وسائل الشيعة الجزء ٧

وسائل الشيعة0%

وسائل الشيعة مؤلف:
المحقق: مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التّراث
تصنيف: متون حديثية
الصفحات: 529

وسائل الشيعة

هذا الكتاب نشر الكترونيا وأخرج فنيّا برعاية وإشراف شبكة الإمامين الحسنين (عليهما السلام) وتولَّى العمل عليه ضبطاً وتصحيحاً وترقيماً قسم اللجنة العلمية في الشبكة

مؤلف: الشيخ محمد بن الحسن الحرّ العاملي
المحقق: مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التّراث
تصنيف: الصفحات: 529
المشاهدات: 342751
تحميل: 6516


توضيحات:

المقدمة الجزء 1 الجزء 2 الجزء 3 الجزء 4 الجزء 5 الجزء 6 الجزء 7 الجزء 8 الجزء 9 الجزء 10 الجزء 11 الجزء 12 الجزء 13 الجزء 14 الجزء 15 الجزء 16 الجزء 17 الجزء 18 الجزء 19 الجزء 20 الجزء 21 الجزء 22 الجزء 23 الجزء 24 الجزء 25 الجزء 26 الجزء 27 الجزء 28 الجزء 29 الجزء 30
بحث داخل الكتاب
  • البداية
  • السابق
  • 529 /
  • التالي
  • النهاية
  •  
  • تحميل HTML
  • تحميل Word
  • تحميل PDF
  • المشاهدات: 342751 / تحميل: 6516
الحجم الحجم الحجم
وسائل الشيعة

وسائل الشيعة الجزء 7

مؤلف:
العربية

هذا الكتاب نشر الكترونيا وأخرج فنيّا برعاية وإشراف شبكة الإمامين الحسنين (عليهما السلام) وتولَّى العمل عليه ضبطاً وتصحيحاً وترقيماً قسم اللجنة العلمية في الشبكة

كلّ العجب من الضاحك اللاعب في اليوم الذي يثاب فيه المحسنون ويخيب في المقصّرون، وأيم الله لو كشف الغطاء لشغل محسن باحسأنّه ومسيء بإساءته.

ورواه الكليني عن عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن أبي عبدالله، عن أبي الصخر أحمد بن عبد الرحيم، رفعه إلى أبي الحسن( عليه‌السلام ) قال: نظر إلى الناس، وذكر مثله(١) .

[ ٩٩١١ ] ٤ - وبإسناده عن الفضل بن شاذأنّ - في حديث العلل - عن الرضا( عليه‌السلام ) قال: إنّما جعل يوم الفطر العيد ليكون للمسلمين مجتمعا يجتمعون فيه، ويبرزون لله عزّوجلّ فيمجدونه على ما من عليهم، فيكون يوم عيد، ويوم اجتماع، ويوم فطرٍ، ويوم زكاةٍ، ويوم رغبة، ويوم تضرع، ولأنّه أوّل يوم من السنة يحلّ فيه الأكل والشرب، لأنّ أوّل شهور السنة عند أهل الحقّ شهر رمضان، فأحبّ الله عزّوجلّ أن يكون لهم في ذلك مجمع يحمدونه فيه ويقدّسونه.

ورواه في( العلل) (٢) و( عيون الأخبار) (٣) بالإِسناد.

٣٨ - باب ما يستحبّ تذكّره عند الخروج إلى صلاة العيد والرجوع

[ ٩٩١٢ ] ١ - محمّد بن علي بن الحسين في( المجالس ): عن محمّد بن

____________________

(١) الكافي ٤: ١٨١ / ٥.

٤ - الفقيه ١: ٣٣٠ / ١٤٨٨، وتقدّم ذيله في الحديث ١ من الباب ١٠ من هذه الأبواب.

(٢) علل الشرائع: ٢٦٩ / ٩ الباب ١٨٢.

(٣) عيون أخبار الرضا( عليه‌السلام ) ٢: ١١٥ / ١ الباب ٣٤.

الباب ٣٨

فيه حديث واحد

١ - أمالي الصدوق: ٨٩ / ٩.

٤٨١

إبراهيم بن إسحاق، عن أحمد بن محمّد الهمداني، عن المنذر بن محمّد، عن إسماعيل بن عبدالله، عن أبيه عبدالله بن الفضل الهاشمي، عن أبي عبدالله، عن آبائه (عليهم‌السلام ) قال: خطب أمير المؤمنين( عليه‌السلام ) يوم الفطر فقال: أيّها الناس، إنّ يومكم هذا يوم يثاب فيه المحسنون، ويخسر فيه المسيئون، وهو أشبه يوم بقيامتكم، فاذكروا الله بخروجكم من منازلكم إلى مصلّاكم خروجكم من الأجداث إلى ربّكم، واذكروا بوقوفكم في مصلّاكم وقوفكم بين يدي ربّكم، واذكروا برجوعكم إلى منازلكم رجوعكم إلى منازلكم في الجنة والنار، الحديث.

٣٩ - باب اشتراط وجوب صلاة العيد بحضور خمسة أحدهم الإِمام

[ ٩٩١٣ ] ١ - محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن الحلبي، عن أبي عبدالله (عليه‌السلام ) ، أنّه قال في صلاة العيدين: إذا كان القوم خمسة أو سبعة فانّهم يجمعون الصلاة كما يصنعون يوم الجمعة، وقال: تقنت في الركعة الثانية، قال: قلت: يجوز بغير عمامة؟ قال: نعم، والعمامة أحبّ إليّ.

____________________

الباب ٣٩

فيه حديث واحد

١ - الفقيه ١: ٣٣١ / ١٤٨٩، وأورد صدره في الحديث ٣ من الباب ٢ من أبواب صلاة الجمعة، وذيله في الحديث ٨ من الباب ١١ من أبواب صلاة العيد.

