصلاة.

أقول: الواو لمطلق الجمع، فيمكن حمله على ما يوافق ما تقدّم(٣) ، وقد حمله الشيخ(٤) على التقية لـمّا مرّ في أحاديث الكيفيّة(٥) .

____________________

(١) في نسخة من الفقيه زيادة: أشهد( هامش المخطوط ).

(٢) الفقيه ١: ٣٢٤ / ١٤٨٥.

٦ - الفقيه ١: ٣٣١ / ١٤٩٠.

(٣) تقدم في الباب ١٠ من هذه الأبواب.

(٤) راجع التهذيب ٣: ١٣٣ ذيل الحديث ٢٩١.

(٥) مرّ في الباب ١٠ من هذه الأبواب.

٤٧٠

٢٧ - باب كراهة السفر يوم العيد بعد الفجر حتى يصلّي العيد

[ ٩٨٨٦ ] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن علي بن محبوب، عن أحمد بن محمّد، عن ابن أبي نجران، عن عاصم بن حميد، عن أبي بصير المرادي، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: إذا أردت الشخوص في يوم عيد فانفجر الصبح وأنت بالبلد، فلا تخرج حتى تشهد ذلك.

محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن أبي بصير، مثله(١) .

٢٨ - باب جواز خروج النساء في العيد للصلاة، وعدم وجوبها عليهنّ، وكراهة خروج ذوات الهيئات والجمال

[ ٩٨٨٧ ] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن فضالة، عن عبدالله بن سنان، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) (٢) قال: إنّما رخّص رسول الله (صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) للنساء العواتق في الخروج في العيدين للتعريض(٣) للرزق.

[ ٩٨٨٨ ] ٢ - وبإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى، عن أحمد بن الحسن، عن عمرو بن سعيد، عن مصدّق بن صدقة، عن عمّار بن موسى، عن أبي عبدالله (عليه‌السلام ) ، قال: قلت له: هل يؤمّ الرجل بأهله في صلاة العيدين في

____________________

الباب ٢٧

فيه حديث واحد

١ - التهذيب ٣: ٢٨٦ / ٨٥٣.

(١) الفقيه ١: ٣٢٣ / ١٤٨٠.

الباب ٢٨

فيه ٦ أحاديث

١ - التهذيب ٣: ٢٨٧ / ٨٥٨.

(٢) كتب المصنف على ما بين القوسين علامة نسخة.

(٣) في المصدر: للتعرّض.

٢ - التهذيب ٣: ٢٨٩ / ٨٧٢.

٤٧١

السطح أو في بيت؟ قال: لا يؤمّ بهنّ ولا يخرجن وليس على النساء خروج، وقال: أقلّوا لهنّ من الهيئة(١) حتى لا يسألن الخروج.

[ ٩٨٨٩ ] ٣ - محمّد بن علي بن الحسين في( معاني الأخبار) عن أبيه، عن أحمد بن إدريس، عن محمّد بن الحسن، عن ابن فضّالة، عن علي بن يعقوب، عن مروان بن مسلم، عن محمّد بن شريح قال: سألت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) عن خروج النساء في العيدين؟ فقال: لا، إلّا العجوز عليها منقلاها(٢) ، يعني الخفّين.

ورواه الكليني عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن ابن فضّال، مثله(٣) .

[ ٩٨٩٠ ] ٤ - محمّد بن مكّي الشهيد في( الذكرى) قال: روى ابن أبي عمير عن جماعة منهم حمّاد بن عثمان وهشام بن سالم، عن الصادق ( عليه‌السلام ) ، أنّه قال: لا بأس بأنّ يخرج النساء بالعيدين للتعرّض للرزق.

[ ٩٨٩١ ] ٥ - قال: وروى أبوإسحاق إبراهيم الثقفي في كتابه بإسناده عن علي (عليه‌السلام ) ، أنّه قال: لا تحبسوا النساء من الخروج إلى العيدين فهو عليهنّ واجب.

أقول: هذا محمول على الاستحباب لـمّا سبق(٤) ، أو على أنّ لهن ميلاً شديداً إلى ذلك فهو عندهن كالواجب.

____________________

(١) الهيئة: اللّباس والزي والتجمّل « لسان العرب ١: ١٨٨ ».