٤٨٢

أبواب صلاة الكسوف والآيات

١ - باب وجوبها لكسوف الشمس وخسوف القمر

[ ٩٩١٤ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن ابن أبي عمير عن جميل بن درّاج، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: وقت صلاة الكسوف - إلى أنّ قال - وهي فريضة.

ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمّد، مثله(١) .

[ ٩٩١٥ ] ٢ - محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن جميل بن درّاج، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) أنّه قال: صلاة العيدين فريضة، وصلاة الكسوف فريضة.

[ ٩٩١٦ ] ٣ - وبإسناده عن الفضل بن شاذان، عن الرضا( عليه‌السلام ) قال: إنما جعلت للكسوف صلاة لأنّه من آيات الله، لا يدري ألرحمةٍ ظهرت أم لعذاب؟ فأحبّ النبي (صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) أن تفزع أُمّته إلى خالقها

____________________

أبواب صلاة الكسوف الآيات

الباب ١

فيه ١٠ أحاديث

١ - الكافي ٣: ٤٦٤ / ٤، وأورد صدره في الحديث ٢ من الباب ٤ من أبواب صلاة الكسوف.

(١) التهذيب ٣: ٢٩٣ / ٨٨٦.

٢ - الفقيه ١: ٣٢٠ / ١٤٥٧، وأورده في الحديث ١ من الباب ١ من أبواب صلاة العيدين.

٣ - الفقيه ١: ٣٤٢ / ١٥١٣، وأورد ذيله في الحديث ١١ من الباب ٧ من أبواب صلاة الكسوف، وقطعة منه في الحديث ١ من الباب ٢٤ من أبواب الركوع.

٤٨٣

وراحمها عند ذلك ليصرف عنهم شرّها ويقيهم مكروهها كما صرف عن قوم يونس( عليه‌السلام ) حين تضرّعوا إلى الله عزّ وجلّ، الحديث.

ورواه في( العلل) (١) و( عيون الأخبار) (٢) بإسناد يأتي(٣) .

[ ٩٩١٧ ] ٤ - قال: وقال سيّد العابدين عليّ بن الحسين( عليه‌السلام ) ، وذكر علّة كسوف الشمس والقمر، ثمّ قال: أمّا أنّه لا يفزع للآيتين ولا يرهب لهما إلّا من كان من شيعتنا، فإذا كان ذلك منهما فافزعوا إلى الله عزّوجلّ وراجعوه.

[ ٩٩١٨ ] ٥ - محمّد بن محمّد بن المفيد في( المقنعة) قال: روي عن الصادقين ( عليهم‌السلام ) ، إنّ الله إذا أراد تخويف عباده وتجديد الزجر لخلقه كسف الشمس وخسف القمر، فاذا رأيتم ذلك فافزعوا إلى الله تعالى بالصلاة.

[ ٩٩١٩ ] ٦ - قال: وروي عن رسول الله (صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) أنّه قال: صلاة الكسوف فريضة.

[ ٩٩٢٠ ] ٧ - محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن ابن أبي نجران، عن محمّد بن حمران - في حديث صلاة الكسوف - قال: قال أبو عبدالله( عليه‌السلام ) : هي فريضة.

[ ٩٩٢١ ] ٨ - وبإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى، عن محمّد بن

____________________

(١) علل الشرائع: ٢٦٩ / ٩ الباب ١٨٢.

(٢) عيون أخبار الرضا( عليه‌السلام ) ٢: ١١٥ / ١ الباب ٣٤.

(٣) يأتي في الفائدة الأولى من الخاتمة برمز( ب ).

٤ - الفقيه ١: ٣٤١ / ١٥٠٩.

٥ - المقنعة: ٣٤.

٦ - المقنعة: ٣٥.

٧ - التهذيب ٣: ١٥٥ / ٣٣١، وأورد صدره في الحديث ٢ من الباب ٤ من أبواب صلاة الكسوف.

٨ - التهذيب ٣: ١٢٧ / ٢٦٩، والاستبصار ١: ٤٤٣ / ١٧١١، وأورده في الحديث ٤ من الباب ١ وفي الحديث ١٢ من الباب ١٠ من أبواب صلاة العيدين.

٤٨٤

عبد الحميد، عن أبي جميلة، عن أبي أُسامة، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) - في حديث - قال: صلاة الكسوف فريضة.

[ ٩٩٢٢ ] ٩ - وبإسناده عن محمّد بن علي بن محبوب، عن علي بن السندي، عن محمّد بن أبي عمير، عن جميل، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: صلاة الكسوف فريضة.

[ ٩٩٢٣ ] ١٠ - محمّد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن عمرو بن عثمان، عن علي بن(١) عبدالله قال: سمعت أبا الحسن موسى( عليه‌السلام ) يقول: أنّه لـمّا قبض إبراهيم بن رسول الله (صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) جرت فيه ثلاث سنن: أمّا واحدة فإنّه لـمّا مات انكسفت الشمس، فقال الناس: انكسفت الشمس لفقد ابن رسول الله (صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) ، فصعد رسول الله (صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) المنبر، فحمد الله وأثنى عليه ثمّ قال: يا أيها الناس، أنّ الشمس والقمر آيتان من آيات الله يجريان بأمره، مطيعأنّ له، لا ينكسفأنّ لموت أحد ولا لحياته، فاذا انكسفتا أو واحدة منهما فصلوا، ثمّ نزل(٢) فصلّى بالناس صلاة الكسوف.

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب(٣) .

ورواه البرقي في( المحاسن ): عن أبي سمينة، عن محمّد بن أسلم، عن الحسين بن خالد، عن أبي الحسن موسى بن جعفر( عليه‌السلام ) (٤) .

____________________

٩ - التهذيب ٣: ٢٩٠ / ٨٧٥.

١٠ - الكافي ٣: ٤٦٣ / ١.