٣ - معاني الأخبار: ١٥٥ / ١، أورده عن الكافي في الحديث ١ من الباب ٣٦ من أبواب مقدمات النكاح.

(٢) المنقل: الخفّ الخلق.القاموس المحيط ٤: ٦٠ « هامش المخطوط ».

(٣) الكافي ٥: ٥٣٨ / ١.

٤ - الذكرى: ٢٣٩.

٥ - الذكرى: ٢٣٩.

(٤) سبق في أحاديث هذا الباب.

٤٧٢

[ ٩٨٩٢ ] ٦ - عبدالله بن جعفر في( قربّ الإسناد ): عن عبدالله بن الحسن، عن جدّه علي بن جعفر، عن أخيه موسى (عليه‌السلام ) ، قال: سألته عن النساء، هل عليهنّ من صلاة العيدين والجمعة ما على الرجال؟ قال: نعم.

أقول: هذا محمول على حال الحضور، أو على الاستحباب لـمّا مرّ(١) ، ويأتي ما يدلّ على المقصود في آداب النكاح(٢) .

٢٩ - باب أنّ وقت صلاة العيد ما بين طلوع الشمس إلى الزوال، واستحباب كون ذبح الأضحية بعد الصلاة

[ ٩٨٩٣ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن عمر بن أُذينة، عن زرارة قال: قال أبو جعفر (عليه‌السلام ) : ليس يوم الفطر والأضحى أذان ولا إقامة، أذانهما طلوع الشمس، إذا طلعت خرجوا، الحديث.

محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن يعقوب، مثله(٣) .

[ ٩٨٩٤ ] ٢ - وبإسناده عن الحسين بن سعيد، عن الحسن، عن زرعة، عن سماعة قال: سألته عن الغدو إلى المصلّى في الفطر والأضحى؟ فقال: بعد طلوع الشمس.

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك(٤) .

____________________

٦ - قرب الاسناد: ١٠٠، وأورده في الحديث ٢ من الباب ١٨ من ابواب صلاة الجمعة.

(١) مرّ في الأحاديث ١ و ٢ و ٣ من هذا الباب.

(٢) يأتي في الحديث ٢ من الباب ١٣٦ من أبواب مقدمات النكاح.

الباب ٢٩

فيه ٣ احاديث

١ - الكافي ٣: ٤٥٩ / ١.

(٣) التهذيب ٣: ١٢٩ / ٢٧٦.

٢ - التهذيب ٣: ٢٨٧ / ٨٥٩.

(٤) تقدم في الحديث ٥ من الباب ٧، وفي الحديث ١ من الباب ١٩ من هذه الأبواب.

٤٧٣

[ ٩٨٩٥ ] ٣ - وعنه، عن عثمان بن عيسي، عن سماعة، عن أبي عبداللهعليه‌السلام ، قال: قلت له: متى يذبح؟ قال: إذا انصرف الإِمام، قلت: فإذا كنت في أرض ليس فيها إمام، فأُصلّي بهم جماعة؟ فقال: إذا استقلت الشمس، وقال: لا بأس أنّ تصلّي وحدك، ولا صلاة إلّا مع إمام.

٣٠ - باب استحباب رفع اليدين مع كلّ تكبيرة، واستماع الخطبة

[ ٩٨٩٦ ] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمّد، عن علي بن أحمد بن أشيم، عن يونس قال: سألته عن تكبير العيدين، أيرفع يده مع كلّ تكبيرة أم يجزيه أنّ يرفع يديه(١) في أوّل التكبير؟ فقال: يرفع مع كلّ تكبيرة.

[ ٩٨٩٧ ] ٢ - الحسن بن محمّد الطوسي في( مجالسه) عن أبيه، عن ابن بشران، عن علي بن محمّد المقري، عن يحيى بن عثمان، عن سعيد بن حمّاد، عن الفضل بن موسى، عن ابن جريح، عن عطاء، عن عبدالله بن السائب قال: حضرت رسول الله ( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) يوم عيد فلـمّا قضى صلاته قال: من أحبّ أن يسمع الخطبة فليسمع، ومن أحبّ أن ينصرف فلينصرف.

____________________

٣ - التهذيب ٣: ٢٨٧ / ٨٦١.

الباب ٣٠

فيه حديثان

١ - التهذيب ٣: ٢٨٨ / ٨٦٦.

(١) كتب المصنف على كلمة( يديه) علامة نسخة.

٢ - أمالي الطوسي ٢: ١١.

تقدم ما يدلّ على كراهة الكلام والإمام يخطب في الحديث ٥ من الباب ١٤ من أبواب صلاة الجمعة.

٤٧٤

٣١ - باب استحباب استشعار الحزن في العيدين لاغتصاب آل محمّد حقهم

[ ٩٨٩٨ ] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى، عن العبّاس بن معروف، عن الحسن بن محبوب، عن حنأنّ بن سدير، عن عبدالله بن ذبيأنّ(١) ، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) قال: يا عبدالله، ما من يوم عيد للمسلمين أضحى ولا فطر إلّا وهو يجدد(٢) الله لآل محمّد( عليه وعليهم السلام) فيه حزناً، قال: قلت: ولم؟ قال: إنّهم يرون حقّهم في أيدي (٣) غيرهم.

محمّد بن يعقوب، عن أحمد بن محمّد،( عن علي بن الحسن) (٤) ، عن عمرو بن عثمان(٥) ، عن عبدالله بن دينار، مثله(٦) .

ورواه الصدوق مرسلاً(٧) .

ورواه بإسناده عن حنان بن سدير، عن عبدالله بن سنان(٨) .

____________________

الباب ٣١

فيه حديث واحد

١ - التهذيب ٣: ٢٨٩ / ٨٧٠.

(١) ورد في التهذيب: ذبيان، وفي الكافي: دينار وفي الفقيه: سنان، وفي نسخة منه في الجميع واللوامع: دينار.

(٢) لفظ الجلالة موجود فقط في التهذيب.

(٣) في علل الشرائع: يد « هامش المخطوط ».

(٤) في المصدر: عن علي بن الحسين، وقد كتبه المصنف ثمّ صوبه الى( الحسن ).

(٥) في المصدر زيادة: عن حنأنّ بن سدير.

(٦) الكافي ٤: ١٦٩ / ٢.

(٧) الفقيه ١: ٣٢٤ / ١٤٨٤.

(٨) الفقيه ٢: ١١٤ / ٤٨٧.

٤٧٥

ورواه في( العلل) عن أبيه، عن سعد، عن أحمد بن محمّد، عن علي بن الحسن، عن عمرو بن عثمان (١) ، عن عبدالله بن دينار(٢) .

٣٢ - باب استحباب الجهر بالقراءة في العيدين

[ ٩٨٩٩ ] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن فضالة، عن ابن سنان، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: سمعته يقول: كان رسول الله (صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) يعتمّ في العيدين - إلى أنّ قال - ويجهر بالقراءة كما يجهر في الجمعة.

[ ٩٩٠٠ ] ٢ - وبإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى، عن محمّد بن عيسى، عن يوسف بن عقيل، عن محمّد بن قيس، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) ، إنّه كان إذا صلّى بالناس صلاة فطر أو أضحى خفض من صوته يسمع من يليه، لا يجهر بالقرآن، الحديث.

أقول: المراد أنّه كان يجهر من غير علوّ كما هو ظاهر من قوله: يسمع من يليه.

٣٣ - باب كراهة نقل المنبر بل يعمل شبه المنبر من طين

[ ٩٩٠١ ] ١ - محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن إسماعيل بن جابر، عن

____________________

(١) اضاف في المصدر: حنأنّ بن سدير.

(٢) علل الشرائع ٢: ٣٨٩ / ١ الباب ١٢٦.

الباب ٣٢

فيه حديثان

١ - التهذيب ٣: ١٣٠ / ٢٨٢، وأورد تمامه في الحديث ٣ من الباب ١١ من أبواب صلاة العيد.

٢ - التهذيب ٣: ٢٨٩ / ٨٧١، وأورد ذيله في الحديث ٥ من الباب ١١ من أبواب صلاة العيد.

وتقدم ما يدل على ذلك في الحديث ٢١ من الباب ١٠ من هذه الأبواب، وفي الحديث ١٠ من الباب ٧٣ من أبواب القراءة في الصلاة، ويأتي ما يدلّ عليه في الحديث ٣ من الباب ١ من أبواب صلاة الاستسقاء.