(١) في نسخة من التهذيب زيادة: أبي « هامش المخطوط ».

(٢) في المصدر زيادة: عن المنبر.

(٣) التهذيب ٣: ١٥٤ / ٣٢٩.

(٤) المحاسن: ٣١٣ / ٣١.

٤٨٥

أقول: ويأتي ما يدلّ على ذلك(١) .

٢ - باب وجوب الصلاة للزلزلة، والريح المظلمة، وجميع الأخاويف السماويّة

[ ٩٩٢٤ ] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده عن حمّاد، عن حريز، عن زرارة ومحمّد بن مسلم قالا: قلنا لأبي جعفر( عليه‌السلام ) هذه الرياح والظلم التي تكون، هل يصلّى لها؟ فقال: كلّ أخاويف السماء من ظلمة أو ريح أو فزع فصلّ له صلاة الكسوف حتى يسكن.

ورواه الكليني عن عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، وعن محمّد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذأنّ جميعاً، عن حمّاد، مثله(٢) .

محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن زرارة ومحمّد بن مسلم، مثله(٣) .

[ ٩٩٢٥ ] ٢ - وبإسناده عن عبد الرحمن بن أبي عبدالله، أنّه سأل الصادق( عليه‌السلام ) عن الريح والظلمة تكون في السماء والكسوف، فقال الصادق (عليه‌السلام ) : صلاتهما سواء.

[ ٩٩٢٦ ] ٣ - وبإسناده عن سليمان الديلمي، أنّه سأل أبا عبدالله( عليه‌السلام ) عن الزلزلة، ما هي؟ فقال: آية، ثمّ ذكر سببها إلى أن قال: قلت: فإذا كان ذلك، فما أصنع؟ قال: صلّ صلاة الكسوف، الحديث.

____________________

(١) يأتي في الأبواب ٢ و ٣ و ٥، وفي الحديث ٣ من الباب ٦، وفي الأبواب ٧ و ١٠ و ١١ من هذه الأبواب.

الباب ٢

فيه ٤ أحاديث

١ - التهذيب ٣: ١٥٥ / ٣٣٠.

(٢) الكافي ٣: ٤٦٤ / ٣.

(٣) الفقيه ١: ٣٤٦ / ١٥٢٩.

٢ - الفقيه ١: ٣٤١ / ١٥١٢، وأورده في الحديث ١٠ من الباب ٧ من هذه الأبواب.

٣ - الفقيه ١: ٣٤٣ / ١٥١٧، وأورد ذيله في الحديث ٣ من الباب ١٣ من هذه الأبواب.

٤٨٦

وفي( العلل ): عن أحمد بن محمّد بن يحيى، عن أبيه، عن محمّد بن أحمد بن يحيى، عن إبراهيم بن إسحاق، عن محمّد بن سليمان الديلمي، عن أبي عبدالله (عليه‌السلام ) ، مثله(١) .

[ ٩٩٢٧ ] ٤ - وفي( المجالس ): عن أحمد بن الحسن القطّان، عن الحسن بن علي السكري، عن محمّد بن زكريا البصري، عن محمّد بن عمّارة، عن أبيه، عن الصادق، عن أبيه (عليهما‌السلام ) قال: إنّ الزلازل والكسوفين والرياح الهائلة من علامات الساعة، فإذا رأيتم شيئاً من ذلك فتذكّروا قيام الساعة وافزعوا إلى مساجدكم.

أقول: ويأتي ما يدلّ على ذلك(٢) ، وتقدّم ما يدلّ على تعليل وجوب صلاة الكسوف بأنها من الآيات(٣) .

٣ - باب وجوب صلاة الكسوف على الرجال والنساء

[ ٩٩٢٨ ] ١ - عبدالله بن جعفر في( قرب الإِسناد ): عن عبدالله بن الحسن، عن علي بن جعفر، عن أخيه موسى بن جعفر (عليه‌السلام ) ، قال: سألته عن النساء، هل على من عرف منهنّ صلاة النافلة وصلاة الليل و(٤) الزوال والكسوف ما على الرجال؟ قال: نعم.

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك عموماً(٥) ، ويأتي ما يدلّ عليه(٦) .

____________________

(١) علل الشرائع: ٥٥٦ / ٧ الباب ٣٤٣.

٤ - أمالي الصدوق: ٣٧٥ / ٤.

(٢) يأتي في الحديث ٤ من الباب ٥، والحديثين ١ و ١٠ من الباب ٧ من هذه الأبواب.

(٣) تقدم ما يدلّ على بعض المقصود في الحديث ٣ من الباب ١ من هذه الأبواب.

الباب ٣

فيه حديث واحد

١ - قر ب الاسناد: ١٠٠.

(٤) في المصدر زيادة: صلاة.

(٥) تقدم في البابين ١ و ٢ من هذه الأبواب.

(٦) يأتي ما يدلّ عليه بعمومه في الباب ٦ من هذه الأبواب.

٤٨٧

٤ - باب أنّ وقت صلاة الكسوف من الابتداء إلى الانجلاء وعدم كراهة ايقاعها في وقت من الأوقات

[ ٩٩٢٩ ] ١ - محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن زرارة، عن أبي جعفر (عليه‌السلام ) ، أنّه قال: أربع صلوات يصلّيها الرجل في كلّ ساعة، منها صلاة الكسوف.

[ ٩٩٣٠ ] ٢ - محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن ابن أبي عمير، عن جميل بن درّاج، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال قال: وقت صلاة الكسوف في الساعة التي تنكسف عند طلوع الشمس وعند غروبها، الحديث.

محمّد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمّد، مثله(١) .

وبإسناده عن الحسين بن سعيد، عن ابن أبي نجران، عن محمّد بن حمران قال: قال أبو عبدالله (عليه‌السلام ) : وذكر مثله(٢) .

[ ٩٩٣١ ] ٣ - وبإسناده عن محمّد بن علي بن محبوب، عن محمّد بن الحسين، عن الحجّال، عن حمّاد بن عثمان، عن أبي عبدالله (عليه‌السلام ) ، قال: ذكروا انكساف القمر وما يلقى الناس من شدّته، قال: فقال أبو عبدالله (عليه‌السلام ) : إذا انجلى منه شيء فقد انجلى.

ورواه الصدوق بإسناده عن حمّاد بن عثمان(٣) .

____________________

الباب ٤

فيه ٥ أحاديث

١ - الفقيه ١: ٢٧٨ / ١٢٦٥، وأورده بتمامه في الحديث ١ من الباب ٣٩ من أبواب المواقيت، وصدره في الحديث ١ من الباب ٢ من أبواب قضاء الصلوات.

٢ - الكافي ٣: ٤٦٤ / ٤، أورده في الحديث ١ وذيله في الحديث ٧ من الباب ١ من هذه الأبواب.

(١) التهذيب ٣: ٢٩٣ / ٨٨٦.

(٢) التهذيب ٣: ١٥٥ / ٣٣١.

٣ - التهذيب ٣: ٢٩١ / ٨٧٧.

(٣) الفقيه ١: ٣٤٧ / ١٥٣٥.

٤٨٨

أقول: هذا يحتمل التساوي في إزالة الشدّة لا بيان الوقت، فلا حجّة فيه، قاله العلّامة وغيره(١) ، فلا ينافي ما مضى(٢) ويأتي ممّا دلّ على استحباب الاعادة قبل الانجلاء(٣) .

[ ٩٩٣٢ ] ٤ - وعن الحسين بن سعيد، عن ابن أبي عمير، عن عمر بن أُذينة، عن رهط وهم: الفضيل وزرارة وبريد ومحمّد بن مسلم، عن كليهما، ومنهم من رواه عن أحدهما - إلى أن قال - قال: صلّى رسول الله (صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) والناس خلفه في كسوف الشمس ففرغ حين فرغ وقد انجلى كسوفها.

[ ٩٩٣٣ ] ٥ - وعن محمّد بن علي بن محبوب، عن علي بن خالد، عن أحمد بن الحسن، عن عمرو بن سعيد، عن مصدّق بن صدقة، عن عمّار، عن أبي عبدالله (عليه‌السلام ) ، قال: قال: إن صلّيت(٤) الكسوف حتى(٥) يذهب الكسوف عن الشمس والقمر فتطول في صلاتك فإن ذلك أفضل، الحديث.

أقول: ويأتي ما يدلّ على ذلك(٦) .

____________________

(١) المنتهى ١: ٣٥٢، وروضة المتقين ٢: ٨٠٦.

(٢) تقدم في الحديث ١ من هذا الباب.

(٣) يأتي في الباب ٨ من هذه الأبواب.

٤ - التهذيب ٣: ١٥٥ / ٣٣٣، وأورده بتمامه في الحديث ١ من الباب ٧ من هذه الأبواب.

٥ - التهذيب ٣: ٢٩١ / ٨٧٦.

(٤) في نسخة زيادة: صلاة « هامش المخطوط ».

(٥) في نسخة: إلى أن « هامش المخطوط » وكذلك المصدر.

(٦) يأتي ما يدل على بعض المقصود في الباب ٦، وفي الحديث ١٢ من الباب ٧، وفي الأبواب ٨ و ١٠ و ١١، وفي الحديث ٢ من الباب ١٢ من هذه الأبواب.

تقدم ما يدل على بعض المقصود في الأحاديث ٣، ٤، ٥، ١٠، من الباب ١، والحديث ٤ من الباب ٢ من هذه الأبواب.

٤٨٩

٥ - باب أنّه إذا اتّفق الكسوف في وقت الفريضة تخيّر في تقديم ما شاء ما لم يتضيّق وقت الفريضة، وإن اتّفق في وقت نافلة الليل وجب تقديم الكسوف وأنّ فاتت النافلة، وحكم ضيق وقت الفريضة في أثناء صلاة الكسوف

[ ٩٩٣٤ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن يحيى، عن محمّد بن الحسين، عن صفوان بن يحيى، عن العلاء بن رزين، عن محمّد بن مسلم، عن أحدهما (عليهما‌السلام ) ، قال: سألته عن صلاة الكسوف في وقت الفريضة، فقال: ابدأ بالفريضة، فقيل له: في وقت صلاة الليل، فقال: صلّ صلاة الكسوف قبل صلاة الليل.

[ ٩٩٣٥ ] ٢ - محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن حمّاد، عن حريز، عن محمّد بن مسلم قال: قلت لأبي عبدالله (عليه‌السلام ) : جعلت فداك، ربّما ابتلينا بالكسوف بعد المغربّ قبل العشاء الآخرة، فإن صلّيت(١) الكسوف خشينا أنّ تفوتنا الفريضة، فقال: إذا خشيت ذلك فاقطع صلاتك واقض فريضتك ثمّ عد فيها، قلت: فاذا كان الكسوف في آخر الليل فصلّينا صلاة الكسوف فاتتنا صلاة الليل، فبأيّتهما نبدأ؟ فقال: صلّ صلاة الكسوف واقض صلاة الليل حين تصبح.

[ ٩٩٣٦ ] ٣ - وعنه، عن ابن أبي عمير، عن أبي أيّوب إبراهيم بن عثمان، عن أبي عبدالله (عليه‌السلام ) ، قال: سألته عن صلاة الكسوف قبل أن

____________________

الباب ٥

فيه ٤ أحاديث

١ - الكافي ٣: ٤٦٤ / ٥.

٢ - التهذيب ٣: ١٥٥ / ٣٣٢.

(١) في المصدر: صلّينا.

٣ - التهذيب ٣: ٢٩٣ / ٨٨٨.