الباب ٣٣

فيه حديث واحد

١ - الفقيه ١: ٣٢٢ / ١٤٧٣، وأورد صدره في الحديث ١ من الباب ٧ من أبواب صلاة العيد.

٤٧٦

أبي عبدالله( عليه‌السلام ) - في حديث - في صلاة العيدين: ليس فيهما منبر، المنبر لايحوّل(١) من موضعه، ولكن يصنع للإِمام شيء(٢) شبه المنبر من طين فيقوم عليه فيخطب الناس ثمّ ينزل.

ورواه الشيخ بإسناده عن إسماعيل بن جابر(٣) .

٣٤ - باب استحباب الدعاء للإِخوان في العيد بقبول الأعمال

[ ٩٩٠٢ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن يحيى، عن علي بن إبراهيم الجعفري، عن محمّد بن الفضل، عن الرضا (عليه‌السلام ) ، قال: قال لبعض مواليه يوم الفطر وهو يدعو له: يا فلان، تقبّل الله منك ومنّا، قال: ثمّ أقام حتى إذا كان يوم الأضحى قال له: يا فلان تقبل الله منا ومنك، قال: فقلت له: يابن رسول الله، قلت في الفطر شيئاً، وتقول في الأضحى غيره، قال: فقال: نعم، إنّي قلت له في الفطر: تقبّل الله منك ومنّا، لأنَّه فعل مثل فعلي، وتأسّيت أنا وهو في الفعل، وقلت له في الأضحى: تقبل الله منا ومنك، لأنا يمكننا أنّ نضحي ولا يمكنه أنّ يضحي، فقد فعلنا نحن غير فعله.

ورواه الصدوق(٤) بإسناده عن محمّد بن الفضيل(٥) .

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك(٦) .

____________________

(١) في المصدر: لا يحرك.

(٢) كتب المصنف على كلمة( شيء) علامة نسخة.

(٣) التهذيب ٣: ٢٩٠ / ٨٧٣.

الباب ٣٤

فيه حديث واحد

١ - الكافي ٤: ١٨١ / ٤.

(٤) الفقيه ٢: ٦ ١١٣ / ٤٨٢.

(٥) في المصدر: الفضيل.

(٦) تقدم بعمومه واطلاقه في البابين ٤٢، ٤٣ من أبواب الدعاء.

٤٧٧

٣٥ - باب استحباب احياء ليلتي العيدين والاجتماع يوم عرفة بالأمصار للدعاء

[ ٩٩٠٣ ] ١ - محمّد بن علي بن الحسين في( ثواب الأعمال ): عن محمّد بن إبراهيم، عن محمّد بن عبدالله البغدادي، عن يحيى بن عثمان المصري، عن ابن بكير، عن المفضّل بن فضّالة، عن عيسى بن إبراهيم، عن سلمة بن سليمان، عن( هارون بن سالم) (١) ، عن ابن كردوس، عن أبيه قال: قال: رسول الله (صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) من أحيا ليلة العيد وليلة النصف من شعبان لم يمت قلبه يوم تموت القلوب.

[ ٩٩٠٤ ] ٢ - وعنه، عن إسماعيل بن محمّد، عن محمّد بن سليمان، عن أحمد بن بكر، عن محمّد بن مصعب، عن حمّاد، عن ثابت، عن أنس قال: قال رسول الله (صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) : من أحيا ليلة العيد لم يمت قلبه يوم تموت القلوب.

[ ٩٩٠٥ ] ٣ - عبدالله بن جعفر في( قربّ الإسناد ): عن السندي بن محمّد، عن وهب بن وهب القرشي، عن جعفر بن محمّد، عن أبيه، عن علي (عليهم‌السلام ) ، قال: كان يعجبه أنّ يفرغ( نفسه) (٢) أربّع ليال من السنّة: أوّل ليلة من رجب، وليلة النحر، وليلة الفطر، وليلة النصف من شعبان.

ورواه الشيخ في( المصباح) عن وهب بن وهب (٣) .

____________________

الباب ٣٥

فيه ٣ أحاديث

١ - ثواب الأعمال: ١٠١ / ١.