٤٩٠

تغيب الشمس ونخشى فوت الفريضة؟ فقال: اقطعوها وصلّوا الفريضة وعودوا إلى صلاتكم.

[ ٩٩٣٧ ] ٤ - محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن بريد بن معاوية ومحمّد بن مسلم، عن أبي جعفر وأبي عبدالله (عليهما‌السلام ) قالا: إذا وقع الكسوف أو بعض هذه الآيات فصلها ما لم تتخوّف أن يذهب وقت الفريضة، فإن تخوّفت فابدأ بالفريضة واقطع ما كنت فيه من صلاة الكسوف، فإذا فرغت من الفريضة فارجع إلى حيث كنت قطعت واحتسب بما مضى(١) .

٦ - باب استحباب صلاة الكسوف في المساجد

[ ٩٩٣٨ ] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن النضر، عن عاصم، عن أبي بصير قال: انكسف القمر وأنا عند أبي عبدالله( عليه‌السلام ) في شهر رمضان، فوثب وقال: أنّه كان يقال: إذا انكسف القمر والشمس فافزعوا إلى مساجدكم.

[ ٩٩٣٩ ] ٢ - محمّد بن علي بن الحسين قال: قال النبي (صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) : أنّ الشمس والقمر آيتان من آيات الله يجريان بتقديره وينتهيأنّ إلى أمره، لا ينكسفأنّ لموت أحد ولا لحياة أحد، فإن انكسف أحدهما فبادروا إلى مساجدكم.

[ ٩٩٤٠ ] ٣ - محمّد بن محمّد المفيد في( المقنعة) عن الصادق( عليه‌السلام )

____________________

٤ - الفقيه ١: ٣٤٦ / ١٥٣٠.

(١) ادّعى بعض الأصحاب الإجماع على البناء في صلاة الكسوف هنا والحق إنّ الخلاف موجود « منه قده ».

الباب ٦

فيه ٣ أحاديث

١ - التهذيب ٣: ٢٩٣ / ٨٨٧.

٢ - الفقيه ١: ٣٤١ / ١٥١٠.

٣ - المقنعة: ٣٥.

٤٩١

قال: قال رسول الله (صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) : إنّ الشمس والقمر لا ينكسفأنّ لموت أحد ولا لحياة أحد، ولكنّهما آيتان من آيات الله تعالى، فإذا رأيتم ذلك فبادروا إلى مساجدكم للصلاة.

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك(١) ، ويأتي ما يدلّ عليه(٢) .

٧ - باب كيفيّة صلاة الكسوف والآيات، وجملة من أحكامها

[ ٩٩٤١ ] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن ابن أبي عمير، عن عمر بن أُذينة، عن رهط وهم: الفضيل وزرارة وبريد ومحمّد بن مسلم عن كليهما، ومنهم من رواه عن أحدهما: أنّ صلاة كسوف الشمس والقمر والرجفة والزلزلة عشر ركعات وأربع سجدات، صلّاها رسول الله (صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) والناس خلفه في كسوف الشمس، ففرغ حين فرغ وقد انجلى كسوفها.

ورووا: إنّ الصلاة في هذه الآيات كلّها سواء، وأشدّها وأطولها كسوف الشمس، تبدأ فتكبّر بافتتاح الصلاة، ثمّ تقرأ أُمّ الكتاب وسورة، ثمّ تركع، ثمّ ترفع رأسك من الركوع فتقرأ أم الكتاب وسورة، ثمّ تركع الثانية، ثمّ ترفع رأسك من الركوع فتقرأ أُمّ الكتاب وسورة، ثمّ تركع الثالثة، ثمّ ترفع رأسك من الركوع فتقرأ أُم الكتاب وسورة، ثمّ تركع الرابعة، ثمّ ترفع رأسك من الركوع فتقرأ أُمّ الكتاب وسورة، ثمّ تركع الخامسة، فإذا رفعت رأسك قلت: سمع الله لمن حمده، ثمّ تخر ساجداً فتسجد سجدتين، ثمّ تقوم فتصنع مثل ما صنعت في الأُولى، قال: قلت: وأنّ هو قرأ سورة واحدة في الخمس ركعات

____________________

(١) تقدم في الحديث ٤ من الباب ٢ من هذه الأبواب.

(٢) يأتي في الحديث ٥ من الباب ٧ من هذه الأبواب.

الباب ٧

فيه ١٤ حديثاً

١ - التهذيب ٣: ١٥٥ / ٣٣٣، وأورد قطعة منه في الحديث ٤ من الباب ٤ من هذه الأبواب.

٤٩٢

يفرّقها(١) بينها؟ قال: أجزأه أُمّ القرآن في أوّل مرّة، فإن قرأ خمس سورة مع كل سورة أم الكتاب، والقنوت في الركعة الثانية قبل الركوع، إذا فرغت من القراءة، ثمّ تقنت في الرابعة مثل ذلك، ثمّ في السادسة، ثمّ في الثامنة، ثمّ في العاشرة.

[ ٩٩٤٢ ] ٢ - وبإسناده عن أحمد بن محمّد، عن علي بن الحكم، عن علي بن أبي حمزة، عن أبي بصير قال: سألته عن صلاة الكسوف؟ فقال: عشر ركعات وأربّع سجدات، يقرأ في كل ركعة مثل يس والنور، ويكون ركوعك مثل قراءتك، وسجودك مثل ركوعك، قلت: فمن لم يحسن يس وأشباهها، قال: فليقرأ ستّين آية في كلّ ركعة، فإذا رفع رأسه من الركوع فلا يقرأ بفاتحة الكتاب، قال: فإذا أغفلها أو كان نائماً فليقضها.

[ ٩٩٤٣ ] ٣ - وبإسناده عن محمّد بن علي بن محبوب، عن أحمد بن الحسن بن علي، عن علي بن يعقوب الهاشمي، عن مروان بن مسلم، عن ابن أبي يعفور، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) - في حديث - قال: صلاة الكسوف عشرة ركعات وأربّع سجدات، كسوف الشمس أشد على الناس والبهائم.

[ ٩٩٤٤ ] ٤ - وعنه، عن أحمد بن محمّد، عن محمّد بن خالد البرقي، عن أبي البختري، عن أبي عبدالله (عليه‌السلام ) ، أنّ علياً( عليه‌السلام ) صلّى في كسوف الشمس ركعتين في أربع سجدات وأربع ركعات، قام فقرأ ثمّ ركع، ثمّ رفع رأسه ثمّ قرأ ثمّ ركع، ثمّ قام فدعا مثل ركعتيه، ثمّ سجد سجدتين، ثمّ قام ففعل مثل ما فعل في الأُولى في قراءته وقيامه وركوعه وسجوده سواء.

____________________

(١) في نسخة: ففرّقها « هامش المخطوط ».

٢ - التهذيب ٣: ٢٩٤ / ٨٩٠، والاستبصار ١: ٤٥٢ / ١٧٥١، وأورد ذيله في الحديث ٦ من الباب ١٠ من هذه الأبواب.

٣ - التهذيب ٣: ٢٩٢ / ٨٨١، الاستبصار ١: ٤٥٢ / ١٧٥٢، وأورد صدره في الحديث ٢ من الباب ١٢ من هذه الأبواب.

٤ - التهذيب ٣: ٢٩١ / ٨٧٩، والاستبصار ١: ٤٥٢ / ١٧٥٣.

٤٩٣

أقول: يأتي وجهه(١) .

[ ٩٩٤٥ ] ٥ - وعنه، عن بنان بن محمّد، عن المحسن بن أحمد، عن يونس بن يعقوب قال: قال أبو عبدالله (عليه‌السلام ) : انكسف القمر فخرج أبي وخرجت معه إلى المسجد الحرام، فصلّى ثماني ركعات كما يصلّي ركعتين وسجدتين.

قال الشيخ: الوجه في هذين الحديثين التقيّة لأنّهما موافقان لمذهب بعض العامّة، وعلى الأحاديث السابقة عمل العصابة بأجمعها.

أقول: ويحتمل كون تلك الصلاة صلاة أُخرى، وأنّه صلّى بعدها صلاة الكسوف لاتّساع الوقت، ويكون الغرض جواز ذلك مع السعة.

[ ٩٩٤٦ ] ٦ - محمّد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، وعن محمّد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذأنّ جميعاً، عن حمّاد بن عيسى، عن حريز، عن زرارة ومحمّد بن مسلم قالا: سألنا أبا جعفر( عليه‌السلام ) عن صلاة الكسوف، كم هي ركعة، أو كيف نصلّيها؟ فقال:(٢) هي عشر ركعات وأربّع سجدات، تفتتح الصلاة بتكبيرة، وتركع بتكبيرة، ويرفع رأسه بتكبيرة إلّا في الخامسة التي تسجد فيها، وتقول: سمع الله لمن حمده، وتقنت في كل ركعتين قبل الركوع، فتطيل القنوت والركوع على قدر القراءة والركوع والسجود، فأنّ فرغت قبل أن يتجلّي(٣) فاقعد(٤) وادع الله حتى ينجلي، فأنّ انجلى قبل أنّ تفرغ من صلاتك فأتمّ ما بقي، وتجهر بالقراءة، قال: قلت:

____________________

(١) يأتي في الحديث الآتي من هذا الباب.

٥ - التهذيب ٣: ٢٩٢ / ٨٨٠، والاستبصار ١: ٤٥٣ / ١٧٥٤.

٦ - الكافي ٣: ٤٦٣ / ٢.

(٢) نسخة زيادة: هي « هامش المخطوط ».

(٣) في المصدر والتهذيب: ينجلي.

(٤) في نسخة: فأعد « هامش المخطوط ».

٤٩٤

كيف القراءة فيها؟ فقال: أنّ قرأت سورة في كل ركعة، فاقرأ فاتحة الكتاب، فأنّ نقصت من السور(١) شيئاً فاقرأ من حيث نقصت ولا تقرأ فاتحة الكتاب، قال: وكان يستحبّ أن يقرأ فيها بالكهف والحجر إلّا أن يكون إماماً يشق على من خلفه، وإن استطعت أن تكون صلاتك بارزاً لا يجنّك بيت فافعل، وصلاة كسوف الشمس أطول من صلاة كسوف القمر، وهما سواء في القراءة والركوع والسجود.

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب، مثله(٢) .

[ ٩٩٤٧ ] ٧ - محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن الحلبي، أنّه سأل أبا عبدالله( عليه‌السلام ) عن صلاة الكسوف، كسوف الشمس والقمر، قال: عشر ركعات وأربّع سجدات، يركع خمساً ثمّ يسجد في الخامسة، ثمّ يركع خمسا ثمّ يسجد في العاشرة، وإن شئت قرأت سورة في كلّ ركعة، وإن شئت قرأت نصف سورة في كل ركعة، فإذا قرأت سورة في كل ركعة فاقرأ فاتحة الكتاب، وأنّ قرأت نصف سورة أجزأك أنّ لا تقرأ فاتحة الكتاب إلّا في أوّل ركعة حتى تستأنف أُخرى، ولا تقل: سمع الله لمن حمده في رفع رأسك من الركوع، إلّا في الركعة التي تريد أنّ تسجد فيها.

[ ٩٩٤٨ ] ٨ - وبإسناده عن عمر بن أُذينة، أنّه روى أنّ القنوت في الركعة الثانية قبل الركوع، ثمّ في الرابعة، ثمّ في السادسة، ثمّ في الثامنة، ثمّ في العاشرة.

[ ٩٩٤٩ ] ٩ - قال الصدوق: وإن لم يقنت إلّا في الخامسة والعاشرة فهو جائز لورود الخبر به.