(١) في المصدر: عن مروان بن سالم وفي نسخة منه: هارون بن سالم كما في المتن وهو الصحيح( راجع أُسد الغابة ٤: ٢٣٥ والاصابة ٣: ٢٩٠ ).

٢ - ثواب الأعمال: ١٠١ / / ١

٣ - قرب الاسناد: ٢٦.

(٢) في المصدر: الرّجل.

(٣) مصباح المتهجد: ٧٣٥.

٤٧٨

أقول: ويأتي ما يدلّ على الحكم الثاني في الحجّ(١) .

٣٦ - باب استحباب العود من صلاة العيد وغيرها في غير طريق الذهاب

[ ٩٩٠٦ ] ١ - محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن السكوني أنّ النبي (صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) كان إذا خرج إلى العيد لم يرجع في الطريق الذي بدأ فيه، يأخذ في طريق غيره.

[ ٩٩٠٧ ] ٢ - محمّد بن يعقوب، عن عدّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن الهيثمّ بن أبي مسروق، عن موسى بن عمر بن بزيع قال: قلت للرضا (عليه‌السلام ) : جعلت فداك، أنّ الناس رووا أنّ رسول الله (صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) كان إذا أخذ في طريق رجع في غيره، فهكذا كان يفعل؟ قال: فقال: نعم، فأنا أفعله كثيراً، فافعله، ثمّ قال لي: أما أنّه أرزق لك.

ورواه ابن طاووس في كتاب( الاقبال) بإسناده عن أبي محمّد هارون بن موسى، بإسناده عن علي بن موسى الرضا( عليه‌السلام ) نحوه(٢) .

أقول: ويأتي ما يدلّ على ذلك في السفر(٣) .

____________________

(١) يأتي في الباب ٢٥ من أبواب احرام الحج والوقوف بعرفة.

الباب ٣٦

فيه حديثان

١ - الفقيه ١: ٣٢٣ / ١٤٧٩.

٢ - الكافي ٨: ١٤٧ / ١٢٤، ٥: ٣١٤ / ٤١.

(٢) اقبال الأعمال: ٢٨٣.

(٣) يأتي في الباب ٦٥ من أبواب آداب السفر.

٤٧٩

٣٧ - باب استحباب كثرة ذكر الله والعمل الصالح يوم العيد، وعدم جواز الاشتغال باللعب والضحك

[ ٩٩٠٨ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان، عن ابن أبي عمير، عن إبراهيم بن عمر، عن عمر بن شمر، عن جابر، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) قال: قال النبي (صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) : إذا كان أوّل يوم من شوّال نادى مناد: أيّها المؤمنون اغدوا إلى جوائزكم، ثمّ قال: يا جابر، جوائز الله ليست بجوائز هؤلاء الملوك، ثمّ قال: هو يوم الجوائز.

ورواه الصدوق بإسناده عن جابر، مثله(١) .

[ ٩٩٠٩ ] ٢ - وعن عدّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن بعض أصحابنا، عن جميل ابن صالح، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: إذا كان صبيحة(٢) الفطر نادى مناد: اغدوا إلى جوائزكم.

[ ٩٩١٠ ] ٣ - محمّد بن علي بن الحسين قال: نظر( الحسين) (٣) بن علي( عليه‌السلام ) إلى( الناس في يوم الفطر) (٤) يلعبون ويضحكون، فقال لأصحابه والتفت إليهم: أنّ الله عزّوجلّ جعل(٥) شهر رمضان مضماراً لخلقه يستبقون فيه بطاعته إلى رضوانه، فسبق فيه قوم ففازوا وتخلف آخرون فخابوا، فالعجب

____________________

الباب ٣٧

فيه ٤ أحاديث

١ - الكافي ٤: ١٦٨ / ٣.

(١) الفقيه ١: ٣٢٣ / ١٤٨٢.

٢ - الكافي ٤: ١٦٨ / ٤.

(٢) في المصدر زيادة: يوم.

٣ - الفقيه ١: ٣٢٤ / ١٤٨٣.

(٣) في المصدر: الحسن.

(٤) في المصدر: أُناس في يوم فطر.

(٥) في نسخة: خلق « هامش المخطوط ».

٤٨٠