____________________

(١) في المصدر: السورة.

(٢) التهذيب ٣: ١٥٦ / ٣٣٥.

٧ - الفقيه ١: ٣٤٦ / ١٥٣٣.

٨ - الفقيه ١: ٣٤٧ / ١٥٣٤.

٩ - الفقيه ١: ٣٤٧ / ١٥٣٤.

٤٩٥

[ ٩٩٥٠ ] ١٠ وبإسناده - عن عبد الرحمن بن أبي عبدالله، أنّه سأل الصادق( عليه‌السلام ) عن الريح والظلمة التى تكون في السماء والكسوف، فقال الصادق (عليه‌السلام ) : صلاتهما سواء.

[ ٩٩٥١ ] ١١ - وبإسناده عن الفضل بن شاذان، عن الرضا( عليه‌السلام ) قال: إنما جعلت للكسوف صلاة لأنّه من آيات الله - إلى أنّ قال - وإنّما جعلت عشر ركعات لأنّ أصلّ الصلاة التي نزل فرضها من السماء أوّلاً في اليوم والليلة إنّما هي عشر ركعات، فجمعت تلك الركعات ها هنا، وإنما جعل فيها السجود لأنّه لا تكون صلاة فيها ركوع إلّا وفيها سجود، ولأنّ يختموا صلاتهم أيضاً بالسجود والخضوع، وإنما جعلت أربّع سجدات لأنّ كلّ صلاة نقص سجودها عن أربّع سجدات لا تكون صلاة، لأنّ أقل الفرض من السجود في الصلاة لا يكون إلّا أربّع سجدات، وإنما لم يجعل بدل الركوع سجودا لأنّ الصلاة قائماً أفضل من الصلاة قاعداً، ولأنّ القائم يرى الكسوف( والانجلاء) (١) ، والساجد لا يرى، وإنّما غيّرت عن أصلّ الصلاة التي افترضها الله عزّ وجلّ لأنّه صلّى(٢) لعلّة تغيّر أمر من الأمور وهو الكسوف، فلـمّا تغيرت العلّة تغيّر المعلول.

ورواه في( العلل) (٣) وفي( عيون الأخبار) (٤) بالإِسناد الآتي(٥) .

[ ٩٩٥٢ ] ١٢ - محمّد بن إدريس في آخر( السرائر) نقلاً من جامع البزنطي

____________

١٠ - الفقيه ١: ٣٤١ / ١٥١٢، وأورده في الحديث ٢ من الباب ٢ من هذه الأبواب.

١١ - الفقيه ١: ٣٤٢ / ١٥١٣، وأورد صدره في الحديث ٣ من الباب ١ من هذه الأبواب، وفي الحديث ١ من الباب ٢٤ من أبواب الركوع.

(١) في المصدر:( الاعلى) وقد شطب عليه المصنف.

(٢) في المصدر: تصلى.

(٣) علل الشرائع: ٢٦٩ / ٩ الباب ١٨٢.

(٤) عيون أخبار الرضا (عليه‌السلام ): ١١٥ / ١ الباب ٣٤.

(٥) يأتي في الفائدة الأولى من الخاتمة برمز( ب ).

١٢ - ستطرفات السرائر: ٥٤ / ٧، ومسائل علي بن جعفر: ١٩٤ / ٤٠٨، وقرب الإِسناد: ٩٩.

٤٩٦

صاحب الرضا( عليه‌السلام ) قال، سألته عن صلاة الكسوف ما حدّه؟ قال: متى أحب، ويقرأ ما أحبّ غير أنّه يقرأ ويركع، ويقرأ ويركع أربّع ركعات ثمّ يسجد الخامسة، ثمّ يقوم فيفعل مثل ذلك.

[ ٩٩٥٣ ] ١٣ - وعنه قال: وسألته عن القراءة في صلاة الكسوف، وهل يقرأ في كلّ ركعة بفاتحة الكتاب؟ قال: إذا ختمت سورة وبدءت بأُخرى فاقرأ فاتحة الكتاب، وإن قرأت سورة في ركعتين أو ثلاث فلا تقرأ بفاتحة الكتاب حتى تختم السورة، ولا تقل(١) : سمع الله لمن حمده، في شيء من ركوعك إلّا الركعة التي تسجد فيها.

علي بن جعفر في كتابه عن أخيه، مثله(٢) ، وكذا الذي قبله.

عبدالله بن جعفر الحميري في( قرب الإِسناد ): عن عبدالله بن الحسن، عن جدّه علي بن جعفر، عن أخيه موسى بن جعفر (عليه‌السلام ) ، مثله(٣) وكذا الذي قبله.

[ ٩٩٥٤ ] ١٤ - محمّد بن مكّي الشهيد في( الذكرى) قال: روى الشيخ في( الخلاف) (٤) عن علي (عليه‌السلام )، أنّه جهر في الكسوف.

قال الشيخ: وعليه إجماع الفرقة.

____________________

١٣ - مستطرفات السرائر: ٥٤ / ٧.

(١) في نسخة: تقول( هامش المخطوط ).

(٢) مسائل علي بن جعفر: ٢٤٨ / ٥٨٦.

(٣)قرب الاسناد: ٩٩.

١٤ - الذكرى: ٢٤٥.

(٤) الخلاف: ٢٧٤.

٤٩٧

٨ - باب استحباب إعادة صلاة الكسوف أنّ فرغ قبل الانجلاء وعدم وجوب الإِعادة

[ ٩٩٥٥ ] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن فضّالة، عن معاوية بن عمّار قال: قال أبو عبدالله (عليه‌السلام ) : صلاة الكسوف إذا فرغت قبل أنّ ينجلي فأعد(١) .

[ ٩٩٥٦ ] ٢ - وبإسناده عن محمّد بن علي بن محبوب، عن علي بن خالد، عن أحمد بن الحسن، عن عمرو بن سعيد، عن مصدق بن صدقة، عن عمّار، عن أبي عبدالله (عليه‌السلام ) ، قال: قال: إن صلّيت الكسوف إلى أنّ يذهب الكسوف عن الشمس والقمر وتطول في صلاتك فإن ذلك أفضل، وإنّ أحببت أن تصلّي فتفرغ من صلاتك قبل أنّ يذهب الكسوف فهو جائز، الحديث.

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك(٢) .

٩ - باب استحباب اطالة صلاة الكسوف بقدره حتى للإمام

[ ٩٩٥٧ ] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن علي بن محبوب، عن

____________________

الباب ٨

فيه حديثان

١ - التهذيب ٣: ١٥٦ / ٣٣٤.

(١) ورد في هامش المخطوط مانصه: قد قيل بوجوب الاعادة للأمر بها ويرده التصريح في هذا الباب وغيره بنفي الوجوب( منه قدّه ).

٢ - التهذيب ٣: ٢٩١ / ٨٧٦، أورد ذيله في الحديث ١٠ من الباب ١٠ من هذه الأبواب.

(٢) تقدم مايدلّ عليه بعمومه في الحديث ١ من الباب ٢، وتقدم على نسخة من الحديث ٦ من الباب ٧ من هذه الأبواب.

الباب ٩

فيه ٣ أحاديث

١ - التهذيب ٣: ٢٩٣ / ٨٨٥.

٤٩٨

الحسن بن علي، عن(١) جعفر بن محمّد، عن عبدالله بن ميمون القدّاح، عن جعفر، عن أبيه، عن آبائه (عليهم‌السلام ) ، قال: انكسفت الشمس في زمان رسول الله (صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) فصلّى بالناس ركعتين وطوّل حتى غشي على بعض القوم ممّن كان وراه من طول القيام.

[ ٩٩٥٨ ] ٢ - محمّد بن علي بن الحسين قال: انكسفت الشمس على عهد أمير المؤمنين (عليه‌السلام ) ، فصلّى بهم حتى كان الرجل ينظر إلى الرجل قد ابتلّت قدمه من عرقه.

[ ٩٩٥٩ ] ٣ - محمّد بن محمّد بن النعمان المفيد في( المقنعة) قال: روي عن أمير المؤمنين( عليه‌السلام ) أنّه صلّى بالكوفة صلاة الكسوف فقرأ فيها بالكهف والأنبياء وردّدها خمس مرّات، وأطال في ركوعها حتى سال العرق على أقدام من كان معه، وغشي على كثير منهم.

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك(٢) .

١٠ - باب وجوب قضاء صلاة الكسوف على من تركها مع العلم به، ومع عدم العلم أنّ احترق القرص كلّه، واستحباب الغسل لذلك

[ ٩٩٦٠ ] ١ - محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن الفضيل بن يسار ومحمّد بن مسلم، أنّهما قالا: قلنا لأبي جعفر (عليه‌السلام ) : أتقضى صلاة الكسوف

____________________

(١) في نسخة: بن - هامش المخطوط -.

٢ - الفقيه ١: ٣٤١ / ١٥١١.

٣ - المقنعة: ٣٥.

(٢) تقدم في الحديث ٥ من الباب ٤، وفي الحديث ١ و ٦ من الباب ٧ والباب ٨ من هذه الأبواب.

الباب ١٠

فيه ١١ حديثاً

١ - الفقيه ١: ٣٤٦ / ١٥٣٢.

٤٩٩

ومن إذا أصبح فعلم، وإذا أمسى فعلم، قال: أنّ كان القرصأنّ احترقا كلاهما(١) قضيت، وأنّ كان إنّما احترق بعضهما فليس عليك قضاؤه.

[ ٩٩٦١ ] ٢ - محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن حمّاد، عن حريز، عن زرارة ومحمّد بن مسلم، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: إذا انكسفت الشمس كلّها واحترقت ولم تعلم ثمّ علمت بعد ذلك فعليك القضاء، وأنّ لم تحترق كلّها فليس عليك قضاء.

[ ٩٩٦٢ ] ٣ - قال الكليني: وفي رواية اخرى: إذا علم بالكسوف ونسي أن يصلّي فعليه القضاء، وإن لم يعلم به فلا قضاء عليه، هذا إذا لم يحترق كلّه.

محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن حمّاد، مثله(٢) .

[ ٩٩٦٣ ] ٤ - وعنه، عن القاسم بن محمّد، عن عبدالله بن محمّد، عن حريز قال: قال أبو عبدالله (عليه‌السلام ) : اذا انكسف القمر ولم تعلم به حتى أصبحت ثمّ بلغك فأنّ كان احترق كلّه فعليك القضاء، وأنّ لم يكن احترق كله فلا قضاء عليك.

[ ٩٩٦٤ ] ٥ - وعنه، عن حمّاد، عن حريز، عمّن أخبره، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: إذا انكسف القمر فاستيقظ الرجل فكسل أن يصلّي فليغتسل من غد وليقض الصلاة، وأنّ لم يستيقظ ولم يعلم بانكساف القمر فليس عليه إلّا القضاء بغير غسل.

____________________

(١) في نسخة: كلهما - هامش المخطوط -.

٢ - الكافي ٣: ٤٦٥ / ٦.

٣ - الكافي ٣: ٤٦٥ / ذيل الحديث ٦.

(٢) التهذيب ٣: ١٥٧ / ٣٣٩، والاستبصار ١: ٤٥٤ / ١٧٥٩.

٤ - التهذيب ٣: ١٥٧ / ٣٣٦.

٥ - التهذيب ٣: ١٥٧ / ٣٣٧، والاستبصار ١: ٤٥٣ / ١٧٥٨، وأورده أيضاً في الحديث ١ من الباب ٢٥ من أبواب الاغسال المسنونة.

٥٠٠